تعليق على تفسير سورة البقرة من أضواء البيان (21)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-:

"قوله تعالى:      ﯞﯟ ﯫﯬ ﯱﯲ البقرة: ٢٢٩  صرّح في هذه الآية الكريمة بأن الزوج لا يحل له الرجوع في شيء مما أعطى زوجته إلا على سبيل الخلع إذا خافا ألا يقيما حدود الله فيما بينهما فلا جناح عليهما إذًا في الخلع، أي لا جناح عليها هي في الدفع ولا عليه هو في الأخذ".

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، المهر والصداق مما يجب على الزوج لزوجته وإذا تم الأمر انتقل هذا المال من ملكه إلى ملكها فلا يستطيع أن يرجع منه بشيء من المهر الذي اتفق عليه، فإذا كانت الهبة لا يجوز الرجوع فيها فكيف بالمعاوضة؟ وحينئذٍ لا يجوز له ولا يحل له أن يأخذ مما أعطاها شيئًا على سبيل المهر، وكذلك الهبة كما هو معلوم ومقرر من قوله -عليه الصلاة والسلام-«العائد في هبته كالكلب» فكيف بالمعاوضة؟ مثل من اشترى سلعة من شخص واستلمها واستوفاها وبذل له قيمتها هل يجوز له أن يأخذ منها شيئا؟ لا يجوز إلا إذا طابت نفسها بشيء منه فحينئذٍ يجوز له ذلك بل يكون من أطيب الأموال   النساء: ٤  إذا طابت نفسها تنازلت بطيب نفس منها، والمفسرون أو بعضهم ذكر على قوله- جل وعلا-:   النساء: ٤  أنه مال طيب من أفضل ما يتقرب به إلى الله، ومن أفضل ما يتداوى به؛ لأن الله وصفه بأنه هنيء مريء.

"وصرح في موضع آخر بالنهي عن الرجوع في شيء مما أعطى الأزواج زوجاتهم ولو كان المعطى قنطارًا، وبيَّن أن أخذه بهتان وإثم مبين، وبيَّن أن السبب المانع من أخذ شيء منه هو أنه أفضى إليها بالجِماع وذلك في قوله تعالى: ﭝﭞ       النساء: ٢٠ - ٢١  وبيّن في موضع آخر أن محل النهي عن ذلك إذا لم يكن عن طيب النفس من المرأة وذلك في قوله   النساء: ٤  وأشار إلى ذلك بقوله ﭺﭻ النساء: ٢٤  تنبيه: أخذ ابن عباس من هذه الآية الكريمة أن الخلع فسخ ولا يعد طلاقًا؛ لأن الله تعالى قال ﮧﮨ البقرة: ٢٢٩  ثم ذكر الخلع بقوله  { ﯨ ﯩ } [سورة البقرة:229] فلم يعتبره طلاقًا ثالثًا، ثم ذكر الطلقة الثالثة بقوله ﯿ   البقرة: ٢٣٠  الآية، وبهذا قال عكرمة وطاوس وهو رواية عن عثمان بن عفان وابن عمر وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي ثور وداود بن علي الظاهري كما نقله عنهم ابن كثير وغيره، وهو قول الشافعي في القديم وإحدى الروايتين عن أحمد قال مقيده."

ومقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن الخلع فسخ وليس بطلاق وتستبرأ منه المرأة بحيضة واحدة يقول ما لم يكن حيلة على إسقاط العدة فإنه حينئذٍ يعاقب بنقيض قصده فتعتد على إسقاط العدة؛ لأن الواجب العدة إما ثلاثة قروء إن كانت تحيض، أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، وكثير من الناس يتحايل على إسقاط العدة بهذه الطريقة لاسيما الذين يسافرون من أجل الزواج ولا ينوون البقاء مع المرأة ويريدون أن يستمتعوا بأكبر عدد ممكن، تجده يدخل على هذه المرأة ثم يقول ادفعي لي شيئًا من المال حيلة، وقد يعدها بما هو أكثر منه لئلا يتأخر في خطبة امرأة بعدها هذا تلاعب ولكنه موجود، فإذا كان الهدف إسقاط العدة وتقليلها فإنه لا بد من استكمال العدة المقررة في الطلاق هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله.

طالب: ............

نعم لا شك أن الخلع بينونة بحيث لا يملك من أمرها شيئا على ما سيأتي تقريره-إن شاء الله تعالى-فإذا حصل الخلع لا يملك رجعتها.

طالب: ............

كل ما تُوصُّل به إلى إبطال حكم شرعي؛ لأن الطلاق والعدة كون الطلاق ثلاث ومنه الرجعي الذي يملك أمره فيه إذا تحايل على ذلك أو تحايلت لا شك أن هذا لا يجوز.

"قال مقيده-عفا الله عنه-الاستدلال بهذه الآية على أن الخلع لا يعد طلاقًا ليس بظاهر عندي لما تقدم مرفوعًا إليه -صلى الله عليه وسلم-من أن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله ﮭﮮ البقرة: ٢٢٩  وهو مرسل حسن قال في فتح الباري والأخذ بهذا الحديث أولى فإنه."

