شرح أبواب الصلاة من سنن الترمذي (11)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: كون البخاري يشترط اللقاء بين الراويين هل هو ثابت عن الإمام البخاري رحمه الله؟
أولا كونه ثابت بلفظه لم يقل البخاري رحمه الله تعالى أنني لا أقبل من الأحاديث إلا ما ثبت لقاء الراوي لمن روى عنه وإنما عُرِف من منهجه كغيره من الشروط التي يشترطها الأئمة التي تعرف بالاستقراء وفي تاريخه إشارات تدل على ما يختاره واتفق عليه أهل العلم أن هذا هو قول الإمام البخاري هذا قول الإمام البخاري من غير اختلاف بينهم ثم جاء بعد ذلك من يشكك في مثل هذا محتجا بأن الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه شنَّع على من اشترط اللقاء شنَّع تشنيعًا بالغًا ووصفه بالابتداع قال هذا قول مبتدع ولا يمكن أن يكون هذا بإزاء الإمام البخاري وهو شيخ مسلم معروف أن مسلمًا كان يعظِّم البخاري ويجلّه ويعترف له ولا يمكن أن يقال هذا أيضًا بإزاء علي بن المديني الذي ذكر عنه هذا الشرط ولا يخفى لو أن الإمام البخاري يشترط هذا الشرط لا يخفى على الإمام مسلم أنه يقول بهذا هذه حجة من يقول بأنه يستحيل أن يشترط البخاري اللقاء ويصفه مسلم بأنه مبتدع وأن القول مخترَع نقول الإمام مسلم لا يرد على البخاري ولا يرد على علي بن المديني إنما يرد على مبتدع أراد أن يستفيد من قول البخاري في تأييد بدعته ومن المعلوم أن المبتدعة يردون أخبار الآحاد ويشددون في قبولها ويرون العدد في الرواية فمن أراد أن يستغل قول الإمام البخاري في رد الأحاديث هذا لا شك أنه مبتدع كما استغل المعتزلة خبر عمر في رده حديث أبي موسى في الاستئذان لم يقبله حتى شهد له أبو سعيد احتجوا بأن عمر لم يقبل خبر أبي موسى وحده حتى شهد له أبو سعيد فقالوا لا نقبل من الأخبار إلا ما اتفق على روايته اثنان فأكثر وأهل السنة حينما يردون على المبتدعة على المعتزلة في قولهم هذا فإنهم لا يعني أنهم يردون على عمر بن الخطاب الذي يحتاط للسنة ومسلم حينما يرد على مبتدع يستغل قول الإمام البخاري أو قول علي بن المديني في تأييد بدعته في رد السنة فإن مسلمًا لا يرد على البخاري كما أننا لا نرد على عمر إذا رددنا على المعتزلة في ردهم خبر الواحد.
يقول: ما صحة من قال إن منتقى ابن الجارود مستخرج على صحيح مسلم على صحيح ابن خزيمة على صحيح ابن خزيمة؟
الآن أيهما أقدم ابن خزيمة والا ابن الجارود؟ أنا لا أدري بالتحديث كم سنة وفاة ابن الجارود لكن هذا القول بعيد جدًا لأن منتقى ابن الجارود صغير جدًا بالنسبة لصحيح ابن خزيمة الذي وجد منه أقل من الربع في أربعة مجلدات أتوقع أن يكون في عشرين مجلدًا بمثل هذا الحجم أو أكثر ومنتقى ابن الجارود جزء لطيف والمعروف أن المستخرج يستوعب أحاديث الكتاب لكن بأسانيده هو لا من طريق صاحب الكتاب الأصلي لا من طريق صاحب الكتاب الأصلي ومعلوم أن أسانيد المستخرِج نازلة عن أسانيد الأصل فيلزم على هذا أن يكون أكبر من الأصل حجمًا.
وهل يعتبر إخراج الحديث من المنتقى تصحيح له من ابن الجارود؟
نعم، بعضهم يسميه صحيح ابن الجارود.
يقول: ما رأيكم فيمن يريد أن يجعل منتقى ابن الجارود بداية لمشروع مستمر في طلب العلم يقوم بشرحه للفائدة كمتن في الحديث؟
منتقى ابن الجارود متن نظيف من حديث الأسانيد والمتون لكن على طالب العلم أن يسلك الجادة لا بد أن يعتريه ويمر في طريقه إشكالات لا يجد من يحلها له وليس كل رجال ابن الجارود بموجودين في كتب الرجال فالكتب التي لم تكن خدمتها كافية كالكتب الستة لا ينبغي لطالب العلم أن يبني طريقه عليها نعم يستفيد منه فائدته عظيمة لكن لا يكون هو لبنة من اللبنات الأولى التي يبنى عليها العلم يسير على الجادة التي سلكها أهل العلم وأصّلها أهل العلم بداية بالمتون الصغيرة كالأربعين والعمدة ثم البلوغ ثم إن سمت همته إلى المنتقى وإلا فعليه بالكتب الأصلية بدءًا بالبخاري ثم مسلم ثم السنن وهكذا.
