تعليق على تفسير سورة النساء من أضواء البيان (15)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: ذكر المؤلف -رحمه الله- حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه كان في السفر إذا زاغت الشمس في منزله جمع بين الظهر والعصر قبل أن يركب ثم قال: وروي عن الترمذي أنه حسَّنه، وروي عن الترمذي أنه حسنه يقول: وهذا الحديث لا يوجد في سنن الترمذي الذي بين أيدينا، لكن رمز له المزي بعلامة الترمذي في تحفة الأشراف، ونقل عنه قوله: حسن صحيح غريب من حديث ابن عباس ثم قال: هذا الحديث في رواية أبي حامد أحمد بن عبد الله بن داود التاجر المروزي عن الترمذي، ولم يذكره أبو القاسم يعني ابن عساكر، يعني في الأطراف ابن عساكر له الأطراف، وأبو حامد المذكور لم أجد له ترجمة، نقل المؤلف كلام الحاكم في حديث يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل عن معاذ في جمع التقديم بواسطة زاد المعاد، وجاء فيه ولو كان عن يزيد بن حبيب عن أبي الطفيل لعللنا به، ثم تعقبه بقوله: وانظره، فإن قوله: ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل فيه أن سنده الذي ساق فيه عن يزيد عن أبي الطفيل.
وكلام الحاكم الذي نقله المؤلف هكذا ورد في مطبوع زاد المعاد، لكن الظاهر أنه وقع فيه خطأ من بعض النساخ هو الذي سبب هذا الإشكال؛ ففي معرفة علوم الحديث للحاكم وردت العبارة هكذا، ولو كان عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير لعللنا به، وكذا ذكره ابن عساكر في تأريخه بسنده إلى الحاكم، وقد اطلعت على مخطوطتين مصورتين لزاد المعاد موجودتين على الشبكة إحداهما نسخت سنة سبعمائة وأربع وخمسين، يعني بعد وفاة المؤلف بثلاث سنوات، وقوبلت على نسخة المؤلف، والأخرى من القرن الثاني عشر، فوقع اللفظ المشار إليه على الصواب، فوقع اللفظ المشار إليه على الصواب في النسخة العتيقة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الزبير، يعني ما هو عن أبي الطفيل، ووقع في النسخة المتأخرة موافقًا لما في المطبوع عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل، وقول الحاكم في هذا الحديث، وهو شاذ الإسناد والمتن، لا نعرف له علة نعلله بها، يفسره قوله قبل ذلك في أول فصل الحديث الشاذ من كتاب معرفة علوم الحديث معرفة الشاذ من الروايات، وهو غير المعلول فإن المعلول ما يوقف على علته أنه دخل حديث في حديث أو وهم فيه راوٍ أو أرسله واحد فوصله واهم، وأما الشاذ فإنه حديث يتفرَّد به ثقة من الثقات، وليس للحديث أصل متابع لذلك الثقة.
يعني بعضهم يحكم الشذوذ بمجرد التفرد، ولو لم يوجد مخالف يحكم عليه بالشذوذ لمجرد التفرد، وبعضهم يحكم عليه بالنكارة، لكن إذا لم يوجد مخالف له فالتفرد موجود في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما مثل حديث «الأعمال بالنيات»، وحديث «كلمتان خفيفتان على اللسان» كلها أفراد.
"بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله- تعالى:
والجواب عن قول أبي داود ليس في جمع التقديم حديث قائم هو ما رأيت من أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر، وصح من حديث أنس من طريق إسحاق بن راهويه، وأخرجه الحاكم بسند صحيح في الأربعين، وأخرجه أبو نُعيم في مستخرج مسلم والإسماعيلي والبيهقي، وقال: إسناده صحيح بلفظ: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان في سفر وزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا إلى آخر ما تقدم.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: قد عرفت أن أحاديث جمع التقديم بعضها صحيح، وبعضها حسن، وذلك يرد قول أبي داود: ليس في جمع التقديم حديث قائم، والجواب عن تضعيف حديث ابن عباس المتقدم في جمع التقديم بأن في إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب وهو ضعيف، هو أنه روي من طريقين آخرين بهما يعتضد الحديث حتى يصير أقلَّ درجاته الحسن؛ الأول أخرجها يحيى بن عبد الحميد الحمّاني عن أبي خالد الأحمر.."