لكن مع وضوح ما ذكره الشيخ إلا أنه أوضح منه ما ذكر ﯿ   البقرة: ٢٣٠  لأنه إذا طلقها مرتين  "الطلاق مرتان"، أو "تسريح بإحسان" الثالثة ما موقع قوله جل وعلا ﯿ   البقرة: ٢٣٠  فيما بعد لا تحل له بعد استيفاء الثلاث، وعدم الحل له مرتب على الطلقة المذكورة الأخيرة ومقتضى ذلك أنها هي الثالثة.

"والأخذ بهذا الحديث أولى فإنه مرسل حسن يعتضد بما أخرجه الطبري من حديث ابن عباس بسند صحيح قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في الثالثة فإما أن يمسكها فيحسن صحبتها أو يسرِّحها فلا يظلمها من حقها شيئا، وعليه ففراق الخلع المذكور لم يُرد منه إلا بيان مشروعية الخلع عند خوفهما ألا يقيما حدود الله لأنه ذكر بعد الطلقة الثالثة".

الإمساك بالمعروف والتسريح بإحسان، التسريح بإحسان الذي عدّه الشيخ الطلقة الثالثة لا يلزم منه أن يكون بائنًا حتى الطلقة الأولى، التسريح بإحسان يلزم لا بد أن يكون تسريحها في الطلقة الأولى بإحسان فالوصف لا يعني أن هذه الطلقة هي الثالثة.

"وقوله البقرة: ٢٣٠  إنما كرره ليرتب عليه ما يلزم بعد الثالثة الذي هو قوله فلا تحل له من بعد الآية، ولو فرَّعنا على أن قوله تعالى أو تسريح بإحسان يراد به عدم الرجعة وأن الطلقة الثالثة هي المذكورة في قوله ﯿ   البقرة: ٢٣٠  الآية لم يلزم من ذلك أيضًا عدم عد الخلع طلاقًا؛ لأن الله تعالى ذكر الخلع في معرض منع الرجوع فيما يعطاه الأزواج فاستثنى منه صورةً جائزة ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقًا".

يكون هذا الكلام كلام معترض بين الطلقات يبيَّن حكمه من غير أن يُتعرض فيه للاعتداد بها طلقة أو عدم الاعتداد به.

"ولا يلزم من ذلك عدم اعتبارها طلاقًا كما هو ظاهر من سياق الآية، وممن قال بأن الخلع يعد طلاقًا بائنًا مالك وأبو حنيفة والشافعي في الجديد، وقد رُوي نحوه عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وعطاء وشريح والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد والثوري والأوزاعي وأبو عثمان البتِّي كما نقله عنهم ابن كثير وغيره".

عثمان.

عثمان؟

عثمان البتي نعم شيخ أبي حنيفة.

"وعثمان البتي كما نقله عنهم ابن كثير وغيره غير أن الحنفية عندهم أنه."

صُحِّف البتِّي إلى لفظ النبي في تاريخ بغداد في ترجمة أبي حنيفة، لما قال أبو حنيفة لو كان البتِّي حيا ما وسعه إلا اتباعي وتقليدي صحّفت إلى النبي، وعُلِّق عليها وشُنِّع على أبي حنيفة بسبب هذا الكلام وأنه يقصد شيخه البتِّي لكنه الهوى.

"غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق."

طالب: ............

لا، أنا الذي أقول لكنه الهوى، لا، أحيانًا يخطئ الشخص إما في الفهم أو في قراءة النص ويبني على خطئه كلامًا ويرتب عليه كلام هو من الأصل لا قيمة له، ومثل هذا في ترجمة أبي عوانة سئل أحد الأئمة فقال ذاك وضاح طُبع خطئًا وضّاع وشنع على أبي عوانة من أجل تضعيف حديث هو في سنده، الإمام فلان يقول وضّاع، ومثل ما قلنا في رواية: "له قيراطان" يعني المحقق أخطأ ونقل النقطتين قبل له وقال كيف يكون من اقتنى الكلب له قيراطان والثابت في الصحيح أنه ينقص من أجره كل يوم قيراط هو قدَّم النقطتين وصارت من مقول القول وعلق على ذلك وشنع.

طالب: ...............

في علامات الترقيم هماه في حديث الصحيحين «من اقتنى كلبا نقص من أجره كل يوم قيراط» وفي رواية له يعني لمسلم رواه البخاري ومسلم وفي رواية «له قيراطان» وفي رواية نقطتين «له قيراطان» ينقلب المعنى وفي رواية "له" يعني لمسلم ينقص «قيراطان» فبعض الناس يفهم خطأ ويقرأ خطأ ويطبع خطأ ويعلق على هذا الخطأ يبني عليه حكم خاطئا.

"غير أن الحنفية عندهم أنه متى نوى المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلق فهي واحدة بائنة وإن نوى ثلاثًا فثلاث وللشافعي قول آخر في الخلع وهو."

