تعليق على تفسير سورة البقرة من أضواء البيان (14)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-:

قوله تعالى:         ﭛﭜ البقرة: ٢٢٥  لم يُصرّح هنا بالمراد بما كسبته قلوبهم ولم يذكر هنا ما يترتب على ذلك إذا حنث ولكنه بيّن في سورة المائدة أن المراد بما كسبت القلوب هو عقد اليمين بالنية والقصد، وبيّن أن اللازم في ذلك إذا حنث كفارة هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن عَجَز عن واحد من الثلاثة فصوم ثلاثة أيام وذلك في قوله ﯝﯞ           ﯬﯭ ﯳﯴ        ﯹﯺ المائدة: ٨٩".

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، المؤلف- رحمه الله- أراد أن يبين الإجمال في هذه الآية- آية البقرة- بما جاء في سورة  المائدة وأن ما كسبته القلوب هو العقد وهو القصد إلى اليمين، وأن اللغو لا كفارة فيه كما قالت عائشة قول الرجل: لا والله، وبلى والله، لكن مع ذلك كونه لا كفارة فيه لا يعني أن الإنسان يُطلِق لسانه بهذا البقرة: ٢٢٤  ثم بيّن- رحمه الله- أنه إذا حنث فإن عليه الكفارة، إذا حنث بمعنى أنه وقع على خلاف ما حلف عليه وعقد عليه يمينه، أو رأى أن أنه حلف على شيء وغيره خير منه وأراد أن يأتي الذي هو خير فإنه يكفر كفارة اليمين سواء كفّر قبل الحنث أو بعده «إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير» وإذا أتى الذي هو خير ثم كفر عن يمينه فقد جاء ما يدل على ذلك، وهذا يندرج تحت قاعدة عند أهل العلم ذكرها الحافظ ابن رجب- رحمه الله- بفروعها وهو أنه إذا كان هناك سبب وجوب ووقت وجوب فإنه لا يجوز فعل الشيء قبلهما وهذا محل اتفاق، ويجوز الفعل بعدهما اتفاقًا، والخلاف فيما بينهما، وذكروا من ذلك كفارة اليمين لها سبب وجوب وهو عقد اليمين ووقت وجوب وهو الحنث لا يجوز قبل اليمين أن تكفر لأنه قبل السبب وقبل الوقت، ويجوز بعدهما كأن هذا محل اتفاق وما بينهما هو محل خلاف، لكنه في مسألتنا فيه نص لا ينبغي أن يدرج في الخلاف، الهدي له سبب وجوب وهو الإحرام بالحج أو بالعمرة؟ بالنسبة للمتمتع.

طالب: ............

هذا سبب وجوب الهدي؟ لو حل من عمرته ورجع إلى أهله.

طالب: ............

طيّب إذا رجع إلى أهله يلزمه هدي؟

طالب: ............

بعد العمرة أدى العمرة وحل الحل كله ولا أحرم بالحج ورجع إلى أهله.

طالب: ............

أجل خلاص كيف سبب الوجوب ووقت الوجوب قبل الإحرام بالحج.

طالب: ............

هذا الوقت   ﯤﯥ البقرة: ١٩٦  وسبب الوجوب الإحرام بالحج في التمتع أو الإحرام بهما معًا في القران أو الإحرام بالحج في حال الإفراد ووقت الوجوب يوم النحر   ﯤﯥ البقرة: ١٩٦  وما بينهما بين السبب والوقت هذا محل خلاف بين أهل العلم يجوّز الذبح فيه الشافعية والجمهور لا، أن وقته وقت الأضحية فلا يصح إلا بعد صلاة العيد، وألّف من ألّف "القول اليَسِر في جواز ذبح الهدي قبل يوم النحر" ورُدَّ عليه بأكثر من رد "إيضاح ما توهمه صاحب اليُسْر في يُسْرِه من تجوزيه النحر قبل وقت نحره" وهناك فروع أخرى معلوم أن مثل هذه القواعد تابعة لنصوص والنص هو الحكم إذا جاء في فرع من فروع هذه القاعدة نص قضى عليها؛ لأن القواعد أغلبية وليست كلية.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

نعم قواعد ابن رجب أشبه ما تكون بالضوابط.

طالب: ............

منهجه من أحسن ما يكون للتفقه، طريقة متينة لتخريج طالب علم فقيه معنى هذا أن تأتي للقاعدة وتفهمها، تفهم القاعدة وتتصور القاعدة ثم تأتي إلى هذه الفروع وهي مسائل فقهية وتدرس هذه المسائل من كتب المذهب، وترى ارتباط هذه المسائل بالقاعدة الأصل، ثم بعد ذلك تنظر إلى ما قيل فيها في المذاهب الأخرى، يعني في الروايات الأخرى في المذهب؛ لأنه قد يشير إلى أكثر من رواية والأقوال الأخرى في المذاهب الأخرى فيه، الكتاب مشحون من المسائل الفقهية مع الربط بالقاعدة الأصل التي تضبط هذه الفروع، إذا انتهيت من الكتاب ما شاء الله تصير فقيها مؤصَّلا ومع ذلك لا تنسى الدليل يعني مع دراسة المسائل الفقهية اذكر الأدلة.

طالب: ............

ليس كتاب تلقين، أنت افهم أنه ليس بكتاب تلقين طالب العلم يلقَّن تلقينا لا، ليس بكتاب طبقة أولى أو ثانية لا، هو كتاب تفقيه وتفتيق ذهن؛ ولذلك بعض الإخوان في دروسنا يقول أنت لا ترجح تمشي كثيرا من المسائل ولا ترجح نقول نرى من هم  أمامنا مبتدئين؟ فيهم طلاب علم كبار، فمثل هذا ما يُلزم طالب العلم بقول معيّن لينوي أن يتابع أما الذي يمشي أمره سهل.

طالب: ............

إذًا ما له اختصار ليس اختصار.

طالب: ............

لا شيء.

طالب: ............

ما الفايدة؟!

طالب: ............

يا شيخ أنا أقدر من قواعد ابن رجب القاعدة وأمشي للتي بعدها ما يحتاج إلى اختصار ما زاد الشيخ ولا حرفا ولا نقص من القواعد ولا حرفا ما معنى اختصار؟ جرّد القواعد كأنها المذكرة التي تذكرها هو بنفسه هذا ليس بتأليف أبدًا، لو أن الشيخ جرّد القواعد وحذف منها ما لا يحتاج إليه لأن في بعضها طول واقتصر من الفروع ما يوضّح القاعدة أكثر من غيرها بدل ما يذكر عشرة فروع يقتصر على اثنين أو ثلاثة توضح القاعدة هنا يكون اختصار القواعد، أما أن يجرد القواعد ويترك الفروع كلها هذا ليس اختصار هذا لا يعجز عنه أحد.