ما يصير رواها رواها؟
نعم.
ما فيه نسخة رواها؟
الأولى أخرجها..
لأن التخريج لأصحاب الكتب، والرواية للرواة؛ لأنه قال في الثاني: رواها إسماعيل القاضي مع أنه صاحب كتاب، المفترض أنه يقول: خرجها.
"الأولى: رواها يحيى بن عبد الحميد الحماني عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحكم عن مُقْسِم.."
مِقْسَم مِقْسَم.
"عن مقْسَم عن ابن عباس، والثانية ما رواها إسماعيل القاضي في الأحكام عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن كريب عن ابن عباس بنحوه، قال ابن حجر في التلخيص، والشوكاني في نيل الأوطار: وقال ابن حجر في التلخيص أيضًا: يقال إن الترمذي حسنه وكأنه باعتبار المتابعة، وغفل ابن العربي فصحح إسناده، وبهذا كله.."
إن كان اعتماد الشيخ على العارضة لابن العربي فلا يعوَّل عليها في شيء؛ لأنها محرَّفة تحريفًا يستغلق معه في كثير من الأحيان فهم المعنى، فضلاً عن الجزم بصحة الألفاظ.
"وبهذا كله تعلم أن كلاًّ من جمع التقديم وجمع التأخير في السفر ثابت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وفيه صورة مجمع عليها وهي التي رواها مسلم عن جابر في حديثه الطويل في الحج كما قدمنا، وهي جمع التقديم ظهر عرفات وجمع التأخير عشاء المزدلفة، قال البيهقي في السنن الكبرى: والجمع بين الصلاتين بعذر السفر من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين -رضي الله عنهم أجمعين- مع الثابت عن النبي- صلى الله عليه وسلم- ثم عن أصحابه، ثم أجمع عليه المسلمون من جمع الناس بعرفات ثم بالمزدلفة، انتهى منه بلفظه.
وروى البيهقي في السنن الكبرى أيضًا عن الزهري أنه سأل سالم بن عبد الله: هل يُجمَع بين الظهر والعصر في السفر؟ فقال: نعم لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة؟ انتهى منه بلفظه، وقال العلامة ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة بين الظهر والعصر؛ لمصلحة.."
ويدل على جمع التقديم جمعه بعرفة.
"ويد على جمع التقديم جمعه بعرفة."
نعم؛ لأنه ما عندنا جمعه.
"جمعه بعرفة بين الظهر والعصر؛ لمصلحة الوقوف؛ ليتصل وقت الدعاء، ولا يقطعه بالنزول لصلاة العصر مع إمكان ذلك بلا مشقة، فالجمع كذلك لأجل المشقة، والحاجة أولى، قال الشافعي: وكان أرفق به يوم عرفة تقديم العصر؛ لأن يتصل له الدعاء فلا يقطعه بصلاة العصر، والتأخير أرفق بالمزدلفة؛ لأنه يتصل له المسير ولا يقطعه للنزول للمغرب؛ لما في ذلك من التضييق على الناس، انتهى من زاد المعاد.
فبهذه الأدلة التي سقناها في المبحث تعلم أن العصر.."
في هذا المبحث.
في..
في هذا المبحث.
"فبهذه الأدلة التي سقناها في هذا المبحث تعلم أن العصر مشتركة مع الظهر في وقتها عند الضرورة، وأن العشاء.."
يعني في حال الجمع سواء كان جمع التقديم أو جمع التأخير، فيكون مشتركًا بين الظهر والعصر، وليس المراد به الوقت المشترَك بين الظهر والعصر الذي يقول به المالكية.
"وأن العشاء مشتركة مع المغرب في وقتها عند الضرورة أيضًا، وأن الظهر مشتركة مع العصر في وقتها عند الضرورة، وأن المغرب مشتركة مع العشاء في وقتها عند الضرورة أيضًا، ولا يخفى أن الأمة الذين خالفوا.."
أن الأئمة.
