تعليق على تفسير سورة التوبة من أضواء البيان (04)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبيك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى-: (وَأَمَّا حُجَّةُ الْقَائِلِينَ بِأَنَّ الْحُلِيَّ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ فَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِي أَرْبَعَةِ أُمُورٍ أَيْضًا: الْأَوَّلُ: أَحَادِيثُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي الْحُلِيِّ. الثَّانِي: آثَارٌ وَرَدَتْ بِذَلِكَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ. الثَّالِثُ: وَضْعُ اللُّغَةِ. الرَّابِعُ: الْقِيَاسُ.

أَمَّا الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ بِذَلِكَ، فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "سُنَنِهِ"، حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ).

أبو كامل من؟

طالب: .......

الجحدري، نعم.

طالب: ("الْمَعْنَى").

يعني المعنى واحد، مبتدأ خبره محذوف: واحد، نعم.

طالب: (أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَهُمْ: حدثنا حُسَيْنٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟! قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ -عَزَّ وَجَلَّ- وَلِرَسُولِهِ».

وَقَالَ النَّسَائِيُّ فِي سُنَنِهِ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: «أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَبِنْتٌ لَهَا، فِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: أَتُؤَدِّينَ زَكَاةَ هَذَا؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ -عَزَّ وَجَلَّ- بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ؟! قَالَ: فَخَلَعَتْهُمَا، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَتْ: هُمَا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-».

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُسَيْنًا، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: «جَاءَتِ امْرَأَةٌ، وَمَعَهَا بِنْتٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ»، نَحْوَهُ، مُرْسَلٌ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: خَالِدٌ أَثْبَتُ مِنَ الْمُعْتَمِرِ. اهـ).

نعم، راوي الطريق السابق خالد بن الحارث يقول: أثبت من المعتمر، الذي رواه موصولاً أثبت من الذي رواه مرسلاً، وعلى هذا فالعبرة بالموصول دون المرسل.

طالب: عبد الرحمن النسائي ذا؟

عبد الرحمن النسائي نعم.

طالب: (وَهَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ أَقَلُّ دَرَجَاتِهِ الْحُسْنُ، وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ التِّرْمِذِيِّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: لَا يَصِحُّ فِي الْبَابِ شَيْءٌ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ بِرِوَايَةِ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ لَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، بَلْ جَزَمَ بِأَنَّهُ لَمْ يُرْوَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِلَّا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ لَهِيعَةَ، وَالْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، وَقَدْ تَابَعَهُمَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَالْجَمِيعُ ضِعَافٌ. وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قال: حدثنا عَتَّابُ يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: «كُنْتُ أَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَنْزٌ هُوَ؟ قَالَ: مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَزَكِّي»).

فزُكِّي.

طالب: («مَا بَلَغَ أَنْ تُؤَدَّى زَكَاتُهُ، فَزُكِّيَ فَلَيْسَ بِكَنْزٍ»، وَأَخْرَجَ نَحْوَهُ الْحَاكِمُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ. اهـ).

نعم.

طالب: عبارة النسائي .......

قال أبو عبد الرحمن؟

طالب: عبارة النسائي ....... توحي كأن الرواية الموصولة هي المقدمة على المرسلة ....... والنسائي يقول ....... قال أبو عبد الرحمن ....... أثبت عندنا من المعتمر وحديث المعتمر أولى بالصواب؟

الذي هو مرسل؟

طالب: نعم.

وغالبًا النسائي والدارقطني عندهم ترجيح المرسل على الموصول في الغالب، نعم.

طالب: .......

مطابق لكنه ناقص، المطابقة مطابق، لكنه ناقص ما فيه اختلاف بينهما.

طالب: يا شيخ .......

ما هو؟

طالب: .......

في المتن لا ما فيه خلاف، الكلام على الإسناد أيهما المقدم، أيهما المقدم السند؛ لأن المرسل الموصول قد يعل بالمرسل.

طالب: (وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ أَيْضًا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ، قال: حدثنا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، قال: حدثنا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ: أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ أَنَّهُ قَالَ: «دَخَلْنَا عَلَى عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَأَى فِي يَدِي فَتَخَاتٌ مِنْ وَرِقٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ؟! فَقُلْتُ: صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ؟ قُلْتُ: لَا، أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: هُوَ حَسْبُكِ مِنَ النَّارِ». حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، قال: حدثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قال: حدثنا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَعْلَى، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ الْخَاتَمِ، قِيلَ لِسُفْيَانَ: كَيْفَ تُزَكِّيهِ؟ قَالَ: تَضُمُّهُ إِلَى غَيْرِهِ. اهـ).

لأن الخاتم بمفرده لا يبلغ نصابًا.

طالب: (وَحَدِيثُ عَائِشَةَ هَذَا أَخْرَجَ نَحْوَهُ أَيْضًا الْحَاكِمُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ. اهـ).

وتقدم في كلام المؤلف أن الذهب لا يُضم إلى الفضة ولا العكس.

طالب: (وَأَخْرَجَ الدَّارَقُطْنِيُّ، عَنْ عَائِشَةَ، مِنْ طَرِيقِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُرْوَةَ عَنْهَا، قَالَتْ: لَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْحُلِيِّ إِذَا أُعْطِيَ زَكَاتُهُ. اهـ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: وَقَدِ انْضَمَّ إِلَى حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ، وَحَدِيثُ عَائِشَةَ، وَسَاقَهُمَا. وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بِلَفْظِ: قَالَتْ).

يزيد بن السكن؟

طالب: نعم.

نعم.

طالب: (قالت: «دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَعَلَيْنَا أَسَاوِرُ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَنَا: أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ؟ فَقُلْنَا: لَا، قَالَ: أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسِوَارٍ مِنْ نَارٍ؟! أَدِّيَا زَكَاتَهُ». اهـ. وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ نَحْوَهُ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، وَفِي سَنَدِهِ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ، اهـ. قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي "التَّلْخِيصِ".