يقول: وكذلك أيهما أنفع للطالب الذي يريد جعل متن فقهي يتدرب عليه وهو طالب متقدم في الطلب نوعًا ما حيث أنه قد تخرج قبل إحدى عشرة سنة يزاول التدريس ويحضر الدروس فهل يجعل الزاد أم التلقين أم منتهى الإرادات أم الغاية والتقريب لأبي شجاع أم شيء تشيرون به؟
على كل حال هو ينظر إلى المذهب السائد في بلده فإن كان المذهب السائد في بلده مذهب الإمام أحمد فلا يعدل بزاد المستقنع شيء وإن كان على مذهب الشافعي فعليه بالمنهاج للنووي وإن كان مالكيًّا فعليه بمختصر خليل هذه كتب مشروحة بشروح كثيرة جدًا لا يشكل عليك شيء إذا أردت إذا أشكل عليك شيء في المتن فإنك ترجع إلى الشروح فتنحل جميع هذه الإشكالات وهي كتب مطروقة في البلد ويلوكها أهل العلم بدروسهم وتدريسهم وإقرائهم للعلم لا تجد ماي شكل عليك فيها أما إذا أردت أن تشتغل على كتاب غير معروف في البلد فإنه إذا أشكل عليك شيء ولو كان مشروح إذا أشكل عليك شيء فإنك لا تجد من يحل لك هذا الإشكال المفاضلة بين الزاد ومنتهى الإرادات؟ الزاد لا شك أنه متن متين ومعصور وفيه مسائل كثيرة جدًا ومشروح في شروح كثيرة وتيسر جدا لما شرحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه مع وجود الشروح والحواشي من قبل أما بالنسبة لمنتهى الإرادات فهو يصلح لطالب علم متقدم جدًا لأن الكتاب وعِر وصعب جدا يعني فهمه مكلِف لطالب العلم بل قد يصرف عليه من الوقت ما يحتاجه إلى علوم أخرى والزاد بالنسبة للمنتهى يمكن أن ينتهي في ربع المدة التي تُقضى في فهم المنتهى الغاية والتقريب لأبي شجاع؟ متن صغير جدًا عند الشافعية معتمَد لكنه للمبتدئين قد يقول قائل ما الفائدة من هذه الأساليب الصعبة الوعرة التي يسلكها أهل العلم في تأليف المتون لطلاب العلم؟ هل المقصود بذلك تعذيب الطلاب؟ كلا حينما يكون الزاد صعب على المتوسطين أو يكون المنتهى صعب حتى على المتقدمين أو يكون مختصر خليل فيه غموض شديد فيه غموض شديد جدًا يعني معصور الكتاب هذه ليس من باب تعذيب طالب العلم ولا تكليفه ما لا يطيق إنما هو من أجل بناء شخصية علمية متينة بحيث لا يقف في وجهه أي جملة في كتب العلم إذا فرغ من هذين الكتابين إما من المنتهى أو مختصر خليل يعني في كتب الحنابلة لن يشكل عليك شيء إذا فهمت المنتهى وكذلك في كتب المالكية لن يشكل عليك شيء إذا هضمت مختصر خليل وعلى مستوى أحاديث الأحكام يربى طالب العلم على شرح العمدة لابن دقيق العيد فهو كتاب متين متين جدًا إذا هضمه الطالب فإنه حينئذ لا يشكل عليه في الشروح لا المطولة ولا المختصرة.
سم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء.
قال الإمام الترمذي رحمنا الله وإياه تعالى:
باب ما جاء في إفراد الإقامة
حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد الحذَّاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى وحديث أنس حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق."
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب ما جاء في إفراد الإقامة" باب ما جاء في إفراد الإقامة الأذان دعاء للغائبين ليحضروا لأداء الصلاة في المسجد مع الجماعة والإقامة إعلام للحاضرين للشروع في الصلاة ومن أجل ذلك على ما سيأتي جاء الأمر بالترسل في الأذان وإحدار الإقامة وجُمل الإقامة عند جمهور أهل العلم أقل من جمل الأذان فالأذان مبني على الشفع والتكرار لأنه إعلام للغائبين والإقامة مبنية على الحدر والإسراع والإفراد إفراد الجُمل قال باب ما جاء في إفراد الإقامة وهو ما يقابل الشفع قال رحمه الله "حدثنا قتيبة" وهو ابن سعيد قال "حدثنا عبد الوهاب الثقفي" بن عبد المجيد "ويزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن أبي قلابة" عبد الله بن زيد الجَرمي "عن أنس بن مالك" رضي الله تعالى "عنه قال أُمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة" أُمر مبني للمجهول والجمهور على أن الآمر في مسائل الشرع والدين هو النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يمكن أن يُؤمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا من قبله -عليه الصلاة والسلام- لا ينصرف الأمر إلا لمن له الأمر والنهي في هذا الباب وإن قال بعضهم إنه لا يؤخذ حكم الرفع حتى ينقل اللفظ النبوي حتى ينقل لنا اللفظ النبوي ومن أسند إليه الأمر لاحتمال أن يكون الآمر غير النبي -عليه الصلاة والسلام- أُمر بلال جاء في رواية النسائي التصريح بالآمر في رواية النسائي أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فلا كلام لأحد حينئذٍ فهو مرفوع قطعًا على أن الصيغة الأولى بالبناء للمجهول أيضًا لها حكم الرفع عند عامة أهل العلم.
قول الصحابي من السنة أو |
| نحو أُمرنا حكمه الرفع ولو |
بعد النبي قاله بأعصرِ |
| على الصحيح وهو قول الأكثرِ |
فلا يتصور أن يكون الآمر أبو بكر ولا عمر في مسائل شرعية مع وجوده -عليه الصلاة والسلام- أُمر بلال أن يشفع الأذان سوى كلمة التوحيد في آخره فإنها وتر واحدة ويوتر الإقامة جمل الإقامة وتر إلا الإقامة فإنها شفع وجاء استثناؤها في أحاديث صحيحة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وإن أخذ الإمام مالك رحمه الله تعالى بإطلاق هذا الخبر وقال إن جميع جمل الإقامة مفردة فالجمل عنده عشر بخلاف غيره في شفع الإقامة لأنها مستثناة قد يقول قائل تستثنى الإقامة قد قامت الصلاة من الوتر لماذا لا يستثنى الله أكبر الله أكبر؟ قالوا إن من السنة أن يجمع بين اللفظين بين الجملتين فيقال الله أكبر الله أكبر ليتحقق الإفراد، ليتحقق الإفراد ويختلفون في الأفضل في جمع الجملتين أو إفراد كل جمل عن الأخرى هذا يقول الله أكبر ثم يأخذ النفس ثم يقول مرة ثانية الله أكبر أو يجمع بين الجملتين الله أكبر الله أكبر ثم يأخذ النفس ثم يقول الله أكبر الله أكبر منهم من يقول إن إفراد كل جملة بنفس مستقل هذا أبلغ لاسيما في الأذان الذي هو دعاء للغائبين ومنهم من يقول ونص عليه النووي رحمه الله أن جمع الجملتين بنفس واحد أفضل لما جاء في حديث إجابة المؤذن فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر وإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الأذان المقصود أنه في حديث الإجابة قال فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر فجمع بينهما فدل على أن هذه هي السنة أُمر بلال أن يشفع الأذان يعني شفعًا هو خلاف الوتر وضده.. والشفع إما أن يكون مرتين أو أربع والوتر يكون بواحدة هذا الأصل فيه وإن زاد على ذلك فليكن ثلاثًا أو خمسًا كما هو الشأن في وتر الصلاة أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة هذا الوتر في الجملة لكنه بالنسبة للإقامة الوتر واحدة كما بُينت في الأحاديث المفصِّلة قال رحمه الله "وفي الباب عن ابن عمر" مخرج عند الإمام أحمد في المسند وعند أبي داود والنسائي وأيضًا عن عبد الله بن زيد عند أبي داود وأحمد في المسند وأبي محذورة عند البخاري في تاريخه عند الدارقطني وابن خزيمة "قال أبو عيسى وحديث أنس حديث حسن صحيح" وأخرجه الجماعة أخرجه الجماعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد "وهو قول بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- والتابعين" يرون أن الأذان شفعًا أو الأذان شفعٌ والإقامة وتر وهو قول جمهور أهل العلم عملاً بمفاد حديث أنس بن مالك حديث الباب قال "وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق" جمع الأئمة الأربعة جمع الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وإسحاق مع أن بينهم شيء من الخلاف فالإمام مالك لا يستثني شيئًا جميع ألفاظ الإقامة وتر حتى لفظ الإقامة فلا يستثني شيئًا والشافعي وأحمد وإسحاق يستثنون الإقامة لأنها استثنيت في أحاديث صحيحة وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة يعني إلا لفظ قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة.