واحدة بائنة إن نوى ثلاث فثلاث، الفرق بينهما أنه في الواحدة البائنة له أن يتزوجها في عقد جديد دون أن تنكح زوجًا غيره، وفيما إذا نوى ثلاثا وصارت ثلاثا تبين منه ولا تحل له إلا بعد نكاح زوج آخر.

"وللشافعي قول آخر في الخلع وهو أنه متى يكن بلفظ الطلاق وعري عن النية فليس هو بشيء بالكلية قاله ابن كثير، ومما احتج به أهل القول بأن الخلع طلاق ما رواه مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن جهمان مولى الأسلميين عن أم بكر الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أُسيد فأتيا عثمان بن عفان في ذلك فقال تطليقة إلا أن تكون سميت شيئًا فهو ما سميت، قال الشافعي: ولا أعرف جهمان، وكذا ضعّف أحمد بن حنبل هذا الأثر قاله ابن كثير والعلم عند الله تعالى، وروى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود مثله، وتُكُلِّم فيه بأن في سنده ابن أبي ليلى وأنه سيء الحفظ، وروي مثله عن علي وضعّفه ابن حزم والله تعالى أعلم".

يعني كل ما ورد في الباب ضعيف، وابن أبي ليلى هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه المشهور لكنه سيء الحفظ.

"الفرع الأول: ظاهر هذه الآية الكريمة أن الخلع يجوز بأكثر من الصداق وذلك لأنه تعالى عبّر بـ(ما) الموصولة في قوله ﯫﯬ البقرة: ٢٢٩  وقد تقرر في الأصول أن الموصولات من صيغ العموم لأنها تعم كل ما تشمله صِلاتها كما عقد في مراقي السعود بقوله:

صيغة كل أو الجميع

 

وقد تلا الذي التي الفروع

وهذا هو مذهب الجمهور".

لا شك أن الموصولات من صيغ العموم ولكن في هذا الباب وفي هذه المسألة هل المراد به العموم المطلق فيشمل ما لا نهاية له من الأرقام؟ أو العموم عموم ما دفعه إليها؛ لأن القول الثاني استدلالاً بحديث امرأة ثابت أو بقوله -عليه الصلاة والسلام- لثابت بن قيس «خذ الحديقة وطلقها تطليقة» يعني هو أصدقها هذه الحديقة فأخذته.

طالب: ...............

عموم مقيد فيما دفعه.

"وهذا هو مذهب الجمهور قال ابن كثير في تفسير هذه الآية ما نصه: "وقد اختلف العلماء رحمهم في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاها فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى ﯫﯬ البقرة: ٢٢٩".

نعم تبعًا للضرر الواقع بها، أحيانا يكون المدفوع قليلا لكن الضرر كبير ولا يوافق على أي مبلغ، تعطيه شيئا يسيرا ثم بعد ذلك يخالعها، قد يكون هو متضررا بمخالعتها لشدة حاجته إليها فيحتاج إلى مبلغ يكون في مقابل هذا الضرر، وعلى كل حال ليس من المروءة أن يأخذ الرجل أكثر مما أعطى، وتذكر قصص من بعض من ينتسب إلى الإسلام مع الأسف يندى لها الجبين يذكر أن شخصا عنده خمسمائة ألف في البنك كلها بسبب المخالعات، نعم خمسمائة ألف يدفع شيئا يسير ثم يؤذي حتى تخالع وتفتدي نفسها بأي مبلغ يطلب، وذُكر عن شخص بعينه- نسأل الله العافية- دفع عشرين ألفا مهرا فتأذت المرأة فطلبت الخلع قال: أريد مائة ألف، وبالوسائط ذهب ثلاثة من الأخيار من طلاب العلم للتوسط قالوا له أن هذه تريد أن تجمع هذا المبلغ الذي تطلبه منها من الزكاة فقيرة، وكان واحد من هؤلاء الثلاثة قد استشارته في نكاح هذا الرجل فقال لها احذري احذري، فذهب هذا الشخص- وليته ما ذهب- مع اثنين من طلاب العلم وطلب مائة ألف- نسأل الله العافية- اللهم لا شماتة، قال: من أجل فلان أنزل خمسة آلاف، ومن أجل فلان خمسة آلاف، وأزيد من أجل فلان عشرة آلاف- نسأل الله العافية- كيف؟ قال: إنهم شاوروه علي وقال لهم احذري، فكسب المائة الألف- نسأل الله العافية- بعض الناس فيه لؤم، لا أدري كيف يعيش الإنسان بمثل هذا القلب؟

طالب: ...............

لا، هو من حيث التقعيد ما فيه شيء، أنت بعت سيارة بمائة ألف مثلاً فاحتجت إليها وقال لك والله أنا لن أبيع عليك إلا بمئة وعشرين، مئة وثلاثين، مئة وخمسين، إذا صارت المسألة معاوضة لكن المعروف الذي بين الزوجين ﯽﯾ البقرة: ٢٣٧   ﯣﯤ النساء: ١٩  من هذا الباب، وإلا فالأصل إذا قلنا أنها معاوضة هذا هو الأقعد؛ ولذلك هو قول أكثر أهل العلم.

