تعليق على تفسير سورة البقرة (105)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال الإمام ابن كثير -رحمه الله تعالى-: "وقوله: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}[البقرة:282] أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة، {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى}[البقرة:282]، وهذا إنما يكون في الأموال وما يقصد به المال، وإنما أقيمت المرأتان مقام الرجل لنقصان عقل المرأة، كما قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمرو بن أبي عمرو، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار»، فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: « تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن». قالت: يا رسول الله، ما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين»".
نقصانُ.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد،
ففي قول الله -جل وعلا-: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}[البقرة:282] يقول المؤلف -رحمه الله-: أمر بالإشهاد مع الكتابة لزياد التوثقة، والأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، ولكن جاء ما يصرف هذا الوجوب عند الأمن من ضياع الحق من الوجوب إلى الاستحباب، وباع النبي -عليه الصلاة والسلام- واشترى ولم يشهد، {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ}[البقرة:282] هذا نصاب الشهادة في هذا الباب وهو المال، وفي غالب الأحكام الشهادة اثنان، وقد يطلب أربعة كما في الزنى، وقد يكتفى بواحد أو واحد مع اليمين.
على كل حال كل باب له حكم، ففي باب الأموال لا بد من شهادة رجلين أو رجل وامرأتين، بعضهم يقول: إن المرأة أو الرجل يعدل امرأتين ويطلق، وأن شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، وهذا يذكره العلماء فيما تختلف فيه المرأة مع الرجل من أحكام، ويذكرون من ذلك خمسة أشياء، التي هي: الشهادة، والدية، والعتق، والإرث، والعقيقة.
الشيخ -رحمه الله- سيأتي في كلامه أن الإطلاق بهذا ليس هو المراد، وأن المراد في هذا الباب كما سيأتي، ومن قال: إن شهادتها معها، يعني مع المرأة الأخرى تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد؛ لأن هذا يلزم منه أن تكون كذلك في جميع الأبواب، وهذا ليس بصحيح، الأبواب تختلف، لكن في باب المال وما يؤول إلى المال، هذا هو الحكم، وسيأتي في كلام المؤلف فيما سيأتي قريبًا، كمّل يا شيخ. نشوف.
هذا الكلام المرأة ناقصة عقل ودين، والرجل في الجملة أكمل من المرأة، هذا يجادل فيه أحد؟ قد يوجد من النساء ما تعدل عشرات الرجال، لكن هذا هو الغالب أم النادر؟ هذا النادر، الذي كتب وقال مضعفًا للحديث المتفق عليه يقول: هذا الكلام ليس بصحيح بدليل أن جولدا مائير وتاتشر وغاندي ونساءً كثيرات حكمت، بلقيس.
على كل حال الاستدلال بهذه النسوة على النصوص الشرعية هل يليق بعاقل مسلم؟ هل يمكن؟ مع أنه مشهور من الدعاة، وكتب في موازين السُّنَّة النبوية، وجعل مرد هذه الموازين إلى عقله، وحكم بها على الأحاديث الصحيحة، حكم بها على الأحاديث الصحيحة، جولدا مائير هزمت العرب يقول، وهي ترأس اليهود، هل هذا دليل؟ هل هذا يمكن أن يجادل به قول عالم، فضلاً عن قول النبي -عليه الصلاة والسلام-؟
الله المستعان، أربع نسوة ما يكفي.
هذا ما جعل العلماء يقولون: إنها لا يكتَب لها ما كانت تعمله وهي طاهرة، ولو كان يكتب لها كالمسافر والمريض لما صار نقصانًا، صار المريض ناقصًا، والمسافر ناقصًا؛ لأنه يقصر الصلاة.
