تعليق على تفسير سورة النساء من أضواء البيان (09)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

في الدرس الماضي قال المفسِّر -رحمه الله-: قال: وأخرج نحوه النسائي والبيهقي من حديث ابن عباس، ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم من رواية أبي عياش الزرقي، واسمه زيد بن الصامت، وهو صحابي، وقول ابن حجر في التقريب في الكنى: إنه تابعي، الظاهر أنه سهو منه -رحمه الله-.

أبو عياش الزرقي في الكنى اثنان، كلاهما مذكور في الكنى من التقريب، الأول ذكره ابن حجر أبو عياش الزُرقي روى حديثًا في صلاة الخوف، يعني هل يلتبس بغيره؟ ما يلتبس بالذي بعده مادام ذكر الحديث الذي رواه، روى حديثًا في صلاة الخوف، واسمه زيد بن الصامت صحابي.. نص على أنه صحابي، الثاني أبو عياش الزرقي وقال: اسمه زيد بن الصامت أيضًا، وهذا وجه اللبس تابعي، فمراد ابن حجر -رحمه الله- الأول لا الثاني، وأنا في الدرس الماضي تبعت الشنقيطي في كلامه، ونبهني واحد من الطلبة برسالة، فرجعت فوجدت أن السهو من الشنقيطي لا من ابن حجر، رحم الله الجميع.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمنا الله تعالى وإياه-:

"وقال بعضهم: يصلي بالأولى في المغرب ركعة. واعلم أن التحقيق أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، وإن جزم جماعة كثيرة من المؤرخين بأن غزوة ذات الرقاع قبل خيبر.."

هذا قول ابن سيد الناس في مغازيه أو في سيرته، وهي من أفضل ما أُلِّف في السيرة، السيرة لابن سيد الناس "عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير"، وأكثر أهل المغازي على أن ذات الرقاع قبل خيبر، والذي رجحه البخاري في صحيحه واستدل له بالأدلة الصحيحة على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، وجزم به البخاري ورجَّحه ابن القيم في زاد المعاد، والدليل سيسوقه من صحيح البخاري المفسِّر -رحمه الله- بأن أبا موسى الأشعري لم يدرك خيبر، وأدرك ذات الرقاع.

"والدليل على ذلك الحديث الصحيح أن قدوم أبي موسى الأشعري على النبي -صلى الله عليه وسلم- حين افتتح خيبر مع الحديث الصحيح أن أبا موسى شهد غزوة ذات الرقاع، قال البخاري في صحيحه: حدثني محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا.."

بُريد.

"بُريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: بلغنا مخرج النبي- صلى الله عليه وسلم- ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخَوان لي أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة، والآخرة أبو رهم، إما قال: بضع، وإما قال: في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلاً من قومي، فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا.."

هم ركبوا يريدون النبي -عليه الصلاة والسلام-، والأصل أن يحطوا رحالهم في سواحل الحجاز، إما في جدة أو في ينبع أو.. لكن السفينة ألقتهم بالحبشة، والرياح تجري بما لا يشتهي السَّفن أو السُّفن، المقصود أن الرياح تأتي على غير مراد راكب السفينة أو قائد السفينة.

 قلنا في درس مضى: إن ابن جبير في رجوعه من حجه ركب السفينة أو الباخرة من سواحل الشام وستة أشهر والرياح تتقاذفهم حتى وصلوا إلى مشارف الأندلس، ثم جاءت ريح رجعتهم من حيث أتوا إلى سواحل الشام، ومع ذلك ما فيه بديل، لا بد أن يصبروا، والواحد منا أو أهل جيلنا وعصرنا إذا تأخر في طريقه عن المقرَّر ساعة أو نصف ساعة ضاقت به الدنيا بما رحبت، وتكدر إن كان مريضًا ارتفعت أمراضه، إن كان سكر أو ضغط أو شيء، ما هنا توطين للنفس، ولا هنا صبر ولا هنا احتساب، ولا هنا استغلال لهذا الوقت الزائد.

يعني لو عودنا أنفسنا بأن نستغل هذه الساعة أو نصف الساعة بذكر أو قراءة أو شيء ما ضاع علينا شيء، ولذلك تجدون أطول الأوقات دقائق الانتظار، وأشقها على النفس، جالس تنتظر أحدًا يأتيك، أو موعدًا ويتأخر صاحبه شيئًا يسيرًا ضاقت بك الأرض، لكن عوَّدت نفسك سبحان الله وبحمدك، سبحان الله العظيم لتمنيت أن يتأخر أكثر؛ لأنك على خير، وهذا أفضل لك من لو جاء، لكن الناس ما تعودوا هذه الأمور، ولا وطنوا أنفسهم عليها.