طالب: ...............

أو الموت.

طالب: ...............

بالنسبة للطلاق يريدون وسيلة ضغط بحيث لا يطلق.

طالب: ...............

أين؟

طالب: ...............

يُحسب نعم يدخل في المهر، وبعض الناس من باب الضغط على الزوج حتى لا يطلق يقول اكتب البيت باسمها فهو يتحايل عليهم يقول: أنا أكتب البيت باسمها لكنه هو المهر بحيث لو صار الخلع وصار الفراق بسببها يعود إليه بيته.

طالب: ...............

النصف نعم يدخل.

طالب: ...............

ولو كان، هم أقدموا عليه برضاهم هو جزء من المهر إلا أنه مؤجل.

"وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا ابن علية قال: أخبرنا أيوب عن كثير مولى ابن سمرة أن عمر أتي بامرأة ناشز فأمر بها إلى بيت كثير الزَّبْل".

الزِّبْل.

"كثير الزِّبل ثم دعاها فقال كيف وجدت؟ فقالت ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليلة التي كنت حبستني".

حبسها في بيت فيه كثير من الزِّبل الذي هو الكناسة، فضلات وأشياء وحبسها في هذا البيت لينظر مدى تأذِّيها من زوجها وقالت ما بت أفضل من هذه الليلة مع هذا الزِّبل أفضل منه، فمثل هذه ليس لها علاج، المرأة منتهية.

"فقال لزوجها اخلعها ولو من قرطها ورواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن كثير مولى ابن سمرة فذكر مثله وزاد فحبسها فيه ثلاثة أيام، وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن حميد بن عبد الرحمن أن امرأة أتت عمر بن الخطاب فشكت زوجها فأباتها في بيت الزِّبل فلما أصبحت قال لها كيف وجدت مكانك؟ قالت ما كنت عنده ليلة أقرّ لعيني من هذه الليلة فقال خذ ولو عقاصها، وقال البخاري."

يعني خذ ولو جميع ما تملك.

"وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها، وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيِّع بنت معوَّذ بن عفراء حدثته قالت كانت لي زوج".

كان كان.

"كان لي زوج يُقِلُّ عليَّ الخير إذا حضرني ويحرمني إذا غاب قالت فكانت مني زلة يومًا فقلت له أختلع منك بكل شيء أملكه قال نعم، قالت ففعلت، قالت فخاصم عمرُ."

عمِّي فخاصم عمِّي.

"قالت فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان فأجاز الخلع وأمره أن يأخذ عقاص رأسي فما دونه أو قالت ما دون عقاص الرأس، ومعنى هذا أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثير ولا يترك لها سوى عقاص شعرها، وبه يقول ابن عمر وابن عباس وعكرمة ومجاهد وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ذؤيب والحسن بن صالح وعثمان البتِّي وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور واختاره ابن جرير، وقال أصحاب أبي حنيفة: إن كان الإضرار من قِبَلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يجوز الزيادة عليه وإن زاد في القضاء، وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها شيئًا وإن أخذ جاز في القضاء".

لأن القضاء عند الحنفية يبيح للمحكوم له ما حكم به له وهو خلاف الحديث الصحيح «إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو يدعها» وعندهم القضاء يبيح للمقضي له.

طالب: ...............

غالبا أنه ما بلغه والبقية يقلدون الأتباع وصلهم الحديث بعد التدوين وبعد تداول كتب السنة يصلهم الحديث.

طالب: ...............

العقاص الأصل فيه الظفيرة وقد يطلق ويراد به ما يثنى عليه العقاص، يعني ما يوضع في داخله كناية عن قلته ولعل هذا هو الأصل المطلوب.

"وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه: لا يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطاها وهذا قول سعيد بن المسيب وعطاء وعمرو بن شعيب والزهري وطاوس والحسن والشعبي وحماد بن أبي سليمان والربيع بن أنس فقال معمر والحكم كان علي يقول لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها، وقال الأوزاعي".

فيكون هذا نظير رد السلعة يعني إذا قبل أن يردها لا يجوز أن يأخذ زيادة على قيمتها، قال أقلني هل يجوز أن يأخذ أكثر مما أعطى؟

"وقال الأوزاعي القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها، قلت ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت بن قيس فأمره رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد، وبما روى عبد بن حميد حيث قال: أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها يعني المختلعة، وحملوا معنى الآية على معنى ﯫﯬ  البقرة: ٢٢٩   أي من الذي أعطاها لتقدم قوله.."

فيكون العموم نسبيا بالنسبة لما أعطاها.

"لتقدم قوله ولا أن تأخذوا مما آتيتموهن."

ولا يحل لكم.

