تعليق على تفسير سورة الأنعام من أضواء البيان (05)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نعم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي –رحمه الله تعالى-: "قوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141] الآية، اختلف العلماء في المراد بهذا الحق المذكور هنا، وهل هو منسوخٌ أو لا؟ فقال جماعةٌ من العلماء: هذا الحق هو الزكاة المفروضة، وممن قال بهذا أنس بن مالك، وابن عباسٍ، وطاووس، والحسن، وابن زيدٍ، وابن الحنفية، والضحاك، وسعيد بن المسيب، ومالك، نقله عنهم القرطبي، ونقله ابن كثيرٍ عن أنسٍ، وسعيدٍ وغيرهما، ونقله ابن جريرٍ عن ابن عباسٍ، وأنس، والحسن، وجابر بن زيد، وسعيد بن المسيب، وقتادة، وطاوسٍ، ومحمد ابن الحنفية، والضحاك، وابن زيد.

وقال قومٌ: ليس المراد به الزكاة، وإنما المراد به أنه يُعطي من حضر من المساكين يوم الحصاد القبضة، والضغث، ونحو ذلك، وحمله بعضهم على الوجوب، وحمله بعضهم على الندب".

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

الخلاف كما ساقه المؤلف –رحمه الله تعالى- عن كثيرٍ من أهل العلم أن المراد به الزكاة، والذين خالفوا وقالوا: هو حقٌّ غير الزكاة كما جاء في الخبر «إن في المال لحقًّا سوى الزكاة»، مع أنه جاء ما يُعارضه «ليس في المال حقٌّ سوى الزكاة»، والزكاة إنما شُرِعت في السنة الثانية من الهجرة، وسورة الأنعام مكية، فالخبر على أن في المال حقًّا سوى الزكاة لا على سبيل الوجوب «إن في المال لحقًّا سوى الزكاة» يعني مندوب، والذين قالوا: ليس في المال حقٌّ سوى الزكاة المراد به الواجب نفي ما عدا الواجب.

وعلى كل حال {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141] المراد أن يُعطى من حضر الحصاد والجزاز، كما يُعطى من حضر قسمة الميراث.

وعلى كل حال الكلام في الآية طويل جدًّا سيُفصله المؤلف –رحمه الله تعالى- بأقوال أهل العلم وأدلتهم بما لا مزيد عليه- رحمه الله-.

طالب:.......

"الضغث" {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ} [ص:44] هو القنو الصغير ما هو الكبير قنو.

طالب:......

من النخل.

طالب:......

لا، جزاز، الحصاد {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141] يعني السروع، والنخل تُجز جزازًا، ويُكتفى بأحد الأمرين عن الآخر؛ لأن المقصود ظاهر.  

"قال القرطبي: وقال علي بن الحسين، وعطاءٌ، والحكم، وحماد، وسعيد بن جبير، ومجاهد: هو حقٌّ في المال سوى الزكاة، أمر الله به ندبًا، وروي عن ابن عمر، ومحمد ابن الحنفية أيضًا، ورواه أبو سعيد الخدري عنه -صلى الله عليه وسلم- قال مجاهد: إذا حصدت فحضرك المساكين فاطرح لهم من السُّنبل، وإذا جززت فألقِ لهم من الشماريخ، وإذا درسته وذريته فاطرح لهم منه، وإذا عرفت كيله فأخرج منه زكاته.

وقال قومٌ: هو حق واجب غير الزكاة، وهو غير محددٍ بقدرٍ معين، وممن قال به عطاء، كما نقله عنه ابن جرير.

وقال قومٌ: هي منسوخةٌ بالزكاة، واختاره ابن جرير، وعزاه الشوكاني في (تفسيره) لجمهور العلماء، وأيَّده بأن هذه السورة مكية، وآية الزكاة نزلت بالمدينة في السنة الثانية بعد الهجرة.

وقال ابن كثيرٍ: في القول بالنسخ نظر؛ لأنه قد كان شيئًا واجبًا في الأصل، ثم إنه فُصِّل بيانه، وبُيِّن مقدار المُخرج وكميته، قالوا: وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة، والله أعلم، انتهى من ابن كثير".

لكن هذا بيان أو نسخ؟ البيان شيء، والنسخ شيءٌ آخر، البيان إذا جاء المُجمل ثم بُيِّن فيما بعد، أو جاء بحكمٍ ثم رُفِع هذا الحكم فيما بعد، بيان المُبيَّن بالنسبة للمُجمل فيه توضيح، لكن هل يتضمن نسخًا جزئيًّا للحكم السابق، مثل التخصيص والتقييد نوع بيان، لكن هل هذا الذي معنا إذا قلنا: إنه مُجمل {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام:141] بُيِّن في آيات الزكاة على كلام ابن كثير –رحمه الله- على القول بأن هناك حقًّا سوى الزكاة، حق واجب سوى الزكاة غير الزكاة فلا يعني هذا أنه المقصود به الزكاة إجمالًا، لا، سوى، غير الزكاة وهو شيءٌ آخر غير الزكاة كما صرَّح به بعضهم ممن نُقل عنه القول، والحديث مرفوع إلى النبي –عليه الصلاة والسلام- «إن في المال حقًّا سوى الزكاة» إن كان هذا قبل فرض الزكاة ويجري من غير تحديد، ثم حُدد هذا القدر الواجب بالزكاة وأنصبتها واكتمال شروطها.