سم.
طالب: عفا الله عنك يا شيخ ما الراجح في مسألة قرن التكبير أحسن الله إليك يا شيخ؟
الذي يظهر أن قول الله أكبر الله أكبر أرجح في من إفراده لأن هذا كالنص في الموضوع فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر بينما ما عداه من الجمل أفردها.
"عفا الله عنك.
قال رحمه الله تعالى:
باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال كان أذان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شفعًا شفعًا في الأذان والإقامة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى."
الجملة موجودة في رواية الأعمش قال حدثنا أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- وموجودة في رواية الأعمش ولا توجد في رواية شعبة.
نعم.. قال أبو عيسى قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد.. أعد أعد..
لكنها موجودة في رواية الأعمش..
قال أبو عيسى حديث..
"قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام."
وقال شعبة..
"وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله.."
ما فيه ما فيه غير موجودة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد.
نعم.. نعم..
عفا الله عنك.
"وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد وقال بعض أهل العلم الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة قال أبو عيسى ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان قاضي الكوفة ولم يسمع من أبيه شيئًا إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه."
يقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى" في الباب الأول الإقامة وتر فرد في الذي يليه مثنى مثنى جمهور أهل العلم على ما جاء في الباب الأول أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وما جاء في هذا الباب أن الأذان والإقامة شفعًا شفعًا هذا قال به الحنفية مع أن الحديث مرجوح وفيه من الكلام ما سيأتي وعامة أهل العلم على أن الإقامة وتر قال رحمه الله باب ما جاء أن الإقامة مثنى مثنى قال رحمه الله "حدثنا أبو سعيد" عبد الله بن سعيد الكِندي الكوفي ثقة من صغار العاشرة ومن رجال الجماعة "أبو سعيد الأشج" قال "حدثنا عقبة بن خالد" بن عقبة السكوني صدوق "عن ابن أبي ليلى" عن ابن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المشهور القاضي علَم من أعلام المسلمين بالنسبة للفقه والقضاء لكنه بالنسبة للحفظ في حفظه شيء وُصف بسوء الحفظ يقال فيه مثل ما قيل بالأمس عن ابن إسحاق مهتم بجانب من أبواب الدين وغفل عن جوانب منها الحديث فساء حفظه فيه وإلا فهو إمام أبوه عبد الرحمن بن أبي ليلى من ثقات الرواة ومن رجال الصحيح لكنه ليس مثل الولد محمد في الفقه وله غيره من الأولاد لكن عبد الرحمن هو المعروف بالثقة في كتب السنة ومحمد بن عبد الرحمن هو المعروف بالفقه والرأي والقضاء لكنه في الحديث رمي بسوء الحفظ وهو الذي يدور اسمه كثيرًا في كتب الفقهاء إذا نُقل رأي لابن أبي ليلى فالمراد به محمد الفقيه وجمع فقهه في رسالة فقه ابن أبي ليلى لكن لما أُريد تحديد هذا المهمَل هل هو محمد أو عبد الرحمن أو غيرهما لأنهم كثر أولاد عبد الرحمن فيهم كثرة كلهم رواة صعب تحديده لأنه في كتب الفقه وقال قال ابن أبي ليلى قال ابن أبي ليلى فالباحث إذا رجع إلى ترجمة الأب ما وجد أنه موصوف بفقه وإن كان ثقة حافظًا ضابطا وإذا رجع لترجمة الولد وجده رمي بسوء الحفظ فكيف يكون فقيها نابهًا نبيلاً في هذا الباب مع أن حفظه فيه شيء لا يعلم أن أبا حنيفة قيل فيه مثل هذا الذي يسمونه الإمام الأعظم تردد الباحث في المراد وعرض الأمر على كثير من أهل العلم وترددوا معه والحل في كلمة عند النووي في شرح مسلم قال لما ترجم لعبد الرحمن بن أبي ليلى قال وهو والد محمد الفقيه الذي يدور اسمه في كتب الفقه كثيرًا انتهى الإشكال انتهى الإشكال وهذه فائدة من فوائد جرد الكتب المطولة اللي ما يجرد الكتب المطولة ما يقف على مثل هذه الفوائد وهذه النفائس ما يمكن أن يقف عليها كتب التراجم ما تسعفك في كثير من الأحوال لكن المطولات من الشروح والتفاسير وغيرها تعطيك مثل هذه الفوائد "عن ابن أبي ليلى" والمراد به محمد "عن عمرو بن مرة" بن عبد الله بن طارق الجملي الكوفي ثقة عابد "عن عبد الرحمن بن أبي ليلى" محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من أبيه ولذا روى عنه الحديث بواسطة عمرو بن مرة عمرو بن مرة من رواة الجماعة ثقة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري المدني ثم الكوفي ثقة أدرك مائة وعشرين من الصحابة وتوفي سنة ثلاث وثمانين "عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد" عن عبد الله بن زيد سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن عبد الرحمن بن أبي ليلى مع أنه سمع من جمع غفير من الصحابة لم يسمع من عبد الله بن زيد لم يسمع من عبد الله بن زيد فهو منقطع إضافة إلى ضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد الآن عبد الرحمن بن أبي ليلى يروي الخبر عن صاحب الشأن مباشرة وهو لم يسمع منه وعن هذه ليس المقطوع باتصال المروي بواسطتها وإن كانت محمولة عند الجمهور على الاتصال بالشرطين المعروفين على ما سيأتي في العنعنة في الدرس الثاني إن شاء الله تعالى عن عبد الله بن زيد "قال كان أذان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شفعًا شفعًا" كان أذان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- شفعًا شفعًا يعني مثنى مثنى في "الأذان والإقامة" وهذه حجة من يقول بتثنية الإقامة كالأذان أذان رسول الله إضافة الأذان إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما قال الأذان الذي أريت أو الأذان الذي يؤذَّن به بين يدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان أذان رسول الله فالظاهر من اللفظ أن الذي كان يؤذن الرسول -عليه الصلاة والسلام- وإن كان قد ينسب الفعل إلى الآمر به إلى الآمر به وقد أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلالاً أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة فالآمر ينسب إليه الفعل لا إشكال في كونه أذان رسول الله باعتبار أنه هو الآمر به لكن يبقى العلل التي في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هذا معروف بسوء الحفظ وأيضًا عبد الرحمن بن أبي ليلى نص