تعليق على تفسير سورة البقرة من أضواء البيان (08)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصبحه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال قال الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله تعالى-:

وقال البخاري في صحيحه باب قول الله تعالى { أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ } المائدة: ٩٦  قال عمر: صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى، وقال أبو بكر الطافي: حلال، وقال ابن عباس: طعامه ميتته إلا ما قذرَت منها.

ما قذَرْت منها.

إلا ما قذَرْت منها.

يعني فاتركه.

والجرْي.

بتشديد الراء الجرّي.

الجرّي.

الجرّي وقد تكسر الجيم.

"والجرّي لا تأكله اليهود ونحن نأكله، وقال شريح صاحب النبي -صلى الله عليه وسلم- كل شيء في البحر مذبوحة، وقال عطاء: أما الطير فأرى أن تذبحه، وقال ابن جريج قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال نعم ثم تلا { هَٰذَا عَذۡبٞ فُرَاتٞ سَآئِغٞ شَرَابُهُۥ وَهَٰذَا مِلۡحٌ أُجَاجٞۖ وَمِن كُلّٖ تَأۡكُلُونَ لَحۡمٗا طَرِيّٗا } فاطر: ١٢  وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء، وقال الشعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسًا، وقال ابن عباس: كلْ من صيد البحر نصراني أو يهودي أو مجوسي".

لا.

طالب: .............

نصاريٌّ أو يهوديٌّ النصراني من صيد البحر؟! إذا أبدلناه به؟! يعني صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي.

"كلْ من صيد البحر نصرايٌّ أو يهوديٌّ أو مجوسي".

كلْ.

طالب: .............

معروف أنا عندي كذلك لكن هو يقول كلْ من صيد البحر أنه سئل عن أشياء فقال كلٌّ من صيد البحر، اللفظ محتمل ومادام من صيد البحر فهو حلال.

ومعلوم أن البخاري رحمه الله لا يعلق.

وقال أبو الدرداء قرأته؟

لا.

قال أبو الدرداء ليس عندك؟

لا.

في المري أو في المُرِّي بالتخفيف والتشديد يعني قال عنه ذبح الخمر النِّينان والشمس، انتهى من البخاري بلفظه كتاب الأطعمة في العاشر يا أبا عبد الله.

هذه المعلقات التي ذكرها الإمام البخاري كلها جاء بها على صيغة الجزم، قال عمر، وقال ابن عباس، وقال شريح الصحابي، شريح الخزاعي، وقال ابن جريج كلها بصيغة الجزم والبخاري يعلق الأحاديث وفيه من المعلقات ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون حديثا معلقا غالبها موصول في الصحيح نفسه إلا مائة وستين أو مائة وتسعة وخمسين علقها ولم يصلها في موضع آخر وهي التي يحكم عليها بأنها إذا صدرت بصيغة التمريض فهي صحيحة إلى من علقت عنه، وإذا صدرت بصيغة التمريض فهذه الصيغة لا تقتضي لا تصحيحا ولا تضعيفا؛ لأن فيها ما هو مخرج عنده وخرج صيغة التمريض ليست بجزم ولا قطعية وهنا..

الأطعمة أو الصيد؟

لسنا بحاجة إلى ذكر كلام ابن حجر؛ لأن الشيخ المفسر- رحمه الله- أتى بمقاصده وشريح هو الخزاعي أولا؟ الصحابي أو أبو شريح ذاك.

طالب: ..............

وشريح بن هانئ.

وقع في رواية الأصيلي وقال أبو شريح وهو وهم نبه على ذلك أبو علي الجيّاني وتبعه عياض وزاده شريح بن هانئ أبو هانئ كذا قال والصواب أنه غيره وليس له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع، وأما شريح المذكور فذكره البخاري في التاريخ وقال له صحبة وكذا قال أبو حاتم الرازي وغيره. نعم الشرح.

"ومعلوم أن البخاري- رحمه الله- لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما كان صحيحًا ثابتًا عنده، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في الكلام على هذه المعلقات التي ذكرها البخاري ما نصه قوله قال عمر هو ابن الخطاب صيده ما اصطيد وطعامه ما.."

رمى به.

