اختلف السلف في ثبوت صفة العزم لله -جل وعلا-، فشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى [مجموع الفتاوى (16/303)] أثبت لأهل السنة تجاه هذه المسألة قولين:
القول الأول: المنع من إثبات صفة العزم لله -جل وعلا-؛ لأنه لم يرد فيها حديث صحيح صريح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم والصفات توقيفية.
القول الثاني: -وهو الأصح عند ابن تيمية-: الجواز.
ورجحه شيخ الإسلام لوجود آثار في المسألة، ومن أقواها ما جاء عن أم سلمة كما في كتاب الجنائز من صحيح مسلم: «ثم عزم الله لي فقلتها» [مسلم (918)] فأثبتت أن الله يعزم، ومثل هذا يبعد أن تقوله أم المؤمنين من غير توقيف، ومن غير أن تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئًا، يقال في مثل هذا: له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال بالاجتهاد ولا بالرأي، ولهذا أثبت من أثبت صفة العزم بهذا الخبر، وبقراءة جماعة من السلف قوله تعالى: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [آل عمران: 159] ومن نفاها فله وجه، فمثل هذا يسوغ فيه الخلاف، أما ما اتفق عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام، فهذا لا مندوحة لأحد في أن يخالف فيه.