طالب: ............

هو يفعلها بنفسه، الطالب لا يحتاج أو يكتبها مميزة بالكتابة القاعدة فقط، لا تقرأ ما تحتها هذا هو الاختصار ؟! يعني أنت لو تقول لأخوك الصغير الذي في المتوسط أو الثانوي: هذا الكلام الذي كتب قاعدة وذكر تحته سطرين اكتبه لي في دفتر ما يعرف؟! يعجز؟! لا ليس اختصارا هذا للاستذكار استذكار القواعد فقط في مذكرة صغيرة يضعها في جيبه يتذكرها، وإذا أراد الفروع يعني بعد أن قرأها وقرأ الفروع وطبقها الشيخ لم يختصر على المستوى المأمول، هذا لا نسميه اختصارا، الناس تلقفوه وطاروا به وشرحوه وكذا مثل شرح منظومة الآداب هذا شرح؟!

يعني يكتب الكتاب المنظومة فوق والإنصاف تحت هذا شرح؟!

طالب: ............

نعم.

طالب: ............

نقل الإنصاف بحروفه ونقل عقد الفرائد بحروفها هذا شرح؟! لو قلنا بهذا قلنا محمد رشيد رضا هو مؤلف المغني والشرح؛ لأنه نقل المغني فوق والشرح الكبير تحت، صح أو لا؟ ومقام الشيخ ليس هذا .

طالب: ............

والله أنا ما قرأت فيه، أنا عندي طبعة الفوزان القديمة، وبعض الإخوان يقولون ليست جيدة، انتقدها بعض الإخوان.

قوله تعالى:    البقرة: ٢٢٨  ظاهر هذه الآية.

ما عندك ﭼﭽ البقرة: ٢٢٨ ؟ ما عندك    ﭼﭽ البقرة: ٢٢٨ ؟

ستأتي بعد.

لكن الآية المكتوبة عندك؟

"ليس بعدها ثلاثة قروء يا شيخ.. أتى بها بعد.."

لا إشكال سواء كتبها أو تركها هو يتكلم عن المطلقات جنس المطلقات هل تدخل في هذه المدة أو لا؟

"ظاهر هذه الآية شمولها لجميع المطلقات ولكنه بيّن في آيات أخر خروج بعض المطلقات من هذا العموم كالحوامل المنصوص على أن عدتهن وضع الحمل في قوله   ﯨﯩ الطلاق: ٤  وكالمطلقات قبل الدخول".

لا، كيف؟ الطلاق: ٤  هو يتكلم عن الحوامل كالحوامل المنصوص على أن عدتهن وضع الحمل في قوله تعالى الطلاق: ٤  وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على أنها.. ذاك سيأتي بعد ثلاثة قروء العدة بالأشهر.

طالب: ............

ما أدري الشيخ هو يكتب أو لا؟ أو يملي على كل حال الكتاب طبع أكثر من مرة والطبعة ليست مختلفة لا أدري ما هي التي مع الشيخ.

دار الحديث.

دار الحديث.

طالب: ............

نعم لا يوجد غيرها، على كل حال الناس يعانون أصول خطية أو متعبة وفيها إلحاقات بعضها يمين وبعضها شمال وبعضها لا، كتاب مرتب ولو تسمع الأشرطة وطبقته على هذا فلا إشكال

في قوله ﯯﯰ الطلاق: ٤  وكالمطلقات قبل الدخول.

"كالحوامل المنصوص على أن عدتهن وضع الحمل في قوله ﯯﯰ الطلاق: ٤  وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على أنهن لا عدة عليهن أصلا بقوله:     ﮒﮓ الأحزاب: ٤٩  أم اللواتي لا يحضن لكِبَر أو صِغَر فقد بيّن.."

سئل الجهم بن صفوان عن المطلقة قبل الدخول فقال تعتد أربعة أشهر وعشرًا.

طالب: ............

خذلان نسأل الله العافية.

طالب: ............

لا فهم الدليل ولا فهم الواقع؟! الله المستعان.

"أما اللواتي لا يحضن لكِبَر أو صِغَر فقد بيَّن أن عدتهن ثلاثة أشهر في قوله   ﯨﯩ الطلاق: ٤."

ﯨﯩ الطلاق: ٤  يعني لصغر وهذا نص في مسألة زواج الصغيرة من القرآن، وأما الدليل من السنة فزواج عائشة رضي الله عنها منه -عليه الصلاة والسلام-.

"قوله تعالى: ﭼﭽ البقرة: ٢٢٨  فيه إجمال؛ لأن القرء يطلق لغة على الحيض ومنه قوله -صلى الله عليه وسلم- «دعي الصلاة أيام إقرائك»."

أقرائكِ.

"«أيام أقرائك» ويطلق القرء أيضًا لغة على الطهر".

فهو من المشترك.

"ومنه قول الأعشى:

أفي كل يوم أنت جاشم غزوة

 

تشد لأقصاها عزيم عزائك

مورثة مالاً وفي الحي رفعة

 

لما ضاع فيها من قروء نسائكَ

ومعلوم أن القرء الذي يضيع على الغازي من نسائه هو الطهر دون الحيض".

يعني الحائض لا يستمتع منها أبدًا؟!

طالب: ............

يتم الاستدلال بقول الأعشى لو كانت الحائض يجب اعتزالها بالكلية.

"وقد اختلف العلماء في المراد بالقروء في هذه الآية الكريمة هل هو الأطهار أو الحيضات؟ وسبب الخلاف اشتراك القرء بين الطهر والحيض كما ذكرنا، وممن ذهب إلى أن المراد بالقرء في الآية الطهر مالك والشافعي وأم المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت.."

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

كلام الأعشى يقول:

.........................

 

لما ضاع فيها من قروء نسائك

الغازي أو المسافر ما الذي يضيع عليه من زوجته؟ وقت الاستمتاع فكلامه يريد أن يجعل وقت الاستمتاع الطهر فقط، لكن الحائض يستمتع بها نعم ليس مثل الاستمتاع بالطاهرة لكن هي موضع استمتاع، فهذا الوقت وهي حائض يضيع منه، ما يضيع من أنواع الاستمتاع غير الإيلاج.