"ما رمى به وصله المصنف في التاريخ وعبد بن حميد من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال: لما قدمت البحرين سألني أهلها عما قذف البحر فأمرتهم أن يأكلوه فلما قدمت على عمر فذكر قصة قال فقال عمر قال الله تعالى في كتابه: { أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ } المائدة: ٩٦  فصيده ما صيد وطعامه ما قذف به قوله وقال أبو."

يعني قذف به على ساحله وهو غير الطافي الذي تقدم الكلام فيه ونازع فيه الحنفية.

"قوله وقال أبو بكر هو الصديق، الطافي حلال وصله أبو بكر بن أبي شيبة والطحاوي والدارقطني من رواية عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة عن ابن عباس قال أشهد على أبي بكر أنه قال السمكة الطافية حلال زاد الطحاوي لمن أراد أكله، وأخرجه الدارقطني وكذا عبد بن حميد والطبري منها وفي بعضها أشهد على أبي بكر أنه أكل السمك الطافي على الماء، وللدارقطني من وجه آخر عن ابن عباس عن أبي بكر إن الله ذبح لكم ما في البحر فكلوه كله فإنه ذكي، قوله وقال."

فإنه ذكّي أو ذكِي يعني مذبوح مذكّى.

ذكِي.

ذكِي يعني مذكّى مذبوح وذبيح مثل ذبيح ذكِي مثل ذبيح، المشركون كانوا يقولون في الميتة أنها أولى بالأكل من المذكاة؛ لأن الميتة ذبحها الله بسكينه ذبحت بسكين الله وهذه ذبحتموها بسكينكم وهذه تشبه الميتة التي قال عنها المشركون ما قالوا، لكن العبرة في ذلك بالنص التحليل والتحريم بالنص، فهذه ميتة حلال وتلك ميتة حرام وكلاهما الله الذي أماته.

"قوله وقال ابن عباس طعامه ميتته إلا ما قذرت منها وصله الطبري من طريق أبي بكر بن حفص عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى{ أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ } المائدة: ٩٦  قال طعامه ميتته، وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر عن ابن عباس وذكر صيد البحر لا تأكل منه طافيا في سنده الأجلح وهو ليّن ويوهنه حديث ابن عباس الماضي قبله، قوله: والجرّي لا تأكله اليهود ونحن نأكله وصله عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن الجرّي فقال لا بأس به إنما هو شيء كرهته اليهود، وأخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن الثوري به وقال في روايته سألت ابن عباس عن الجرّي فقال لا بأس به إنما تحرمه اليهود ونحن نأكله وهذا على شرط الصحيح، وأخرج عن علي وطائفة نحوه".

كون اليهود تكره شيئًا وقد أمرنا بمخالفتهم هذا لا شك أنه لا أثر بالنسبة للحكم عندنا بل العكس يعني تجعل المسلم يحرص عليه كون اليهود تكره هذا الشيء وقد أمرنا بمخالفتهم، كما أنه من باب قياس العكس على ما يحبه النبي -عليه الصلاة والسلام-يحب الدباء ويحب القرع وأنس يتتبع الدباء من نواحي القصعة لمحبة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والآن ينبغي أن نحب هذا النوع لأن اليهود تكرهه لأننا أمرنا بمخالفتهم.

والجرّي بفتح الجيم.

اللهم إلا إذا كانت هناك فيه خاصية تجعل الإنسان يجعله مفضولاً هذا شيء ثاني.

"والجرّي بفتح الجيم قال ابن التين وفي نسخة بالكسر وهو ضبط الصحاح وكسر الراء الثقيلة قال ويقال له أيضًا الجِرِّيت وهو ما لا قشر له، وقال ابن حبيب من المالكية إنما أكرهه لأنه يقال إنه من الممسوخ، وقال الأزهري الجِرِّيت نوع من السمك يشبه الحيات وقيل سمك لا قشر له ويقال له أيضًا المرماهي والسلور مثله، وقال الخطابي هو ضرب من السمك يشبه الحيات وقال غيره نوع عريض الوسط دقيق الطرفين، قوله وقال شريح صاحب النبي -صلى الله عليه وسلم- كل شيء في البحر مذبوح وقال عطاء أما الطير فأرى أن تذبحه وصله المصنف في التاريخ".

هناك نوع من الطيور يعيش في البحر ويقال عن الجراد أنه نثرة حوت هذا صحيح عن بعض الصحابة.