وَأَمَّا الْآثَارُ: فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ شُعَيْبِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَنْ مُرْ مَنْ قِبَلَكَ مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَصَّدَّقْنَ مِنْ حُلِيِّهِنَّ. اهـ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا مُرْسَلٌ، شُعَيْبُ بْنُ يَسَارٍ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ. اهـ. وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي "التَّلْخِيصِ": وَهُوَ مُرْسَلٌ، قَالَهُ الْبُخَارِيُّ، وَقَدْ أَنْكَرَ الْحَسَنُ ذَلِكَ فِيمَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْخُلَفَاءِ قَالَ: "فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ". وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «أَنَّ امْرَأَتَهُ سَأَلَتْهُ عَنْ حُلِيٍّ لَهَا، فَقَالَ: إِذَا بَلَغَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ الزَّكَاةُ، قَالَتْ: أَضَعُهَا فِي بَنِي أَخٍ لِي فِي حِجْرِي؟ قَالَ: نَعَمْ». قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ: قَالَ الْبُخَارِيُّ: مُرْسَلٌ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا، وَقَالَ: هَذَا وَهْمٌ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ. قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي "التَّلْخِيصِ".

وَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى خَازِنِهِ سَالِمٍ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ حُلِيِّ بَنَاتِهِ كُلَّ سَنَةٍ، وَمَا رُوِيَ مِنْ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا أَدْرِي أَيَثْبُتُ عَنْهُ أَمْ لَا؟ وَحَكَاهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ، وَالْبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَغَيْرِهِمَا. قَالَهُ فِي "التَّلْخِيصِ" أَيْضًا.

وَأَمَّا الْقِيَاسُ: فَإِنَّهُمْ قَاسُوا الْحُلِيَّ عَلَى الْمَسْكُوكِ وَالْمَسْبُوكِ بِجَامِعِ أَنَّ الْجَمِيعَ نَقْدٌ.

وَأَمَّا وَضْعُ اللُّغَةِ: فَزَعَمُوا أَنَّ لَفْظَ الرِّقَّةِ، وَلَفْظَ الْأُوقِيَّةِ الثَّابِتَ فِي الصَّحِيحِ يَشْمَلُ الْمَصُوغَ كَمَا يَشْمَلُ الْمَسْكُوكَ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ التَّحْقِيقَ خِلَافُهُ.

فَإِذَا عَلِمْتَ حُجَجَ الْفَرِيقَيْنِ، فَسَنَذْكُرُ لَكَ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُرَجَّحَ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا. أَمَّا الْقَوْلُ بِوُجُوبِ زَكَاةِ الْحُلِيِّ، فَلَهُ مُرَجِّحَاتٌ: مِنْهَا: أَنَّ مَنْ رَوَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَكْثَرُ).

كأن القولين متعادلان في الأدلة، فمنها المرفوع، وفي كل منهما مقال، ومنها الموقوفات، ومنها أيضًا ما أشار إليه من القياس ووضع اللغة، وهذا له ما يؤيده، وذاك له ما يؤيده، ولذا في النهاية توقف الشيخ عن الترجيح؛ لأنها متعادلة، وقال: إن إخراج الزكاة هو الأحوط وأبرأ للذمة. وهذا لا شك فيه، لكن الإلزام شيء، إلزام الناس بما لم يثبت فيه دليل ملزم عن النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا أمر آخر؛ لأنه ليس إلزام الناس لإبراء ذممهم أولى من حفظ وصيانة حقوقهم، فلا بد من نص ملزم.

قالوا في الأدلة فيما سبق في حديث عافية، وأنه فيما ذكر أقرب إلى ألفاظ الفقهاء، وبما قاله البيهقي وغيره، يعني فيما يستدل به على عدم وجوب الزكاة في الحلي، وما ذكر من المرفوعات في زكاة الحلي فإنه قالوا: عنه إنه لما كان الحلي محرمًا حتى على النساء. وعندي في هذا إشكال كبير، وهو أنه إذا اقتنى شخص مالاً محرمًا، فهل ينبه على زكاته، أم على عدم استعماله؟

طالب: ....... استعماله.

ماذا؟

طالب: أيضًا غير عدم استعماله أن من لا يرى زكاة الحلي يوجب الزكاة في المال .......

لا، المحرم يكفي تحريمه وما يكفيه من العقوبة ما سيأتي، المقصود أن غير المحرم ليس بمال أصلاً، المحرم ليس بمال من أجل أن تستبرأ به الذمة بزكاته أو غيرها، فهذه ركزوا عليها كونه قبل أن يباح الذهب للنساء أو الحلي للنساء عمومًا فهم يعاقبون به، نعم إذا كان مباحًا كما استقر عليه الأمر وحرم من جهة أخرى لا لعينه ولا لذاته، وإنما لما دخله من إسراف مثلاً فاستعملت المرأة أكثر مما تحتاج حينئذٍ تجب فيه الزكاة؛ لأنه أبيح على خلاف الأصل، فإذا زاد عن الحاجة رجع إلى الأصل، {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا} [التوبة: 34] فهذا أصل عظيم في المسألة، ويعارضه أصل آخر للقول الأول، وهو أن المقتنيات والقنيات لا زكاة فيها، وليس على العبد في فرسه صدقة، ولا عبده، ليس في فرسه ولا عبده؛ لأنها مقتنيات، كذلك بيته وما يحتاجه من الأثاث والطعام هذا لا زكاة فيه، هذا يؤيد القول الأول.

والثاني يمنع من إرادة وورود الأحاديث في حال عدم إباحة لبس الحلي، فهذا في النفس منه شيء.

طالب: .......

خاتم على عائشة، ولذلك لما قال: كيف تزكيه؟ قالت: تضمه إلى غيره المصوغ.

طالب: .......

عادة، المصوغ، الصياغة، دخلته الصياغة.

طالب: .......

