تعليق على تفسير سورة البقرة من أضواء البيان (23)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، قال الشيخ الشنقيطي- رحمه الله تعالى-:
"قوله تعالى: ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ البقرة: ٢٥٧ صرًح في هذه الآية الكريمة.."
قرأت الآية التي قبلها؟ ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ البقرة: ٢٦٢ التي قبلها قوله تعالى ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ البقرة: ٢٦٢ ستة أسطر.
بعدها؟
لا، قبلها
طالب: ........
هذا أمره مختلف.
بعدها.
كيف؟ ليست بعدها في الترتيب؟
في الترتيب بعدها.
اقرأ أشوف.
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ البقرة: ٢٥٧ قبل الترتيب.
قبل نعم ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ البقرة: ٢٥٧.
ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ البقرة: ٢٥٤.
قبل نعم، التي بعد آية الكرسي بآية.
طالب: ........
نعم مقدمة في الطبع اقرأ كما عندك.
كما عندي؟
كما عندك نعم.
"قوله تعالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ البقرة: ٢٥٧ صرّح في هذه الآية الكريمة بأن الله ولي المؤمنين وصرح في آية أخرى بأنه وليهم وأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وليهم وأن بعضهم أولياء بعض وذلك في قوله تعالى ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ المائدة: ٥٥ الآية، وقال ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮊ التوبة: ٧١ وصرّح في موضع آخر بخصوص هذه الولاية للمسلمين دون الكافرين وهو قوله تعالى ﮋ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﮊ محمد: ١١ وصرّح في موضع آخر بأن نبيه -صلى الله عليه وسلم- أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو قوله تعالى: ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﮊ الأحزاب: ٦ وبيَّن في آية البقرة ثمرة ولايته تعالى للمؤمنين وهي إخراجه لهم من الظلمات إلى النور بقوله تعالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﮊ البقرة: ٢٥٧ وبيَّن في موضع آخر أن من ثمرة ولايته إذهاب الخوف والحزن عن أوليائه وبيَّن أن ولايتهم له تعالى بإيمانهم وتقواهم وذلك في قوله تعالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ يونس: ٦٢ - ٦٣ وصرّح في موضع آخر أنه تعالى ولي نبيه -صلى الله عليه وسلم- وأنه أيضًا يتولى الصالحين وهو قوله تعالى ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﮊ الأعراف: ١٩٦ قوله قوله تعالى ﮋ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﮊ البقرة: ٢٥٧ المراد بالظلمات الضلالة وبالنور الهدى وهذه الآية يُفهم منها أن طرق الضلالة متعددة لجمعه الظلمات وأن طريق الحق واحدة لإفراده النور وهذا المعنى المشار إليه هنا بينه تعالى في مواضع أخر كقوله ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮊ الأنعام: ١٥٣ قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه: "ولهذا وحّد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة كما قال ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ الأنعام: ١٥٣ وقال تعالى ﮋ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﮊ الأنعام: ١ وقال تعالى ﮋ ﮝ ﮞ ﮊ النحل: ٤٨ إلى غير ذلك."
ما عندك سجدًا؟
لا.
"إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظه إشعار في تفرد الحق وانتشار الباطل وتعدده وتشعبه انتهى منه بلفظه".
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما ذكره المؤلف- رحمه الله تعالى- وقوّاه من كلام الحافظ ابن كثير هو الأصل وهو الغالب لكن جاء في قوله- جل وعلا- ﮋ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ المائدة: ١٦ سبل السلام فجمع السبل ووصفها بأنها سبل السلام؛ لأن من يسلكها فهو سالم بإذن الله لأن هذا السبيل وإن كان في الأصل واحد إلا أن له شعبا تتفرع منه وهي موصلة إلى السلام والسلامة؛ ولذا تجدون أن أبواب الجنة ثمانية كل عبادة لها باب، ولكل عبادة سبيل يوصل إلى هذا الباب الموصل إلى دار السلام، فكلام المؤلف- رحمه الله تعالى- وهو الأصل وكلام الحافظ ابن كثير رحمه الله ظاهر، لكن الآية لا بد من الإجابة عنها الأصل أن الصراط واحد وأن هذا صراطي مستقيمًا لكن هذا الصراط وهذا السبيل ﮋ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ يوسف: ١٠٨ يعني طريقتي لكن هذا الصراط وهذا السبيل يتفرع منه سبل كلها موصلة إليه – إلى دار السلام- ولذلكم مثل ما ذكرنا أبواب الجنة ثمانية الصيام له باب، والجهاد له باب، وكذا له باب إلى آخره،، وهذه كلها مرتبطة بالسبل- سبل السلام- هذه الأبواب مرتبطة بسبل السلام التي أوصلت إلى هذه الأبواب التي يولَج منها إلى دار السلام.