طالب: .....................

نعم الجراد نثرة حوت نعم صحيح عن بعض الصحابة، وعلى هذا يكون صيده في الحرم جائزا لأنه بحري، ولكن الواقع من حيث التتبع قالوا أنه لا علاقة له في البحر وأنه من البر، وأما ما يذكر عن بعض الصحابة فلعله تلقاه عن أهل الكتاب وعلى هذا فالمرجح أن فيه الفداء ولا يدخل في الذي معنا سواء قلنا بحري أو بري لا يُذبح بكل حال تؤكل ميتته.

"وصله المصنف في التاريخ وابن مندة في المعرفة من رواية."

ابن منده وابن داسه وابن ماجه كلها بدون تاء.

"من رواية ابن جريج عن عمرو بن دينار وأبي الزبير أنهما سمعا شريحا صاحب النبي -صلى الله عليه وسلم-يقول كل شيء في البحر مذبوح قال فذكرت ذلك لعطاء فقال أما الطير فأرى أن تذبحه، وأخرجه الدارقطني وأبو نُعيم في الصحابة مرفوعًا من حديث شريح والموقوف أصح، وأخرجه ابن أبي عاصم في الأطعمة من طريق عمرو بن دينار سمعت شيخًا كبيرًا يحلف بالله ما في البحر دابة إلا قد ذبحها الله لبني آدم، وأخرج الدارقطني من حديث عبد الله بن سِرجِس".

سَرجَس.

"ابن سَرجَس رفعه أن الله ذبح كل ما في البحر لبني آدم وفي سنده ضعف والطبراني من حديث ابن عمر رفعه نحوه".

يعني إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-.

"وسنده ضعيف أيضا وأخرج عبد الرزاق بسندين جيدين عن عمر ثم عن علي الحوت ذكِيٌّ كله، قوله وقال ابن جُريج قلت لعطاء صيد الأنهار وقلات السيل أصيد بحر هو؟ قال نعم ثم تلا { هَٰذَا عَذۡبٞ فُرَاتٞ سَآئِغٞ شَرَابُهُۥ وَهَٰذَا مِلۡحٌ أُجَاجٞ } فاطر: ١٢".

صيد الأنهار معروف قلات السيل هذا الماء الذي يجتمع من السيل بحيث يكثر ويصير كبيرا وتعيش فيه السمك حكمه حكم البحر وكذلك الأحواض التي تصنع وتقام وتنشأ لهذا الشأن السمك الذي يعيش فيها صيد بحر.

"ثم تلا { هَٰذَا عَذۡبٞ فُرَاتٞ سَآئِغٞ شَرَابُهُۥ وَهَٰذَا مِلۡحٌ أُجَاجٞۖ وَمِن كُلّٖ تَأۡكُلُونَ لَحۡمٗا طَرِيّٗا } فاطر: ١٢  وصله عبد الرزاق في التفسير عن ابن جريج بهذا سواء وأخرجه الفاكهي في كتاب مكة من رواية عبد المجيد بن داود عن بن جريج أتم من هذا وفيه وسألته عن حيتان."

طالب: .................

نعم عن ابن أبي رواد، ماذا قلت؟

ابن داود.

لا لا، روَّاد من رواية عبد العزيز عبد المجيد بن أبي روَّاد.

"وسألته عن حيتان بركة القشيري وهي بئر عظيمة في الحرم أتصاد؟ قال نعم، وسألته عن ابن الماء وأشباهه أصيد بحر أم صيد بر؟ فقال حيث تكون أكثر فهو صيد".

حيث يكون يعني يوجد وهذا قول من يقول إنه لا يلزم من صيد البحر ألا يعيش إلا فيه، بل إذا عاش فيه أكثر فله حكمه، وإن عاش في البر أكثر فله حكمه وتقدمت هذه المسألة وأن من أهل العلم من يغلب جانب المنع، ومنهم من يغلب جانب الإباحة، ولا شك أن الأحوط هو تغليب جانب المنع.

وقِلات بكسر القاف وتخفيف اللام وآخره مثناة ووقع في رواية الأصيلي مثلثة والصواب الأول جمع قَلْت بفتح أوله مثل بحر وبحار وهو النقرة في الصخرة يستنقع فيها الماء.

يعني مثل المستنقع ومثل الحوض.

