شرح أبواب الصلاة من سنن الترمذي (13)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين.
قال الإمام الترمذي رحمنا الله وإياه تعالى:
باب ما جاء في الأذان بالليل
حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم» قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وأُنيسة وأنس وأبي ذر وسمرة قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل فقال بعض أهل العلم إذا أذّن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا أذّن بليل أعاد وبه يقول سفيان الثوري وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالاً أذّن بليل فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن ينادي إن العبد نام قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» قال وروى عبد العزيز بن أبي روّاد عن نافع أن مؤذنًا لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان وهذا لا يصح أيضًا لأنه عن نافع عن عمر منقطع ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث والصحيح رواية عبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- «إن بلالاً يؤذن بليل» قال أبو عيسى ولو كان حديث حماد صحيحًا لم يكن لهذا الحديث معنى إذ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن بلالاً يؤذن بليل» فإنما أمرهم فيما يستقبل فقال «إن بلالا يؤذن بليل» ولو أنه أمره بإعادة الأذان حين أذن قبل طلوع الفجر لم يقل «إن بلالاً يؤذن بليل» قال علي بن المديني حديث حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- هو غير محفوظ وأخطأ فيه حمّاد بن سلمة."
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب ما جاء في الأذان بالليل" والمراد بهذا الأذان لصلاة الصبح لا لقيام الليل إنما هو لصلاة الصبح والمراد بالأذان بالليل قبل طلوع الفجر قال رحمه الله "حدثنا قتيبة" وهو ابن سعيد قال "حدثنا الليث" وهو ابن سعد "عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه" ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إمام من أئمة المسلمين عن سالم بن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة المعروفين عن أبيه عبد الله بن عمر وهذا أصح الأسانيد عند الإمام أحمد هذا الإسناد أصح الأسانيد عند الإمام أحمد رحمه الله.
وجزم ابن حنبل بالزهري |
| ...................... |
هو ابن شهاب المذكور هنا.
.......................... |
| عن سالم أي عن أبيه البرِّ |
"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إن بلالا يؤذن بليل»" يعني قبل طلوع الفجر "«فكلوا واشربوا»" يعني استمروا في الأكل ولا يمنعكم أذان بلال لأنه يؤذن قبل الوقت حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم وجاء ما يدل على سبب التأخير قال فإنه رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت وليس بين أذانيهما إلا مقدار ما ينزل هذا ويصعد هذا ليس بينهم مدة طويلة إنما هما متقاربان، بلال يؤذن قبل الوقت لعلة ذكرت في بعض الروايات ليرجع القائم وينتبه النائم القائم الذي يصلي يرجع ويرتاح استعدادًا لصلاة الصبح وما بعدها كانت عادته -عليه الصلاة والسلام- أنه يضطجع وقد ينام بعد قيام الليل ليرجع القائم وينتبه النائم الذي نام إلى هذا الوقت ينتبه ليصلي ما كتب له ويدعو ويذكر الله ويستغفر في الأسحار الذي جاء الحث عليه فلا تأخذه الغفلة حتى يسمع الأذان الذي بعد طلوع الفجر فيفوته الخير الكثير بسبب ترك قيام الليل "«فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم»" وليس بينهما من الوقت ما يكفي للأكل لكن يعني استمروا في الأكل والشرب حتى يؤذن ابن أم مكتوم لأنه يؤذن على وقت "قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن مسعود" مخرَّج عند الجماعة إلا الترمذي رواه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه يعني خرجوه كلهم إلا الترمذي رحمه الله "وعائشة" في الصحيحين "وأُنيسة" عند أحمد في المسند وابن حبان "وأنس" عند البزار "وأبي ذر" عند الطحاوي "وسمرة" عند مسلم كلها بمعنى حديث ابن عمر "قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح" وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما "وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل" يعني إذا اقتصر عليه إذا اقتصر على الأذان لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر أما إذا كان هناك من ينادي مرة ثانية بعد طلوع الفجر هذا ما فيه إشكال ولا خلاف فيه عند اتخاذ مؤذنَين أحدهما يؤذن قبل طلوع الفجر والثاني بعد طلوعه هذا ما فيه إشكال أو مؤذن واحد يعيد الأذان هذا أيضًا لا إشكال فيه الإشكال فيما إذا اقتصر على الأذان قبل طلوع الفجر والترجمة باب ما جاء في الأذان بالليل "قال وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل فقال بعض أهل العلم إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد" إذا أذن المؤذن بالليل يعني قبل طلوع الصبح أجزأه ولا يعيد وهذا معروف في مذهب الحنابلة عملاً بحديث ابن مسعود عند الجماعة إلا الترمذي الذي أشار إليه الترمذي رحمه الله بقوله وفي الباب عن ابن مسعود وفيه الاقتصار على أذان بلال «إن بلالاً يؤذن بليل» أو «لا يمنعنكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل» اقتصر عليه دون تأذين ابن أم مكتوم فقال "إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي يوسف" صاحب أبي حنيفة هؤلاء قالوا يجزئ أن يؤذن بالليل قبل طلوع الفجر ولو لم تحصل إعادة "للأذان وقال بعض أهل العلم إذا أذن بليل أعاد" قياسًا على سائر الصلوات إذا أذن للظهر قبل الزوال يلزمه أن يعيد إذا أذن للعصر قبل مصير ظل كل شيء مثله فإنه يلزمه أن يعيد ولو أذن لصلاة المغرب قبل غروب الشمس فإنه يلزمه أن يعيد وهكذا العشاء ومثلها الفجر لأن الأذان إنما شُرع للإعلام بدخول الوقت فإذا لم يكن إلا أذان واحد في صلاة الصبح فإنه تلزم الإعادة فإنه تلزم الإعادة القول الأول وهو ما قاله مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المبارك عملاً بحديث ابن مسعود لكن حديث ابن مسعود جاء ما يوضحه وهو حديث ابن عمر حديث الباب وأنه لم يقتصر على أذان واحد فالذي يظهر والله أعلم رجحان القول الثاني أنه لا بد من إعادة الأذان بعد طلوع الفجر وإلا سوف يقع الناس في حرج عظيم من له عذر في ترك الجماعة يبيح له صلاته في بيته كالنساء مثلاً إذا سمعوا هذا الأذان صلوا فإنهم يصلون وصلاتهم حينئذٍ باطلة لأنها وقعت قبل الوقت قد يقول قائل ما الذي يدريهم أن الوقت لم يدخل وقد أُذِّن للصلاة والأصل أن الأذان إعلام بدخول الوقت ولهذا يترجح القول الثاني الذي يقول به سفيان الثوري قال وقال بعض أهل العلم إذا أذن بليل أعاد كسائر الصلوات "وبه يقول سفيان الثوري" وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن صاحبه وأما أبو يوسف صاحبه الثاني فمع الأئمة الثلاثة واستدلالهم بحديث ابن مسعود وقد جاء ما يوضحه من حديث ابن عمر وغيره لم تبق دلالته قائمة مع وجود ما يوضحه وما جاء في حديث ابن عمر من الانتظار حتى يؤذن ابن أم مكتوم هذه زيادة يجب قبولها زيادة يجب قبولها، ما يُذكَر الآن ويشاع من قبل بعض طلاب العلم أن الأذان المبني على التقويم متقدِّم على الوقت ويلزم على هذا أنه يصح هذا الأذان عند من أشير إليه من مالك والشافعي وأحمد لكن لا تصح الصلاة بعده مباشرة لأنه قبل الوقت هذا كثر الكلام فيه وكثرت الكتابات وكثرت اللجان التي ترقب الصبح ومازالت الفتوى قائمة على التقويم فإذا أذّن المؤذن على التقويم فليصلِّ ما شاء أن يصلي وإن أخر احتياطًا فهو أفضل لكن إذا صلى صلاته صحيحة ومازالت الفتوى عليه ووجد لجان متأخرة في هذا العام والذي قبله في الجهات الأربع من المملكة رقبوا طلوع الفجر فوجدوه مطابقًا مطابقًا للتقويم قد يزيد دقيقة أو ينقص دقيقة هذه ما هي مشكلة ولعل سبب الخلاف بين هذه اللجان وكلهم فيما نحسب ثقات الذي يقول أن التقديم متقدم والذي يقول أنه مطابق سببه اختلافهم في فهم الفجر وطلوع الفجر من قال إنه حتى ينفجر الصبح ويتضح وضوحًا لكل أحد قال إنه متقدِّم ومن قال إنه كما أشار الله جل وعلا {حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} [سورة البقرة:187] وخيط دقيق رفيع لا يتبين لكل أحد قال إن التقويم مطابق وليس فيه تقدم لأن هذا لا يدركه أكثر الناس لا يدركه أكثر الناس على كل حال الفتوى مازالت على التقويم والشيخ ابن باز رحمه الله كتب مرارًا في المسألة في الصحف وأن التقويم دقيق ومن رأى غير ذلك وراقبه بنفسه فالمسألة ديانة لا يُلزَم بقول غيره لكن مع ذلك إحداث شيء من الاضطراب لاسيما عند العامة هذا أمر لا يرتضيه الشرع فمن رأى أن التقويم متقدم وأن صلاته لا تصح إذا صلى على التقويم وقد راقب ذلك بنفسه وهو من أهل الخبرة والمعرفة لا يسعه إلا ما يصل إليه بنفسه من اجتهاد ولا هو مثل «الصوم يوم يصوم الناس والحج يوم يحج الناس» لأنه لو وقع خطأ وقد جاء ما يدل على أن الصوم صحيح والحج صحيح ولو وقفوا في الثامن أو العاشر خطئًا حجهم صحيح لأن الحج يوم يحج الناس لكن إذا صلى قبل دخول الوقت صلاته باطلة لكن كيف يعرف دخول الوقت؟ إذا كان من أهل الخبرة وراقبه بنفسه عليه أن ينتظر والآن بالنسبة لما حُد من قبل الجهات خمس وعشرين دقيقة هذه هذه يطلع بها الصبح على كل الأقوال تجتمع فيها الأقوال لكن الإشكال عند من يؤذن ويقيم مباشرة لاسيما في رمضان بعض المساجد تستعجل في رمضان ليتوفر للناس وقت للنوم على كل حال من أداه اجتهاده إلى أن التقويم متقدم وهو من أهل المعرفة والخبرة يتدين بما تبرأ به ذمته عند الله جل وعلا وعموم المسلمين تسعهم الفتوى ومازالت الفتوى على التقويم "وروى حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن بلالاً أذّن بليل فأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن ينادي إن العبد نام" يعني غلبه النوم وهكذا رواه الترمذي معلقًا لأنه لم يدرك حماد بن سلمة ووصله أبو داود "قال أبو عيسى هذا حديث غير محفوظ" يعني حديث شاذ لأن الذي يقابل المحفوظ هو الشاذ حديث شاذ وسوف يبيِّن الترمذي علته رحمه الله قال "والصحيح ما روى عبيد بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»" هذا الحديث الذي علقه الترمذي عن حماد ووصله أبو داود لا يمكن أن يُدفَع به حديث الباب الذي رواه الجماعة ما يمكن أن يقابَل به حديث ابن عمر والشاذ عند أهل العلم ما يرويه الثقة -وحماد بن سلمة ثقة- مخالفًا فيه من هو أوثقة منه.
