تعليق على تفسير سورة البقرة من أضواء البيان (24)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-:
"الجواب الرابع: عن حديث أسامة أنه عام بظاهر في."
طالب: ..........
أين الترجمة يا أبا عبد الله؟ في الإصابة زيد بن جارية.
طالب: ..........
الاستيعاب؟
طالب: ..........
أجل الإصابة من باب أولى.
سم.
"الجواب الرابع عن حديث أسامة: أنه عام بظاهره في الجنس والجنسين وأحاديث الجماعة أخص منه لأنها مصرحة بالمنع مع اتحاد الجنس وبالجواز مع اختلاف الجنس، والأخص مقدم على الأعم؛ لأنه بيان له ولا يتعارض عام وخاص كما تقرر في الأصول".
ما بين الحديثين عموم وخصوص أو خصوص وأخص كلام الشيخ وأحاديث الجماعة أخص منه والأخص مقدم على الأعم، الخاص مقدم على العام بلا شك ولا إشكال والأخص من باب أولى، لكن هل التعارض بين الخاص والأخص مثل التعارض بين العام والخاص؟ عام بظاهره في الجنس والجنسين، وأحاديث الجماعة أخص منه متى يقال أخص؟ متى يقال أعم؟ إذا وجد عام وأعم وخاص وأخص، لكن إذا وجد عام وخاص قيل عام وخاص والخاص مقدم على العام، وعلى كل حال سواء كانت خاصة وأخص فالأخص هو المقدم.
طالب: ............
الثالث؟
طالب: ............
الرابع يعني جوار الثالث؟
طالب: ............
أول واحد.
طالب: ............
لا، عندك الأول أن إباحة ربا الفضل منسوخة.
طالب: ............
كم الصفحة عندك؟
طالب: ............
ماهي الطبعة التي معك؟
طالب: ............
مئتان واثنان وسبعون، الأول أن مراد النبي -عليه الصلاة والسلام-بجواز الفضل النسائي في النسيئة فيما رواه عنه أسامة والبراء وزيد إنما هو في جنسين مختلفين بدليل الروايات المصرِّحة في أن ذلك محل جواز.
ذاك فرع من هذا، هذا إثبات لأنه في كذا في الجنس والجنسين وذاك في مسألة أصولية وهي تقديم الخاص على العام ولو جعلهما مسألة واحدة وأدخل هذه في تلك كان أخصر.
"ومن مرجحات أحاديث منع ربا الفضل على حديث أسامة الحفظ فإن في رواته أبا هريرة وأبا سعيد وغيرهما ممن هو مشهور بالحفظ، ومنها غير ذلك، وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: "واتفق العلماء على صحة حديث أسامة واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد فقيل منسوخ لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وقيل المعنى في قوله «لا ربا» الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول العرب."
لا، المتوعد عليه بالعقاب الشديد مفهومه أن ربا الفضل لم يتوعد عليه بالعقاب الشديد إذا كان هذا وصف ربا النسيئة وهذا ليس بصحيح، نعم الربا الأغلظ الأشد يعني لا ربا أشد منه كربا النسيئة ولا ربا أغلظ منه كربا النسيئة هذا ممكن وقيل به، أما كونه المتوعد عليه بالعقاب الشديد أيضًا ربًا الفضل متوعد عليه بالعقاب الشديد؛ لأنه داخل في عموم الأدلة وأنه من الموبقات -نسأل الله العافية-.
"كما تقول العرب لا عالم في البلد إلا زيد."
يريد أن يجعل هذا الحصر من الحصر الإضافي النسبي وليس من الحصر الحقيقي، يعني إذا قلت لا عالم إلا زيد ولا شاعر إلا حسان ولا كذا لا ينفي أن يوجد علماء وأن يوجد شعراء لكن عموم الشعراء بالنسبة لهذا الشاعر كلا شيء وإن وجد غيره منهم.
"كما تقول العرب لا عالم في البلد إلا زيد مع أن فيها علماء غيره وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل."
يسمونه الحصر الإضافي.
"وأيضًا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم فيقدم عليه حديث أبي سعيد؛ لأنه دلالته بالمنطوق ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم والله أعلم انتهى منه."