كون الإنسان يخرج من ماله لله ورسوله غير كونه يحاسب بدقة، وإلا أخرجته كله إن صح الخبر.

طالب: (أَمَّا الْقَوْلُ بِوُجُوبِ زَكَاةِ الْحُلِيِّ، فَلَهُ مُرَجِّحَاتٌ: مِنْهَا: أَنَّ مَنْ رَوَاهُ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَكْثَرُ كَمَا قَدَّمْنَا رِوَايَتَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَعَائِشَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ-. أَمَّا الْقَوْلُ بِعَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِيهِ، فَلَمْ يُرْوَ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ، كَمَا تَقَدَّمَ. وَكَثْرَةُ الرُّوَاةِ مِنَ الْمُرَجِّحَاتِ عَلَى التَّحْقِيقِ، كَمَا قَدَّمْنَا فِي سُورَةِ "الْبَقَرَةِ" فِي الْكَلَامِ عَلَى آيَةِ الرِّبَا).

تقديم الأكثر من الرواة لا شك أن له وجهًا، ولكنه قول لبعض أهل العلم يعارضه القول الآخر بتقديم الأحفظ.

طالب: (وَمِنْهَا: أَنَّ أَحَادِيثَهُ كَحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ أَقْوَى سَنَدًا مِنْ حَدِيثِ سُقُوطِ الزَّكَاةِ الَّذِي رَوَاهُ عَافِيَةُ بْنُ أَيُّوبَ. وَمِنْهَا: أَنَّ مَا دَلَّ عَلَى الْوُجُوبِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا دَلَّ عَلَى الْإِبَاحَةِ؛ لِلِاحْتِيَاطِ فِي الْخُرُوجِ مِنْ عُهْدَةِ الطَّلَبِ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ).

والإباحة موافقة للبراءة الأصلية، والوجوب ناقل عن هذه البراءة، فالمظنون أنه يكون هو المتأخر، لكن توجيه أهل العلم يدل على أن المتأخر عدم الوجوب، وأن الوجوب منسوخ.

طالب: ....... قال حديث من الطرفين لا يثبت منها شيء ....... النظر في القياس أو في آثار الصحابة؟

هو آثار الصحابة إن ثبتت مثلها من أحكام شرعية يبرأ الصحابي من أن يقول فيها برأيه وعنده ما يعارضها، وإذا تعذر الوقوف على أقوال الصحابة مجتمعين بمعنى أنهم لم يختلفوا فيه فيلجأ إلى القياس.

طالب: (وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِ صَاحِبِ "مَرَاقِي السُّعُودِ" فِي مَبْحَثِ التَّرْجِيحِ بِاعْتِبَارِ الْمَدْلُولِ: وَنَاقِلٌ وَمُثْبِتٌ وَالْآمِرُ.. بَعْدَ النَّوَاهِي ثُمَّ هَذَا الْآخِرُ، عَلَى إِبَاحَةٍ... إِلَخْ).

يعني يُقدم ناقل ومثبت، الناقل يُقدم على المبقي على البراءة، والمثبت مُقدَّم على النافي، والآمر مُقدَّم على المبيح.

طالب: (وَمَعْنَى قوله: "ثُمَّ هَذَا الْآخِرُ عَلَى إِبَاحَةٍ" أَنَّ مَا دَلَّ عَلَى الْأَمْرِ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا دَلَّ عَلَى الْإِبَاحَةِ كَمَا ذَكَرْنَا).

وأولى من ذلك ما يصرحون به من تقديم الحظر على الإباحة.

طالب: (وَمِنْهَا: دَلَالَةُ النُّصُوصِ الصَّرِيحَةِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي أَصْلِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ، وَهِيَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحُلِيَّ مِنْ نَوْعِ مَا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِي عَيْنِهِ، هَذَا حَاصِلُ مَا يُمْكِنُ أَنْ يُرَجَّحَ بِهِ هَذَا الْقَوْلُ).

ولو كانت الصياغة تنقله من أصله وكونه ذهبًا أو فضة لكان بيعه بمثله متفاضلاً مع وجود الصياغة سائغًا، وفي قصة الجام الذي وجد في السبي وبيع في عهد معاوية -رضي الله عنه- بأكثر من قيمته؛ لأن الصياغة دخلته أنكره الصحابة، أنكروه ما وافقوا معاوية عليه، وإن كان شيخ الإسلام يرى أن الصياغة تنقله من كونه ذهبًا إلى كونه عرضًا.

طالب: .......

إي حديث القلادة.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: ما هو جواب شيخ الإسلام؟

والله ما أذكر الآن، لكن هو يقول: الصياغة أخرجته من هذه المادة الخام إلى كونه سلعة.

طالب: .......

حديث القلادة ... والقلادة مصوغة، وفصل اللؤلؤ الخرز يدل على أنه لا بد من التساوي.

طالب: (وَأَمَّا الْقَوْلُ بِعَدَمِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْحُلِيِّ الْمُبَاحِ، فَيُرَجَّحُ بِأَنَّ الْأَحَادِيثَ الْوَارِدَةَ فِي التَّحْرِيمِ إِنَّمَا كَانَتْ فِي الزَّمَنِ الَّذِي كَانَ فِيهِ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ مُحَرَّمًا عَلَى النِّسَاءِ، وَالْحُلِيُّ الْمُحَرَّمُ تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ اتِّفَاقًا).

يعني أنا فيما أبديت سابقًا أنه في مسألة ما لو كان الذهب محرمًا ويوجههم إلى إخراج الزكاة مع سكوته عن لبسه لهم، عن لبس هذا المحرم عليهم ما يناسب إطلاقًا، يتركهم يلبسون المحرم ويقول: أدوا زكاته! ما يجيء.

طالب: (وَأَمَّا أَدِلَّةُ عَدَمِ الزَّكَاةِ فِيهِ، فَبَعْدَ أَنْ صَارَ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ مُبَاحًا. وَالتَّحْقِيقُ: أَنَّ التَّحَلِّيَ بِالذَّهَبِ كَانَ فِي أَوَّلِ الْأَمْرِ مُحَرَّمًا عَلَى النِّسَاءِ، ثُمَّ أُبِيحَ).