"لتقدم قوله      ﯞﯟ ﯫﯬ البقرة: ٢٢٩  أي من ذلك ولهذا كان يقرؤها الربيع بن أنس ﯫﯬ البقرة: ٢٢٩  منه رواه ابن جريج، ولهذا قال بعده تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون انتهى من ابن كثير بلفظه".

طالب: ...............

نعم بلا شك لا يحل له إن أضر بها لتفتدي لا يجوز له ذلك ولا يحل له.

طالب: ...............

إذا كان بسبب ضغط ما طابت.

"الفرع الثاني: اختلف العلماء في عدة المختلعة فذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تعتد بثلاثة قروء إن كانت ممن تحيض كعدة المطلقة منهم مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه في الرواية المشهورة عنهما، وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر، وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم وأبو سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي وأبو عياض وخِلاس بن عمرو وقتادة وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وأبو العَبيد".

وأبو عُبيد.

"وأبو عُبيد قال الترمذي وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة."

جارٍ على قول من يقول إنه طلاق كما تقدم.

"قال الترمذي وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم ومأخذهم في هذا أن الخلع طلاق فتعتد كسائر المطلقات قاله ابن كثير، قال مقيده- عفا الله عنه- وكون الخلع طلاقًا ظاهر من جهة المعنى؛ لأن العوض المبذول للزوج من جهتها إنما بذلته في مقابلة ما يملكه الزوج وهو الطلاق؛ لأنه لا يملك لها فراقًا شرعًا إلا بالطلاق فالعوض في مقابلته، ويدل له ما أخرجه البخاري في قصة مخالعة ثابت بن قيس من حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه من خلق ولا دين ولكني أكره الكفر."

مشهود له بالجنة.

"ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-."

يعني كفر العشير ويكفرن العشير هذا المراد به.

"فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أتردِّين عليه حديقته؟» قالت نعم فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» فإن قوله -صلى الله عليه وسلم- «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» فيه دليل على أن العوض مبذول في الطلاق الذي هو من حق الزوج، وقول البخاري عقِب سوقه للحديث المذكور قال أبو عبد الله لا يتابَع فيه عن ابن عباس لا يَسقُط الاحتجاج به".

لا يُسقِط.

لا يُسقِط؟

قول البخاري لا يُسقِط الاحتجاج به.

"لا يتابع فيه عن ابن عباس لا يُسقِط الاحتجاج به؛ لأن مراده أن أزهر بن جميل لا يتابعه غيره في ذكر ابن عباس في هذا الحديث بل أرسله غيره ومراده بذلك خصوص طريق خالد الحذاء عن عكرمة ولهذا عقبه برواية خالد وهو ابن عبد الله الطحّان عن خالد وهو الحذّاء عن عكرمة مرسلاً ثم برواية إبراهيم بن طهمان عن خالد الحذاء مرسلاً وعن أيوب موصولاً ورواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب موصولة وصلها الإسماعيلي قاله الحافظ في الفتح فظهر اعتضاد الطرق المرسلة بعضها ببعض وبالطرق الموصولة".

طالب: ...............

نعم طريق واحد أو أكثر؟

طالب: ...............

حتى الطريق التي ساقها البخاري وذكر فيها ابن عباس قال لا يتابَع فيه على ابن عباس، حتى الرواية الأصلية مرسلة في ترجيح البخاري فالطرق المرسلة لأنه أكثر من طريق مرسل يعتضد بعضها ببعض وبالطريق الموصولة.

"قوله في رواية إبراهيم بن طهمان عن أيوب الموصولة وأمره ففارقها يفهم فيها أن مراده بالفراق الطلاق في مقابلة العوض بدليل التصريح في الرواية الأخرى بذكر التطليقة والروايات بعضها يفسر بعضًا كما هو معلوم في علوم الحديث وما ذكره بعض."

كما أن القرآن يفسر بالقرآن، السنة أيضًا تفسر بالسنة قد يأتي كلام مجمل في رواية يوضحه ما جاء مبيَّنا في رواية أخرى.

"وما ذكره بعض العلماء من أن المخالع إذا صرح بلفظ الطلاق لا يكون طلاقًا وإنما يكون فسخًا فهو بعيد ولا دليل عليه والكتاب والسنة يدلان على أن المفارقة بلفظ الطلاق طلاق لا فسخ والاستدلال على أن."

هو إذا صُرح بالطلاق من قبل المخالع لا شك أنه طلاق، لكن إذا لم يُصرَّح به هل يكون طلاقا باعتباره في حكمه أو أنه ليس بطلاق باعتبار أنه لم يلفظ به.

طالب: ...............

ما هو؟

طالب: ...............

يُحسَب أو ما يحسَب؟ يحسب طلقة أو ما يحسب؟

طالب: ...............

نعم تحسب أو ما تحسب؟

طالب: ...............

إذا كانت طلاقا تحسب.

طالب: ...............

القول بأنه فسخ وليس بطلاق ما تحسب وعلى القول بأنه طلاق تحسب.

طالب: ...............

هذا محل البحث الذي تكلمه الشيخ.