يعني من فتح الباري.
"وقوله النسخ لا يثبت بالاحتمال مردود بما قدمنا من الروايات المصرحة بأن التحريم بعد الإباحة ومعرفة المتأخر كافية في الدِلالة على النسخ وقد روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما رجعا عن القول بإباحة ربا الفضل، قال البيهقي في السنن الكبرى ما نصه: "باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أن أبا الفضل بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي.."
من أبو عبد الله الحافظ؟
طالب: ............
لكن بينهم مفاوز، البيهقي ثمان وخمسين؟ والحاكم أربعمائة وخمسة ممكن.
"قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة قال سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسًا وإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا فأنكرت ذلك لقولهما فقالا لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب وكان تمر النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الدون فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم- «أنى لك هذا»؟ قال انطلقت بصاعين واشتريت به هذا الصاع فإن سعر هذا بالسوق كذا وسعر هذا بالسوق كذا فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أربيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت» فقال.."
« بع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبًا» بع الرديء إذا أردت، أو بع الجيد واشتر رديئا أكثر منه، قد تكون الحاجة إلى الرديء لكثرته وقد تكون الحاجة الجيد لوصفه.
طالب: ............
أنا عبد الأعلى يعني أخبرنا أنا يعني أخبرنا ونا حدثنا.
طالب: ............
أين؟
طالب: ............
جاءه صاحب نخلة.
طالب: ............
من هو؟
طالب: وكان تمر النبي -صلى الله عليه وسلم- هو الدون.
طالب: ............
نعم نخله.
"فقال أبو سعيد فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آتي ابن عباس قال فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس فكرهه رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم قال: وكان تمر النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا اللون أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا."
يعني هذا اللون يعني الأقل، النوع الأقل ويشهد له حديث بلال لما ذهب واشترى الصاع بالصاعين وقال له النبي -عليه الصلاة والسلام- «أوه هذا عين الربا».
"قال حدثنا الحسين بن محمد بن أحمدِ."
أحمدَ.
"بن أحمدَ ابن محمد بن الحسين أبي علي الماسرجي."
الماسرجسي.
"أبو علي الماسرجسي قال حدثنا جدي أبو العباس أحمد بن محمد وهو بن بنت الحسن بن عيسى قال حدثنا جدي الحسن بن عيسى قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يعقوب بن أبي القعقاع عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول كنت أخدم ابن عباس تسع سنين إذ جاء رجل فسأله عن درهم بدرهمين فصاح ابن عباس وقال إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا فقال ناس حوله إن كنا لنعمل هذا بفتياك، فقال ابن عباس: قد كنت أفتي بذلك حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه فأنا أنهاكم عنه، وفي نسختنا من سنن البيهقي في هذا الإسناد ابن المبارك والظاهر أن الأصل أبو المبارك كما يأتي.."
هذا صريح في رجوع ابن عباس عن قوله بحل ربا الفضل.
طالب: ............
صريح صحيح مع ما تقدم.
"أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن أبي إسحاق.."
عن إسرائيل عن أبي إسحاق ماذا عندك؟
"عن أبي إسحاق.
عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس عن عبد الله بن مسعود أن رجلاً من بني شمخ بن فزارة سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته فطلق امرأته ليتزوج أمها قال لا بأس فتزوجها الرجل، وكان عبد الله على بيت المال وكان يبيع نفاية بيت المال يعطي الكثير ويأخذ القليل حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محمد.."
النفاية البقايا التي تبقى في بيت المال يبيعها من الأطعمة فيعطي كثيرا ويأخذ قليلا أفضل منه.
"فسأل أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم-فقالوا لا يحل لهذا الرجل هذه المرأة ولا تصح الفضة إلا وزنًا بوزن، فلما قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم يجده ووجد قومه فقال إن الذي أفتى به صاحبكم لا يحل فقالوا إنها قد نثرت له بطنها قال وإن كان وأتى الصيارفة وقال يا معشر.."
