تعليق على تفسير سورة التوبة من أضواء البيان (02)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبيك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله تعالى-: (مَسَائِلُ مِنْ أَحْكَامِ هَذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ:

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي قَدْرِ نِصَابِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَفِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ إِخْرَاجُهُ مِنْهُمَا. أَمَّا نِصَابُ الْفِضَّةِ، فَقَدْ أَجْمَعَ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ عَلَى أَنَّهُ مِائَتَا دِرْهَمٍ شَرْعِيٍّ، وَوَزْنُ الدِّرْهَمِ الشَّرْعِي سِتَّةُ دَوَانِقَ، وَكُلُّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ شَرْعِيَّةٍ فَهِيَ سَبْعَةُ مَثَاقِيلَ، وَالْأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا شَرْعِيًّا. وَكُلُّ هَذَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ فَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ الْمَرِيسِيِّ، الَّذِي خَرَقَ بِهِ الْإِجْمَاعَ، وَهُوَ اعْتِبَارُ الْعَدَدِ فِي الدَّرَاهِمِ لَا الْوَزْنِ، وَلَا بِمَا انْفَرَدَ بِهِ السَّرَخْسِيُّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، زَاعِمًا أَنَّهُ وَجْهٌ فِي الْمَذْهَبِ، مِنْ أَنَّ الدَّارِهِمَ الْمَغْشُوشَةَ إِذَا بَلَغَتْ قَدْرًا لَوْ ضُمَّ إِلَيْهِ قِيمَةُ الْغِشِّ مِنْ نُحَاسٍ مَثَلاً لَبَلَغَ نِصَابًا أَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِيهِ، كَمَا نَقَلَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَلَا بِقَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ الْأَنْدَلُسِيِّ، إِنَّ أَهْلَ كُلِّ بَلَدٍ يَتَعَامَلُونَ بِدَرَاهِمِهِمْ، وَلَا بِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنِ اخْتِلَافِ الْوَزْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى دَرَاهِمِ الْأَنْدَلُسِ وَغَيْرِهَا مِنْ دَرَاهِمِ الْبِلَادِ؛ لِأَنَّ النُّصُوصَ الصَّحِيحَةَ الصَّرِيحَةَ الَّتِي أَجْمَعَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ مُبَيِّنَةٌ أَنَّ نِصَابَ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ شَرْعِي بِالْوَزْنِ الَّذِي كَانَ مَعْرُوفًا فِي مَكَّةَ. اهـ).

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

الأمر كما ذكر الشيخ -رحمه الله- أن العلماء أجمعوا على ما تضمنه الحديث الصحيح الصريح على أن نصاب الفضة مائتا درهم شرعي بالوزن المعتبر والثقل المعتبر عند أهل العلم في الدرهم الشرعي، وحدَّدوه بدقة، يقول: ووزن الدرهم الشرعي ستة دوانق، وكل عشرة دراهم شرعية فهي سبعة مثاقيل. وفصَّلوا في هذا تفصيلاً معروفًا في كتب الفقة، والأوقية أربعون درهمًا، وفي الحديث: «ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة»، خمس أواقٍ، والأوقية أربعون درهمًا، إذن النصاب مائتا درهم. هذا أمر مقرر ومجمع عليه عند المسلمين.

 يقول: ولا عبرة بقول المريسي الذي خرق به الإجماع وهو اعتبار العدد في الدراهم، يعني سواء كان وزن الدرهم أكثر أثقل أو أقل، فالعبرة بالعدد: مائتا درهم ولو كان الدرهم هذا لا يعدل نصف درهم شرعي أو يعدل درهمين فالعبرة بالعدد، وهو في الأصل لا يُعتد به في مسائل الإجماع ولا في مسائل الخلاف، وهو معروف مذهبه في الاعتقاد، ومما نُقل عنه أنه كان يقول: سبحان ربي الأسفل! فمثل هذا ما يستحق أن يُذكر قوله.

ولا بما انفرد به السرخسي من الشافعية، وهو غير السرخسي صاحب المبسوط من الحنفية، زاعمًا أنه وجه في المذهب، يعني في مذهب الشافعية، من أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرًا مائتا درهم مغشوشة لو صفيت صارت مائة وتسعين، وعنده من المال ما يغطي هذه العشرة، مثل ما لو ضم إليه قيمة الغش من النحاس مثلاً، لبلغ نصابًا، يعني يغطى بأموال أخرى مما لم يبلغ النصاب في هذا المال الثاني. هل تدخل هذه المسألة في مسألة ضم المال إلى المال حتى يكون النصاب كالذهب إلى الفضة أو الفضة إلى الدراهم الورقية؟ هل هذا من هذا النوع؟

طالب: لا.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

يعني عنده مائة وتسعون درهمًا وما قيمته عشرة دراهم من مال آخر.

طالب: .......

عملة من نحاس.

طالب: أليس النحاس مالاً؟

يباع بأغلى الأثمان .......

طالب: يضم المال إلى المال ....... النصاب.

ماذا؟

طالب: .......

صار عروضًا، ما صار نقدًا.

ولا بقول ابن حبيب الأندلسي: إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم.

طالب: .......

ماذا فيه؟

طالب: .......

إي هو مائة درهم، لكن فيها غش بمقدار خمسة بالمائة أو عشرة بالمائة، وعنده مال آخر قد يكون نقدًا لكن ليس من الذهب ولا من الفضة يغطي هذا النقص.

طالب: .......

ستأتي مسألة الضم.

طالب: ....... إشكالية أصلاً في ضم غير الذهب والفضة .......

لكن أنت عندك دراهم وعندك عروض تجارة، دراهم موضوعة مقام الذهب والفضة.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: إذا كان الذهب والفضة أصلاً بعضهم .......

ستأتي المسألة.

ولا بقول ابن حبيب الأندلسي: إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهمهم، فإذا بلغت دراهمهم مائتي درهم وجبت فيها الزكاة أيًّا كانت مغشوشة أو صحيحة أو صغيرة أو كبيرة، المهم أن هذا درهم عرفي عندهم فهم يتعاملون على هذا الأساس. ولا ما ذكره ابن عبد البر من اختلاف الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلاد؛ لأن النصوص الصحيحة الصريحة التي أجمع عليها المسلمون مبينة أن نصاب الفضة مائتا درهم شرعي بالوزن الذي كان معروفًا في مكة؛ لأن الوزن المعتبر وزن أهل مكة والكيل المعتبر كيل أهل المدينة، وكل سبعة مثاقيل، نعم يا شيخ.