وعلى كل حال الأمور لا إشكال فيها ولا خفاء بعد أن بُينت الزكاة، والمال المُزكى، والقدر المأخوذ من هذا المال والوقت فما عاد بقي إشكال، فيبقى الخلاف المذكور أمره سهل، ما يترتب عليه شيء، يجب بذل المال للمضطر إليه، ولو كان من غير زكاة، ما يوجد مسلم مضطر إلى أكل أو شرب يموت بدون بذل المال له ولا يُبذل له، الضرورات لها أحكامها، ولكن الكلام في أوقات السعة من غير الحاجات وتجب فيها الزكاة، وإن كفت الزكاة للمحتاجين والمضطرين وإلا فهناك واجبات أخرى.     

"ومراده أن شرع الزكاة بيانٌ لهذا الحق لا نسخٌ له، وممن روي عنه القول بالنسخ ابن عباسٍ، ومحمد ابن الحنفية، والحسن، والنخعي، وطاوس، وأبو الشعثاء، وقتادة والضحاك، وابن جُريج، نقله عنهم الشوكاني، والقرطبي أيضًا، ونقله عن السُّدي وعطية، ونقله ابن جريرٍ أيضًا عن ابن عباسٍ، وابن الحنفية، وسعيد بن جبير، وإبراهيم، والحسن، والسُّدي، وعطية، واستدل ابن جريرٍ للنسخ بالإجماع على أن زكاة الحرث لا تؤخذ إلا بعد التذرية والتنقية، وزكاة التمر لا تؤخذ إلا بعد الجزاز، فدل على عدم الأخذ يوم الحصاد، فعُلِم أن الآية منسوخة، أو أنها على سبيل الندب، فالأمر واضح.

وعلى أن المراد بها الزكاة، فقد أشير إلى أن هذا الحق المذكور هو جزء المال الواجب في النِّصاب في آيات الزكاة، وهو المذكور في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ} [البقرة:267] الآية، وبيَّنته السُّنَّة، فإذا علمت ذلك، فاعلم أنه يُحتاج هنا إلى بيان ثلاثة أشياء".

هي ليست زيادة على النص؛ لأن المُبيَّن في الأصل مُندرجٌ في المجمل هي ليست زيادة عليه، وإنما هي بيانٌ له توضيحٌ له.

 في آية حبس الزواني في البيوت {حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء:15] هذا حكم له غاية، جاء بيان الغاية في حديث عُبادة بن الصامت «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ» الحكم الأول المُجمل في قوله: {أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء:15] جاء بيانه في حديث عُبادة.

وعلى كل حال المسألة ما فيه تعارض ولا تضاد أن يصدر حكم مؤقت في وقتٍ مُعين، كما أن هناك أحكامًا مُحكمة مُبيَّنة واضحة ومُفصَّلة لكنها محدودة بغاية، فإذا خرج المسيح -عليه السلام- يمنع الجزية لا يقبل الجزية، هل نقول: هذا تشريع جديد أو أنه حكمٌ موقوت بخروج المسيح؟ موقوت بخروج المسيح، فالأحكام الغالب فيها أنها أو كلها إلا ما قَل ونُص عليه غير مؤقتة بوقت، هنا قال: {حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء:15] من ماتت قبل بيان السبيل هذه ينطبق عليها الحد، وهو الحبس، ومن أدركت بيان السبيل «جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا» في حديث عُبادة أدركت الحكم المُبيَّن.

"فإذا علمت ذلك، فاعلم أنه يُحتاج هنا إلى بيان ثلاثة أشياء:

الأول: تعيين ما تجب فيه الزكاة مما تُنبته الأرض.

الثاني: تعيين القدر الذي تجب فيه الزكاة منه.

الثالث: تعيين القدر الواجب فيه، وسنبينها إن شاء الله مفصلة.

اعلم أولاً أنه لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب".

يعني مما تجب فيه الزكاة مما تُنبته الأرض هذا الأول من هذه الأشياء الثلاثة.

طالب: ........

 الثلاثة الأول، الثاني الثالث، هذا الأول منها "لا خلاف بين العلماء في وجوب الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب"، وما عدا ذلك فهو مختلفٌ فيه كما سيأتي.

"واختُلف فيما سواها مما تنبته الأرض، فقال قومٌ: لا زكاة في غيرها من جميع ما تُنبته الأرض، وروي ذلك عن الحسن، وابن سيرين، والشعبي.

وقال به من الكوفيين ابن أبي ليلى، والثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، ويحيى بن آدم، وإليه ذهب أبو عُبيد.

وروي ذلك عن أبي موسى عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو مذهب أبي موسى، فإنه كان لا يأخذ الزكاة إلا من الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، ذكره وكيعٌ عن طلحة بن يحيى، عن أبي بردة، عن أبيه، كما نقله عنهم القرطبي.