على كل حال الخلاف في مسألة هل يكتب للحائض ما كانت تعمله؛ لأنه لم يمنعها إلا النصّ وإلا كانت تنوي أن تكمل الصلاة، وأن تصلي وتصوم، ولما منعت بالنصّ، لكن لو كانت يكتب لها ما كانت تعمله لما كان نقصًا، هذا دليل الجمهور الذين يقولون: إنه لا يكتب، الذي لا يسلّم لما جاء عن الله وعن رسوله مآله إلى الضلال، وقدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، فعلينا إذا سمعنا الأمر أو النهي عن الله وعن رسوله -صلى الله عليه وسلم- أن نقول: سمعنا وأطعنا؛ لأنه كثير في النساء، كثير في النساء، ويشترك فيه بالنسبة لنقصان الدين بسبب الحيض جميع النساء إلا من ندر، وأما بالنسبة لنقصان العقل في الشهادة فهذا جبلته طبيعته، وعلى هذا فالذين يريدون تكليف المرأة بمثل ما يكلَّف به الرجال يظلمون النساء، يظلمونهم، يزج بها في المصانع، وفي الأماكن الخطرة، والشرع أعفاها من جميع ذلك، وكرمها وعززها وجعلها تخدَم بدلاً من أن تخدِم، ولكن كما قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «لتتبعن سنن من كان قبلكم»، البقية يشترك فيها الرجال، بقية الأسباب يشترك فيها الرجال.
"وقوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ}[البقرة:282] فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود، وهذا مقيِّدٌ حكم به الشافعي على كل مطلق في القرآن، من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط. وقد استدل من رد المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلاً مرضيًا".
جاءت الشهادة مطلقة في نصوص كثيرة مطلقة، الأمر بالإشهاد جاء الأمر به في مواضع ونصوص كثيرة من غير تقييد بالعدالة، فهل تحمَل تلك النصوص المطلقة على هذا المقيد؟ لا سيما وأن الحكم واحد، وهو أمر، وإذا اتحد الحكم لزم حمل المطلق على المقيد، وهذا منه، وبهذا حكم الإمام الشافعي، بعض الشهادات لا يشترط إما لحاجة أو ضرورة أن يكون الشاهد عدلاً وقد جاء في موضع واحد كون الشاهد غير مسلم، وجاء قبول شهادة الصبيان ورواية الصبيان في مواضع تدعو إليها الحاجة، فهذا مستثنى، وما عدا ذلك لا بد أن يكون الشاهد عدلاً؛ لأن غير العدل لا يؤمن أن يشهد بغير الحق، وأن يشهد الزور، وأن يفتري، والله المستعان، فلا بد أن يكون الشاهد عدلاً، عدلاً مرضيًا ضابطًا لما يشهد به، وأما ما عدا ذلك فإنه حينئذٍ لا يقبَل، شهادة الصبيان تقبَل في مواضع، من المقاضاة عندما يكون الخلاف بينهم، ويعتدي بعضهم على بعض، ولم يحضرهم أحد، تؤخذ منهم قبل أن يتفرقوا، كما هو معلوم عند القضاة، والكافر تقبَل شهادته على الوصية في السفر، كما جاء في سورة المائدة.
طالب: ..............
ماذا؟
طالب: ..............
في الرضاع كيف وقد قيل؟ قالت: أرضعتكما، نعم، لا أنا أقول: إن النصاب يختلف ويتفاوت من باب إلى باب. وقد استدل من ردّ المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلاً مرضيًا، المستور الذي لا يعرف فيه جرح ولا تعديل، لم يعدَّل ولم يجرح أيضًا، فهذا المستور منهم من يقول: يقبَل؛ لأن الأصل في المسلم العدالة، ومنهم من يقول: يرَّد ولا يقبَل حتى تعرَف عدالته، والأصل أن الإنسان ظلوم جهول.
وعلى كل حال المسألة خلافية، ومعروف الخلاف في رواية المستور عند أهل العلم، المستور يختلفون في حده، وبعضهم يجعله مرادفًا لمجهول الحال، لمجهول الحال، وهو أن يروي عنه أكثر من واحد، ولا يجرح ولا يذكر فيه تعديل، يروي عنه أكثر من واحد هذا مجهول الحال، وأما إذا روى عنه واحد فقط فهو مجهول العين.