طالب: (وَكُلُّ سَبْعَةِ مَثَاقِيلَ فَهِيَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ، فَقَدْ أَخْرَجَ الشَّيْخَانِ فِي صَحِيحَيْهِمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ»، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، وَقَدْ أَجْمَعَ جَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ، وَجُمْهُورُ أَهْلِ اللِّسَانِ الْعَرَبِيِّ عَلَى أَنَّ الْأُوقِيَّةَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَمَا ذَكَرَهُ أَبُو عُبَيْدٍ وَغَيْرُهُ -مِنْ أَنَّ الدِّرْهَمَ كَانَ مَجْهُولاً قَدْرُهُ حَتَّى جَاءَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، فَجَمَعَ الْعُلَمَاءَ فَجَعَلُوا كُلَّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ سَبْعَةَ مَثَاقِيلَ- لَا يَخْفَى سُقُوطَهُ، وَأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ نِصَابُ الزَّكَاةِ وَقَطْعُ السَّرِقَةِ مَجْهُولاً فِي زَمَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ-، حَتَّى يُحَقِّقَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَعْنَى مَا نُقِلَ مِنْ ذَلِكَ: أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْهَا مِنْ ضَرْبِ الْإِسْلَامِ، وَكَانَتْ مُخْتَلِفَةَ الْوَزْنِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْعَدَدِ: فَعَشَرَةٌ مَثَلاً وَزْنُ عَشَرَةٍ، وَعَشَرَةٌ وَزْنُ ثَمَانِيَةٍ، فَاتَّفَقَ الرَّأْيُ عَلَى أَنْ تُنْقَشَ بِكِتَابَةٍ عَرَبِيَّةٍ، وَيُصَيِّرُونَهَا وَزْنًا وَاحِدًا. وَقَدْ ذَكَرْنَا تَحْقِيقَ وَزْنِ الدِّرْهَمِ فِي الْأَنْعَامِ.

وَقَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ: يُغْتَفَرُ فِي نِصَابِ الْفِضَّةِ النَّقْصُ الْيَسِيرُ الَّذِي تَرُوجُ مَعَهُ الدَّرَاهِمُ رَوَاجَ الْكَامِلَةِ. وَظَاهِرُ النُّصُوصِ أَنَّهُ لَا زَكَاةَ إِلَّا فِي نِصَابٍ كَامِلٍ؛ لِأَنَّ النَّاقِصَ وَلَوْ بِقَلِيلٍ يَصْدُقُ عَلَيْهِ أَنَّهُ دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ، وَالنَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "صَرَّحَ بِأَنَّ مَا دُونَهَا لَيْسَ فِيهِ صَدَقَةٌ").

لأنها، أعني الذهب والفضة مال برأسه ليس بقيمة مال كالورق، الورق لو انقطع منها شيء ليس باليسير وبقيت الأرقام في الباقي فهي تصير كاملة ما ينقصها شيء، ما تؤثر هذه العملة، لكن لو نقص من الدرهم سقط من يدك وانكسر منه شيء يسير جدًّا فمثل هذا يؤثر؛ لأنها معتبرة بالوزن.

طالب: (فَإِذَا حَقَّقْتَ النَّصَّ وَالْإِجْمَاعَ: عَلَى أَنَّ نِصَابَ الْفِضَّةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ شَرْعِي، وَهِيَ وَزْنُ مِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ مِثْقَالاً مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ، فَاعْلَمْ أَنَّ الْقَدْرَ الْوَاجِبَ إِخْرَاجُهُ مِنْهَا رُبُعُ الْعُشْرِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَالَ: «وَفِي الرِّقَّةِ رُبُعُ الْعُشْرِ»، وَالرِّقَّةُ: الْفِضَّةُ. قَالَ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ فِي بَابِ "زَكَاةِ الْغَنَمِ": حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى الْأَنْصَارِيُّ).

قد يقول قائل: لماذا في زكاة الغنم ونحن في الفضة؟ الحديث حديث أبي بكر كتابه في الصدقة شامل للغنم والإبل والبقر والذهب والفضة في سائر الأموال ومنها ما عندنا.

طالب: (قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- كَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْبَحْرِينِ: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ، الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ..." الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: "وَفِي الرِّقَّةِ: رُبُعُ الْعُشْرِ"، وَهُوَ نَصٌّ صَرِيحٌ صَحِيحٌ أَجْمَعَ عَلَيْهِ جَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ).

نعم، لا شك أنه كتاب من أبي بكر، لكنه قال: التي فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فالرفع من هذه الحيثية.

طالب: (فَتَحَصَّلَ أَنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْفِضَّةِ، وَلَا خِلَافَ بَيْنِهِمْ فِي أَنَّ نِصَابَهَا مِائَتَا دِرْهَمٍ شَرْعِي، وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ اللَّازِمَ فِيهَا رُبُعُ الْعُشْرِ. وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: عَلَى أَنَّه لَا وَقْصَ فِيهَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، وَمَكْحُولٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَالزُّهْرِيِّ، الْقَائِلِينَ: بِأَنَّهُ لَا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْمِائَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا دِرْهَمٌ).

هذا الكلام: وجمهور العلماء عَلَى أَنَّه لَا وَقْصَ فِيهَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ، وَسَعِيدِ، وَعَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ... إلى آخره، الْقَائِلِينَ: بِأَنَّهُ لَا شَيْءَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى الْمِائَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ، طيب مائتان وعشرون كم فيها؟

طالب: خمس على رأيهم.

على رأيهم خمس؛ لأنه لا وقص، وإلا على القول بالأوقاص فإنه يكون فيها خمسة ونصف.

طالب: ....... عليها نصف يعني نصف.

نعم نصف، مثلما مثل ابن قدامة في مسألة القدر الزائد على الواجب هل يعد واجبًا أو مندوبًا؟ وفصّلوا في هذا في الروضة وغيرها، إن كانت الزيادة متميزة فلا شك أنها ندب، وإن لم تكن متميزة فإنها تلحق بأصلها. قال: كمن أدى دينارًا عن عشرين، الواجب عليه نصف دينار والنصف الثاني واجب أم مستحب؟

طالب: مستحب تصدق به.