وذو الشذوذ ما يخالف الثقة |
| في الملا والشافعي حققه |
حماد بن سلمة ضبطت عليه بعض الأوهام ولذا لم يخرج له البخاري وإن كان وإن خرج له مسلم وغيره لكنه ثقة في الجملة ومع ثقته فإنه معارِض لحديث الباب في الحديث «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا» وهنا قال «إن بلالا أذن بليل» يعني مرة ومقتضى قوله يؤذن بليل الاستمرار لأن الفعل المضارع يدل على الاستمرار «إن بلالاً يؤذن بليل» وهنا قال "«إن بلالاً أذن بليل» فأمره النبي -عليه الصلاة والسلام- أن ينادي إن العبد نام" فحكم عليه الترمذي بالشذوذ لمعارضته لما هو أقوى منه "والصحيح ما روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم»" الذي هو حديث الباب "قال وروى عبد العزيز بن أبي رواد" وهو صدوق "عن نافع أن مؤذنًا لعمر" واسمه مسروح وقيل مسعود "أن مؤذنًا لعمر أذن بليل فأمره عمر أن يعيد الأذان" وهذا أيضًا علقه الترمذي ووصله أبو داود فأمره عمر أن يعيد الأذان لأنه لا بد من الأذان بعد طلوع الفجر بعد دخول الوقت قال الترمذي "وهذا لا يصح أيضًا؛ لأنه عن نافع عن عمر منقطع" لماذا لا يصح؟ لأن نافعًا لم يدرك القصة وقال أن مؤذنا لعمر أذن فهو يحكي قصة لم يدركها ولم يشهدها وهذا وجه الانقطاع الذي أشار إليه الترمذي "ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث" أي أراد أثر عمر فوهِم في رفعه فوهم في رفعه وعلى كل حال وإن كان فيه انقطاع أثر عمر إلا أنه أقوى من حديث حماد بن سلمة الذي رفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- إن بلالاً أذن بليل فقال له فأمره أن ينادي إن العبد نام وأيضًا هذه اللفظ لفظة منكرة يعني يأمره بإعادة الأذان بعد طلوع الصبح وينتهي الإشكال كيف ينادي إن العبد نام؟! لا شك أن هذه اللفظة منكرة إضافة إلى مخالفة الحديث لما هو أقوى منه فهو شاذ قال "ولعل حماد بن سلمة أراد هذا الحديث" يعني حديث نافع أن مؤذنا لعمر إلى آخره فوهم في رفعه يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري اتفق أئمة الحديث علي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري والذهلي وأبو حاتم وأبو داود والترمذي والأثرم والدارقطني على أن حمادًا أخطأ في رفعه هؤلاء اجتمعوا واتفقوا على أن حمّاد بن سلمة أخطأ في رفعه وأن الصواب وقفه على عمر بن الخطاب وأنه هو الذي وقع له مع مؤذنه ما وقع من أنه أذن بليل فأمره أن يعيد الأذان أذن هذا ما فيه إشكال لأن كون الصبح يؤذن لها أكثر من مرة هذا مشروع مرتين لا إشكال فيه وأن هناك أذان يقال له الأول وأن هناك أذان يقال له الثاني غير الإقامة الشيخ أحمد شاكر نقل عن الزيلعي في نصب الراية قال قال البيهقي في الخلافيات بعد إخراجه حديث حمّاد هذا قال وحماد بن سلمة أحد أئمة المسلمين قال أحمد بن حنبل إذا رأيت الرجل يغمز حماد بن سلمة فاتهمه على الإسلام إلا أنه لا طعن في السن ساء حفظه فلذلك ترك البخاري الاحتجاج بحديثه وأما مسلم فإنه اجتهد في أمره وأخرج من أحاديثه عن ثابت ما سمع منه قبل تغيره وما سوى حديثه عن ثابت فلا يبلغ أكثر من اثني عشر حديثًا أخرجهما في الشواهد دون الاحتجاج وإذا كان الأمر كذلك فالاحتياط ألا يحتج بما يخالف فيه الثقات يعني كهذا الحديث وهذا الحديث من جملتها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله يعني من الصنف من أهل العلم الذين يتورعون عن توهيم الثقات ويحاولون جاهدين تصحيح جميع ما أمكن تصحيحه وهذا منهج عند أهل العلم يرتكبه من ليست لديه الجرأة على تخطئة الثقات وهو معروف له من يقول به من أهل العلم وأما الأئمة الحفاظ الكبار فإنهم لا يتوقفون في مثل هذا يعني قد يأتي حديث بسند صحيح ويمكن حمله على وجه صحيح ويقول البخاري أو أبو حاتم أخطأ فلان طيب ما فيه مخالفة من أن يقول يقول أخطأ فلان فضلاً عما إذا كان فيه شيء مخالفة يمكن توجيهها أما المخالفة التي لا يمكن توجيهها فإن هذه معروفة عند أهل العلم في الراجح والمرجوح من الروايات الشيخ أحمد شاكر يقول أقول إما أن يكون حماد أخطأ في هذا الحديث فليس الخطأ بمستبعد على إنسان غير نبي ولكن أين الدليل على خطئه هنا وهذا حديث غير الحديث الأول ووقوع حادثة لمؤذن عمر لا يمنع حدوث مثلها لبلال والجمع بين الروايات ممكن ظاهر إذ الغالب أن بلالاً أذن قبل الفجر بوقت طويل غير ما كان يؤذن عليه عادة فإن المفهوم من الأحاديث أنه كان يؤذن ثم ينزل فيصعد ابن أم مكتوم يقول ما فيه معارضة لحديث الباب نعم كان يؤذن بليل لكن بليل مقارِب لطلوع الفجر ينزل هذا ويصعد هذا أما في هذه المرة أذن قبل ذلك بوقت طويل وهذا يحصل من المؤذنين ينتبه من نومه يظن أن الوقت قد دخل أو قرب فيؤذن فإذا به في منتصف الليل ما حصل هذا؟ حصل يحصل وبعضهم ينبَّه في أثناء الأذان فيقف وبعضهم يستمر يعني هذا ليس بمستبعد لكن ماذا نصنع بالأئمة الكبار الذين يشمون الحديث شم يعرفون ما ثبت منه وما لم يثبت؟! أما بعد أن طال العهد وصار الحكم على الأحاديث بطريقة الأئمة المتقدمين ضربًا من الخيال يعني شيء لا نفهمه ولا ندركه كما يقولون هو كهانة عند الجاهل لا يستطيعون التعبير عنه نقول خطأ وخلاص ما الدليل؟ اسأل فلان ويعلمك ثم يذهب إلى فلان يقول الحديث خطأ ما نشوف وجه خطأ يقول لك خطأ يجتمع عشرة من الأئمة كلهم يقولون خطأ طيب البرهان على ذلك ما يفصحون عنه قال وأقول إما أن يكون حماد أخطأ في هذا الحديث فليس الخطأ بمستبعد على إنسان غير نبي ولكن أين الدليل على خطئه هنا؟ وهذا الحديث غير الحديث الأول ووقوع حادثة لمؤذن عمر لا يمنع حدوث مثلها لبلال والجمع بين الروايات ممكن ظاهر إذ الغالب أن بلالاً أذن قبل الفجر بوقت طويل على غير ما كان يؤذن عادة فإن المفهوم من الأحاديث أنه كان يؤذن ثم ينزل فيصعد ابن أم مكتوم هذا لا شك أن هذه براعة من الشيخ رحمة الله عليه ودقة في الفهم لكنه في مقابل الأئمة الكبار ما يمكن أن تعارض أقوالهم بمثل هذا نعم يكاد يقع الاتفاق على أنه إذا أمكن الجمع فإنه لا يُعدَل إلى الترجيح والجمع بما قاله الشيخ ممكن على أن الخطّابي رحمه الله تعالى جمع بينهما باحتمالين آخرين فقال ويشبه أن يكون هذا فيما تقدم من أول زمان الهجرة فإن الثابت عن بلال أنه كان في آخر أيام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يؤذن بليل ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم مع الفجر وثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم يعني لا يبعد أن يقال إن هذا في رمضان خاصة لأنه قرن بالأكل والشرب وأما ما عدا رمضان فإنه لا يؤذَّن إلا على طلوع الفجر أنه قال إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ثم قال ثم ذهب بعض أصحاب الحديث إلى أن ذلك جائز إذا كان للمسجد مؤذنان كما كان -صلى الله عليه وسلم- أو كما كان لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأما إذا لم يؤذن فيه إلا واحد فإنه لا يجوز أن يفعله إلا بعد دخول الوقت يعني مثل ما قاله أبو حنيفة ومن معه فيُحتمَل على هذا أنه لم يكن لمسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الوقت الذي نهى فيه بلالا إلا مؤذن واحد هو بلال ثم أجازه حين أقام ابن أم مكتوم مؤذنًا لأن الحديث في تأذين بلال قبل الفجر ثابت من رواية ابن عمر ولو ذهبنا إ لى ما قالوا هنا من تعارض الروايتين كان معنى هذا أن عمر يمنع الأذان قبيل الفجر وهو يعرف أن بلالاً كان يفعل ذلك على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وما نظن عمر ينكر عملاً ظاهرًا مثل هذا يعني عمر موجود حينما كان بلال يؤذن بليل ويؤذن بعده ابن أم مكتوم وليس له أن ينكر هذا إلا أن عمر احتمال أنه ليس له إلا مؤذن واحد فلما أذن قبل الفجر أذن بليل قال له أعد قال وأما كلامهم في حماد بن سلمة فليس فيه شيء من النصفة يعني ما فيه إنصاف فيه حيف بل هو ثقة حجة ويكفي أن يقول عبد الرحمن بن مهدي حماد بن سلمة صحيح السماع حسن اللقي أدرك الناس لم يتهم بلون من الألوان ولم يلتبس بشيء أحسن ملْكة نفسه ولسانه ولم يطلقه على أحد فسلم حتى مات وقد رد ابن حبان على البخاري بتجنبه حديثه فقال ولم ينصف من جانب حديثه واحتج في كتابه بأبي بكر بن عياش فإن كان تكره إياه لما كان يخطئ فغيره من أقرانه مثل الثوري وشعبة كانوا يخطؤون فإن زعم أن خطأه قد كثر حتى تغير فقد كان ذلك في أبي بكر بن عياش موجودًا ولم يكن من أقران حماد بالبصرة مثله في الفضل والدين والنسك والعلم والكتب والجمع والصلابة في السنة والقمع لأهل البدعة وقال ابن حزم في المحلى ردًا على ابن معين إذ أخطأ إذ خطأ رواية لحماد بن سلمة وأما دعوى ابن معين أو غيره ضعف حديث رواه الثقات أو ادعوا فيه أنه خطأ من غير أن يذكروا فيه تدليسًا فكلامه مطَّرح مردود لأنه دعوى بلا برهان يعني أكثر دعاوى الأئمة الحفاظ الجبال كلها بلا برهان بلا برهان يقول لك خطأ وهم ولا يبين ما يبين البرهان الذي عندهم هل نطالبهم بالبرهان وهم أهل هذا الشأن؟ ومن جاء بعدهم كلهم عيال عليهم! دعوى بلا برهان يقوله ابن حزم في حق يحيى بن معين طبيب من أطباء الحديث يقول له ابن حزم دعوى بلا برهان جل أحكام الأئمة ليس لها برهان يذكرون العلة ولا يذكرون البرهان لها يعني هل معناه أن كلها تطّرح؟! لا، قولهم هو المعتمد نعم إذا اختلفت أقوالهم يمكن الترجيح بينها لكن إذا اتفقوا على توهيم راو أو الحكم على الحديث بأنه خطأ فإن القول ما قالت حذام.
سم.
"عفا الله عنك.
قال رحمه الله تعالى:
باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان
حدثنا هنّاد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه للعصر فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصا أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه ويروى أن إبراهيم النخعي أنه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة قال أبو عيسى وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه وأبو الشعثاء اسمه سُليم بن أسود وهو والد أشعث بن أبي الشعثاء وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن راويه."