"وقوله: {أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا}[البقرة:282] يعني: المرأتين إذا نسيت الشهادة {فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى}[البقرة:282] أي: يحصل لها ذكرى بما وقع به الإشهاد، ولهذا قرأ آخرون: "فتذَّكَّر" بالتشديد من التذكار. ومن قال: إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذكر فقد أبعد، والصحيح الأول. والله أعلم".
الآية فيها ردّ على من يقول بتفريق الشهود، ردٌّ على من يقول بتفريق الشهود، والآية: {فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى} [البقرة:282] كيف تذكر إحداهما الأخرى وقد فُرِّقتا؟ وهل حكم الرجال مثل هذا الحكم؟ يذكر أحدهما الآخر؟ إذا اشترطت العدالة وتحققت العدالة فالتذكير لا يضر، لا يضر التذكير، كونه نسي فذُكِّر فتذكر هذه طبيعة من طبائع البشر.
طالب: ..............
ماذا عندكم؟
طالب: ..............
نعم، لكن قد قرئ، قرأ آخرون.
طالب: ..............
لا، فتذكِّر لو كان على هذا لقال بالتشديد من التذكير، لو يحصل لها ذكرًا يحصل لها ذكرًا بما وقع من الإشهاد، قرأ خمسة. على كلامه في سياق القراءة الأخرى التخفيف والثانية بالتشديد، نعم نعم.
"وقوله: {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة:282] قيل: معناه: إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة، وهو قول قتادة والربيع بن أنس. وهذا كقوله: {وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ} [البقرة:282]، ومن هاهنا استفيد أن تحمل الشهادة فرض كفاية. وقيل: وهو مذهب الجمهور".
الشهادة لها طرفان، طرف تحمل وطرف أداء، {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة:282] في التحمل هل يمكن أن يقال: شهداء؟ باعتبار ما سيكون، دعونا في حقيقة الحال، والواقع، تجيء لك بواحد تدعو لك واحدًا ليشهد معك، هل تسميه شاهدًا؟
طالب: ..............
قبل أن يشهد؟
طالب: ..............
الشاهد الذي تحمل فيسمى شاهدًا إلا على سبيل التجوز، وأنه باعتبار ما سيكون سيكون شاهدًا، والإنسان إذا طُلِب للشهادة حكم قبوله لهذه الشهادة، وتحمل هذه الشهادة قبل أن يسمعها إذا دعي يقول: هو مذهب الجمهور فرض كفاية تحمل الشهادة، وأما أداؤها فمن يكتمها فإنه آثم قلبه، معروف سيأتي فيما سيلحق إن شاء الله.
"والمراد بقوله: {وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} [البقرة:282] للأداء، لحقيقة قوله: {الشُّهَدَاءُ} والشاهد حقيقة فيمن تحمل، فإذا دعي لأدائها فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفاية، والله أعلم".
إذا حضر العقد عشرة من الرجال وسمعوا ما حصل لا يتعين على كل واحد بعينه، لكن إذا لم يقم بها أحد أثم الجميع؛ لأنها فرض كفاية.
"وقال مجاهد وأبو مجلز، وغير واحد: إذا دعيتَ لتشهد فأنت بالخيار، وإذا شهدت فدعيت فأجب. وقد ثبت في صحيح مسلم والسُّنن، من طريق مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن عبد الله عن عمرو بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن زيد بن خالد".
عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان. عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عمرة.
"عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن زيد بن خالد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها». فأما الحديث الآخر في الصحيحين: «ألا أخبركم بشر الشهداء؟ الذين يشهدون قبل أن يستشهدوا»، وكذا قوله: «ثم يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم، وتسبق شهادتهم أيمانهم». وفي رواية: «ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون». فهؤلاء شهود الزور. وقد روي عن ابن عباس والحسن البصري: أنها تعم الحالين: التحمل والأداء".
