شرح أبواب الصلاة من سنن الترمذي (16)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين.
قال الإمام الترمذي رحمنا الله وإياه تعالى:
باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء قال أخبرنا جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال شهدت مع النبي -صلى الله عليه وسلم- حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف قال فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في أخرى القوم لم يصليا معه فقال عليَّ بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال «ما منعكما أن تصليا معنا؟!» فقالا يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا قال «فلا تفعلا إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة» قال وفي الباب عن محجن الديني ويزيد بن عامر قال أبو عيسى حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم."
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة" يصلي وحده لعذر ثم يزول العذر أو مع التفريط أو ظنًا منه أن الناس قد صلوا وإلا فصلاة الجماعة واجبة على ما تقرر في الدرس السابق ولا يجوز للإنسان أن يصلي وحده مع قدرته على الجماعة إلا من عذر فإذا صلى الرجل وحده لعذر ثم زال ذلك العذر أو ظنًا منه أنه لا يدرك الجماعة ثم أدركها قال الإمام رحمه الله تعالى "باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة" وقد يصلي وحده مفرِّطا مرتكبًا للإثم ثم بعد ذلك يندم فيخرج إلى المسجد أو يصلي وحده مثل ما قلنا ظنًا أنه لا يدرك الجماعة ثم يذهب إلى المسجد لأمر من الأمور إما لحضور درس أو ما أشبهه ثم يجد الجماعة تأخروا فأدرك معهم الصلاة ماذا يصنع؟ قال الإمام رحمه الله تعالى "حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء" العامري ويقال الليثي ثقة من الرابعة "قال حدثنا جابر بن يزيد بن الأسود العامري" السوائي ويقال الخزاعي صدوق من الثالثة "عن أبيه" يزيد بن الأسود له صحبة قال "شهدت" يعني حضرت "مع النبي -صلى الله عليه وسلم- حجته" والمراد بها حجة الوداع حجة الوداع حج النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل حجة الوداع قبل حجة الوداع وفي الصحيح ما يدل على ذلك من حديث جبير بن مطعم أنه أضل دابته في الحج فذهب يبحث عنها فوجد النبيَّ -عليه الصلاة والسلام- وقف مع الناس بعرفة واستغرب كيف يقف بعرفة وهو من الحمس أهل البيت؟ ومعلوم أن قريشًا لا يقفون بعرفة مع الناس فاستغرب وهذه حجة سابقة متقدمة على حجة الوداع قبل أن يفرض الحج والمراد بالحجة المذكورة في الحديث هي حجة الوداع قال "فصليت معه صلاة الصبح" صلاة الصبح "في مسجد الخَيْف" مسجد مشهور معروف بمنى "قال فلما قضى صلاته" أي فرغ منها ليس المراد القضاء الاصطلاحي الذي هو الصلاة بعد خروج وقتها إنما هي أداء صلاة الصبح في وقتها بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس فلما قضى صلاته..؛ لأن بعض الناس تؤثر عليهم الاصطلاحات ويتعامل مع النصوص الشرعية على مقتضى الاصطلاحات الحادثة فيقع في الخطأ فيظن أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نام عن صلاة الصبح في ذلك اليوم وقضاها قضاء بعدما طلعت الشمس لا، المراد منها فرغ منها {فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ} [سورة فصلت:12] "فلما قضى صلاته وانحرف" يعني إلى المصلين عن جهة القبلة "فإذا هو برجلين في أخرى القوم" يعني في مؤخرة القوم في آخرهم "لم يصليا" لم يصليا "فقال «عَلَيَّ بهما»" عَلَيَّ اسم فعل أمر يعني ائتوني وأحضروهما لي ائتوني بهما فجيء بهما "فجيء بهما تُرعَد" بالبناء للمفعول أي تضطرب وتتحرك وترجف "فرائصهما" جمع فريصة وهي اللحمة التي بين الجنب والكتب ترجف عند الخوف وتضطرب خوفًا من النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه رغم ما جبل عليه من حسن الخلق إلا أنه كان مهيبًا معظَّمًا -عليه الصلاة والسلام- ونُصِرَ بالرعب -عليه الصلاة والسلام- "فقال «ما منعكما أن تصليا معنا؟»" ما منعكما يسأل عن السبب يسأل عن السبب لم يشدد عليهما بأسلوب قاسي؛ لأن مثل هذا الفعل رجل مسلم مكلَّف جالس والناس يصلون هذا أمر لا يحتمله كثير من الناس من أهل الغَيرة بل قد يوقعون به عقوبة النبي -عليه الصلاة والسلام- طلبهم وأمر بإحضارهما فقال «ما منعكما أن تصليا معنا؟!» في قصة أخرى لرجل جالس والناس يصلون استدعاه النبي -عليه الصلاة والسلام- «ألست برجل مسلم؟!» "«ما منعكما أن تصليا معنا؟!» فقالا يا رسول الله إنا قد صلينا في رحالنا" يعني في منازلنا في رحالنا ما الذي يظهر من هذا الكلام هل صليا جماعة أو فرادى؟ يعني لو جماعة قال صلينا في رحلنا.
طالب: فرادى كل في رحلة.
كيف.
طالب: فرادى كل في منزله.