إن الذي أفتيت به صاحبكم ويبعد جدًا أن يصدر من ابن مسعود الغفلة عن مثل هذه المسألة أفتيتُ..
"ووجد قومه فقال إن الذي أفتيتُ به صاحبكم لا يحل."
لأن هناك فرقا بين الربيبة وين أمها إذا تزوج الأم وقبل أن يدخل بها رأى البنت فأعجبته له أن يتزوجها لأنه لم يدخل بأمها والعكس في مثل هذه الصورة هذا نص في القرآن لا يخفى على ابن مسعود.
"فقالوا إنها قد نثرت له بطنها قال وإن كان، وأتى الصيارفة وقال يا معشر الصيارفة إن الذي كنت أبايعكم لا يحل لا تحل الفضة بالضفة إلا وزنا بوزن انتهى من البيهقي بلفظه، وفيه التصريح برجوع ابن عمر وابن عباس وابن مسعود عن القول بإباحة ربا الفضل، وقال ابن حجر في الكلام على حديث أسامة المذكور ما نصه: "وخالف فيه يعني منع ربا الفضل ابن عمر ثم رجع وابن عباس واختلف في رجوعه وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي وهو بالمهملة والتحتانية سألت أبا مجلز عن الصرف."
أبو مجلز ما اسمه؟
طالب: ............
أليس لاحق بن حميد؟
طالب: ............
راجع وتأكد.
هنا الأخير.
طالب: ............
كلها أحاديث البيهقي، كل هذا الكلام عن البيهقي إلى قوله وقال ابن حجر.
طالب: ............
لا، ما يغفل عن هذا ابن مسعود.
طالب: ............
والله منكر.
"سألت أبا مجلز عن الصرف فقال كان ابن عباس لا يرى به بأسًا زمانًا من عمره ما كان منه عينا بعين يدًا بيد، وكان يقول: إنما الربا في النسيئة فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث «وفيه التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدًا بيد مثلاً بمثل فما زاد فهو ربًا» فقال ابن عباس أستغفر الله وأتوب إليه فكان ينهى عنه أشد النهي انتهى من فتح الباري بلفظه، وفي تكملة المجموع لتقي الدين السبكي بعد أن ساق حديث حيان هذا ما نصه: "رواه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة وفي حكمه عليه بالصحة نظر فإن حيان ابن عبد الله المذكور قال ابن عدي."
حيان
عبيد الله؟
عندنا ابن عبيد الله.
"فإن حيان بن عبيد الله المذكور قال ابن عدي عامة ما يرويه إفرادات يتفرد بها، وذكر ابن عدي في ترجمته حديثه في الصرف هذا بسياقه ثم قال: وهذا الحديث من حديث أبي مجلز عن ابن عباس تفرد به حيان، قال البيهقي: وحيان تكلموا فيه، واعلم أن هذا الحديث ينبغي الاعتناء بأمره وتبيين صحته من سقمه لأمر غير ما نحن فيه وهو قوله: "وكذلك ما يكال ويوزن" وقد تُكُلِّم فيه بنوعين من الكلام أحدهما تضعيف الحديث جملة وإليه أشار البيهقي وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم أعله بشيء."
إشارة البيهقي في قوله وحيان تكلموا فيه.
"وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم أعله بشيء أنبه عليه لئلا يغتر به وهو أنه أعله بثلاثة أشياء الأول: أنه منقطع لأن أبا مجلز لم يسمع من أبي سعيد ولا من ابن عباس، والثاني لذكره أن ابن عباس رجع واعتقاد ابن حزم أن ذلك باطل لمخالفة سعيد بن جبير".
يعني رجوع ابن عباس باطل عند ابن حزم.
"والثالث: أن حيان بن عبيد الله مجهول فأما قوله إنه منقطع فغير مقبول؛ لأن أبا مجلز أدرك ابن عباس وسمع منه وأدرك أبا سعيد ومتى ثبت ذلك لا تسمع دعوى عدم السماع إلا بثبت وأما مخالفة."
معناه ثبَت سماعه منه لا ينفى في حديث بعينه إلا بدليل وإلا فالأصل ثبوت السماع.
