تعليق على تفسير سورة البقرة من أضواء البيان (19)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-:
الجواب السادس: عن حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- هو حمل لفظ الثلاث في الحديث على أن المراد بها البتة كما قدمنا في حديث ركانة وهو من رواية ابن عباس أيضًا، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري بعد أن ذكر هذا الجواب ما نصه: "وهو قوي ويؤيده إدخال البخاري في هذا الباب الآثار التي فيها البتة والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهما وأن البتة إذا أُطلقت حُمل على الثلاث إلا إن أراد المطلِّق واحدة فيُقبل فكأن بعض رواته حمل لفظ البتة على الثلاث لاشتهار التسوية بينهما فرواها بلفظ الثلاث، وإنما المراد لفظ البتة وكانوا في العصر الأول يقبلون ممن قال أردت بالبتة واحدة، فلما كان عهد عمر أمضى الثلاث في ظاهر الحكم انتهى من فتح الباري بلفظه وله وجه."
ويكون هذا الجواب مثل ما تقدم الجواب من حمل الثلاث أنها متفرقة وأن المراد بالتكرار في الصدر الأول التأكيد ومرادهم به في عهد عمر التأسيس فألزمهم بالثلاث، وهنا ألبتة هي ثلاث في الأصل لكن من قال إني أريد بها واحدة دُيِّن وصُدِّق في ذلك وقُبل منه وصارت رجعية، لكن في عهد عمر كثر التلاعب بأحكام الله فحُمِّلوا ظاهر اللفظ وألزموا به، على كل حال مثل ما تقدم حديث ابن عباس صريح في أن الثلاث كانت واحدة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، ثم لما جاء عمر ألزمهم بها وجعل الثلاث ثلاثا كما هو مقتضى اللفظ والنية كانت تقبل في الصدر الأول؛ لأن قلوبهم سليمة وعنايتهم بالأحكام بالغة لا يتلاعبون بكتاب الله ولا يرتكبون محرمًا ولا بدعة ليس عليه أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- وفي الزمن الأخير كثر الناس وبعد العهد وصاروا يتلاعبون بالأحكام، أمر الطلاق ليس بالسهل وقوله -عليه الصلاة والسلام- في سورة الطلاق { وَكَأَيِّن مِّن قَرۡيَةٍ عَتَتۡ عَنۡ أَمۡرِ رَبِّهَا } الطلاق: ٨ يعني مناسبته ظاهرة لهذا كما قرر ذلك أهل العلم، المقصود أنه إذا كثر التلاعب بأحكام الله كما في زمن عمر ألزمهم وقالوا إن الثلاث في حديث ابن عباس المراد بها على ما تقدم أنها ثلاث متفرقة وأنه يراد بها التأكيد في العصر الأول وهذا من أقوى الأجوبة، والقول بأنه منسوخ أيضًا هذا كلام معروف وتقدم وله ما يؤيده وحمل الثلاث على البتة أنهم كانوا يقولون أنتِ طالق ألبتة، الراوي فهم من البتة أنها الثلاث فرواها على حسب فهمه وهو الجواب الذي معنا، وعلى كل حال يبقى الإشكال إشكالا؛ لأننا بين حديث صحيح وصريح شبه صريح يعني مع هذه الأجوبة تقول شبه صريح ومع ذلك عامة أهل العلم الأئمة الأربعة وأتباعهم من زمن عمر إلى يومنا هذا كلهم يقولون بما رأى عمر ولا يمكن أن يقال إن الأمة تكاد ما أقول تجمع، تكاد تجمع يعني ما قال بطلاق الثلاث واحدة إلا نفر يسير من أهل العلم ومعهم الحديث الصحيح يعني ليس من فراغ، ما يقال إنهم ابتدعوا وجاء بكلامهم من فراغ اعتمدوا على الحديث الصحيح ولذلك تجد الغالب ممن يقول بهذا القول أنهم أهل تحقيق وليسوا بأهل تقليد، وعلى كل حال مثل ماذكرنا المسالة لن تنحسم واليوم يفتى بأن الثلاث واحدة الفتوى الرسمية من أربعين سنة، ثم قد يأتي وقت العكس يرجع إلى القول الأول، وعلى كل حال كل على خير إن شاء الله تعالى، المسألة اجتهادية يعني مثل ما يقال في زكاة الحلي كانت الفتوى على عدم الزكاة ثم أفتوا بوجوب الزكاة، ثم الآن لا العكس عدم وجوب الفتوى على وجوب الزكاة في الحلي وكلٌّ ينظر إلى ما يؤديه إليه اجتهاده ويفتي به وهو معذور عند الله- جل وعلا- بل مأجور وإلا فالمسألة من عضل المسألة الكلام الذي قرأناه يعني استيعابه فيه صعوبة.
"انتهى من فتح الباري بلفظه وله وجه من النظر كما لا يخفى وما يذكره كل ممن قال بلزوم الثلاث."