كل في رحله هذا الذي يظهر من السياق "إنا كنا قد صلينا في رحالنا" يعني لو صليا في رحل واحد جماعة لقالا صلينا في رحلنا يعني في منزلهم أو في منازلهم "قال «فلا تفعلا»" ذلك بعد ذلك، بعد هذا اليوم لا تفعلا ذلك "«إذا صليتما في رحالكما»" يعني لا تفعلا الصلاة في الرحال أو لا تفعلا الجلوس والناس يصلون؟ الجلوس بدليل أنه قال "«إذا صليتما في رحالكما»" ومعلوم أن هذا لا يكون إلا لعذر أو تفريط يتبعه ندم "«إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم»" أي مع أهل المسجد "«فإنها لكما نافلة»" فإنها الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهي الصلاة مع الجماعة في المسجد لكما نافلة وعلى هذا فالفريضة هي الصلاة الأولى التي تُصلى في الرحل قبل الصلاة مع الجماعة وهذا قد يفعل إذا عرف عن الإمام أنه يؤخر الصلاة كما حصل لبعض الولاة بعد عصر الخلفاء الراشدين بعض الولاة عنده تفريط وجاء التوجيه أن الإنسان يصلي الصلاة في وقتها ثم يصلي معهم خشية من عقوبتهم هذا الحديث صريح في أن الثانية المعادة نافلة وأن الفريضة هي الأولى مطلقًا سواء صُليت الأولى جماعة أو فرادى هي الفرض والثانية نافلة وظاهره عدم الفرق بين أن تكون الأولى جماعة أو فرادى لعدم الاستفصال النبي -عليه الصلاة والسلام- ما استفصل هل صليا جماعة أو فرادى؟ يعني مع ما ذكرنا في قوله إنا كنا قد صلينا في رحالنا أن ظاهر اللفظ أنهم كل واحد في رحله لكن لا يمنع أن يكون كل واحد منهم مع جماعة من أهله ولو بامرأته النبي -عليه الصلاة والسلام- ما استفصل يعني هل صليتما فرادى أو صليتما جماعة والمعروف عند أهل العلم أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال أو مجال الاحتمال ينزَّل منزلة العموم في المقال كما يقول الشافعي ويتداوله أهل العلم بعده ومفهوم الحديث أن من صلى جماعة في مسجد فإنه لا يعيد في أخرى يعني صليت في مسجد خشية أن تفوت الصلاة في المسجد الذي تقصده لدرس أو شبهه صليت في الطريق جماعة في مسجد ثم جئت ودخلت المسجد الذي فيه الدرس وجدتهم يصلون تصلي والا ما تصلي؟ لأنه "قال «إذا صليتما في رحالكما»" ما قال إذا صليتما في مسجد أو قال إذا صليتما ولم يقل في رحالكما ليشمل المسجد وغير المسجد قال "«إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد»" فظاهر أو مفهوم الحديث أن من صلى جماعة في مسجد فإنه لا يعيد في جماعة أخرى في مسجد آخر قلّت أو كثرت يعني بعض الناس يذهب إلى الصلاة في الحرم في أيام المواسم ثم يخشى أن تفوته الفريضة فيصلي في الطريق مع جماعة قليلة صف أو نصف صف أو أكثر أو أقل ثم يأتي إلى المسجد يصلي معهم والا ما يصلي؟ يعني مفهوم الحديث أنه لو صلى جماعة في مسجد تكفي قلّت الجماعة الأولى أو كَثُرت فإنه لا يعيد في الأخرى قلت أو كثرت وعلى هذا فالفريضة هي الأولى مطلقًا على ما تقدم وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وهو المعروف عند الحنابلة وذهب الأوزاعي والشافعي في القديم إلى أن الفريضة هي الثانية إلى أن الفريضة هي الثانية لأنها أكمل الأولى صلاها في رحله والثانية في مسجد ولا شك أن الصلاة في المسجد أكمل الأولى يحتمل أن يكون صلاها منفردًا والثانية في جماعة ولا شك أن الصلاة مع الجماعة أكمل وذهب الأوزاعي والشافعي في القديم إلى أن الفريضة هي الثانية لماذا؟ لأنها أكمل من الأولى إذا كانت الأولى فرادى ولا شك أن الحديث نص في أن الفريضة هي الأولى والثانية فإنها لكما نافلة طيب في عارضة الأحوذي لابن العربي يقول فإذا صلاهما فأيتهما صلاته؟ يعني الفرض أيتهما الفريضة الأولى والا الثانية؟ قلنا أن الحديث يدل على الأولى وبه قال جمهور أهل العلم فأيتهما صلاته فروي عن ابن عمر وسعيد بن المسيب أنها قالا ذلك إلى الله ذلك إلى الله تكون الفريضة ما يتقرر عند الله جل وعلا ذلك إلى الله يعنيان القبول فيتركب على هذا قد يقول قائل وش الفائدة؟ إما أن نقول الأولى فريضة وهي فرد وفي بيت وفي رحل أو نقول الثانية على القول الثاني وهي جماعة في مسجد وهي أكمل أو نقول ذلك إلى الله جل وعلا النص صريح في أن الأولى هي الفريضة لكن ما الذي يترتب على الخلاف من فائدة؟ يقول فيتركب على هذا إذا صلى الأولى بغير وضوء سهوًا والثانية بوضوء قال ابن القاسم تجزيه على أي قول تجزيه؟ على قول الثاني إذا قلنا أن الفريضة الأولى والثانية نافلة صلى الأولى بغير وضوء تجزئ والا ما تجزئ؟ ما تجزئ إذا قلنا إلى الله جل وعلا كما يذكر عن ابن عمر وسعيد بن المسيِّب تجزئ وإذا قلنا على الثاني على القول الثاني وأن الفريضة هي الثانية هذا من باب أولى يقول يتركب على هذا إذا صلى الأولى بغير وضوء سهوًا والثانية بوضوء فقال أبو القاسم تجزئ لكن على القول الأول قول الجمهور لا تجزئ لأنها هي الفريضة وصلاها بغير وضوء والثانية نافلة ولا تقوم النافلة مقام الفريضة هذا ظاهر بالنسبة للصلاة ظاهر أنها لا تجزئ لأن الفريضة باطلة يعني لو أن إنسانًا صلى الظهر ثم صلى بعدها أربع ركعات على صفة صلاة الظهر بناء على أن حديث «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» زيادة والنهار شاذة فيجوز التطوع بأربع في النهار صلى بعدها أربعًا تطوعًا ثم تبين له بطلان صلاة الظهر تجزئ والا ما تجزئ؟ ما تجزئ لأن النية لها أكثر كبير في الصحة والبطلان هذا بالنسبة للصلاة ظاهر وكذلك سائر العبادات بالنسبة للحج إذا حج مرتين الأولى هي الفريضة والثانية نافلة تبين له بطلان الأولى هل تقوم الثانية مقامه أو لا تقوم؟
طالب: .........
الرجل حج مرتين حج مرتين وفي قرارة نفسه أن الأولى هي الفريضة والثانية هي النافلة ثم تبين له أن الأولى باطلة.
طالب: تقوم الثانية يا شيخ تقوم..
تقوم والا ما تقوم؟
طالب: تقوم نعم..
لماذا ما نقول أنها مثل الصلاة؟
طالب: .........
النية وش فيها؟
طالب: .........
يعني هل مثل الصلاة الحج؟
طالب: .........
نوى أنها الفريضة وصارت باطلة وحج ثانية.
طالب: .........