طالب: ............

الاستمتاع وقت الطهر أصل لكن يبقى هل نجعل الحائض وجودها مثل عدمها كأنك مسافر عنها أو كأنها غير موجودة هي مسافرة عنك؟ لا يوجد استمتاع؟! كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يأمرني فأتزر ويباشرني وأنا حائض تقول حائض.

طالب: ............

وهو غير مسلم أصلاً.

"وممن ذهب إلى أن المراد بالقرء في الآية الطهر مالكٌ والشافعي وأم المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر والفقهاء السبعة وأبان بن عثمان والزهري وعامّة فقهاء المدينة وهو رواية عن أحمد".

انتهى القول الأوّل وأجلب عليه الشيخ بمن ذكر لكن القول الثاني من قال به؟

"وممن قال بأن القروء الحيضات الخلفاء الراشدون الأربعة وابن مسعود وأبو موسى وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل وجماعة من التابعين وغيرهم وهو الرواية الصحيحة عن أحمد".

وما هو مذهب الحنفية أيضًا؟ مصطفى الخن له كتاب كبير مجلد في أسباب الاختلاف ذكر في هذه المسألة كلامًا طويلاً وأن سبب الاختلاف الاشتراك في اللفظ في كلام واضح وجميل أنا أذكره قديما يعني قديم جدًّا.

طالب: ............

والله الكتاب جيد، نعم أسباب الاختلاف عند الفقهاء مصطفى الخن.

"واحتج كلٌّ من الفريقين بكتاب وسنة وقد ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب أننا في مثل ذلك نرجح ما يظهر لنا أن دليله أرجح".

يعني لا يعتمد أو يقلد المذاهب لاسيما المذهب المالكي الذي تفقه عليه من دون دليل هو يرجح ما يعضده الدليل.

"أما الذين قالوا القروء الحيضات فاحتجوا بأدلة كثيرة منها قوله تعالى:   ﯨﯩ الطلاق: ٤ قالوا.."

هذا أوضح من الواضح وأصرح من كل صريح في التي لا تحيض، الأصل في العِدد الحيض والقروء الحَيض لكن التي ما تحيض يُجعل مكان كل حيضة شهر؛ لأن الغالب أن الحيض يكون في أثناء شهر الحيضة الواحدة تكون في شهر.

"قالوا فترتيب العدة في الأشهر على عدم الحيض يدل على أن أصل العدة بالحيض والأشهر بدل من الحيضات عند عدمها، واستدلوا أيضًا بقوله ﭿ البقرة: ٢٢٨  قالوا هو الولد أو الحيض واحتجوا بحديث «دعي الصلاة أيام أقرائك» قالوا إنه -صلى الله عليه وسلم- هو مبيِّن الوحي، وقد أطلق القرء على الحيض فدل ذلك على أنه المراد في الآية واستدلوا بحديث اعتداد الأمة بحيضتين وحديث استبرائها بحيضة".

واستبراء غيرها بحيضة، المسبيات استبراؤهن بحيضة.

طالب: ............

والموطوءة بزنا، الموطوءة بشبهة، المختلعة كلهن يستبرأن بحيضة.

"وأما الذين قالوا القروء الأطهار فاحتجوا بقوله تعالى: الطلاق: ١  قالوا عدتهن المأمور بطلاقهن لها الطهر لا الحيض كما هو صريح الآية ويزيده إيضاحًا قوله -صلى الله عليه وسلم-.."

لأنه لا يجوز أن تطلق في الحيض فتطلق للعدة التي هو الطهر.

"ويزيده إيضاحًا قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عمر المتفق عليه فإن بدا له أن يطلقها".

إذا كان هناك ترابط بين إيقاع الطلاق وبين الخروج من العدة الطلاق لا يجوز في الحيض هل معنى هذا أن العدد تعتبر بالطهر؟ لا يوجد ترابط أبدًا تطلق بالطهر ثم بعد ذلك تحسب ثلاث حيضات وتخرج من العدة.

"فإن بدا له أن يطلقها فليطلقْها طاهرًا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله، قالوا إن النبي -صلى الله عليه وسلم- صرّح في هذا الحديث المتفق عليه بأن الطهر هو العدة التي أمر الله أن يطلَّق لها النساء مبيِّنًا أن ذلك هو معنى قوله تعالى: الطلاق: ١  وهو نص من كتاب الله وسنة نبيه في محل النزاع، قال مقيده- عفا الله عنه- الذي يظهر لي دليل هؤلاء."

أن دليل هؤلاء.

"الذي يظهر لي أن دليل هؤلاء هذا فصل في محل النزاع؛ لأن مدار الخلاف على القروء والحيضات أو الأطهار وهذه الآية وهذا الحديث دلا على أنها الأطهار ولا يوجد في كتاب الله ولا سنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- شيء يقاوم هذا الدليل لا من جهة الصحة ولا من جهة الصراحة في محل النزاع".

لأصحاب القول الثاني أن يقولوا مثل هذا الكلام في أدلتهم في الآية الأولى   ﯨﯩ الطلاق: ٤ يوجد أصرح من كون أو من اعتبار العدة بالحيض؟ لأن التي لا تحيض والآئي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن لصغر يعتددن بالأشهر بدلاً من الحِيَض، اللائي يئسن من المحيض كل الربط بالمحيض، يئسن من المحيض أو لم يحضن لصغر، الأصل الحيض لكن مادام لا يوجد حيض إما لكبر أو صغر فيستبدل ذلك بالأشهر يوجد أصرح من هذا؟! الأمر الثاني «دعي الصلاة أيام أقرائك» يعني أيام حيضك التي تتحيضين فيها في العادة.

طالب: ............

ماذا بها؟ وقت، اللام ظرفية لوقت عدتهن.

"لأنه حديث متفق عليه مذكور في معرض بيان معنى آية من كتاب الله تعال،ى وقد صرح فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن الطهر هو العدة مبيِّنًا أن ذلك هو مراد الله- جل وعلا- بقوله: الطلاق: ١ فالإشارة في قوله -صلى الله عليه وسلم- فتلك العدة راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطلاق؛ لأن معنى قوله «فليطلقها طاهرًا» أي في حال كونها طاهرًا".