يعني كون الخلاف في المسألة يكون ظاهر القول المرجح له من النظر نسبة تسعين بالمائة والثاني ليس له إلا عشرة بالمائة، ثمانين بالمائة والثاني ليس له إلا عشرين سبعين، والثاني ليس له إلا ثلاثين حتى ستين، والثاني ليس له إلا أربعين هذه أمور الترجيح سهل، يتخلص منها طالب العلم لكن إذا كان النظر واحدا وخمسين وتسعا وأربعين هذا الإشكال قريب من التساوي، هنا يكون الإعضال ويستغلق الأمر على طالب العلم، فالمسألة تحتاج إلى جرأة علمية مستندة وتأوي إلى علم ودين أيضًا وورع ليس هوى، فإذا كان الخلاف بهذه المثابة نحتاج إلى العلم والدين والورع وهو الذي يحسم في هذه المسألة؛ لذلك قل من يفتي بهذه المسألة في عصور مضت ولا يواجه أذى، في شرح التجريد للشرقاوي يقول: وعامة أهل العلم على وقوع الطلاق طلاق الثلاث وانتصر ابن القيم لشيخه ابن تيمية التابع للروافض والخوارج- نسأل الله العافية- قال هذا الكلام وقل مثل هذا في طلاق الحيض، المسألة تحتاج إلى علم ودين وجرأة مبنية تأوي إلى علم ودين وإلا ستبقى المسألة حتى الإنسان الذي ليس عنده ما يفتي في هذه المسألة يقول أنا بعافية ثم تتابعت العصور رجعوا إلى قول الجماهير ثم جدده الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وإلى الآن الفتوى على رأي شيخ الإسلام رحمه الله.
طالب: .............
الاستفصال لا بد منه لكن يبقى أنه إذا قال هي طالق ثلاثًا واحد.
طالب: .............
أين؟
طالب: .............
انظر ماذا يريد يقول ثلاثًا، يوجد أصرح من ثلاث؟! هل يقول ثلاثًا وهو يريد التأكيد؟! يمكن؟! لا يمكن يقول، لكن لو قال طالق طالق طالق ثلاثا قال أردت التأكيد نعم، يأتي التأكيد لكن الذين لا يوقعون الثلاث لا؛ لأن اللفظ لا يدل عليها إذا قال طالق ثلاثًا كل تدل على أن الثلاث ثلاثٌ يعني دلالة واضحة، وإذا قال أعطني بثلاثة ريال أو ثلاثة جنيهات ثلاثة دنانير لن يعطيه اثنين أو خمسة هو لن يعطيه إلا بثلاثة لكن الذين لا يوقعونه حجتهم أن هذا مخالف لما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام-«ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» فهو مردود لهذا.
"وما يذكره كل ممن قال بلزوم الثلاث دفعة ومن قال بعدم لزومها من الأمور النظرية ليصحح به كل مذهبه لم نطل به الكلام؛ لأن الظاهر سقوط ذلك كله وأن هذه المسألة".
يعني من الأمور النظرية التي لا تستند إلى حديث ابن عباس وما يعارضه.
"وأن هذه المسألة إن لم يمكن تحقيقها من جهة النقل فإنه لا يمكن من جهة العقل وقياس أنت طالق ثلاثًا على أيمان اللعان في أنه لو حلَّفها بلفظ واحد لم تجز قياس مع وجود الفارق لأن من اقتصر على."
يعني لو قال المصلي بعد السلام سبحان الله ثلاثًا وثلاثين، والحمد لله ثلاثًا وثلاثين، والله أكبر ثلاثًا وثلاثين، ثم ختمها بلا إله إلا الله سبحان الله ثلاثًا وثلاثين ما عدَّد ثلاثة وثلاثين، قال ثلاثًا وثلاثين فقط وانتهى منها في ثواني هل يحصل على الأجر أو لا يحصل؟ أو لا بد أن يعدد؟ لو قال أستغفر الله ثلاثًا.
طالب: .............
لو قال أستغفر الله ثلاثًا يكفي؟ لا يكفي؛ ولذلك قال الأوزاعي راوي الحديث يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.
"لأن من اقتصر على واحدة من الشهادات الأربع المذكورة في آية اللعان أجمع العلماء على أن ذلك كما لو لم يأت بشيء منها أصلاً بخلاف الطلقات الثلاث فمن اقتصر على واحدة منها اعتبرت إجماعًا وحصلت بها البينونة بانقضاء العدة إجماعًا، الجواب السابع: هو ما ذكره بعضهم من أن حديث طاوس المذكور ليس فيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم-علم بذلك فأقره والدليل إنما هو فيما علم به وأقره لا فيما لم يعلم به قال مقيده."
لكن ما أضيف إلى عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-فهو مرفوع، كنا نفعل كذا في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- حتى إذا قال الصحابي كنا نفعل ولو لم يضفه إلى عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- الأكثر على أنه مرفوع وهذا منه.
"قال مقيده- عفا الله عنه-: ولا يخفى ضعف هذا الجواب؛ لأن جماهير المحدثين والأصوليين على أن ما أسنده الصحابي إلى عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- له حكم المرفوع وإن لم يصرح بأنه بلغه -صلى الله عليه وسلم- وأقره، الجواب الثامن: أن."