الذي يأتي بشهادته قبل أن يُسألها متى يمدح؟ ومتى يذم؟ إذا لم تكن عند غيره وخشي من ضياع الحق وتعين عليه أداؤها هذا من خير الشهود، وأما الذي هذه الشهادة موجودة عند غيره ويقوم بها غيره، ويسارع في أداء الشهادة التي لم تتعين عليه هذا هو المذموم، هذا هو المذموم، ولو كانت شهادته، وشهادة الزور هذه مفروغ منها، ما ترد، هذا إذا حملناها على شهادة الزور أبطلنا الحديث بفائدته، يجب عليه أداؤها، وهذا الصنف الأول ألا يوجد من يقوم بالحجة غيره تعين عليه، ووجب عليه أن يبادر، ويؤيدها، وفي غيره نعم.
طالب: ..............
التحمُّل أين؟
طالب: ..............
المبادرة هنا كذلك نعم.
"وقوله: {وَلا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ} [البقرة:282] هذا من تمام الإرشاد، وهو الأمر بكتابة الحق صغيرًا كان أو كبيرًا، فقال: {وَلَا تَسْأَمُوا} أي: لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال كان من القلة والكثرة إلى أجله".
لأنه أضبط للحقوق وأقطع للنزاع إذا وجدت، إذا وجد الإشهاد ووجدت الشهادة والكتابة أقطع للنزاع، وكل أمر يؤدي إلى النزاع والشقاق والخصومات فهو ممنوع شرعًا، أما إذا أمنت هذه الأمور فالأمر فيه سعة.
"وقوله: {ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا} أي: هذا الذي أمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مؤجلاً هو أقسط عند الله أي: أعدل وأقوم للشهادة أي: أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة؛ لاحتمال أنه لو لم يكتبه أن ينساه، كما هو الواقع غالبًا، {وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا} وأقرب إلى عدم الريبة".
تُنسى هذه العقود لا سيما مع طول الأمد، طول المدة، هناك عقود يمضي عليها عشرات السنين ويطرأ على الشاهد ما يطرأ عليه من ضعف ذاكرة، فلو لم يكتب لتعرض الحق للضياع، ولهذا أُمر بالكتابة، وأُمر بالكتابة كل شيء الصغير والكبير، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها، التجارة الحاضرة ما تحتاج إلى كتابة؛ لأنها غالبًا لا تُنسى.
"بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذي كتبتموه، فيفصل بينكم بلا ريبة. وقوله: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا} [البقرة:282] أي: إذا كان البيع بالحاضر يدًا بيد، فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. فأما الإشهاد على البيع، فقد قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة:282] قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن بكر".
ابن بكير نعم.
"ابن بكير قال: حدثني ابن لهيعة قال: حدثني عطاء بن دينار، عن سعيد بن جبير في قول الله: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة:282] يعني: أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن فيه فأشهدوا على حقكم على كل حال".
إذا كان فيه أجل أو لم يكن فيه أجل.