"قوله تعالى: ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﮊ البقرة: ٢٥٧ الآية قال بعض العلماء الطاغوت الشيطان ويدل لهذا قوله تعالى ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﮊ آل عمران: ١٧٥ أي يخوفكم من أوليائه وقوله تعالى ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﮊ النساء: ٧٦".
الآن العائق من كثير من أعمال الخير والدين والعائق عن بيان الحق والعمل به الشيطان، الشيطان يخوفكم أولياءه لا تفعلوا يثور العدو، لا تفعلوا كذا يفعل بكم العدو كذا، فهو يخوف المسلمين من أوليائه، أمريكا تفعل واليهود يفعلون، والرافضة يفعلون وكلهم يفعلون، ثم لا نفعل خيرًا ولا نترك شرًا بهذا التخويف، "إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه" يعني يخوفكم من أوليائه أو بأوليائه سوف يفعلون وسوف يتركون، وهذه حجة كثير من الناس الذين تقاعسوا عن بيان الحق والعمل به، يرتكبون المحرمات مداهنة للعدو مخافة منه وذلك بمجرد تخويف من الشيطان، ولو أنهم توكلوا على الله وارتبطوا به ووثقوا به لكفاهم الشيطان وأولياء الشيطان.
وقوله تعالى.
طالب: ........
ويخوف أولياءه ويخوفكم بأوليائه ومن أوليائه، ويخوف أولياءه من ترك ولايتهم له وانتقالهم من الباطل إلى الحق.
"وقوله تعالى: ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮊ النساء: ٧٦ وقوله تعالى ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﮊ الكهف: ٥٠ وقوله ﮋ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﮊ الأعراف: ٣٠ الآية والتحقيق أن كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت".
بقيد أن يكون راضيًا بذلك ما عبد من دون الله وهو راض، أما عدم الرضا أو عدم العلم فلا.
"والحظ الأكبر من ذلك للشيطان كما قال تعالى ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﮊ يس: ٦٠ وقال: ﮋ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮊ النساء: ١١٧ وقال عن خليله إبراهيم ﮋ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮊ مريم: ٤٤ وقال ﮋ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮊ الأنعام: ١٢١ إلى غير ذلك من الآيات".
يقول الشيخ- رحمه الله- والحظ الأكبر من ذلك للشيطان بل الحظ كله إنما هو للشيطان؛ لأن ما يُعبد في الصورة في الظاهر إنما هو بتسويل الشيطان وبإغواء الشيطان إذًا رجع ذلك كله إلى الشيطان.
"قوله تعالى: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮊ البقرة: ٢٦٢".
هذه الآية مقدَّمة عندنا.
طالب: ........
قبل ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﮊ البقرة: ٢٥٧ عندك.
"قوله تعالى: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ البقرة: ٢٦٢ يفهم من هذه الآية أن من أتْبع إنفاقه المن والأذى لم يحصل له هذا الثواب المذكور هنا في قوله ﮋ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮊ البقرة: ٢٦٢".
لأن الأجر المرتب على الإنفاق في سبيل الله مقيد بقيد وهو عدم إتباع ذلك بالمن والأذى فإذا لم يحصل هذا القيد لم يحصل الأجر المرتب عليه.
"وقد صرّح تعالى بهذا المفهوم في قوله ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﮊ البقرة: ٢٦٤ الآية، قوله تعالى: ﮋ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﮊ البقرة: ٢٦٤ بيّن أن المراد الذين بقوله ﮋ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﮊ البقرة: ٢٦٤ قوله تعالى."
