النهي في حديث: «فلا يجلس حتى يُصلِّي ركعتين» مع قولهم: (النهي مُقدَّم على الأمر)

السؤال
بالنسبة لمن يقول: (النهي مُقدَّم على الأمر في مسألة تحيَّة المسجد)، ففي حديث: «فلا يجلس حتى يُصلِّي ركعتين» [البخاري: 444]، أليس هذا نهيًا عن الجلوس؟
الجواب

لكنه أمر بالركعتين، فهو من هذه الحيثيَّة أمر.