يقول المؤلف رحمه الله تعالى "باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان" الكراهية عند المتقدمين في اصطلاحهم أكثر ما يطلقونها على كراهية التحريم وجاء بذلك الكثير من نصوص الكتاب والسنة {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً} [سورة الإسراء:38] في عظائم الأمور التي ذكرت في سورة الإسراء كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان فإذا لم يكن ثم عذر فالقول بالتحريم متجه قال رحمه الله "حدثنا هناد" وهو ابن السري قال "حدثنا وكيع بن الجراح "عن سفيان" الثوري "عن إبراهيم بن المهاجر" البجلي الكوفي صدوق في حفظه شيء "عن أبي الشعثاء" سليم بن أسود الكوفي كما قال الإمام الترمذي فيما سيأتي وأبو الشعثاء جابر بن زيد غير هذا "قال خرج رجل" أبو الشعثاء هذا ثقة "قال خرج رجل من المسجد بعدما أُذن فيه بالعصر فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-" هذا يحصل كثيرًا من طلاب العلم يحضرون الدروس في مسجد ثم يؤذَّن وهذا في الغالب دروس المغرب يؤذن لصلاة العشاء والدرس قائم وبعض الحضور أئمة وبعضهم عندهم دروس في أماكن أخرى وبعضهم لا عذر له يريد أن يختصر الوقت ويحفظ الوقت فيقول أستغل ما بين الأذان والإقامة في الطريق إلى البيت هؤلاء أعذارهم متفاوتة لا شك أن الإمام إمام المسجد الثاني هذا عذر لأن يخرج بعد الأذان الذي عنده درس في مسجد آخر لا شك أن هذا أيضًا عذر لكن ليس مثل عذر الأول والذي يريد أن يحفظ على حد زعمه الوقت فيستفيد مما بين الأذان والإقامة في الطريق هذا عذره لا يقابَل به مثل هذا النص "قال أبو هريرة فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم-" أما حرف تفصيل ومقتضى وجود أما في صدر هذا الكلام أن يكون له شق ثاني "أما هذا فقد عصى أبا القاسم" وأما من بقي في المسجد حتى يصلي فقد أطاع أبا القاسم مقتضى حرف التفصيل أن يسلط على أكثر من جملة أما كذا وأما كذا "أما هذا فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- قال أبو عيسى وفي الباب عن عثمان قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح" إبراهيم بن المهاجر البجلي صدوق في حفظه لين لكنه توبع عليه والحديث له شاهد من حديث عثمان رضي الله عنه الحديث مخصوص بمن ليس له حاجة ولا ضرورة النبي -عليه الصلاة والسلام- خرج من المسجد بعد الإقامة؛ لأنه نسي أن عليه غسلا فخرج ليغتسل ويلتحق بذلك من أحدث برعاف أو غيره ومثله من احتاج إلى تجديد الوضوء أو نقض الطهارة لكونه حاقنًا يعني محتاجًا إلى الخروج قال رحمه الله "وعلى هذا العمل عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- ومن بعدهم ألا يخرج أحد من المسجد بعد الأذان إلا من عذر أن يكون على غير وضوء أو أمر لا بد منه" أو أمر لا بد منه يعني لينقذ سمع جلبة عند باب المسجد وإذا به حادث تعرض له بعض الناس فخرج لإنقاذه هذا ما يلام هذه حاجة جاءته مكالمة من بيته أو من أهله أنه حصل لهم ما يدعو إلى خروجه من المسجد هذه حاجة لكن الحاجات تقدر بقدرها أحيانًا تتصل الزوجة أو أحد في البيت يقولون هيا تعال يقول أنا بالمسجد وأذن ما يجوز أخرج قال صل قدام، لهم مشوار، هل هذه حاجة؟! ليست بحاجة لكن لو قالوا إن الابن سقط وانكسر يحتاج إلى مستشفى يحتاج إلى كذا حاجة يعني الناس تساهلوا في أمور الدين عادي جدًا أن يتصلوا ويقولون نستغل ربع هالساعة في الطريق وتبي تصلي قدام والعادة جرت أن من يقول الصلاة أمامك أنه تفوته الصلاة غالبًا ومع ذلك لا يجوز له أن يخرج حتى يصلي ما دام أذن إلا لحاجة الحاجة تقدَّر بقدرها والناس يتساهلون جدًا الآن في أمور الدين عندهم التساهل وصل إلى حد لا يخطر على بال يعني يتصل من يتصل ويقول سؤال ضروري جدًا عاجل طيب خير إن شاء الله يقول أن زوجته تريد أن تجمع بين صلاتي المغرب والعشاء.. من أجل؟ قال والله هي متأهبة ومتجهزة للعرس فتريد أن تتوضأ مرة واحدة لأنها لو توضأت مرتين ما استعملته من المحسنات يذهب مع الماء تبي تجمع من أجل هذا يعني وصل الأمر بالمسلمين أن يتساهلوا في أعظم أركان الإسلام من أجل أصباغ! الله المستعان وعادي جدًا أن يتصل على الرجل وهو في المسجد ينتظر الصلاة وقد أذن المؤذن ويقال له نستغل هذا الوقت في قطع الطريق والصلاة ملحوق عليها إن شاء الله طيب المشوار اللي بيروحون لمه هو ما هو ملحوق عليه؟! الله المستعان لكن صار الدين بالنسبة لبعض الناس فضلة ما هو العمدة وراس المال، لا، ولذلك تجدون بعض التجار يزاولون أعمالهم وينشغلون بحساباتهم والصلاة ملحوق عليها حتى أن بعضهم يخرجها عن وقتها وبعض أصحاب اللهو في لهوهم هذا أمر معروف أيضًا في تأخيرهم الصلوات يشاهدون المباريات ولا يقومون من أماكنهم حتى تنتهي ولو ترتب على ذلك خروج الوقت نسأل الله السلامة والعافية الدين رأس المال الدين رأس المال يعني ضيعت رأس مالك وش أنت مخلوق لأي شيء؟ مخلوق لتحقيق العبودية لله جل وعلا لتحقيق العبودية لله جل وعلا وتنشغل بتفاهات وسفاسف الأمور عن عظائم الأمور؟! هذا خذلان نسأل الله السلامة والعافية "ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة" لكن هذا القول ليس بشيء لأنه مخالف للحديث مخالف للحديث "قال أبو عيسى وهذا عندنا لمن له عذر في الخروج منه وأبو الشعثاء اسمه سليم بن أسود وهو والد أشعث بن أبي الشعثاء وقد روى أشعث بن أبي الشعثاء هذا الحديث عن أبيه" عند مسلم وأحمد في المسند وغيرهما أيضًا سم.
"عفا الله عنك.
قال رحمه الله تعالى:
باب ما جاء في الأذان في السفر حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنا وابن عم لي فقال لنا إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر وقال بعضهم تجزئ الإقامة إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس والقول أصح وبه يقول أحمد وإسحاق."