لأن الذمة مشغولة بالفرض الذمة مشغولة بالفرض يعني لو قال لبيك عن فلان وحج عن فلان صارت عن نفسه «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» لو تبين له بطلان طوائف الإفاضة الركن ثم طاف بعده للوداع طوافًا صحيحًا يقوم مقامه والا ما يقوم؟ عند الشافعية يقوم قولاً واحدًا لكن عند غيرهم فيه فيه خلاف هل يقوم أو لا يقوم، لكن المقصود أن النية في الحج أقل منها في سائر العبادات لماذا؟ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- أمرهم أن يقلبوا حجهم عمرة بعد أن طافوا بعد أن طافوا أمرهم أن يقلبوا الحج الحج عمرة فالنية يجوز تغييرها في الحج في أثنائه وكذلك العمرة والأدلة على ذلك ظاهرة فهناك فرق بين الصلاة وبين الحج فإذا صلى الأولى على أنها هي الفريضة ثم تبين بطلانها لا يقوم ما يصلي بعدها يعني والمثال الأوضح في هذا أن يصلي الصبح وقد فاتته راتبة الصبح ثم صلاها بعدها من أجل أن تكون الصورة مطابقة تجزئ عن الفريضة والا ما تجزئ؟ لا تجزئ، طيب توابع الفريضة هل تسقط بأدائها بعد فريضة باطلة والا ما تسقط؟ بمعنى أنه صلى الظهر أو صلى العصر أو صلى أي صلاة من الصلوات الخمس وأتى بألأذكار بعدها الملتحقة بها ثم تبين بطلانها هل نقول أن الأذكار مضت أو نقول أن التابع له حكم المتبوع؟ يعني يعيد الأذكار؟ صلى الصبح بغير طهارة ثم جاء بالأذكار التي بعدها كاملة والأذكار لا يشترط لها طهارة هل يؤثِّر هذا البطلان في هذه الأذكار؟ أو نقول أن التابع له حكم المتبوع لكن بالنسبة للنوافل والأذكار أمرها أخف من الفرائض قال رحمه الله "وفي الباب عن مِحجن الديلي" عند الإمام مالك والنسائي وابن حبان والحاكم ويزيد بن عامر" عند أبي داود "قال أبو عيسى حديث يزيد بن الأسود حديث حسن صحيح" مخرج عند الإمام أحمد أبي داود والنسائي وابن حبان والحاكم وغيرهم "وهو قول غير واحد من أهل العلم" قول غير واحد من أهل العلم "وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق" يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق "قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها" يعيد الصلوات الخمس لعموم الحديث لعموم الحديث والحديث كما هو في منطوقه في صلاة الصبح لأن من أهل العلم من استثنى الصبح والعصر لأن ما بعدهما وقت نهي وعلى هذا لا يعيد بعد الصبح ولا بعد العصر ولا يتصدق على أحد في هذين الوقتين لأنه وقت نهي وسيأتي الحديث الذي يليه، طيب النص في صلاة الصبح فما الذي يخرج هذا النص من حديث النهي هل نقول هذا خاص؟ أو نقول إن هذه صلاة صبح لا صلاة بعد الصبح وهذه صلاة صبح سواء سميناها فريضة أو نافلة هي صلاة صبح فيكون النهي ما بعدها أو نقول هي داخلة في النهي لأنها نفل ولا صلاة بعد الصبح وصلاة الصبح الفريضة هي الأولى قال فإنه يعيد الصلوات كلها مع أن الإمام أحمد لا يرى فعل النوافل في أوقات النهي ولو كانت ذات سبب لكن هذا الحديث وارد عليه إلا إذا قلنا أن الصلاة المعادة تدخل في النص لا صلاة بعد الصبح وهذه صلاة صبح فيكون النهي لما بعدها يقول أبو حنيفة لا يعيد الصبح ولا العصر ولا المغرب لا يعيد الصبح ولا العصر ولا المغرب أما الصبح والعصر فلأنه وقت نهي وأبو حنيفة من أشد الأئمة في هذا المجال ويرى التحريم تحريم فعل النوافل في هذه الأوقات وأما بالنسبة للمغرب فإنها وتر وتر والذين يقولون يعيد الصلوات كلها يقولون يعيد الصبح لأن النص فيها والعصر مثلها والمغرب يشفعها يزيد ركعة يشفعها فلا يقع في المحظور في كونه أوتر مرتين في ليلة في الحديث «لا وتران في ليلة» "قالوا إذا صلى الرجل وحده ثم أدرك الجماعة فإنه يعيد الصلوات كلها في الجماعة وإذا صلى الرجل المغرب وحده ثم أدرك الجماعة قالوا فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة" كما رواه ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه فإنه يصليها معهم ويشفع بركعة يخرج من الإشكال الوارد في الوترين في ليلة واحدة "والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم" وأما قول من يقول بأن الفريضة هي الثانية كما يقوله الشافعي في القديم والأوزاعي فإن هذا لا دليل عليه لا دليل عليه لأن الطلب سقط بالصلاة الأولى لا شك أنه أن المصلي لا شك أفضل له أن تكون الثانية هي الفريضة لأنها أكمل وفي جماعة وفي المسجد حيث ينادى بها لكن هو الذي جنى على نفسه هو الذي استعجل وصلى وحده وإن كان صلى وحده ثم ندم وخرج إلى المسجد فإنه لا يحرم أجر الجماعة والندم توبة.
سم.
طالب: .........
وش فيه؟
طالب: .........
وجدهم يصلون..
طالب: .........
أولاً هل يسوغ له أن يجمع والعذر لا يستمر إلى وقت الثانية؟ هذا قول جمع من أهل العلم أنه لا يجمع والعذر يغلب على ظنه أنه لا يستمر ومنهم من يقول إذا ساغ له الجمع وهو مسافر والوصف المؤثر مازال باقيًا له أن يجمع ثم إذا دخل المسجد وسمع الأذان يجيب لا رخصة فيه.
"عفا الله عنك.
قال رحمه الله تعالى:
باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صُلي فيه مرة
حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن سعيد بن أبي عروبة عن سليمان الناجي البصري عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل وقد صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال «أيكم يتَّجر على هذا؟» فقام رجل فصلى معه قال وفي الباب عن أبي أمامة وأبي موسى والحكم بن عمير قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم من التابعين قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلى فيه جماعة وبه يقول أحمد وإسحاق وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادى وسليمان الناجي بصري ويقال سليمان بن الأسود وأبو المتوكل اسمه علي بن داود."
يقول الإمام رحمة الله عليه "باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة" يعني إعادة الجماعة مرة ثانية من جماعة آخرين إذا صلى الإمام بالجماعة الأولى ثم دخل أناس بعد سلام الإمام هل يصلون جماعة أو فرادى يصلون جماعة والا فرادى؟ يأتي قال رحمه الله "حدثنا هناد" وهو ابن السري قال "حدثنا عبدة" وهو ابن سليمان الكِلابي أبو محمد الكوفي من الثقات المشاهير "عن سعيد بن أبي عروبة" أيضًا من الثقات الحفاظ "عن سليمان" بن الأسود "الناجي" نسبة إلى بني ناجية "البصري" وثقه أبو داود عن أبي المتوكل "عن أبي المتوكل" علي بن داود الناجي ويقال دواد علي بن دواد وسيأتي اسمه في كلام المؤلف رحمه الله تعالى، الناجي نسبة إلى هذه القبيلة وفيه الناجي الذي له تعليقات على الترغيب والترهيب واستدراكات مطبوع، لا ينتسب إلى هذه القبيلة وإنما انتقل من مذهب الحنابلة إلى الشافعية فقيل ناجي؛ لأنه في عرف الناس والذي استقر عند العوام أن مذهب الحنابلة أشد المذاهب وهذا الكلام ليس بصحيح ليس بصحيح إنما إذا أرادوا أن ينسبوا شخصًا بالتشدد قالوا حنبلي هذا الكلام ليس بصحيح هذا الكلام حادث وليس بأصلي وعند الإمام أحمد رحمه الله من المسائل من النوعين الشيء الكثير مما هو أسهل من بقية المذاهب ومما هو أشد كغيره من الأئمة وهو إنما يتَّبع الدليل نعم حرصه على الدليل والتزامه للدليل هذا قد يُشَمُّ منه لاسيما من بعض الناس الذين يتوسعون في الرأي رائحة التشدد الذين يتوسعون في الرأي والأقيسة قد يَنعى بعضهم على من يتتبع بالدليل وصف أهل الظاهر بالتشدد لأنهم يطلبون الدليل في كل صغير وكبير كما يقول ابن العربي ويذمهم بهذا وهذا ليس بمحل ذم إنما هي صفة مدح فإن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل الإنسان إذا أراد أن يفعل شيئًا فقيل له ما دليلك على ذلك قد يصف القائل بأنه متشدد والإمام أحمد عنايته بالدليل وبالأثر لا شك أنها واضحة ومميزة من بين سائر المذاهب وإن كان الأئمة كلهم أهل دليل ونظر عن أبي المتوكل الناجي "عن أبي سعيد قال جاء رجل وقد صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" هذا المبهم ما ذكر في الشروح وفي الغالب أنه في مثل هذه الحالة لا يذكر ولا يحرص عليه سترًا عليه سترًا عليه "قال أيكم «يَتَّجِر على هذا»؟" يتجر يتجر هل هو من التجارة أو من الأجرة أو من الأجر؟ يقول فيما نقله الشيخ أحمد شاكر يقول الزمخشري في الفائق في الحديث في الأضاحي «كلوا وادخروا وائتجروا» وائتجروا أي اتخذوا الأجر لأنفسكم بالصدقة إذا كان من الأجر لا بد من إبراز الهمزة وعدم إدغامها وإن كان من التجارة فلا مانع من أن يقال اتجر وإذا كان من الأجر يقال ائتجر «كلوا وادخروا وائتجروا» أي اتخذوا الأجر لأنفسكم في الصدقة منها واتجروا على الإدغام خطأ لأن الهمزة لا تدغم في التاء وقد غلط من قرأ الذي اتُّمن وقولهم اتزر عامي على ائتزر والأصل ائتزر عامِّي فيما تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها قال قالت كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا حضت يأمرني أن أتزر أصله أئتزر قال صاحب المفصَّل الإدغام خطأ الزمخشري صاحب المفصَّل لكنه حكى عن مذهب حُكي عن مذهب الكوفيين وعائشة من فصحاء العرب قاله الكرماني هذا الكلام مختصر فيما هناك وهنا بسط الشيخ أحمد شاكر مسألة الفك والإدغام في مثل هذا الموضع عند المحدثين قاطبة يقولون هذا حديث متَّصل متصل يُدغمون كلهم يقولون متصل وأشاروا أشار بعض الشراح منهم إلى أن لغة الإمام الشافعي مؤتصل بالفك كما حكاه ابن الحاجب في شافيته في الشافية يعني حينما ينسبون هذه اللغة إلى الشافعي يدل على أن الإدغام هو لغة الأكثر متصل هذه هي التي جرى عليها أهل الحديث وقالوا إن مؤتصل بالفك هي لغة الإمام الشافعي فيما حكاه ابن الحاجب في شافيته في الشافية لابن الحاجب مؤتعد ومؤتسر لغة الإمام الشافعي نعود إلى كلام الزمخشري وقولهم اتَّزر عامي والفصحاء على ائتزر عائشة رضي الله عنها تقول يأمرني فأتَّزر هل نقول أن هذا من تصرف الرواة المتأخرين عن وقت الاحتجاج أو نقول أن هذا لفظ عائشة؟ على كل حال رواية الحديث بالمعنى جائزة وهذا يؤدي المعنى والفصحاء على ائتزر وأما ما روي أن رجلاً دخل المسجد وقد قضى النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاته فقال «من يتجر فيقوم فيصلي معه» فوجهه -إن صحت الرواية- أن يكون من التجارة لأنه يشتري بعمله المثوبة من التجارة لا من الأجر ونقل ابن الأثير في النهاية في مادة أجر عن الهروي جواز الإدغام وقال في مادة أزر وقد جاء في بعض الروايات وهي متزرة وهو خطأ لأن الهمزة لا تدغم في التاء وفي لسان العرب في مادة اتخذ في الكلام على قوله اتخذ وليس من أخذ في شيء فإن الافتعال من أخذ ائتخذ لأن فاءها همزة والهمزة لا تدغم في التاء قال الجوهري الاتخاذ افتعال من الأخذ إلا أنه أدغم بعد تليين الهمزة وإبدال التاء ثم لما كثر استعماله بلفظ الافتعال توهموا أن الهاء أصلية فبنوا منه فعل يفعل قالوا اتخذ يتخذ قال وأهل العربية على خلاف ما قال الجوهري يقول وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في تفسير قول عائشة أتزر وقد مضى يعني فيما ذكرناه سابقًا كذا في روايتنا وغيرها بتشديد التاء المثناة بعد الهمزة وأصله فأئتزر بهمزة ساكنة بعد الهمزة المفتوحة ثم المثناة بوزن أفتعل وأنكر أكثر النحاة الإدغام حتى قال صاحب المفصَّل إنه خطأ لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيين وحكاه الصاغاني في مجمع البحرين وقال وقال ابن مالك إنه مقصور على السماع ليس بقياسي إنما هو سماعي في الألفاظ التي وردت أتزر يتجر وما أشبه ذلك ومنه قراءة ابن محيصن فليؤد الذي اتُّمن بالتشديد وقال القاضي البيضاوي وقرئ الذي ايتمن بقلب الهمزة ياء والذي اتُّمن بإدغام الياء في التاء وهو خطأ لأن المنقلبة عن الهمزة في حكمها فلا تدغم قال الشهاب الخفاجي في حاشيته قوله وهو خطأ إلى آخره تبع فيه الكشاف وأهل التصريف حيث قالوا إن الياء الأصلية قبل تاء الافتعال تقلب تاء وتدغم نحو ايتسر وأما الهمزة والياء المنقلبة عنها فلا يجوز فيها ذلك وقول الناس اتَّزر خطأ وهم كلهم مخطؤون فيه، وهم كلهم مخطؤون فيه يعني كل الذين تكلموا في هذا مخطؤون في ذلك فإنه مسموع في كلام العرب كثيرًا وقد نقل ابن مالك جوازه لكنه قال إنه مقصور على السماع وقال ومنه قراءة ابن محيصن اتمن ونقل الصاغاني أن القول بجوازه مذهب الكوفيين وقالت عائشة رضي الله عنها كان -صلى الله عليه وسلم- يأمرني فأتزر كما في البخاري قال الكرماني رحمه الله فإن قلت لا يجوز الإدغام فيه عند الصرفيين وقد قال في المفصل وقول من قال اتزر خطأ قلت قول عائشة وهي من الفصحاء حجة على جوازه فالمخطِّئ مخطئ قال الشيخ أحمد شاكر وكلمة الكرماني هنا فيصل في موضع الخلاف مادام قالته عائشة وهي من أقحاح العرب كيف يبحث جوازه وعدم جوازه؟ مع أنه مذهب الكوفيين وأجازه ابن مالك لكنه قصره على السماع فكيف يقال في مثل هذا أنه خطأ؟
طالب: ...........
أنت صليت في مسجد والا منفرد؟
طالب: ...........
في رحلك يعني؟
طالب: ...........
يعني في رحلة أنت أو في بيتك؟
طالب: ...........
نعم إيه صل معهم وزد ركعة زد رابعة زد ركعة رابعة العشاء ما فيه إشكال ما فيه إشكال حنا بس نقول المغرب ترى الثانية نفل.
طالب: ...........
لا، الأولى هي الفرض والثانية نافلة.
طالب: ...........
هي فريضتك هي الفريضة إيه.
طالب: ...........
تعيدها يلزمك أن تعيدها الحديث اللي شرحناه يقول صل معهم.
طالب: ...........
نفيلة إيه نعم نفل.
"قال جاء رجل وقد صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال «أيكم يتجر على هذا»؟ فقام رجل فصلى معه" الشراح يقولون هذا الرجل هو أبو بكر الصديق يعني هذه الصدقة ثقيلة على نفوس كثير من الناس لكن الصديق رضي الله عنه لحرصه على الخير وحرصه على المتاجرة مع الله جل وعلا بادر وقام يصلي معهم "قال وفي الباب عن أبي أمامة" لكن لو قُدِّر أنه دخل شخص في مسجد وقد فاتته الصلاة وفيه درس وأراد أن يصلي وحده فقال المدرس من يتصدق على هذا الشخص فأيهم المقدَّم سماع الدرس أو الصدقة على هذا؟ أبو بكر رضي الله عنه سارع إلى الصدقة كما في رواية البيهقي يصلي معه ويترك الدرس العلماء ينصون على أن العلم أفضل من سائر النوافل.