إذا كان حديث عائشة وفيه الخاتم، فعائشة في سياق الحديث كانت ليست بصغيرة، يعني ما تأتي تقول له: أتجمل لك وعمرها ست سنوات أو سبع أو ثمان أو تسع، هذا كله بعد الهجرة بوقت. نعم.

طالب: (كَمَا يَدُلُّ لَهُ مَا سَاقَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ أَدِلَّةِ تَحْرِيمِهِ أَوَّلاً وَتَحْلِيلِهِ ثَانِيًا، وَبِهَذَا يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَدِلَّةِ، وَالْجَمْعُ وَاجِبٌ إِنْ أَمْكَنَ كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ وَعُلُومِ الْحَدِيثِ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِ صَاحِبِ "مَرَاقِي السُّعُودِ": وَالْجَمْعُ وَاجِبٌ مَتَى مَا.. أَمْكَنَا إِلَّا فَلِلْأَخِيرِ نَسْخٌ بَيِّنَا. وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ؛ لِأَنَّ إِعْمَالَ الدَّلِيلَيْنِ أَوْلَى مِنْ إِلْغَاءِ أَحَدِهِمَا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْجَمْعَ إِذَا أَمْكَنَ أَوْلَى مِنْ جَمِيعِ التَّرْجِيحَاتِ.

فَإِنْ قِيلَ: هَذَا الْجَمْعُ يَقْدَحُ فِيهِ حَدِيثُ عَائِشَةَ الْمُتَقَدِّمُ، فَإِنَّ فِيهِ «فَرَأَى فِي يَدِي فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ» الْحَدِيثَ. وَالْوَرِقُ: الْفِضَّةُ، وَالْفِضَّةُ لَمْ يَسْبِقْ لَهَا تَحْرِيمٌ، فَالتَّحَلِّي بِهَا لَمْ يَمْتَنِعْ يَوْمًا مَا. فَالْجَوَابُ مَا قَالَهُ الْحَافِظُ الْبَيْهَقِيُّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- قَالَ: مَنْ قَالَ: لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ، زَعَمَ أَنَّ الْأَحَادِيثَ وَالْآثَارَ الْوَارِدَةَ فِي وُجُوبِ زَكَاتِهِ كَانَتْ حِينَ كَانَ التَّحَلِّي بِالذَّهَبِ حَرَامًا عَلَى النِّسَاءِ، فَلَمَّا أُبِيحَ لَهُنَّ سَقَطَتْ زَكَاتُهُ).

يعني كسائر المقتنيات ليس فيها زكاة.

طالب: (قَالَ: وَكَيْفَ يَصِحُّ هَذَا الْقَوْلُ مَعَ حَدِيثِ عَائِشَةَ، إِنْ كَانَ ذِكْرُ الْوَرِقِ فِيهِ مَحْفُوظًا، غَيْرَ أَنَّ رِوَايَةَ الْقَاسِمِ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ فِي تَرْكِهَا إِخْرَاجَ زَكَاةِ الْحُلِيِّ مَعَ مَا ثَبَتَ مِنْ مَذْهَبِهَا مِنْ إِخْرَاجِ زَكَاةِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى، يُوقِعُ رِيبَةً فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ الْمَرْفُوعَةِ، فَهِيَ لَا تُخَالِفُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِيمَا رَوَتْهُ عَنْهُ، إِلَّا فِيمَا عَلِمَتْهُ مَنْسُوخًا. اهـ).

طالب: .......

لا، أولاً الإجماع ما حصل هنا، لم يحصل فيه إجماع، والخلاف كما سمعت، والخلاف قديم والجمهور على أنه لا زكاة فيه، لم يقل به من الأئمة المعتبرين إلا أبو حنيفة. المحرم هل التنصيص على زكاته أو على عينه؟ يعني لو واحد عنده الخمر محرم يقول: أنا أؤدي زكاته، نتركه؟

طالب: لا.

ما نتركه، حتى لما سئل عن الميتة والأصنام والميتة يستصبح بها ويدهن بها ... إلى آخره، قال: «لا، هو حرام»، ما قال: استعملوه فيما ينفعكم وأدوا زكاته.

طالب: .......

أين؟

طالب: يعني هذه خرجت؛ لأنها ليست ....... ليس فيها منفعة .......

الأصنام فيها منفعة إذا كسرت وبيعت خشبًا أو ذهبًا.

طالب: .......

لا، منفعة، لا تقول: ما فيها منفعة، الصنم يوقد به النار مثل الحطب يصير.

طالب: .......

أي صورة؟

طالب: .......

هم قالوا في المحرم الذي تجب فيه الزكاة ما زاد عن الحد فدخل في الإسراف فصار محرمًا.

طالب: أو بأي طريق أخرى، مغصوب ....... لكن هو في النهاية سمي على أنه محرم.

يعني لو واحد غصب شيئًا نطالبه بزكاته؟ مع أنه يطالَب بالبراءة منه.

طالب: نطالب بالبراءة لكن هكذا ....... ولا زكاة في حلي مباح ....... بقيمة وزنه، فهم يرجعون على الزكاة لكن يعيدون الذهب وزنًا.

الذهب الأصل فيه الوزن.

طالب: فإذا .... الشاهد أنهم الآن أعملوا فيه الزكاة وحكموا ....... حكاية الاتفاق الآن هذه تؤثر؟

ما أدري والله، ما فيه شك أن المحرم فيه زكاة إلا إذا كان تحريمه طارئًا عارضًا مثل ما زاد عن الحد والأصل فيه الإباحة ودخل في وصف السرف.

طالب: .......