"والاستدلال على أنه فسخ بإيجاب حيضة واحدة في عدة المختلعة فيه أمران، أحدهما ما ذكرنا آنفًا من أن أكثر أهل العلم على أن المختلعة تعتد عدة المطلقة ثلاثة قروء، ثانيهما: أنه لا ملازمة بين الفسخ والاعتداد بحيضة، ومما يوضِّح ذلك أن الإمام أحمد- رحمه الله تعالى- يقول في أشهر الروايتين عنه: إن الخلع فسخ لا طلاق ويقول في أشهر الروايتين عنه أيضًا: إن عدة المختلِعة ثلاثة قروء كالمطلقة فظهر عدم الملازمة عنده، فإن قيل هذا الذي ذكرتم يدل على أن المخالِع إذا صرّح بلفظ الطلاق كان طلاقًا ولكن إذا لم يصرح بالطلاق في الخلع فلا يكون الخلع طلاقًا فالجواب أن مرادنا بالاستدلال بقوله -صلى الله عليه وسلم- «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» أن الطلاق المأمور به من قبله -صلى الله عليه وسلم- هو عِوَض المالك إذ لا يملك الزوج من."

هو عِوَض المال.

المالك.

المال.

"هو عِوَض المال إذ لا يملك الزوج من الفراق غير الطلاق فالعوض مدفوع له عما يملكه كما يدل عليه الحديث المذكور دلالة واضحة، وقال بعض العلماء تعتد المختلعة بحيضة ويروى هذا القول عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر والربيِّع بنت معوّذ وعمها وهو صحابي، وأخرجه أصحاب السنن والطبراني مرفوعًا والظاهر أن بعض أسانيده أقلُّ درجاتها القبول وعلى تقدير صحة الحديث بذلك فلا كلام ولو خالف أكثر أهل العلم، وقد قدمنا عدم الملازمة بين كونه فسخًا وبين الاعتداد بحيضة فالاستدلال به عليه لا يخلو من نظر".

هذه طريقة شيخ الإسلام أن الفسوخ كلها تستبرأ بحيضة، ومقتضى كلام الإمام أحمد فيما تقدم أنه لا يلزم من كون الفسخ تستبرأ بحيضة بل يلزم منه العدة، سمى الخلع فسخا وألزم بالاعتداد بثلاث حيض فلا تلازم بينهما، بينما كلام شيخ الإسلام واضح في التلازم.

طالب: ...............

يعني الحسن.

طالب: ...............

ليس فيه شيء، يعني أقل ما يحكم عليه من مجموع الطرق أنها مقبولة والقبول معروف أنه للاحتجاج في هذا السياق.

"وما وجهه به بعض أهل العلم من أن العدة إنما جعلت ثلاث حيض ليطول زمن الرجعة ويتروى الزوج ويتمكن من الرجعة في مدة العدة فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء".

والخلع لا رجعة فيه، الخلع لا يملك الرجعة فهو بائن ولو قيل بمثل هذا الكلام بأنه لا يملك الرجعة قلنا طلاق الثلاث تستبرأ بحيضة؛ لأنه لا يملك الرجعة وهذا لم يقل به أحد.

"وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء لا يخلو من نظر أيضًا لأن حكمة جعل العدة ثلاثة قروء ليست محصورة في تطويل زمن الرجعة بل الغرض الأعظم منها الاحتياط لماء المطلِّق حتى يغلب على الظن بتكرر الحيض ثلاث مرات أن الرحم لم يشتمل على حمل منه، ودلالة ثلاث حيض على ذلك أبلغ من دلالة حيضة واحدة".

أنا لا أدري كيف يوجه هذا الكلام من يقول بأن الحامل تحيض؟! يقول الحامل تحيض كيف يوجِّه مثل هذا الكلام كيف يستدل بالحمل بالحيض على براءة الرحم إذا قلنا أن الحامل تحيض.

طالب: ...............

لا، يقول تحيض وهو معروف عن شيخ الإسلام أنها تحيض؟

طالب: ...............

كيف لا عبرة به؟ افترضه في هذه المرأة التي حاضت وهي حامل أو طُلقت وحيضها متتابع وهي حامل ماذا يُفعل بها؟! كيف يُعرف براءة رحمها؟!

طالب: ...............

ما هو؟

طالب: ...............

نعم، كيف يستدل بحيضها على براءة رحمها.

طالب: ...............

وحاضت ثلاث مرات وخرجت من العدة.

طالب: ...............

متى تعرف إذا خرجت من العدة؟ لأن ثلاث حيضات ما يتبين الحمل، تبين واضحا بثلاثة أشهر، تطلعها من العدة ثم تقول لا، تعتد بوضع الحمل مرَّة ثانية؟! لا شك بأن القول بأن الحامل تحيض في غاية الضعف.

طالب: ...............

ماذا يقولون؟ تحيض؟

طالب: ...............

كيف يستدل بالحيض على براءة الرحم؟! هذا تناقض.

طالب: ...............

لا.

طالب: ...............

