تعليق على تفسير سورة النساء من أضواء البيان (02)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-:

"قوله تعالى {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [سورة النساء:11] لم يبين هنا حكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث مع أنهما سواء في القرابة، ولكنه أشار إلى ذلك في موضع آخر وهو قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} [سورة النساء:34] وبما أنفقوا من أموالهم؛ لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائما والمقوم عليه المنفَق عليه المال مترقِّب للزيادة دائمًا والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرًا لنقص المترقب ظاهرة جدًا."

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

الحكمة في تفضيل الذكر على الأنثى في الشرع في أمور منها: الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، ومنها: الدية، دية المرأة على النصف من دية الرجل، ومنها: الشهادة شهادة مرأتين عن شهادة رجل، ومنها: في العتق عتق امرأتين يقابل عتق رجل، ومنها: العقيقة يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، هذه المواضع الخمسة التي فيها تفضيل الذكر على الأنثى لحكم عظيمة فعلى سبيل المثال ما عندنا في تفضيله في الميراث كما جاء في قوله- جل وعلا- {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [سورة النساء:11] القِوامة والنفقة وكون النفقة تلزم الرجل ولا تلزم المرأة، فالرجل يلزمه أن ينفق على امرأته هذا من أسباب التفضيل وإن كانت الحِكَم أكثر وأعظم من أن تستقصى أو يُطَّلَع على جميعها {أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ} [سورة الملك:14] اعترضت واحدة عند عالم وهو يشرح الآية من شيوخ الأزهر وقالت: لماذا قال {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [سورة النساء:11] ولم يقل للأنثى نصف الذكر فرد عليها بكلام مسكت خجلت بعدها وما تكلمت طيلة الدراسة، للأنثى نصف الذكر يعني حرف الموضوع إلى موضوع ثاني وأحرجها واستحيت بقية عمرها ما تتكلم، على كل حال لا يمكن أن يأتي بمثله ولا بشيء منه، تحدى الله- جل وعلا- العرب وهم أفصح الناس في أوج عزهم في هذا المجال وفي أوج تقدم في هذا الباب في الفصاحة والبلاغة ما استطاعوا والله المستعان.

طالب: .........

والعطية.

طالب: .........

على كل حال العطية من أهل العلم من يرى ذلك وهو المرجح في المذهب، وعند الحنابلة وغيرهم أن العطية لا بد أن تكون على قسمة الله في الميراث.

طالب: .........

الوقف على حسب نص الواقف.

طالب: .........

اتقوا الله سووا بين أولادكم على حسب اللفظ، الذي يؤديه لفظ الواقف.

طالب: .........

أين؟

طالب: .........

ما نصه؟ يختلف بأدنى عبارة هذا نصوص الواقفِين.

طالب: .........

ماذا يقول؟

طالب: .........

إذا قال لورثتي لعقبي لكذا.. مقتضى اللفظ التسوية أنهم سواء لكن مقتضى الحكمة الإلهية حتى قالوا في قوله «اتقوا الله وسووا بين أولادكم» اعدلوا بين أولادكم سووا بينهم، قالوا إن هذا لا يقتضي التسوية منهم من قال للذكر مثل حظ الأنثى لكن قسمة الله غالبة على كل قسمة.

طالب: .........

على حسب الحاجة وعلى حسب الدافع والداعي لذلك.

طالب: .........

حصروها في خمس نعم.

طالب: .........

راجع ابن القيم في زاد المعاد ذكرها وأطال عليها، عد معي: الميراث، والدية، والعقيقة، والعتق، والشهادة، الإشكال أن المنظمات العالمية التي لا تنتمي إلى هذا الدين تطالِب وبقوة بالتسوية بين الذكر والأنثى وبالغوا في ذلك حتى فضلوا الأنثى على الذكر وقدموها عليه في كثير من الأمور، وليس قصدهم نصر هذه المرأة الضعيفة لا والله إنما قصدهم أولا محادّة شرع الله ومعارضته من جهة، والأمر الثاني أن يستغلوا هذا المخلوق الضعيف في تلبية رغباتهم وشهواتهم لا، ليس قصدهم نصر مظلوم أو شيء كم يُظلَم في أرجاء المعمورة من المسلمين ولا كأنهم من بني آدم فأين حقوق الإنسان التي يدعونها؟!