"قوله وركب الحسن على سرج من جلود كلاب الماء وقال الشعبي لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم ولم ير الحسن بالسلحفاة بأسًا، أما قول الحسن الأول فقيل إنه ابن علي وقيل البصري ويؤيد الأول أنه وقع في رواية وركب الحسن، وقوله على سرج من جلود أي متخذ من جلود كلاب الماء، وأما قول الشعبي فالضفادع جمع ضفدع بكسر بأوله وفتح الدال وبكسرها أيضًا.."

ما قلت عليه السلام؟ هذا هو الدليل على أنه الحسن بن علي.

عليه السلام؟

نعم هو يستدل على أنه الحسن بن علي وركب الحسن عليه السلام ليس فيه ابن علي هو يستدل به على أنه الحسن بن علي مع أن هذا الاستدلال هو تخصيص وبيَّنه بقوله عليه السلام مجرد استرواح وليس بدليل؛ لأنه ليس محل اتفاق بين أهل العلم وإنما العرف الجاري عندهم أن الصحابة كلهم يقال في دعاء الواحد لهم رضي الله عنه، لكن عرفنا أن هناك من يميز بين آل البيت وذرية علي عن غيرهم عليهم السلام، نستروح أن المراد به يعني مجرد ترجيح بالقشة ليس ترجيحا بدليل، لماذا رجحنا أنه الحسن لأنه في نسخة من نسخ البخاري قال عليه السلام ولا يمكن أن تقال للحسن البصري.

"وأما قول الشعبي فالضفادع جمع ضفدع بكسر أوله وفتح الدال".

ليست عندكم هذه؟ وأما الضفادع فالضفادع.

طالب: ................

لا، جمع ضفدع لا يمكن أن تكسر أوله، الجمع لا يمكن أن يكسر أوله لا بد أن يرد إلى المفرد ثم يكسر أوله.

"بكسر أوله وفتح الدال وبكسرها أيضًا، وحكي ضم أوله مع فتح الدال والضفادي بغير عين لغة فيه قال ابن التين لم يبين الشعبي هل تذكى أم لا؟ ومذهب مالك أنها تؤكل بغير تذكية، ومنهم من فصل بين ما مأواه الماء وغيره وعن الحنفية ورواية عن الشافعي لا بد من التذكية."

وعند الحنابلة وجمع من أهل العلم أنها لا تؤكل مطلقا لا بتذكية ولا بغير تذكية على ما سيأتي في كلام المؤلف-رحمه الله-.

"قال مقيده عفا الله عنه ميتة الضفادع البرية لا ينبغي أن يختلف في نجاستها لقوله تعالى: { حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ } المائدة: ٣  وهي ليست من حيوان البحر لأنها برّية كما صرح عبد الحق بأن ميتتها نجسة في مذهب مالك نقله عنه الخطاب."

الحطاب.

الحطاب.

بالحاء نعم مختصر خليل من أفضل كتبهم بل من أشهر كتبهم له عناية بالدليل.

نقله عنه الحطاب.

والموّاق.

"والموّاق وغيرهما في شرح قول خليل والبحري ولو طالت حياته ببر وقال ابن حجر متصلاً بالكلام السابق وأما قول الحسن في السلحفاة فوصله ابن أبي شيبة من طريق ابن طاوس عن أبي أنه كان لا يرى بأكل السلحفاة بأسًا، ومن طريق مبارك بن فضالة عن الحسن قال لا بأس بأكلها، والسلحفاة بضم المهملة وفتح اللام وسكون المهملة بعدها فاء."

صحيح.

"ثم ألف ثم هاء ويجوز بدل الهاء همزة حكاه ابن سيده وهي رواية عبدوس وحكي أيضا في المحكم بسكون اللام وفتح الحاء".

سلحفاة.

"وحكي أيضًا سُلحفية كالأول."

لا، سُل.

بكسر الفاء؟

بكسر الفاء ليس السين.

"سُلحفية كالأول لكن بكسر الفاء بعدها تحتانية مفتوحة".

سُلحفاة.

طالب: ................

ليست مشددة لا، ليست ياء نسب مخففة لكن سُلَحْفاة .

طالب: ................

نعم، بفتح اللام وسكونها وفتح الحاء وسكونها الفتح مع السكون والسكون مع الفتح لا يجتمع ساكنان تقول نضبط السكون في الضبطين لا، إن فتحت الأول سكنت الثاني والعكس.