"وأما مخالفة سعيد بن جبير فسنتكلم عنها في هذا ا الفصل- إن شاء الله تعالى- وأما قوله إن حيان بن عبيد الله مجهول فإن أراد مجهول العين فليس بصحيح بل هو رجل مشهور روى عنه حديث الصرف هذا محمد بن عبادة ومن جهته أخرجه الحاكم وذكره ابن حزم وإبراهيم بن الحجاج الشامي".
يعني روى عنه جمع ومجهول العين لا يروي عنه إلا واحد، فإذا روى عنه أكثر من واحد ارتفعت جهالة العين.
طالب: ............
ما هو؟ ذكر روايته عنه هو يريد أن يسرد مجموعة من الرواة الذين رووا عنه لترتفع عنه جهالة العين هو محمد بن عبادة عند الحاكم وابن حزم.
"ومن جهته رواه ابن عدي ويونس بن محمد ومن جهته رواه البيهقي وهو حيان بن عبيد الله بن حيان بن بشر بن عدي بصري.."
ابن بشر؟
طالب: ............
حيان بن عبد الله بن حيان من بني عدي.
طالب: من بني عدي؟
من بني عدي ليس ابن بشر.
طالب: ............
لا، حيان بن عبيد الله بن حيان من بني عدي العدوي، هو حيان العدوي في أول طريق لكن بشر تُنظَر.
"وهو حيان بن عبيد الله بن حيان من بني عَدي."
على كل حال من غير جزم يعني التصحيح هنا فيُنظَر.
طالب: ............
ليست زيادة السياق واحد ليس فيه زيادة ولا نقص.
"بصري سمع أبا مجلز لاحق بن حميد والضحاك وعن أبيه وروى عن عطاء وابن بريدة روى عنه موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم وأبو داود وعبيد وعبيد الله بن موسى عقد له البخاري وابن أبي حاتم ترجمة فذكر كل منهما بعض ما ذكرته وله ترجمة في كتاب ابن عدي أيضًا كما أشرت إليه فزال عنه جهالة العين، وإن أراد جهالة العين فهو رواه من طريق إسحاق بن راهويه فقال في إسناده أخبرنا رَوح قال حدثنا حيان بن عبيد الله وكان رجلَ صدق فإن كانت هذه الشهادة له بالصدق من روح بن عبادة فروح محدث نشأ في الحديث عارف به مُصنف متفق على الاحتجاج به بصري بلدي للمشهود له فتقبل شهادته له، وإن كان هذا القول من إسحاق بن راهويه فناهيك به ومن يثني عليه إسحاق وقد ذكر ابن أبي حاتم حيان بن عبيد الله هذا وذكر جماعة من المشاهير ممن رووا عنه وممن روى عنهم وقال إنه سأل أباه عنه فقال صدوق ثم قال وعن سليمان بن علي الربعي عن أبي الجوزاء أوس بن.."
إذا كان أبو حاتم جاد له بلفظ صدوق فهذا توثيق لأنه متشدد وما جادت نفسه للبخاري إلا بصدوق، البخاري صدوق عند أبي حاتم لأنه متشدد.
وعن سليمان بن علي الربعي.
الرَّبَعي.
"الرَّبَعي عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الرَّبَعي قال سمعته يأمر بالصرف يعني ابن عباس وتُحدث ذلك عنه ثم بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت إنه بلغني أنك رجعت قال نعم إنما كان ذلك رأيًا مني وهذا أبو سعيد حدث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن الصرف رويناه في سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد بإسناد رجاله على شرط الصحيحين إلى سليمان بن علي وسليمان بن علي روى له مسلم وقال ابن حزم إنه مجهول."
ولكن أرباب الهوى الذين يريدون أن يشوشوا على المسلمين ويروجوا مثل هذه الأفكار وينفون الربا ربا الفضل هل يمكن أن يرجعوا إلى مثل هذا الكلام عند البيهقي وابن حجر وغيره من الأئمة؟ أو يكفيهم ما ثبت عن ابن عباس أنه قال لا ربا إلا في النسيئة وقد دعا له النبي -عليه الصلاة والسلام-ثم يجيبون على مثل هذا يعني ليس قصدهم طلب الحق أو بيان الحق.