نعم الطلاق لا يجوز إلا أن تكون طاهرًا، وأما الاعتداد فهو شيء آخر، استدلوا أيضًا أصحاب القول الذي نصره الشيخ بلحوق التاء للعدد ﭼﭽ البقرة: ٢٢٨ مما يدل على أن القرء في لفظه ومعناه مذكّر، الطهر مذكر والحيضة مؤنثة فالمراد به الطهر مع أن العرب يذكرون ويؤنثون للفظ واحد إذا اختلف لفظه عن معناه، فإما أن يذكروه للفظه وإما أن يؤنثوه لمعناه أو العكس، فالقرء لفظه مذكر فلحوق التاء من أجل لفظه وإن كان معناه الحيضة التي هي المؤنثة.

"ثم بيَّن أن ذلك الحال الذي هو الطهر هو العدة مصرِّحا بأن ذلك هو مراد الله في كتابه العزيز، وهذا نص صريح في أن العدة بالطهر وأنّث الإشارة لتأنيث الخبر ولا تخلص ولا تخلُّص من هذا الدليل لمن يقول هي الحيضات إلا إذا قال العدة غير القروء والنزاع في خصوص القروء كما قال بهذا بعض العلماء، وهذا القول يرده إجماع أهل العرف الشرعي وإجماع أهل اللسان العربي على أن عدة من تعتد بالقروء هي نفس القروء لا شيء آخر زائد على ذلك".

طيب ما المقابل لمن تعتد بالقروء؟

طالب: ............

التي تعتد بالقروء يقابلها التي تعتد بالأشهر، والمقابلة بين من يعتد بالحِيَض مع مقابلة مع ما يقابلها من يعتد بالأشهر يدل على أن القروء هي الحِيَض.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

على كل حال المرأة تعرف وقت حيضها وتعرف وقت طهرها وهي مؤتمنة على ذلك عادتها مطردة في الغالب، يعني قبل وجود المؤثرات في العصر الحديث العادة مطردة يوجد مضطربات لكنهم على خلاف الأصل فهي تعرف متى تأتيها العادة ومتى تنقطع وقت العادة ومتى تذهب، فمثل هذا يعني واضح فلا يدخل في محل بحثنا.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

طلقوهن لعدتهن أن تقصد طلقوهن لعدتهن كونها تطلق في الطهر هذا مجمع عليه، نعم يبقى الخلاف في طلاق الحائض هل يقع أو لا يقع؟ لكنه ليس لعدتهن ومخالف لقوله الطلاق: ١ فالطلاق شيء يقع في طهر لم يجامعها فيه لصراحة حديث ابن عمر هذا واضح، لكن هل الاعتداد بالأطهار أو بالحيض هذا محل البحث.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

طلقوهن لعدتهن ما معنى طلقوهن لعدتهن؟

طالب: ............

يعني إذا وقع الطلاق انتهت العدة؟ إذا وقع الطلاق في الطهر انتهت العدة؟ صحيح الطلاق هذا ما يختلف فيه.

طالب: ............

لا، يعني هل من لازم من يقول بأن القرء الحيض أنه يصحح الطلاق في الحيض؟ تبعًا لمن يقول بأن القرء هو الطهر طلقوهن لعدتهن هو الطهر؟ هل فيه تلازم؟ ما فيه تلازم، وعلى كل حال المسألة اللفظ مشترك يطلق على هذا ويطلق على هذا، لكن مسألة القرء في المنصوص عليه في الآية هل هو الطهر أو الحيض؟ المسألة خلافية بين أهل العلم ولا يترتب عليها فرق إلا أيام يسيرة.

طالب: ............

هل المأمور به الآن الزوج أو المرأة؟ من المطالب بالطلاق ومن المطالب بالعدة؟

طالب: ............

خلاص افترقا انتهى الإشكال.

"وقد قال تعالى ﭙﭚ الطلاق: ١  وهي زمن التربص إجماعًا وذلك هو المعبَّر عنه بثلاثة قروء التي هي معمول قوله تعالى:    البقرة: ٢٢٨  هذه الآية فلا يصح لأحد أن أن يقول إن على المطلقة أن تعتد بالأقراء شيئًا يسمى العدة زائدًا على ثلاثة قروء المذكورة في الآية الكريمة ألبتة كما هو معلوم، وفي القاموس: وعدة المرأة أيام أقرائها وأيام إحدادها على الزوج وهو صريح منه بأن العدة هي نفس القروء لا شيء زائد عليها".

هذا لا يختلف فيه أصحاب القول الأول مع القول الثاني العدة أيام القروء    ﭼﭽ البقرة: ٢٢٨  لكن ما المراد بالقرء، ما هذه القروء هذا محل الخلاف.

"وفي اللسان: وعدة المرأة أيام أقرائها، وعدتها أيضًا أيام إحدادها على بعلها وإمساكها عن الزينة شهورًا كان أو أقراءًا أو وضع حمل حملته من زوجها فهذا بيان بالغ من الصحة والوضوح والصراحة في محل النزاع ما لا حاجة معه إلى كلام آخر وتؤيده قرينة زيادة التاء في قوله ﭼﭽ البقرة: ٢٢٨  لدلالتها على تذكير المعدود وهو الأطهار لأنها مذكرة والحيضات مؤنثة".

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

شهور إذا كانت لا تحيض لكبر أو صغر، وإذا كانت تحيض فحيضها بالأقراء.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

وعدة المرأة أيام أقرائها وعدتها أيضًا أيام إحدادها على بعلها هذه المتوفى عنها وإمساكها عن الزينة شهورًا كانت أم أقراء.

طالب: ............

نعم الأقراء لغير المتوفى عنها.

"وجواب بعض العلماء عن هذا بأن لفظ القرء مذكر ومسماه مؤنث وهو الحيضة، وأن التاء إنما جيء بها مراعاة للفظ وهو مُذكر لا للمعنى المؤنث يقال فيه إن اللفظ إذا كان مذكرًا ومعناه مؤنثًا لا تلزم التاء في عدده بل تجوز فيه مراعاة المعنى فيجرّد العدد من التاء كقول عمر بن أبي ربيع."

عمرَ.

"كقول عمرَ بن أبي ربيعة المخزومي وكان مَجِنِّي".

مِجَنِّي..

"وكان مِجَنِّي دون من كنت أتقي

 

ثلاث شخوص كاعبان ومعصر"

ومُعصِرِ كاعبان..

كاعبان.

ومُعْصِرُ.