"قوله تعالى {فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [سورة النساء:11] صرّح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن البنات إن كن ثلاثًا فصاعدًا فلهن الثلثان وقوله فوق اثنتين يوهم أن الاثنتين ليستا كذلك، وصرّح بأن الواحدة لها النصف ويفهم منه أن الاثنتين ليستا كذلك أيضًا وعليه ففي دلالة الآية على قدر ميراث البنتين إِجمال وقد أشار تعالى في موضعين إلى أن هذا الظرف لا مفهوم مخالفة له وأن للبنتين الثلثان أيضًا، الأول قوله تعالى: {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [سورة النساء:11] إذ الذكر يرث مع الواحدة الثلثين بلا نزاع فلا بد أن يكون للبنتين الثلثان في صورة وإلا لم يكن للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن الثلثين ليسا بحظٍّ لهما أصلاً لكن تلك الصورة ليست صورة الاجتماع؛ إذ ما من صورة يجتمع فيها الابنتان مع الذكر ويكون لهما الثلثان فتعيَّن أن تكون صورة انفرادهما عن الذكر، واعتراض بعضهم هذا الاستدلال بلزوم الدور قائلاً إن معرفة أن للذكر الثلثين في الصورة المذكورة تتوقف على معرفة حظ الأنثيين."

حظ الأنثيين هو المطلوب إذا استدللنا به عليه لزم منه الدور، حظ الأنثيين هو المطلوب إثباته وأنه الثلثان فإذا استدللنا به كما في هذه الصورة على إثباته مع أنه يلزم عليه الدور والشيخ يقرر خلاف ذلك.

"لأنه ما علم من الآية أن للذكر مثل حظ الأنثيين فلو كانت معرفة حظ الأنثيين مستخرجة من حظ الذكر لزم الدور ساقط."

هذا جواب قوله في السابق واعتراض بعضهم ساقط هذا خبر اعتراض.

"لأن المستخرج هو الحظ المعين للأنثيين وهو الثلثان والذي يتوقف عليه معرفة حظ الذكر هو معرفة حظ الأنثيين مطلقًا فلا دَور للانفكاك الجهة، واعترضه بعضهم أيضًا بأن للابن مع البنتين النصف فيدل على أن فرضهما النصف، ويؤيد الأول: أن البنتين لما استحقتا مع الذكر النصف عُلِمَ أنهما إن انفردتا عنه استحقتا أكثر من ذلك؛ لأن الواحدة إذا انفردت أخذت النصف بعدما كانت معه تأخذ الثلث، ويزيده إيضاحًا أن البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلا نزاع فلأن تأخذه مع الابنة الأنثى أولى فبهذا يظهر أنه جل وعلا أشار إلى ميراث البنتين.."

نعم هذا الكلام هو الواضح قال: ويزيده إيضاحًا أن البنت تأخذ مع الابن الذكر الثلث بلا نزاع يعني لو توفي ميت عن ولد وبنت ابن وبنت ابن وبنت المال له ما للذكر مثل حظ الأنثيين للولد الثلثان وللبنت الثلث فإذا كانت بنت وبنت، بنت تأخذ مع الابن ثلث فلتأخذ مع البنت الأخرى ثلث وأختها تأخذ كذلك فيكون لهما الثلثان.

"فبهذا يظهر أنه- جل وعلا- أشار إلى ميراث البنتين بقوله {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [سورة النساء:11] كما بينَّا، ثم ذكر حكم الجماعة من البنات وحكم الواحدة منهن بقوله {فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [سورة النساء:11] ومما يزيده إيضاحًا أنه تعالى فرعه عليه بالفاء في قوله {فَإِن كُنَّ} [سورة النساء:11] إذ لو لم يكن فيما قبله ما يدل على سهم الإناه لم تقع الفاء موقعها كما هو ظاهر، الموضع الثاني: هو قوله تعالى في الأختين: {فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} [سورة النساء:176] لأن البنت أمسُّ رحِمًا وأقوى.."