يقول رحمه الله تعالى: "باب ما جاء في الأذان في السفر" السفر ما يقابل الحضر ومثله ما لو خرج جماعة لنزهة ولو لم تبلغ المسافة مسافة السفر المقررة عند أهل العلم لكنهم بمنأى بحيث لا يسمعون النداء أما إذا سمعوا النداء فإنهم يلزمهم إجابة المؤذن ويصلُّون حيث ينادى بالصلاة في المسجد إذا سمعوا النداء لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لابن أم مكتوم «أتسمع النداء؟» قال نعم قال «أجب، لا أجد لك رخصة» إذا خرجوا للنزهة أو استراحة أو ما أشبه ذلك بحيث لا يسمعون الأذان فإنهم يؤذنون ويقيمون قال رحمه الله "حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان" هو الثوري لأن بينه وبين الترمذي اثنين والغالب أنه إذا كان بينه وبين أحد الكتب الستة فإنه يفسَّر بسفيان الثوري إذا كان بينه وبينهم اثنين فإنه يفسَّر بسفيان الثوري لأنه متقدم وإذا كان بين أحد من الأئمة الستة وسفيان واحد فإنه ابن عيينة لأنه متأخر وهذه من الضوابط التي ذكرها أهل العلم في تمييز المهمل من السفيانين وهناك أيضًا قواعد أخرى ذكرها أهل العلم ومن أكثر من تكلم وأوضح من بين هذا الأمر الحافظ الذهبي رحمه الله في آخر المجلد السابع من سير أعلام النبلاء ذكر قاعدة قواعد وضوابط يميَّز بها أحد السفيانين من الآخر وأحد الحمادين من الآخر "عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال قدمت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنا وابن عم لي" صلوا خلف النبي -عليه الصلاة والسلام- وضبطوا من صلاته ما ضبطوا وحفظوا عنه ما حفظوا ثم أرادوا الانصراف أمرهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بأن ينصرفوا لأنهم شببة وبعدهم عن أهلهم يضر بهم "قال قدمت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنا وابن عم لي" هل من اللازم والواجب أن يؤتى بضمير الفصل هنا؟ قدمتُ أنا وابن عم لي.
وإن على ضمير رفع متصل |
| عطفت فافصل بالضمير المنفصل |
أو فاصل ما.................. |
| ................................. |
أي فاصل.
..........وبلا فصل يرد |
| في النظم فاشيًا وضعفه اعتقد |
الآن فيه فاصل والا ما فيه؟ يعني على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاصل فلا يلزم أن يقال أنا قدمت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وابن عم لي لوجود الفاصل لكن وجود الضمير المتصل هنا للتأكيد وابن عم لي "فقال لنا إذا سافرتما فأذنا وأقيما أذنا وأقيما" هذا أمر بالأذان والإقامة والأصل في الأمر الوجوب والأصل في الأمر الوجوب "فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما" هذا يدل كما قال ابن سيد الناس على تساويهما في شروط الإمامة فهناك يُرجع إلى الترجيح بالسن لحديث أبي مسعود البدري «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» ثم قال «فأقدمهم هجرة فأقدمهم سِلمًا» يعني إسلامًا وهنا قال «وليؤمكما أكبركما» يعني تساووا في الصفات والشروط التي ذكرت في حديث أبي مسعود وحينئذٍ يقدَّم بالسن والسن له شأن في الشرع لما أنشأ عبد الرحمن بن سهل يتكلم في مقتل أخيه في مسألة القسامة قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «كبِّر كبِّر» فالسن له مدخل في التقديم في كثير من الأمور وفي معنى هذا الحديث عدة أحاديث برواية ابن مسعود عند أحمد في المسند وابن عمر عند البخاري وأبي برزة عند سمويه في فوائده وسلمان عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعقبة بن عامر عند أبي مسلم الكشي وأبي سعدي الخدري عند البخاري رضي الله عنهم قال ابن سيد الناس ابن سيد الناس له شرح على أوائل الترمذي اسمه النفح الشذي ما أكمله رحمه الله يعني شرح قطعة من الترمذي وأكمله بعده الحافظ العراقي رحمه الله وهذا الشرح المكوَّن من شرح ابن سيد الناس والعراقي والحافظ أبي زرعة ابن الحافظ العراقي لأنه ما كمله الحافظ العراقي هذا لا نظير له في الشروح الحديثية جملة يعني إلا ما يذكر عن شرح ابن رجب للترمذي ولم نطلع عليه لكن وصفوه بأنه من أعظم الشروح وهذا الشرح الذي ابتدأه ابن سيد الناس وأكمله الحافظ العراقي لا نظير له في الشروح شروح الترمذي هناك شرح لابن العربي اسمه تحفة الأحوذي شرح مختصر فيه فوائد ولطائف وطرائف لكن ما هو مثل شرح ابن سيد والحافظ العراقي ولو وجد شرح ابن رجب الذي يشرح السنة بنفس السلف رحمه الله لسد ثغرة عظيمة في هذا الباب لكن شرح ابن سيد الناس موجود والعراقي موجود لكن تأخر الطبع صار عائقًا دون الإفادة منه طبع أخيرًا شرح ابن سيد الناس القطعة التي شرحها وأما الحافظ.. إلى الآن شرح العراقي استفاد منه الشراح كلهم استفاد منه ابن حجر والعيني كل من جاء بعده استفاد منه ونقلوا عنه النفائس مما لا يستغني عنه طالب علم وحقق في رسائل كثيرة يعني في حدود عشرين رسالة لعظمه وكبره "قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح" هناك شروح متأخرة من أهمها شرح المباركفوري على اختصاره لكنه شرح نافع وشرح ابن العربي كالمكمِّل له لأن عنايته بالأحكام وعناية المباركفوري في الأسانيد والتخريج أكثر.
طالب: لكن يا شيخ أبو زرعة أتم الكتاب؟
والله ما وقفت على آخره لكن يذكر أن السخاوي له تكملة على شرح الترمذي.