المؤلف رحمه الله تعالى على أنه لم يسمع من عبد الله بن زيد ولو قال حدثنا عبد الله بن زيد وهو ثقة انتهى الإشكال قلنا سمع ولو نفاه الترمذي لكنه قال عن وهي صيغة محتمِلة "قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد رواه وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة" الأعمش يتابع فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى هذه متابعة لمحمد رواه "وكيع عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن عبد الله بن زيد" فدل على أن هناك واسطة هناك واسطة أُسقطت وهي جمع من الصحابة حدثوا عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن زيد صاحب الشأن "قال حدثنا أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام" الآن صار الإسناد متصلاً نعم فيه تدليس الأعمش وروايته له بالعنعنة وهذا لا شك أنها علة "وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى" أولاً لما يخشى من تدليس الأعمش في السند الأول وشعبة من أشد الناس بل هو أشد الناس في التدليس وإنكار التدليس قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس وقال كلمات شديدة في التدليس فهو بعيد في إسناد الأعمش ذكرت الواسطة قال أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- في الإسناد الأول قال عن عبد الله بن زيد وفي الثاني ذكرت الواسطة وفي الثالث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن عبد الله بن زيد أن عبد الله بن زيد رأى الأذان في المنام قال "وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى" المذكور في الباب لأن فيه علتين العلة الأولى سوء الحفظ الذي وصف به محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والثاني عدم ذكر الواسطة عدم ذكر الواسطة فهو ضعيف حديث شعبة أيضًا لم تُذكر فيه الواسطة وذكره عبد الرحمن بن أبي ليلى بصيغة أنَّ وهذا ما يعرف بالسند المؤنَّن وحكم أنَّ حكم عن كما هو معروف.
......................... |
| وحكم أنَّ حكم عن فالجل |
سووا وللقطع نحى البرديجي |
| حتى يبين الوصل في التخريج |
قالوا أنَّ منقطعة بخلاف عن بخلاف عن ابن الصلاح نسب هذا القول إلى الإمام أحمد ويعقوب ابن شيبة قال أن الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة رأيهما أن السند المؤنن منقطع والسند المعنعن متصل أخذًا من حديث محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مر به والرواية الأخرى عن محمد بن الحنفية أن عمارًا مر به النبي -عليه الصلاة والسلام- قالوا في السند الأول متصل وفي الثاني منقطع ننتبه لهذا هذه دقيقة من الدقائق التي وهِم فيها ابن الصلاح قال إن الإمام أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة رأيهم أو رأيهما أن السند المعنعن متصل والمؤنن منقطع لماذا؟ لأنهما حكما على حديث محمد بن الحنفية حكما على حديث محمد بن الحنفية بالاتصال لمّا قال عن محمد بن الحنفية عن عمار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مرّ به وحكما عليه بالانقطاع حينما قال محمد بن الحنفية أن عمارًا مر به النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال هو منقطع والأول متصل وابن الصلاح رأى أن السبب هو اختلاف صيغة الأداء مع أن الحافظ العراقي قال كذا له يعني ابن الصلاح ولم يصوب صوبه يعني ما أدرك السبب الذي من أجله حكما على الحديث بالاتصال مرة وبالانقطاع مرة أخرى حينما يقول محمد بن الحنفية عن عمار وقد أدرك عمارًا يكون محمد بن الحنفية روى القصة عن صاحبها روى القصة عن صاحبها وقد أدركه فالسند متصل وحينما يقول محمد بن الحنفية أن عمارًا مر به النبي -عليه الصلاة والسلام- يكون محمد بن الحنفية يروي قصة لم يشهدها يروي قصة لم يشهدها قال "وهذا أصح من حديث ابن أبي ليلى" لا شك أنه أنظف شعبة إمام من أئمة الحديث من الحفاظ الضباط المتقنين عن عمرو بن مرة وهو من رواة الجماعة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أيضًا هو من رواة الحديث لا إشكال فيه ثقة أن عبد الله بن زيد لكن يبقى أنه مع ذلك حكم الترمذي بأن ابن أبي ليلى عبد الرحمن لم يسمع من عبد الرحمن بن زيد وإنما روى القصة التي لم يشهدها وإن كانت أصح من السابقة لكنها مع ذلك فيها انقطاع قال "وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد" عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد فهو منقطع مع أنه ذُكر في ترجمته أنه سمع من مائة وعشرين صحابيًا وقال بعض أهل العلم الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى بناءً على ما جاء في حديث الباب وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه والجمهور على خلافه الإقامة أفرادًا ولا شك أن حديث أنس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة أقوى من هذا الحديث مع أنه روي ما يدل على إفراد الإقامة من حديث عبد الله بن زيد نفسه بإسناد أقوى مما جاء في هذا الباب "وقال بعض أهل العلم الأذان مثنى مثنى والإقامة مثنى مثنى وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأهل الكوفة وهو رأي الحنفية قال أبو عيسى ابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى كان قاضي الكوفة كان قاضي الكوفة ولم يسمع من أبيه شيئًا" لم يسمع من أبيه شيئًا وقد روى الحديث من طريق عمرو بن مرة عن أبيه "ولم يسمع من أبيه شيئًا إلا أنه يروي عن رجل عن أبيه" كما في هذا الباب يروي عن رجل عن أبيه الدارقطني بعد رواية هذا الحديث قال ابن أبي ليلى هو القاضي محمد بن عبد الرحمن ضعيف الحديث سيئ الحفظ وابن أبي ليلى يعني عبد الرحمن لا يثبت سماعه من عبد الله بن زيد فقول الدارقطني مثل قول الترمذي في أن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عبد الله بن زيد لا يثبت سماعه من عبد الله بن زيد وقال الأعمش والمسعودي عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل ولا يثبت يعني ذكر واسطة ذكر واسطة معيَّن وهو معاذ بن جبل يقول الدارقطني ولا يثبت الصواب ما رواه الثوري وشعبة عن عمرو بن مرة عن حسين بن عبد الرحمن عن ابن أبي ليلى مرسلاً أن عبد الله بن زيد يعني فيه انقطاع فهو يروي قصة لم يشهدها أما الطريق الذي فيه ذكْر الواسطة معاذ لا يثبت أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- مرجوح كما قرر ذلك الإمام الترمذي وغيره.