الموضع الثاني.

"هو قوله تعالى في الأختين: "فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك"؛ لأن البنت."

نعم إذا كان هذا للأختين فالبنتان من باب أولى.

"لأن البنت أمس رحِمًا وأقوى سببًا في الميراث من الأخت بلا نزاع فإذا صرَّح تعالى بأن."

بدليل أنه إذا اجتمع البنات مع الأخوات فصاحب الفرض هم البنات والأخوات عصبات حينئذٍ.

"فإذا صرّح تعالى بأن للأختين الثلثين عُلِم أن البنتين كذلك من باب أولى، وأكثر العلماء على أن فحوى الخطاب أعني مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيه أولى بالحكم من المنطوق من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل القياس خلافًا للشافعي وقوم كما علم في الأصول."

يعني هل دلالته على ذلك في محل النطق يعني مفهوم الموافقة ومفهوم الأولى وقياس الأولى الذي يسمونه هل دلالته في محل النطق؟ يعني هل دلالة ضرب يعني المفترض والملزَم به الظاهرية وإن وُجد في زماننا هذا كان مسألة افتراضية ثم صارت واقعية، هل ضرب الوالدين منصوص منطوق في آية التأفيف {فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ} [سورة الإسراء:23]؟ انظر ماذا يقول وأكثر العلماء على أن فحوى الخطاب أعني مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيها أولى بالحكم من المنطوق من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل القياس.

طالب: ............

يسمونه قياس الأولى، وعلى كل حال هو مفهوم لا منطوق لأنه لم يؤخذ من دلالة النطق يعني من اللفظ نفسه لا مستدَلٌّ عليه لا في محل النطق فعلى كل حال هو مفهوم الموافقة أو فحوى الخطاب كما قالوا.

"فالله تبارك وتعالى."

طالب: ............

دلالة اللفظ يعني المنطوق كأنه منطوق يعني لأن المنطوق دلالة اللفظ في محل النطق دلالة اللفظ في محل النطق.

طالب: ............

وين؟

طالب: ............

نعم  أولى بالحكم من المنطوق.

طالب: ............

نعم.

"فالله- تبارك وتعالى- لما بين أن للأختين الثلثين أفهم بذلك أن البنتين كذلك من باب أولى، وكذلك لما صرّح أنه لِمَا زاد على الاثنتين من البنات الثلثين فقط ولم يذكر حكم ما زاد على الاثنتين من الأخوات أفهم أيضًا من باب أولى أنه ليس لما زاد من الأخوات غير الثلثين؛ لأنه لما لم يعط للبنات عُلِم أنه لا تستحقه الأخوات فالمسكوت عنه في الأمرين أولى بالحكم من المنطوق به وهو دليل على أنه قصد أخذه منه، ويزيد ما ذكرنا إيضاحًا ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن جابر- رضي الله عنه- قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله: هاتان ابنتا سعد قُتل أبوهما يوم أحد وإن عمّهما أخذ مالهما ولم يدع لهما مالاً ولا يُنْكَحان إلا ولهما مال فقال -صلى الله عليه وسلم- «يقضي الله تعالى في ذلك» فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى عمهما فقال «أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك» وما يروى عن ابن عباس- رضي الله عنهما-."

وهذا تفسير بالسنة لقوله-جل وعلا-{فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [سورة النساء:11] يعني فوق وعند بعض أهل العلم أن فوق زائدة {فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ} [سورة الأنفال:12] المقصود اضربوا الأعناق وإن كان الشيخ يمكن يضعّف هذا ما أدري ماذا قال في الآية الأخرى، على كل حال الحديث تفسير للآية.

طالب: ............

نعم.

طالب: ............

يقول: ليس بقياس الأولى هو قياس عند الشافعي.

طالب: ............

نعم يقول ما نحتاج إلى أن نقول قياسا؛ لأن القياس فيه خلاف، وفيه ضعف بالنسبة للدلالة اللفظية، يعني ما يؤخذ من الآية يؤخذ بالإلحاق، يؤخذ بالإلحاق بالعلة فأخذه من الآية نفسها أقوى بلا شك.