ومُعصِرُ.

هذا من شواهد شروح الألفية ما مر عليكم في المعهد، الذين درسوا في المعهد ما مر عليكم؟

وكان مِجَنِّي دون من كنت أتقي

 

ثلاثُ شخوص كاعبان..........

أو ثلاثَ شخوص، ثلاثُ شخوص لأنك لو قلت الكاعبان يؤثر مثنى تقول:

...............................

 

ثلاثُ شخوص كاعبان ومُعصِرُ

فيكون الخبر مقدم.

طالب: .............

في النحو شواهد ابن عقيل شخوص جمع شخص ما قال ثلاثة شخوص لأن معنى شخوص المراد به ثلاث إناث كاعبان ومُعْصِر.

"فجرّد لفظ الثلاث من التاء نظرًا إلى أن مسمى العدد نساء مع أن لفظ الشخص الذي أطلقه على الأنثى مذكّر، وقول الآخر:

وإن كلابًا هذه عشر أبطن

 

وأنت بريء من قبائلها العشر

فجرّد العدد من التاء".

يعني إذا أردت أن تُسند إلى طلحة أو واثلة وهي أسماء ألفاظها مؤنثة وتطلق على المذكر تقول جاء طلحة أو جاءت طلحة؟

طالب: .............

جاء طلحة والذي كتب واثلة في أسماء النساء فهرس سير أعلام النبلاء وذاكر واثلة مع النساء.

طالب: .............

لا، هل التعامل مع اللفظ أو مع المعنى؟ العرب أحيانًا تعامل اللفظ وأحيانا تعامل المعنى.

طالب: .............

أحيانًا تفعل هذا وأحيانًا تفعل هذا، وهذا المفهرس الذي فهرس سير أعلام النبلاء فهرس مستقل جعل واثلة بن الأسقع مع النساء، حدثنا جويرية بن أسماء قطعًا مع النساء، جويرية مع النساء، عندما أفتحه أجده قد وضعه مع النساء، وجويرية وأسماء هو اسمه جويرية وأبوه أسماء، على كل حال العرب تذكر تبعًا للفظ وتؤنث تبعًا للمعنى والعكس.

"فجرد العدد من التاء مع أن البطن مذكر نظرًا إلى معنى القبيلة وكذلك العكس كقوله: ثلاثة أنفس.."

وقد يصرفون اللفظة وقد يمنعونها نظرًا لما تؤوَّل به إن أولت بمؤنث مُنعت من الصرف، وإن أُولت بمذكر صرفت، فالمكان يُمنع من الصرف للعلمية والتأنيث إذا أريد به البقعة، وإذا أريد به المكان صُرف.

طالب: .............

أين؟ هذه مراعاة للفظ؛ لأنه لحقته تاء التأنيث فيؤنث، وهنا القرء مذكر فيُذكر له العدد.

"وكذلك العكس كقوله:

ثلاثة أنفس وثلاث ذُود

 

............................"

ذَود.

"........وثلاث ذَود

 

لقد عال الزمان على عيال

فإنه قد ذكر لفظ الثلاثة مع أن الأنفس مؤنثة لفظًا نظرًا إلى أن المراد بها أنفس ذكور وتجوز مراعاة اللفظ فيُجرد من التاء في الأخير وتلحقه التاء في الأول ولحوقها إذًا مطلق احتمال ولا يصح الحمل عليه دون قرينة تعيِّنه بخلاف عدد المذكر لفظًا ومعنى كالقرء بمعنى الطهر فلحوقها له لازم بلا شك واللازم الذي لا يجوز غيره أولى من التقديم من المحتمل الذي يجوز أن يكون غيره بدلاً عنه ولم تدل عليه قرينة كما ترى".

يقول إذا أولنا القرء بالطهر صار لفظه ومعناه مذكرا فلا يُختلف في لحوق التاء في عدده، وإذا قلنا القرء الحيض فلفظه مذكر ومعناه مؤنث تأويله مؤنث فيجوز هذا وهذا، فيقول الشيخ- رحمه الله- واللازم الذي لا يجوز غيره يعني إذا اتفق اللفظ مع المعنى أولى بالتقديم من المحتمل الذي يجوز أن يكون غيره بدلاً منه ومادام المسألة في حيّز الجواز فلا إشكال.

"فإن قيل ذكر بعض العلماء أن العبرة في تذكير واحد المعدود وتأنيثه إنما هي باللفظ ولا تجوز مراعاة المعنى إلا إذا دلت عليه قرينة أو كان قصَد ذلك المعنى."

قصْد.

"أو كان قصْد ذلك المعنى كثيرًا والآية التي نحن بصددها ليس فيها أحد الأمرين قال الأشموني في شرح قول ابن مالك:

ثلاثة بالتاء قل للعشرة

 

في عد ما آحاده مذكرة

في الضد جرّد........

 

.......................

إلى آخره".

يعني جرد من التاء.

"ما نصه: "الثاني اعتبار التأنيث في واحد المعدود إن كان اسمًا فبلفظه تقول ثلاثة أشخص قاصدًا نسوة وثلاث أعين قاصدًا رجالا؛ لأن لفظ شخص مذكر ولفظ عين مؤنث هذا ما لم يتصل الكلام ما يقوي المعنى.."

بالكلام.

"هذا ما لم يتصل بالكلام ما يقوي المعنى أو يكثّر فيه.."

أو يكثُر فيه قصد.

"أو يكثُر فيه قصد المعنى، فإن اتصل به ذلك جاز مراعاة المعنى فالأول كقوله:

...........................

 

ثلاث شخوص كاعبان ومعصر

وكقوله: وإن كلابًا.. البيت والثاني كقوله:

ثلاثة أنفس وثلاث ذود

 

..........................

انتهى".

منه يعني من شرح الأشموني على ألفية ابن مالك وهو من أفضل الشروح وأوضحها وابن عقيل أخصر منه ويفي بالغرض والجمع بينهما حسن، وأما أوضح المسالك فهو مجرد عن الألفية ليست فيه ألفية.

طالب: .............

يعني هو في ظلال الألفية مجرد من الألفية ولذلك التعامل معه فيه وعورة وفيه صعوبة، ابن هشام فيه صعوبة ابن عقيل أسهل منه والأشموني أسهل منه وأوضح، وابن هشام مع وعورته وصعوبته على آحاد المتعلمين يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى حواشي مع أن الأشموني وضع عليه حواشي وابن عقيل وضع عليه حواشي وقراءة هذه الشروح بحواشيها كل هذا فيه يعني صرف لوقت أكثر مما يستحقه هذا الفن.