لأن الأحكام في عهده -عليه الصلاة والسلام-لا تُقر، يعني إن لم ينكرها النبي -عليه الصلاة والسلام-ينكر المخالف لنزل القرآن بالإنكار؛ ولذلك قال جابر: كنا نفعل، كنا نعزل والقرآن ينزل ولو كان شيئًا يُنهى عنه لنهى عنه القرآن، كونه ما علم به النبي -عليه الصلاة والسلام-ولا ذكر شيئًا يدل على إنكاره له هو في وقت التنزيل لا يمكن أن يُقَرّ كما في خبر جابر-رضي الله عنه-.
"الجواب الثامن: أن حديث ابن عباس المذكور في غير المدخول بها خاصة؛ لأنه إن قال لها أنت طالق بانت بمجرد اللفظ فلو قال ثلاثًا لم يصادف لفظ الثلاث محلاً لوقوع البينونة قبلها، وحجة هذا القول أن بعض الروايات كرواية أبي داود جاء فيها التقييد بغير المدخول بها والمقرر في الأصول هو حمل المطلق على المقيد ولاسيما إذا اتحد الحكم والسبب كما هنا قال في مراقي السعود:
وحمل مطلق على ذاك وجب |
|
إن فيهما اتحد حكم والسبب" |
لأن المطلق والمقيد لهما أربع صور: إما أن يتحد الحكم والسبب فيجب حمل المطلق على المقيد اتفاقًا، أو يختلف الحكم والسبب فلا يجوز حمل المطلق على المقيد اتفاقًا، وإما أن يتحد السبب ويختلف الحكم، أو يتحد الحكم ويختلف السبب، عرفنا أن المسألتين المتقابلتين في الاختلاف والاتحاد في اتحادهما معا واختلافهما معا هذا ليس فيه خلاف، يبقى أنه إذا اتحد الحكم واختلف السبب هذا عند جمهور أهل العلم يحمل المطلق على المقيد، إذا اختلف السبب واتحد الحكم مثل الرقبة في الكفارة اتحد الحكم وهو وجوب الإعتاق واختلف السبب كفارة القتل منصوص على أن تكون الرقبة مؤمنة في كفارة الظهار وغيرها من الكفارات لا يوجد تنصيص على أن تكون مؤمنة مطلقة لكن الحكم واحد كله يجب الإعتاق، فالجمهور على أنه يحمل المطلق على المقيد ومعروف رأي الحنفية في هذه المسألة أنه لا يحمل المطلق على المقيد لوجود الاختلاف، العكس إذا اختلف الحكم واتحد السبب، اتحد السبب واختلف الحكم مثل اليد في آية الوضوء وفي آية التيمم السبب واحد الحدث لكنه في الوضوء غسل وفي هذه مسح، اختلف الحكم هل نقول يحمل المطلق على المقيد فتمسح الأيدي في التيمم إلى المرافق؟ لا، للاختلاف في الحكم، أما إذا اختلف الحكم والسبب فهذا معروف كاليد في آية الغسل واليد في آية السرقة الحكم مختلف هذا قطع وهذا غسل والسبب مختلف هذا سرقة وهذا حدث فلا يحمل المطلق على المقيد، هذا اتفاق لكن نعود إلى المسألة مرة أخرى هل هذا من باب الإطلاق والتقييد أو من باب العموم والخصوص؟ وحينئذٍ نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
طالب: .............
الشيخ يقرر أنه من باب الإطلاق والتقييد هل نقول أن تطليق المرأة غير المدخول بها فرد من أفراد الطلاق لأنواع النساء؟ أو نقول أنه وصف من أوصاف الطلاق؟
طالب: .............
يعني المرأة المطلقة قبل الدخول فرد من أفراد المطلقات وحينئذٍ يكون من باب العموم والخصوص، وإذا نظرنا إلى الطلاق نفسه فالطلاق موصوف بكونه ثلاث أو غير ثلاث وهذا كأنه هو الذي مال إليه الشيخ ولذلك جعله من المطلق والمقيد.
أكمل سيأتي أيضاً كلام ثاني.
"وما ذكره الإبِّي رحمه الله. "
أُبِّي ليس من إِبّ، ليس من اليمن هذا الأُبِّي شارح مسلم من أُبَّة بلدة في شمال أفريقيا، وأما الإِبِّي هذا من إِب في اليمن معروفة، أين أخونا أبو أسامة؟
"وما ذكره الأُبِّي رحمه الله من أنّ الإطلاق والتقييد."
من الإطلاق أو من أن عندك؟
من أن.
ماذا عندكم؟
طالب: .............
والله أنَّ متجهة.
"من أن الإطلاق والتقييد إنما هو في حديثين."
إنما هو.
"إنما هو في حديثين، أما في حديث واحد من طريقين فمن زيادة العدل فمردود بأنه لا دليل عليه وأنه مخالف لظاهر كلام عامة العلماء ولا وجه للفرق بينهما وما ذكره."
لا، كلامه ظاهر يعني إذا كانت القصة واحدة ذُكر في بعض طرقها شيء لم تذكر في البعض الآخر هل نقول هذا إطلاق وتقييد؟ أو زيادة من بعض الثقات على بعض في قضية واحدة لا، الأُبِّي كلامه واضح.