"وما يروى عن ابن عباس- رضي الله عنهما- من أنه قال: "للبنتين النصف؛ لأن الله تعالى قال {فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [سورة النساء:11] فصرَّح بأن الثلثين إنما هو لما فوق الاثنتين فيه أمور الأول أنه مردود بمثله لأن الله قال أيضًا {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [سورة النساء:11] فصرح بأن النصف للواحدة."

طيب إذا كانت الواحدة لها النصف والثنتان أو فوق الثنتين الثلاث مثلاً لو واحدة لها النصف والثلاث لهما الثلثان فماذا للاثنتين؟ هل تلحق بالنصف؟ تلحق الثنتان بالنصف؟ بالواحدة؟ أو تلحق بالثلاث؟ ليس إلحاقها بالواحدة أولى من إلحاقها بالثنتين فنحتاج حنيئذٍ إلى مرجِّح.

"فصرّح بأن النصف للواحدة جاعلا كونها واحدة شرطًا معلقًا عليه فرض النصف، وقد تقرر في الأصول أن المفاهيم إذا تعارضت قدم الأقوى منها، ومعلوم أن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف لأن مفهوم الشرط لم يقدَّم عليه من المفاهيم إلا ما قال فيه بعض العلماء إنه منطوق لا مفهوم.."

يعني ما اختلف فيه هل هو منطوق أو مفهوم؟  لا شك أنه أوقى من جميع المفاهيم المتفق عليها.

"إلا ما قال فيه بعض العلماء إنه منطوق لا مفهوم وهو النفي والإثبات وإنما من صيغ الحصر والغاية وغير هذا يقدم عليه مفهوم الشرط، قال في مراقي السعود مبينًا مراتب مفهوم المخالفة:

أعلاه لا يرشد..........

 

 

 

.........................."

 

لا يُرشِد إلا العُلما.

 

"......لا يُرشَد إلا العُلما

 

 

 

............................"

 

لا يُرشِد إلاَّ العلماء النفي والإثبات.

يرشِد نعم..

 

"أعلاه لا يرشِد إلاَّ العُلما

 

 

 

..........................."

 

يعني النفي والإثبات الذي أشار عليه قال بعض العلماء إن دلالته منطوقة لا مفهومة.

 

"...........................

 

 

 

فلا لمنطوق بعض انتمى

 

فالشرط فالوصف الذي يناسب

 

 

فمطلق الوصف الذي يقارب

 

فعدد ثمة تقديم يلي

 

 

وهو حجة على النهج الجلي

 

وقال صاحب جمع الجوامع ما نصه: "مسألة الغاية قيل منطوق والحق مفهوم يتلوه الشرط فالصفة المناسبة."

مطرنا بفضل الله ورحمته.. برد! برد!... اللهم اجعله صيبًا نافعًا.

طالب: ............

تريدون أن نقف وقفنا ما عندنا إشكال.

"وقال صاحب جمع الجوامع ما نصه: "مسألة الغاية قيل منطوق مسألة الغاية قيل منطوق والحق."

ما هم معك يا شيخ تكسّر زجاجم..!

طالب: ............

نعم الله المستعان.

طالب: ............

ماذا؟ نقف على التنبيهان؟ كمل كلام صاحب الجوامع ودعهم يمشون.

"مسألة الغاية قيل منطوق والحق مفهوم يتلوه الشرط فالصفة المناسبة."

يتلوه مفهوم الغاية، منطوق والصواب أنه مفهوم يليه في القوة مفهوم الشرط.

"فمطلق الصفة غير العدد فالعدد فتقديم المعمول إلى آخره."

فتقديم المعمول المفيد للحصر.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

آخر هذا اللقب على خلاف في قبوله.

"وبهذا تعلم أن مفهوم الشرط في قوله {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [سورة النساء:11] أقوى من مفهوم الظرف في قوله {فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} [سورة النساء:11] الثاني: دلالة الآيات المتقدمة على أن للبنتين الثلثين، الثالث."