الذي في الأصل للمفرد، والذين للجمع، لكن الذي من صيغ العموم تعم أفرادا متعددين ولذلك أعاد الضمير عليهم للجمع مثل مَن تعيد عليها الضمير بالمفرد باعتبار اللفظ وتعيد عليها الجمع باعتبار المعنى.
"قوله تعالى ﮋ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮊ البقرة: ٢٧٣ الآية لم يبين هنا سبب فقرهم لكن بين في سورة الحشر أن سبب فقرهم هو إخراج الكفار لهم من ديارهم وأموالهم بقوله ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﮊ الحشر: ٨ الآية، قوله تعالى.."
والذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فرد من أفراد ما جاء في هذه الآية.
"قوله تعالى ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﮊ البقرة: ٢٧٥".
يعني هو فرد وليس بقيد، إذا قلنا فرد من اتصف بالفقر أعطي من هذه النفقات التي ينفقها من سبق ذكرهم، وإذا قلنا أنه قيد ما أعطي إلا من حصل له الفقر بسبب الهجرة.
"قوله تعالى ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ البقرة: ٢٧٥ معنى هذه الآية الكريمة: أن من جاءه موعظة من ربه يزجره بها عن أكل الربا فانتهى أي ترك المعاملة بالربا خوفًا من الله تعالى وامتثالا لأمره فله ما سلف أي ما مضى قبل نزول التحريم من أموال الربا".
أو قبل هذه الموعظة؟ كما سيأتي في قوله ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﮊ البقرة: ٢٧٩ يعني رؤوس أموالكم قبل الدخول في هذه المعاملة أو رؤوس أموالكم قبل التوبة؟ وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
"ويؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الله لا يؤاخذ الإنسان بفعل أمر إلا بعد أن يحرمه عليه، وقد أوضح هذا المعنى في آيات كثيرة، فقد قال في الذين كانوا يشربون الخمر ويأكلون مال الميسر قبل نزول التحريم ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ المائدة: ٩٣ الآية، وقال في الذين كانوا يتزوجون أزواج آبائهم قبل التحريم ﮋ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﮊ النساء: ٢٢ أي لكن ما سلف قبل التحريم لا جناح عليكم فيه، ونظيره قوله تعالى ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﮊ النساء: ٢٣ وقال في الصيد قبل التحريم ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﮊ المائدة: ٩٥ الآية، وقال في الصلاة إلى بيت المقدس قبل نسخ استقباله ﮋ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮊ البقرة: ١٤٣ أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل النسخ ومن أصرح الأدلة في هذا المعنى أن النبي -صلى الله عليه وسلم- والمسلمين لما استغفروا لقربائهم الموتى من المشركين وأنزل".
استغفروا لأقربائهم، قريب قرباء؟!
طالب: ........
مثل غريب وغرباء.
طالب: وضعيف وضعفاء.
وضعيف وضعفاء الوزن يستقيم.
"لما استغفروا لأقربائهم الموتى من المشركين وأنزل الله تعالى ﮋ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﮊ التوبة: ١١٣ وندموا على استغفارهم للمشركين أنزل الله في ذلك وما كان الله ليضل قومًا بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فصرح بأنه لا يضلهم بفعل أمر إلا بعد بيان اتقائه،
قوله تعالى ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ البقرة: ٢٧٦ صرّح في هذه."
أعم من ذلك قوله- جل وعلا- ﮋ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﮊ الإسراء: ١٥ يعني حتى تقوم الحجة والعمل بالناسخ لا يلزم إلا من بلوغه ولذلك في حادثة تحويل القبلة الذين ما علموا إلا بعد النسخ بفرضين أو ثلاثة يعني من صلاة الصبح إلى صلاة العصر ما أمروا بالإعادة لما جاءهم من يقول لهم في صلاة العصر أو في صلاة الصبح أن القبلة قد حولت استداروا كما هم، يعني لم يستأنفوا الصلاة من أولها ولا أعادوا الصلاتين اللتين سبقتها.