طالب: على هذا الشرح؟
أي نعم لكن ما وقفت على حقيقته إلى الآن لأنه ما بعد طبع، وقد يكون تكملة لشرح العراقي الأب لأن التكملة إذا مات المؤلف قبل أن يكمل كتابه لا يمنع أن يكمَّل بأكثر من تكملة يعني من حيث يقف الأول يكملهم وبعضهم من حيث يقف الثاني وبعضهم من حيث يقف إلى آخره حسب قناعتهم بالتكملات إذا رأى أن التكملة الأولى مسقطة للحاجة أكمل من حيث انتهى الثاني وإذا رأى أن التكملة الأولى غير مسقطة بدأ مما وقف عنده الأول وهكذا والمجموع للنووي كُمِّل بتكملات قال رحمه الله "قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح" وهو مخرج عند الجماعة كلهم "والعمل عليه عند أكثر أهل العلم اختاروا الأذان في السفر" عملاً بهذا الحديث لأن الأمر صريح «فأذنا وأقيما» "وقال بعضهم تجزئ الإقامة إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس" فإذا كانوا مجتمعين بنزهة عشرة وكلهم حاضرون ولا يحتاجون أو لا يتوقعون أن يصلي معهم غيرهم "قال بعضهم تجزئ الإقامة إنما الأذان على من يريد أن يجمع الناس" لكن الحديث ظاهر في أن الأذان لا بد منه لأنه مأمور به كالإقامة قال رحمه الله "والقول الأول أصح" لأنه ثابت بحديث الباب ولفعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في جميع أسفاره يؤذَّن له وتقام الصلاة "وبه يقول أحمد وإسحاق" ابن سيد الناس نقل أقوال أهل العلم في المسألة فقال روى ابن القاسم عن مالك أن الأذان إنما هو في المصر للجماعات إنما هو في المصر للجماعات في المساجد وروى أشهب عن مالك قال إن ترك الأذان مسافرًا عمدًا فعليه إعادة الصلاة يعني وبين القولين بون شاسع الأذان إنما هو في المصر للجماعات فعلى هذا المسافر لا يشرع له أن يؤذن وروى عنه أشهب أنه إذا ترك الأذان مسافرًا يعني حال السفر عمدًا فعليه إعادة الصلاة والحق بين هذين القولين أن الأذان لازم ولكنه لا أثر له في صحة الصلاة إذا صلى من غير أذان فإن الصلاة صحيحة وقال أبو حنيفة وأصحابه أما المسافر فيصلي بأذان وإقامة قالوا ويكره أن يصلي بغير أذان ولا إقامة وأوجب داود الأذان والإقامة على كل مسافر في خاصته يعني ولو واحد قال ابن عبد البر ولا أعلم أحدًا قال بقوله من فقهاء الأمصار إلا ما روى أشهب عن مالك وأوجب بعضهم الإقامة دون الأذان على كل حال الأمر صريح في الأذان والإقامة بالنسبة للمسافر ومن تركهما أثِم لكن مع ذلك الصلاة صحيحة.
"عفا الله عنك.
قال رحمه الله تعالى:
باب ما جاء في فضل الأذان حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا أبو تميلة قال حدثنا أبو حمزة عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «من أذن سبع سنين محتسبًا كتبت له براءة من النار» قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وثوبان ومعاوية وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب وأبو تميلة اسمه يحيى بن واضح وأبو حمزة السكّري اسمه محمود بن ميمون."
محمد محمد..
"وأبو حمزة السكري اسمه محمد بن ميمون وجابر بن يزيد الجعفي ضعّفوه تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعًا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث ولولا حمّاد لكان أهل الكوفة بغير فقه."
يقول رحمه الله تعالى "باب ما جاء في فضل الأذان" باب ما جاء في فضل الأذان الأذان فيه نصوص كثيرة صحيحة صريحة في فضله مغنية عما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى من هذا الحديث الضعيف قال رحمه الله "حدثنا محمد بن حميد الرازي" قال "حدثنا أبو تميلة" يحيى بن واضح الأنصاري مولاهم ثقة قال "حدثنا أبو حمزة" محمد بن ميمون السكري المروزي ثقة أيضًا عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي رافضي ضعيف جدًا يسب السلف ويؤمن بالرجعة المقصود أننا لسنا بحاجة إلى هذا الحديث الذي في إسناده هذا المتروك "عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «من أذن سبع سنين محتسبًا»" طالبا للثواب لا لأجرة ولا لغيرها ولا ليقال "«كتبت له براءة من النار»" يعني خلاص من النار وسيأتي في باب لاحق يأتي في باب -قريب يعني- في حكم أخذ الأجرة -يعني في باب يليه في بعد في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى- كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا «كتبت له براءة من النار» خلاص لكن الحديث ضعيف الحديث ضعيف يغني عنه أحاديث كثيرة «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة» على ما سيأتي في حديث معاوية عند مسلم وغيره والمؤذن يغفر له مدى صوته ويصدِّقه كل من سمعه من رطب ويابس المقصود أنا لسنا بحاجة إلى هذا الحديث من أذن سبع سنين القرطبي في تفسيره ذكر فضلاً فيمن أذّن اثنتي عشرة سنة ولا يحضرني الحديث الذي ذكره لبعد العهد فإن كان تفسير القرطبي قريب {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ} [سورة المائدة:58] موجود؟
طالب: ........
إذا كان موجود فهو واضح.. عشرين مجلد ما هو صاير خفي.
طالب: ........
وش هو؟ موجود إيه طيب الترغيب موجود الترغيب الترغيب والترهيب للمنذري اثنتا عشرة سنة؟
طالب: ........
نكمل..
"قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وثوبان" حديث ابن مسعود عند أحمد في المسند بلفظ المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدقه..
طلع الحديث في الترغيب في الأذان...
ويصدقه كله رطب ويابس عند أحمد وأبي داود وابن خزيمة "وثوبان" يقول الشارح المباركفوري أنه لم يقف عليه "ومعاوية" عند مسلم بلفظ «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة» وأعناقًا يعني طول في الرقبة يتميزون به عن الناس ويحتمل أن يكون معناه أسرع الناس من سير العَنَق الذي هو الإسراع في السير "وأنس" عند مسلم "وأبي هريرة" عند أحمد في المسند "وأبي سعيد" عند البخاري.
طالب: ........