"ولا يخفى أن الأئمة الذين خالفوا مالكًا -رحمه الله- تعالى في امتداد وقت الضرورة في الظهر إلى الغروب وامتداد وقت الضرورة للمغرب إلى الفجر كالشافعي وأحمد -رحمهما الله- ومن وافقهما أنهم في الحقيقة موافقون له؛ لاعترافهم بأن الحائض إذا طهرت قبل الغروب بركعة صلت الظهر والعصر معًا، وكذلك إذا طهرت قبل طلوع الفجر بركعة صلت المغرب والعشاء، كما قدمنا عن ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف، فلو كان الوقت خرج بالكلية لم يلزمها أن تصلي الظهر ولا المغرب؛ للإجماع على أن الحائض لا تقضي ما فات وقته.. ما فات وقته من الصلوات وهي حائض."
فدل على أنه إذا لم يطلع الفجر فإن وقت المغرب لم يفت، ولذلك تؤمر بقضائها مع العشاء.
"وقال النووي في شرح المهذب: فرع قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه يجب على المعذور الظهر بما تجب به العصر، وبه قال عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وفقهاء المدينة السبعة وأحمد وغيرهم، وقال الحسن وحماد وقتادة والثوري.."
الفقهاء السبعة فقهاء المدينة من يعرفهم؟ عدّهم.
طالب: .........
بيت واحد بيت من الشعر.
طالب: .........
بدون نظم هات.
طالب: .........
ماذا؟
طالب: .........
هات.
طالب: .........
سالم.
طالب: .........
أشهرهم وأعظمهم سعيد.
طالب: .........
نعم، والسابع المختلف فيه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام.
فخذهم عبيد الله عروة هاشم |
|
سعيد أبو بكر سليمان خارجة |
"وقال الحسن وحماد وقتادة والثوري وأبو حنيفة ومالك وداود: لا تجب عليه، انتهى منه بلفظه، ومالك يوجبها بقدر ما تصلى فيه الأولى من مشتركتي الوقت مع بقاء ركعة فهو أربع بعد المغرب والعشاء وخمس.."
في المغرب والعشاء يعني في حالة صلاة المغرب والعشاء وخمس في الظهر والعصر، يعني يصلي ثلاثًا للمغرب، ويزيد ركعة إذا أدرك ركعة من العشاء لزمه، وقل مثل هذا قبل غروب الشمس إذا أمكنه أن يصلي خمس ركعات أربعًا للعصر وركعة... أربعًا للظهر وركعة للعصر لزمه ذلك؛ لأن الوقت يدرك بإدراك ركعة، من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر.
"فهو أربع في المغرب والعشاء وخمس في الظهر والعصر للحاضر وثلاث للمسافر، وقال ابن قدامة في المغني.."
ثنتين للأولى؛ لأنها مقصورة، والركعة الثالثة من الثانية.
"وقال ابن قدامة في المغني: وروي هذا القول يعني إدراك الظهر مثلاً بما تدرك به العصر في الحائض تطهر عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور.."
وإسحاقَ..
"وإسحاقَ وأبي ثور، قال الإمام أحمد: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال: لا تجب إلا الصلاة، لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها، إلى أن قال: ولنا ما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما بإسنادهم عن عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس أنهما قالا في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء، فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعًا، ولأن وقت الثانية وقت الأولى حال العذر، فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية، انتهى منه بلفظه مع حذف يسير، وهو تصريح من هذا العالم الجليل الحنبلي بامتداد وقت الضرورة للمغرب إلى الفجر، وللظهر إلى الغروب كقول مالك -رحمه الله- تعالى.
وأما أول وقت العشاء فقد أجمع المسلمون على أنه يدخل حين يغيب الشفق، وفي حديث جابر وابن عباس المتقدمين في إمامة جبريل في بيان أول وقت العشاء ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، وفي حديث بريدة المتقدم عند مسلم وغيره: ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. وفي حديث أبي موسى عند مسلم وغيره: ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق. والأحاديث بمثل ذلك كثيرة جدًّا، وهو أمر لا نزاع فيه، فإذا علمت إجماع العلماء على أن أول وقت العشاء هو مغيب الشفق فاعلم أن العلماء اختلفوا في الشفق؛ فقال بعض العلماء: هو الحمرة وهو الحق، وقال بعضهم: هو البياض الذي بعد الحمرة، ومما يدل على أن الشفق هو الحمرة ما رواه الدارقطني عن ابن عمر.."