واستدل أهل هذا القول بما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، أنه قال: إنما سنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الزكاة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، وفي رواية عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «وَالْعُشْرُ فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ»، وعن موسى بن طلحة عن عمر أنه قال: إنما سن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الزكاة في هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب.

وعن أبي بردة، عن أبي موسى، ومعاذ: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم – بعثهما".

عن أبي موسى؛ لأن بعض النسخ فيها موسى.

طالب: ........

 "وعن أبي بردة، عن أبي موسى" الذي هو أبوه، وهو الذي بعثه النبي –عليه الصلاة والسلام- إلى اليمن مع معاذ.

طالب:......

كلاهما "عن أبي موسى، ومعاذ: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم – بعثهما إلى اليمن".

"وعن أبي بردة، عن أبي موسى، ومعاذ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم– بعثهما إلى اليمن يُعلمان الناس أمر دينهم، فأمرهم ألا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، رواها كلها الدارقطني، قاله ابن قدامة في (المغني).

قال مقيده -عفا الله عنه-: أما ما رواه الدارقطني عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده من أنه -صلى الله عليه وسلم- إنما سن الزكاة في الأربعة المذكورة، فإسناده واهٍ؛ لأنه من رواية محمد بن عبيد الله العزرمي، وهو متروك، قاله ابن حجرٍ في (التلخيص).

طالب:........

نعم، محمد بن عُبيد الله.

"من رواية محمد بن عبيد الله العزرمي، وهو متروك، قاله ابن حجرٍ في (التلخيص)، وما رواه الدارقطني من حديث موسى بن طلحة، عن عمر أنه -صلى الله عليه وسلم- إنما سن الزكاة في الأربعة المذكورة، قال فيه أبو زرعة: موسى عن عمر مرسل، قاله ابن حجرٍ أيضًا، وما عزاه للدارقطني عن أبي بردة، عن أبي موسى، ومعاذ، رواه الحاكم، والبيهقي، عن أبي بردة، عنهما".

طالب: ........

هو قيل هذا وهذا يضبطونه بهذا وهذا، لكن يُنظر في الأنساب، كتاب (الأنساب) هل يُنسب إليه؟

"وقال البيهقي: رواته ثقات، وهو متصل، قاله ابن حجرٍ أيضًا.

 وقال مالكٌ وأصحابه: تجب الزكاة في كل مقتاتٍ مُدخر، وذلك عنده في ثمار الأشجار، إنما هو التمر والزبيب فقط، ومشهور مذهبه وجوب الزكاة في الزيتون، إذا بلغ حَبُّه خمسة أوسق، ولكنها تخرج من زيته بعد العصر، فيُخرج عُشره أو نصف عُشره على ما سيأتي، فإن لم يبلغ حَبُّه خمسة أوسق، فلا زكاة عنده في زيته".

فإذا كان سقيه بماء السماء فالعُشر، وإذا كان بالعوامل والآلات فإنما يُخرَج نصف عُشر، وإذا سُقي بهما فثلاثة أرباعه؛ لأنه إذا زادت المؤونة خفت الزكاة، وإذا قَلت المؤونة زادت الزكاة.

ونظير ذلك المُبعَّض، المُبعَّض يرث بحريته، بقدر ما فيه من حرية، ويُحجب بقدر ما فيه من رِق.

الخُنثى المُشكل، المرأة على النصف من الذكر، الذكر نصابه كامل، والأنثى على النصف، والخنثى ثلاثة أرباع نصيب الذكر، نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، مثل ما سُقي بالسماء والعوامل.

صلاة القاعد في النافلة على النصف، صلاة القائم كاملة، من صلى ركعة قائمًا، وركعة جالسًا هل نقول: ثلاثة أرباع؟ لا قياس في العبادات.

طالب:.......

ماذا؟

طالب: ........

تحتاج ما فيه إشكال، لكن من غير حاجة قام في ركعة وهو قادر وأجره فيها كامل، والثانية من غير عِلة ومن غير حاجة صلاها جالسًا، هل نقول: إنه مثل هاتين المسألتين ثلاثة أرباع الأجر أو نقول: هذه عبادة والقياس في العبادات ما يرد، لكنه قطعًا ليس أجره مثل أجر من صلى قائمًا الصلاة كلها، ولا أجر من صلى جالسًا وهو قادر على القيام.

لكن فيه مسألة رابعة؟ مَن يعرف مسألة رابعة؟

طالب:.......

السائمة ماذا فيها؟ الحكم لغالب الحول إن كانت ترعى الحول أو أكثر الحول فلها زكاة، وإذا كانت لا ترعى بل تُعلّف فما فيها زكاة أصلًا إلا إذا أُعِدت للتجارة.

طالب:.......

لا ما هي من هذا من يجد لنا مسائل يأتي بها، عندك شيء؟

طالب:.......

زين جزاك الله خيرًا، كمِّل يا شيخ.

طالب:.......

العرزمي، (الأنساب) للسمعاني.       

"وحكم السمسم، وبزر الفجل الأحمر، والقرطم حكم الزيتون في مشهور مذهبه، يُخرَج من زيتها إن بلغ حبُّها النِّصاب.