الظرف فوق لأن في كلتيهما شرط {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [سورة النساء:11] هذا مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف في قوله: {فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} [سورة النساء:11] قد يقول قائل: لماذا لا يكون أيضًا هذا مفهوم فإن كن إن كانت فإن كن هذا كله مفهوم شرط.

طالب: ............

نعم لكن الظرف هو الملحوظ هنا.

طالب: ............

نعم هو يريد أن يقرر نصيب البنات، أما نصيب الأخوات متقرر ومنتهي، والبنات من باب أولى.

طالب: ............

المقابلة بين مفهومين لكن فإن كن نساء فوق المفهوم هنا ليس مفهوم شرط، هنا مفهوم ظرف وأيهما أقوى؟ هو يقول مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الظرف كلام طويل للشيخ سيأتي- إن شاء الله-.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

{وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [سورة النساء:11] نعم كلاهما في البنات ويريد أن يقرر أن البنت لها النصف بالاتفاق والثلاث من البنات لهما الثلثان فماذا عن الثنتين هل تلحق بهذا أو تلحق بهذا؟

"الثالث.."

طالب: ............

لا، هو يرى أن يبين أن القرآن يدل على ذلك.

"الثالث: تصريح النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث جابر المذكور آنفًا، الرابع: أنه روي عن ابن عباس الرجوع عن ذلك، قال الآلوسي في تفسيره ما نصه: "وفي شرح الينبوع نقلاً عن الشريف شمس الدين الأرموني أنه قال في شرح فرائض الوسيط.."

الأرموني أو الأَرْمَوِي.

أرمني؟

أرموي لكن تراجع، لا تصحح تراجع قبل ما أ دري والله لست متأكدا.

"أنه قال في شرح فرائض الوسيط صح رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك فصار إجماعًا انتهى منه بلفظه.

طالب: ............

أين؟

طالب: ............

نحتاج إلى مرجِّح لما قلنا ليس إلحاق الثنتين بالواحدة أولى من إلحاقها بالثلاث، ليس بأولى على حد سواء هذا منصوص وهذا منصوص نحتاج إلى مرجح، الحديث مرجِّح.

طالب: ............

فوق.

طالب: ............

فوق ظرف وهذا مرجوح.

طالب: ............

لا، استدلال ابن عباس بمفهوم الظرف الذي هو فوق.

طالب: ............

ابن عباس ثبت رجوعه والحديث يدل على ذلك، يعني لا نحتاج إلى مثل هذا التطويل لكن الشيخ عنده منهج وهي الدقة، لا يترك المسائل عائمة لا بد أن يصل فيها إلى حل.

ماذا قال الإخوان..؟ نكمِّل؟

طالب: ............

نعم كمِّل.

"تنبيهان: الأول ما ذكره بعض العلماء وجزم به الآلوسي في تفسيره من أن المفهوم في قوله: {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [سورة النساء:11] مفهوم عدد غلط والتحقيق هو ما ذكرنا من أنه مفهوم شرط وهو أقوى من مفهوم العدد بدرجات كما رأيت فيما تقدم قال في نشر."

ولذا يلغى مفهوم العدد في كثير من الأحيان، يلغى مفهوم العدد لأنه من أضعف المفاهيم لكنه في الأصل معتبر ولا يلغى إلا لمعارِض، كثيرًا ما يقولون العدد لا مفهوم له لكن لا يقولون ذلك إلا إذا عُورض.

طالب: ............

معتبَر نعم، المتكلِّم يقصد من كلامه ما يقصد لما يقول بسبع وعشرين درجة نقول العدد لا مفهوم له؟!

طالب: ............

معروف كثير سهل عندهم، العدد لضعفه يقولون العدد لا مفهوم له {اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً} [سورة التوبة:80] يقولون العدد لا مفهوم له صحيح لا مفهوم له، لماذا؟ لأنه معارض بقوله- جل وعلا- {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ} [سورة النساء:48].

طالب: ............

له مفهوم لكنه ملغى باعتبار أن الكافر غير داخل تحت المغفرة ولا المشيئة.

"قال في نشر البنود على مراقي السعود في شرح قوله:

وهو ظرف علة وعدد

 

 

 

ومنه شرط غاية معتمَد

 

ما نصه."