لكنها غير متميزة؟

طالب: .......

هو أخرج كاملًا ماذا تقول له؟

طالب: .......

هم فرقوا بين الزيادة المتميزة والزيادة غير المتميزة.

طالب: .......

يعني هذا الدينار الذي طلعتموه أي النصفين الواجب؟ لو كان غير متميز لو نصف ونصف عرفنا أن هذا الواجب وهذا المستحب.

طالب: .......

تريد أن تفعل مثل الذي أرسل ولده للبقالة وقال له هات بريال خبزًا وبريال جبنًا، وراح للبقالة ثم رجع له به قال أي الريالين للخبز وأيهما للجبن؟ تريد من هذا النوع أنت؟ هذه زيادة غير متميزة دفع دينارًا عن عشرين، ويقولون: إذا كانت الزيادة متميزة فالمتميز أمره معروف، أنت دفعت صاعين كل واحد بكيس فطرة، زكاة فطر واحد واجب والثاني مستحب بالاتفاق، لكن إذا جمعتهم جميعًا ودفعت إلى الفقير فلا شك أن الحساب عند الله -جل وعلا- وليس المخلوق هو الذي يحاسبك، لكن هذه مسائل ترتب عليها أحكام، يعني إذا جئت والإمام راكع والواجب عليه تسبيحة واحدة وقد انتهت هذه التسبيحة الباقي؟

طالب: .......

مستحب، أنت أدركته في القدر المستحب، وعندك مذهبك أنه لا يصح المفترض بالمتنفل، يعني لها صور كثيرة، ليس مسألة الصبي الذي راح للبقالة ورجع.

طالب: .......

ماذا ترتب على أصل المسألة؟ هل هو فرض؟ هل الجميع واجب؟ القدر غير المتميز هل الجميع واجب أو غير واجب؟

طالب: ....... الواجب.

لا يا أخي، تكلم بكلام أهل العلم، المسألة مبحوثة في كتب العلم.

طالب: الواجب عليه خمس .......

يقول: واجب، غير المتميز واجب، بمعنى أنه لو أرسلت صاعين فطرة للفقراء مع وكيلك أو طفلك أو ولدك وانكبوا منه فكم تدفع صاعًا أم صاعين؟ بمعنى أنه وجب عليك صاعان؛ لأنها غير متميزة. المسألة ليست بعبث، كلام مبني على قواعد عند أهل العلم، ابن رجب وغيره في كتب الأصول كلها مبحوثة، ابن قدامة في الروضة وشروحها.

طالب: .......

هذا عندهم، كل شيء عندهم، عندهم الدانق.

طالب: .......

الدانق سدس درهم.

طالب: .......

ويدفع دانقًا.

طالب: يستطيع أن يدفع خمسة .......

يدفع، يستطيع، لكن ما عنده إلا الكامل ولا عنده أحد يصرف له.

طالب: .......

الدانق سدس الدرهم يعني الدرهم ستة دوانق، تحتاج إلى توضيح؟

طالب: لا، واضح.

واضح؟

 واحد بسوق بيع وشراء ولنقل: سوق التمر، فيه حمال يشيل لو اشتريت له، إذا شريت أنت يشيل هو بدانق، واحد اشترى واتفق مع هذا الحمال وقال: وصله إلى البيت، قال: بدانق، قال: لا، كثير، نزل، قال: ماذا أنزل من الدانق؟ ما فيه أصغر منه، كيف يتصور أن ينزل؟ قال: نشتري فستقًا ونأكله أنا وإياك بدانق أنت تأكل نصفه وأنا نصفه!!!

طالب: .......

الله يسامح!!!

طالب: .......

أنت اقرأ في المسألة وراجع فروعها وتكلم.

طالب: .......

لا، هذا يرد على الناس عمومًا، كثير من الناس اليوم إذا ذهب إلى السوق ليشتري صدقة الفطر، ما وجد الصاع مجهزًا أو شيء، أو ما وجد صاعًا، أو يلزمه مثلاً عشر فطر، واشترى كيسًا خمس عشرة فطرة، وما هو بمستعد، هذه غير متميزة فدخلت في الحكم.

طالب: .......

جدًّا كثيرة نعم.

طالب: (وَأَمَّا الذَّهَبُ: فَجَمَاهِيرُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، عَلَى أَنَّ نِصَابَهُ).

طالب: .......

ماذا عندك؟

طالب: بعض .......

نعم تقرأ.

طالب: .......

طويلة؟

طالب: لا، لكن الأول يا شيخ .......

هو قد لا يكون الدينار والدرهم عملة مضروبة لخاصة المسلمين، لخاصة المسلمين هذا درهم وهذا دينار، والله أعلم بمن ضربه، ووزنه معتبر ومنضبط، ثم جاء عبد الملك وأراد أن يضرب عليه وينقش عليه أنه درهم إسلامي أو كذا، ممكن.

طالب: لكن مسألة الدرهم أنه يضرب أو لا يضرب لا يجعل السبب في التأثير على ....... وهي مسألة اختلاف الأوزان .......

لا لا هو وزنه معتبر ومعروف، ووزن أهل مكة منضبط.

طالب: ولذلك ....... حين بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- كانت العرب تتعامل بالذهب والفضة، الذهب في صورة دنانير، والفضة في صورة دراهم، ولكن كانت الدراهم مختلفة بين كبار وصغار، وخفاف وثقال، ولذلك لم يكن أهل مكة يتعاملون بالدراهم عدًّا، وإنما كانوا يتعاملون بها وزنًا كأنها قطع وسبائك غير مضروبة.

هذا صحيح.

طالب: ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «الوزن وزن أهل مكة»، أما أهل المدينة فكانوا يتعاملون بها عدًّا، وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- وفي قصة .......

«أعدها لك».

طالب: ....... النبي -صلى الله عليه وسلم- وفيه: «فأمر بلالاً أن يزن لي أوقية، فوزن لي بلال فأرجح في الميزان»، وفي السنن عن أبي صفوان بن عميرة -رضي الله عنه- بسند حسن قال: بعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ....... قبل الهجرة فوزن لي فأرجح لي، وكانوا يتعاملون بالدراهم موزونة لا معدودة ....... هذا نقل، ومن النقولات أيضًا ....... مسائل متعلقة بحكاية الخلاف قال ....... وعن عائشة -رضي الله عنها- بسند صحيح: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يأخذ من كل عشرين دينارًا نصف دينار، ومن الأربعين دينارًا دينارًا»، وهذا يعادل ربع العشر، وقال الإمام مالك -رحمه الله-: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا أن الزكاة تجب في عشرين دينارًا عينًا كما تجب في مائتي درهم، وقال الإمام الشافعي -رحمه الله-: ولا أعلم اختلافًا في أن ليس في الذهب صدقة حتى يبلغ عشرين مثقالاً، فإذا بلغت عشرين مثقالاً ففيها الزكاة، هو هنا صار ....... يحكي الجماهير، والشافعي يحكي عدم ....... الخلاف.