وقال اللخمي: لا يُضم زيت بعضها إلى بعض لاختلاف أجناسها، ومشهور مذهبه عدم وجوبها في التين، وأوجبها فيه جماعةٌ من أصحابه بمقتضى أصوله".

لأنه يُجفف: كالتمر والزبيب، مقتضى أصول مذهب الإمام مالك أنه تجب فيه.

"وقال ابن عبد البر: أظن مالكًا ما كان يعلم أن التين يُيبس، ويُقتات، ويُدخر، ولو كان يعلم ذلك لجعله كالزبيب، ولما عده مع الفواكه التي لا تُيبس، ولا تُدخر: كالرمان، والفرسك، والذي تجب فيه من الحبوب عنده هو ما يُقتات ويُدخر، وذلك الحنطة، والشعير، والسلت والعلس، والدُّخن، والذرة، والأرز، والعدس، والجلبان، واللوبيا، والجلجلان، والترمس، والفول، والحمص، والبسيلة.

ومشهور مذهبه أن الكُرسنة لا زكاة فيها؛ لأنها علف، وعن أشهبٍ وجوب الزكاة فيها، وهي من القطاني على مشهور مذهبه في باب الربا، دون باب الزكاة.

وقيل: هي البسيلة، وجميع أنواع القطاني عند مالك جنسٌ واحدٌ في الزكاة، فلو حصد وسقًا من فول، ووسقًا من حمص، وآخر من عدس، وآخر من جلبان، وآخر من لوبيا، وجب عليه أن يضم بعضها إلى بعض، ويُخرج الزكاة منها كل واحد بحسبه، وكذلك يُضم عنده القمح، والشعير، والسلت بعضها إلى بعضٍ، كالصنف الواحد، وتُخرج الزكاة منها كلٌّ بحسبه".

وكذلك الذرة مقتضى هذا الكلام تُضم الذرة إلى القمح والشعير والسلت.

"ولا يُضم عنده تمرٌ إلى زبيب".

لأن هذا جنس وهذا جنس.

"ولا حنطة إلى قطنية، ولا تمرٌ إلى حنطة، ولا أي جنسٍ إلى جنسٍ آخر".

الجنس الواحد، وإن كان أنواعًا يُضم بعضها إلى بعض، لكن الأجناس ما يُضم بعضها إلى بعض.

"غير ما ذكرنا عنه ضمه لتقارب المنفعة فيه عنده، والنوع الواحد، كالتمر، والزبيب، والحنطة".

طالب:........

هو نوع واحد؟

طالب:.......

ماذا؟

طالب: ........

والنوع واحد؟

طالب:.......

لا يُضم تمر إلى حنطة؛ لأن هذا جنس وهذا جنس، وليسا نوعين من جنسٍ واحد كالحنطة والشعير، لكن أنواع التمور كلها يُضم بعضها إلى بعض "ولا أي جنسٍ إلى جنسٍ آخر غير ما ذكرنا عنه ضمه لتقارب المنفعة فيه عنده، والنوع الواحد، كالتمر، والزبيب، والحنطة يُضم بعض أنواعه إلى بعض" النوع الواحد.

طالب:.......

نعم؟

طالب: ........

"كالتمر، والزبيب، والحنطة يُضم بعض أنواعه إلى بعض".

طالب:.......

من أنواع التمر.

"والنوع الواحد: كالتمر، والزبيب، والحنطة يضم بعض أنواعه إلى بعض كصيحاني، وبرني، وسمراء، ومحمولة، وزبيبٍ أسود، وزبيبٍ أحمر، ونحو ذلك.

ولا زكاة عند مالكٍ -رحمه الله- في شيء من الفواكه غير ما ذكرنا، كالرمان، والتفاح، والخوخ والإجاص، والكمثرى، واللوز، والجوز، والجلوز، ونحو ذلك، كما لا زكاة عنده في شيءٍ من الخضراوات".

طالب:.......

تُدخر وتُقتات ويُستغنى بها عن الأكل الرئيسي؟ التمر والزبيب يُستغنى به، التين كذلك مثل التمر والزبيب، تُجفف وتُقتات ويُمكن أن يُستغنى بها؟

طالب:.......

تُجفف صحيح، وتستمر المدة الطويلة، لكن هل تُقتات تكون قوتًا؟ هي تُدخر لكن هل تُقتات؟

طالب: ........

كونها من نوع الحلى التكميل هذا لا يعني أنها مثل التمر والزبيب. 

"قال في (الموطأ): السُّنَّة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم: أنه ليس في شيءٍ من الفواكه كلها صدقة: الرمان، والفرسك، والتين، وما أشبه ذلك، وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه.

قال: ولا في القضب، ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة".

القصب أم القضب عندك؟

طالب: القضب.

القصب الصاد عندك؟

طالب: بالضاد عندي.

ما أدري.

طالب:........

ما أعرفه، طلعه لنا، القضب بالضاد.

طالب:........

نعم.

طالب: ........

ماذا؟

طالب: ........

"ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة؛ حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيعها، ويقبض صاحبها ثمنها وهو نصاب. انتهى".

طالب:.......

بالضاد.

