شرح كتاب التوحيد - 14
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين،
قال الإمام المجدد- رحمه الله تعالى-:
بابٌ من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [سورة الإنسان:7] وقوله: {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [سورة البقرة:270] وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» فيه مسائل: الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غيره شرك. الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به."
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- "بابٌ من الشرك النذر لغير الله" العبادات أنواع، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهذه العبادة التي من أجلها خلق الله الجن والإنس {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} [سورة الذاريات:56] فالهدف من خلق الإنس والجن تحقيق العبودية لله- جل وعلا- بعض الكَتَبَة وبعض المثقفين يكتبون ويقررون أن الهدف من خلق الناس هو عمارة الأرض؛ لأن الله- جل وعلا- استعمرنا فيها قال: {وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} [سورة هود:61] يعني طلب منكم عمارتها السين والتاء للطلب، نعم طلب منا عمارة الأرض لكن ليست هي الهدف، بل هي وسيلة لتحقيق الهدف الذي هو تحقيق العبودية لله جل وعلا {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} [سورة الذاريات:56] هذا هو الهدف وهذا هو الغاية من خلق الجن والإنس، شخص سأل قبل يومين أو ثلاثة هنا في المسجد، قال: لماذا قُدِّم الجن على الإنس؟ {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} [سورة الذاريات:56].
طالب: ...........
يعني خلقُ الجن متقدِّم على خلق الإنس.
نعم هل ثَمَّ شيئ؟ فقط؟
طالب: ...........
يعني الإنس أطوع لله جل وعلا بدليل أن أصلهم آدم خير من أصل الجن الذي هو إبليس، فهؤلاء متمردون على الطاعة والعبادة فقُدِّموا للتأكيد عليهم، هذا قصدك؟
طالب: ...........
جاء في بعض الأخبار أنه أبوهم إيه.
طالب: ...........
مأمورون؛ لأن وجودهم أقدم مثل ما قيل.
غيره.
طالب: ...........
على كل حال..
طالب: ...........
لا تقتضي ترتيب لكن التقديم في الذكر له نصيب في الأولوية، قالوا الأولية لها دخل في الأولوية، ولذا رما رقي النبي -عليه الصلاة والسلام- على الصفا قال «أبدأ بما بدأ الله به أبدأ بما بدأ الله به {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللَّهِ} [سورة البقرة:158]» وإلا لا شك أن الواو لا تقتضي ترتيبا، ولا يقتضي هذا أن لهم أفضلية لكن تقديمهم في الذكر لتأكيد الأمر عليهم؛ لأنهم أهل عصيان وتمرُّد تبعًا لأصلهم وهؤلاء أطوع، ولا شك أن الطِّيْن الذي منه خلق آدم إذا ضم إلى أصل الأصل أسهل انقيادا من النار الذي خُلِق منه إبليس، المقصود أن الهدف من خلق المكلَّفين من الجن والإنس هو تحقيق العبودية، وطلب العمارة للأرض إنما هو وسيلة لتحقيق هذا الهدف؛ ولذا الأصل أن تعمر الحياة بما يحقق هذا الهدف، طيب الدنيا {وَلا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} [سورة القصص:77] يعني شيء تقوم به البُلغَة والحاجة وعمارة الكَوْن وبقاء النوع الذي يتحقق به هذا الهدف، العبادة هي الهدف من خلق الإنس والجن، العبادة لها أنواع ذكر بعضَها الإمام المجدد في الأصول الثلاثة وفي غيرها من كتبه، ومنها الذبح الذي تقدَّم، ومنها النذر الذي هو موضوع الباب في درس اليوم عبادة، والدليل على ذلك قوله جل وعلا: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [سورة الإنسان:7] في الآية التي ذكرها المؤلف وأصرح منها ما اقترن بلام الأمر {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [سورة الحـج:29] اللام لام الأمر فهو مأمور بالوفاء به، وهنا مدح الله الذين يوفون بالنذر وجعله من صفات الأبرار {إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوراً عَيْناً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [سورة الإنسان:5-7] السياق سياق مدح؛ لأنه من صفة الأبرار، إذا قلنا إنه من صفة الأبرار هل يختص بهم هو سيق مساق المدح فهو ممدوح بالنسبة لكل مسلم سواء وصل إلى مرتبة الأبرار أو تعداهم إلى مرتبة المقربين أو دونهم من سائر المسلمين؛ لأنه لمَّا مُدح صار مطلوبا من كل مسلم؛ لأن السياق سياق مدح {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [سورة الحـج:29] هذه لام الأمر والأصل في الأمر الوجوب، ومادام مأمورا به فإنه حينئذ يكون عبادة، هل المأمور به النذر أو الوفاء بالنذر؟ قد يقول قائل أنتم تقولون أن النذر عبادة وساق الله- جل وعلا- الوفاء بالنذر على سبيل المدح وأمر به بلام الأمر {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [سورة الحـج:29] هذه النصوص لا تشمل النذر إنما تشمل الوفاء به، وإذا قلنا أن النذر عبادة، وجاء النهي عنه، والجمهور على كراهته وبعضهم يقول بتحريمه، شيخ الإسلام يُشَم من كلامه الميل إلى هذا القول، كيف نقول عبادة ومنهي عنها؟ لا شك أن الوفاء به مأمور به أمرا صريحا، وجاء الحث عليه ومدح فاعليه، نظير ذلك لو صلى شخص صلاة مبتدَعة مخترَعة ليست على هديه -عليه الصلاة والسلام- ونواها وتقرَّب بها إلى مخلوق، الصلاة المبتدَعة مردودة «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» لكنه تقرَّب بهذه الصلاة المردودة التي لا تُقبَل لو نواها لله جل وعلا تقرَّب بها لمخلوق ماذا نقول عنه؟ أشرك؛ لأنه تعبَّد ولأنه ينوي العبادة والتقرُّب لهذا المخلوق ولو كانت العبادة باطلة بالنسبة للتقرب بها إلى الله- جل وعلا- فأصل الفعل عبادة بدليل الأمر بالوفاء به، وليس كل أنواع النذر منهي عنه، من ألزم نفسه بفعل طاعة لحثها والتأكيد عليها والالتزام بها من غير مقاضاة ومن غير مجازاة، يعني إذا علقه تحقق فيه النهي وتحققت فيه الكراهة، إن شفى الله مريضي صمت ثلاثة أيام، إن قدم غائبي تصدقت بمائة ريـال، هذه كأن فيها مجازاة، وأن الله جل وعلا لا يشفيه إلا إذا قدَّم، أو أنه لا يتصدق إلا إذا قدم، فيها شيء من المقاضاة، وهذا الذي يستخرج به من البخيل؛ ولذا لو قال شخص لله عليَّ أن أصوم من دون نظر إلى مجازاة أو مقاضاة قالوا هذا تأكيد للعبادة فهو عبادة، بعض الناس- وهذا مأثور عن بعض السلف- قال: إن اغتبتُ شخصًا تصدقتُ بدرهم، قال لله عليَّ إن اغتبت شخصا أن أتصدق بدرهم، فصار كلما اغتاب تصدق بدرهم وأموره ميسورة فهانت عليه الغيبة، ثم عدل عن ذلك، وقال: إن اغتبتُ شخصًا صمتُ يومًا فكفّ عن الغيبة، مثل هذا العمل هل يُعتبَر من النذر المحمود أو المذموم؟ ما القصد وما الهدف؟ كف نفسه عن المعصية.
طالب: .............
نعم هذا قصده، في الأول قال إن اغتبت شخصا تصدقت بدرهم وعنده دراهم كثيرة وسهل عليه أنه يغتاب ويتصدَّق وانتهى الإشكال، لكن هل الصدقة بدرهم يقاوِم إثم الغيبة المحرَّمة؟ لا، قال: فهانت عليه الغيبة ثم عدل عن ذلك، فقال: إن اغتبتُ شخصًا صُمتُ يومًا مع أنه يوجَد من بعض الناس أن الصيام أهون عليه من الصدقة، بعض الناس شحيح الدرهم أشد عليه من صوم الدهر، فالناس يتفاوتون في هذا لكن هذا الرجل هانت عليه الغيبة؛ لأن عنده دراهم وتسمح نفسه وتجود نفسه بالصدقة، لكن لما قال إن اغتبتُ شخصًا صمتُ يومًا انقطعت الغيبة، وهذا الملحَظ لحَظَه من أفتى الخليفة الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، فقال: الأصل أن يُعتِق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، مباشرة قال له صم شهرين متتابعين، على الخليفة صيام شهرين متتابعين، يُعتِق مائة رقبة بدل شهرين، يعتق عن كل يوم رقبة ما عنده مشكلة، عنده أموال، وعنده عبيد، وعنده إماء، وعنده.. سهل، فقال له من أفتاه: صم شهرين متتابعين الفتوى صحيحة أو باطلة؟ يعني من حيث الملحَظ والمعنى لها حظ من النظر لكنها مخالفة للنَّص؛ لأن كفارة الجماع في نهار رمضان هي كفارة الظهار، والظهار مرتَّبة كما في صورة المجادَلة، وأيضا كفارة الجماع في نهار رمضان مرتَّبة كما في حديث الأعرابي، فمثل هذه المعاني متى تلاحَظ؟ إذا عُدِم النص، أما إذا وُجِد النص فالنص هو الحَكَم، صحيح أن الخليفة لن يرتدع إلا إذا كان وازع الإيمان فيه قويا والا يقال أعتق رقبة يعتق عشر وهو مرتاح، أو ستين عن كل يوم واحدة، أرجع فأقول إن صنيع هذا العالم، وهو من رواة الحديث الذي قال: إنه كلما اغتاب رجلا تصدَّق بدرهم فهانت عليه الغيبة فعدل عن ذلك، وقال: كلما اغتاب رجلا صام يومًا فانقطعت الغيبة، هل صنيعه شرعي أو ليس بشرعي؟ قصده حث النفس ومنع النفس عن الغيبة، وإذا كان القصد من الكلام الحث أو المنع فحكمه حكم اليمين، يعني إن شاء وفَّى بنذره وإن شاء كفَّر كفَّارة يمين؛ لأن القصد منها الحث والمنع كما قالوا في الطلاق.