سم.
"عفا الله عنك.
قال رحمه الله تعالى:
باب ما جاء في الترسل في الأذان حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا المعلا بن أسد قال حدثنا عبد المنعم هو صاحب السقاء قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لبلال «يا بلال إذا أذنت فترسّل في أذانك وإذا أقمت فاحدر واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني» حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه قال أبو عيسى حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول وعبد المنعم شيخ بصري."
نعم في هذا الباب يقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب ما جاء في الترسل في الأذان" الترسل التأني والتمهُّل وقطع بعض الكلمات من بعض بنفس والحدر ضده وهو الإسراع وإذا كان الوجهان المتقابلان في القراءة الترتيل والحدر فهنا الترسُّل والتأني ويقابله أيضًا الحدْر «وإذا أقمت فاحدر» قال رحمه الله "حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا المعلى بن أسد" العمي ثقة ثبت "قال حدثنا عبد المنعم" بن نعيم الأسواري أبو سعيد البصري "صاحب السقاء" قال أهل العلم متروك يعني شديد الضعف شديد الضعف متروك "صاحب السقاء قال حدثنا يحيى بن مسلم" يحيى بن مسلم البكّاء البصري مجهول ففي الإسناد علتان صاحب السقاء متروك عبد المنعم وشيخه يحيى بن مسلم البكّاء مجهول "عن الحسن" وهو البصري "وعطاء" بن أبي رباح "عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال قال لبلال «يا بلال إذا أذّنت فترسل» تأنَّ «في أذانك» لا تستعجل «وإذا أقمت فاحْدُر» أي أسرع والسبب في ذلك ما تقدم ذكره أن الأذان إعلام للغائبين إعلام للغائبين وبعضهم القريب وبعضهم البعيد ويحتاجوا إلى شيء من رفع الصوت والتأني بخلاف الإقامة فإنها إعلام للحاضرين إعلام للحاضرين فلا يحتاجون إلى مزيد رفع في الصوت ولا في التأني «وإذا أقمت فاحدر» يعني أسرع في إقامتك لأنهم كلهم حاضرون «واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله» يعني بين الأذان والإقامة ما يقضي الآكل نهمته من الأكل بحيث لا يستعجل فيه يعني يترك مدة كافية للأكل والآن الوقت بين الأذان والإقامة محدَّد من الجهات بأوقات متفاوتة من وقت إلى آخر فالصبح وجل الناس نيام يحتاج إلى مزيد من الوقت فحُدِّد بقدر زائد على غيره من الأوقات حددوا خمسًا وعشرين دقيقة ولو ينتظر إلى الثلاثين نصف الساعة جيِّد أما بالنسبة للظهر والعصر والعشاء فثلث ساعة عشرون دقيقة وأما بالنسبة لصلاة المغرب والسنة المبادرة فيها أكثر من غيرها حتى قال الشافعي كما تقدم أنه ليس لها إلا وقت واحد ما يتأهب للصلاة ويتجهز لها وليس بوقت للنوم فيبادَر بها وحددوا عشر دقائق واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله وينبغي مراعة وأحوال الناس وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- ينتظر فإذا اجتمعوا أقام وإذا تأخروا تأخر -عليه الصلاة والسلام- رفقًا بالجماعة لكن الآن والنفوس لا تحتمل التأخير فالتحديد مناسب جدًا لأحوال الناس وظروف الناس ونفسيات الناس وتحمل الناس يعني لو زاد دقيقة عن الوقت المحدَّد ضاق ضاقت الأرض ضاقت بهم ذرعًا ما يتحملون تجد يتلفتون والذي جاء مع الأذان أو قبل الأذان يقع في بعض أعراض الناس من أجل هذا التأخر فالتحديد مناسِب وينبغي أن يسود التفاهم بين الإمام والمؤذن أنه إذا تأخر الإمام ألا يترك فرصة للمؤذن أن يقيم ويصلي بالناس لئلا يؤثم الناس وإن كان انتظار الصلاة فضله عظيم والإنسان في صلاة مادام ينتظر الصلاة حكمه حكم المصلي لكن لا يستحضرون مثل هذه الأجور العظيمة في انتظار الصلاة فتجدهم إذا تأخر الإمام ولو دقيقة واحدة بس ما تحملوا الجلوس صار بعضهم يقع في عرضه ويتكلم بكلام يأثم بسببه واجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله طيب الناس يتفاوتون بعض الناس يأكل في خمس دقائق وبعضهم يأكل في ساعة والمأكول يختلف المأكول اللين لا يحتاج إلى وقت والذي يحتاج إلى علك ومضغ يحتاج إلى وقت على كل حال التوسط في الأمور هو المطلوب يعني الرجل المتوسط في الأكل والمأكول الذي يحتاج فيه إلى وقت متوسط لأكله هذا هو المطلوب يعني أظن ثلث ساعة كافية للأكل ثلث ساعة كافية إلا إنسان نهم يحتاج إلى وقت طويل هذا لا عبرة به كما أن الإنسان أيضًا الذي تعود العجلة ويأكل وهو مستوفز ويكتفي بالبلغة مثل هذا أيضًا ليس بعبرة العبرة أوساط الناس «قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه» الشارب يحتاج إلى وقت؟ بيده كأس الماء في دقيقة أو في ثواني يشرب الشارب من شربه قد يقول قائل أنه إذا كان المشروب حار يحتاج إلى أن يبرد مثل الشاي مثلاً يحتاج إلى وقت فهذا أيضًا ملاحَظ يعني إذا كان يحتاج إلى هذا المشروب ويحتاج إلى أن يبرد أو مثلاً الماء بارد وهو لا يطيقه يصاب بمرض إذا شرب البارد فيه حساسية من البارد مثل هذا أيضا ينتظر والوقت المحدَّد من قبل الجهات كافي لملاحظة هؤلاء «والمعتصِر إذا دخل لقضاء حاجته» المعتصِر الذي يحتاج إلى وقت لخروج ما به من بول أو غائط بعض الناس فيه حصر وبعض الناس فيه عسرة وعسر في إخراج ما يريد إخراجه ومثل هذا يُنتظَر «والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني» ولا تقوموا حتى تروني متى يقوم المأموم للصلاة إذا أقيمت هل يقوم بشروع المؤذن في الإقامة أو يقوم عند قوله قد قامت كما يقوله كثير من الفقهاء يسن القيام عند قد من قد قامت الصلاة ويستندون في هذا إلى حديث عند البيهقي لا يسلم من ضعف في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيفة فالنبي -عليه الصلاة والسلام- قال «لا تقوموا حتى تروني» فإذا رأينا الإمام قمنا هذا هو الحد ولهذه الجملة ما يشهد لها في الحديث الصحيح قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه نحوه وقد يأتون بلفظ مثله ونحوه هذا من حيث المعنى والمثل في اللفظ كما قرر ذلك أهل العلم الحديث فيه مجموعة من الجمل إذا أذنت فترسل بأذانك وإذا أقمت فاحدر والمعنى صحيح والحاجة داعية لمثل هذا وأيضًا اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل المعنى صحيح لأن الأكل مقدَّم على الصلاة عند الحاجة الماسة إليه فإذا قُدِّم على الصلاة في الحديث الصحيح فإن من يحتاجه ينبغي أن يراعى ينبغي أن يراعى فالجمل معانيها صحيحة وإن كان الإسناد ضعيف قال رحمه الله "حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه قال أبو عيسى حديث جابر هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه" حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه "من حديث عبد المنعم" يعني يدور على عبد المنعم صاحب السقاء وقد تقدم أنه متروك وشيخه يحيى بن مسلم البكاء البصري مجهول "وهو إسناد مجهول" يعني التنصيص على كون الإسناد مجهول يعني فيه راوٍ مجهول وهو يحيى بن مسلم شيخ عبد المنعم لكن العادة جرت أن العلماء يعللون بأقوى العلل ويسكتون عن أدناها وأضعفها نعم بعضهم يستوعب وبعضهم يقتصر على بعض العلل لكن يقتصر على أقوى العلل قال هو إسناد مجهول يعني فيه راوٍ مجهول وأيضًا "عبد المنعم شيخ بصري" يكفي أن يقال شيخ وأهل العلم يقولون متروك لأن شيخ تليين شيخ تليين لكن متروك جرح شديد مقتضى الترسُّل في الأذان أن تكون كل جملة بنفس مستقل بما في ذلك التكبير لكن مثل ما ذكرنا عن النووي سابقًا قال في شرح مسلم قال أصحابنا يستحب للمؤذن أن يقرن أو يقول كل تكبيرتين بنفس واحد ليتم إفراد الإقامة ليتم إفراد الإقامة يعني في الإقامة إذا قال الله أكبر الله أكبر كأنهما جملة واحدة لأن التكبير إذا أفرد كل جملة صارت شفعًا مع أن التكبير لم يستثن يفرد الإقامة إلا الإقامة ما استثني التكبير مع أنه شفع إذا أفردنا كل جملة بنفس ومقتضى ذلك أن يكون كل جملتين من التكبير بنفس واحد ليتم إفراد الإقامة لأن التكبير إذا أفرد صارت شفعًا ولم يستثن من ذلك إلا الإقامة لكن يرد على ذلك التكبير في آخر الأذان وأن يشفع أن يشفع الأذان فإذا قرنّا بين التكبيرتين في آخر الأذان صار التكبير هنا فرد وليس بشفع وقلنا ليقرن التكبير في أول الإقامة وفي أول الأذان من أجل أن تكون الإقامة وتر يرد على ذلك أن الأذان شفع فإذا قرنّا التكبير في آخر الأذان صارت فردًا ولم يستثن من ذلك إلا كلمة التوحيد أقول أوضح في الدلالة على ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام- في إجابة المؤذن على ما سبق الإشارة إليه فإذا قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر.
سم.
"عفا الله عنك.
قال رحمه الله تعالى:
باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا.. وهاهنا ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قبة له حمراء أراه قال من أَدَمْ فخرج بلال بين يديه بالعَنَزة فركزها بالبطحاء فصلى إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يمر بين يديه الكلب والحمار وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بريق ساقيه قال سفيان نُراه حِبَرة قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن إصبعيه في أذنه في الأذان وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضًا يدخل إصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي وأبو جحيفة اسمه وهب بن عبد الله السموائي."