قوله وقال.

ابن يعني نظير ما يقال في سَرْخس وسِرَخسي.

"قوله وقال ابن عباس كلْ من صيد البحر نصرانيٌّ أو يهوديٌ أو مجوسيٌ قال الكرماني: كذا في النسخ القديمة وفي بعضها ما صاده قبل لفظ نصراني.."

وهذه الرواية لا شك أنها أوضح.

طالب: ................

سنراها مع أنهن كلهن يتجهن إذا قلنا من صيد البحر معناه كله ليس فيه شيء.

طالب: ................

على كل حال نحن ليس عندنا إلا النص الذي أمامنا كلْ مضبوط في البخاري بالسكون، كلْ من صيد البحر نصراني مع أن الضبط لا يعتمد عليه هنا لأنه قال نصرانيٍّ أو يهوديٍّ أو مجوسي غلط ولا بد من تقدير صاده يهوديٌّ أو نصرانيٌّ أو مجوسي.

"قلت وهذا التعليق وصله البيهقي من طريق سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال كل ما ألقى البحر وما صِيد منه صاده يهودي أو نصراني أو مجوسي قال ابن التين مفهومه أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء وهو كذلك عند قوم".

يعني من غير المسلمين لأنها لا تحل ذبائحهم.

"وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح".

مع أنه إذا جازت ميتته ما نظرنا إلى من صاده لأنه على أسوأ الاحتمالات أن نقول ميتة وميتته حلال فلا إشكال مع أنه جاءنا بعض المصدرات من أنواع السمك مكتوب عليه مذبوح على الطريقة الإسلامية وهذا كعادتهم في استغفالنا.

"وأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح وسعيد بن جبير وبسند آخر عن علي كراهية صيد المجوسي السمك انتهى من فتح الباري بلفظه وقول أبي الدرداء في المرّي".

انتهى ومن فتح الباري بلفظه وقول أبي الدرداء مع أن الأول من فتح الباري أيضًا وانتهى ما الذي تشير إليه؟

طالب: ................

قال ابن التين كلام ابن التين موجود بالفتح؟ نعم موجود، قال ابن التين: مفهومه أن صيد البحر لا يؤكل إن صاده غير هؤلاء وهو كذلك عند قوم، وأخرج ابن أبي شيبة بسند آخر عن علي كراهية صيد المجوسي السمك انتهى من فتح الباري صحيح ولا تقول انتهى من فتح الباري ومن فتح الباري أيضا معطوف عليه، وقال أبو الدرداء في النبيذ ذبح الخمر النينان والشمس قال البيضاوي.

"وقول أبي الدرداء في المرّي ذبح الخمر النينان والشمس المشهور في لفظه أن ذبح فعل ماضٍ والخمر مفعول به والنينان فاعل ذبح."

النِّينان جمع نون وهو الحوت.

"والشمس بالرفع معطوفًا على الفاعل الذي هو النينان وهو جمع نون وهو الحوت والمري بضم الميم.."

بإسكان الراء.

"والمرْي بضم الميم وسكون الراء بعدها تحتانية على الصحيح خلافًا.."

مشددة على القول الثاني مشددة.

"خلافًا لصاحب الصحاح والنهاية فقد ضبطاه بضم الميم وكسر الراء المشددة نسبة إلى المرّي وهو الطعم المشهور والمرّي."

لا، والمرْي.

"والمرْي المذكور طعام كان يعمل بالشام يؤخذ الخمر فيجعل فيه الملح والسمك ويوضع في الشمس فيتغير عن طعم الخمر ويصير خلا".

يتخلل لكن بفعل آدمي، هو يتخلل ينتقل من كونه خمرًا إلى الخل لكنه بفعل الآدمي ولا يجوز تخليل الخمر كما جاء في الحديث الصحيح ولو جاز ذلك لأوصى النبي -عليه الصلاة والسلام- ولأجاز لأبي طلحة تخليل خمر الأيتام.