طالب: .............
هو نذر طاعة لكن القصد منها الحث أو المنع في معنى اليمين، نرجع فنقول هل هو شرعي أوغير شرعي؟ الإنسان يجد من نفسه دائمًا، يفعله الناس من أجل الحث أو المنع، يمنع نفسه يقول: إن دخَّنْت هو يدخِّن وتاب عن الدخَّان إن رجعت عن الدخان فأنا أصوم يوما عن كل سجارة.
طالب: .............
لكن كما قالوا لو كان خيرا لسبقونا إليه، هل فعله الرسول -عليه الصلاة والسلام- أو فعله صحابته، أو نقول عند أولئك من الإيمان ما يكفهم عن المعاصي وليس عند من جاء بعدهم من الإيمان ما يزعهم عن المعاصي ويكفهم عنها إلا بإلزام النفس بشيء؟ هو واضح من قصده أنه يريد الخير بلا شك، لكن هل إرادة الخير مجردة عن الاتباع ممدوحة أو مذمومة؟ ما كل من أراد الخير يصيبه.
طالب: .............
لا يصيبه هذا هو الكلام..
طالب: .............
لكن ما السبب يُعتِق؟
طالب: .............
ويجامع ويعتق..
طالب: .............
لا بد من تحقق شرطي العبادة، لا بد من تحقق الإخلاص لله- جل وعلا- وكون العمل مطابِقا لما جاء عن نبيه -عليه الصلاة والسلام- «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» وكل خير في اتباعه -عليه الصلاة والسلام- لكن هناك اجتهادات، والأمور بمقاصدها، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومع ذلك يبقى أن الاتباع هو الأصل.
طالب: .............
ما هو؟
طالب: .............
هو قصده منع النفس كما لو قال لزوجته إن خرجتِ فأنت طالق، هذا يقال له مبتدِع؟! قصده منع الزوجة وهنا قصده منع نفسه «وأتبع السيئة الحسنة تمحها».
طالب: .............
إيه لكن هل في هذا التزام وإلزام للنفس بحيث يأثم لو ترك.
طالب: .............
هو نذر، قال: لله عليَّ إن اغتبت شخصًا أن أتصدق بدرهم، هو نذر.
طالب: .............
ونرجع إلى كلامنا الأول.
طالب: .............
على كل حال الذي فعله من رواة الحديث ومن ثقاتهم، ومعروف عند أهل العلم بحرصه على على براءة ذمته.
طالب: .............
في أقسام النذر فيما سيأتي من كلام الفقهاء نذْر اللجاج والغضب، سيأتي إن شاء الله عسى أن يكون هناك وقت.
الآن لما يذكر الله- جل وعلا- صفات الأبرار وفي عموم المسلمين طبقة فوقهم وهم المقربون، وطبقات دونهم من أصناف المسلمين؛ ولذا يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين، فالمقربون طبقة عليا يليهم الأبرار، ثم يليهم من دونهم من الطبقات كما ذكر ذلك ابن القيم في طريق الهجرتين، وابن القيم- رحمه الله- ذكر رسم المنهج والجدول الذي يمشي عليه المقربون، ثم ذكر طريقة الأبرار في حياتهم، من صلاة الفجر إلى قيامه من نومه من الليلة التالية، فهو جدول مرسوم يستفيد منه طالب العلم في طريق الهجرتين إذا أراد أن يتشبَّه بالمقربين أو يتشبَّه بالأبرار.
يقول هل من الممكن تحديد يوم للرد على الأسئلة أو تحديد وقت بعد صلاة العشاء في أي يوم من أيام الدورة للرد على الفتاوى؟
إن شاء الله يحصل ذلك.
طالب: .............