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: "باب ما جاء في إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان" ومعلوم أن الإصبع لا يمكن أن يدخل في الأذن وإنما يراد طرف الإصبع وهذا من باب إطلاق الكل وإرادة البعض قال رحمه الله "حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه" وهب بن عبد الله السوائي صحابي مشهور بكنيته مات سنة أربع وسبعين "قال رأيت بلالًا يؤذن ويدور" يؤذن ويدور عند الحيعلتين يمينًا وشمالاً عند الحيعلتين يدور يمينًا وشمالاً فإذا قال حي على الصلاة التفت يمينًا وإذا قال حي على الفلاح التفت شمالاً ليسمع من على يمينه ومن على شماله الأذان كما سمعه منه من أمامه هذا الدوران لا شك أنه له أثر حينما كان الأذان في مكان مرتفع بغير آلة لكن إذا دار في الحيعلتين وهو أمام المكبِّر.. أمامه مكبِّر الصوت فإذا دار يمينًا ضعف الصوت وإذا دار شمالاً ضعف الصوت أيضًا فترتفع العلة والحكمة التي من أجلها يشرع الالتفات يمينًا وشمالاً والحكم عند أهل العلم يدور مع علته الآن إذا التفت المؤذِّن لا شك أنه من غير مكبر كما يُصنع في السابق على محل مرتفع يسمع جهة اليمين إذا التفت يمينًا ويسمع جهة الشمال إذا التفت شمالاً لكن إذا التفت يمينًا وشمالاً وأمامه المكبِّر فإنه يضعف صوته والمراد من الالتفات زيادة في الصوت لمن على جهة اليمين وعلى جهة الشمال فلا يستفيد إذا التفت يمينًا وشمالاً وأمامه المكبر لا من على جهة اليمين ولا على من جهة الشمال ولا على من جهة الأمام لا يستفيد منه أحد يضعف وإذا كانت المشروعية بسبب من أجل قوة الصوت لمن على الجهتين ارتفعت هذه العلة هل نقول أنه يلتفت أو لا يلتفت؟ يلتفت والا ما يلتفت؟ أولاً العلل التي تدور معها الأحكام وجودًا وعدما هي العلل المنصوصة العلل المنصوصة لا العلل المستنبطة وهذه علة مستنبطة وقد يشرع الحكم لعلة وترتفع العلة ويبقى الحكم يشرع الحكم لعلة فيرتفع.. ترتفع العلة ويبقى الحكم مثل الرَّمَل في الطوال شرع لعلة وهي أن المشركين قالوا في عمرة القضاء يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- ورمل في طوافه وأمر أصحابه واستمر الرمل مع أنه لا يوجد من يقول مثل هذا الكلام وشرع القصر في السفر من أجل الخوف إن خفتم فلا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم فارتفع الخوف وبقي الحكم الذي هو القصر فقد يقول قائل أنه إن ارتفعت العلة لا مانع من بقاء الحكم لاسيما وأن العلة هنا ليست منصوصة وإنما هي مستنبطة على كل حال إن أمكن أن يحقق العلة مع بقاء الحكم بأن يكون المكبِّر متنقل يمسكه بيده ويديره معه هذا لا شك أن فيه تحقيق الحكم مع العلة وإذا لم يمكن فإن نظرنا إلى العلة وأن الأصل في الأذان الإعلام وإخبار الغائبين ودعوة الغائبين حي على الصلاة حي على الفلاح وقد ينقطع صوته إذا استدار على المكبر قلنا إنه لا يستدير وإذا قلنا أن هذا حكم شرعي وكون العلة تبليغ من على اليمين وعلى الشمال علة مستنبطة ليست منصوصة نقول يبقى الحكم وإن ارتفعت العلة وإن أمكن الجمع بينهما فهو الأكمل والمسألة اجتهادية لأن من أهل العلم من يقول لا تستدير الآن ما فيه فائدة ما في الاستدارة فائدة بل العكس تقضي على العلة بالنقض رأيت بلالاً يؤذن ويدور "ويتبع فاه ويُتبع فاه هاهنا وهاهنا" يعني من جهة اليمين وجهة الشمال "وإصبعاه" إصبعاه مع أنه ما جاء تحديد للأصبع الذي يوضع في الأذن يوضع طرفه في الأذن ما جاء تحديده هل هو الإبهام أو السبابة أو الوسطى مع أن أكثر الفقهاء يستحب أن تكون السبابة "وأصبعاه" يعني الأطراف "في أذنيه" يعني حالية حال كون الأصبعين في الأذنين "ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قبة له حمراء" خيمة قبة حمراء أُراه يعني أظنه يقول عون أُراه يعني أظن أبا جحيفة "قال من أدم" يعني من جلد "فخرج بلال بين يديه بالعنَزة" فخرج بلال بين يديه بالعنزة عصا طرفها محدد يعني دقيق تنغرز في الأرض بسهولة كالحربة الصغيرة "فركزها" يعني غرزها "بالبطحاء" بطحاء مكة ويقال أيضًا الأبطح والمحصَّب "فصلى إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" صلى إلى العنَزة صلى إلى العنَزة التي اتخذها سترة بينه وبين من "يمر بين يديه" وليس المراد بالعنزة القبيلة كما قال أبو موسى العنَزي نحن قوم لنا شرف صلى إلينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى القبيلة ولا إلى العنْزة واحدة الماعز كما صحفها بعضها قال صلى إلى عنْزة صلى إلى عنْزة ثم جاء من يروي الحديث بالمعنى فقال صلى إلى شاة هذا التصحيف وبال سببه الجهل والتلقي عن الصحف لا عن الشيوخ على كل حال العنَزة عصا طرفها محدد وتشبه الحربة الصغيرة ركزها بالبطحاء فصلى إليها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "يمر بين يديه الكلب والحمار" أي بين يديه بين يديه من وراء العنَزة التي اتخذها سترة بين العنَزة والقبلة ولا يضر ذلك ما يؤثر إذا كانت إذا مر من وراء السترة المرأة، الكلب، الحمار، ممن جاء النص فيهم أنهم يقطعون الصلاة لا يضر إذا مروا من وراء السترة بخلاف ما لو كان المرور بين