"والفرسك: بكسر الفاء والسين بينها راءٌ ساكنة آخره كاف، الخوخ وهي لغةٌ يمانية، وقيل: نوعٌ مثله في القدر، وهو أجرد أملس أحمر وأصفر جيد، وقيل: ما ليس ينفلق عن نواةٍ من الخوخ. وإذا كان الزرع أو الثمر مشتركًا بين اثنين فأكثر، فقد قال فيه مالكٌ في (الموطأ): في النخيل يكون بين الرجلين فيجزان منه ثمانية أوسقٍ من التمر أنه لا صدقة عليهما فيها، وأنه إن كان لأحدهما منها ما يجز منه خمسة أوسق، وللآخر ما يجز أربعة أوسق، أو أقل من ذلك في أرضٍ واحدة، كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق، وليس على الذي جز أربعة أوسقٍ أو أقل منها صدقة".

لكنها صدقة خمسة أوسق وليس عليه صدقة تسعة أوسق، باعتبار أن الشركة لا تؤثر في مثل هذا كما تؤثر في الماشية، أما إذا قلنا: صاحب الخمسة عليه زكاة تسعة أوسق فهذا فيه جورٌ عليه.

"وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرعٍ من الحبوب كلها يُحصد، أو النخل يجز، أو الكرم يقطف، فإنه إذا كان كل رجلٍ منهم يجز من التمر، أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق، أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق، فعليه الزكاة، ومن كان حقه أقل من خمسة أوسق، فلا صدقة عليه.

وإنما تجب الصدقة على من بلغ جزازه، أو قطافه، أو حصاده خمسة أوسق، انتهى من (موطأ) مالكٍ- رحمه الله-".

فيه زيادة "من" هنا، زيادة "من" "انتهى من (موطأ) مالكٍ رحمه الله" عندك في النسخة من موطأٍ من مالك.

"وإذا أمسك ذلك الحب أو التمر الذي أخرج زكاته سنين، ثم باعه، فحكمه عند مالكٍ ما ذكره في (موطئه) حيث قال: السُّنَّة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها: الحنطة، والتمر، والزبيب، والحبوب كلها، ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين، ثم باعه، أنه ليس عليه في ثمنه زكاة، حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باعه، إذا كان أصل تلك الأصناف من فائدةٍ أو غيرها، وأنه لم يكن للتجارة.

وإنما ذلك بمنزلة الطعام، والحبوب، والعروض يُفيدها الرجل، ثم يُمسكها سنين، ثم يبيعها بذهبٍ أو ورق، فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها، فإن كان أصل تلك العروض للتجارة؛ فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها، إذا كان حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به، انتهى من (الموطأ)".

طالب:.......

معوَّل المالكية على (الموطأ) هو الأصل، والمدونة تدوينٌ لقوله ولبعض أصحابه، ما هي خاصة بــــ...

طالب:.......

لا، باعتبار أن (الموطأ) نفس حديثي وعليه تعليق فقهي، وإن كان كثير ًا ، لكن الأصل حديثي، المدونة لا، مسائل فقهية سُئل عن كذا فأجاب.

طالب:.........

إذا كان أعده للتجارة، احتكره للتجارة، فمن عروض التجارة، للاقتيات ما عليه شيء، حتى يبيعه ويحول الحول على ثمنه.

طالب:........

الذي ذكرت.

"وهذا في المُحتكِر، أما المدبر".

"المدير" يعني: المال الذي يُدار.

"أما المدير فإنه يُقوِّمها بعد حولٍ من زكاته، كما في (المدونة) عن أبي القاسم".

عن ابن القاسم.

"أما المدير" الشخص الذي يُدير أمواله، والإدارة لها شأن عندهم.

"كما في (المدونة) عن ابن القاسم هذا هو حاصل مذهب مالك -رحمه الله- فيما تجب فيه الزكاة من الثمار والحبوب.

 ومذهب الشافعي -رحمه الله-: أنه لا تجب الزكاة في شيءٍ من ثمار الأشجار أيضًا، إلا فيما كان قوتًا يُدخَر، وذلك عنده التمر والزبيب فقط، كما تقدم عن مالك، ولا تجب عنده في سواهما من الثمار كالتين، والتفاح، والسفرجل، والرمان، ونحو ذلك؛ لأنه ليس من الأقوات، ولا من الأموال المُدخرة، ولا تجب عنده في طلع الفحال؛ لأنه لا يجيء منه الثمار".

وإنما يُلقَّح به طلع الإناث.

"واختلف قوله في الزيتون، فقال في القديم: تجب فيه الزكاة؛ لما روي عن عمر -رضي الله عنه- أنه جعل في الزيت العُشر، وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: في الزيتون الزكاة، وقال في الجديد: لا زكاة في الزيتون؛ لأنه ليس بقوتٍ فهو كالخضراوات.