أنت راجع طريق الهجرتين واطلع على كلام ابن القيم- رحمة الله- عليه على المقرَّبين، وابن القيم من أشهر علماء الأمة وأحرصهم على تحصيل العلم وتحقيقه والعمل به والحرص على متابعة النبي -عليه الصلاة والسلام- فيه، وذكر أنه لم يشم لهم رائحة- رحمه الله- وهذا من تواضعه- رحمه الله- وإلا هو معروف بعلمه وعمله وعبادته وتألهه وتضرعه، لكنه من باب التواضع، ويُحفَظ له هذا التواضع؛ لأن الإشكال إذا تكلَّم الإنسان عند قوم جُهَّال وتواضع عندهم أساؤوا به الظن، مثل شخص ذهب إلى هجرة بادية ويعلمهم العلم واستفادوا منه فوائد عظيمة فخشي أن يغلو به بعض الناس، قال يا إخوان أنا لست كما تتصورون، أنا عندي معاصي وعندي ذنوب ولو كان للذنوب رائحة ما جالستموني، يعني من باب هضم النفس والتواضع، فقالوا اخسأ يا خبيث أثرك تنصب علينا، بعض العقول التي لا تستوعب حقيقة الأمر مشكلة أن يقال عندهم هذا الكلام، شيخ الإسلام- رحمة الله عليه- إذا مُدِح في وجهه قال أنا لست بشيء ولا مني شيء، ولا لي شيء- رحمة الله عليه- ثم يقول:
أنا المكدِّي وابن المكدِّي |
| وكذا كان أبي وجدِّي |
مثل هذا يستغله الرافضة مثل استغلال الجهال، يقولون: هذا كلامه عن نفسه وهو أعرف الناس بنفسه كيف يُقتدَى بمن هذه حاله؟ مثل ما قالوا في حق عمر- رضي الله عنه- حينما قال ليتني كنت كبشا سمنني أهلي ثم ذبحوني فأكلوني، يقولون: ما الفرق بين قول عمر هذا وقول الكافر يوم القيامة: {يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَاباً} [سورة النبأ:40] فصاحب الهوى يستغل مثل هذه الأمور فلا يقال مثل هذا الكلام عند من لا يحتمله، وابن القيم- رحمة الله عليه- مقامه في العلم والعمل معروف ومحفوظ، فكونه يقول لم أشم لهم رائحة هو من صميمهم- رحمة الله عليه-
الله المستعان. طيب إذا صار ما شم لهم رائحة لماذا يكتب هذا الكلام؟ ذكر المبررات لذكر هذا الكلام، يقول: لعل شخصا يستفيد منه فيكون لي مثل أجره، وذكر أشياء كثيرة- رحمة الله عليه- فمراجعة هذا الفصل من طريق الهجرتين ينتفع به طالب العلم كثيرا فليراجَع، وقوله {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [سورة البقرة:270] يعني فيجازي عليه {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [سورة البقرة:270] فيجازي عليه هل هذا أسلوب مدح أو أسلوب ذم أو أسلوب تقريري لا مدح ولا ذم؟
طالب: .............
الشيخ يسوق الآية على أنها في مدح النذر، وإذا مدح في الشرع صار عبادة هذا ما يريد الشيخ تقريره، لكن هل الآية {وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ} [سورة البقرة:270] نكرة في سياق النفي {نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ} [سورة البقرة:270] أو والعطف على نية تكرار العامل وما أنفقتم من نفقة أو ما نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فإنه حينئذ يكون نكرة في سياق النفي فيعم كل نفقة ويعم كل نذر، فإذا قلنا بهذا فإن من النفقات ما يُمدَح صاحبه ومنها ما يُذَم صاحبه {فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً} [سورة الأنفال:36] وكذلك النذر منه ما يُمدَح صاحبه ومنه ما يُذَم، فالآية أعم من أن تكون في سياق المدح، لكن الممدوح منه عبادة، الممدوح من النفقة والممدوح من النذر عبادة بدليل عطف النذر على النفقة، المقصود أن الشيخ- رحمة الله عليه- حينما ذكر هذه الآية يريد أن يقرِّر أن النذر عبادة، وإذا كان عبادة فإنه حينئذ لا يجوز صرفه لغير الله- جل وعلا- وإذا صُرِف لغير الله فإنه يكون شركا، من الشرك النذرُ لغير الله.
طالب: .............
أين؟
طالب: .............
هو عبادة بلا شك بدليل لو أخذنا النفقة فقط، النفقة مأمور بها أو لا؟ وإن كانت الدلالة التي يعبِّر عنها العلماء بدلالة الاقتران ضعيفة، لكن يبقى أن السياق واضح أنه مقرون بالنفقة فهو حكمها.
طالب: .............
هو يجازي عليه لكن هل المجازاة بالحسنات أو بالسيئات؟ على أنه حسنة أو على أنه سيئة؟
طالب: .............
ذكر بعضهم أن علمه- جل وعلا- يقتضي المجازاة وهذا واضح، لكن هل المجازاة على أنه عبادة أو على أنه مثل بعض النفقات؟ الآن عندك زيد من الناس ينفق وفلان من الناس ينفق، ينفق هذا ملايين وهذا ملايين، لكن هذا ينفقها في وجوه الخير وهذا في وجوه أحيانا التبذير وإسراف وغير ذلك في المباحات وبعضهم في المحرمات.
طالب: .............
سيأتي هذا الحديث بعد الآية.
طالب: .............
أي نعم.
طالب: .............
ما هو؟
طالب: .............
نعم، طيب.
طالب: .............
يعني سياق الآيات في النفقات المطلوبة وهي الصدقة؛ لأن مجرد العلم يقتضي المجازاة، والمجازاة كما تكون على الحسنات تكون أيضًا على السيئات كما هو معلوم، لكن لا شك أنه إذا نظرنا إلى الآيات التي قبلها يدل على أنها في النفقات المحبوبة، قال- رحمه الله- وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه » لا شك أن من نذر الطاعة المطلوبة بأصل الشرع وأكَّدَها بنذره تأكَّدَت في حقه ولزمته هذه الطاعة وأثم بتركها إثْمًا زائدا على مجرَّد تركها المجرَّد دون نذر إذا كانت من الواجبات، الواجب إذا تركه أثم فإذا نذره زاد إثمه، لو تركه طيب المستحبات إذا نذرها وجب عليه الوفاء بها لأنها طاعة طيب «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» لا شك أن المعصية ممنوعة في الأصل بخطاب الشرع ثم إذا خالف هذا الخطاب بنذره فإن نذره وإن كان الأصل في الوفاء بالنذر أنه واجب، لكن وجوب الوفاء بالنذر لا يقاوِم الحكم الأصلي الذي هو المعصية؛ ولذا قال: «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» وأنواع النذر ذكرها الفقهاء نقرأها في نهاية الدرس قال- رحمه الله- فيه مسائل.