طالب: ...........
لا، نفع العلم وتعديه أكثر بكثير من هاتين الركعتين أو الركعات.
طالب: ...........
على كل حال يمكن أن يمر في هذه الدقائق أنفس الفوائد.
طالب: ...........
وقد عمل هذا وائتمر بما أمر به يعني هل نقول أن الصدقة على هذا الرجل أفضل من سماع العلم؟ أو نقول أن كل واحد يقول أنا بسمع العلم وهذا يجد إن شاء الله من يتصدق عليه ممن لا حاجة له في العلم؟ على كل حال إذا لم يجد من يتصدق عليه امتثالاً لهذا الأمر الخاص لأن النصوص الواردة في العلم عامة في كل وقت وفي كل علم وفي كل مكان لكن الصدقة على هذا جاء بها نص خاص فقام رجل هو أبو بكر الصديق كما في رواية البيهقي فصلى معه "قال وفي الباب عن أبي أمامة" عند أحمد والطبراني "وأبي موسى والحكم بن عمير" يقول الشارح ينظر من أخرجهما وفي الباب عن أنس عد الدارقطني وسلمان عند البزار "قال أبو عيسى وحديث أبي سعيد حديث حسن" وأخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وابن خزيمة وابن حبان وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح "وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم من التابعين" كابن مسعود وأنس "وقالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه" يعني الحديث يدل على تكرار الجماعة يعني جماعة ثانية بأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- يعني إقامتها جماعة بأمره -عليه الصلاة والسلام- «من يتصدق على هذا» فصارت جماعة بعد جماعة قالوا لا بأس أن يصلي القوم جماعة في مسجد "قد صلي فيه جماعة وبه يقول أحمد وإسحاق" وعطاء والحسن وأشهب وهذا هو القول الراجح لما يدل عليه هذا الحديث لكن ينبغي أن يُلحَظ الحكمة من مشروعية الجماعة وهي الاجتماع والائتلاف اجتماع القلوب اجتماع الأبدان وعدم النفرة وعدم الإثارة فيخص مثل هذا بمن فاتته الجماعة من غير قصد أو فرَّط ولم يقصد أذية الإمام أو تفريق الجماعة لأنه قد يتكرر من شخص لأنه لا يريد هذا الإمام ويقول أصلي جماعة ثانية هذا لا يجوز له أن يفعل هذا ولعله هو السبب الذي حمل الأئمة على عدم جواز تكرار الجماعة "وبه يقول أحمد وإسحاق وقال آخرون من أهل العلم يصلون فرادى" يصلون فرادى "وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادى" لماذا؟ لما يترتب على الإعادة من تفريق للجماعة مما ينافي الحكمة من شرعية الجماعة ويبعث على التراخي والتأخر عن صلاة الجماعة إلى غير ذلك من الأسباب لكن إذا كان هذا غير مقصود إذا عرفنا أن هذا الشخص يقصد إلا يصلي خلف فلان فيقصد أن يتأخر من أجل أن يصلي جماعة بعد أن يصلي فلان الذي لا يرغب في الصلاة خلفه إن قصد تفريق الجماعة ورأى عدم الصلاة خلف هذا الإمام فنقول هذا لا يجوز له أن يعيد الجماعة وعليه أن ينزَّل قول مالك والشافعي وسفيان وابن المبارك ومن معه يختارون الصلاة فرادى وأما بالنسبة لأحمد وإسحاق فيقولون يصلون جماعة الآن معروف مذهب مالك والشافعي في صلاة الجماعة مذهب مالك والشافعي إما سنة مؤكدة أو فرض كفاية وقام الفرض صارت في حق الباقين سنة عندهم هذه السنة الجماعة لا تقاوم ما يترتب على إعادة الجماعة من النفرة والاختلاف فشأن الجماعة عندهم أقل من شأن الجماعة عند أحمد والمسألة مسألة مفاضلة يعني إذا نظرنا الأقوال والمذاهب في هذه المسألة عرفنا السبب في كونهم يقولون يصلون فرادى يعني في مجتمعنا نستغرب مثل هذا القول ليش يصلون فرادى والجماعة ممكنة؛ لأن شأن الجماعة عندهم أقل من شأنها عندنا إذا عرفنا هذا ذهب العجب قال وبه يقول سفيان وابن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادى لأن الصلاة لا تجب على الأعيان عندهم نعم فرَّطوا في أمر عظيم وفي فضل كبير لكن الأمر أهون مما هو عليه عند الإمام أحمد وذهب أو مضى ذكر الأقوال في حكم صلاة الجماعة في الدرس السابق الشافعي رحمه الله في الأم يقول وإذا كان للمسجد إمام راتب ففاتت رجل أو رجالاً فيه الصلاة صلوا فرادى ولا أحب أن يصلوا فيه جماعة فإن فعلوا أجزأتهم الجماعة فيه وإنما كرهت ذلك لهم لأنه ليس مما فعل السلف قبلنا بل قد عابه بعضهم قال الشافعي وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرق الكلمة وأن يرغب الرجل عن الصلاة خلف إمام جماعة فيتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة فإذا قضيت دخلوا فجمعوا يعني إذا وجد هذا المعنى عند بعض المصلين مُنعوا من إقامة جماعة ثانية لاسيما في هذا المكان الذي يمكن أن تحصل فيه مثل هذه المشاحة قال الشافعي وأحسب كراهية من كره ذلك منهم إنما كان لتفرق الكلمة وأن يرغب الرجل عن الصلاة خلف إمام جماعة.. إنما كان لتفرق الكلمة وأن يرغب الرجل عن الصلاة خلف إمام جماعة ويتخلف هو ومن أراد عن المسجد في وقت الصلاة فإذا قضيت دخلوا فجمعوا فيكون في هذا اختلاف وتفرق كلمة وفيهما المكروه وإنما أكره هذا في كل مسجد له إمام ومؤذن فأما مسجد بني على ظهر الطريق أو ناحية لا يؤذِّن فيه مؤذن راتب ولا يكون له إمام معلوم ويصلي فيه المارة ويستظلون فلا أكره ذلك فيه؛ لأن المعنى زال ولذا مذهب عامة أهل العلم أنه لا يجوز إقامة جماعتين في آن واحد وهذا أشد فلا أكره ذلك فيه لأنه ليس فيه المعنى الذي وصفت من تفرق الكلمة وأن يرغب رجال عن إمامة رجل فيتخذون إماما غيره وإن صلى جماعة في مسجد له إمام ثم صلى فيه آخرون في جماعة بعدهم كرهت ذلك لهم لما وصفت وأجزأتهم صلاتهم وفي المدونة قلت فلو كان رجل هو إمام مسجد قوم ومؤذنهم أذن وأقام ومؤذنهم أذن وأقام فلم يأته أحد فصلى وحده أذن وأقام فصلى وحده ثم أتى أهل المسجد الذين كانوا يصلون فيه قال فليصلوا أفذاذًا ولا يجمِّعوا لأن إمامهم قد أذن وصلى قال وهو قول مالك قلتُ أرأيتَ إن أتى الرجل الذي أذن في هذا المسجد وصلى وحده أتى مسجدًا فأقيمة الصلاة أيعيد أم لا في جماعة في قول مالك قال لا أحفظ فيه من مالك شيئًا ولكن لا يعيد لأن مالكًا قد جعله وحده جماعة وقال القاضي أبو بكر بن العربي في العارضة هذا معنى محفوظ في الشريعة عن زيغ المبتدعة لئلا يتخلف عن الجماعة ثم يأتي فيصلي بإمام آخر فتذهب حكمة الجماعة وسنتها لكن ينبغي إذا أذن الإمام الإمام في ذلك إذا أذِن.. إذا أذِن الإمام في ذلك أن يجوز لماذا؟ لأن الأمر لا يعدوه الأمر لا يعدوه إذا أذِن لن يكون في نفسه شيء على من أعاد الجماعة كما في حديث أبي سعيد وهو قول بعض علمائنا يقول الشيخ رحمه الله الشيخ أحمد شاكر وهذا الذي ذهب إليه الشافعي من المعنى في هذا الباب صحيح جليل ينبئ عن نظر ثاقب وفهم دقيق وعقل درَّاك لروح الإسلام ومقاصده وأول مقصد للإسلام ثم أجله وأخطره توحيد كلمة المسلمين وجمع قلوبهم على غاية واحدة هي إعلاء كلمة الله وتوحيد صفوفهم في العمل لهذه الغاية والمعنى الروحي في هذا اجتماعهم على الصلاة وتسوية صفوفهم فيها أولاً كما قال -صلى الله عليه وسلم- «لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم» وهذا شيء لا يدركه إلا من أنار الله بصيرته للفقه في الدين والغوص على درره والسمو إلى مداركه كالشافعي وأضرابه وقد رأى المسلمون بأعينهم كلام الشيخ رحمه الله ينبغي أن يُطّلع عليه وهو كلام طويل كله يدور على أن إعادة الجماعة المبنية على كراهية الصلاة خلف هذا الإمام تنافي الحكمة من مشروعية الجماعة لما توجده في قلوب الناس من الشحناء والبغضاء وتفرق الكلمة الذي هو مخالف مضادّ لمقصود الجماعة مخالف ومضاد لمقصود الجماعة؛ لأن بعض طلاب العلم يسأل ما الدليل على تحريم أهل العلم إقامة جماعتين في آن واحد؟ ما الدليل على ذلك؟ الدليل مناقضته لمراد الجماعة مناقضته لمراد الشارع فالجماعة واجبة وشرعت لحكمة وعلة فما يناقض هذا الوجوب وما يناقض هذه العلة لا يجوز.
قال رحمه الله "وسليمان الناجي بصري ويقال له سليمان بن الأسود وأبو المتوكل اسمه علي بن داود" ويقال دؤاد داود بفتح الدال الأولى على اسم النبي داود ويقال أيضًا علي بن دؤاد بضم الدال الأولى وفتح الهمزة ويجوز تسهيلها فيكون بلفظ بفتح الواو وأبو المتوكل هذا ناجي بصري أيضًا وتابعي ثقة.
سم.
عفا الله عنك يا شيخ..
في مسألة تتعلق بالجماعة والخلاف فيما تدرك به الجماعة الجمهور يرون أن إدراك الجماعة بإدراك أي أدنى جزء من الصلاة يعني إذا كبر قبل سلام إمامه أدرك الجماعة يقول وإن كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس وهذا مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور من أهل العلم من يقول أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كالجمعة ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح فقد أدرك الصبح قبل أن تطلع الشمس ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر فتدرك الجمعة بركعة يدرك الوقت بركعة إذًا تدرك الجماعة بركعة وما أقل من ركعة لا يسمى صلاة وهذا ما يختاره شيخ الإسلام ابن تيمية طيب جيت والإمام في التشهد الأخير تدخل معهم أو تنتظر عله أن يأتي جماعة؟ تنتظر لتدرك الجماعة بيقين أو تصلي مع الجماعة الأولى ولو فاتت الجماعة على قول وأدركت الجماعة عند الأكثر «إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام فليصنع كما يصنع الإمام» فيدخل معهم ولو لم يدرك ركعة كاملة.
طالب: يا شيخ عفا الله عنك الاستدلال بالحديث النبوي على قواعد اللغة كيف يجاب بأنه يجوز رواية الحديث بالمعنى وحينها يحتمل أنه ليس من كلام الصحابي أو من كلام النبي -صلى الله عليه وسلم-؟
يعني ليس من كلام من يحتج به، يعني مسألة الاحتجاج بالحديث على مسائل العربية محل خلاف طويل بين أهل العلم محل خلاف طويل عريض بين أهل العلم فمنهم من يقول يُحتجّ؛ لأن الكتب المصنفة إنما صُنفت في أوائل أو في منتصف القرن الثاني إلى منتصف القرن الثالث يعني إلى مائتين وخمسين تقريبًا وهذا لا شك أن الناس اختلطوا بغيرهم وتأثروا بغيرهم والاحتجاج يجعلون بشار بن بُرد هو الحد الفاصل فيمن يحتج به دون من دونه في الزمن ولا شك أن الأئمة بعده الأئمة بعده فيقولون مادامت الرواية بالمعنى سائغة فما المانع أن يكون هذا اللفظ من لفظ شيخ البخاري مثلاً الذي عاش في القرن الثالث أو شيخ مسلم أو شيخ أبي داود يعني شيوخ مالك يعني في الفترة التي يحتج بها لكن ماذا عن شيوخ الأئمة بعده ويحتمل أن يكونوا رووه بالمعنى هذه حجة كثير من أهل العلم الذين لا يرون الاحتجاج بالحديث على قواعد العربية، ومنهم من يقول لا، الحديث كلام من لا ينطق عن الهوى وإن أجزنا الرواية بالمعنى إنما تجوز لمن لديه الخبرة والمعرفة بلغة العرب وأطال صاحب خزانة الأدب في شرح شواهد الكافية مسألة أو تقرير هذه المسألة في مقدمة الخزانة في كلام طويل وحشد لأقوال أهل العلم واستدلالات فيرجع إليه هناك أيضًا رسالة مطبوعة في مجلد في جواز أو في حكم الاحتجاج بالحديث النبوي على قواعد العربية.
سم.
طالب: ...........
يعني يكتفي بالركعتين؟
طالب: ...........
لا لا، إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام.
طالب: ...........
الله يعينك..
طالب: ...........
أقول يا إخوان يوم الأربعاء القادم الذي هو بعد ثلاثة أيام هو آخر هذه الدورة إن شاء الله تعالى لأنه ما جاءنا ما يشغلنا عن الأسبوع الثالث وسوف نعوض بإذن الله في الأيام القادمة عن هذا الأسبوع.
"قال رحمه الله تعالى:
باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة» قال وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وأنس وعمارة بن رويبة وجندب وأبي بن كعب وأبي موسى وبريدة قال أبو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان موقوفًا وروي من غير وجه عن عثمان مرفوعًا حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن سفيان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «من صلى الصبح فهو في ذمة الله فلا تخفروا الله في ذمته» قال أبو عيسى حديث حسن صحيح حدثنا عباس العنبري قال يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن إسماعيل الكحال عن عبد الله بن أوس الخزاعي عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه مرفوع هو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ولم يسند إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-."
يقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة" جاء ما يدل على أن أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر قال رحمه الله "حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان" الثوري وسفيان هو الثوري "عن عثمان بن حكيم" بن عباد بن حنيف الأنصاري المدني ثقة معروف وكذلك من قبله كلهم ثقات "عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من شهد العشاء»" يعني صلى ليس مجرد شهود إنما صلى كما في رواية مسلم "«من شهد العشاء في جماعة»" لا منفردًا "«كان له قيام نصف ليلة»" وفي رواية مسلم «فكأنما قام نصف الليل فكأنما قام نصف الليل» "«كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة»" وفي رواية مسلم «من صلى الصبح فكأنما صلى الليل كله فكأنما صلى الليل كله» «من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل» في حديث الباب "«من صلى العشاء والفجر كان له كقيام ليلة»" وهذا الحديث يوضِّح الحديث عند مسلم رحمه الله تعالى ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله على رواية مسلم من صلى العشاء والصبح فكأنما قام ليلة ونصف وعلى رواية الترمذي من صلى العشاء والصبح فكأنما قام ليلة هذه نصف وهذه نصف وعلى رواية الترمذي العشاء نصف والصبح ليلة كاملة وهنا يقول ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام ليلة والمعنى في رواية مسلم من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله يعني مضافًا إلى صلاة العشاء يعني كمن جاء نظيره فيمن صلى على جنازة فله قيراط ومن تبعها فله قيراطان هل نقول إن مجرد اتباع الجنازة فيه قيراطان أو مضمومًا إلى قيراط الصلاة كما جاء مبينًا في بعض الروايات والروايات يحمل بعضها على بعض فالصلاة لها قيراط واتباعها له قيراط لا أن الصلاة لها قيراط واتباعه لها قيراطان وهو مطابق لما عندنا يعني تبعها مضموما إلى الصلاة عليها كما هنا والروايات يوضح بعضها بعضًا قال رحمه الله: "وفي الباب عن ابن عمر" عند الطبراني "وأبي هريرة" عند البخاري ومسلم "وأنس" عند أحمد في المسند "وعمارة بن رويبة" عند مسلم "وجند بن عبد الله" بن سفيان البجلي عند مسلم وأبي داود والترمذي "وأبي بن كعب" عند أحمد في المسند وعند أبي داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم "وأبي موسى" عند البخاري ومسلم "وبريدة" عند عند أبي داود والترمذي "قال أبو عيسى حديث عثمان حديث صحيح" رواه مسلم رواه مسلم وأحمد يكفي أن يخرجه مسلم وكون الترمذي يقول حديث حسن صحيح ويحكم عليه وهو في صحيح مسلم لا يستدرك عليه كما يستدرك على المتأخرين الذين يقولون حديث صحيح رواه البخاري حديث صحيح رواه مسلم لأن الترمذي إمام قائم برأسه يعني يخرج الأحاديث بأسانيده هو بغض النظر عن ما خرجه الأئمة لكن يأتي من يخرج الحديث من البخاري ويقول صحيح البخاري هذا الكلام لا يستقيم وليس بمقبول ألبتة لأنه يكفينا أن تتلقى الأمة متفقة هذين الكتابين والتصحيح عليهما تشكيك في أحاديثهما قال "وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان موقوفًا" لأنه قد يسلكه بعض طلاب العلم ويقول حديث صحيح رواه البخاري حديث صحيح رواه البخاري أو رواه البخاري وهو صحيح ثم يقول الترمذي يقول حديث صحيح وهو في البخاري يقول الترمذي يروي الحديث بغض النظر عن بخاري وغير البخاري وقد لا يعرف أن البخاري خرج هذا الحديث وقد يغيب عن باله أن البخاري خرج هذا الحديث "وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن عثمان موقوفًا وروي من غير وجه عن عثمان مرفوعًا" وتعارض الرفع والوقف في مثل هذا لا أثر له؛ لأن الحديث مخرج في صحيح مسلم قال رحمه الله "حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الحسن عن جندب بن عبد الله بن سفيان عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" هو الذي أشار إليه سابقًا "قال «من صلى الصبح فهو في ذمة الله في عهده وأمانه فلا تخفروا الله في ذمته»" من صلى الصبح فهو في ذمة الله ما فيه إشارة إلى الجماعة ما فيه من صلى الصبح في جماعة كما هو مستفيظ على ألسنة الناس وإنما تقرر الجماعة لأن هذا فضل والفضل إنما يرتب على ما لا إثم فيه فكيف يترك واجب ويكون في ذمة الله من هنا قال بعضهم أن الجماعة لا بد منها وإن لم تذكر وإلا فالأصل أنها لم تذكر "«من صلى الصبح فهو في ذمة الله»" يعني في عهده وأمانه ولو صلى منفردًا ولو صلى في بيته المقصود أنه صلى الصبح طيب افترض أنه صلاها بعد خروج وقتها قام من النوم بعد طلوع الشمس وصلاها صدق أنه صلى الصبح وهل هذا الوعد في ذمة الله في مقابل من يترك صلاة الصبح بالكلية من صلى الصبح فهو في ذمة الله يعني صلاها على الوجه المطلوب شرعًا بأركانها وواجباتها كسائر الوعود على الصلاة يعني مثل ما نقول {إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ} [سورة العنكبوت:45] صلاة يرتكب فيها صاحبها آثام لا تنهى عن الفحشاء والمنكر هذا وعد "«فلا تخفروا الله في ذمته»" يعني لا تنقضوا هذا العهد وهذا الأمان بترككم صلاة الصبح إما مطلقًا أو في جماعة أو على وجه مخالف بما جاء به الشرع يقول في الحاشية في النهاية أخفرت الرجل أخفرت الرجل إذا نقضتَ عهده وذممه والهمزة فيه للإزالة أي أزلت أو أزلتُ لأنه إذا جيء بأي يختلف عما إذا جيء بإذا التفسير إذا جيء بإذا انتقل من التكلم إلى الخطاب وإذا جيء بالتفسير بأي استمر على أسلوب التكلم يقول أخفرت الرجل إذا نقضتَ عهده لو قال أي قال أي نقضتُ عهده وذممه والهمزة فيه للإزالة أي أزلت خفارته كأشكيته كأشكيته إذا أزلت شكايته شكونا إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حر الرمضاء فلم يُشكِنا يعني فلم يزل شكايتنا إذا أزلت شكايته وهو المراد من الحديث يعني المراد تخفروا لأنه فرق بين الثلاثي والرباعي "قال أبو عيسى حديث حسن صحيح" وأخرجه مسلم وأحمد والطيالسي وغيرهم ثم قال بعد ذلك "حدثنا عباس العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير أبو غسان العنبري عن إسماعيل الكحال عن عبد الله بن أوس الخزاعي عن بريدة الأسلمي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة»" التام الذي يحيط بالشخص من كل الجوانب مشائين فعَّال صيغة مبالغة يعني كثير المشي كثير المشي بالنور التام يوم القيامة بالظُلَم قد يقول قائل أن وجود الكهرباء في هذا العصر حرمنا من هذا الوعد يعني كان يمشون بالظلم ما فيه كهرباء ويتم لهم هذا الوعد لكن الآن فيه كهرباء ما فيه ظلَم هل يرتفع الوعد بالنور التام يوم القيامة بالنور التام يوم القيامة لأن الظُّلَم ارتفعت؟ أنت تمشي من بيتك إلى المسجد في مصابيح كأنك في النهار.