واختلف قول الشافعي -رحمه الله- أيضًا في الورس، فقال في القديم: تجب فيه الزكاة؛ لما روي أن أبا بكرٍ الصديق -رضي الله عنه- كتب إلى بني خفاش، أن أدوا زكاة الذرة والورس، وقال في الجديد: لا زكاة فيه؛ لأنه نبتٌ لا يُقتات، فأشبه الخضراوات، وقال الشافعي -رحمه الله- من قال: لا عُشر في الورس لم يوجب في الزعفران، ومن قال: يجب في الورس، فيُحتمل أن يُوجب في الزعفران؛ لأنهما طيبان، ويُحتمل ألا يوجب في الزعفران، ويُفرق بينهما بأن الورس شجرٌ له ساق، والزعفران نبات، واختلف قوله أيضًا في العسل، فقال في القديم: يُحتمل أن تجب فيه، ووجهه ما روي أن بني شبابة -بطنٌ من فهم- كانوا يؤدون إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من نحلٍ كان عندهم العُشر، من عشر قربٍ قربة، وقال في الجديد: لا تجب؛ لأنه ليس بقوت فلا يجب فيه العُشر كالبيض.

واختلف قوله أيضًا في القرطم، وهو حب العصفر، فقال في القديم: تجب إن صح فيه حديث أبي بكرٍ -رضي الله عنه-، وقال في الجديد: لا تجب؛ لأنه ليس بقوت، فأشبه الخضراوات، قاله كله صاحب (المهذب)".

يعني علق القول في وجوب الزكاة في القرطم على صحة الخبر عن أبي بكر، والجديد طبَّق عليه القاعدة، قال: "لا تجب؛ لأنه ليس بقوت".

طالب:.......

ماذا؟

طالب: ........

العسل فيه الخبر إن صح فلا كلام لأحد، يعني في صحته نظر، العسل فيه العُشر.

طالب:.......

صار قليله وكثيره.  

"وقال النووي في (شرح المهذب): الأثر المروي عن عمر: أنه جعل في الزيت العُشر، ضعيفٌ، رواه البيهقي، وقال: إسناده مُنقطع، وراويه ليس بقوي، قال: وأصح ما روي في الزيتون قول الزهري: مضت السُّنَّة في زكاة الزيتون، أن يؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره، فيما سقت السماء أو كان بعل العُشر".

بعلاً.

"أو كان بعلاً العُشر، وفيما سقي برش الناضح نصف العُشر، وهذا موقوفٌ لا يعلم اشتهاره، ولا يُحتج به على الصحيح".

طالب:........

لا، هو يخرج زكاته من الزيت، ما يُخرج منه حَب، وإنما زيت، يعني هل نصابه قبل العصر أو بعده؟

طالب:........

مَن الذي قال هذا؟

طالب:.......

"عن عمر: أنه جعل في الزيت العُشر" لكن هذا ضعيف، "قال: وأصح ما روي في الزيتون قول الزهري: مضت السُّنَّة في زكاة الزيتون، أن يؤخذ ممن عصر زيتونه حين يعصره"، يعني تؤخذ من الزيت، ما تؤخذ من الزيتون، ولكن احتساب النِّصاب بالحال؛ لأنه مكيل.

طالب:.......

ثم يعصره ويُخرج زكاته.

طالب:........

على التفصيل إن كان بمؤونة أو غير مؤونة.

طالب:........

مادام حُسِب عليه النِّصاب بهذا فالزكاة بهذا؛ لأننا لو حسبناه حَبًّا في النِّصاب، وأخذنا الزكاة من الزيت، الآن أنت تُحاسب على مائة وسق أم أنت تُحاسب على الصافي من الزيت؟

طالب:.......

لازم تحاسب بالحب أولاً، هذا مائة وسق حب، تُريد أن تُخرج زكاته اعصره، وتُخرج النسبة من هذا الناتج.

طالب:.......

على حسب المؤونة أو عدم المؤونة، أنت تقول: زكاة المائة وسق عشرة أوسق حَب، وتُخرج الزكاة عشرة أوسق من الزيت هذا جور؛ لأنه من الزيت لا شك أنه سوف يقل، فيكون فيه جور على المزكي، فإما أن يُحسب النَّصاب بالحب، ويُخرَّج القدر من هذا بالنسبة أنت عليك العُشر، تُخرج العُشر من الزيت أو تقول: أخرج الزكاة من الحب، فأخرج العُشر من الحَب، عشرة أوسق واعصرها، وما ينتج منها زكه.

طالب:........

لا، هي ما تُكال إلا بعد أن تُصفى.

طالب:.......

لأنها ما تُحصد، ولا يجب فيها هذا إلا تشتد؛ حتى تشتد، ما الوجوب من كونها أخضر سُنبل؛ حتى تشتد.

طالب:.......

طيب يُعالج حتى ما يبقى في سُنبله إلى ما لا نهاية.

طالب:........

ما فيه إشكال، إذا اشتد، ما معنى اشتد؟ نضج، ماذا يقول العوام؟

طالب: استوى.

ماذا؟

طالب: ........

أنت ما أنت معنا.

طالب:.......

ماذا يقول؟

طالب: ........

إذا باعه قبل يُخرج زكاته من قيمته بالنسبة المعروفة في مثله.

طالب:........

نحن نناقش على أساس أن فيه زكاة، أنت لا ترجع إلى الأصل، هذا النقاش كان أمامنا على أنه فيه زكاة بلغ النَّصاب وفيه زكاة، أنت تناقش على الراجح هل هو فواكه أو قوت؟ هذا شيء ثانٍ.