طالب: .............
عندنا طاعة وعندنا معصية، طيب المباح من نذر مباحًا يخيَّر بين فعله وبين كفارة اليمين؛ لأن نذره لهذا المباح قصده حث نفسه على فعله أو تركه قدر زائد نعم.
طالب: .............
لا، مثل ما قلنا في قصة من نذر أن يصوم إذا اغتاب.
طالب: .............
أجر الوفاء وأجر ترك الغيبة مع أنهم يقولون إن مجرد الترك ما لم يكن هناك باعث على العمل لا يثاب عليه، يعني من جلس في مسجد هل يقال إنه يثاب على ترك الزنا وترك السرقة؟ إذا قصد بذلك، قال: أنا والله بدل ما أذهب للأسواق وأتعرض للفتن وغير ذلك هذا يؤجر عليه، لكن جالس في المسجد وينتظر الصلاة الثانية ولم يخطر على باله وغير ذلك ما يؤجر عليه.
طالب: .............
وراه؟
طالب: .............
أنا أقول لماذا نذر؟ عدل عن نذر المباح إلى نذر المستحب؟ عدل عن نذر المعصية إلى نذر الطاعة؟ الموضوعات ما تنتهي إذا دخلنا في هذا الباب، يعني شخص قال له الأطباء حفاظا على صحتك عليك أن تمشي في اليوم خمسة كيلو قال بدل ما أذهب للمماشي والشوارع أذهب وأطوف يؤجر أو ما يؤجر؟ يقول أطوف بقدر خمسة كيلو.
طالب: .............
ماالذي حمله على ترك المشي في الشوارع وذهب يمشي في المطاف؟ رغبته في الطواف هذا معروف أنه ما ذهب للمطاف إلا رغبة فيه، فهذا تشريك عبادة بمباح فيؤجر، لكن ليس مثل أجر من تمحَّض طوافه من أجل الطواف قاصدًا بذلك العبادة نفسها، فرق بين هذا وهذا.
طالب: .............
طيب أجرك مثل الذي جاء يطوف بدون نية الحفاظ على الصحة؟
طالب: .............
يعني أنت شرَّكت بين عبادة ومباح لكن الذي جاء لمحض العبادة هذا أكثر أجرا، والذي جاء للمشي فقط هذا ما له أجر، شاهدت بنفسي بنات كبار فوق العشرين عليهن ترنقات تحت العباءة وكنادر رياضة وقد أتين ليطوفن، الله أعلم بالنيات نحن لا ندخل في نيات الناس، لكن إلى هذا الحد! لكن مشكلة هذا! ما يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب، يمكن من النوع الذي قال بدل ما نمشي في كذا وكذا نروح نطوف، على كل حال المسألة فيها تفاصيل، والتشريك في العبادات طويل الذيول ما ينتهي، يعني قالوا في الإمام إذا ركع ثم دخل داخل وزاد في الركوع من أجل هذا الداخل ما حكم صنيعه؟ مُشَرِّك.
طالب: .............
ما به؟
طالب: .............
طيب من أول بدل ما يسبِّح ثلاثا سبَّح سبعا لأجل أن يدرك الركعة، ما حكم العمل هذا؟
من أجل الإحسان على أخيه؛ ولذلك قال الجمهور مثل هذا إذا لم يشق على المأمومين فهو مشروع، وقال المالكية هو تشريك مخل بالعبادة، زاد هذا القدر من الصلاة من أجل فلان.
طالب: .............
ما عليهم منه!
طالب: .............
لا ، ما يجوز.
طالب: .............
فهمت الذي تريد، فهمت!
طالب: .............
سم.
طالب: .............
يقول هذا الإمام لا ينتظر إلا شخصا معينا إما وزير أو كبير أو أمير وغيرهم لا يهمونه، يركع يرفع ما عليه منهم، أو ينتظر والده يصلي مع الجماعة، سمع قرع نعاله وقال أنتظره ولا ينتظر بقية المأمومين، هذا قصد السائل.
يقول: فيه مسائل، الأولى: وجوب الوفاء بالنذر {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [سورة الحـج:29]«من نذر أن يطيع الله فليطعه» اللام لام الأمر وجوب الوفاء بالنذر لاسيما إذا كان طاعة.
طالب: .............
تفضل.
المؤذن يؤذن.
يقول المؤلف- رحمه الله تعالى- في المسألة الثانية: إذا ثبت كونه عبادة لله وقد ثبت بما ساقه من الأدلة فصرفه إلى غيره شرك؛ لأنه أشرك مع الله غيره، لكن هل هو من الشرك الأكبر أو الأصغر؟
طالب: .............
وش فيها أكبر أو أصغر؟
طالب: .............
نذر للقبر الفلاني.
طالب: .............
وش هو؟
طالب: .............