"وتغيير الحوت والملح والشمس له عن طعم الخمر وإزالة الإسكار عنه هو مراد أبي الدرداء بذبح الحيتان والشمس له فاستعار الذبح لإذهاب الشدة المطربة التي بها الإسكار، وأثر أبي الدرداء هذا وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث له من طريق أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي الدرداء فذكره سوا وكان أبو الدرداء- رضي الله عنه- يرى إباحة تخليل الخمر وكثير من العلماء يرون منع تخليلها فإن تخللت بنفسها من غير تسبب لها في ذلك فهي حلال إجماعًا، قال ابن حجر في الفتح: وكان أبو الدرداء وجماعة يأكلون هذا المري المعمول بالخمر وأدخله البخاري في طهارة صيد البحر يريد أن السمك طاهر حلال وأن طهارته وحله يتعدى إلى غيره كالملح حتى يصير الحرام النجس بإضافتها إليه طاهرًا حلالاً وهذا رأي من يجوِّز تخليل الخمر وهو قول أبي الدرداء وجماعة، قال مقيده عفا الله عنه والظاهر منع أكل الضفادع مطلقًا لثبوت النهي عن قتلها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فقد قال أبو داود في سننه: حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبًا سأل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه النبي -صلى الله عليه وسلم- عن قتلها وقال النسائي في سننه أخبرنا قتيبة قال.."

يوجد كلام لابن حجر متعلق بالأثر السابق بقول أبي الدرداء يقول قال البيضاوي ذبح بصيغة الفعل الماضي ونصب راء الخمر على أنه مفعول، قال: ويروى بسكون الموحدة على الإضافة ذبح الخمر والخمر بالكسر يعني مضاف إليه أي تطهيرها، ذبح الخمر أي تطهيرها والنينان الشمس يكون ذبحها بالنينان والشمس قلت والأول هو المشهور وهذا الأثر سقط من رواية النسفي قد وصله إبراهيم الحربي في غريب الحديث عن الزاهرية، قال: وأخرج أبو بشر الدولابي في الكنى من طريق يونس بن ميسرة عن أبي الدرداء أنه قال في مري النينان غيرته الشمس، الكلام في النينان يغيِّر أولا يغيَّر؟ على الكلام الذي مشى عليه المؤلف وهو ظاهر كلام البخاري..

طالب: ................

نعم، لأن التغيير قبل النينان ليس بعده، ما يقال النينان غيرته الشمس قال غيرته النينان والشمس ولابن أبي شيبة من طريق مكحول عن أبي الدرداء لا بأس بالمري ذبحته النار والملح وهذا منقطع وعليه اقتصر مغلطاي ومن تبعه واعترضوا على جزم البخاري به وما عثروا على كلام الحربي وهو مراد البخاري جزمًا، وله طرق أخرى أخرجها الطحاوي من طريق بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني أن أبا الدرداء كان يأكل المري الذي يجعل فيه الخمر ويقول ذبحته الشمس والملح، وأخرجه عبد الرزاق من طريق سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس قال مر رجل من أصحاب أبي الدرداء بآخر فذكر قصة في اختلافهم في المري فأتيا أبا الدرداء فسألاه فقال ذبحت خمرها الشمس والملح والحيتان، وروينا في جزء إسحاق بن الفيض من طريق عطاء الخراساني قال سئل أبو الدرداء عن أكل المري قال ذبحت الشمس سكر الخمر فنحن نأكل لا نرى به بأسًا، قال أبو موسى في ذيل الغريب أبو موسى المديني عبّر عن قوة الملح والشمس وغلبتها على الخمر وإزالتهما طعمها ورائحتها بالذبح وإنما ذكر النينان دون الملح لأن المقصود من ذلك يحصل بدونه ولم يرد أن النينان وحدها هي التي خللته، قال: وكان أبو الدرداء ممن يفتي بجواز تخليل الخمر بل قال إن السمك كالآلة التي أضيفت إليه يغلب على ضراوة الخمر ويزيل شدتها والشمس تؤثر في تخليلها فتصير حلالاً، يعني لو أن المكلف نقل الخمر من الظل إلى الشمس أو العكس ثم تخللت لم يجز شربها لأنها صارت خلاً بفعل الآدمي، لو لم يقصد التخليل أراد أن ينقلها من محل إلى محل وتخللت أولا هو ممنوع من إمساكها أصلاً وهذا الفعل حصل أو هذا التغير حصل بفعله فلا يجوز.

طالب: ..............