طالب: .............

يصدم.

طالب: .............

لأنهم ما جاؤوا من المعهد لو جاؤوا من المعهد ودرسوا ابن عقيل سهل عليهم، لو حفظوا الألفية كما كنا نصنع وقرؤوا شرح ابن عقيل ما صار ابن هشام شيئا لكن يأتون من لا شيء، ما عرفوا شيئًا في التعليم العام مع الأسف ثم يأتون لأوضح المسالك صدمة يعني مثل طالب مبتدئ يقرأ في درء تعارض العقل والنقل هذه صدمة.

طالب: .............

نعم إذا حضر دروسا ودرس الفن على الجادة حفظوا الآجرومية وسمعوا شروحها وقرؤوا ما كتب عليها ثم القطر يكون عندهم شيء يُبنى عليه، عندهم أرض يسمونها خصبة تقبل وتنبت، أما أرض جدبة ليس فيها شيء ولا مر عليها الحياة ما فيها فائدة، الآن بعض طلاب العلم يعني تجده ما شاء الله مظهره وتقول طالب علم ثم بعد ذلك يخرج ما استفاد شيئًا؛ لأنه ليس عنده مقدمات ممهدات أبدًا، حتى أنه حضر عندنا مدة ثلاثة أشهر أو خمسة أشهر واحد ما شاء الله إذا رأيته قلت هذا من أهل العلم والمسكين إذا صار الدرس في البخاري أحضر مسلما، وإذا كان في مسلم أحضر القرطبي، مشكلة مثل هؤلاء الذي ليس عنده أساس لن يصل؛ ولذا يقولون من حُرم الأصول حُرم الوصول لا يمكن يصل وهو على هذه الطريقة.

"وقال الصبّان في حاشيته عليه وبما ذكره الشارح".

يُرد.

"يُرد ما استدل به بعض العلماء في قوله تعالى: ﭼﭽ البقرة: ٢٢٨  بأربعة شهداء على أن الأقراء الأطهار لا الحيض وعلى أن شهادة النساء غير مقبولة؛ لأن الحيَض جمع حيضة فلو أريد الحيض لقيل ثلاث، ولو أريد النساء لقيل بأربع، ووجه الرد أن المعتبَر هنا اللفظ ولفظ قرء وشهيد مذكّرين انتهى منه بلفظه، فالجواب والله تعالى أعلم أن هذا خلافَ التحقيق والذي يدل.."

خلافُ.

"أن هذا خلافُ التحقيق والذي يدل عليه استقراء اللغة العربية جواز مراعاة المعنى مطلقًا.."

هو الإشكال في دراسة مثل هذه القضايا في الألفاظ المشتركة التي في لغة العرب ما يدل على قول وفيها ما يدل على القول الثاني بإمكان الشخص الذي إذا ترجح له شيء يجلب على القول الذي يريده بنقل كل ما قيل فيما يريده، ولو كان ما يؤيد قول الكوفيين جمع أقوال الكوفيين وغفل عن أقوال البصريين أو العكس، هذا ليس بحل، مادام اللفظ مشتركا والمسألة محتملة والأئمة الفقهاء الكبار اختلفوا فيها واللغة العربية لا شك أنها هي الأصل، لكن يبقى أنه إذا كان الصبّان وهو من أئمة الفن قرر شيئا ثم يقول الشيخ هذا خلاف التحقيق مشكلة، ويقول: ونص في الموضوع كتاب في النحو، ويقول بما ذكره الشارح يرد ما استدل به بعض العلماء في قوله ثلاثة قروء بأربعة شهداء على أن الأقراء الأطهار لا الحيض، وعلى أن شهادة النساء غير مقبولة؛ لأن الحيض جمع حيضة، ولو أريد الحيض لقيل ثلاث، ولو أريد النساء لقيل بأربع، ووجه الرد أن المعتبر هنا اللفظ ولفظ قرء وشهيد مذكران انتهى منه بلفظه، يعني كلام الصبان ما جاء من فراغ، من فحول اللغة يرون هذا الكلام لكن هناك أئمة أنداد لا يرونه فما نقول أن هذا خلاف التحقيق، هذا ما يراه الحمد لله وله سلف، رحمة الله على الشيخ.

طالب: .............

أين؟

طالب: .............

أين؟

طالب: لفظ قرء وشهيد..

ولفظ قرء وشهيد أن المعتبر هنا اللفظ، ولفظ القرء وشهيد مذكران.

"وجزم بجواز مراعاة المعنى في لفظ العدد ابن هشام نقله عنه السيوطي بل جزم صاحب التسهيل.."

التسهيل لابن مالك.

"وشارحه الدماميني بأن مراعاة المعنى في واحد المعدود متعيّنة قال الصبّان في حاشيته ما نصه: "قوله فبلفظه ظاهره أن ذلك على سبيل الوجوب ويخالفه ما نقله السيوطي عن ابن هشام وغيره من أن ما كان لفظه مذكرًا ومعناه مؤنثًا أو بالعكس فإنه يجوز فيه وجهان ويخالفه أيضًا ما في التسهيل للدماميني."

التسهيل شرحه للدماميني التسهيل لابن مالك.

طالب: .............

التسهيل مجلد مثل هذا  المجلد الذي معنا، هذا المتن.

طالب: .............

متن نثر لابن مالك مطبوع ومتداول وشرحه للدماميني محقق شرح الكوكب المنير، لمّا جاء إلى العَلَم أراد أن يعرف العَلَم؛ لأن الكوكب المنير قال: العَلَم عرفه ابن مالك بأنه ما يعيّن المسمّى، جاء المحقق ونقل تعريف العلم من التسهيل بسطرين مع أن ابن مالك في الألفية قال في العلم اسم يعيّن المسمى مطلقًا.

........................

 

علمه كجعفر وخرنقا

باللفظ يعني.

"وعبارة التسهيل تحذف تاء الثلاثة وأخواتها إن كان واحد المعدود مؤنث المعنى حقيقة أو مجازا قال الدماميني استفيد منه أن الاعتبار في الواحد بالمعنى لا باللفظ فلهذا يقال ثلاثة طلحات ثم قال في التسهيل وربما أوّل مذكرا بمؤنث".

طلحة.

طالب: طلحات.