المصلي وسترته فإن الثلاث تقطع الصلاة يمر بين يديه الكلب والحمار "وعليه حلة حمراء" حلة حمراء إزار ورداء واحدة الحلل من حلل اليمن وعليه حلة حمراء "كأني أنظر إلى بريق ساقيه" كأني أنظر إلى بريق ساقيه فأزرة النبي -عليه الصلاة والسلام- يخرج منها أو يَبيْن منها الساقان إلى نصف الساق أزرة المؤمن إلى نصف ساقيه كأنظر إلى بريق ساقيه لمعان الساقين "قال سفيان" الثوري الراوي للحديث عن عون "قال سفيان "نراه" نظنه "حِبَرة" حِبَرة يعني ليست حمراء خالصة وإنما هي مخططة فيها خطوط كما قرر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى وإلا فالأحمر لا يلبسه الرجال جاء النهي عنه شديدًا كذلك المزعفر والمعصفر كل هذا لا يلبسه الرجال نراه حِبَرة وابن القيم رحمه الله قرر أن الحلة الحمراء بردان يمانيَان منسوجان بخطوط حمر يعني سواد مع حمرة وليست حمرة خالصة لثبوت النهي عن لبس الأحمر ومنهم من يحمل الحمرة هنا على وجهها على وجهها ويقول الحلة حمراء والنهي ثابت فيكون لبسه لهذه الحلة الحمراء صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة قد ينهى عن الشيء ويفعله ليبين أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة على كل حال الأحمر منهي عنه وكذلك المعصفر والمزعفر للرجال خاصة "قال أبو عيسى حديث أبي جحيفة حديث حسن صحيح" وعند الشيخين عن البخاري ومسلم إلا أنهما لم يذكرا إدخال الأصبعين في الأذنين ولا الاستدارة يعني أصل الحديث في الصحيح أصله في الصحيح وبعض جمله ليست في الصحيح قال "وعليه العمل عند أهل العلم" والترمذي رحمه الله تعالى جرى على تقوية الأحاديث بالعمل "وعليه العمل عند أهل العلم يستحبون أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان" ليكون معينًا له على رفع الصوت وليكون علامة على الأذان ليعرف ذلك من بعد يعرفه من يراه من بعيد ويعرفه الأصم أنه يؤذن الذي لا يسمع الكلام يعرف أنه يؤذن إذا رآه قد وضع أصبعيه في أذنيه "وقال بعض أهل العلم وفي الإقامة أيضًا" وفي الإقامة أيضًا "يدخل أصبعيه في أذنيه وهو قول الأوزاعي" وهو قول الأوزاعي لكن الإقامة لا تحتاج إلى رفع صوت يحتاج معه إلى إدخال الأصبعين في الأذنين على ما تقدم ولا دليل على ذلك من السنة ولا دليل على ذلك من السنة وقياسه على الأذان مع الفارق لأن الأذان يحتاجه فيه إلى رفع صوت بخلاف الإقامة قال ابن حجر ولا يُسن ذلك في الإقامة لأنه لا يحتاج فيها إلى أبلغية الإعلام بحضور السامعين وأما بالنسبة لمن لا يسمع كالأصم مثلاً فإنه إذا رأى الناس قاموا قام معهم ولا يحتاج إلى مثل هذا "وأبو جُحيفة اسمه وهب بن عبد الله السوائي" نسبة إلى سواءة ابن عامر كذا في المغني كذا في المغني طيب المغني يهتم بمثل هذه الأمور المغني لمَن؟
طالب: .........
هذا موضعه ابن قدامة؟
طالب: .........
وأبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي نسبة إلى سواءة بن عامر كذا في المغني طالب العلم عليه أن يكون نبيهًا يتعامل مع النصوص بما يناسبها المغني أكثر كتاب بهذا الاسم قد يقول قائل مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام قد يقول قائل مغني ذوي الأفهام مغني المحتاج المغني في الضعفاء مثلاً الذهبي يمكن؟ يمكن؟ يوجد وهب بن عبد الله السوائي صحابي في المغني في الضعفاء؟! ما يمكن المغني عن حمل الأسفار في الأسفار لا، فيه كتاب اسمه المغني في ضبط الرواة في ضبط أسماء الرواة للفتَّني هذا هو المظنة فننظر إلى ما يناسب من الكتب يعني مسألة لغوية يقول بهذا قال أبو حنيفة يصلح؟! لا، أبو حنيفة الدِّيْنَوَرِي ما هو أبو حنيفة النعمان من أئمة اللغة مسألة لغوية يقول بهذا قال الليث نقول الليث بن سعد؟ لا، الليث بن المظفر الذي يدور اسمه كثير في كتب اللغة يعني الغفلة عن مثل هذه الأمور توقِع في أوهام شنيعة لا بد أن ننتبه لها واحد ينقل رأي شيخ الإسلام من تفسير القرطبي شيخ الإسلام ابن تيمية من تفسير القرطبي وش جاب شيخ الإسلام للقرطبي، القرطبي كثيرًا ما يقول قال شيخنا أبو العباس ولقد سمعت شيخنا أبا العباس مرارًا يعني مثل ما يقول ابن القيم يريد به شيخ الإسلام لكن القرطبي قبل شيخ الإسلام وشيخه أبو العباس أبو العباس القرطبي صاحب المفهم فننتبه لمثل هذه الأمور لئلا نقع في مثل هذه الأخطاء يعني بعض الناس عندهم من الغفلة ما يترجِم أو يحرر أو يوثق من شيء لا يخطر على البال بل لا يقبله عقل حديث أبي موسى في البخاري في كثرة الهرج في آخر الزمان حديث أبي موسى قال أبو موسى الهرج بلغة الحبشة القتل ترجم محقق من المحققين لأبي موسى المديني المتوفى سنة خمسمائة وكسور في صحيح البخاري الخبر قال أبو موسى فطالب العلم عليه أن يكون نبيهًا منتبهًا لمثل هذه الأمور لا يغفل عن مثل هذه الأشياء فيقع فيما يُضحَك منه مثل الذي قال لما مر به ابن اللبون قال لم أجد له ترجمة فيما لدي من الكتب فيما بين يدي من الكتب أو حديث قدسي قال الله تعالى يا عبادي قال لم أجد هذه الآية في المصحف الشريف المسألة تحتاج إلى مثل هذه الأمور ما يمكن تمشي على طالب العلم لكنها وجدت وجدت في بعض الكتب التي ادعي تحقيقها.
"