لا، النسخ جمع من وجه باعتبار أن المنسوخ أعملته في وقته، ما ألغيته، والناسخ أعملته في آخر الأمر، فهو جمع من هذه الحيثية، وإلا فالأصل أنه في النهاية إلغاء للمنسوخ.

طالب: (وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي سُورَةِ "الْبَقَرَةِ" الْكَلَامَ عَلَى مُخَالَفَةِ الصَّحَابِيِّ لِمَا رُوِيَ فِي آيَةِ الطَّلَاقِ، وَبِالْجُمْلَةِ فَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يَبْعُدُ أَنْ تَعْلَمَ عَائِشَةُ أَنَّ عَدَمَ زَكَاةِ الْحُلِيِّ فِيهِ الْوَعِيدُ مِنَ النَّبِيِّ لَهَا بِأَنَّهُ حَسْبُهَا مِنَ النَّارِ، ثُمَّ تَتْرُكُ إِخْرَاجَهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَمَّنْ فِي حِجْرِهَا، مَعَ أَنَّهَا مَعْرُوفٌ عَنْهَا الْقَوْلُ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْيَتَامَى.

وَمِنْ أَجْوِبَةِ أَهْلِ هَذَا الْقَوْلِ: أَنَّ الْمُرَادَ بِزَكَاةِ الْحُلِيِّ عَارِيَتُهُ، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالشَّعْبِيِّ، فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ. هَذَا حَاصِلُ الْكَلَامِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. وَأَقْوَى الْوُجُوهِ بِحَسَبِ الْمُقَرَّرِ فِي الْأُصُولِ وَعِلْمِ الْحَدِيثِ: الْجَمْعُ إِذَا أَمْكَنَ، وَقَدْ أَمْكَنَ هُنَا.

 قَالَ مُقَيِّدُهُ -عَفَا اللَّهُ عَنْهُ-: وَإِخْرَاجُ زَكَاةِ الْحُلِيِّ أَحْوَطُ؛ لِأَنَّه «مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ»، «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ»، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى).

لأن بعض الناس يرى أن الإلزام هو الأحوط، نعم هو أحوط لجهة، بينما الجهة الثانية ظلم لها إذا لم يكن هناك دليل ملزم، فالاحتياط هنا غير متصوَّر إلا في خويصة نفسك، تخرج الزكاة أحوط لك، أحوط، لكن تفتي الناس بالزكاة هذا ليس بأحوط؛ لأن الشرع حينما راعى مصلحة الفقير لم ينسَ مصلحة الغني أبدًا.

طالب: ....... أموال قصر ويتامى .......

صار أشد، نعم.

طالب: (الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: اعْلَمْ أَنَّ جَمَاهِيرَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ، فَتُقَوَّمُ عِنْدَ الْحَوْلِ، وَيُخْرَجُ رُبْعُ عُشْرِهَا كَزَكَاةِ الْعَيْنِ، قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ التِّجَارَةِ، قَالَ: رُوِّينَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ، وسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ).

سعيد، هو من السبعة.

طالب: (وَالْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ: سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، وَخَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَطَاوُسٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، وَمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، وَالنَّخَعِيِّ، وَمَالِكٍ، وَالثَّوْرِيِّ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَالنُّعْمَانِ، وَأَصْحَابِهِ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ، وَأَبِي عُبَيْدٍ، اهـ، بِوَاسِطَةِ نَقْلِ النَّوَوِيِّ فِي "شَرْحِ الْمُهَذَّبِ"، وَابْنِ قُدَامَةَ فِي "الْمُغْنِي").

السبعة فخذهم عبيد الله عروة قاسم            سعيد أبو بكر سليمان خارجة

 سبعة في بيت واحد.

طالب: .......

القائل فيما عزا إليه فيما بعد، النووي في شرح المهذب وابن قدامة، نعم.

طالب: (وَلِمَالِكٍ -رَحِمَهُ اللَّهُ- تَفْصِيلٌ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ؛ لِأَنَّ عُرُوضَ التِّجَارَةِ عِنْدَهُ تَنْقَسِمُ إِلَى عَرضِ تَاجِرٍ مُدَبَّر).

طالب: مدير.

طالب: عندنا مدير.

هو من الإدارة.

طالب: وعرض تاجر مدير؟

نعم، يعني يدير المال ويحرك المال، ما هو بكانزه في مستودع ومخليه، في مقابل الكنز الذي هو الاحتكار.

طالب: (إِلَى عَرضِ تَاجِرٍ مُدِيرٍ، وَعَرْضِ تَاجِرٍ مُحْتَكِرٍ).

وهذا نص عليه مالك في الموطأ، نعم.

طالب: (فَالْمُدِيرُ هُوَ الَّذِي يَبِيعُ وَيَشْتَرِي دَائِمًا، وَالْمُحْتَكِرُ هُوَ الَّذِي يَشْتَرِي السِّلَعَ وَيَتَرَبَّصُ بِهَا حَتَّى يَرْتَفِعَ سِعْرُهَا فَيَبِيعَهَا، وَإِنْ لَمْ يَرْتَفِعْ سِعْرُهَا لَمْ يَبِعْهَا وَلَوْ مَكَثَتْ سِنِينَ. فَعُرُوضُ الْمُدِيرِ عِنْدَهُ وَدُيُونُهُ الَّتِي يُطَالِبُ بِهَا النَّاسَ).

وهل في الإدارة يشترط الكسد أو لا؟ بمعنى أنه لو كسدت السلعة، هو عرضها يريد أن يديرها ثم وجد من يشتري، مكثت ثنتين، ثلاثًا، خمسًا، عشرًا ما وجد من يشتريها، وأما المحتكر فيجد من يشتري، ولم يعرضها للتجارة أصلاً يريد بها السعر الأغلى، ومثل هذا جاء ذمه وجاء لعنه، المحتكر ملعون، فهل مثل هذا يعفى من الزكاة أو يقال: هذا كنز معد للتجارة كما يقول الجمهور؟

طالب: هو كنز.

نعم.

طالب: .......