ابن القيم -رحمه الله- كما يقال ألف زاد المعاد هذا الكتاب العظيم الذي أفاد الناس منه كثيرًا في السفر، وليست لديه مراجع، والنخبة التي فيها البركة العظيمة كمقدمة لعلوم الحديث أُلِّفت في السفر كما قال الناظم الصنعاني يقول:

ألفها الحافظ في حال السفر

 

 

 

..........................

 

ألفها الحافظ في حال السفر

 

 

وهو أحمد بن علي بن حجر

 

في بعض النسخ:

ألفها الحافظ ثاقب النظر

 

 

 

...........................

 

بدل في حال السفر، على كل حال الناس كانوا يستغلون الأوقات بما ينفع، لكن مع الأسف أن تجد بعض من ينتسب إلى طلب العلم تجده يجلس الساعات على هذه الآلات، ولا يرفع رأسه ولو كان زائرًا لأمه وأبيه، والله المستعان.

"فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعًا.."

يعني من الحبشة إلى المدينة.

"فوافقنا النبي -صلى الله عليه وسلم- حين افتتح خيبر.. الحديث، وفيه التصريح بأن قدوم أبي موسى حين افتتاح خيبر.."

يعني بعد أن تم افتتاحها ولم يدركوا خيبر.

"وقد قال البخاري أيضًا: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى -رضي الله عنه- قال: خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في غزاة، ونحن في ستة نفر بيننا بعير نعتقبه، فنقبت أقدامنا، ونقبت قدماي، وسقطت أظفاري، وكنا نلف على أرجلنا الخرق، فسميت غزوة ذات الرقاع الحديث، فهذا الحديثان الصحيحان.."

يمشون حفاة على الحصى على الحجر والشوك، لكن طال بهم الأمر فنقبت أقدامهم، ولفوا عليها الخرق. الآن من الترف الذي نعيشه لا نستطيع أن نمشي على الرمل، ما هو على الحجر والشوك.

"فهذان الحديثان الصحيحان فيهما الدلالة الواضحة على تأخر ذات الرقاع عن خيبر، وقد قال البخاري -رحمه الله-: باب غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان، فنزل نخلاً، وهي بعد خيبر؛ لأن أبا موسى جاء بعد خيبر إلى آخره، وإنما بينا هذا؛ ليعلم به أنه لا حجة في عدم صلاة الخوف في غزوة الخندق.."

لأنها قبل خيبر، الخندق قبل خيبر، وخيبر قبل ذات الرقاع، وأول صلاة صليت فيها صلاة الخوف غزوة ذات الرقاع، إذًا خيبر قبل ذات الرقاع، والخندق من باب أولى قبل غزوة ذات الرقاع، والنبي -عليه الصلاة والسلام- لم يصلِّ صلاة الخوف في الخندق، وأخّر الصلوات الظهر والعصر إلى ما بعد غروب الشمس؛ لأن صلاة الخوف لم تكن شُرعت خلافًا لمن يقول: إنها مشروعة، ويرى أن ذات الرقاع، ولكن صلاة الخوف لا تفعل في الحضر كذا قال.

"على أنها غير مشروعة في الحضر بدعوى أن ذات الرقاع قبل الخندق، وأن صلاة الخوف كانت مشروعة قبل غزوة الأحزاب التي هي غزوة الخندق، وأنه -صلى الله عليه وسلم- ما تركها مع أنهم شغلوه وأصحابه عن صلاة الظهر والعصر إلى الليل إلا لأنها لم تشرع في الحضر، بل التحقيق أن صلاة الخوف ما شرعت إلا بعد الخندق، وأشار أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي إلى غزوة ذات الرقاع بقوله:

ثم إلى محارب.."

إتحاف الورى في مغازي خير الورى نظم فيه المغازي النبوية، وعليه شرح للشيخ المشَّاط يعني في مجلد كبير مع شرحه.

طالب: ............

نعم مطبوع مرارًا، مطبوع أكثر من مرة.