"قوله تعالى: ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ البقرة: ٢٧٦ صرّح في هذه الآية الكريمة بأنه يمحق الربا أي يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة ماله فلا ينتفع به كما قاله ابن كثير وغيره، وما ذكر هنا من محق الربا أشار إليه في مواضع أخر كقوله ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﮊ الروم: ٣٩ وقوله ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮊ المائدة: ١٠٠ الآية وقوله ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮊ الأنفال: ٣٧ كما أشار إلى ذلك ابن كثير في تفسير هذه الآية واعلم أن الله صرح بتحريم الربا بقوله ﮋ ﭪ ﭫﭬ ﮊ البقرة: ٢٧٥ وصرح بأن المتعامل بالربا محارب لله بقوله ﮋ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ البقرة: ٢٧٨ - ٢٧٩ وصرّح بأن آكل الربا لا يقوم أي من قبره يوم القيامة إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس بقوله ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﮊ البقرة: ٢٧٥ والأحاديث في ذلك كثيرة جدًا".
حتى صرّح جمع من المفسرين بأن آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونًا- نسأل الله العافية-.
"واعلم أن الربا منه ما أجمع المسلمون على منعه ولم يخالف فيه أحد وذلك كربا الجاهلية وهو أن يزيده في الأجل على أن يزيده الآخر في قدر الدَّين، وربا النساء بين الذهب والذهب وبين الفضة والفضة، وبين الذهب والفضة، وبين البر والبر، وبين الشعير، وبين التمر والتمر، وبين الملح والملح، وكذلك بين هذه الأربعة بعضها مع بعض".
على اعتبار أنها جنس واحد.
"وكذلك حكى غير واحد الإجماع على تحريم ربا الفضل بين كل واحد من الستة المذكورة فلا يجوز الفضل بين الذهب والذهب، ولا بين الفضة والفضة، ولا بين البر والبر، ولا بين الشعير والشعير، ولا بين التمر والتمر، ولا بين الملح والملح ولو يدًا بيد، والحق الذي لا شك فيه منع ربا الفاضل في النوع الواحد من الأصناف الستة المذكورة، فإن قيل ثبت في الصحيح عن ابن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا ربا إلا في النسيئة» وثبت في الصحيح عن أبي المنهال أنه قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا كنا تاجرَين على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصرف فقال ما كان منه يدًا بيد فلا بأس وما كان منه نسيئة فلا، فالجواب من أوجه، الأول: أن مراد النبي -صلى الله عليه وسلم- بجواز الفضل ومنع النسيئة فيما رواه عنه أسامة والبراء وزيد إنما هو في جنسين مختلفين بدليل الروايات الصريحة المصرِّحة بأن ذلك.."
من قوله -عليه الصلاة والسلام- «فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد».
"بدليل الروايات الصحيحة المصرحة بأن ذلك هو محل جواز التفاضل وأنه في الجنس الواحد ممنوع واختار هذا الوجه البيهقي في السنن الكبرى فإنه قال بعد أن ساق الحديث الذي ذكرنا آنفا عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم ما نصه: "رواه البخاري في الصحيح عن أبي عاصم دون ذكر عامر بن مصعب، وأخرجه من حديث حجاج بن محمد عن ابن جُريج مع ذكر عامر بن مصعب وأخرجه مسلم بن الحجاج عن محمد بن حاتم بن ميمون عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال باع شريك لي ورِقًا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فذكره وبمعناه رواه البخاري عن علي بن المديني عن سفيان وكذلك رواه أحمد بن روح.."
عن روح.
عن روح؟
عن روح.
"وكذلك رواه أحمد عن روح عن سفيان وروي عن الحميدي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: باع شريك لي بالكوفة دراهم بدراهم بينهما فضل عندي أن هذا خطأ والصحيح ما رواه علي بن المديني ومحمد بن حاتم وهو المراد بما أطلق في رواية ابن جريج فيكون الخبر واردا في بيع الجنسين أحدهما بالآخر فقال ما كان منه يدًا بيد فلا بأس وما كان منه نسيئة فلا وهو المراد بحديث أسامة والله أعلم، والذي يدل على ذلك أيضًا ما أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد أخبرنا أبو سهل بن زياد القطّان قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال حدثنا أبو عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب هو ابن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الورق بالذهب دينًا رواه البخاري في الصحيح عن أبي عمر حفص بن عمر، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة انتهى من البيهقي بلفظه. وهو واضح جدا فيما ذكرنا من أن المراد بجواز الفضل المذكور كونه من كونه في جنسين لا جنس واحد".