المحتكر ملعون؟ موجود، لكن ما أدري هل يصل إلى الصحة أم لا.

طالب: .......

خاطئ هذا مفروغ منه، المحتكر خاطئ هذا بلا شك.

طالب: (فَعُرُوضُ الْمُدِيرِ عِنْدَهُ وَدُيُونُهُ الَّتِي يُطَالِبُ بِهَا النَّاسَ إِنْ كَانَتْ مَرْجُوَّةً يُزَكِّيهَا عِنْدَ كُلِّ حَوْلٍ، وَالدَّيْنُ الْحَالُّ يُزَكِّيهِ بِالْعَدَدِ، وَالْمُؤَجَّلُ بِالْقِيمَةِ. أَمَّا عَرضُ الْمُحْتَكِرِ فَلَا يُقَوَّمُ عِنْدَهُ وَلَا زَكَاةَ فِيهِ حَتَّى يُبَاعَ بِعَيْنٍ فَيُزَكِّيَ الْعَيْنَ عَلَى حَوْلِ أَصْلِ الْعَرضِ، وَإِلَى هَذَا أَشَارَ ابْنُ عَاشِرٍ فِي "الْمُرْشِدِ الْمُعِينِ " بِقوله: وَالْعَرْضُ ذُو التَّجْرِ وَدَيْنُ مَنْ أَدَارْ.. قِيمَتُهَا كَالْعَيْنِ ثُمَّ ذُو احْتِكَارْ، زُكِّي لِقَبْضِ ثَمَنٍ أَوْ دَيْنِ.. عَيْنًا بِشَرْطِ الْحَوَلِ لِلْأَصْلَيْنِ.

زَادَ مَالِكٌ فِي مَشْهُورِ مَذْهَبِهِ شَرْطًا، وَهُوَ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ تَقْوِيمِ عُرُوضِ الْمُدِيرِ أَنْ يَصِلَ يَدَهُ شَيْءٌ خَاصٌّ).

نَاضٌّ.

طالب: نَاضٌّ؟

نعم، نون ألف ضاد، الناض ما هو؟

طالب: .......

صح، يصير عنده سيولة.

طالب: نعم، سالت العروض .......

لكن الآن كثير من الناس تجب عليهم من زكاة العروض وليس عندهم ما يخرجونه في الزكاة، هل نقول: يلزمه أن يستدين ويزكي أو نقول: ينتظر السيول وإذا جاءه شيء أخرجه؟

طالب: نعم هذا قول مالك يا شيخ؟

يكون عنده ناض؟

طالب: هذا قول مالك؟

نعم.

طالب: .......

هذا فيه فرج بالنسبة لكثير ممن أمواله في العقار في هذه الأيام، يجلس سنة، سنتين، يكتب عليه لوحة ولا يجيئه أحد.

طالب: .......

الزكاة في عين المال، ولها تعلق بالذمة.

طالب: .......

على قول من يقول: إنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها يلزمه أن يستدين.

طالب: (أَنْ يَصِلَ يَدَهُ شَيْءٌ خَاصٌّ مِنْ نَاضٍّ).

نَاضٌّ.

طالب: بدل خاص؟

نعم، بدل.

طالب: (أَنْ يَصِلَ يَدَهُ شَيْءٌ نَاضٌّ مِنْ ذَاتِ الذَّهَبِ أَوِ الْفِضَّةِ، وَلَوْ كَانَ رُبْعَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ، وَخَالَفَهُ ابْنُ حَبِيبٍ مِنْ أَهْلِ مَذْهَبِهِ، فَوَافَقَ الْجُمْهُورَ فِي عَدَمِ اشْتِرَاطِ ذَلِكَ. وَلَا يَخْفَى أَنَّ مَذْهَبَ الْجُمْهُورِ هُوَ الظَّاهِرُ، وَلَمْ نَعْلَمْ بِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ خَالَفَ فِي وُجُوبِ زَكَاةِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ، إِلَّا مَا يُرْوَى عَنْ دَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ، وَبَعْضِ أَتْبَاعِهِ).

كابن حزم، نعم.

طالب: (وَدَلِيلُ الْجُمْهُورِ آيَةٌ، وَأَحَادِيثُ، وَآثَارٌ وَرَدَتْ بِذَلِكَ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ-، وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ خَالَفَ فِي ذَلِكَ، فَهُوَ إِجْمَاعٌ سُكُوتِيٌّ. فَمِنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى ذَلِكَ: مَا رَوَاهُ أَبُو ذَرٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أَنَّهُ قَالَ: «فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ» الْحَدِيثَ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ. وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي "شَرْحِ الْمُهَذَّبِ").

هذه الكلمة اختلفوا فيها، في بعض الروايات: البر بدل البز.

طالب: (وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي "شَرْحِ الْمُهَذَّبِ": هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي "سُنَنِهِ"، وَالْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ"، وَالْبَيْهَقِيُّ، بِأَسَانِيدِهِمْ، ذَكَرَهُ الْحَاكِمُ بِإِسْنَادَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: هَذَانِ الْإِسْنَادَانِ صَحِيحَانِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَمُسْلِمٍ، اهـ. ثُمَّ قَالَ: قوله: «وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ»، هُوَ بِفَتْحِ الْبَاءِ وَبِالزَّايِ، هَكَذَا رَوَاهُ جَمِيعُ الرُّوَاةِ، وَصَرَّحَ بِالزَّايِ الدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي "التَّلْخِيصِ": حَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ»، أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ مِنْ طَرِيقَيْنِ، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: «وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ»، قَالَهَا بِالزَّايِ، وَإِسْنَادُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ، مَدَارُهُ عَلَى مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيِّ).

وهو مضعف عند أهل العلم.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

الحاكم؟

طالب: .......

لا، الحاكم أخرج حديث الطير وهو موضوع بالاتفاق، وكتابه المستدرك على الصحيحين اسمه، نعم.