"

ثم إلى محارب وثعلبة

 

 

 

ذات الرقاع ناهزوا المضاربة

 

ولم يكن حرب وغورث جرى

 

 

بها له الذي لدعثور جرى

 

مع النبي وعلى المعتمد

 

 

جرت لواحد بلا تعدد

 

والناظم هذا يرى أنها قبل خيبر تبعًا لابن سيْد الناس.."

سيِّد سيِّد الناس.

"لابن سيِّد الناس ومن وافقه، ومما اختلف فيه العلماء."

أبو الفتح اليعمري ابن سيد الناس، له هذا الكتاب الذي ذكرناه في المغازي عيون الأثر، ومن أفضل مصنفات السيرة وعلى طريقة أهل الحديث يسوق الأخبار بأسانيده، وقد يعلقها، وله أيضًا شرح الترمذي شرح نفيس مضمَّن لكثير من الفوائد، لكنه في أوائل الكتاب، وأتمه الحافظ العراقي بعده.

"ومما اختلف فيه العلماء.."

لحظة لحظة..

طالب: ..........

هو الذي يظهر.

طالب: ..........

أين هو؟

طالب: ..........

ما فيه قبلها شيء، ما حفظ قبلها شيء بالنص.

طالب: ..........

نعم، لكنها بعدها، لكنها بعدها.

طالب: ..........

ألم يختلفوا في غزوة الخندق، وأنها لم تصل فيها صلاة الخوف؛ لأنها لم تشرع وهذه هي التي قبلها مباشرة.

"ومما اختلف فيه العلماء من كيفيات صلاة الخوف صلاة ذي قُرد."

قَرَد عند الجمهور قَرَد، وبعضهم يضبطها بضمتين قُرُد وقُرَد.

"صلاة ذي قَرَد، وهي أن تصلي كل واحدة مع الإمام ركعة واحدة، وتقتصر عليها، وقد قدمنا ذلك من حديث ابن عباس عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه، ومن حديث حذيفة عند أبي داود والنسائي، وهذه الكيفية هي التي صلاها حذيفة بن اليمان لما قال سعيد بن العاص بطبرستان: أيكم صلى صلاة الخوف مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ فقال حذيفة: أنا، وصلى بهم مثل ما ذكرنا، كما أخرجه النسائي عنه وعن زيد بن ثابت، ورواه أبو داود عن ثعلبة بن زهدم، وهو الذي رواه من طريقه النسائي، ولفظ أبي داود عن ثعلبة بن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، قال أبو داود: وكذا رواه عبيد الله بن عبد الله، ومجاهد عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وعبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ويزيد الفقير وأبو موسى، قال أبو داود: رجل من التابعين ليس بالأشعري."

يعني أبا موسى ليس هو الأشعري، وإنما هو تابعي، وفي صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري في تفسير الهرج قال أبو موسى: الهرج: القتل، وبعض المحققين علق على أبي موسى والحديث في البخاري قال: هو أبو موسى المديني المتوفى سنة خمسمائة وسبعين، والحديث في البخاري الكلام قال أبو موسى: والهرج بلغة الحبشة القتل، راوي الحديث، ويعلِّق بعض من يدعي التحقيق أن المراد بأبي موسى أبو موسى المديني، وهنا أبو داود -رحمه الله- ينص على أن أبا موسى ليس هو الأشعري، وإنما هو تابعي؛ لئلا يأتي مثل هذا المتطفل فيفسره بأبي موسى مع أن الوقت قريب، هذا تابعي، وهذا صحابي.

"قال أبو داود: رجل من التابعين ليس بالأشعري جميعًا عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد قال بعضهم عن شعبة في حديث يزيد الفقير: إنهم قضوا ركعة أخرى، وكذلك رواه سماك الحنفي عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وكذلك رواه زيد بن ثابت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: فكانت للقوم ركعة ركعة، وللنبي -صلى الله عليه وسلم- ركعتين، انتهى منه بلفظه.

وقال القرطبي في تفسيره ما نصه: قال السدي: إذا صليت في السفر ركعتين فهو تمام، والقصر لا يحل إلا أن تخاف، فهذه الآية مبيحة أن تصلي كل طائفة ركعة لا تزيد عليها شيئًا، ويكون للإمام ركعتان، وروي نحوه عن ابن عمر وجابر بن عبد الله وكعب، وفعله حذيفة بطبرستان، وقد سأله الأمير سعيد بن العاص عن ذلك، وروي عن ابن عباس أن النبي- صلى الله عليه وسلم- صلى كذلك في غزوة ذي قرد."