وإذا ثبت النهي عن بيع الورق الفضة بالذهب دينا فلأن يثبت ببيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة من باب أولى.
"وفي تكملة المجموع بعد أن ساق الكلام الذي ذكرنا عن البيهقي ما نصه."
تكملة المجموع له عدة تكملات النووي ما كمل الكتاب فجاء أكثر من شخص وكمله لكن الكلام هذا في تكملة السبكي.
طالب: ........
يوجد من المتقدمين كملوا مما وقف عليه النووي وكلهم ما أكملوا.
طالب: ........
المطبوع المطيعي والعقبي
طالب: ........
نعم ذكر في تراجم الشافعية.
طالب: ........
لا.
"ولا حجة لمتعلق فيهما لأنه يمكن حمل ذلك على أحد أمرين: إما أن يكون المرادَ بيع دراهم.."
المرادُ.
"إما أن يكون المرادُ بيعُ دراهم."
بيعَ.
"إما أن يكون المرادُ بيعَ دراهم بشيء ليس ربويًا ويكون الفساد لأجل التأجيل بالموسم أو الحج."
لأنه ليس مضمونا وغير معروف بدقة إلى الموسم في أوله، في أثنائه، في آخره، يحصل في ذلك الخصام غير محدد بدقة.
"فغير محرر ولاسيما على ما كانت العرب تفعل، والثاني: أن يحمل ذلك على اختلاف الجنس ويدل له رواية أخرى عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الذهب بالورق دينا رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري ومسلم بمعناه، وفي لفظ مسلم عن بيع الورق بالذهب دينًا فهو يبين أن المراد صرف الجنس بجنس آخر، وهذه الرواية ثابتة من حديث شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي المنهال والروايات الثلاث الأُوْل رواية الحميدي واللتان في الصحيح وكلها أسانيدها في غاية الجودة ولكن حصل الاختلاف في سفيان فخالف الحميدي علي بن المديني ومحمد بن حاتم ومحمد بن منصور وكل من الحميدي وعلي بن المديني في غاية الثبت ويترجّح ابن المديني هنا بمتابعة محمد بن حاتم ومحمد بن منصور له وشهادة ابن جرج لروايته."
رواية.
"وشهادة رواية حبيب بن أبي ثابت لرواية شيخه ولأجل ذلك قال البيهقي- رحمه الله- إن رواية من قال إن باع دراهم بدراهم خطأ عنده انتهى منه بلفظه. وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: "وقال الطبري معنى حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت أنواع البيع انتهى محل الغرض منه بلفظه، وهو موافق لما ذكر وقال في فتح الباري أيضًا ما نصه: "تنبيه وقع في نسخة.."
أجاب بعضهم عن حديث ابن عباس يعني لا ربا أشد أو أعظم منه مثل ما في ربا النسيئة يعني ربا الفضل أسهل من ربا النسيئة وإن كان محرما.
"تنبيه وقع في نسخة الصنعاني هنا."
الصاغاني.
الصاغاني؟
نعم.
يعني نسخة الصاغاني من صحيح البخاري نسخة مشهورة معروفة.
"وقع في نسخة الصاغاني هنا قال أبو عبد الله- يعني البخاري- سمعت سليمان بن حرب يقول لا ربا إلا في النسيئة هذا في الذهب بالورق والحنطة في الشعير متفاضلاً ولا بأس به يدًا بيد ولا خير فيه نسيئة، قلت وهذا موافق انتهى منه بلفظه وعلى هامش النسخة."
إن بعد قوله.