إذا تقرَّب به لمخلوق هذا لا شك أنه أكبر، لكن إذا كان القصد منه الحث أو المنع صار حكمه حكم اليمين بغير الله جل وعلا؛ ولذا الشراح جلهم أو أكثرهم على أنه أكبر وماشيين على هذا من غير تفصيل، لكن منهم من أشار إلى أنه قد يكون من الشرك الأصغر إذا قيس أو عُوْمِل معاملة اليمين لاسيما إذا كان القصد منه الحث أو المنع.
طالب: .............
قال شرك.
طالب: .............
لكن هو حقيقته شخص نذر لمخلوق كيف نعامله؟ على أنه مشرك شركا أكبر لا يغفر له أو على أنه أصغر كمن حلف بغير الله.
طالب: .............
لكن نحن نقول وهذا حلف بغير الله «من حلف بغير الله فقد أشرك».
طالب: .............
معروف هذا إذا كان، لكن إذا كان قصده حث نفسه يقول إن فعلت كذا فلفلان من المخلوقين أن أذبح كذا لا يتقرب إليه بالذبح لكن النذر باسمه.
طالب: .............
وش هو؟
طالب: .............
أصغر؟ الشيخ سليمان بن حمدان في شرح الدر النضيد صرح بأنه أصغر لكن الأكثر على أنه أكبر، والتفصيل وارد ومرده إلى القلب حسب ما يقر في قلبه، مثلما إذا كان القصد من حثه المنع إذا كان قصده التقرب بهذه العبادة للمخلوق لا شك أنه أكبر، لكن إذا كان قصده حث نفسه أو منع نفسه قال إنه يعامَل معاملة اليمين.
طالب: .............
إن فاتتني صلاة العصر.. ما الصيغة؟
طالب: .............
لا، إذا تقرب إلى القبر صعبة لا، نريد الصورة التي..
طالب: .............
لفلان عليَّ نذر ما الذي يريد أن يفعله لفلان، يذبح له، من يدخل بالباب السابق صيام له أو لله؟ عاد رجعنا إلى ما هو أشد، المقصود أن الأمر ليس بالسهل، وأمر الشرك داخل سواء كان أكبر أو أصغر في قوله جل وعلا {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ} [سورة النساء:48] فالشرك أمره عظيم وشأنه خطير سواء كان أكبر أو أصغر، لكن الأكبر صاحبه مخلَّد في النار والأصغر لا يخلَّد في النار لكن لا بد من أن يعذَّب.
طالب: .............
وش لون؟
طالب: .............
نذر لله إن نجح ولده في الامتحان أن يذبح «من نذر أن يطيع الله فليطعه».
طالب: .............
وش هو؟
طالب: .............
لله هذا نذر طاعة، "من نذر أن يطيع الله فليطعه" يلزم.
طالب: .............
هو الأصل وأكثر الشراح على أنه أكبر لكن نريد أن نتعامل مع من قال إنه أصغر وأخونا ذكر أن شيخ الإسلام يقول أصغر.
طالب: .............
إذا عومل معاملة اليمين فاليمين الأصل فيها أنها شرك أصغر.
طالب: .............
يقول شرك أصغر وليس أكبر.
طالب: .............
ما فصَّل أبدًا فنحتاج أن نوجه مثل كلام أهل العلم لاسيما من أهل التحقيق ما يُظَن بهم شيء.
طالب: .............
إذا كان القصد الباعث عليه الحث أو المنع عُومل معاملة اليمين، واليمين على حسب ما يقر في قلب المقسم الحالف.
طالب: .............
لزيد عليَّ أن أكرمه إذا قدم من سفره هذه الصورة.
طالب: .............
هذا مجرد وعد إلا إذا أُكِّد باليمين وكان في طاعة لزم الوفاء به كما جاء {وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ} [سورة التوبة:75].
طالب: .............
وش هو؟
طالب: .............
لا، لزيد عليَّ، الصيغة صيغة نذر، لكن هو مجرد وعد ولا يدخل في النذر، هو مجرد وعد له أن يخلفه لكن لا يجوز أن ينوي الإخلاف مع عقد الكلام.
طالب: .............
هو ناوي أن يكرمه ثم بعد ذلك طرأ عليه ما طرأ ثم أخلف هذا الوعد نقول ما عليه شيء.
طالب: .............
لا.
إذا ثبت كونه عبادة فصرفه إلى غير الله شرك. الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به وهذا نص الحديث «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
نطلع على أقسام النذر في الزاد وشرحه، ذكروا فيه خمسة أنواع.
طالب: .............