كيف؟

طالب: ...............

شرعًا وعقلا إذا قلنا أن الاعتداد بالحِيَض من أجل براءة الرحم فكيف نستدل ببراءة الرحم أو على براءة الرحم بالحيض وهي حامل؟!

طالب: ...............

نعم ماذا أجل؟!

طالب: ...............

أين؟

طالب: ...............

أجل ما الفائدة من الحيض، تعليقه بالحيض من أجل ماذا؟ لا يثبت ولا يصير حيضا ولا أحكام الحيض.

طالب: ...............

كيف؟

طالب: ...............

هذا استحاضة، نزيف، سمه ما شئت لكنه ليس بحيض ولا تخرج به من العدة إذا لم يكن حيضا.

طالب: ...............

هو استحاضة قطعًا لا يكون حيضا لو قلنا حيض أخرجناها من عدتها إذا حاضت ثلاث مرات ثم بعد ما تخرج من العدة ويتحرك الجنين في الشهر الرابع أو نهاية الرابع نقول ارجعي اعتدي مرة ثانية بوضع الحمل؟! لا، ما يصير.

"ويوضح ذلك أن الطلقة الثالثة لا رجعة بعدها إجماعًا فلو كانت الحكمة ما ذكر لكانت العدة من الطلقة الثالثة حيضة واحدة".

ما ذُكر لأنه لا يملك رجعتها لو كانت العلة أو الاعتداد بحيضة بسبب أنه لا يملك الرجعة قلنا البائن بثلاث تعتد بحيضة لأنه لا يملك الرجعة ولا قائل بذلك.

"وما قاله بعض العلماء من أن باب الطلاق جُعل حكمه واحدًا فجوابه أنه لم يُجعل واحدًا إلا لأن الحكمة فيه واحدة، ومما يوضِّح ذلك أن المطلِّق قبل الدخول لا عدة له على مطلقته إجماعًا بنص قوله تعالى:     ﮒﮓ الأحزاب: ٤٩  مع أنه قد يندم على الطلاق كما يندم المطلِّق بعد الدخول، فلو كانت الحكمة في الاعتداد بالأقراء مجرد تمكين الزوج من الرجعة لكانت العدة في الطلاق قبل الدخول ولما كانت الحكمة الكبرى في الاعتداد بالأقراء هي أن يغلب على الظن براءة الرحم من ماء المطلِّق صيانة للأنساب، ولكان الطلاق قبل الدخول لا عدة فيه أصلاً لأن الرحم لم يعلق بها شيء من ماء المطلِّق حتى تطلب براءتها منه بالعدة".

تُطلَب.

"حتى تُطلَب براءتها منه بالعدة كما هو واضح، فإن قيل فما وجه اعتداد المختلعة بحيضة؟ قلنا إن كان ثابتًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما أخرجه عنه أصحاب السنن والطبراني فهو تفريق من الشارع بين.."

أبا عبد الله أعطنا حديث الربيِّع من تهذيب السنن.

طالب: ...............

يُذكَّر ويُؤنَّث.

الثامن في الفهارس، لها أحاديث.

طالب: ...............

من هو؟

طالب: ...............

الشيخ على أنه طلاق قول الجمهور وعدته ثلاث حيض كالطلاق.

مقدَّم عنده النكاح والطلاق.

طالب: ...............

نعم كلها في الوضوء؟ أجل ليس عند أبي داود.

قلنا إن كان.

"قلنا إن كان ثابتًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما أخرجه عنه أصحاب السنن والطبراني فهو تفريق من الشارع بين الفراق المبذول فيه عوض وبين غيره في قدر العدة ولا إشكال في ذلك كما فرَّق بين الموت قبل الدخول فأوجب فيه عدة الوفاة وبين الطلاق قبل الدخول فلم يوجِب فيه عدة أصلاً مع أن الكل فراق قبل الدخول، والفرق بين الفراق بعوض والفراق بغير عوض ظاهر في الجملة فلا رجعة في الأول بخلاف الثاني".

لا، ومن حيث المعنى أيضًا ظاهر أن الفراق بِعوض يقل فيه حق الزوج على زوجته، والفراق بغير عوض حق الزوج محفوظ عند زوجته واضح أو ليس بواضح؟

طالب: ...............

كيف؟

طالب: ...............

نعم إذا قلنا أنه إذا كان بعوض تكفي حيضة الزوج استوفى حقه وأخذ نصيبه من المال ولم يبق إلى الاستبراء ليس له؛ لأن أصل العدة لحفظ حق الزوج والاستدلال على براءة الرحم مركبًا من أمرين: لحفظ حق الزوج والزوج أخذ حقه.

طالب: ...............

فيقل حقه في العدة، الآن ليس له نصيب في العدة.

طالب: ...............

هو أخذ ماله فليس له حق على الزوجة، فبقي الشق الثاني من العلة وهو الاستبراء براءة الرحم ويكون هذا بحيضة.

طالب: ...............

خلاص ليس هناك فضل هو أخذ نصيبه وانتهى.