"إذا كان فيه أجل أو لم يكن فيه أجل فأشهدوا على حقكم على كل حال قال: وروي عن جابر بن زيد، ومجاهد، وعطاء، والضحاك، نحو ذلك. وقال الشعبي والحسن: هذا الأمر منسوخ بقوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} [البقرة:283]، وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب، لا على الوجوب. والدليل على ذلك حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري، وقد رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان قال: حدثنا شعيب، عن الزهري قال: حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري، أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ابتاع فرسًا من أعرابي، فاستتبعه النبي -صلى الله عليه وسلم- ليقضيَه ثمن فرسه، فأسرع النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبطأ الأعرابي، فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس، ولا يشعرون أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ابتاعه، حتى زاد بعضهم الأعرابي في السَّوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي -صلى الله عليه وسلم-، فنادى الأعرابي النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن كنت مبتاعًا هذا الفرس فابتعه، وإلا بعته، فقام النبي -صلى الله عليه وسلم- حين سمع نداء الأعرابي، قال: «أوليس قد ابتعته منك؟» قال الأعرابي: لا والله ما بعتك. فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «بل قد ابتعته منك». فطفق الناس يلوذون بالنبي -صلى الله عليه وسلم- والأعرابي وهما يتراجعان، فطفق الأعرابي يقول: هلم شهيدًا يشهد أني بايعتك. فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي: ويلك! إن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يكن يقول إلا حقًا. حتى جاء خزيمة، فاستمع لمراجعة النبي -صلى الله عليه وسلم- ومراجعة الأعرابي يقول: هلم شهيدًا يشهد أني بايعتك. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل النبي -صلى الله عليه وسلم- على خزيمة فقال: «بم تشهد؟» فقال: بتصديقك يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شهادة خزيمة بشهادة رجلين".
وهذا لا يسري على غيره -عليه الصلاة والسلام-، مهما كانت ثقته وأمانته، ليشهد شخص ما حضر لثقته به وسعة علمه وقوة ومتانة ديانته هذا لا يكون إلا للنبي -عليه الصلاة والسلام-، قد يقول: يضيع حق هذا الشيخ وهذا العالم إن لم نشهد معه، وهذه قد يفعلها بعض الجهال من المنتسبين للدين من زيادة حرصهم وغيرتهم على ألا يضيع الحق، فيشهد أن هذا خلا بهذه المرأة وفعل أو كذا؛ من أجل أن يؤدَّب، وهو ما رأى، هذا افتراء ما حصل، لكنه افتراء، قد يكون هذا الجاهل المتدين يقول: إن هذا عليه علامات فسق، وأهلٌ لما اتُّهم به، فنريد أن يطهر وينقى، هذا لا يجوز بحال، على مثلها فاشهد، «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه»، أما أن يشهد عليه ويقول: رأيت ولم ير فهذا زور مهما كان الدافع لا يجوز بحال أن يشهد لأحد على شيء لم يره.
طالب:...
ما المانع أن مسألة الإشهاد اشتريت مني وأمنتني وأمنتك قلت له: توكل على الله.
طالب:...
فإن أمن، اشتريت مني سيارة قلت: توكل على الله قلت: أجيء لك بالثمن بعد أسبوع قلت: تعال اكتب، وتعال نشهد فلانًا أو علانًا، الآية ما زالت قائمة أمر بالإشهاد، وهو الأصل، لكن إن أمن بعضكم بعضًا فهل نقول: يلزم أن تجيء بشاهد يحضر العقد ويشهد عليه؟
طالب:...
حق الناس قد يكون كُليًّا، وقد يكون جزئيًّا.
طالب: ..............
نعم.
طالب: ..............
هذا مما يأتي بعده، بتصديقك يا رسول الله، الذي قال- صلى الله عليه وسلم- ومن جاء بعده.
"وهكذا رواه أبو داود من حديث شعيب، والنسائي من رواية محمد بن الوليد الزَبيدي".
الزُبيدي.
"الزُبيدي وكلاهما عن الزهري، به نحوه. ولكن الاحتياط هو الإرشاد".
الإشهاد.
"ولكن الاحتياط هو الإشهاد".
طالب:...
الزُّبيدي.
ماذا عندك؟
طالب:...
نعم، الصواب؟
طالب: ..............
هو الظاهر الزُّبيدي...
طالب: ..............
نعم. إلا أنه حتى في الشعب الزبيدي أيضًا.
"ولكن الاحتياط هو الإشهاد لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مردويه والحاكم في مستدركه من رواية معاذ بن معاذ العنبري، عن شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ، ورجل أقرض رجلاً مالاً فلم يشهد». ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين، قال: ولم يخرجاه، لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى، وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد: «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين»".