طالب: لكنه في مقابلة نور القيامة نور الجنة كظلمة.
طالب: في الغالب يكون ظلام وليس هذا مقياس..
بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة الآن ما فيه ظلَم فيه كهرباء ومصابيح وكشافات نقول ارتفع الوعد لأن الظلم ارتفعت؟ أو نقول مثل ما قال أن الأنوار في الدنيا كلا شيء بالنسبة لأنوار يوم القيامة؟ إذا قلنا أن مثل هذا قلنا أن هذا يشمل الذهاب إلى المساجد في النهار أيضًا وهذا غير مراد قطعًا إذا قلنا إن النور في الدنيا كلا شيء بالنسبة لنور يوم القيامة نقول أيضًا هذا يشمل صلاة الظهر والعصر.
طالب: ..........
نعم ويستصحب هذا الأصل بأنه لو فقد هذا النور لمشى في الظلم يعني الإنسان قد يبلغ بنيته أكثر مما يبلغه بعمله يعني يستصحب هذا الأصل وهذا الوعد أنه هذا ليس له ليس في يده ومع ذلك لو ارتفع هذا النور ووجدت الظلم لمشى يعني ليس الحادي والناهز له هذا النور يعني افترض يعني أُثر في دعاء الليل لا أقول مرفوع إنما هو أثر من يناجي بقوله نامت العيون وغارت النجوم يعني هل يمكن أن يقولها شخص وهو في المسجد الحرام في العشر الأواخر في صلاة التهجد والناس بالملايين يصلون؟ نامت العيون؟! يعني هل يتصور إنسان أن يقول نامت العيون والناس بين يديه بالملايين يعني يصلون معه؟! أو المقصود مطابقة الكلام للواقع؟
طالب: ..........
يعني تقول نامت العيون والناس يعني بالألوف المؤلفة بل بالملايين يصلون في هذا الوقت.
طالب: الأصل أن هذا وقت نوم..
الأصل أن هذا وقت نوم وأنهم لو ناموا لقمت على كل حال الأمر في هذا واسع لكن الوعد ثابت بإذن الله لمن يتردد على المساجد بالليل ولو كان هناك مصابيح.
طالب: ..........
كيف؟
طالب: ..........
إن شاء الله فضل الله واسع وهذا ليس بيدك ليس بيدك لكن قد يقول قائل إذا كان بيدي الطريق مظلم إلى المسجد هل أستصحب مصباح معي أو أمشي بالظلم ليتحقق لي هذا الوعد نقول الظلمة موجودة ولو كان المصباح موجود.
"قال أبو عيسى هذا حديث غريب" وأخرجه أبو داود وله شواهد ذكرها الحافظ المنذري في الترغيب "غريب من هذا الوجه مرفوع هو صحيح مسند وموقوف إلى أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- ولم يسند إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-" لكن لا يمكن أن يقال من قِبَل الرأي لا يمكن أن يقال من قبل الرأي فسواء ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- أو لم يذكر فهو حديث مسند يعني مرفوع.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"هذا الحديث ضعيف.
الشخص بعد الاستيقاظ ربما لا يستطيع التدبر فهل تقرأ ولو بدون تدبر أو لا تقرأ؟
تقرأ وتحصل السنة بقراءتها ومسألة التدبر قدر زائد على ذلك كغيرها من القرآن.
مسألة المداومة على الدعاء بين الأذان والإقامة هذا يدخل في الوعد الوارد في هذه الأحاديث التي تدل على أن الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب ورفع اليدين هو الأصل في الدعاء يمد يديه إلى السماء وجاء في رفع اليدين في الدعاء أحاديث كثيرة حتى إنها بلغت حد التواتر المعنوي هذا إذا كان خارج عبادة يعني ليس في صلاة ولا في خطبة ولا في.. الأصل رفع اليدين في الدعاء لكن إذا كان في خطبة أو في عبادة داخل عبادة في صلاة ونحوها فلا يجوز له ذلك.
طالب: لكن يا شيخ عفا الله عنك بعض يكون قد اعتاد أنه حينما ينتهي من الكلمة كلمة في مسجد أو في درس أو في حلقة يرفع يديه هل هذا من السنة؟
ويدعو ما فيه مانع هذا هذا ليس له حكم الخطبة.
طالب: فإذا رفع يرفع الناس؟
ما فيه إشكال إن شاء الله المؤمِّن داعي المؤمِّن داعي وأما في الخطبة فلا ترفع اليد إلا في الاستسقاء فقط.
أولاً مسألة السهر خلاف الأصل وخلاف السنة كان يكره النوم قبلها يعني صلاة العشاء والحديث بعدها والسمر في العلم ومؤانسة الأهل والضيف هذا لا إشكال فيه إن شاء الله جاءت به النصوص جاءت به السنة لكن يبقى ما عدا ذلك وكون ذلك عادة وديدن للإنسان يسهر دائمًا فحكمه حكم ما يؤثر عليه إن كان تأثيره على واجب فهو حرام وإن كان تأثيره على مستحب فهو مكروه فإذا كان يقوم يصلي الفجر فلا يقال بحرمة السهر بالنسبة له إلا بقدر ما يفوِّت من العبادات إن صدَّ عن قيام الليل فهو مذموم مكروه وإن صد عن الخشوع في الصلاة صلاة الصبح والخشوع عند جمهور أهل العلم سنة وأوجبه بعضهم كابن رجب والغزالي وغيرهما لكن عامة أهل العلم على أنه سنة وأن الصلاة تصح بدونه وأن الإنسان قد يصلي صلاة صحيحة مجزئة مسقطة للطلب لكن لا يترتب عليها شيء من آثارها بحيث لا يؤجر عليها ومن الناس من يذهب من يخرج بعشر أجر الصلاة ومنهم من يخرج بالثلث والربع على كل حال الأصل أن يقبل الإنسان على صلاته وأن يسعى في توفير الأسباب أسباب هذا الإقبال ونفي موانعه.
الأصل أن الاستدارة مشروعة ويبقى أنها شرعت لعلة نعم هذه العلة مستنبطة ليست منصوصة فيبقى للنظر فيها مجال وإذا تأملنا حال المؤذنين مع الاستدارة مع وجود مكبرات الصوت فإن الصوت يضعف إذا استدار والأصل في الاستدارة في مشروعيتها أن يقوى الصوت إلى الجهات التي لا يستقبلها في أذانه عن يمينه وعن شماله فإذا أثر أثرت الاستدارة تأثيرًا عكسيًا عكس ما شرعت من أجله فإن أمكن أن يحرَّك المكبِّر ويدار به مع فم المؤذن هذا يجمع بين الحسنيين يجمع بين التبليغ والمحافظة على السنة وإذا لم يمكن فبعض العلماء يقول لا يلزم الاستدارة لأنها حكمتها انتفت ولا مانع أن يستدير ويحصل التبليغ ببقية الجمل أن يحصل التبليغ ببقية الجمل حينما يستقبل المكبر وعندي أن المرجَّح أنه يستدير.
هذا الشرط باطل لأنه ليس في كتاب الله والحمل نعمة من الله جل وعلا ليست منه إنما يأخذ أجرة علاجه أجرة المثل فقط إن كان علاجه مباحًا وما عدا فلا يسوغ له أخذه ولا يجوز دفعه إليه.