"إن بعد قوله وهذا موافق بياضًا في الأصل وبهذا الجواب الذي ذكرنا تعلم أن حديث البراء وزيد لا يحتاج بعد هذا الجواب إلى شيء؛ لأنه قد ثبت في الصحيح عنهما تصريحهما باختلاف الجنس فارتفع الإشكال والروايات يفسر بعضها بعضًا، فإن قيل هذا لا يكفي في الحكم على الرواية الثابتة في الصحيح بجواز التفاضل بين الدراهم والدراهم أنها خطأ إذ لقائل أن يقول لا منافاة بين الروايات المذكورة فإن منها ما أطلق فيه الصرف، ومنها ما بين أنها دراهم بدراهم فيحمل المطلق على المقيد جمعًا بين الروايتين، فإن إحداهما بينت ما أبهمته الأخرى ويكون حديث حبيب بن أبي ثابت حديثًا آخر واردا في الجنسين وتحريم النساء فيهما ولا تنافي في ذلك ولا تعارض فالجواب على تسليم هذا بأمرين أحدهما أن إباحة ربا الفضل منسوخة والثاني أن أحاديث ربا الفضل أرجح."
أحاديث تحريم ربا الفضل.
"والثاني أن أحاديث تحريم ربا الفضل أرجح وأولى بالاعتبار على تقديم عدم النسخ من أحاديث إباحته."
طالب: ........
لا، موجود.
"ومما يدل على النسخ ما ثبت في الصحيح عن أبي المنهال قال باع شريك لي ورِقا بنسيئة إلى الموسم أو إلى الحج فجاء إلي فأخبرني فقلت هذا أمر لا يصح قال قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدًا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا وأتيت زيد."
وائت.
"وائت زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني فأتيته فسألته فقال مثل ذلك هذا لفظ مسلم في صحيحه، وفيه التصريح بأن إباحة ربا الفضل المذكورة في حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانت مقارنة لقدومه المدينة مهاجرًا وفي بعض الروايات الصحيحة في تحريم ربا الفضل أنه -صلى الله عليه وسلم- صرّح بتحريمه في يوم خيبر وفي بعض الروايات الصحيحة تحريم ربا الفضل بعد فتح خيبر أيضًا فقد ثبت في الصحيح من حديث فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه قال أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب وهي من المغانم تباع فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال لهم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الذهب بالذهب وزنًا بوزن» هذا لفظ مسلم في صحيحه، وفي لفظ له في صحيحه أيضًا عن فضالة بن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارًا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا فذكرت ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم- فقال «لا تباع حتى تُفصل» وفي لفظ له في صحيحه أيضًا."
نعم لا تباع حتى تفصل فيعزل الخرز عن الذهب لتتحقق المساواة، يعني لا يكفي أن يكون مع الذهب شيء ويُقدر الذهب بمقدار الذهب الذي هو في مقابله لا، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، منزل منزلة العلم بالتفاضل، لا بد من العلم بالتساوي، وإذا كان هذا في الذهب فبلال باع تمرًا من النوع الرديء الصاع بالصاعين ثم من الجيد فجاء به النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال «أوه» غضب « عين الربا عين الربا بع الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم جنيبًا» يعني من الجيد.
"وفي لفظ له في صحيحه أيضًا عن فضالة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم خيبر نبايع اليهود الأوقية الذهب بالدينارين والثلاثة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنًا بوزن»، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بعث أخا بني عدي الأنصاري فاستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أكل تمر خيبر هكذا؟» قال لا والله يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع."
الصلاة في مثل هذا السياق الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام- في مثل هذا السياق والله يا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يبدو أنها مُقحمة السامع لذكره -عليه الصلاة والسلام- يصلي عليه.
"فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تفعلوا ولكن مثلاً بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان» هذا لفظ مسلم في صحيحه وفي لفظ لهما عن أبي هريرة وأبي سعيد.."
طالب: ........
يعني هذه من قوله -عليه الصلاة والسلام- أو من قول أبي سعيد؟ محكوم عليها بالإدراج لكن الإدراج.
طالب: ........
يعني يستبعد أن تكون منسجمة مع ما تقدم وإن كانت مسألة الميزان يعني مقصود به ما يوزن مما يجري فيه الربا، قال: وكذلك الميزان؛ لأن التمر مكيل فلا يقتصر ربا الفضل أو ربا النسيئة على المكيل فقط، مثله مثل ما في الميزان.
طالب: ........