العشرين مثقالًا وعشرين دينارًا هي بالنسبة للجنيه المستعمل كم؟ إحدى عشر جنيهًا وثلاثة أسباع الجنيه، ما قلنا: عشرون جنيهًا لماذا؟ لأن الوزن يختلف، فالعبرة بالوزن.

ومن الطرائف فيما ذكره طنطاوي وغيره، وأظن الشيخ عبد الرزاق عفيفي قالوا: أول ما ضرب الجنيه الورقي في مصر كانت قيمته جنيهًا ذهبًا وزيادة قرشين، يعني أغلى من الذهب، والآن كم؟

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

أكيد أكيد، هذا على ما قال صاحبكم أحد الخطباء توفي -رحمه الله-، قال: والفقير عندنا يرى الرغيف بدرًا، يعني كأنه في السماء من بعده.

طالب: إن رآه .......

لا، يشوف البدر أو ما يشوفه؟ لا يشوفونه الحمد لله، الأمة ما زالت بخير، والحوائج الأصلية يعني يندر من يموت من الجوع بين المسلمين، والأمة فيها خير، ولله الحمد، والفقر الشديد موجود، يعني ما يقال: إن كل الناس على مستوى واحد أو متقارب.

بقي شيء؟

طالب: ....... قال: الدينار لم يتغير في جاهلية ولا في الإسلام ....... الأخير قال ابن ....... -رحمه الله-: اعلم أن الإجماع ....... الإسلام، وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرعي هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب، والأوقية منه أربعين درهمًا .......

على وزنه.

طالب: ثم قال: فعلى هذا تكون النسبة بين الدراهم والدنانير كل سبعة دنانير تعادل عشرة دراهم .......

كيف سبعة دنانير تعادل عشرة دراهم؟

طالب: يقول: إن الدرهم الشرعي هو الذي تزن .......

وزنًا يعني؟

طالب: يقول هو الذي تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب والأوقية منه أربعين ....... انتهى كلام ابن القيم، علق عليه المعلق قال: فعلى هذا تكون النسبة بين الدراهم والدنانير كل سبعة تعادل عشرة دراهم.

يعني في الوزن لا في القيمة؟

طالب: في الوزن.

نعم يا شيخ.

طالب: (وَأَمَّا الذَّهَبُ: فَجَمَاهِيرُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، عَلَى أَنَّ نِصَابَهُ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَالدِّينَارُ: هُوَ الْمِثْقَالُ، فَلَا عِبْرَةَ بِقَوْلِ مَنْ شَذَّ وَخَالَفَ جَمَاهِيرَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، كَمَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ: أَنَّ نِصَابَ الذَّهَبِ أَرْبَعُونَ دِينَارًا، وَكَقَوْلِ طَاوُسٍ، أَنَّ نِصَابَ الذَّهَبِ مُعْتَبَرٌ بِالتَّقْوِيمِ بِالْفِضَّةِ، فَمَا بَلَغَ مِنْهُ قِيمَةَ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ، وَجَمَاهِيرُ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَيْضًا، عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ رُبُعُ الْعُشْرِ).

يعني مثلما قيل في نصاب السرقة هل الأصل الذهب أو الأصل الفضة أو كل منهما أصل بذاته، وعند الاختلاف هل يُقوَّم بالذهب أو بالفضة، المسألة معروفة عند أهل العلم.

طالب: (وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا عَنْ جُمْهُورِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ، أَنَّ نِصَابَ الذَّهَبِ عِشْرُونَ دِينَارًا، وَالْوَاجِبُ فِيهِ رُبُعُ الْعُشْرِ، مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، فِي سُنَنِهِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ، قال: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قال: أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وسمى آخَرَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، عَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «فَإِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ» يَعْنِي فِي الذَّهَبِ «حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ»، قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ يَقُولُ فَبِحِسَابٍ ذَلِكَ، أَوْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ وَلَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ: ابْنُ وَهْبٍ، يَزِيدُ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» اهـ).

جرير بن حازم؟

طالب: .......

الذي ورد في السند نعم.

طالب: (فَإِنْ قِيلَ: هَذَا الْحَدِيثُ مُضَعَّفٌ بِالْحَارِثِ الْأَعْوَرِ).

كذَّبه الشعبي وغيره، نعم.

طالب: (وَعَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ؛ لِأَنَّهُمَا ضَعِيفَانِ، وَبِأَنَّ الدَّارَقُطْنِيَّ قَالَ: الصَّوَابُ وَقْفُهُ عَلَى عَلِيٍّ، وَبِأَنَّ المواق).

ابن المواق.

(ابْنَ الْمَوَّاقِ قَالَ: إِنَّ فِيهِ عِلَّةً خَفِيَّةً وَهِيَ: أَنَّ جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَقَدْ رَوَاهُ حُفَّاظُ أَصْحَابِ ابْنِ وَهْبٍ: سحْنُونُ، وَحَرْمَلَةُ، وَيُونُسُ، وَبَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، وَغَيْرُهُمْ، عَنِ ابْنٍ وَهْبٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، وَالْحَارِث بْن نهبان).

نبهان.

طالب: نبهان يا شيخ؟

نعم نبهان.

والحارث بن نَبْهَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، فَذَكَرَهُ، قَالَ ابْنُ الْمَوَّاقِ: الْحَمْلُ فِيهِ عَلَى سُلَيْمَانَ، شَيْخِ أَبِي دَاوُدَ، فَإِنَّهُ وَهِمَ فِي إِسْقَاطِ رَجُلٍ اهـ).

طالب: .......

حتى الثاني ضعيف.

طالب: أقول .......

نعم.