يعني في اللغة يقولون عن الثوب الأحمر كالشفق، جاء في كتب اللغة هذا، مما يدل على أن المراد بالشفق هو الأحمر من حيث اللغة، وجاء عن ابن عمر بسند صحيح أن الشفق الحمرة موقوف عليه، والمرفوع ضعيف، وابن عمر من أقحاح العرب.
"عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة» قال الدارقطني في الغرائب: هو غريب، وكل رواته ثقات، وقد أخرج ابن خزيمة في صحيحه عن عبد الله بن عمر موقوفًا: ووقت صلاة المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق."
موقوفًا أم مرفوعًا؟
طالب: .........
أظنه ابن عمر، لكن مرفوعًا أم موقوفًا عندك؟
طالب: .........
وأنا عندي مرفوعًا، لكن الأول مرفوع.
طالب: .........
كمِّل كمِّل.
"قال ابن خزيمة: إن صحت هذه اللفظة أغنت عن غيرها من الروايات، لكن تفرد بها محمد بن يزيد، قال ابن حجر في التلخيص: محمد بن يزيد هو الواسطي، وهو صدوق، وروى هذا الحديث ابن عساكر، وصحح البيهقي وقفه على ابن عمر، وقال الحاكم أيضًا: إن رفعه غلط، بل قال البيهقي: روي هذا الحديث عن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس، ولا يصح فيه شيء، ولكن قد علمت أن الإسناد الذي رواه ابن خزيمة به في صحيحه ليس فيه مما يوجب تضعيفه إلا محمد بن يزيد، وقد علمت أنه صدوق، ومما يدل على أن الحمرة الشفق."
الذي عليه الأمر عند المتأخرين أن حديث الصدوق من قبيل الحسن، وإن كان بعضهم يرى تضعيف حديث الصدوق؛ لأن الوصف بصدوق لا يفيد شريطة الضبط، يفيد ملازمة الصدق؛ لأنها صيغة مبالغة، والصدق وحده لا يكفي، بل لا بد من الضبط معه، وفي المسألة كلام طويل ودقيق؛ لأن صيغة فعول الصدوق صيغة مبالغة، فإذا استحق الراوي أن يوصف بها دل على أنه ملازم للصدق بمعنى أنه لا يقع الكذب في كلامه لا عمدًا ولا سهوًا، فيكون حينئذٍ ضابطًا، وهذه حجة من يقول: إن حديث الصدوق مقبول، ويكون من قبيل الحسن، وأبو حاتم ومعه جمع من أهل العلم يرون أنه لا يُحتج به، ولذا سأله ابنه في الجرح والتعديل عن شخص فقال: صدوق، قال: أتحتج به؟ قال: لا.
طالب: .........
هو رواه مرتين؟
طالب: .........
إذًا صحيح كلامه مرفوعًا، لكن قال: عن عبد الله بن عمرو.
طالب: .........
ابن عمر أم ابن عمرو؟
طالب: .........
لأنه نص على أن المرفوع عن عبد الله بن عمرو وهنا..
"ومما يدل على أن الحمرة الشفق ما رواه ما رواه البيهقي في سننه عن النعمان بن بشير قال: أنا أعلم الناس بوقت صلاة العشاء كان -صلى الله عليه وسلم- يصليها لسقوط القمر لثالثة؛ لما حققه غير واحد من أن البياض لا يغيب إلا بعد ثلث الليل، وسقوط القمر لثالثة الشهر قبل ذلك كما هو معلوم. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: ومن حجج القائلين بأن الشفق الحمرة ما روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى العشاء لسقوط القمر لثالثة الشهر. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، قال ابن العربي: وهو صحيح، وصلى قبل غيبوبة الشفق، وقال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وقد علم كل من له علم بالمطالع والمغارب أن البياض لا يغيب إلا عند ثلث الليل الأول، وهو الذي حد -صلى الله عليه وسلم- خروج أكثر الوقت به، فصح يقينًا أن وقتها يدخل قبل ثلث الليل الأول بيقين، فقد ثبت بالنص أنه داخل قبل مغيب الشفق الذي هو البياض، فتبين بذلك يقينًا أن الوقت دخل يقينًا بالشفق الذي هو الحمرة انتهى وابتداء وقت العشاء مغيب الشفق إجماعًا؛ لما تقدم في حديث جبريل، وحديث التعليم، وهذا الحديث، وغير ذلك، انتهى منه بلفظه."