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.. أبو سعيد الخدري «إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له إلا شهد له يوم القيامة» وحديث أبي سعيد أيضًا «لو يعلم الناس ما في التأذين لتضاربوا عليه بالسيوف» رواه أحمد ابن عمر «يغفر للمؤذن منتهى أذانه ويستغفر له كل رطب ويابس سمعه» حديث أبي هريرة المؤذن يغفر له مدى صوته ويصدّقه كل رطب ويابس وروى النسائي وزاد فيه وله مثل أجر من صلى معه وله مثل أجر من صلى معه يعني قد يستدل لهذا أو يشهد له ما جاء في فضل الدلالة على الهدى وأن من دل على هدى فله مثل أجر صاحبه مثل أجره يعني هو الذي دعاهم إلى الصلاة هو الذي دعاهم إلى الصلاة حديث جريرة في فضل الأذان لكن المنذري يجمع الصحيح والضعيف والحسن ذكر حديث الباب «من أذن محتسبًا سبع سنين كُتب له براءة من النار» ما ذكر اثنا عشر سنة! إلا هذا يقول عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه في كل يوم ستون حسنة وفي كل إقامة ثلاثون حسنة» رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري قال الحافظ يعني نفسه المنذري وهو كما قال فإن عبد الله بن صالح كاتب الليث وإن كان فيه كلام فقد روى عنه البخاري في الصحيح "قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث غريب" وأخرجه ابن ماجه وهو ضعيف جدًا لأن في إسناده جابر بن يزيد الجعفي وفيه ما سمعتم "وأبو تميلة اسمه يحيى بن واضح وأبو حمزة السكري اسمه محمد بن ميمون" وفي الخلاصة قيل له ذلك لحلاوة كلامه قال له السكري لحلاوة كلامه "فجابر بن يزيد الجعفي ضعفوه تركه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي" قال أبو حنيفة ما رأيت أكذب من جابر الجعفي ما رأيت أكذب من جابر الجعفي ما أتيته بشيء من رأيي قط إلا جاءني فيه بحديث نسأل الله العافية "قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعت وكيعًا يقول لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث" وهو مكثر من الحديث مكثر والحديث أعم مما يضاف إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- من الثابت إنما يراد به ما يتحدث به وينقل ويروي ما يليق به من الأحاديث الضعيفة والواهية ويكثر من ذلك بحيث اشتغل بها أهل الكوفة قال "ولولا حماد" بن أبي سليمان الكوفي الفقيه شيخ أبي حنيفة "لكان أهل الكوفة بغير فقه.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد..
"واستعمال كلمة بسيط يعني قليل والأصل فيها أنها فعيل بمعنى مفعول يعني مبسوط كثير.
من باب العلم بأحوال المسلمين والدعاء لهم فقال لي أحد الإخوة من السياسة ترك السياسة.
هذا الكلام ليس بصحيح والاهتمام بشؤون المسلمين وهمّ إخوانك المسلمين هذا أمر مطلوب منك شرعًا الحديث الذي يتداوله الناس «من لم يهتم بأحوال المسلمين» أو «بأمور المسلمين فليس منهم» هذا حديث ضعيف لكن القواعد العامة وعموم ما جاء من الاهتمام بالمسلمين وأنهم كالبنيان يشد بعضهم بعضًا يدل على أن اهتمامك بإخوانك المسلمين وما يجري لهم والمساهمة في التخفيف مما يتحملونه من أعباء هذا مطلوب شرعًا ولا يمكن أن تعرف هذا إلا بالاطلاع على شيء مما يعانونه أما من السياسة ترك السياسة السياسة من الدين ماذا عن سياسة أبي بكر؟ وسياسة عمر؟ هل هي خارجة عن الدين سياسة سلاطين المسلمين في الجملة هي من الدين وقد كتب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابًا أسماه السياسة الشرعية فالسياسة من الشرع ولا يمكن فصلها عن الدين وكثير مما يعانيه الساسة فيه نصوص من الكتاب والسنة وما يدور في آخر الزمان الذي يحدث في أيامنا هذه وما قبلها وما يليها كله جاء بعض النصوص التي تعالجها معالجة شرعية بخلاف ما يتصدى له بعض المحللين يسمونهم سياسيين إنما هي ظنون وتخرصات وتوقعات بينما في ديننا ما يكفل حل جميع المشاكل السابقة واللاحقة والفتن التي تدور اليوم وما يأتي بعدها إلى قيام الساعة كلها جاءت الإشارات إليها في نصوص الوحيين والعصمة من هذه الفتن إنما هي بالاعتصام بالكتاب والسنة «إنها ستكون فتن» قيل ما المخرج يا رسول؟ قال «كتاب الله» الحديث فيه كلام لكن معناه صحيح وجاء ما يدل عليه وكذلك السنة فالاعتصام بالكتاب والسنة مع الاطلاع على هذه المشاكل التي تدور لاسيما بين المسلمين وما يحاك للمسلمين من أعدائهم الحلول كلها في الكتاب والسنة لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يضيع وقته من وسيلة إلى وسيلة من قناة إلى قناة من إذاعة إلى إذاعة من صحيفة إلى مجلة لا، لكن في الجملة يعني ما يدور في بلدان المسلمين وما يحاك ضد المسلمين إن لم يتولاه بنفسه ويسمعه بنفسه يسأل عنه وإذا كان لديه مشاركة ولو بالدعاء لهؤلاء المسلمين المظلومين فهذا أقل ما يُقدَّم لهم.
إذا كان السبب في ذلك جِبِلِّي إذا كان جِبِلِّي يعني هو أصلاً ما ينطق السين أو طارئ بأن صار أثرم مثلاً بعد أن كانت أسنانه كاملة هذا إذا كان جبلِّي ولا يستطيع أن يعالجه هذا لا تصح إمامته إلا بمثله وإذا كان يستطيع العلاج فعليه أن يعالج وعلى كل حال إذا كان السين في الفاتحة {الْمُسْتَقِيمَ} [سورة الفاتحة:6] مثلاً فالفاتحة شأنها عظيم مثلاً لأنها ركن بعض الجهات لا يستطيعون نطق الحروف بالتوارث مثل بعض جهات إفريقيا الحاء ينطقونها هاء وبعض الجهات الذال زاي بالتوارث مع أنهم يستطيعون لو عالجوا هؤلاء لا تصح صلاتهم بحال حتى يعالجوا أمرهم لاسيما في الفاتحة وأما من كان خلقة فصلاته صحيحة لكن في الإمامة يبحث عن غيره وعلى كل حال صلاتك التي صليتها ماضية وصحيحة إن شاء الله تعالى.