السؤال
في عدم جواز الصلاة والدفن في الأوقات الثلاثة، ما المقصود بعبارة الشارح: (وقت الظهيرة إلَّا صلاة الجمعة)؟
الجواب
(إلَّا صلاة الجمعة): صلاة الجمعة فريضة، لا تدخل في وقت النهي، وهي بعد خروج وقت النهي.
وإن كان القصد (إلَّا يوم الجمعة)؛ لأنه لا نهي فيه، كما جاء في الخبر [أبو داود: 1083]، وإن كان ضعيفًا ، وعليه عمل الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم يُصلُّون في الوقت المُضيَّق حتى يدخل الإمام، فممكن، وإلَّا فالعبارة قَلِقة.