يقول النذر بعد تعريفه قال في الحاشية: "كعليَّ لله أو نذرت لله ولا يختص بذلك ونحوه ولا ينعقد بغير القول ولا بمحال" وفي الشرح: لا يستحب النذر للنهي عنه وتوقف شيخ الإسلام في تحريمه، وحرَّمه طائفة من أهل الحديث، قال: وما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد عليه الله أو بايع عليه الرسول أو الإمام أو تحالف عليه جماعة فإن هذه العهود والمواثيق تقتضي له وجوبًا ثانيًا غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأوَّل فيكون واجبًا من وجهين ويكون تركه موجبا لترك الواجب بالشرع والواجب بالنذر، هذا هو التحقيق نص عليه أحمد وقاله طائفة من العلماء، وقال ابن القيم: الملتزِم للطاعة لله لا يخرج عن أربعة أقسام: إما أن يكون بيمين مجرَّدة، أو بنذر مجرد، أو بيمين مؤكَّدة بنذر، أو بنذر مؤكَّد بيمين كقوله {وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ} [سورة التوبة:75] فعليه أن يفي وإلا دخل في قوله {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ} [سورة التوبة:77] وهو أولى باللزوم من أن يقول لله عليَّ كذا، وقال: فرق بين ما التُزِمَ لله وما التُزِمَ بالله، فالأول ليس فيه إلا الوفاء والثاني يخيَّر بين الوفاء والكفارة، التُزِم بالله يعني حكمه حكم كفارة اليمين، قال: والصحيح منه- يعني في الزاد وشرحه- والصحيح منه- أي من النذر- خمسة أقسام: أحدها النذر المطلق، مثل أن يقول: لله عليَّ نذر ولم يسمِّ شيئا فيلزمه كفارة يمين، لما روى عقبة بن عامر قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كفارة النذر إذا لم يسمَّ كفارة اليمين» رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح غريب، الثاني: نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه، أي من الشرط المعلَّق عليه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، كقوله: إن كلمتُك أو إن لم أضربْك أو إن لم يكن هذا الخبر صدقا أو كذبا فعليَّ الحج أو العتق ونحوه، فيخيَّر بين فعله وكفارة اليمين؛ لأن معناه معنى اليمين نظير ما قالوه في الطلاق بقصد الحث منه أو المنع، لحديث عمران بن حصين قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين" رواه سعيد بن منصور في سننه، والثالث: نذر المباح كلُبْس الثوب وركوب دابته، فإن نذر ذلك فحكمه كالقسم الثاني يخيَّر بين فعله وكفارة اليمين، وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استُحب له أن يكفِّر كفارة يمين ولا يفعله؛ لأن ترك المكروه أولى من فعله، وإن فعله فلا كفارة؛ لأنه وفَّى بنذره، الرابع: نذر المعصية، كنذر شرب الخمر ونذر صوم يوم الحيض ويوم النحر وأيام التشريق فلا يجوز الوفاء به لقوله -عليه الصلاة والسلام- «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ويكفِّر من لم يفعله رُوِيَ هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حُصَيْن وسمرة بن جندب- رضي الله عنهم- ويقضي من نذر صومًا من ذلك غير يوم الحيض لماذا؟ الحيض امرأة تصوم وهي حائض.
طالب: .............
هو ما يصح لكن نذرت أن تصوم، ما يلزمها أن تصوم يوما في غير الحيض؟ قال هذا ويقضي من نذر صوما من ذلك غير يوم الحيض، الآن نذر أن يصوم يوم النحر وأيام التشريق، لا يجوز الوفاء به لكن يقضي يصوم غير يوم النحر وغير يوم التشريق، قال: وقضي من نذر صومًا من ذلك كما لو نذر أن يصوم يوم العيد يصوم غير يوم العيد، لكن الحائض نذرت أن تصوم وهي حائض وقال لا تقضي.
طالب: .............
وش هو؟
طالب: .............
ومن نذر صوم يوم العيد ما فيه محادّة؟ لأنه حرام جاء النهي عنه.
طالب: .............
بذات الوصف؟
طالب: ..............
وش هو؟
طالب: .............
طيب.
طالب: .............
متعلق بغيرها بوصف اليوم لا بوصفها هي.
قال لانعقاد نذره يوم الحيض فتصح القربة ويُلغى التعيين لكونه معصية.
طالب: .............
الحاشية الآن قال: ويقضي من نذر صومًا من ذلك يعني مما تقدم من يوم العيد وأيام التشريق وأما بالنسبة غير يوم الحيض.
طالب: .............
إيه يوم عيد النحر وأيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب لا يجوز صومها إلا لمن لم يجد الهدي، لكن هو نذر أن يصوم أيام التشريق ومعه قيمة الهدي أو لم يحج يجوز أن يصوم؟
لا يجوز أن يصوم، يصوم ثلاثة أيام غيرها، أيام التشريق أيام أكل وشرب.
طالب: .............
ما يصوم مثل الحاج.
طالب: .............
إيه لكن نذر أن يصوم هذه الثلاثة الأيام أو الأربعة.
طالب: .............
قال ويقضي من نذر صومًا من ذلك غير يوم الحيض مادام يصوم غير الأيام الأربعة يوم العيد وأيام التشريق لماذا لا تقضي الحائض صيام هذا النذر في غير الحيض مثلهم؟ لماذا فرَّق؟
هو قال لأن الوصف في نذر يوم العيد وأيام التشريق غير متعلِّق بها ونذر صوم يوم الحيض متعلِّق بذاتها أليس هذا كلامك؟ انظر ماذا يقول المحشِّي.
طالب: .............
قلب الصورة إيه.
لانعقاد نذره يوم الحيض،لا، نذرها.
طالب: .............