طالب:...
ما رواه ابن مردويه، وصحَّح بهذا الإسناد حديثًا عنه، ما صحَّح.
طالب:...
هو من أنواع المقلوب عندهم، لكن لا يمنع أن يكون الحديث مرويًا بهذا الإسناد، وذلك الحديث مروي بالإسناد نفسه.
طالب: ..............
نعم، على أبي موسى، في هذا الحديث في هذا إنما يروى موقوفًا على أبي موسى، ما يقال بالرأي، لكن قد يسبق النظر أو السمع بهذا الإسناد إلى حديث آخر أو العكس، وحصل مثله، كون المرأة السيئة الخلق تطلَّق سيئة، لا شك أنه إذا أراد أن يصبر ويتحمل ويصبر عليها ويحسن معاملتها رجاء أن ينتفع بها وبولدها، الأمر لا يعدوهم، سوء الخلق أعم من ذلك، الأمر أعم من ذلك، والمرأة السيئة الخلق قد تعوق المسلم عن كثير من وظائفه حتى من بعض الواجبات فينشغل بها عن بعض ما أوجب الله عليه.
"وقوله تعالى: {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} [البقرة:282] قيل: معناه: لا يُضار الكاتب ولا الشاهد، فيكتب هذا خلاف ما يملى، ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية، وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. وقيل: معناه: لا يضر بهما، كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا أسيد بن عاصم قال: حدثنا الحسين يعني ابن حفص قال: حدثنا سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس في هذه الآية: {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} [البقرة:282] قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة، فيقولان: إنا على حاجة فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا. فليس له أن يضارهما. قال: وروي عن عكرمة، ومجاهد، وطاووس، وسعيد بن جبير، والضحاك، وعطية، ومقاتل بن حيان، والربيع بن أنس، والسدي، نحو ذلك".
في قوله -جل وعلا-: {وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ} [البقرة:282] الفعل فيه إجمال، فيه إجمال، يبين بفكِّ الإدام، متى يبين الإجمال؟ بفكِّ الإدغام؛ لأنك إذا فككت الإدغام قلت: ولا يضارِر أو تقول: ولا يضارَر، وهذا المعنى احتمال الأمرين هو الذي ذكره المفسر -رحمه الله-، فالكاتب والشهيد لا يجوز له أن يضارر صاحب الحق، فالكاتب يبخس، يكتب شيئًا ولا يبخس منه شيئًا، والمملي كذلك، والشهيد كذلك، عليهم أن يكتبوا الحق بغير زيادة ولا نقصان، وأيضًا الشاهد والكاتب لا يجوز أن يضارَر، لا يجوز أن يضارَر، فيؤتى إليه في أوقات غير مناسبة، ويستدعى للكتابة والشهادة وهو مشغول بما هو أهم من ذلك بأموره الأصلية، والضرورية، ويقول: أنت مأمور بالشهادة والكتابة، لا بد أن تحضر، فلا يجوز أن يُضارَر، ولا يجوز أيضًا أن يضارِر، نعم.
"وقوله: {وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ}[البقرة:282] أي: إن خالفتم ما أمرتم به، وفعلتم ما نهيتم عنه، فإنه فسق كائن بكم، أي: لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون عنه. وقوله: {وَاتَّقُوا اللَّهَ}[البقرة:282] أي: خافوه وراقبوه، واتبعوا أمره واتركوا زجره، {وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ} كقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا} [الأنفال: 29]، وكقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ} [الحديد: 28]".
التقوى ملاك الأمر كله، إذا اتقيت فأبشر بكل ما ترجوه وتؤمِّله، من أمور الدنيا والآخرة، {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق2 :3]، {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ} [البقرة:282]، بعض الناس يهمل هذا القيد، ويرجو النتائج، يرجو الرزق، الرزق ما هو مجرد وفرة المال وكثرته، ويرجو العلم وليس المراد به حضور المسائل أو كثرة المسائل، وتشقيق المسائل، العلم ما نفع، والمال ما نفع، فإذا اتقيت الله -جل وعلا- نفعك بعلمك وبمالك، وفي ولدك، والله المستعان.