حديث التعليم حينما سئل عن أوقات الصلاة قال للسائل: «صل معنا» فصلى معه في اليوم الأول صلى الصلوات في أول وقتها، ثم صلى معه في اليوم الثاني صلى الصلوات الخمس في آخر وقتها، وقال: «الوقت ما بين هذين الوقتين» هذا حديث التعليم.
"وهو دليل واضح على أن الشفق الحمرة لا البياض، وفي القاموس: الشفق الحمرة، ولم يذكر البياض، وقال الخليل والفرّاء وغيرهما من أئمة اللغة: الشفق الحمرة، وما روي عن الإمام أحمد -رحمه الله- من أن الشفق في السفر هو الحمرة، وفي الحضر هو البياض الذي بعد الحمرة لا يخالف ما ذكرنا؛ لأنه من تحقيق المناط لغيبوبة الحمرة التي هي الشفق عند أحمد، وإيضاحه أن الإمام أحمد -رحمه الله- يقول: الشفق هو الحمرة والمسافر؛ لأنه في الفلاة والمكان المتسع يعلم سقوط الحمرة، أما الذي في الحضر فالأفق يستتر عنه بالجدران، فينتظر حتى يغيب البياض؛ ليستدل بغيبوبته.."
ينتظر..
فيستظهر.
ماذا عندك؟
فيستظهر.
نعم عندنا فيستظهر، ومعناها ينتظر، معناها ينتظر، يعني من باب الاحتياط لوقت صلاة العشاء، لكن هل يستقيم في هذا الكلام الاحتياط لصلاة المغرب؟ لا، يعني يمكن أن يقال بهذا في وقت دخول صلاة العشاء لا في نهاية وقت صلاة المغرب.
"فيستظهر حتى يغيب البياض؛ ليستدل بغيبوبته على مغيب الحمرة، فاعتباره لغيبة البياض لدلالته على مغيب الحمرة.."
لأنه إذا غاب الآخر فالأول من باب أولى إذا غاب الآخر، فالأول من باب أولى إذا قيل: فلان تجاوز الكهولة، فمن باب أولى أن يتجاوز الشباب.
"فاعتباره لغيبة البياض؛ لدلالته على مغيب الحمرة لا لنفسه، انتهى من المغني لابن قدام. وقال أبو حنيفة -رحمه الله- ومن وافقه: الشفق البياض الذي بعد الحمرة، وقد علمت أن التحقيق أنه الحمرة، وأما آخر وقت العشاء فقد جاء في بعض الروايات الصحيحة انتهاؤه عند ثلث الليل الأول، وفي بعض الروايات الصحيحة نصف الليل، وفي بعض الروايات الصحيحة ما يدل على امتداده إلى طلوع الفجر، فمن الروايات بانتهائه إلى ثلث الليل ما أخرجه البخاري في صحيحه عن عائشة -رضي الله عنها- كانوا يصلون العشاء فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول، وفي حديث أبي موسى وبريدة المتقدمَين."
وهذا لا يدل على الحصر كونهم يصلون في هذا الوقت لا يعني أنه محصور فلا يفعل فيما بعده.
"وفي حديث أبي موسى وبريدة المتقدمَين في تعليم من سأل عن مواقيت الصلاة عند مسلم وغيره أنه -صلى الله عليه وسلم- في الليلة الأولى أقام العشاء حين غاب الشفق، وفي الليلة الثانية أخره حتى كان ثلث الليل الأول، ثم قال: «الوقت فيما بين هذين»، وفي حديث جابر وابن عباس المتقدمَين في إمامة جبريل أنه في الليلة الأولى صلى العشاء حين مغيب الشفق، وفي الليلة الثانية صلاها حين ذهب ثلث الليل، وقال: الوقت فيما بين هذين الوقتين إلى غير ذلك من الروايات الدالة على انتهاء وقت العشاء عند ذهاب ثلث الليل الأول، ومن الروايات الدالة على امتداده إلى نصف الليل ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما عن أنس- رضي الله عنه- قال: أخَّر النبي -صلى الله عليه وسلم- العشاء إلى نصف الليل ثم صلى ثم قال: «قد صلى الناس وناموا، أما إنكم في صلاة ما انتظرتموها» قال أنس: كأني أنظر إلى وبيض خاتمه ليلتئذٍ."