"الفرع الثالث اختلف العلماء في المخالَعة هل يلحقها طلاق من خالعها بعد الخلع على ثلاثة أقوال، الأول: لا يلحقها طلاقه".

لأنها ليست في عصمته فهي أجنبية.

"لا يلحقها طلاق لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه بمجرد الخلع وبهذا يقول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وجابر بن زيد والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور كما نقله عنهم ابن كثير، الثاني: أنه إن أتبع الخلع طلاقًا من غير سكوت بينهما وقع وإن سكت بينهما لم يقع وهذا مذهب مالك قال ابن عبد البر وهذا يشبه ما رُوي عن عثمان رضي الله عنه".

يعني من غير السكوت كأنها صارت جملة واحدة كأن الخلع والطلاق في جملة واحدة من غير فاصل مع أن هذا غير متصور لكن يبقى أن الخلع فيه شوب من طلاق الثلاث الذي لا يملك فيه الرجعة، وبين طلاق الواحدة الذي تملك فيه الرجعة شوب من هذا وشوب من هذا، باعتبار أنه لا سلطان له عليها إلا برضاها وبعقد جديد كالبائن؛ ولذلك قالوا بائن وقالوا بينونة صغرى باعتبار أنه لا يلزم أن تنكح زوجًا غيره كما في طلاق الثلاث.

"الثالث: أنه يلحقها طلاقه مادامت في العدة مطلقًا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وإبراهيم والزهري والحاكم."

الحكم وليس الحاكم.

"والحكم وحماد بن أبي سليمان كما نقله ابن كثير وروي ذلك عن ابن مسعود وأبو الدرداء، قال ابن عبد البر: وليس ذلك بثابت عنهما، قال مقيده-عفا الله عنه-وهذا القول بحسب النظر أبعد الأقوال؛ لأن المخالعة بمجرد انقضاء صيغة الخلع تبين منه والبائن أجنبية لا يقع عليها طلاق".

فالمرجح هو القول الأول أما القول الثاني الذي يكون فيه الطلاق متبعًا بالخلع من دون فاصل وجعلها كالجملة الواحدة فهذا بعيد؛ لأن صيغة الخلع بمجرد الإيجاب والقبول بمجرد قبول ما دفعه إليها أن ترده خلاص حصل الخلع معاوضة وبانت منه حينئذ.

والبائن.

طالب: ...............

أيهم؟

طالب: ...............

نعم، يقول غير متصور يأخذ دراهم ويطلق يكون الخلع بقبول المهر الذي دفعه خالع وتحسب عليه طلقة فإذا صرّح بالطلاق حسبت ثانية يعني في قوله -عليه الصلاة والسلام- «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» إذا قبل ثبت الخلع بقبول المهر، وإذا طلقها تطليقة صارت ثانية على كلامهم.

طالب: ...............

ما هو؟

طالب: ...............

كيف؟

طالب: ...............

المهم إذا قبل.

طالب: ...............

خلاص.

والبائن أجنبية لا يقع عليها طلاق.

إلا إذا اشترط أنه لا يثبت إلا إذا استلم خشية أن يكون حيلة لكن مجرد تريد الفراق منه ثم لا تعطيه شيئا كالبيع إذا اشترط أنه لا بيع إلا بعد تسليم الثمن.

طالب: ...............

إيه بعضهم تقول أبعيد لك.. لكن انتظر حتى يأتي رمضان آخذ منه الزكاة.

طالب: ...............

إلا إذا اشترط أنه لا ينفذ إلا بعد الاستلام مثل البيع.

"والبائن أجنبية لا يقع عليها طلاق لأنه لا طلاق لأحد فيما لا يملكه كما هو ظاهر والعلم عند الله تعالى، الفرع الرابع: ليس للمخالِع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء؛ لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء، وروي عن عبد الله بن أبي أوفى وما هان الحنفي وسعيد بن المسيب والزهري أنهم قالوا إن رد إليها الذي أعطته جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها وهو اختيار أبي ثور".

ونظيره قول من يقول أن الملاعِن لا تؤبَّد الحرمة إذا أكذب نفسه له أن يراجعها.

"وقال سفيان الثوري إذا كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها وإن كان قد سمى طلاقًا فهو أملك لرجعتها مادامت في العدة وبه يقول داود بن علي الظاهري انتهى من ابن كثير، الفرع الخامس: أجمع العلماء على أن للمختلع أن يتزوجها برضاها في العدة وما حكاه ابن عبد البر عن جماعة من أنهم منعوا تزويجها."

يعني كالمطلقة قبل الدخول تبين منه ولا سبيل له عليها لكن لا يلزم أن تنكح زوجا غيره إذا خطبها أسوة الخطاب ورضيت به بعقد جديد.

"وما حكاه ابن عبد البر عن جماعة من أنهم منعوا تزويجها لمن خالعها كما يمنع لغيره فهو قول باطل مردود ولا وجه له بحال كما هو ظاهر والعلم عند الله تعالى".

 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.كأك

"