"وقوله: {وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} أي: هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبها، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء، بل علمه محيط بجميع الكائنات.
قوله تعالى: {وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}[البقرة:283].
يقول تعالى: {وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ} أي: مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى، {وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا} [البقرة:283] يكتب لكم. قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجد قرطاسًا أو دواة أو قلمًا فرهان مقبوضة".
يعني الوجود وعدمه إما حقيقة بألا يوجد الكاتب، أو حكمًا بأن يوجد الكاتب ولا يوجد القرطاس وقلم كما قيل أو كما يقال: نظيره في الماء، قد يكون فاقدًا وعادمًا حقيقة أو يكون واجدًا له، لكن لا يستطيع استعماله فهو في حكم العادم.
"أي: فليكن بدل الكتابة رهان مقبوضة في يد صاحب الحق. وقد استدل بقوله: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض، كما هو مذهب الشافعي والجمهور، واستدل بها آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضًا في يد المرتهن، وهو رواية عن الإمام أحمد، وذهب إليه طائفة".
اقبض قبض الرهن نظير قبض المبيع إذا أمكن قبضه وانتقاله من يد مالكه إلى يد المرتهن هذا هو الأصل مقبوض، وإذا لم يمكن انتقاله كالمزارع والعقار وغيره لا يمكن انتقاله، فيكون قبضه بالتخلية كقبض المبيع، اشترط بعضهم أنه لا يجوز إلا رهن المنقولات لا الثوابت؛ ليتحقق القبض المشار إليه، وزاد بعضهم اشتراط أن يكون الرهن في السفر، وأما في الحضر فلا، وهذا على سفرٍ، منصوص عليه، لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- مات ودرعه مرهونة عند يهودي بشعير، الله المستعان.
"واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعًا إلا في السفر، قاله مجاهد وغيره.
وقد ثبت في الصحيحين، عن أنس، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توفي ودرعه مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقًا من شعير، رهنها قوتًا لأهله. وفي رواية: من يهود المدينة. وفي رواية الشافعي: عند أبي الشحم اليهودي. وتقرير هذه المسائل في كتاب الأحكام الكبير، ولله الحمد والمنة، وبه المستعان.
وقوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: هذه نسخت ما قبلها. وقال الشعبي: إذا ائتمن بعضكم بعضًا فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا.
وقوله: {وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ} يعنى: المؤتمن، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن، من رواية قتادة، عن الحسن، عن سمرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «على اليد ما أخذت حتى تؤديه»".
على ما قيل في رواية الحسن عن سمرة هل سمع منه أو لم يسمع؟ من أهل العلم من يقول: من لم يسمع منه مطلقًا، ومنهم من أثبت سماعه؛ لأنه سمع منه حديث العقيقة، قال حبيب بن الشهيد: قال لي محمد بن سيرين: سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة؟ قال: من سمرة، وإذا ثبت سماعه لحديث واحد حُمل الباقي على السماع عند بعض أهل العلم، ولكن مثل الحسن الذي تدليسه شديد قد يروي عن شخص يسميه ولا يثبت سماعه منه يقول: حدثنا أبو هريرة، حدثنا أبو هريرة يصرّح بالتحديث، ومقصوده أنه حدث أهل البصرة وهو فيهم، فمثل هذا يحتاط في الرواية له -رحمه الله-.
"قوله: {وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ} أي: لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره: شهادة الزور من أكبر الكبائر، وكتمانها كذلك. ولهذا قال: {وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} قال السدي: يعني: فاجر قلبه، وهذه كقوله تعالى: {وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الآثِمِينَ} [المائدة: 106 ]، وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} [النساء: 135]، وهكذا قال هاهنا: {وَلا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ}".
اللهم صل وسلم على محمد.