"وما ذكره الشوكاني-رحمه الله-في نيل الأوطار من أن رواية أبي داود التي فيها التقييد بعدم الدخول فرد من أفراد الروايات العامة، وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه".
نعم إذا ذكر الخاص بحكم موافق لحكم العام أو مخالف بذكر موافق هذا لا يقتضي تخصيصا، بذكر مخالف هذا الذي يقتضي التخصيص.
"لا يظهر لأن هذه المسألة من مسائل المطلق والمقيد لا من مسائل ذكر أفراد العام فالروايات التي أخرجها مسلم مطلقة عن."
الإشكال في كلام الشيخ أنه إلزام لغيره بفهم مساوي، يعني فهم الشوكاني للحديث على أنه من باب الإطلاق والتقييد العموم والخصوص مساوي لفهم الشيخ.
"فالروايات التي أخرجها مسلم مطلقة عن قيد عدم الدخول، والرواية التي أخرجها أبو داود مقيدة بعدم الدخول كما ترى والمقرر في الأصول حمل المطلق على المقيد ولاسيما إن اتحد الحكم والسبب كما هنا".
يعني المسائل هذه فيها نوع دقة وغموض وتجد الأطراف في الغالب متساوية فيها فمثلاً في حديث الخصائص «وجُعلت ليس الأرضُ مسجدًا وطهورًا» والرواية الأخرى وهي صحيحة «جُعلت تربتها لنا طَهورًا» فالأرض مع التراب عموم وخصوص أو إطلاق وتقييد؟ هل التراب فرد من أفراد ما على وجه الأرض؟ أو وصف من أوصافه؟
طالب: .............
يعني الذي يقول إن التراب فرد من أفراد ما على وجه الأرض؛ لأن ما على وجه الأرض أفراد تراب ورمل وصخور أشياء متعددة فمن أفرادها التراب نقول هنا لا يُحمل العام على الخاص لأنه ذُكر بحكم موافق لحكم العام وحينئذٍ يتيمم بجميع ما على وجه الأرض، والتنصيص على التراب من باب الاهتمام به والعناية بشأنه كما هو الحال في ذكر الخاص بعد العام، والعكس الذي يقول إنه وصف التراب وصف من أوصاف ما على وجه الأرض يقول لا يتيمم إلا بالتراب الذي يقول إنه وصف يقول مطلق ومقيد ويجب حمل المطلق على المقيد هنا، وإذا نظرت إلى المسألة إذا باثنين من الأئمة الأربعة في جهة واثنين في جهة ولا تقدر أن تلزم هؤلاء ولا هؤلاء و طالب العلم بالذات أو العالم يعمل بما يترجح لديه وهو مثاب على كل حال.
طالب: .............
التراب أليس موجودا في الأرض عمومًا؟ «جعلت لي الأرض» والعموم في أحاديث الخصائص يحافَظ عليه بقدر الإمكان لأنه أدل على التشريف فهمت قصدي؛ ولذلك ابن عبد البر وابن حجر يرون أن أحاديث الخصائص لا تقبل التخصيص؛ لأنا إذا خصصنا قللنا هذه الخصيصة وهذه الميزة له -عليه الصلاة والسلام- وإذا لم نخصص بقيت على عمومها وكثرت فعظم شرفه -عليه الصلاة والسلام-.
طالب: .............
لا، أنا أقول لأصل أن يحكم على الأرض بجميع أقطارها وأصقاعها هو المنظور إليه؛ لأنه بعث إلى الناس كافة، الآن ما موقف ابن حجر وابن عبد البر من النهي عن الصلاة في المقبرة «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها» وهو مخصِّص لـ«جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» مقتضى كلامهم أنه لا يخصص بهذا مراعاة لحقه -عليه الصلاة والسلام- لكن هذه المسألة على وجه الخصوص فيها معارَضة حقه -عليه الصلاة والسلام- مع معارضة حق الله- جل وعلا- وهو المحافظة على التوحيد وسد ذرائع الشرك وحينئذٍ يقدم حق الله- جل وعلا- على حق نبيه -عليه الصلاة والسلام-.
طالب: .............
ما هو؟
طالب: .............
لا، المقبرة فرد من أفراد الأرض.
طالب: .............
أين؟
طالب: .............
النهي لحق الله-جل وعلا-لما يؤول إليه من الغلو والشرك وهذا تجب المحافظة عليه أكثر وإن كان حق الرسول -عليه الصلاة والسلام-عظيم ومعظم ويجب اعتباره لكن يبقى أن التوحيد المحافظة عليه أشد.
"نعم لقائل أن يقول: إن كلام ابن عباس في رواية أبي داود المذكورة وارد على سؤال أبي الصهباء وأبو الصهباء لم يسأل إلا عن غير المدخول بها فجواب ابن عباس لا مفهوم مخالفة له لأنه إنما خص غير المدخول بها لمطابقة الجواب للسؤال، وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار دليل الخطاب أعني مفهوم المخالفة كون الكلام واردًا جوابًا لسؤال".