هذا طلحات الذي عندك ثلاثة أشخاص كل واحد اسمه طلحة طلحة طلحة لكن إذا كان المراد واحدة الطلح من الشجر.

طالب: .............

اللفظ والمعنى مؤنث.

"وربما أوّل مذكر بمؤنث ومؤنث بمذكر فجيء بالعدد على حسب التأويل، ومثّل الدماميني للأول بنحو ثلاث شخوص يريد نسوة وعشر أبطن يريد قبائل، وللثاني بنحو ثلاثة أنفس أي أشخاص وتسعة وقائع أي مشاهد فتأمل انتهى منه بلفظه، وما جزم به صاحب التسهيل وشارحه من تعيّن مراعاة المعنى يلزم عليه تعيّن كون القرء في الآية هو الطهر كما ذكرنا، وفي حاشية الصبان أيضًا ما نصه: قوله جاز مراعاة المعنى في التوضيح أن ذلك ليس قياسيًا وهو خلاف ما تقدم عن ابن هشام وغيره من أن ما كان لفظه.."

وفي حاشية الصبان أيضًا ما نصه..

قوله..

جاز مراعاة المعنى..

"في التوضيح.."

نعم التوضيح ما هو؟

"قوله جاز مراعاة المعنى في التوضيح".

لا، كتاب اسمه التوضيح.

طالب: .............

التصريح شرح التوضيح هو شرح لأوضح المسالك فإن كان يقصد بالتوضيح هذا ما شرحه صاحب التصريح فالمراد به أوضح المسالك.

طالب: .............

لا، هو قوله جاز مراعاة المعنى انتهى هذا يريد أن يعلق على هذا الكلام قال في التوضيح كذا.

"في التوضيح أن ذلك ليس قياسيًا وهو خلاف ما تقدم عن ابن هشام وغيره من أن ما كان لفظه مذكرا ومعناه مؤنثا أو بالعكس يجوز فيه وجهان أي ولو لم يكن هناك مرجّح للمعنى وهو خلاف ما تقدم عن التسهيل وشرحه أن العبرة بالمعنى فتأمل انتهى منه وأما.."

وكونه يجوز هذا ويجوز هذا هذا لا إشكال فيه في لغة العرب، لكن كون الأولى ما اتحد فيه اللفظ والمعنى تواطأ فيه اللفظ والمعنى على التذكير أو على التأنيث لا شك أن هذا مرجِّح، يعني كوننا نقول أن المراد بالقرء الطهر وأُنِّث أُلحقت التاء بالعدد؛ لأن اللفظ والمعنى مذكّر لا شك أنه لو لم يكن هناك من المرجحات إلا هذا لقلنا به، لكن يبقى أن هناك مرجحات كثيرة للمعنى الآخر ومع ذلك يجوز أن تلحق التاء لما لفظه مذكر وإن كان معناه مؤنثا انتهى الإشكال.

"وأما الاستدلال على أنها الحيضات بقوله تعالى:   الطلاق: ٤ الآية، فيقال فيه إنه ليس في الآية ما يعيّن أن القروء الحيضات لأن الأقراء لا تقال في الأطهار".

إلا في الأطهار.

"إلا في الأطهار؟"

نعم.

"لأن الأقراء لا تقال إلا في الأطهار."

طالب: .............

لا، لا تقال إلا في الأطهار التي يتخللها حيَض.

"لأن الأقراء لا تقال إلا في الأطهار التي يتخللها حيَض، فإن عُدم الحيض عُدم معه اسم الأطهار ولا مانع إذًا من ترتيب الاعتداد بالأشهر على عدم الحيض مع كون العدة في الطهر؛ لأن الطهر المراد يلزمه وجود الحيض، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم فانتفاء الحيض يلزمه انتفاء الأطهار فكأن العدة بالأشهر مرتبة أيضًا على انتفاء الأطهار المدلول عليه بانتفاء الحيَض وأما.."

لكنه في الآية مقابلة الأشهر بالحيَض، مقابلة الأشهر إنما هي بالحيض وأن من لا تحيض لكبر أو صغر فعدتها بالأشهر، وإذا كانت تحيض فعدتها بالحيض انتهى الإشكال.

طالب: .............

الذي وراءك هناك..

طالب: .............

لا، الأطهار الأقراء إنما لا تقال إلا في الأطهار التي يتخللها حيض.

طالب: .............

لا لا، احذف الأطهار لا تقال إلا في الأطهار.

"وأما الاستدلال بآية ﭿ البقرة: ٢٢٨  فهو ظاهر السقوط؛ لأن كون القروء الأطهار لا يبيح للمعتدة كتم الحيض؛ لأن العدة بالأطهار لا تمكن إلا بتخلل الحيض لها فلو كتمت الحيض لكانت كاتمة انقضاء الطهر".

إذا نظرنا إلى حكمة العدة العلة من الأمر بالاعتداد أليس العلم ببراءة الرحم؟ براءة الرحم تعرف بالطهر أو بالحيض براءة الرحم بالحيض لا تعرف بالطهر؛ ولذلك لما قال بعضهم إن الحامل تحيض كيف يجعل الحيض علامة على براءة الطهر ومع ذلك نقول تحيض؟! فالمسألة كلها مرتكزة على الحيض الذي هو الدليل على براءة الرحم.

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

إذًا ما هو؟

طالب: .............

ما هو؟

طالب: .............

حيض أو ليس بحيض؟

طالب: .............

حيض بمعناه الشرعي بالتمييز وبوقته وكذا يمشي؟

طالب: .............

ينفونه؟

طالب: .............

لا يا شيخ لو كان في مدة ليس فيها حيض كيف نعرف أن هذه المرأة بريء وهي تحيض؟! طيب افترض أنها حائض وحاضت مرة، مرتين، ثلاث خرجت من العدة ثم ولدت بعد شهرين ثلاثة يصير؟! تحيض مرة ما صار حيضا أجل!

طالب: .............

شيخ الإسلام يقوله.

طالب: .............

يا شيخ كان ما رتّب الأمر على براءة الرحم على الحيض كيف رتب عليه ويقول تحيض.

"فلو كتمت الحيض لكانت كاتمة انقضاء الطهر، ولو ادعت الحيض كانت كاتمة لعدم انقضاء الطهر كما هو واضح، وأما الاستدلال بحديث بحديث «دعي الصلاة أيام أقرائك» فيُقال فيه إنه لا دليل في الحديث ألبتة على محل النزاع لأنه لا يفيد شيئًا زائدًا على أن القرء يطلق على الحيض وهذا مما لا نزاع فيه وأما كونه يدل على منع إطلاق القرء في موضع آخر على الطهر فهذا باطل بلا نزاع".