في أكثر الروايات لهذا الحديث أنهم لم يضيفوا إليها شيئًا، أو لم يقضوا، اللفظ لم يقضوا، وفي رواية يزيد الفقير أنهم أضافوا إليها أخرى، وأتموها ركعتين، فمن أجاز الاقتصار على ركعة واحدة استدل بالحديث بما دل عليه أكثر طرقه، ومن قال: إنه لا تجزئ ركعة واحدة، استدل بالزيادة أنهم صلوا معها أخرى، وهذا هو الأصل في الصلاة ألا تقصر أقل من ذلك، وأما من قال: لم يقضوا شيئًا أو لم يقضوها، يعني أنهم لما أمنوا ما قضوا هذه الصلاة، وإنما اقتصروا عليها.

"ركعة لكل طائفة ولم يقضوا، وروي عن جابر بن عبد الله أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بأصحابه كذلك يوم غزوة محارب خصفة وبني ثعلبة، وروى أبو هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى كذلك بين وجنان وعسفان، ويكون كل من الطائفتين تقتصر على ركعة واحدة قال أيضًا إسحاق: وروي عن الإمام أحمد وجمهور العلماء على أن الاقتصار على ركعة واحدة في الخوف لا يجوز، وأجابوا عن الأحاديث الواردة بذلك من وجهين:

الأول: أن المراد بقول الصحابة الذين رووا ذلك ولم يقضوا أنهم بعدما أمنوا وزال الخوف لم يقضوا تلك الصلاة التي صلوها في حالة الخوف، وتكون فيه فائدة أن الخائف إذا أمن لا يقضي ما صلى على تلك الهيئة المخالفة لهيئة صلاة الأمن، وهذا القول له وجه من النظر.

الوجه الثاني: أن قولهم في الحديث: ولم يقضوا أي في علم من روى ذلك؛ لأنه قد روي أنهم قد رووا ركعة تلك الصلاة بعينها، ورواية من زاد أولى، قاله القرطبي وابن عبد البر، ويدل له ما تقدم من رواية يزيد الفقير عن جابر من طريق شعبة عند أبي داود أنهم قضوا ركعة أخرى، والمثبِت مقدَّم على النافي، ويؤيد هذه الرواية كثرة الروايات الصحيحة بعدم الاقتصار على واحدة في كيفيات صلاة الخوف، والله تعالى أعلم.

وحاصل ما تقدم بيانه من كيفيات صلاة الخوف خمس، وهي صلاة المسايفة الثابتة في صريح القرآن، وصلاة بطن نخل، وصلاة عسفان، وصلاة ذات الرقاع، وصلاة ذي قرد، وقد أشار الشيخ."

الإمام أحمد -رحمه الله- يقول: صحت من ستة أوجه أو سبعة، من ستة أوجه أو سبعة، ولعل هذه الأوجه روايات لا في زيادة الكيفيات لتجتمع الأقوال، وسيأتي من قال: إنها صحت من عشرة أوجه، وقال ابن العربي: إنها من أربعين، كما سيأتي.

طالب: ..........

لكن ركعة واحدة حتى المسافر يصلي ركعة واحدة؟!

طالب: ..........

الوجه الأول كيف؟ أكثر الرواة في الحديث أنهم ما.. ركعة واحدة، وقال به جمع من الأئمة أنه إذا اشتد القتال يجزئ ركعة واحدة في المسايفة.

طالب: ..........

لا، الوجه الأول والثاني في الرد على من يرى أنهم صلوا ركعة واحدة واقتصروا عليها يرد عليهم بالوجهين.

طالب: ..........

هو الاختلاف في وضع النقطة والبداية من أول السطر، فمثل هذا لا شك أنه يوقع في لبس، وعلامات الترقيم تجب العناية بها بدقة؛ لأنه لو وضع نقطة وبدأ من أول السطر يكون كلامًا مستأنفًا، ما هو تابع، ويكون عندنا ويكون كل من الطائفتين تقتصر على ركعة واحدة، قال أيضًا إسحاق: وروي عن الإمام أحمد يعني الكلام المستأنف من "وروي عن الإمام أحمد.." وعلامات الترقيم لا شك أنها قد تحيل المعنى، وذكرنا هذا المثال في مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب- رحمه الله- في قسم الحديث في مسألة اقتناء الكلب الحديث في الصحيحين «ينقص من أجره كل يوم قيراط، ينقص من أجره كل يوم قيراط» مع رواية ذكرت في مسلم قال: وفي رواية «له قيراطان»، ووضع النقطتين بعد "له"، وفي رواية وضع النقطتين: «له قيراطان» مع أن المعنى في رواية "له" يعني لمسلم «قيراطان»، يعني ينقص قيراطان، فمثل هذا يحيل المعنى كثيرًا، يقلب المعنى.