طالب: (وَبِأَنَّ الشَّافِعِيَّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي الْوَرِقِ صَدَقَةً، وَأَخَذَ الْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ فِي الذَّهَبِ صَدَقَةً، إِمَّا بِخَبَرٍ عَنْهُم لَمْ يَبْلُغْنَا، وَإِمَّا قِيَاسًا، اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ عَنِ الشَّافِعِيِّ، بِأَنَّهُ يَرَى أَنَّ الذَّهَبَ لَمْ يَثْبُتْ فِيهِ شَيْءٌ فِي عِلْمِهِ، وَبِأَنَّ ابْنَ عَبْدِ الْبَرِّ، قَالَ: لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي زَكَاةِ الذَّهَبِ شَيْءٌ مِنْ جِهَةِ نَقْلِ الْآحَادِ الثِّقَاتِ. لَكِنْ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، وَالْحَارِث، عَنْ عَلِيٍّ، فَذَكَرَهُ، وَكَذَا رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ، وَلَوْ صَحَّ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ فِيهِ حُجَّةٌ؛ لِأَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ مَتْرُوكٌ).

طالب: .......

ماذا فيه؟

طالب: .......

عمارة؟

طالب: .......

 ضبط هذا وهذا، نعم.

طالب: (وَبِأَنَّ ابْنَ حَزْمٍ قَالَ: لَمْ يَثْبُتْ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي نِصَابِ الذَّهَبِ، وَلَا فِي الْقَدْرِ الْوَاجِبِ فِيهِ شَيْءٌ. وَذَكَرَ: أَنَّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ، مِنْ رِوَايَةِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ مَرْفُوعٌ، وَالْحَارِثُ ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِهِ، وَكَذَّبَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ، قَالَ: وَأَمَّا رِوَايَةُ عَاصِمِ بْنِ ضَمرَةَ، فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ عَلَى عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ، وَمَعْمَرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، مَوْقُوفًا: وَكَذَا كُلُّ ثِقَةٍ رَوَاهُ عَنْ عَاصِمٍ.

فَالْجَوَابُ مِنْ أَوْجُهٍ).

الغماري أحمد طعن في جميع الأئمة الذين ضعفوا الحارث، طعن فيه من أجل الحارث الأعور هذا.

طالب: .......

نعم، الباحث عن علل الطعن في الحارث، ولا يسلم من الرفض الغماري هذا؛ لأن المسألة كلها في تصحيح أنا مدينة العلم وعلي بابها.

طالب: (فَالْجَوَابُ مِنْ أَوْجُهٍ؛ الْأَوَّلُ: أَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ ثَابِتٌ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقَدْ رَوَى طَرَفًا مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ، وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ الْأَعْمَشُ، وَأَبُو عَوَانَةَ، وَغَيْرُهُمَا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ، وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا -يَعْنِي الْبُخَارِيَّ- عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، فَقَالَ: كِلَاهُمَا عِنْدِي صَحِيحٌ، اهـ).

يعني صحيح متنه لا إسناده، الإسناد فيه من ذكر.

طالب: .......

هو المتن، تصحيح المتن.

طالب: .......

نعم، لا شك أنه روي من طرق.

طالب: (فَتَرَى التِّرْمِذِيَّ نَقَلَ عَنِ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيحَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي "شَرْحِ الْمُهَذَّبِ": وَأَمَّا حَدِيثُ عَاصِمٍ عَنْ عَلِيٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، أَوْ صَحِيحٍ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، اهـ. وَقَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي "نَيْلِ الْأَوْطَارِ": وَحَدِيثُ عَلِيٍّ هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ، وَعَاصِمِ بْنِ ضَمرَةَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْبُخَارِيَّ قَالَ: كِلَاهُمَا عِنْدَهُ صَحِيحٌ، وَقَدْ حَسَّنَهُ الْحَافِظُ، انتهى مَحَلُّ الْغَرَضِ مِنْ كَلَامِ الشَّوْكَانِيِّ.

الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّهُ يُعْتَضَدُ بِمَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، أَنَّهُ أَمَرَ مُعَاذًا، حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا، الْحَدِيثُ ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي "التَّلْخِيصِ" وَسَكَتَ عَلَيْهِ، وَبِمَا رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ»، قَالَ النَّوَوِيُّ: غَرِيبٌ، اهـ.

الْوَجْهُ الثَّالِثُ: الْمُنَاقَشَةُ بِحَسَبِ صِنَاعَةِ عِلْمِ الْحَدِيثِ وَالْأُصُولِ، فَنَقُولُ: سَلَّمْنَا أَنَّ الْحَارِثَ الْأَعْوَرَ ضَعِيفٌ كَمَا تَقَدَّمَ فِي "الْمَائِدَةِ"، وَإِنْ وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ، فَيَبْقَى عَاصِمُ بْنُ ضَمرَةَ، الَّذِي رَوَى مَعَهُ الْحَدِيثَ، فَإِنَّ حَدِيثَهُ حُجَّةٌ، وَقَدْ وَثَّقَهُ ابْنُ الْمَدِينِيِّ. وَقَالَ: النَّسَائِيُّ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ. وَقَالَ فِيهِ ابْنُ حَجَرٍ فِي "التَّقْرِيبِ": عَاصِمُ بْنُ ضَمرَةَ السَّلُولِيُّ الْكُوفِيُّ، صَدُوقٌ، وَتَعْتَضِدُ رِوَايَتُهُ بِرِوَايَةِ الْحَارِثِ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا. وَبِمَا ذَكَرْنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ. فَبِهَذَا تَعْلَمُ أَنَّ تَضْعِيفَ الْحَدِيثِ بِضَعْفِ سَنَدِهِ مَرْدُودٌ. وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنِ التِّرْمِذِيِّ، أَنَّ الْبُخَارِيَّ قَالَ: كِلَاهُمَا صَحِيحٌ. وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ النَّوَوِيَّ قَالَ فِيهِ: حَسَنٌ أَوْ صَحِيحٌ. وَنَقَلَ الشَّوْكَانِيُّ، عَنِ ابْنِ حَجَرٍ: أَنَّهُ حَسَّنَهُ. أَمَّا مَا أَعَلَّهُ بِهِ ابْنُ الْمَوَاقِ).

بالتشديد: الموَّاق.