يعني لأنه من المشترك يطلق على هذا ويطلق على هذا.

"ولا خلاف بين العلماء القائلين بوقوع الاشتراك في أن  إطلاق المشترك على أحد معنييه في موضع لا يفهم منه منع إطلاقه على معناه الآخر في موضع آخر، ألا ترى أن لفظ العين مشترك بين الباصرة والجارية مثلاً فهل تقول إن إطلاقه تعالى لفظ العين على الباصرة في قوله المائدة: ٤٥  الآية يمنع إطلاق العين في موضع آخر على الجارية كقوله        الغاشية: ١٢  والحق الذي لا شك فيه أن المشترك يطلق على كل واحد من معنييه أو معانيه في الحال المناسبة لذلك".

والذي يحدد ذلك السياق.

والقرء.

يعني مثل ما لو وقفت على لفظ غريب في كتاب الله أو في سنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- ثم ذهبت إلى كتب اللغة وتجد لهذا اللفظ عشرة معاني في لسان العرب أو شرح القاموس أو في غيرها من المطولات، وجدت عشرة معاني كل هذه المعاني مطلوبة في هذا اللفظ الذي ورد به النص؟ لا المطلوب واحد فالذي يحدده السياق.

"والقرء في حديث «دعي الصلاة أيام أقرائك» مناسب للحيض دون الطهر لأن الصلاة إنما تترك في وقت الحيض دون وقت الطهر ولو كان إطلاق المشترك على أحد معنييه يفيد منع إطلاقه على معناه الآخر في موضع آخر لم يكن في اللغة اشتراك أصلاً؛ لأنه كلما أطلقه على أحدهما منع إطلاقه له على الآخر فيبطل اسم الاشتراك من أصله، مع أنا قدمنا تصريح النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عمر المتفق عليه بأن الطهر هو العدة".

حديث ابن عمر في الطلاق طلق امرأته وهي حائض فأمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر فتلك العدة، الآن حديث ابن عمر في في الطلاق أو في الخروج من العدة؟ هذا يذكِّرنا بشخص حقق كتابا وذكر قصة ابن عمر «مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر» فقال وذلك لما كانت العدة قبل الطلاق، كانت العدة قبل الطلاق يمشي مع كلام الشيخ هنا.

طالب: .............

اسمع هذا الشيخ نزّل كلام حديث ابن عمر هذه العدة عدة الأطهار التي تخرج بها من العدة.

طالب: .............

العدة التي يُطلَّق لها النساء في الوقت الذي تطلق له النساء، وأن تكون طاهرًا غير حائض في طهر لم تجامَع فيه.

طالب: .............

قبل العدة يعني الطلاق له وقت ولا ارتباط لإيقاع الطلاق بالعدة ونهايتها ما له ارتباط، الكلام فيما تنتهي به العدة وحديث ابن عمر في الوقت الذي يصح فيه الطلاق.

طالب: .............

كيف؟

طالب: .............

نعم لكن الحديث هل له علاقة بنهاية العدة؟

طالب: .............

أو تريد أن نقول لما كانت العدة قبل؟!

طالب: .............

الشيخ لا يرى طلاق الحائض ومذهبه مذهب مالك لا يرى طلاق الحائض؟ سؤال ما يرى طلاق الحائض مالك؟ الأربعة كلهم يرون طلاق الحائض، قبل عدتهن وهي حائض ما نعتبر ما يقع الطلاق؟! أو هذا ليس له علاقة بالذي قلت؟ نعم لو كانوا لا يرون طلاق الحائض كان كلامك وجيها، لكنهم يرون طلاق الحائض.

طالب: .............

لا، هو مشترك لفظي من حيث اللغة في الأصل في لغة العرب، كمّل يا شيخ.

"وكل هذا على تقدير صحة حديث «دعي الصلاة أيام أقرائك» لأن في العلماء من ضعفه ومنهم من صححه".

لا شك في صحته.

"والظاهر أن بعض طرقه لا يقل عن درجة القبول إلا أنه لا دليل فيه لمحل النزاع ولو كان فيه لكان مردودًا بما هو أقوى منه وأصرح في محل النزاع وهو ما قدّمنا، وكذلك اعتداد الأمة بحيضتين على تقدير ثبوته عنه -صلى الله عليه وسلم- لا يعارَض ما قدّمنا".

يعارِض.

"لا يعارِض ما قدمنا لأنه أصح منه وأصرح في محل النزاع واستبراؤها بحيضة مسألة أخرى لأن الكلام في العدة لا في الاستبراء".

والمقصود من العدة والاستبراء العلم ببراءة الرحم، العدة والاستبراء إنما شرعا للجزم ببراءة الرحم وذلك لا يكون إلا بالحيض.

طالب: .............

لا، هي المسألة مسألة لفظ مشترك ما الراجح من معنيي المشترك كل له دليله والمسألة طويلة لا تنحسم.

"ورد بعض العلماء الاستدلال بالآية والحديث الدالين على أنها الأطهار بأن ذلك يلزمه الاعتداد بالطهر الذي وقع فيه الطلاق كما عليه جمهور القائلين بأن القروء الأطهار فيلزم عليه كون العدة قرأين وكسرًا من الثالث وذلك خلاف ما دلت عليه الآية من أنها ثلاثة قروء كاملة مردود بأن مثل هذا لا تعارَض به نصوص الوحي الصريحة وغاية ما في الباب إطلاق ثلاثة قروء على اثنين وبعض الثالث ونظيره قوله ﭓﭔ البقرة: ١٩٧  والمراد شهران وكسر وادعاء أن ذلك ممنوع في أسماء العدد يقال فيه إن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الذي ذكر أن بقية الطهر الواقع فيه الطلاق الواقع فيه الطلاق عِدة مبيِّنًا أن ذلك مراد الله في كتابه وما ذكره بعض أجلاء العلماء- رحمهم الله- من أن الآية والحديث المذكورين يدلّان على أن الأقراء الحيضات بعيد جدًّا من ظاهر اللفظ كما ترى، بل لفظ الآية والحديث المذكورين صريح في نقيضه هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة والله تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم".

 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.. 

"