طالب: .........

نعم.

"وقد أشار الشيخ أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي إلى غزوة ذات قَرَد بقوله:

فغزوة الغابة وهي ذو قرد

 

 

 

خرج في إثر لقاحه وجد

 

وناشها سلمة بن الأكوع

 

 

وهو يقول اليوم يوم الرضع

 

وفرض الهادي له سهمين

 

 

لسبقه الخيل على الرجلين

 

واستنقذوا من ابن حصن عشرا

 

 

وقسم النبي فيهم جزرا

 

وقد جزم البخاري في صحيحه بأن غزوة ذات قرد قبل خيبر بثلاث ليالٍ، وأخرج نحو ذلك مسلم في صحيحه عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: فرجعنا من الغزوة إلى المدينة، فوالله ما لبثنا بالمدينة إلا ثلاث ليالٍ حتى خرجنا إلى خيبر، فما في الصحيح أثبت مما يذكره أهل السِّيَر مما يخالف ذلك كقول ابن سعد: إنها كانت في ربيع الأول سنة ست قبل الحديبية وكقول ابن إسحاق: إنها كانت في شعبان من سنة ست بعد غزوة لحيان بأيام، ومال ابن حجر في فتح الباري إلى الجمع بين ما في الحديث الصحيح وبين ما ذكره أهل السير بتكرر الخروج إلى ذي قرد، وقرد بفتحتين في رواية الحديث، وأهل اللغة يذكرون أنه بضم ففتح أو بضمتين، وقد وردت صلاة الخوف على كيفيات أخر غير ما ذكرنا، قال ابن القصار المالكي: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاها في عشرة مواضع.

وقال ابن العربي المالكي: روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى صلاة الخوف أربعًا وعشرين مرة.

قال مقيده -عفا الله عنه-: الذي يظهر -والله تعالى أعلم- أن أفضل الكيفيات الثابتة عنه- صلى الله عليه وسلم- في صلاة الخوف ما كان أبلغ في الاحتياط للصلاة والتحفظ من العدو."

ما كان أحفظ للصلاة وأبلغ في الحراسة هذه أفضل الكيفيات، وتختلف باختلاف مكان العدو إذا كان في جهة القبلة أو في غير جهتها، والسبب في ذكر هذه الأرقام الزائدة سواء كانت عشرًا أو أربعًا وعشرين من ابن العربي أن بعض العلماء ينظر إلى اختلاف الروايات على أنها صفات، ولو اختلفت هذه الرواية بشيء يسير عدها حديثًا آخر وصفة أخرى، وهذا منهج لبعض أهل العلم يتحاشى فيه توهيم الثقات، وبعضهم يثبت الراجح، ويحكم على ما عداه بالشذوذ مهما كان راويه، ويقتصر على الراجح من الروايات.

طالب: .......

قبل خيبر؟

طالب: .......

قبل خيبر بثلاث ليالٍ وذات الرقاع بعد خيبر في جزم البخاري أيضًا عند البخاري، فلعل هذا كان رأيه أو.. لو يراجَع كلام ابن حجر في الفتح يتبين الأمر.

طالب: .......

وأنه ما صلاها في الحضر؛ لأنها لا تشرع في الحضر لا، الخندق متقدمة عليها متقدمة عليها.

طالب: .......

حتى ولو قلنا: إنها قبل خيبر.

"تنبيهان الأول: آية صلاة الخوف هذه من أوضح الأدلة على وجوب الجماعة؛ لأن الأمر بها في هذا الوقت الحرج دليل واضح على أنها أمر لازم؛ إذ لو كانت غير لازمة لما أمر بها في وقت الخوف؛ لأنه عذر ظاهر. الثاني: لا تختص صلاة الخوف بالنبي -صلى الله عليه وسلم-.."