طالب: (أَمَّا مَا أَعَلَّهُ بِهِ ابْنُ الْمَوَّاقِ مِنْ أَنَّ جَرِيرَ بْنَ حَازِمٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ؛ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا الْحَسَنَ بْنَ عُمَارَةَ وَهُوَ مَتْرُوكٌ، فَهُوَ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّ الْحَدِيثَ ثَابِتٌ مِنْ طُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ صَحِيحَةٍ إِلَى أَبِي إِسْحَاقَ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ التِّرْمِذِيَّ قَالَ، وَذَكَرَ طَرَفًا مِنْهُ، هَذَا الْحَدِيثُ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ، وَأَبُو عَوَانَةَ وَغَيْرُهُمَا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ. اهـ).

طالب: .......

ماذا؟

طالب: كأن كلام البخاري ....... قال: روى هذا الحديث الأعمش وأبو عوانة وغيرهما عن أبي إسحاق ....... وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد عن أبي إسحاق عن الحارث عن ....... سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: كلاهما عندي صحيح عن أبي إسحاق يحتمل أن يكون روي عنه ....... ما الإسناد الذي رواه ....... عن الحارث أو عن .......

فيكون أبو إسحاق رواهما عنهما جميعًا.

طالب: عنهما جميعًا ورواه بهذين الطريقين، تلقاه الثوري .......

لا، بعيد، بعيد جدًّا من أنك تصححه والحارث الأعور موجود.

طالب: (فَتَرَى: أَنَّ أَبَا عَوَانَةَ، وَالْأَعْمَشَ، وَالسُّفْيَانَيْنِ، وَغَيْرَهُمْ، كُلَّهُمْ رَوَوْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ. وَبِهِ تَعْلَمُ بِأَنَّ إِعْلَالَ ابْنِ الْمَوَّاقِ لَهُ بِأَنَّ رَاوِيَهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ -وَهُوَ مَتْرُوكٌ- إِعْلَالٌ سَاقِطٌ؛ لِصِحَّةِ الْحَدِيثِ إِلَى أَبِي إِسْحَاقَ، فَإِذَا حَقَّقْتَ رَدَّ تَضْعِيفِهِ بِأَنَّ عَاصِمًا صَدُوقٌ، وَرَدَّ إِعْلَالِ ابْنِ الْمَوَّاقِ لَهُ، فَاعْلَمْ أَنَّ إِعْلَالَ ابْنِ حَزْمٍ لَهُ بِأَنَّ الْمَرْفُوعَ رِوَايَةُ الْحَارِثِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَأَنَّ رِوَايَةَ عَاصِمِ بْنِ ضَمرَةَ، مَوْقُوفَةٌ عَلَى عَلِيٍّ، مَرْدُودٌ مِنْ وَجْهَيْنِ: الْأَوَّلُ: أَنَّ قَدْرَ نِصَابِ الزَّكَاةِ، وَقَدْرَ الْوَاجِبِ فِيهِ، كِلَاهُمَا أَمْرٌ تَوْقِيفِيٌّ لَا مَجَالَ لِلرَّأْيِ فِيهِ وَالِاجْتِهَادِ، وَالْمَوْقُوفُ إِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلَهُ حُكْمُ الرَّفْعِ، كَمَا عُلِمَ فِي عِلْمِ الْحَدِيثِ وَالْأُصُولِ. قَالَ الْعَلَوِيُّ الشِّنْقِيطِيُّ فِي "طَلْعَةِ الْأَنْوَارِ":

وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ مِمَّا مُنِعْ         فِيهِ مَجَالُ الرَّأْيِ عِنْدَهُمْ رُفِعْ

 وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي أَلْفِيَّتِهِ).

هذه المنظومة المسماة طلعة الأنوار لها شرح اسمه كشف الأستار للمشاط، وهي منظومة يعني ثلث ألفية، وهي مختصرة من ألفية العراقي، وفيها أشياء لا توجد في ألفية العراقي يستفاد منها، نعم.

طالب: (وَقَالَ الْعِرَاقِيُّ فِي أَلْفِيَّتِهِ:

وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بِحَيْثُ لَا         يُقَالُ رَأْيًا حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى

 مَا قَالَ فِي الْمَحْصُولِ نَحْوَ مَنْ أَتَى     فَالْحَاكِمُ الرَّفْعَ لِهَذَا أُثْبِتَا).

«من أتى كاهنًا أو عرافًا» إلى آخره، يقول مثل هذا لا يقال بالرأي، قاله ابن مسعود، لكن له حكم الرفع.

طالب: (الثَّانِي: أَنَّ سَنَدَ أَبِي دَاوُدَ الَّذِي رَوَاهُ بِهِ حَسَنٌ، أَوْ صَحِيحٌ، كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَالرَّفْعُ مِنْ زِيَادَاتِ الْعُدُولِ).

من الإشكالات عند طلاب العلم أنه في مثل هذا عندنا: وما أتى عن صاحب بحيث لا، يقال رأيًا حكمه الرفع على، ما قاله في المحصول. يعني الرازي صاحب المحصول، والرازي يقول عن نفسه: إن بضاعته في الحديث مزجاة، فكيف يعتمد وينقل رأيه وهذا مقامه في علم الحديث؟ بعض طلاب العلم يستشكل وجود أقوال مثل هؤلاء ويصدر حكم الرفع على ما قال في المحصول، قد يؤخذ على الآمدي وعنده من المخالفات العقدية ما عنده وعن فلان وفلان، صاحب المحصول هذا الرازي الذي يقال له الإمام. ذكرناه في مناسبات كثيرة أنه ذكر في تفسير سورة العصر أن امرأة جاءت إلى المدينة تسأل عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فدلت عليه، فقالت: إنها فعلت الفاحشة، وولدت وقتلت الولد وفعلت وكذا، قال: لعلك لم تصلي العصر، وهذا يأتي به على أنه حديث مرفوع.

الألوسي نقل هذا الخبر وقال: قال الإمام... فساق الخبر ثم قال: ولعمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث. يعني هذا مقامه في الحديث وهو يقول عن نفسه: بضاعته مزجاة، فكيف ينقل رأيه في مثل هذا على ما قال في المحصول، ومثله كثير من الغزالي والآمدي وإن كان الغزالي على ضعفه الشديد في الحديث ويروي الموضوعات، لكن أخف من هؤلاء.

المقصود أن مثل هذا الإشكال موجود عند طلاب العلم، تكلم عن هذا، علوم الحديث منها ما هو رواية ومنها ما هو دراية يعود على الفهم، فمجال الرواية لا مجال لهم، ولا ذكر لهم فيه؛ لأنهم لا علم لهم بالحديث، أما مجال الفهم والنظر فهم من أهله يمكن أن تنقل أقوالهم لأنهم من أهل النظر.

