السؤال
إمام مسجد يقول: سهوتُ في صلاة التراويح، وقمتُ إلى ركعة ثالثة، فسبَّح المصلون ولم أرجع، وأكملتُ بهم أربعًا، ثم سلَّمتُ، ثم صليتُ مثنى مثنى، ثم أوترتُ، فهل صلاتي صحيحة؟
الجواب
في الحديث الصحيح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» [البخاري: 990]، فلا تجوز الزيادة عليها إلا في حالات من الوتر، فقد ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه أوتر بخمس [مسلم: 737]، وأوتر بسبع، وأوتر بتسع، بسلام واحد [مسلم: 746]، وجاء عنه أنه أوتر بثلاث [البخاري: 1147]، لكن الخمس والسبع والتسع هذه معروفة وصحيحة، المقصود أنه إذا كان القصد في قيام الليل من غير الوتر فلا بد أن تكون مثنى مثنى، فإذا قام إلى ثالثة ولو سهوًا فكلام أهل العلم يقتضي أنه كما لو قام إلى ثالثة في الفجر، يلزمه أن يعود، وإذا لم يَعُد بطلتْ صلاته، وعلى كل حال الذي يظهر من حال السائل أنه جاهل، ومادام الأمر مضى فالأمر سهل، نسأل الله -جل وعلا- أن يتجاوز عن الجميع، ولا يلزمه شيء.