الآية في الخوف مع ما جاء في حديث ابن أم مكتوم لا شك في أنه يشدد في أمر صلاة الجماعة، وإن كان كثير من العلماء الذين يرون وجوبها يتساهلون في الأسباب والأعذار المسقطة لها، يذكرون أشياء في كتب الفقه لو خشي احتراق الخبز وهو في التنور قالوا: يترك الجماعة؛ لأنه خائف على ماله، وهكذا، لكن ما جاء في هذه الآية، وما جاء في حديث ابن أم مكتوم، وما جاء في حديث الهم بالتحريق، كلها تدل على أن صلاة الجماعة لها شأن عظيم فرق بين الدرجة والسبع والعشرين درجة فرق كبير، ومع ذلك يتساهل بعض الناس فيقول: إنها سنة، وينقلون عن الأئمة هذا الأمر، وهذا في الغالب إنما هو بسبب رخص الدار الآخرة بالنسبة لما ينشغلون به من دنياهم، وإلا فالأمر عظيم «لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، وآمر رجلاً فيصلي بالناس، وأنطلق معي رجال معهم حزم من حطب، فأحرق على الذين لا يشهدون الصلاة بيوتهم بالنار» الأمر ليس بالسهل، والله المستعان.

في مقابل ما يُذكر في كتب الفقه من الأعذار التي هي أيسر بكثير مما يتصور أنها تشغل البال أو تشغل الذهن أو ذهابها يضيع شيء كبير بالنسبة لإدراك صلاة الجماعة.

صلاة الخوف يعني مشروعية الجماعة في صلاة الخوف إذا نظرنا إليها من الناحية من ناحية الموازنة بين ما يفعل وما يترك، وجدنا أن صلاة الجماعة واجبة وجوبًا على الأعيان، وهذا هو المرجَّح، لكن ما الذي يترك من شروط الصلاة وأركانها في مقابل المحافظة على هذا الواجب؟ ويرتَكب من مبطلات للصلاة الذهاب والمجيء والخروج من الصلاة والرجوع إليها، كل هذا له أثر كبير.

المقصود أن صلاة الخوف فيها خلل كبير، لكنها شرعت بالدليل الصحيح بالاقتداء به -عليه الصلاة والسلام-، والذي فعلها بأمر ربها -عز وجل، لكن الذي يظهر أن المسألة أبعد من أن تكون المحافظة على صلاة الجماعة، وإنما هي ليرى العدو التحام المسلمين وارتباط بعضهم ببعض في مثل هذه الظروف، فما بالك بما دون هذه الظروف، يعني يرون الأعداء الالتحام، وأنها يد واحدة على من عاداهم أو ناوأهم.

تقول..  تدرك واجبًا وتسقط شرطًا أو ركنًا أو ترتكب مبطلً للصلاة، يعني الموازنة عند أهل العلم لا شك أن الركن والشرط أقوى من مسألة واجب، والصلاة تصح من المنفرد، الصلاة تصح من المنفرد، لكن ينقص أجره.

والقدر الزائد على صحة الصلاة ما يقاوِم ترك الشروط والأركان أو ارتكاب المبطلات، وعلى كل حال الصلاة لا نقاش فيها وفي شرعيتها ثبتت بالكتاب والسنة، وأجمع عليها أهل العلم في الجملة.

"الثاني: لا تختص صلاة الخوف بالنبي -صلى الله عليه وسلم-، بل مشروعيتها باقية إلى يوم القيامة والاستدلال على خصوصها به -صلى الله عليه وسلم- بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ} [سورة النساء:102] الآية استدلال ساقط، وقد أجمع الصحابة وجميع المسلمين."

الصحابة -رضوان الله عليهم- صلوها بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-، مما يدل على أنها محكمة وليست منسوخة، ولولا أنهم صلوا بعده فالآية {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ} [سورة النساء:102]، وتنظيرها بقوله -جل وعلا-: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} [سورة التوبة:103]، وأنها تؤخذ الصدقة والزكاة بعده -عليه الصلاة والسلام- بالإجماع وهو غير موجود، خذ المأمور، هو الرسول -عليه الصلاة والسلام- ومن في حكمه من يلي الأمر بعده، لكن إذا كنت فيهم لا شك أن هذا أقوى من {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [سورة التوبة:103] {إِذَا كُنتَ فِيهِمْ} [سورة النساء:102]، لكن فعل الصحابة لها بعده -عليه الصلاة والسلام- من غير نكير يدل على أن حكمها باقٍ، وأن قوله: {إِذَا كُنتَ فِيهِمْ} [سورة النساء:102]ـ يعني إقرار للواقع، يعني وأنت فيهم كما سيأتي في كلام المؤلف.