لأن السؤال كالمعاد في الجواب.
"لأن تخصيص المنطوق بالذكر لمطابقة السؤال فلا يتعين كونه لإخراج حكم المفهوم عن المنطوق وأشار إليه في مراقي السعود في ذكر مواقع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله."
في ذكر.
"في ذكر موانع موانع اعتبار مفهوم المخالفة بقوله:
أو جُهل الحكم أو النطق انجلب |
|
للسؤال..........................." |
للسؤل.
"............................... |
|
للسؤل أو جرى على الذي غلب" |
أو جري أو جري على الذي غلب.
".............................. |
|
للسؤل أو جري على الذي غلب |
ومحل الشاهد منه قوله أو النطق انجلب للسؤال وقد قدمنا أن رواية أبي داود المذكورة عن أيوب السختياني عن غير واحد عن طاوس وهو صريح في أن من روى عنهم أيوب مجهولون".
عن غير واحد هؤلاء مجهولون ما سموا.
"ومن لم يعرف من هو لا يصح الحكم بروايته؛ ولذا قال النووي في شرح مسلم ما نصه: "وأما هذه الرواية التي لأبي داود فضعيفة رواها أيوب عن قوم مجهولين عن طاوس عن ابن عباس فلا يحتج بها والله أعلم انتهى منه بلفظه".
يعني التي فيها التقييد بغير المدخول بها، أما أصل المسألة وكون الثلاث في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- وأبي بكر وعمر مروي من طريق طاوس عن أبي الصهباء المقصود أنها صحيحة هذه ليس فيها إشكال؛ لأنها في الصحيح، أما الإشكال هنا في رواية التقييد أو التخصيص بغير المدخول بها على ما تقدم.
"وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود بعد أن ساق الحديث المذكور ما نصه:" الرواة عن طاوس مجاهيل انتهى منه بلفظه" وضعف رواية أبي داود هذه ظاهر كما ترى للجهل بمن روى عن طاوس فيها، وقال العلامة ابن القيم- رحمه الله تعالى- في زاد المعاد بعد.."
لو أن هؤلاء المجموعة غير واحد المجاهيل في طبقة فوق الطبقة التي هم فيها الآن في الطبقة الثالثة من رواة الحديث لو كانوا في الثانية بدل طاوس في طبقة التابعين.
طالب: .............
نعم تغتفر فيهم مثل هذه الجهالة لاسيما وأنهم جمع يجبر بعضهم بعضًا لكن مادام نزلوا هذه إلى الطبقة الثالثة لا.
"وقال العلامة ابن القيم- رحمه الله تعالى- في زاد المعاد بعد أن ساق لفظ هذه الرواية ما نصه:" وهذا لفظ الحديث وهو بأصح إسناد انتهى محل الغرض منه بلفظه" فانظره مع ما تقدم هذا ملخص كلام العلماء في هذه المسألة مع ما فيها من النصوص الشرعية قال.."
أبا عبد الله تعطينا الحديث من مختصر السنن كلام ابن القيم عندك في الدولاب الثاني هذا.
طالب: .............
الخامس والسادس..
والفهارس في الثامن وبإمكانك عن طريق الصحابي ابن عباس لأنه يذكر ابن عباس ومروياته كلها تابع يا شيخ. سم.
طالب: .............
ما هي؟
طالب: .............
إذا اتحد السبب واختلف الحكم الشافعية يرون المسح إلى المرافق.
طالب: .............
الحنفية نعم.
طالب: .............
اتحاد الحكم والسبب نادر جدًا حتى أن بعضهم تجاهله وذكر الإجماع.
"قال مقيده- عفا الله عنه- الذي يظهر لنا صوابه في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى- وهو أن الحق فيها دائر بين أمرين أحدهما: أن يكون المراد بحديث طاوس المذكور كون الثلاث المذكورة ليست بلفظ واحد، الثاني: إن كان معناه أنها بلفظ واحد فإن ذلك منسوخ ولم يشتهر العلم بنسخه بين الصحابة إلا في زمان عمر كما وقع نظيره في نكاح المتعة، أما الشافعي فقد نقل عنه البيهقي".
وإن كان الفرق بين المسألتين أن نكاح المتعة الناسخ معروف ومشهور ومستفيض وذكر في أكثر من موضع في الفتح وفي خيبر، بينما الناسخ في هذه المسألة القول به هو مجرد تحسين الظن بعمر ومن وافقه؛ لأنه أحيانًا يوجد دليل صحيح صريح لم يعمل به أهلُ العلم نجزم بأنه منسوخ ولو لم نطلع على الناسخ؛ لأنه لا يمكن الأمة تجمع على شيء وفيه نص صريح صحيح، وذكرنا في الدرس الماضي أن في جامع الترمذي حديثين من هذا النوع وذكرهم الترمذي في العلل- علل الجامع- والحافظ ابن رجب زاد عليهما أحاديث وأطال في المسألة في شرح العلل.
"أما الشافعي فقد نقل عنه البيهقي في السنن الكبرى ما نصه فإن كان معنى قول ابن عباس إن الثلاث كانت تحسب على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-واحدة يعني أنه بأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
ما الذي عندك؟ فإن كان معنى قول ابن عباس.