هذا إذا كانت من غير فعل الآدمي لا بأس، أما سئل عن الخمر تتخذ خلاً قال لا، هي حرام.

طالب: ..............

نعم يصير خلا لكن حلال؟

طالب: ..............

هو إذا كان من فعله إذا نقله هذا صار من فعله، وإذا مرت عليه الشمس من غير فعله وغابت عنه ما صار من فعله.

طالب: ..............

لا.

طالب: ..............

كيف؟

طالب: ..............

يوجد أناس يصنعونها ويشربونها في الشام وغيره من نصارى وغيرهم وفساق المسلمين يشربونها.

"وقال النسائي في سننه أخبرنا قتيبة قال حدثنا ابن أبي فَديك".

فُديك.

"ابن أبي فُديك عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان أن طبيبًا ذكر ضفدعًا في دواء عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-فنهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-عن قتله وقال النووي في شرح المهذب".

طالب: ..............

النحل ليست له نفس سائلة ليس فيه دم فميتته طاهرة يختلف ما لا نفس له سائلة ميتته طاهرة.

طالب: ..............

قتله بالجملة لأنه كالنمل أما إذا آذى.

طالب: ..............

لا، للعلاج ليس فيه شيء مصلحة الآدمي مقدمة عليه.

"وقال النووي في شرح المهذب وأما حديث النهي عن قتل الضفدع".

جاء في الضفادع أن نقيقها تسبيح وقالوا إن هذا هو سبب النهي ولكنه فيه كلام.

"فرواه أبو داود بإسناد حسن والنسائي بإسناد صحيح من رواية عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي الصحابي وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله قال سأل طبيب النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ضفدع يجعلها في دواء فنهاه عن قتلها وسيأتي لتحريم أكل الضفدع زيادة بيان إن شاء الله في سورة الأنعام في الكلام على قوله { قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ } الأنعام: ١٤٥  الآية، وما ذكرنا من تحريم الضفدع مطلقًا قال به الإمام أحمد وجماعة وهو الصحيح من مذهب الشافعي، ونقل العبدري عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم أن جميع ميتات البحر كلها حلال إلا الضفدع قاله النووي ونقل عن أحمد رحمه الله ما يدل على أن التمساح لا يؤكل، وقال الأوزاعي: لا بأس به لمن اشتهاه، وقال ابن حامد لا يؤكل التمساح ولا الكوسج لأنهما يأكلان الناس، وقد روي عن إبراهيم النخعي وغيره أنه قال كانوا يكرهون سباع البحر كما يكرهون سباع البر وذلك لنهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن كل ذي ناب من السباع".

وهذا جاري على قول من يقول بمنع الأكل، كل ما منع من أكله من حيوان البر تقدم في قول مالك لما قال عن خنزير البحر قال أنتم تقولون خنزير والخنزير أكله وقلنا إن في هذا تعارض العموم مع الإجمال «الحل ميتته» يبيح كل ما مات في البحر من حيوانه لا يستثنى من ذلك شيء، والإجمال في لفظ الحيوانات المحرمة مما لها نظير في البر ولها في البحر فيكون اللفظ مجملاً هل يتناول حيوان البحر أو لا يتناوله؟ هل نفسر هذا الإجمال بما جاء من عموم في صيد البحر؟ أو نخصص عموم البحر بما جاء في إجمال النهي عن حيوانات البر المتناول لفظه لميتة البحر؟ ولكل مذهبه في هذا، الذي يظهر أن عموم البحر باقي «الحل ميتته» لأنه في سياق الامتنان وما جاء في سياق الامتنان يبقى على عمومه.

طالب: ................

والله أنا أعرف الكوسج من بني آدم الذي ليس له أسنان وهذا يأكل الأوادم، الكوسج هذا ليس له أسنان، لكن هذا كيف يأكل بني آدم.

بلع!

طالب: ................

والله ليس بعيدا، بعض الحيوانات في البحر مثل التمساح الكبير يأتي إلى الشاطئ فتأتي البقرة بجرمها بجملتها فتدخل رأسها في الماء لتشرب ثم يطبق فكه على الرأس ثم يرميه إلى الخلف من أجل أن تغرق فيأكلها، تأمل القدرة الإلهية هذا مخلوق ضعيف فكيف بالخالق شيء لا يخطر على البال، في البحر من العجائب شيء على كل مسلم أو طالب علم أن يتدبر مثل هذه الأمور في عجائب البر والبحر وعجائب المخلوقات لها كتب صنفت في ذلك، ابن القيم- رحمه الله- في مفتاح دار السعادة أشار إلى كثير من هذه العجائب.