حينما نسب ابن الصلاح للإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أنهم يفرقون بين أنَّ، وعن؛ بسبب حديث أن عمارًا مر بالنبي، عن محمد ابن الحنفية أن عمارًا مر به النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: منقطع، والرواية الأخرى عن محمد ابن الحنفية عن عمار أنه مر به النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى آخره قال: متصل، فقال: يعقوب بن شيبة وأحمد بن حنبل يفرقون بين أنَّ، وعن، تفرقة.. يعني الذين نظروا إليها ودققوا فيها ليس من أجل اختلاف الصيغة، في الطريق الأول.

طالب: .......

 محمد ابن الحنفية يروي قصة لم يشهدها، أن عمارًا مر به النبي -عليه الصلاة والسلام-، أنت ما شهدت، بينما في الرواية الثانية عن محمد ابن الحنفية عن عمار، يروي القصة عن صاحبها فهي متصلة، لا للتفريق بين عن وأن.

 وحكم أن حكم عن فالجل سووا وللقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج.

مثل هذا الفهم لمثل هذه النصوص يمكن أن يقبل من أجل النظر، أما كون هذا ثابتًا أو غير ثابت فما لهم سنع. عرفت الفرق؟

طالب: الفرق بين أن وعن أم .......

لا لا يعني في قبول قولهم في مجال، ورد قولهم في مجال.

طالب: استعمال أن وعن .......

.......

طالب: أقصد استعمالها كالقرينة .......

ماذا؟

طالب: استعمالها ....... كقرينة أو .......

لا لا لا، لا واحد، وحكم أن حكم عن فالجل سووا.

طالب: لكن يا شيخ إذا قال عن .......

ينقل عن صاحب القصة.

طالب: نعم.

طالب: .......

هذا كلام البرديجي: حتى يبين الوصل في التخريج.

طالب: .......

على كل حال الحكم واحد، نعم.

طالب: (وَالرَّفْعُ مِنْ زِيَادَاتِ الْعُدُولِ وَهِيَ مَقْبُولَةٌ، قَالَ فِي "مَرَاقِي السُّعُودِ": وَالرَّفْعُ وَالْوَصْلُ وَزَيْدُ اللَّفْظِ مَقْبُولَةٌ عِنْدَ إِمَامِ الْحِفْظِ... إِلَخْ.

الوجه الرابع...).

طالب: .......

نعم، الزيادة من الثقة؟

طالب: .......

مقبولة عنده.

طالب: .......

الإمام البخاري، نعم.

طالب: (الْوَجْهُ الرَّابِعُ: اعْتِضَادُ الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ بِإِجْمَاعِ الْحُجَّةِ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مَنْ شَذَّ عَنِ السَّوَادِ الْأَعْظَمِ عَلَى الْعَمَلِ بِمُقْتَضَاهُ، وَإِجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ إِذَا وَافَقَ خَبَرَ آحَادٍ، فَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ يَقُولُ: يَصِيرُ بِمُوَاقَفَةِ الْإِجْمَاعِ لَهُ قَطْعِيًّا كَالْمُتَوَاتِرِ. وَأَكْثَرُ الْأُصُولِيِّينَ يَقُولُونَ: لَا يَصِيرُ قَطْعِيًّا بِذَلِكَ).

لتكون قرينة، وخبر الواحد إذا صاحبته القرينة أفاد القطع، إذا دعمته القرينة يفيد القطع، كما قرر ذلك شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر وغيرهما.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: أقول: إجماع المسلمين .......

يجعله قرينة لثبوت الخبر.

طالب: أليس الإجماع حجة .......

حجة بذاته، نحن ما ننازع في الاحتجاج، لكن هل هذا الخبر الذي اعتمد عليه هذا الإجماع قطعي أم ظني وهو مروي من طريق آحاد ليس متواترًا، إجماعهم عليه دل على أنه مقطوع به، نعم.

طالب: (وَفَرَّقَ قَوْمٌ، فَقَالُوا: إِنْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مُعْتَمَدَهُمْ فِي إِجْمَاعِهِمْ هُوَ ذَلِكَ الْخَبَرُ - أَفَادَ الْقَطْعَ، وَإِلَّا فَلَا، وَأَشَارَ إِلَى ذَلِكَ فِي "مَرَاقِي السُّعُودِ" بِقوله: وَلَا يُفِيدُ الْقَطْعَ مَا يُوَافِقُ الْإِجْمَاعَ وَالْبَعْضُ بِقَطْعٍ يَنْطِقُ).

ما يوافقُ.

طالب: (وَلَا يُفِيدُ الْقَطْعَ مَا يُوَافِقُ، الْإِجْمَاعَ وَالْبَعْضُ بِقَطْعٍ يَنْطِقُ، وَبَعْضُهُمْ يُفِيدُ حَيْثُ عَوَّلَا عَلَيْهِ... إلى آخره).

مثل ما يقول أهل العلم: إن عمل العالم بمقتضى حديث لا يعني تصحيحه عنده، ولا تركه العمل بمقتضى حديث أنه يفيد أنه يضعفه، قد يعمل بحديث ضعيف، ولا يعني أنه يصححه، ولو كان من رأيه أنه لا يعمل بالحديث الضعيف جملة؛ لأنه اعتضد عنده بأدلة أخرى، فقال بحكم المسألة؛ لمجموع الأدلة لا لهذا الخبر لذاته، وكذلك العكس.

طالب: (وَعَلَى كُلِّ حَالٍ، فَلَا يَخْفَى أَنَّهُ يَعْتَضِدُ بِعَمَلِ الْمُسْلِمِينَ بِهِ.

 الْخَامِسُ: دَلَالَةُ الْكِتَابِ، وَالْإِجْمَاعِ، عَلَى أَنَّ الزَّكَاةَ وَاجِبَةٌ فِي الذَّهَبِ. أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التوبة: 34، 35]. وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْم الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ، وَوَجْهُهُ، وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ»).

نعوذ بالله.