"إن الثلاث كانت تحسب.."
على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-.
"على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-واحدة يعني أنه بأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-."
نعم.
"فالذي يشبه."
لا، سقط سطر كامل عندنا تحسب على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- واحدة.
"يعني أنه بأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
بأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
"فالذي يشبه والله أعلم".
خلاص فالذي يشبه موجود ساقط عندكم أو موجود؟
طالب: .............
يقول وعن طاوس أن رجلاً كان يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وصدرًا من خلافة عمر؟ قال ابن عباس بلى، كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر فلما رأى الناسَ يعني عمر قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم، الرواة عن طاوس مجاهيل هذا كلام المنذري والله كلام ابن القيم رحمه الله.
طالب: في زاد المعاد.
ما هو؟
طالب: ناقل من الزاد زاد المعاد.
هو مادام الحديث في أبي داود وكلام المنذري هنا وكلام ابن القيم في تهذيب السنن هذا هو موجود من الذي قال نص عليه الشيخ يقول في زاد المعاد حتى كلامه هنا نفس الشيء في تهذيب السنن لكن فيه طول ست صفحات أو سبع.
طالب: ينقل على ابن القيم قوله بأصح إسناد؟
نعم يحتاج إلى وقت.
"فالذي يشبه والله أعلم."
لحظ نعم.
طالب: .............
أنت ما حضرت الأسبوع الماضي.
طالب: .............
وتشوش أيضًا..
طالب: .............
مرتبة يعني باختصار وعلى كل حال يعني كلام ابن القيم يقلب الكلام الذي قرأناه سابقًا كله ويجعل طالب العلم في روجة بلبلة.
"فالذي يشبه والله أعلم أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيء فنسخ، فإن قيل: فما دل على ما وصفت قيل لا يشبه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئًا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه خلاف".
يعني قصة ابن عباس مع مولاه كريب حينما جاء المولى من الشام وكانوا صاموا قبل المدينة بيوم وصام معهم كريب بالشام، فلما جاء ما رئي الهلال بالمدينة قال كريب: إنا رأيناه رآه معاوية والناس بالشام قال لا بد أن نصوم حتى نراه أو نكمل العدة ثلاثين هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهذا دليل من يرى اختلاف المطالع هكذا أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هل عند ابن عباس أمر خاص في هذه المسألة بعينها يدل على اختلاف المطالع أو هو الأمر العام «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»؟
طالب: .............
ليس في طرق الحديث ما يدل أن عنده شيء خاص مثل ما هنا لكن مثل ما قال هنا يشبه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شيئًا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه من النبي -عليه الصلاة والسلام- فإن قيل فما دل على ما وصفت قيل لا يشبه أن يكون ابن عباس يروي عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان الطلاق ثلاث في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- ثم يوافق عمر على خلافه ثم يخالفه بشيء لم يعلمه من النبي -عليه الصلاة والسلام- فيه خلاف يعني كأن عنده شيء في هذه المسألة بخصوصها ينسخ روايته الثانية.
طالب: .............
نعم ما فيه شك.
طالب: .............
نعم يوشك أن تُنزّل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقولون قال أبو بكر وعمر؟! هنا يقول: أقول لكم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو عمل أبي بكر والناس ثم تقولون قال عمر يعني لو ما عنده شيء وعلى كل حال كل هذا استرواح وميل إلى رفع التعارض بين ما حصل في هذه المسألة.
"قال الشيخ رواية عكرمة عن ابن عباس قد مضى.."
الشيخ هو البيهقي.
طالب: البيهقي؟
البيهقي نعم.
"رواية عكرمة عن ابن عباس قد مضت في النسخ وفيها تأكيد لصحة هذا التأويل، قال الشافعي: فإن قيل فلعل هذا شيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر رضي الله عنهم قيل قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر- رضي الله عنه- في نكاح المتعة، وفي بيع الدينار بالدينارين، وفي بيع أمهات الأولاد وغيره فكيف يوافقه في شيء يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-".
أو يروي هذا أقوى كونه يروي بنفسه ما يخالفه.
"فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فيه خلاف ما قال؟ انتهى محل."
طالب: .............
في شيء يروي هو ابن عباس يروي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فيه خلاف ما قال.
طالب: .............
يرويه لا، يروي شيئا فيه خلاف ما قال.
طالب: .............
لا، هو فيه خلاف متعلق بيروي، ما قال ليس فيه خلاف في المسألة لا، يروي فيه خلاف ما قال.
طالب: .............
كلها يروي لا يوجد يرويه عندك يرويه؟ يروي ابن عباس في هذه المسألة خلاف ما قال عمر فكيف يوافقه على هذا؟ إلا أن عنده شيء.
"انتهى محل الغرض منه بلفظه ومعناه واضح في أن الحق دائر بين الأمرين المذكورين لأن قوله فإن كان معنى قول ابن عباس إلى آخره يدل على أن غير ذلك محتمل وعلى أن المعنى أنها ثلاث بفم واحد وقد أقرّ النبي -صلى الله عليه وسلم-على جعلها واحدة فالذي يشبه عنده أن يكون منسوخًا ونحن نقول."