"وقال ابن حزم إنه مجهول لا يدرى من هو وهو غير مقبول منه لما تبين ثم قال."
لأنه معروف عند غيره، عرفه الأئمة وعُرف بالرواية واشتهر بها وكثر الرواة عنه فنوعا الجهالة مرتفعان، وأما بالنسبة لجهالة ابن حزم فإنها لا تؤثر لأنه قال: من محمد بن سورة يعني الترمذي يعني مجهول عندهم الترمذي.
"ثم قال وعن أبي الجوزاء قال كنت أخدم ابن عباس- رضي الله عنهما- تسع سنين ثم ساق حديث أبي الجوزاء عن ابن عباس الذي قدمنا عن البيهقي ثم قال رواه البيهقي في السنن الكبرى بإسناد فيه أبو المبارك وهو مجهول ثم قال."
أبو المبارك صار أبو المبارك وليس ابن المبارك على ما تقدم.
"ثم قال وروينا عن عبد الرحمن بن أبي نُعم بضم النون وإسكان العين أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فشهد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلاً بمثل فمن زاد فقد أربى» فقال ابن عباس أتوب إلى الله مما كنت أفتي به ثم رجع رواه الطبراني بإسناد صحيح وعبد الرحمن بن أبي نُعْم تابعي ثقة متفق عليه معروف بالرواية عن أبي سعيد وابن عمر وغيرهما من الصحابة وعن أبي الجوزاء قال."
ماذا عندك؟
طالب: ............
معروف بالرواية عن أبي الجوزاء ماذا عندك؟
"معروف بالرواية عن أبي سعيد وابن عمر وغيرهما من الصحابة وعن أبي الجوزاء قال سألت ابن عباس".
ارجع إلى السند.
طالب: ............
ثم قال: وعن أبي الجوزاء قال: كنت أخدم ابن عباس فالراوي عن ابن عباس هو أبو الجوزاء ثم قال روينا عن عبد الرحمن بن أبي نعم أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس قال ابن عباس أتوب.
طالب: ............
يمكن السقط معروف بالرواية لأنه في أصل الحديث لما قال روينا عن عبد الرحمن بن أبي نعم أن أبا سعيد لكن ما يلزم منه الاتصال لأنه قد يحكي قصة لم يشهدها.
"وعن أبي الجوزاء قال سألت ابن عباس عن الصرف عن الدرهم بالدرهمين يدا بيد فقال لا أرى فيما كان يدًا بيد بأسًا ثم قدمت مكة من العام المقبل وقد نهى عنه رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أبي الشعثاء قال سمعت ابن عباس يقول: اللهم إني أتوب إليك من الصرف إنما هذا من رأيي وهذا أبو سعيد الخدري يرويه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- رواه الطبراني ورجاله ثقات مشهورون مصرِّحون بالتحديث فيه من أولهم إلى آخرهم.."
فارتفعت تهمة التدليس ماداموا مصرحين بالتحديث وإن كان فيهم مدلس لكن ارتفعت التهمة.
"وعن عطية العوفي بإسكان الواو وبالفاء قال قال أبو سعيد لابن عباس تب إلى الله تعالى فقال أستغفر الله وأتوب إليه، قال: ألم تعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة وقال إني أخاف عليكم الربا قال فُضيل بن مرزوق قلت لعطية ما الربا قال الزيادة والفضل بينهما رواه الطبراني بسند صحيح إلى عطية وعطية من رجال السنن قال يحيى بن معين صالح، وضعفه غيره فالإسناد بسببه ليس بالقوي، وعن."
لكن ثبت سماع عطية من ابن عباس؟
طالب: ............
لم يثبت سماعه من ابن عباس وإن كان مكثرا من الرواية عنه كثير من أسانيد التفسير من طريقه أعني ابن عباس.
طالب: ............
الكلام على سماع عطية من ابن عباس معك التقريب؟ فيه عطية الثاني المشاهير يبين مثل هذا عنهم عطية بن سعد والا لا؟
طالب: ............
عطية بن سعد.
طالب: ............
ما ذكرها.