وقد أجمع الصحابة وجميع المسلمين على رد مثله في قوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ} [سورة التوبة:103] الآية، واشتراط كونه -صلى الله عليه وسلم- فيهم إنما ورد لبيان الحكم لا لوجوده، والتقدير بيِّن لهم بفعلك؛ لكونه أوضح من القول، كما قاله ابن العربي وغيره، وشذ عن الجمهور أبو يوسف والمزني، وقال بقوله الحسن بن زياد اللؤلؤي وإبراهيم بن علية فقالوا: إن صلاة الخوف لم تشرع بعده -صلى الله عليه وسلم-، واحتجوا بمفهوم الشرط في قوله: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ} [سورة النساء:102] الآية، ورد عليهم بإجماع الصحابة عليها بعده -صلى الله عليه وسلم- وبقوله -صلى الله عليه وسلم-: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، وعموم ومنطوق هذا الحديث مقدَّم على ذلك المفهوم."

عموم منطوق.

"وعموم منطوق هذا الحديث مقدَّم على ذلك المفهوم.

تنبيه:

فإن قيل: قد قررتم ترجيح أن آية {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ} [سورة النساء:101] في صلاة الخوف لا صلاة السفر، وإذًا فمفهوم الشرط في قوله: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ} [سورة النساء:101] يفهم منه أن صلاة الخوف لا تشرع في الحضر، فالجواب أن هذا المفهوم.."

إذا ضربتم يعني سافرتم الضرب في الأرض هو السفر فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إذا كان المراد بالقصر هنا في صلاة الخوف فالمفهوم أن صلاة الخوف التي اشترط لها الضرب في الأرض مفهومها أنها لا تشرع في الحضر؛ لأنك إذا رفعت أن تقصروا وضعت.. ما يدل على أن المراد صلاة الخوف، وليس بقصر الصلاة والضرب في الأرض شرط يدل على أن صلاة الخوف لا تفعل في الحضر، وقد قال به جمع من أهل العلم، وعضدوا ذلك بأن النبي- عليه الصلاة والسلام- لم يصلها في الخندق كما تقدم.

"فالجواب أن هذا المفهوم قال به ابن الماجشون، فمنع صلاة الخوف في الحضر، واستدل بعضهم أيضًا لمنعها فيه بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصلها يوم الخندق، وفات عليه العصران وقضاهما بعد المغرب، وبأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يصلها إلا في سفر، وجمهور العلماء على أنها تصلى في الحضر أيضًا، وأجابوا بأن الشرط لا مفهوم مخالفة له أيضًا؛ لجريه على الغالب كما تقدم، أو لأنه نزل في حادثة واقعة مبينًا حكمها كما روي عن مجاهد قال: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه بعسفان والمشركون بضنجان.."

بضجنان..

"بضجنان فتوافقوا فصلى النبي -صلى الله عليه وسلم- بأصحابه صلاة تامة بركوعها وسجودها، فهم بهم المشركون أن يغيروا على أمتعتهم وأثقالهم، فنزلت، وهذه الحادثة وقعت وهم مسافرون ضاربون في الأرض، وقد تقرر في الأصول أن من موانع اعتبار مفهوم المخالفة كون المنطوق نازلاً على حادثة واقعة، ولذا لم يعتبَر مفهوم المخالفة في قوله: {إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً} [سورة النــور:33]، ولا في قوله: {لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ} [سورة آل عمران:28]؛ لأن كلًّا منهما نزل على حادثة واقعة، فالأول نزل في إكراه ابن أبي جواريه على الزنا وهن يردن التحصن من ذلك، والثاني نزل في قوم من الأنصار يوالون اليهود من دون المؤمنين، فنزل القرآن في كل منهما ناهيًا عن الصورة الواقعة من غير إرادة التخصيص بها."

لأنه لو أراد إكراهها أو طلب منها وهي لا تريد التعفف فلن يحصل الإكراه؛ لأنها لا تطلب التعفف، فهل يجوز مثل ذلك؟ بدون إكراه وهي لا تريد العفاف هذا بالإجماع لا يجوز، ولذا مفهوم الآية لا ينفيه؛ لأن الآية نزلت في واقعة بعينها، ومثل هذا كما قرر المؤلف -رحمه الله- وغيره لا يقتضي الاختصاص.

طالب: ..........