طالب: ................

لا، ليس متجها لمن يقول بالعموم، أما من يرى أن ما له ناب ونظيره في البر حرام يسري إليه التحريم وأعمل الإجمال في هذا.

طالب: ................

كثير مما في البحر خطير.

طالب: ................

ما هي؟

طالب: ................

نحن لا نعرفها ليس عندنا بحر، نحن عندنا ميناء لكنه جاف يسمون سكة القطار الميناء الجاف، ماذا قال عن الكوسج؟

طالب: ................

لا، الذي عندك.

طالب: ................

لها خرطوم.

طالب: ................

كالمنشار يوجد مرجع؟

طالب: ................

التهذيب تهذيب اللغة.

طالب: ................

الجوهري.

طالب: ................

نعم إسحاق بن منصور الكوسج هذا من رواة الصحيح ويروي عن الإمام أحمد، الجوهري ما اسمه الثاني؟ الأزهري خلاص سم.

"وقال أبو علي النجاد ما حرم نظيره في البر فهو حرام ككلب الماء وخنزيره".

فهو حرام في البحر.

"فهو حرام في البحر ككلب الماء وخنزيره وإنسانه وهو قول الليث إلا في الكلب فإنه يرى إباحة كلب البر والبحر قاله ابن قدامة في المغني ومنع بعض العلماء أكل السلحفاة البحرية والعلم عند الله تعالى. تنبيه".

طالب: ................

يعني شكله قريب منه، هم يسمونه بالشكل قريبا من الكلب، يقال كلب وقريب من الخنزير، وذكر ابن الجوزي وغيره أن في البحر ستمائة ألف أمة { وَمَا يَعۡلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ } المدثر: ٣١.

تنبيه..

طالب: ................

على كل حال هذا الكلام يقضي عليه عموم «الحل ميتته».

الدم أصله دَمْي.

لا، دَمَيٌ.

أصله دَمَيٌ يأتي اللام.

يائي.

"يائي اللام وهو من الأسماء التي حذفت العرب لامها ولم تعوض عنها شيئًا وأعربتها على العين.."

مثل يد.

وأعربتها على العين ولامها ترجع عند التصغير فتقول دُمِيَ".

دُمَيٌّ.

"فتقول دُمَيٌّ بإدغام ياء التصغير في ياء الكلمة وترجع أيضًا في جمع التكسير فالهمزة في الدماء مبدلة من الياء التي هي لام الكلمة وربما ثبتت أيضًا في التثنية ومنه قول سحيم الرياحي:

ولو أنا على.................

 

............................"

حجر.

".... على حجر ذبحنا

 

جرى الدمْيان..................."

الدمَيان تثنية هذا.

"...........................

 

جرى الدمَيان بالخبر اليقين"

"وكذلك ثبتت لامه في الماضي والمضارع والوصف في حالة الاشتقاق منه فتقول في الماضي دميت يده كرضي ومنه قوله:

هل أنت إلا إصبع دميت

 

وفي سبيل الله ما لقيت

وتقول في المضارع يدمى بإبدال الياء ألفا كما في يرضى ويسعى ويخشى ومنه قول الشاعر:

ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا

 

ولكن على أقدامنا تقطر الدما

وتقول في الوصف أصبح جرحه داميًا ومنه قول الراجز:

نرد أولاها على أخراها

 

نردها دامية كلاها

والتحقيق أن لامه أصلها ياء وقيل أصلها واو".

يعني مثل ما تقدم في أول الكلام أصله دَمَيٌ وهو يائي.

"وقيل أصلها واو وإنما أبدلت ياءُ في الماضي".

ياءً أبدلت ياءً.

"وإنما أبدلت ياءً في الماضي لتطرفها بعد الكسر كما في قوي ورضي وشجي التي هي واويات اللام في الأصل لأنها من الرضوان والقوة والشجو وقال بعضهم الأصل فيه دمى بفتح الميم وقيل بإسكانها والله تعالى أعلم".

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.

طالب: ................

 

على كلام الإمام أحمد لا.

"