وبيض أم وبيص؟ الوبيص بالصاد اللمعان، لما أحرم وتطيب قالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرقه -عليه الصلاة والسلام- يعني لمعانه.
طالب: .........
إن كانت وميض فممكن، أما وبيض فما أعرف.
"وفي حديث عبد الله بن عمرو المتقدم عند أحمد ومسلم والنسائي وأبي داود: «ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل»، وفي بعض رواياته.."
وهذه نص، أما ما تقدم من أنه أخَّر إلى نصف الليل فليست بنص.
"وفي بعض رواياته: «فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل»، ومن الروايات الدالة على امتداده إلى طلوع الفجر ما رواه أبو قتادة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث طويل قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى» رواه مسلم في صحيحه، واعلم أن عموم هذا الحديث.."
لكن ليس على عمومه، ليس على عمومه؛ بدليل أنه لم يقل أحد إن صلاة الصبح تستمر إلى وقت الظهر، وليكن وقت العشاء كذلك.
"واعلم أن عموم هذا الحديث مخصوص بإجماع المسلمين على أن وقت الصبح لا يمتد بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهر فلا وقت للصبح بعد طلوع الشمس إجماعًا، فإن قيل: يمكن تخصيص حديث أبي قتادة هذا بالأحاديث الدالة على انتهاء وقت العشاء إلى نصف الليل فالجواب أن الجمع ممكن، وهو واجب إذا أمكن، وإعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، ووجه الجمع أن التحديد بنصف الليل للوقت الاختياري والامتداد إلى الفجر للوقت الضروري."
لكن لماذا لا يكون الجمع بطريقة أخرى، وهو أن حديث ما لم يأتِ وقت الأخرى عام مخصوص بحديث عبد الله بن عمرو إلى نصف الليل الأوسط في صحيح مسلم.
"ويدل لهذا إطباق من ذكرنا سابقًا من العلماء على أن الحائض إذا طهرت قبل الصبح قبل الصبح بركعة صلت المغرب والعشاء، ومن خالف من العلماء فيما ذكرنا سابقًا إنما خالف في المغرب لا في العشاء مع أن الأثر الذي قدمنا في ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس لا يبعد أن يكون في حكم المرفوع؛ لأن الموقوف الذي لا مجال للرأي فيه له حكم الرفع كما تقرر في علوم الحديث، ومعلوم أن انتهاء أوقات العبادات كابتدائها لا مجال للرأي فيه؛ لأنه تعبدي محض، وبهذا تعرف.."
توقيفي.
"وبهذا تعرف وجه الجمع بين ما دل على انتهائه بنصف الليل وما دل على امتداده إلى الفجر، ولكن يبقى الإشكال بين روايات الثلث وروايات النصف والظاهر في الجمع، والله تعالى أعلم، أنه جعل كل من الثلث والنصف وهو السدس ظرفًا لآخر وقت العشاء الاختياري وإذًا فلا الآخرة.."
لا، فلآخره أولٌ وآخر.
"وإذًا فلآخره أول وآخِر، وإليه ذهب ابن سريج من الشافعية، وعلى أن الجمع بهذا الوجه ليس بمقنع، فليس هناك طريق إلا الترجيح بين الروايات، فبعض العلماء رجح روايات الثلث بأنها أحوط في المحافظة على الوقت المختار، وبأنها محل وفاق لاتفاق الروايات على من صلى العشاء قبل الثلث فهو مؤدٍّ صلاته في وقتها الاختياري، وبعضهم رجَّح روايات النصف بأنها زيادة صحيحة، وزيادة العدل مقبولة."
أما قوله فإن الأخذ بالثلث هي أحوط وهي محل وفاق فهذا فرع عن مسألة الأخذ بالأقل هل يعد إجماعًا أو ما يعد إجماعًا؟ الأخذ بالأقل هل يعد إجماعًا أم لا؟
طالب: .........
عند.. معروف، لكن ما معنى هذا؟ يعني لو جاء ثلاثة يشهدون أن زيدًا مدين لعمرو فعند تحقق الشهادة قال واحد عند القاضي: في ذمته مائة، وقال الثاني: مائتان، وقال الثالث: ثلاثمائة، هل المائة متفق عليها؟ إجماع؟ كلهم مجمعون على أن في ذمته مائة؟ أو نقول: إن التفاوت فيه خلل في الشهادة يدل على عدم ضبط هل للقاضي أن يثبت المائة باعتبارها متفقًا عليها أو يقول: ماداموا اختلفوا في الرقم دل على أنهم لم يضبطوا هذه الشهادة ماذا يصير يا شيخ؟
طالب: الاختلاف، الاختلاف.