أين يجيء الثاني..؟

والثاني نزل في قوم من الأنصار والوا اليهود من دون المؤمنين، فنزل القرآن في كل منهما ناهيًا عن الصورة الواقعة من غير إرادة التخصيص بها، لكن أين الإشارة إلى أهل الكتاب؟ هم كفار بلا شك، هم كفار، فلا يعني التخصيص بالكفار..

طالب: ..........

ماذا؟

طالب: ..........

النص نزل بالعموم {لاَّ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ} [سورة آل عمران:28].

طالب: ..........

{مِن دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ} [سورة آل عمران:28] يعني لو والاهم مع المؤمنين مع موالاة المؤمنين، يعني لو كانت الموالاة للكفار للكافرين مع موالاة المؤمنين ما هي من دون المؤمنين فهل يجوز؟ لا يجوز نعم.

"وأشار إليه في المراقي بقوله في تعداد مواقع اعتبار مفهوم المخالفة:

أو امتنان أو وفاق الواقع

 

 

 

والجهل والتأكيد عند السامع

 

وأجابوا عن كونه -صلى الله عليه وسلم- لم يصلها يوم الخندق بأن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف كما رواه النسائي وابن حبان والشافعي، وبه تعلم عدم صحة قول من قال: إن غزوة ذات الرقاع التي صلى فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- صلاة الخوف كانت قبل الخندق، وأجابوا عن كونه لم يصلها إلا في السفر بأن السفر بالنسبة إلى صلاة الخوف وصف طردي.."

يعني موجود بالفعل وصف طردي ما هو مقصود.

"وعلتها هي الخوف لا السفر، فمتى وجد الخوف وجد حكمها كما هو ظاهر."

طالب: ..........

الخندق في الحضر لا يجوز فيها رخص السفر، لا جمع ولا قصر، لكن صلاة الخوف تؤدى كما تؤدى صلاة الأمن، لكن على الطريقة.. الطرق التي جاءت صفتها في صلوات الخوف يعني فرق بين رخص السفر، الرخص لا تتضمن ما تتضمنه صلاة الخوف وصلاة الخوف لا تتضمن ما جاء في صلاة السفر، بينهما اجتماع وافتراق.

طالب: ..........

نعم هذا هو..

طالب: ..........

نعم.. لا لا، ليس بلازم، هو يصلي صلاة.. إذا كانت في الحضر يصليها على أنها صلاة حضر.

طالب: ..........

لا، ما يجوز تأخيرها عن وقتها.

طالب: ..........

هذا من باب رفع الحرج الذي جاء في حديث ابن عباس من باب: أراد ألا يحرج أمته، من هذا الباب.

"نكتة فإن قيل: لمَ لا تكون كل هيئة من هيئات صلاة الخوف ناسخة للتي قبلها؛ لأنهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث؟ فالجواب من وجهين؛ الأول: هو ما تقدم من أن العدو تارة يكونون إلى جهة القبلة، وتارة إلى غير جهتها، إلى آخر ما تقدم، وكل حالة تفعل فيها الهيئة المناسبة لها كما هو الظاهر. الثاني هو ما حققه بعض الأصوليين كابن الحاجب والرهوني وغيرهما من أن الأفعال لا تعارض بينها أصلاً؛ إذ الفعل لا يقع.."

يكون الاختلاف فيها من اختلاف التنوع، تصير صورًا كلها مشروعة، ولا تتعارض.

"إذ الفعل لا يقع في الخارج إلا شخصيًّا لا كليًّا.."

يعني لا عموم له.

"حتى ينافي فعلاً آخر، فليس للفعل الواقع قدر مشترك بينه وبين غيره، فيجوز أن يقع الفعل واجبًا في وقت، وفي وقت آخر بخلافه، وإذًا فلا مانع من جواز الفعلين المختلفين في الهيئة لعبادة واحدة، وعقده في مراقي السعود بقوله:

ولم يكن تعارض الأفعال

 

 

 

في كل حالة من الأحوال

 

وما ذكره المحلي من جواز الفعل على الجواز المستمر دون القول بحْثٌ.."

بَحَثَ فيه..

"بَحَثَ فيه صاحب نشر البنود في شرح البيت المتقدم آنفًا، والعلم عند الله تعالى.

قوله تعالى: في هذه الآية الكريمة: {أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ} [سورة النساء:101] معناه ينالونكم بسوء، فروع تتعلق بهذه الآية الكريمة على القول بأنها في قصر الرباعية.."

قف على الفروع.

 

اللهم صل وسلم...