"وعن بكر بن عبد الله المزني أن ابن عباس جاء من المدينة إلى مكة وجئت معه فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنه لا بأس بالصرف ما كان منه يدًا بيد إنما الربا في النسيئة فطارت كلمته في أهل المشرق والمغرب حتى إذا انقضى الموسم دخل عليه أبو سعيد الخدري وقال له يا ابن عباس أكلت الربا وأطعمته".
وأطعمته الناس جعلتهم يأكلونه.
"قال أوفعلت؟ قال نعم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلاً بمثل تبره وعينه فمن زاد.»".
يعني المضروب غير المضروب.
"«فمن زاد أو استزاد فقد أربا، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربا» حتى إذا كان العام المقبل جاء ابن عباس وجئت معه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إني تكلمت عام أول بكلمة من رأيي وإني أستغفر الله تعالى منه وأتوب إليه إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلاً بمثل تبره وعينه فمن زاد واستزاد فقد أربا» وأعاد عليهم هذه الأنواع الستة رواه الطبراني بسند فيه مجهول وإنما ذكرناه متابعة لما تقدم وهكذا وقع في روايتنا فمن زاد واستزاد بالواو لا بـ(أو) والله أعلم. وروى أبو جابر."
أبو جعفر الطحاوي.
"وروى أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي في كتاب المعاني والآثار بإسناد حسن إلى أبي سعيد قال."
اسمه شرح معاني الآثار.
"بإسناد حسن إلى أبي سعيد قال: قلت لابن عباس أرأيت الذي يقول الدينار بالدينار وذكر الحديث ثم قال: قال أبو سعيد ونزع عنها ابن عباس وروى الطحاوي أيضًا."
يعني رجع.
"وروى الطحاوي أيضًا عن نصر بن مرزوق بإسناد لا بأس به عن أبي الصهباء أن ابن عباس نزل عن الصرف وهذا أصرح من رواية مسلم".
نزل أو نزع؟ ورجع.
طالب: ............
نعم قريب لكن نزل!
طالب: ............
نحنا عندنا الدارج تنازل عن رأيه لكن استعماله في كتب العلم ما يصلح.
"وروى الطحاوي عن أبي أمية بإسناد حسن إلى عبد الله بن حسين أن رجلاً من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر إن ابن عباس قال وهو علينا أمير من أُعطِيَ بالدرهم مائة درهم فليأخذها وذكر حديثًا إلى أن قال: فقيل لابن عباس ما قال ابن عمر؟ قال فاستغفر ربه وقال إنما هو رأي مني، وعن أبي هاشم الواسطي واسمه يحيى بن دينار عن زياد قال كنت مع ابن عباس بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت بسبعين يومًا ذكره ابن عبد البر في الاستذكار، وذكر أيضًا عن أبي حرة قال سألت رجل ابن سيرين عن شيء فقال لا علم لي به فقال الرجل أن يكون فيه برأيك فقال إني أكره أن أقول فيه برأيي ثم يبدو لي غيره فأطلبك فلا أجدك إن ابن عباس.."
لاسيما إذا قاله في مجمع وانتشر الكلام أو في وسيلة من الوسائل لا بد أن يكون البيان على مستوى الخطأ ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ البقرة: ١٦٠ لا يكفي أن تبين بيانا يسيرا وكلامك الأول الذي ضل به واغتر به كثير من الناس طار في الآفاق.
"إن ابن عباس قد رأى في الصرف رأيًا ثم رجع وذكر أيضًا عن ابن سيرين عن الهذيلي بالذال المعجمة ابن أخت محمد بن سيرين قال سألت ابن عباس عن الصرف فرجع عنه فقلت إن الناس يقولون فقال الناس يقولون ما شاؤوا انتهى من تكملة المجموع ثم قال بعد هذا: فهذه عدة روايات صحيحة وحسنة من جهة خلق من أصحاب ابن عباس تدل على رجوعه وقد روي في رجوعه أيضًا غير ذلك وفيما ذكرته غنية- إن شاء الله تعالى-."
قف على هذا.
اللهم صل وسلم على محمد.
طالب: ............
نعم يعني ما بلغ بعض من بلغه قوله الأول.
"