لكن أنتم ماذا تحكمون به؟
طالب: باختلاف الشهادة.
الشهادة مختلفة فترد كلها ما نقول: إن المائة كلهم يقرون بالمائة كلهم متفقون على المائة وما زاد على ذلك فمشكوك فيه، فيُطرَح المشكوك فيه، قلت: إن هذا فرع عن مسألة هل الأخذ بالأقل يعد إجماعًا، وهذه مسألة أصولية من أهل العلم من يقول: إجماع، وهو صحيح باعتبار أنهم متفقون على القدر الذي هو المائة، وما زاد على ذلك فهو مشكوك فيه، ومثله ما عندنا.
"وأما أول وقت صلاة الصبح فهو عند طلوع الفجر الصادق بإجماع المسلمين، وهو الفجر الذي يَحْرُم الطعام والشراب.."
يُحَرِّم يُحَرِّم.
"وهو الفجر الذي يُحَرِّم الطعام والشراب على الصائم، وفي حديث أبي موسى وبريدة المتقدمَين عند مسلم وغيره وأَمَرَ بلالاً فأقام الفجر حين انشق الفجر، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضًا.. الحديث، وفي حديث جابر المتقدم.."
كما جاء أنهم يصلون بغلس، يصلون والرجل لا يعرف جليسه.
"وفي حديث جابر المتقدم في إمامة جبريل أيضًا: ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، ومعلوم أن الفجر فجران كاذب وصادق، فالكاذب لا يحرِّم الطعام على الصائم، ولا تجوز به صلاة الصبح، والصادق بخلاف ذلك فيهما، وأما آخر وقت صلاة الصبح فقد جاء في بعض الروايات تحديده بالإسفار، وجاء في بعض.."
فالكاذب..
"جاء في بعض الروايات تحديده بالإسفار، وجاء في بعضها امتداده إلى طلوع الشمس، فمن الروايات الدالة على انتهائه بالإسفار ما في حديث جابر المذكور آنفًا، ثم جاءه حين أسفر جدًّا فقال: قم فصل فصلى الفجر، قم فصله فصلى الفجر. وفي حديث ابن عباس المتقدم آنفًا: ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض الحديث، وهذا في بيانه لآخر وقت الصبح المختار في اليوم الثاني، وفي حديث أبي موسى وبريدة المتقدمَين عند مسلم وغيره، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها، والقائل يقول: طلعت الشمس أو كادت."
وفي الحديث الصحيح: «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» قال مثل هذا في العصر قبل أن تغرب الشمس، مما يدل على امتداد الوقتين إلى طلوع الشمس وغروبها.
"ومن الروايات الدالة على امتداده إلى طلوع الشمس ما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره من حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-.."
عمرو عمرو عمرو..
عمرو؟
نعم المشهور في كل الأوقات مفصَّل في الأوقات.
"من حديث عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما-: «ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس»، وفي رواية لمسلم: «ووقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول»، والظاهر في وجه الجمع بين هذه الروايات أن الوقت المنتهي إلى الإسفار هو وقت الصبح الاختياري والممتد إلى طلوع الشمس وقتها الضروري، وهذا هو مشهور مذهب مالك، وقال بعض المالكية: لا ضروري للصبح، فوقتها كله إلى طلوع الشمس وقت اختيار، وعليه فوجه الجمع هو ما قدمنا عن ابن سريج في الكلام على آخر وقت العشاء، والعلم عند الله تعالى، فهذا الذي ذكرنا هو تفصيل الأوقات الذي أُجمل في قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً} [سورة النساء:103] ويُبَيِّن بعض البيان في قوله تعالى.."
وبُيِّن.
وبُيِّن؟
وبُيِّن.
"وبُيِّن بعض البيان في قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [سورة الإسراء:78] الآية، وقوله: {وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ} [سورة هود:114] الآية، وقوله: {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ} [سورة الروم:17] الآية، والعلم عند الله تعالى."