طالب: (وَلَهُ عِنْدَهُ طَرِيقٌ ثَالِثٌ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَهُوَ مَعْلُولٌ؛ لِأَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ رَوَاهُ عَنْ عِمْرَانَ: أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْهُ، وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْعِلَلِ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَقَالَ: سَأَلْتُ الْبُخَارِيَّ عَنْهُ فَقَالَ: لَمْ يَسْمَعْهُ ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ عِمْرَانَ، وَلَهُ طَرِيقَةٌ رَابِعَةٌ).

طريق رابعة، وله عنده طريق ثالثة التي تقدم.

طالب: (وله طريق رابعة، رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا، وَالْحَاكِمُ).

والطريق يذكر ويؤنث كما هو معلوم، ما يقال طريقة، طريق، روايات وأحاديث تسمى طرق جميع طريق.

طالب: (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا، وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ، عَنْ عِمْرَانَ، وَلَفْظُهُ: «فِي الْإِبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْغَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبَزِّ صَدَقَتُهُ، وَمَنْ رَفَعَ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ لَا يُعِدُّهَا لِغَرِيمٍ، وَلَا يُنْفِقُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَهُوَ كَنْزٌ يُكْوَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وَهَذَا إِسْنَادٌ لَا بَأْسَ بِهِ، اهـ. فَتَرَى ابْنَ حَجَرٍ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْإِسْنَادَ لَا بَأْسَ بِهِ مَعَ مَا قَدَّمْنَا عَنِ الْحَاكِمِ مِنْ صِحَّةِ الْإِسْنَادَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، وَتَصْحِيحِ النَّوَوِيِّ لِذَلِكَ وَالَّذِي رَأَيْتُهُ فِي سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَامِ يَرْوِي الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى الْمَذْكُورِ، عَنْ عِمْرَانَ).

موسى بن عبيدة الربذي المذكور، نعم.

طالب: (لَا عَنْ عِمْرَانَ مُبَاشَرَةً فَانْظُرْهُ. فَإِنْ قِيلَ: قَالَ ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ: الَّذِي رَأَيْتُهُ فِي نُسْخَةٍ مِنَ " الْمُسْتَدْرَكِ " فِي هَذَا الْحَدِيثِ: " الْبُرُّ " بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ وَبِالرَّاءِ الْمُهْمَلَةِ، وَرِوَايَةُ الدَّارَقُطْنِيِّ الَّتِي صَرَّحَ فِيهَا بِالزَّايِ فِي لَفْظَةِ الْبَزِّ فِي الْحَدِيثِ ضَعِيفَةٌ، وَإِذَنْ فَلَا دَلِيلَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّتِهِ عَلَى وُجُوبِ زَكَاةِ عُرُوضِ التِّجَارَةِ.

 فَالْجَوَابُ هُوَ مَا قَدَّمْنَا عَنِ النَّوَوِيِّ، مِنْ أَنَّ جَمِيعَ رُوَاتِهِ رَوَوْهُ بِالزَّايِ، وَصَرَّحَ بِأَنَّهُ بِالزَّايِ الْبَيْهَقِيُّ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، كَمَا تَقَدَّمَ.

وَمِنَ الْأَحَادِيثِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي "سُنَنِهِ" عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ الْفَزَارِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِمَّا نُعِدُّ لِلْبَيْعِ"، وَهَذَا الْحَدِيثُ سَكَتَ عَلَيْهِ أَبُو دَاوُدَ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وَمَعْلُومٌ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ لَا يَسْكُتُ إِلَّا عَنْ حَدِيثٍ صَالِحٍ لِلِاحْتِجَاجِ عِنْدَهُ. وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَجَرَ فِي " التَّلْخِيصِ " فِي هَذَا الْحَدِيثِ).

حجر مصروف.

طالب: حجرٍ؟

نعم.

طالب: (وَقَدْ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي " التَّلْخِيصِ " فِي هَذَا الْحَدِيثِ: رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالْبَزَّارُ، مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِيهِ وَفِي إِسْنَادِهِ جَهَالَةٌ، اهـ.

 قَالَ مُقَيِّدُهُ، -عَفَا اللَّهُ عَنْهُ-: فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ حَبِيبُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، وَهُوَ مَجْهُولٌ، وَفِيهِ جَعْفَرُ بْنُ سَعْدِ بْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، وَهُوَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَفِيهِ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى الزُّهْرِيُّ أَبُو دَاوُدَ، وَفِيهِ لِينٌ، وَلَكِنَّهُ يَعْتَضِدُ بِمَا قَدَّمْنَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ، وَيَعْتَضِدُ أَيْضًا بِمَا ثَبَتَ عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ، أَنَّ أَبَاهُ حِمَاسًا قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، وَعَلَى عُنُقِي أُدُمٌ أَحْمِلُهَا).

جلود، الأدم الجلود، نعم.

طالب: (فَقَالَ: أَلَا تُؤَدِّي زَكَاتَكَ يَا حِمَاسُ؟ فَقَالَ: مَا لِي غَيْرَ هَذَا، وَأَهَبُ).

أُهُبٌ.

طالب: (وَأُهُبٌ فِي).

في القَرَظ، يعني في الدباغ.

طالب: (فَقَالَ: مَا لِي غَيْرَ هَذَا، وَأُهُبٌ في القَرَظِ، قَالَ: ذَلِكَ مَالٌ فَضَعْ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَحَسَبَهَا فَوُجِدَتْ قَدْ وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ فَأَخَذَ مِنْهَا الزَّكَاةَ، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي " التَّلْخِيصِ " فِي هَذَا الْأَثَرِ).

طالب: في الصفحة التلي قبل في ....... استشكل الطريق الرابعة للدارقطني قال: وجدتها عند البيهقي يرويها عن سعيد بن المسيب عن موسى عن عمران .......

نعم.