غاية تُعتمَد.

تُعتَمَد؟

طالب: ............

نعم.

طالب: ............

ولكن لا يمنع أن يكون أُخبر بالخمس ثم زيدت السبع فضل من الله جل وعلا.

"ما نصه.."

وإلاَّ معناه أن في كلام الشارع لغو غير مقصود.

"والمراد بمفهوم الشرط ما فُهِم من تعليق حكم على شيء بأداة شرط كإن وإذا وقال في شرح هذا البيت أيضا قبل هذا ما نصه:" ومنها الشرط نحو {وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ} [سورة الطلاق:6] مفهوم انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط.."

مفهومه

مفهوم انتفاء.

لا، مفهومه انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط.

"مفهومه انتفاء المشروط عند انتفاء الشرط أي فغير أولات حمل لا يجب الإنفاق عليهن ونحو من تطهر صحت صلاته انتهى منه بلفظه، فكذلك قوله {وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ} [سورة النساء:11] علق عليه فرض النصف على شرط هو كون البنت واحدة ومفهومه أنه إن انتفى الشرط الذي هو كونها واحدة انتفى المشروط الذي هو فرض النصف كما هو ظاهر، فإن قيل كذلك المفهوم في قوله: {فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} [سورة النساء:11] لتعليقه بالشرط فالجواب من وجهين: الأول أن حقيقة الشرط كونهن نساء."

لأنه فعل الشرط هذا هو الشرط إن كن نساءً لكنهن موصوفات بالظرف ما هي نساء مطلقة مقيدة بالظرف فوق اثنتين.

"وقوله فوق اثنتين وصف زائد وكونها واحدة هو نفس الشرط لا وصف زائد."

هو وصف زائد لكنه وصف معتبر عند من يقول به يقول لك هذا الذي يقول بقول ابن عباس ليس بزائد إنما هو معتبر، الذي يقول بأن فوق تزاد كما في قوله فاضربوا فوق الأعناق يصح كلامه في مثل هذا.

"وقد عرفت تقديم مفهوم الشرط على مفهوم الصفة ظرفًا كانت أو غيره، الثاني: أنا لو سلّمنا جدليًا أنه مفهوم شرط."

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

لا، الشيخ له رحمة الله عليه نظرات دقيقة في مثل هذا {وَلأصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ} [سورة طـه:71] يعني هذا من باب المبالغة في الصلب حتى يتصور أنه من قوة الصلب أدخلهم في الجذوع.

"الثاني: أنا لو سلمنا جدليًا أنه مفهوم شرط لتساقط المفهومان لاستوائهما ويُطلب الدليل من خارج، وقد ذكرنا الأدلة على كون البنتين ترثان الثلثين كما تقدم، إن قيل فما الفائدة في لفظة فوق اثنتين إذا كانت الاثنتان كذلك فالجواب من وجهين: الأول هو ما ذكرنا من أن حكم الاثنتين أخذ من قوله قبله {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [سورة النساء:11] كما تقدم وإذًا فقوله {فَوْقَ اثْنَتَيْنِ} [سورة النساء:11] تنصيص على حكم الثلاث فصاعدًا كما تقدم، الثاني: أن لفظة فوق ذكرت لإفادة أن البنات لا يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ، وأما ادعاء أن لفظة فوق زائدة وادعاء أن فوق اثنتين معناه اثنان فما فوقهما فكله ظاهر السقوط كما ترى والقرآن ينزَّه عن مثله وإن قال به جماعة من أهل العلم."

نريد أن نقف  على كلام الشيخ في الآية الأخرى {فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ} [سورة الأنفال:12] ماذا قال عن فوق؟ الأسبوع القادم- إن شاء الله- الدرس القادم تأتي به.

"قوله تعالى {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً} [سورة النساء:12].."

قف على هذا الظاهر أن المطر يشغل الإخوان.

طالب: ............

موقوف عليه.

طالب: ............

 

والله الغالب أن مثل هذه الأمور لا تقال من قِبَل الرأي، الأذكار المؤقتة الأصل أنها توقيفية فإذا قيلت اقتداء بهذا لا بأس إن شاء الله.