طالب:........

الآن الزكاة متى تجب؟

طالب:........

وجوب الزكاة شيء، والإخراج شيءٌ آخر، وجوب الزكاة في الزيتون حَب، ويُحتسب بالنَّصاب زيتون ولا تُخرَج زكاته إلا زيتًا، لكن الذي يقول: أنا ما أحتاج الزيت أصلًا، أحتاجه زيتونًا، والناس يُريدونه زيتونًا ما يُريدونه زيتًا.

طالب:........

لا، هو القول بوجوبه في الزيتون الذي هو الحَب ويُخرَج من زيته ولو قَل، ولو قّل عن الخمسة الأوسق؛ لأنه إنما استقر الوجوب وهو خمسة.

طالب:.........

نعم، ويُعصر ويُزكى.

طالب:.........

على كلامهم ما يُخرج إلا من زيت.  

"وقال البيهقي: وحديث معاذ بن جبل، وأبي موسى الأشعري -رضي الله عنهما- أعلى، وأولى أن يؤخذ به، يعني روايتهما: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لهما، لما بعثهما إلى اليمن: «لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ».

وأما الأثر المذكور عن ابن عباسٍ فضعيف أيضًا، والأثر المذكور عن أبي بكرٍ الصديق- رضي الله عنه- ضعيفٌ أيضًا، ذكره الشافعي وضعَّفه هو وغيره، واتفق الحُفاظ على ضعفه، واتفق أصحابنا في كتب المذهب على ضعفه.

قال البيهقي: ولم يثبت في هذا إسنادٌ تقوم به حجة، قال: والأصل عدم الوجوب فلا زكاة فيما لم يرد فيه حديثٌ صحيح، أو كان في معنى ما ورد به حديثٌ صحيح، وأما حديث بني شبَّابة في العسل فرواه أبو داود، والبيهقي، وغيرهما من رواية عمرو بن شعيبٍ عن أبيه، عن جده بإسنادٍ ضعيف، قال الترمذي في جامعه: لا يصح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في هذا كبير شيء، قال البيهقي: قال الترمذي في كتاب (العلل): قال البخاري: ليس في زكاة العسل شيءٌ يصح.

فالحاصل أن جميع الآثار، والأحاديث التي في هذا الفصل ضعيفة، انتهى كلام النووي.

وقال ابن حجرٍ في (التلخيص) في أثر عمر المذكور في الزيتون: رواه البيهقي بإسنادٍ منقطع، والراوي له عثمان بن عطاء ضعيف، قال: وأصح ما في الباب قول ابن شهاب: مضت السُّنَّة في زكاة الزيتون.. إلى آخره.

وقال في (التلخيص) أيضًا في أثر ابن عباسٍ المذكور في الزيتون: ذكره (صاحب المهذب) عن ابن عباس، وضعَّفه النووي، وقد أخرجه ابن أبي شيبة، وفي إسناده ليث بن أبي سُليم.

وقال ابن حجرٍ أيضًا: روى الحاكم في (تاريخ نيسابور) من طريق عروة، عن عائشة مرفوعًا: «الزَّكَاةُ فِي خَمْسٍ: فِي الْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ، وَالْأَعْنَابِ، وَالنَّخِيلِ، وَالزَّيْتُونِ» وفي إسناده عثمان بن عبد الرحمن، وهو الوقاصي، متروك الحديث.

وقال ابن حجر في الأثر المذكور عن أبي بكر: أنه كان يأخذ الزكاة من حب العُصفر، وهو القرطم، لم أجد له أصلاً، وقال في (التلخيص) أيضًا في خبر أخذه -صلى الله عليه وسلم- زكاة العسل: أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «فِي الْعَسَلِ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَزْقَاقٍ زِقٌّ» وقال: في إسناده مقالٌ، ولا يصح، وفي إسناده صدقة السمين، وهو ضعيف الحفظ، وقد خولِف.

وقال النسائي: هذا حديثٌ منكر، ورواه البيهقي، وقال: تفرَّد به صدقة، وهو ضعيف، وقد تابعه طلحة بن زيد، عن موسى بن يسار، ذكره المروزي، ونقل عن أحمدٍ تضعيفه، وذكر الترمذي أنه سأل البخاري عنه، فقال: هو عن نافع، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسل، ونقل الحاكم في (تاريخ نيسابور) عن أبي حاتم".

عن ابن.

عن ابن؟

عن ابن أبي حاتم.

أحسن الله إليك.

"عن ابن أبي حاتمٍ، عن أبيه، قال: حدَّث محمد بن يحيى الذُّهلي بحديث كاد أن يهلك، حدَّث عن عارم، عن ابن المبارك، عن أسامة بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعًا: «أُخِذَ مِنَ الْعَسَلِ الْعُشْرُ».

قال أبو حاتم: وإنما هو عن أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جده كذلك حدثناه عارمٌ وغيره".

عارم بن محمد بن الفضل.

"قال: ولعله سقط من كتابه عمرو بن شعيب، فدخله هذا الوهم.