أنا لا أرى ما يدل على أنها مدرجة إلاَّ أنهم أحيانًا يستدلون على الإدراج وإن لم يرد في طريق من الطرق على نشوز الكلام يعني غير متسق وأنه ما يأتي كلام النبوة في مثل هذا السياق وأنه بكلام العلماء أو كلام الفقهاء أشبه.
"وفي لفظ لهما عن أبي هريرة وأبي سعيد أيضًا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استعمل رجلاً على خيبر فجاء بتمر جنيب فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أكل تمر خيبر هكذا» قال لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «فلا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا» والأحاديث بمثله كثيرة وهي نص صريح في تصريحه -صلى الله عليه وسلم- بتحريم ربا الفضل بعد فتح خيبر، فقد اتضح لك من هذه الروايات الثابتة في الصحيح أن إباحة ربا الفضل كانت زمن قدومه -صلى الله عليه وسلم- المدينة مهاجرًا وأن الروايات المصرِحة بالمنع صرحت به في يوم خيبر وبعده فتصريح النبي -صلى الله عليه وسلم- بتحريم ربا الفضل بعد قدومه المدينة بنحو ست سنين وأكثر منها يدل دلالة لا لبس فيها على النسخ، وعلى كل حال فالعبرة بالمتأخر وقد كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث، وأيضًا فالبراء وزيد رضي الله عنهما كانا غير بالغين في وقت تحملهما للحديث المذكور عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بخلاف الجماعة من الصحابة الذين رووا عنه تحريم ربا الفضل فإنهم بالغون وقت التحمل ورواية البالغ وقت التحمل أرجح من رواية من تحمل وهو صبي للخلاف فيها دون رواية المتحمل بالغًا، وسن البراء وزيد وقت قدومه -صلى الله عليه وسلم- المدينة نحو عشر سنين لما ذكره ابن عبد البَر عن منصور بن سلمة الخزاعي أنه روى بإسناده إلى زيد بن حارثة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- استصغره يوم أحد والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وأبا سعيد الخدري وسعد بن وسعد بن حبتة وعبد الله بن عمر، وعن الوقدي أن أوّل غزوة شهداها الخندق وممن قال بأن حديث البراء وزيد منسوخ رواية الحميدي".
راويه.
"راويه الحميدي وناهيك به عِلمًا واطلاعًا وقول راوي الحديث إنه منسوخ في كونه يكفي في النسخ خلاف معروف عند أهل الأصول وأكثر المالكية والشافعية لا يكفي عندهم".
على أن رواية الصبي المميز حال التحمل صحيحة عند عامة أهل العلم صحيحة إذا أدّاها بعد البلوغ العبرة بالأداء، لا تصح رواية الصبي باعتبار الأداء أما بالنسبة للتحمل كثير من الصحابة صغار في عهده -عليه الصلاة والسلام- ابن عباس وعائشة وابن الزبير وغيرهم صغار السن وتحملوا أحاديث لكنهم أدوها بعد أن كُلّفوا فالعبرة بتحقيق الشروط في حال الأداء لا في حال التحمل؛ ولذلك صححوا رواية الكافر إذا أدى بعد إسلامه.
طالب: ........
ما هو؟
طالب: ........
أقول خولف في أصل الرواية من قبل، من هو أرجح منه أما كونه روى أن الفضل لا شيء فيه ثم قال إنه منسوخ هذا شيء ثاني، يعني رواية الحميدي خالف فيها في أصل الحكم والشواهد والمتابعات تدل على اختلاف الجنس ورواية الحميدي تدل على اتحاد الجنس، الحميدي لماذا قال إنه منسوخ؟ من أجل أن يتفق مع ما استقر إليه الأمر وما نقل فيه الإجماع من تحريم ربا الفضل.
طالب: ........
والد أسامة بن زيد كبير.
طالب: ........
لا، زيد بن حارثة كبير.
طالب: ........
من الراوي ابن عبد البر.
طالب: ........
يبحث هذا وهذا في كتب الصحابة أبا عبد الله الإصابة موجود؟ ولا الاستيعاب ولا شيء، ولا أسد الغابة، أسد الغابة موجود؟ يراجع إن شاء الله.