طالب: (قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي " التَّلْخِيصِ " فِي هَذَا الْأَثَرِ: رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: مَرَرْتُ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَذَكَرَهُ، وَرَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِهِ، وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، مِنْ حَدِيثِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، نَحْوَهُ، وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِي عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، اهـ.

وَحِمَاسٌ بِكَسْرِ الْحَاءِ وَتَخْفِيفِ الْمِيمِ وَآخِرُهُ سِينٌ مُهْمَلَةٌ، فَقَدْ رَأَيْتَ ثُبُوتَ أَخْذِ الزَّكَاةِ مِنْ عُرُوضِ التِّجَارَةِ عَنْ عُمَرَ، وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ مُخَالِفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَهَذَا النَّوْعُ يُسَمَّى إِجْمَاعًا سُكُوتِيًّا، وَهُوَ حُجَّةٌ عِنْدَ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، وَيُؤَيِّدُهُ أَيْضًا مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: " أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، مِنْ كِتَابِهِ أَنْبَأَنا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَدَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْعُرُوضِ زَكَاةٌ إِلَّا مَا كَانَ لِلتِّجَارَةِ. اهـ. قَالَ: وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، فَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، أَنَّهُ قَالَ: لَا زَكَاةَ فِي الْعَرضِ، قَالَ فِيهِ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْقَدِيمِ: إِسْنَادُ الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ضَعِيفٌ، فَكَانَ اتِّبَاعُ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ لِصِحَّتِهِ، وَالِاحْتِيَاطُ فِي الزَّكَاةِ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: وَقَدْ حَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ مَا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ يَحْكِ خِلَافَهُمْ عَنْ أَحَدٍ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مَعْنَى قَوْلِهِ -إِنْ صَحَّ- لَا زَكَاةَ فِي الْعَرضِ إِذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ التِّجَارَةَ. انتهى مِنْ سُنَنِ الْبَيْهَقِيِّ).

يعني مقول القول يحتمل أن يكون معنى قوله: «لا زكاة في العرض» إذا لم يرد به التجارة، وهذا إن صح يعني صح عنه هذا المقال.

طالب: (وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ مَالِكٌ فِي " الْمُوَطَّإِ "، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ، وَكَانَ زُرَيْقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، وَسُلَيْمَانَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ).

يعني على الحدود، نعم.

طالب: (فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ انْظُرْ مَنْ يَمُرُّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُريدون مِنَ التِّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا، فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ).

يعني الزكاة، خذ منهم زكاة، ولا يريد لا جمارك ولا ضرائب، إنما يريد الزكاة، نعم.

طالب: (فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَإِنْ نَقَصَتْ ثُلُثَ دِينَارٍ فَدَعْهَا، وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا).

لأن الثلث كثير، في الحديث: «والثلث كثير»، نعم.

طالب: (وَأَمَّا الْآيَةُ، فَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267]، عَلَى مَا فَسَّرَهَا بِهِ مُجَاهِدٌ -رَحِمَهُ اللَّهُ- تَعَالَى، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي "سُنَنِهِ" بَابُ: "زَكَاةِ التِّجَارَةِ" قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَجَلَّ ثَنَاؤُهُ: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267] الْآيَةَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، قَالُوا: حدثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قال: حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قال: حدثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ).

من أبو عبد الله الحافظ؟ الحاكمي.

طالب:

لا، الأصل أن يقول: قال حدثنا.

طالب: في كل مرة.

في كل مرة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، قال: حدثنا، قال: أخبرنا، قال كذا، فهم لا يكتبونها وينطقون بها، وتجاوز بعضهم أن ينطق بما يكتب، لكن الجمهور على أنها تنطق، نعم.

طالب: (حدثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قال: حدثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قال: حدثنا وَرْقَاءُ، عَنْ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267]، قَالَ: التِّجَارَةُ، {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267]، قَالَ: النَّخْلُ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ فِي " صَحِيحِهِ ": "بَابُ صَدَقَةِ الْكَسْبِ وَالتِّجَارَةِ" لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267]، إِلَى قوله: {أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} [البقرة: 267]، قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي "الْفَتْحِ": هَكَذَا أَوْرَدَ هَذِهِ التَّرْجَمَةَ مُقْتَصِرًا عَلَى الْآيَةِ بِغَيْرِ حَدِيثٍ).

لأنه لم يثبت فيها حديث على شرطه، فاستدل على وجوب الزكاة في الكسب والتجارة بالآية، نعم.

طالب: (وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى مَا رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267]، قَالَ: مِنَ التِّجَارَةِ الْحَلَالِ، أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ آدَمَ عَنْهُ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ مِنْ طَرِيقِ هُشَيْمٍ، عَنْ شُعْبَةَ، وَلَفْظُهُ: {مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ} [البقرة: 267] قَالَ: مِنَ التِّجَارَةِ، {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ} [البقرة: 267]، قَالَ: مِنَ الثِّمَارِ. وَلَا شَكَّ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مُجَاهِدٌ دَاخِلٌ فِي عُمُومِ الْآيَةِ، فَتَحَصَّلَ أَنَّ جَمِيعَ مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ طُرُقِ حَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ، وَحَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ الْمَرْفُوعَيْنِ وَمَا صَحَّ مِنْ أَخْذِ عُمَرَ زَكَاةَ الْجُلُودِ مِنْ حِمَاسٍ، وَمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي عُمَرَ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَظَاهِر عُمُومِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ، وَمَا فَسَّرَهَا بِهِ مُجَاهِدٌ، وَإِجْمَاع عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَّا مَنْ شَذَّ عَنِ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ؛ يَكْفِي فِي الدَّلَالَةِ عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى).

طالب: .......

هو الأصل أن الأكثر لا يعتدون به، وإنما يذكرونه من باب الذكر.

طالب: .......

كونها إجماعًا لا يغني عن ذكر الأدلة؛ لأنه قد يأتي من يقول: ما دليل الإجماع؟ لا سيما وأن الإجماع بين الصحابة فيه كلام كثير لأهل العلم.