طالب: (الْحَدِيثَ. هَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ فِي صَحِيحِهِ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ الْحَقِّ فِي الذَّهَبِ، كَالْفِضَّةِ، وَقَدْ أَجْمَعَ عَلَى ذَلِكَ جَمِيعُ الْعُلَمَاءِ، وَإِذَنْ يَكُونُ الْحَدِيثُ الْمَذْكُورُ بَيَانًا لِشَيْءٍ ثَابِتٍ قَطْعًا، وَقَدْ تَقَرَّرَ فِي الْأُصُولِ أَنَّ الْبَيَانَ يَجُوزُ بِمَا هُوَ دُونَ الْمُبَيَّنِ دَلَالَةً وَسَنَدًا، كَمَا أَوْضَحْنَاهُ فِي تَرْجَمَةِ هَذَا الْكِتَابِ. فَتَحَصَّلَ أَنَّ نِصَابَ الذَّهَبِ عِشْرُونَ مِثْقَالاً، وَمَا زَادَ فَبِحِسَابِهِ، وَأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهِ رُبُعُ الْعُشْرِ، كَالْفِضَّةِ، وَأَنَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ لَيْسَ فِيهِمَا وَقْصٌ، بَلْ كُلُّ مَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ فَبِحِسَابِهِ، خِلَافًا لِمَنْ شَذَّ فَخَالَفَ فِي بَعْضِ ذَلِكَ، وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى).

لا يلزم أن يكون البيان مع المبين في درجة واحدة من القوة، في قوله -جل وعلا-: {حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً} [النساء: 15] هذا أين؟ في القرآن، قطعي. بيانه في حديث عبادة: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» هل حديث عبادة في القوة -وهو آحاد على اصطلاحهم- بمثابة القطعية في الآية؟

طالب: لا.

لا، فما يلزم أن يكون المبين أو البيان بمنزلة المبين.

طالب: .......

أجل اتركه، مل الإخوان أو هو مل؟

طالب: قليل .......

المسألة الثانية يعني صفحة ونصف، كمل كمل يا شيخ.

طالب: (تَنْبِيهٌ: يَجِبُ اعْتِبَارُ الْوَزْنِ فِي نِصَابِ الْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالْوَزْنِ الَّذِي كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَ أَهْلِ مَكَّةَ، كَمَا يَجِبُ اعْتِبَارُ الْكَيْلِ فِي خَمْسَةِ الْأَوْسُقِ الَّتِي هِيَ نِصَابُ الْحُبُوبِ وَالثِّمَارِ بِالْكَيْلِ الَّذِي كَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. قَالَ النَّسَائِيُّ فِي "سُنَنِهِ" فِي "كِتَابِ الزَّكَاةِ": أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ». وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي "سُنَنِهِ" فِي "كِتَابِ الْبُيُوعِ": حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قال: حدثنا ابْنُ دُكَيْنٍ عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «الْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَالْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ».

 وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي "شَرْحِ الْمُهَذَّبِ": وَأَمَّا حَدِيثُ «الْمِيزَانُ مِيزَانُ أَهْلِ مَكَّةَ» إِلَى آخِرِهِ فَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ، مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-.

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: رُوِيَ مِنْ رِوَايَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، اهـ.

قَالَ الْخَطَابِيُّ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْوَزْنَ الَّذِي يَتَعَلَّقُ بِهِ حَقُّ الزَّكَاةِ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ، وَهِيَ دَارُ الْإِسْلَامِ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ: وَبَحَثْتُ عَنْهُ غَايَةَ الْبَحْثِ مِنْ كُلِّ مَنْ وَثِقْتُ بتميزه).

بتمييزه.

( بِتَمْيِيزِهِ: وَكُلٌّ اتَّفَقَ لِي عَلَى أَنَّ دِينَارَ الذَّهَبِ بِمَكَّةَ وَزْنُهُ اثْنَتَانِ وَثَمَانُونَ حَبَّةً، وَثَلَاثَةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ مِنْ حَبِّ الشَّعِيرِ الْمُطْلَقِ، وَالدِّرْهَمُ سَبْعَةُ أَعْشَارِ الْمِثْقَالِ، فَوَزْنُ الدِّرْهَمِ: سَبْعٌ وَخَمْسُونَ وَسِتَّةُ أَعْشَارِ حَبَّةٍ، وَعُشْرُ عُشْرِ حَبَّةٍ، فَالرَّطْلُ مِائَةٌ وَوَاحِدٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا بِالدِّرْهَمُ الْمَذْكُورِ. اهـ. وَفِي الْقَامُوسِ فِي مَادَّةِ "مَ كَ كَ"، وَالْمِثْقَالُ: دِرْهَمٌ وَثَلَاثَةُ أَسْبَاعٍ، وَالدِّرْهَمُ: سِتَّةُ دَوَانِقَ، وَالدَّانِقُ: قِيرَاطَانِ، وَالْقِيرَاطُ).

طَسْوَجَان.

طالب: (طَسْوَجَانِ، وَالطَّسْوجُ: حَبَّتَانِ، وَالْحَبَّةُ: سُدُسُ ثُمُنِ دِرْهَمٍ، وَهُوَ جُزْءٌ مِنْ ثَمَانِيَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ الدِّرْهَمِ. اهـ. وَقَدْ قَدَّمْنَا الْكَلَامَ عَلَى قَدْرِ خَمْسَةِ الْأَوْسُقِ فِي سُورَةِ "الْأَنْعَامِ").

والله أعلم.

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسوله.

كانت المكاييل والموازين موجودة إلى قريب أو يزيد على خمسين سنة قليلة، وإن كان كل بلد يتميز بطريقته في الوزن والكيل، والأصوع وفروعها من نصف الصاع والمد وغير ذلك كلها موجودة وتستعمل، ثم ألغيت واقتصر على الوزن وألغي الكيل واستعمل الناس المقادير المعروفة الآن، وصار امتلاك الصاع عقوبة في بعض القوانين، له عقوبة يعاقب عليها.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

صار مخالفًا لقانون العالم كله، هو ملغى من الأمم المتحدة، ويعاقب عليه، والشيخ علي الطنطاوي -رحمه الله- ذكر في ذكرياته أنه لما كان قاضيًا جيء له بشخص يُدّعى عليه أنه يقتني صاعًا، المدعي الذي من قبل الدولة يقول: هذا المدعى عليه عنده صاع، فقلت له: اقتناؤك للصاع هل لأنك تبيع به وتشتري أو أنه إناء من الأواني؟

طالب: يلقنه الحجة.

يلقنه الحجة.

طالب: بركة.

الله المستعان، الله يتوب علينا.