"فإن قيل: ما قدمت من كون تحريم ربا الفضل واقعًا بعد إباحته يدل على النسخ في حديث البراء وزيد لعلم التاريخ فيهما وأن حديث التحريم هو المتأخر ولكن أين لكم معرفة ذلك في حديث أسامة ومولد أسامة مقارب لمولد البراء وزيد لأن سن أسامة وقت وفاته -صلى الله عليه وسلم-عشرون سنة".
من أسامة هذا؟
أسامة بن زيد.
يصير أبوه مستصغر أيضا.
طالب: ........
ما هو؟
طالب: ........
لا، هو يقول مع المجموعة روى بإسناده لزيد بن حارثة قال في الأول.
طالب: أسامة بن زيد بن حارثة.
زيد بن أرقم.
طالب: ........
زيد بن حارثة استصغره يعود إليه.
طالب: ........
لا لا.
طالب: ........
لو أزلنا الهاء بعد مراجعة الرواية أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-استصغر يوم أحد البراء بن عازب وزيد بن أرقم.
طالب: ........
والبراء وغيره كل هؤلاء موجودون.
طالب: ........
معروف الراوي أسامة ولده.
"لأن سن أسامة وقت وفاته -صلى الله عليه وسلم- عشرون سنة، وقيل: ثماني عشرة، وسن البراء وزيد وقت وفاته -صلى الله عليه وسلم- نحو العشرين كما قدمنا ما يدل عليه، فالجواب: أنه يكفي في النسخ معرفة أن إباحة ربا الفضل وقعت قبل تحريمه والمتأخر يقضي على المتقدم، والجواب الثاني: عن حديث أسامة أنه رواية صحابي واحد وروايات منع ربا الفضل عن جماعة من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- روَوها صريحة عنه -صلى الله عليه وسلم- ناطقة بمنع ربا الفضل: منهم أبو سعيد وأبو بكر وعمر وعثمان وأبو هريرة وهشام بن عامر وفضالة بن عبيد وأبو بكرة وابن عمر وأبو الدرداء وبلال وعبادة بن الصامت ومعمر بن عبد الله وغيرهم وروايات جل من ذكرنا ثابتة في الصحيح كرواية أبي هريرة وأبي سعيد وفضالة بن عبيد وعمر بن الخطاب وأبي بكرة وعبادة بن الصامت ومعمر بن عبد الله وغيرهم، وإذا عرفت ذلك فرواية الجماعة من العدول أقوى وأثبت وأبعد من الخطأ من رواية الواحد وقد تقرر في الأصول".
كما قال الإمام الشافعي الإمام الشافعي- رحمه الله- قال: ورواية الجماعة والجماعة أولى بالحفظ من الواحد.
"وقد تقرر في الأصول أن كثرة الرواة من المرجِّحات وكذلك كثرة الأدلة كما عقده في مراقي السعود في مبحث الترجيح باعتبار حال المروي بقوله:
وكثرة الدليل والرواية |
| مرجح لدى ذوي الدراية |
والقول بعدم الترجيح بالكثرة ضعيف وقد ذكر".
سليم.
سليم الداري.
الرازي سليم بن أيوب الرازي.
"وقد ذكر سليم الرازي."
من أئمة الشافعي له مؤلفات في الأصول وغيرها.
"وقد ذكر سليم الرازي أن الشافعي أومأ إليه، وقد ذكر بعض أئمة الشافعية والحنفية الجواب الثالث عن حديث أسامة: أنه دل على إ باحة ربا الفضل وأحاديث الجماعة المذكورة دلت على منعه في الجنس الواحد من المذكورات، وقد تقرر في الأصول أن النص الدال على المنع مقدم على الدال على الإباحة؛ لأن ترك مباح أهون من ارتكاب حرام وقد قدّمناه عن صاحب المراقي وهو الحق خلافًا للغزالي وعيسى بن أبان وأبي هاشم".
مقرر عند أهل العلم أن الحظر مقدم على الإباحة.
"وعيسى بن أبان وأبي هاشم وجماعة من المتكلمين حيث قالوا هما سواء، الجواب الرابع عن حديث أسامة: أنه عام بالجنس والجنسين وأحاديث الجماعة."
طالب: ........
يطول نعم نقف عليه.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
"