قف على هذا، انتهت الأوقات.
طالب: أحسن الله إليك، يكثر التشكيك في وقت الفجر، يكثر الكلام في وقت الفجر ودخولها والتقويم..
نعم فيه ناس اجتهدوا وخرجوا إلى البراري وراقبوا طلوع الفجر، وقرروا أن ما في التقويم متقدِّم على حقيقة الحال، ولجان أخرى خرجت بتكليف رسمي، وقررت أن التقويم مطابِق في أربع مناطق من المملكة، وعلى هذا إلى الآن الفتوى على التقويم.
طالب: .........
إذا كان ينتهي ما تؤمَر، إذا كان ينتهي لا تؤمَر.
طالب: .........
هو نصف الليل حديث عبد الله بن عمرو حديث مفسَّر وخاص، وما جاء من الأحاديث الأخرى في بعضها إجمال وبعضها عموم.
طالب: السلام عليكم..
وعليكم السلام.
طالب: .........
طرف الصف..
طالب: .........
يريدونه ممرًّا حتى..
طالب: .........
والله إذا كانت المصلحة راجحة في كونه يترك للمارة بحيث لا يمر من بين المصلي فالأولى تركه، فيكون حد الصف حده..
طالب: من صلى فيه يعتبر عليه حرج.
مصلٍّ في الصف، لكن هل هو أرجح وأفضل أم لا؟ على حسب المصلحة المترتبة عليه.
طالب: يعني أغلب المساجد الآن صارت .. فيه مسافة بعضها صغيرة، وبعضها كبيرة..
يترك بقدر الحاجة.
طالب: بعضها يصل إلى متر أو متر و..
لا لا، بقدر الحاجة.
طالب: .........
عليها أم..
طالب: الحاجة أثناء الصلاة أو بعد الصلاة..
يعني تركه لها حاجة واضحة..
طالب: .........
كيف؟
طالب: .........
يصلي ويقوم سريعًا؟
طالب: الحاجة للمرور أثناء الصلاة.
يسبح في مكانه، تصلي عليه الملائكة مادام..
طالب: مثلاً يصلي بالصف الأول.. يأخذ أفضلية الصف الأول حتى لو صلى على البلاط.
نعم ما يخالف، لكن أنا أقول: مادامت الحاجة قائمة لئلا يمر الناس بين أيدي المصلين يترك لهذه المصلحة الراجحة.
طالب: ما يعتبر إحداثًا في العصر الأخير هذا؟..
طالب: الحاجة داعية..
لكن ما هي بقدرها الآن ما هي بقدر الحاجة الآن، عندما نقول: الخط في الصف كل المساجد مخططة، الحاجة داعية في عهده -عليه الصلاة والسلام- للتخطيط حتى ما يعوج الصف صح؟ الحاجة داعية، لكن هل الحاجة في ذلك الوقت بقدرها وقوتها في الحاجة الآن؟
طالب: لأننا فرطنا..
نعم لكن حتى الخط وجوده في ذلك الوقت على رمل ما ينضبط.
طالب: لكن الخط له أفضلية مثل أفضلية الصف الأول فالأول.
أي خط؟ هو الخط لتعديل الصفوف، ما هو بـ ..
طالب: من صلى على البلاط يبحث عن الأفضلية..
هو على حسب المصلحة القائمة والداعية لوجود هذا المكان البلاط إذا كانت راجحة بحيث لا يمر الناس بين المصلين ولا يقطعون صلاتهم بحيث يمشون قدامه يأتون مع هذا الخط بحيث لا يؤذي المصلين.
طالب: هو ما راح يستفيد منه إلا الذي في الصف الأول..
يمنعون..
طالب: .........
طالب: مذهب الجمهور في الوقت..
مالك بالنسبة للظهر والعصر معروف أن هناك أربعًا من وقت يسع أربع ركعات يصلح أن يكون للظهر أداءً وللعصر أداءً، ولا يقول به أحد من الأئمة الآخرين؛ لأنه يقول في حديث عبد الله ما لم يحضر وقت العصر.
طالب: .........
خمسة أو ست دقائق يصلح لهذا وهذا للظهر ويصلح أداءً للعصر.
طالب: .........
هو الأصل.
طالب: .........
والله هو يتضرر، والخشوع يقل.
طالب: .........
تفضل.. نعم تفضل تعال.