هو يقول لانعقاد نذره يوم الحيض فتصح القربة ويلغى التعيين لكونه معصية هذا عكس، يعني لو كان الرقم على ويقضي من نذر صومًا من ذلك صحيح، يصح التعليق، أما تعليقه بيوم الحيض ويفرِّق الشارح بين يوم الحيض ويوم العيد، إذا قلنا إذا نذر المعصية، إذا نذر لله أن يعصي فعليه كفارة يمين، النذر لله لكن إذا نذر لغير الله فلا كفارة فيه؛ لأنه أعظم من أن يكفَّر مثل ما قالوا في اليمين الغموس وفي قتل العمد هذه أعظم من أن تكفَّر بخلاف قتل الخطأ واليمين التي ليست بغموس.
طالب: .............
فلله عليَّ أن أصوم يوم العيد.
الخامس: نذر التبرر مطلقا، أي غير معلَّق، أو معلَّقًا كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كالعمرة والصدقة وعيادة المريض، فمثال المطلق لله عليَّ أن أصوم أو أصلي، ومثال المعلَّق كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله عليَّ كذا من صلاة أو صوم أو نحوه فوُجِد الشرط لَزِم الوفاء به أي بنذره؛ لحديث: "من نذر أن يطيع الله فليطعه" رواه البخاري، إلا إذا نذر الصدقة بماله كلِّه من يُسَن له فيجزئه قدر ثلثه ولا كفارة، من يُسَن له! كيف من يُسَن له؟! نذر بماله كله من يُسَن له، يقول: لعله احترز بقوله من يُسَن عمن لا يُسَن له ذلك، يعني من يُسَن له الصدقة مطلق الصدقة، لكن بعضهم لا يُسَن له، المدين لا تُسَن له الصدقة أصلا، يعني شخص يقف أمام الناس ويسألهم ويعطَى مائة ريـال ثم يمر بشخص يسأل ويعطيه منها عشرة يجوز؟
طالب: .............
هو لما أخذ الصدقة القدر الزائد عن حاجته يجوز يأخذ؟
طالب: .............
ليست المسألة عاطفة، هذا أخذ أكثر من حاجته، يعني يكفيه خمسين ريـال فأخذ مائة يجوز أو ما يجوز؟ ما يجوز، يقول: هذا القدر الزائد أخذت خمسين زائدة أتصدق بعشرة، شيخ الإسلام يقول الصدقة بالقدر اليسير لا تؤثِّر في مثل هذا، وكلٌّ له نصيب من الأجر، حتى المدين لو تصدَّق بشيء يسير لا يقبله الدائن لو أعطاه إياه يجوز أو ما يجوز؟ مدين بملايين ثم جاء واحد يسأل بالمسجد وأعطاه مائة ريـال، لو أخذت هذه الأربعمائة وذهبت للدائن يقبل؟ ما يقبل، مثل هذا لا يؤثِّر، المال الذي لا يؤثِّر في نظر الدائن ما له أثر.
طالب: .............
دعنا ننظر باقي شيء؟ إلا إذا نذر الصدقة بماله كله فيجزئه قدر ثلثه ولا كفارة، طيب عمر بن عبد العزيز ما ترك شيء لورثته، وأبو بكر- رضي الله تعالى عنه- تصدق بجميع ماله، أبو بكر متسبب وعوَّضه في وقت يسير، لكن عمر بن عبد العزيز ما ترك لهم شيء، وقال- رحمه الله- لما لامه بعض معارفه ومحبيه عن التصدق بجميع أمواله وإخراجها من قبضته، قال: الورثة بين شخصين إما تقي هذا لن يضيعه الله وإما فاسق فلن أعينه على فسقه، لكن هل هذا أفضل أو الأفضل ما قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- لسعد «إنك إن تذر ورثتك أغنياك خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس» لا شك أن الناس يتفاوتون في اليقين، بعض الناس إذا تصدق بجميع ماله وجلس في المجالس بدأ يتحسَّر، أنا تورطت أنا غلطت ونحو ذلك، هذا لا يتصدق إلا بقدر الواجب وكفى، مثل بعض الناس يترك العلاج أو حتى يترك الرقية، وإذا جلس في المجالس قال: أنا متوكل على الله، أنا ما أعالج ولا أروح المستشفيات، نقول رح المستشفيات أحسن لك من هذا الكلام.
طالب: .............
إذا وفَّى بنذره قبل حصول المعلَّق عليه، أو حلف على شيء فكفَّر عن يمينه قبل الحنث، ابن رجب- رحمه الله تعالى- في قواعده يقول: إذا كان للعبادة سبب وجوب ووقت وجوب لا يجوز فعلها قبل السبب بالاتفاق، ويجوز فعلها بعد الوقت بالاتفاق والخلاف فيما بينهما والنبي -عليه الصلاة والسلام- «إني لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرتُ عن يمين ثم أتيت الذي هو خير» يعني كفَّر قبل الحنث، وهنا لو وفَّى بنذره قبل أن يحصل المقصود من هذا الباب صار بعد السبب بعد الانعقاد وقبل وقت الوجوب.
طالب: .............
إذا عجز كفَّر كفارة يمين.
اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"