يعني إن كان المراد بالثلاث ثلاث مفرقة فهو تأكيد، وإن كان ثلاثا مجموعة فهو منسوخ.
ونحن نقول إن الظاهر لنا..
لكن يشكل على هذا أن النسخ لا يثبت بمجرد الاحتمال لا يثبت النسخ بمجرد الاحتمال وهو من خصائص النصوص، لا بد أن يوجد فيه نص وعرفنا لهذه المسألة نظائر في الأحاديث التي اتفقت الأمة على عدم العمل بها، أهل العلم يقولون لا بد من وجود ناسخ ولو لم نطلع عليه.
طالب: .............
لكن وافق لا، وافق عمر.
طالب: .............
لكن موجود، موافقة عمر من الجمهور من جماهير الصحابة حتى ابن عباس وافقه يعني هل عرف أن ابن عباس يفتي بأن الثلاث واحدة؟ لا.
"ونحن نقول إن الظاهر لنا دوران الحق بين الأمرين كما قال الشافعي- رحمه الله تعالى- أما أن يكون معنى حديث طاوس المذكور."
إما تفصيل.
"إما أن يكون معنى حديث طاوس المذكور أن الثلاث ليست بلفظ واحد بل بألفاظ متفرقة بنسق واحد كأنتِ طالق أنت طالق أنت طالق وهذه الصورة تدخل لغة في معنى طلاق الثلاث دخولاً لا يمكن نفيه ولاسيما على الرواية التي أخرجها أبو داود التي جزم العلامة ابن القيم- رحمه الله- بأن إسنادها أصح إسنادا فإن لفظها أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس بلى كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وصدرًا من إمارة من إمارة عمر.."
ما الحكم الذي تغير في عهد أبي بكر في عهد عمر بالنسبة لهذه المسألة؟ إذا كانت غير مدخول بها؟ ما الحكم الذي تغير الذي غيره عمر في هذه المسألة؟
طالب: .............
غير المدخول بها إذا قال أنت طالق ثلاثًا في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر وعمر يجعلونها واحدة لأن الثنتين ما لهن أثر ما صادفت محلا هي بانت بالأولى وفي عهد عمر ما الذي استجد؟
طالب: .............
ما هو؟
طالب: .............
ما الذي جد في الحكم؟
طالب: .............
تغير شيء في عهد عمر؟
طالب: .............
يعني إذا حملناه على غير المدخول بها.
طالب: .............
أنت فاهم ماذا أنا أقصد؟
طالب: .............
في عهد الرسول وفي عهد عمر -عليه الصلاة والسلام- الحكم واحد ما تغير شيء لأنها تبين بواحدة فهل جد شيء عهد عمر في الحكم ألزمهم بأن تكون ثلاث ثم ماذا إذا صارت ثلاث؟
طالب: .............
بائنة بواحدة ما تحتاج إلى ثلاث ما تختلف واحدة عن مائة ولذلك حتى المدخول بها لو قال هي طالق مائة أو قال تسعين فيه فرق؟ أو قال ثلاث؟ لا فرق، غير المدخول بها تبين بواحدة في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- وفي عهد عمر وقبل عمر وبعد عمر لا أثر في الحكم في هذه المسألة على غير المدخول بها، وإنما هومجرد وصف كاشف لا أثر له في الحكم ماذا تقول يا شيخ؟
طالب: .............
إذًا كل هذا الكلام كونه غير المدخول بها والمدخول بها.
طالب: .............
ما هو؟
طالب: .............
أصل كل هذا الكلام لو كان الحكم يختلف في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- عن عهد عمر في غير المدخول بها، الحكم لا يختلف سواء قال ثلاث في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- أو في عهد عمر لا فرق لأنها تبين بواحدة والباقي..
طالب: .............
مثل ما يقال طالق مائة ثم ماذا؟
طالب: .............
على كلام عمر؟
طالب: .............
لا، بينونة صغرى.
طالب: .............
كيف؟
طالب: .............
لا يملك، غير المدخول بها ما تمشي.
طالب: .............
نعم أنت تقصد غير المدخول بها إذا أراد رجعتها.
طالب: .............
بانت بينونة صغرى نعم.
طالب: .............
أنها تبين بينونة كبرى مثل المدخول بها.
طالب: .............
يعني لا يكون هناك فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها؟
طالب: .............
لا.
"فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزوهن عليهم فإن الرواية بلفظ طلّقها ثلاثًا وهو أظهر في كونها متفرقة بثلاثة ألفاظ كما جزم به العلامة ابن القيم- رحمه الله تعالى- في رده الاستدلال بحديث عائشة الثابت في الصحيح فقد قال في زاد المعاد ما نصّه:" وأما استدلالكم بحديث عائشة أن رجلا طلق ثلاثًا فتزوجت فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم- هل تحل للأول؟ قال «لا، حتى تذوق العسيلة» فهذا مما لا ننازعكم فيه نعم هو حجة على من اكتفى بمجرد عقد الثاني ولكن أين في الحديث أنه طلق الثلاث بفم واحد، بل الحديث حجة لنا فإنه لا يقال فعل ذلك ثلاثًا وقال ثلاثًا إلا من فعل وقال مرة بعد مرة وهذا هو المعقول في لغات الأمم عربهم وعجمهم كما يقال قذفه ثلاثًا وشتمه ثلاثًا وسلّم عليه ثلاثًا انتهى منه بلفظه، وقد عرفت أن لفظ رواية أبي داود موافق للفظ عائشة الثابت في الصحيح الذي جزم فيه العلامة ابن القيم رحمه الله.."
الكلام في حديث عائشة أن رجلا طلق ثلاثًا فتزوجت فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم-هل تحل للأول قال «لا حتى تذوق العسيلة» يعني أنها بانت بطلاقه الثلاث، لكن هل هو ثلاث بلفظ واحد أو بثلاثة ألفاظ؟ محتمِل، المقصود أنها بانت فلا تعود إليه حتى تنكح زوجًا غيره، هذه تزوجت ولو لم تبن لحلت له قبل أن تذوق العسيلة، افترض أنها تزوجت وما وطئها والأول ما طلق إلا و احدة نقول لا حتى تذوق العسيلة؟ لا، تعود له ولو لم تذق العسيلة لأنها ما بانت بينونة كبرى تحتاج إلى زوج آخر.
"وقد عرفت أن لفظ رواية أبي داود موافق للفظ عائشة الثابت في الصحيح الذي جزم فيه العلامة ابن القيم- رحمه الله تعالى- بأنه لا يدل على أن الثلاث بفم واحد بل دلالته على أنها بألفاظ متفرقة متعينة في جميع لغات الأمم، ويؤيده أن البيهقي في السنن الكبرى قال ما نصه: "وذهب أبو يحيى الساجي إلى أن معناه إذا قال للبكر أنت طالق أنت طالق أنت طالق كانت واحدة فغلظ عليهم عمر- رضي الله عنه- فجعلها ثلاثًا قال الشيخ ورواية أيوب السختياني تدل على صحة هذا التأويل انتهى منه بلفظه".
لأنه إذا قال للبكر أنت طالق أنت طالق أنت طالق يريد بذلك في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- على ما قرره المؤلّف فيما سبق يريد بذلك التأكيد والناس في ذلك الوقت على دين وعلى تعظيم للنصوص وتعظيم لكتاب الله فلا يظن بهم أنهم يقصدون العدد وإنما يقصدون التأكيد، لما طال العهد في عهد عمر وكثرت المخالفات ألزمهم بذلك؛ لأن النيات دُخلت.
"ورواية أيوب المذكورة هي التي أخرجها أبو داود وهي المطابق لفظها حديث عائشة الذي جزم فيه ابن القيم رحمه الله بأنه لا يدل إلا على أن الطلقات المذكورة ليست بفم واحد بل واقعة مرة بعد مرة وهي واضحة جدًا فيما ذكرنا، ويؤيده أيضًا أن البيهقي نقل عن ابن عباس ما يدل على أنها إن كانت بألفاظ متتابعة فهي واحدة، وإن كانت بلفظ واحد فهي ثلاث وهو صريح في محل النزاع مبين أن الثلاث التي تكون واحدة هي المسرودة بألفاظ متعددة؛ لأنها تأكيد للصيغة الأولى، ففي السنن الكبرى للبيهقي ما نصه:" قال الشيخ ويشبه أن يكون أراد إذا طلقها ثلاثًا تترًا".
يعني تتابع واحدة بعد الأخرى.
"روى جابر بن يزيد عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل."
جابر بن يزيد!
جابر بن يزيد.
ابن يزيد عندكم كلكم؟!
طالب: .............
انتهينا من الشعبي وابن عباس ليس فيهم خلاف نحن نريد ابن يزيد أو ابن زيد؟
طالب: .............
ومن جابر بن يزيد؟
طالب: .............
الجعفي خلاص تالف الحديث إذا كان الجعفي.
طالب: يزيد أو زيد؟
والله إن كان ابن يزيد فوجوده مثل عدمه.
طالب: .............
وغيره، انظر التقريب رقم واحد.
"روى جابر بن يزيد عن الشعبي عن ابن عباس- رضي الله عنهما- في رجل طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها قال: عقدة كانت بيده أرسلها جميعًا وإذا كانت تترًا فليس بشيء، قال سفيان الثوري: تترًا بمعنى أتت طالق أنت طالق أنت طالق".
يعني.
"يعني تترًا يعني أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنها تبين بالأولى والثنتان ليستا بشيء، وروي عن عكرمة عن ابن عباس ما يدل على ذلك انتهى منه بلفظه فهذه أدلة واضحة."
قف على هذا بعده كلام طويل.
أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.
طالب: .............
ما هو؟
طالب: .............
ما المعنى؟
طالب: .............
هو مناسب الجعفي لكن أنت خرج الحديث وتأكد من هو.
اللهم صل وسلم على عبدك.
"