قال الترمذي: وفي الباب عن عبد الله بن عمرو، قلت: رواه أبو داود والنسائي من رواية عمرو بن الحارث المصري، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء هلال -أحد بني متعان- إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعشور نحلٍ له، وسأله أن يحمي واديًّا له يُقال له: سلبة، فحماه له، فلما ولي عمر كتب إلى سفيان بن وهب، إن أدَّى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من عشور نحله فاحمِ له سلبة، وإلا فإنما هو ذباب غيثٍ يأكله من يشاء.

قال الدارقطني: يروي عن عبد الرحمن بن الحارث، وابن لهيعة، عن عمرو بن شعيبٍ مسندًا".

يروى.

أحسن الله إليك.

 "قال الدارقطني: يُروى عن عبد الرحمن بن الحارث، وابن لهيعة، عن عمرو بن شعيبٍ مسندًا. ورواه يحيى بن سعيدٍ الأنصاري، عن عمرو بن شعيبٍ عن عمر مرسلاً، قلت: فهذه علته، وعبد الرحمن، وابن لهيعة ليسا من أهل الإتقان، ولكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات، وتابعهما أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيبٍ، عند ابن ماجه وغيره، كما مضى.

قال الترمذي: وفيه عن أبي سيارة، قلت: هو المتعي، قال: قلت يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إن لي نحلاً، قال: «أَدِّ الْعُشُورَ» قال: قلت: يا رسول الله احمِ لي جبلها، رواه أبو داود، وابن ماجه، والبيهقي من رواية سليمان بن موسى، عن أبي سيارة، وهو منقطع.

قال البخاري: لم يدرك سليمان أحدًا من الصحابة، وليس في زكاة العسل شيءٌ يصح.

 وقال أبو عمر: لا تقوم بهذا حجة، قال: وعن أبي هريرة، قلت: رواه البيهقي، وفي إسناده عبد الله بن مُحرر، وهو متروك، ورواه أيضًا من حديث سعد بن أبي ذباب: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استعمله على قومه، وأنه قال لهم: أدوا العُشر في العسل، وأتى به عمر، فقبضه، فباعه، ثم جعله في صدقات المسلمين، وفي إسناده منير بن عبد الله ضعَّفه البخاري، والأزدي، وغيرهما.

قال الشافعي: وسعد بن أبي ذباب، يحكي ما يدل على أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر فيه بشيء، وأنه شيءٌ رآه هو فتطوع له به قومه، وقال الزعفراني، عن الشافعي: الحديث في أن في العسل العُشر ضعيف، واختياري أنه لا يؤخذ منه، وقال البخاري: لا يصح فيه شيء.

وقال ابن المنذر: ليس فيه شيءٌ ثابت، وفي (الموطأ) عن عبد الله بن أبي بكرٍ قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي، وهو بمنى: ألا تأخذ من الخيل، ولا من العسل صدقة. انتهى كلام ابن حجر بلفظه.

وقال في (التلخيص) أيضًا: إن حديث معاذٍ: أنه لم يأخذ زكاة العسل، وأنه قال: لم يأمرني فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بشيء، أخرجه أبو داود في (المراسيل)، والحميدي في (مسنده)، وابن أبي شيبة، والبيهقي من طريق طاوسٍ عنه، وفيه انقطاع بين طاوس ومعاذ، لكن قال البيهقي: هو قوي".

هو الأقوى.

"لكن قال البيهقي: هو الأقوى؛ لأن طاووسًا كان عارفًا بقضايا معاذ.

قال مقيده -عفا الله عنه-: ولا شك أن إخراج زكاته أحوط، وهو مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-، ونقله صاحب (المغني) عن مكحولٍ، والزهري، وسليمان بن موسى، والأوزاعي، وإسحاق.

وحُجتهم الأحاديث التي رأيت، ولا شيء فيه عند مالك، والشافعي في الجديد، وابن أبي ليلى، والحسن بن صالح، وابن المنذر، وغيرهم.

وحُجتهم عدم صحة ما ورد فيه، وأن الأصل براءة الذمة، وأنه مائعٌ خارجٌ من حيوان فأشبه اللبن.

وقال أبو حنيفة: إن كان في أرض للعُشر ففيه الزكاة، وإلا فلا زكاة فيه.

 ونصاب العسل، قيل: خمسة أفراق، وهو قول الزهري، وقيل: خمسة أوسق، وبه قال أبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: تجب في قليله وكثيره، والفَرَق ستة عشر رطلاً بالعراقي، وقيل: ستون رطلاً، وقيل: مائةٌ وعشرون رطلاً، وقيل: ثلاثة آصع، وقيل: غير ذلك. قاله في (المغني)".

على كل حال الحديث أو الأحاديث في الباب ضعيفة لا تثبت بها حُجة، ومَن قال: إن الاحتياط أن يُخرَج، فالأصل براءة الذمة، ولكن إذا اجتمع منه كميات ينتج من ثمنها من قيمتها ما تجب فيه الزكاة فإنها تُزكى قيمتها على أنه عرض من عروض التجارة، إذا عُرض للبيع والتجارة صار من عروض التجارة كغيره.

 والله أعلم.

طالب:.......

أو العُشر التي يُقر عليها الكفار.

"