تعليق على تفسير سورة البقرة من أضواء البيان (12)
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي-رحمه الله تعالى-:
القول الثالث في المُراد بالإحصار أنه ما كان من المرض ونحوه خاصة دون ما كان من العدو".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فقد تقدم القول الأول في المراد بالإحصار وأنه ما كان بالعدو الخاصة، والثاني: ما كان بالعدو وبغيره من مرض ونحوه، والثالث: ما كان بالمرض خاصة دون العدو وغيره.
"وقد قدمنا أنه المنقول عن أكثر أهل اللغة وإنما جاز التحلل من إحصار العدو عند من قال بهذا القول؛ لأنه من إلغاء الفارق وأخذ حكم المسكوت عنه من المنطوق به."
وعلى هذا فيكون الإحصار بالمرض هو الأصل فيتحلل به بمجرد المرض، يتحلل ويُلحق به كما قال من باب إلغاء الفارق وهذا من أغرب الكلام حيث كان الإحصار بالعدو هو السبب في نزول الآية، والسبب في نزول هذا الحكم هو الإحصار بالعدو ثم يقال هو الفرع عن إحصار المرض هذا من غرائب الأقوال، ومن غرائب النقول أيضًا ما نقل عن أهل اللغة وتقدم في كلام المؤلف أن أكثر كلام أهل اللغة على أن الإحصار ما كان بالمرض لا ما كان بالعدو مع أن الآية صريحة في الإحصار وفي لفظه وأن سببه كان العدو حينما صدّت قريش النبي -عليه الصلاة والسلام- من دخول مكة.
"فإحصار العدو عندهم مُلحق بإحصار المرض بنفي الفارق ولا يخفى سقوط هذا القول لما قدمنا من أن الآية الكريمة نزلت في إحصار العدو عام الحديبية وأن صورة سبب النزول قطعية الدخول كما عليه الجمهور وهو الحق قال مقيّده عفا الله عنه."
تقدم نقله عن مالك أن دخوله ظني لكن عامة أهل العلم على أن دخول صورة السبب في النازل قطعية.
"قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل من الأقوال المذكورة هو ما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه أن المراد بالإحصار في الآية إحصار العدو وأن من أصابه مرض أو نحوه لا يحل إلا بعمرة؛ لأن هذا هو الذي نزلت فيه الآية ودل عليه قوله تعالى: { فَإِذَآ أَمِنتُمۡ } البقرة: ١٩٦ الآية ولاسيما على قول من قال من العلماء إن الرخصة لا تتعدى محلها وهو قول جماعة من أهل العلم، وأما حديث عكرمة الذي رواه عن."
لأن الرخصة التي تتعدى محلها لأنها على خلاف الأصل، فالرخصة هي ما جاء على خلاف دليل شرعي لمعارض فلا تتعدى محلها، الآن لو أن شخصًا عنده أولاد ثم جاء واحد منهم بعد صلاة العشاء وخرج إلى حديقة أو مقهى أو شيء من هذا، ثم جاء الأب وحرّج على أولاده كلهم ألا يخرج أحد منهم بعد صلاة العشاء فعمم الأولاد وعمم ما يُخرج إليه حتى لو كان إلى درس لا يخرج أحد بعد صلاة العشاء، هل يمكن أن يشك أحد في دخول الخروج إلى المقهى أو إلى الحديقة في هذا النهي؟ لا يمكن، هذا هو المنصوص عليه وهو السبب الذي دفع الأب أن يقسم على أولاده ألا يخرج أحد، وأن يحرِّج عليهم ويرتب على ذلك العقوبات، هذا معنى قول أهل العلم أن دخول السبب قطعي في النص، يعني لو أنه تجوّز مثلاً في خروج واحد منهم إلى درس يعني دخوله في العموم ظني، وقد يكون غاب عن بال الأب حينما حلف دخول مثل هذه الصورة وقد يستثنيها فيما بعد، لكن هل يمكن استثناء صورة الخروج إلى المقهى أو إلى الحديقة؟ إذا استثنى هذه الصورة ألغى النهي بالكلية لأنها أولى ما يدخل به.
طالب: ............
هو المشهور عند عامة أهل العلم بما فيهم كثير من المالكية لكن صاحب المراقي أشار إلى قول مالك الذي نسبه إليه المؤلف.
طالب: ............
نعم لكن تعرف أن دلالة العموم ليست مثل دلالة الخصوص، الله-جل وعلا-لا تخفى عليه خافية لكن أيضًا هذه الصور متفاوتة في سبب المنع فالذي يخرج إلى مسجد أو يخرج إلى محاضرة أو إلى درس مثل الذي يخرج إلى مقهى أو حديقة؟ السبب متفاوت والباعث على المنع متفاوت فهذه لأنك تعرف أنه قد يرد الأمر أو يرد النهي على صور متعددة فيحمله أهل العلم في هذه الصورة على الكراهية وفي هذه الصورة على التحريم.
"وأما حديث عكرمة الذي رواه عن الحجاج بن عمرو وابن عباس وأبي هريرة- رضي الله عنهم- فلا تنتهض به حجة لتعيّن حمله على ما إذا اشترط ذلك عند الإحرام بدليل ما قدمنا من حديث عائشة عند الشيخين وحديث ابن عباس عند مسلم وأصحاب السنن وغيرهم من أنه -صلى الله عليه وسلم- قال لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب «حجي واشترطي»."
نعم حديث ابن عباس وحديث عائشة في الصحيحين أصح من حديث الحجاج بن عمرو عن ابن عباس بلا شك، وحديث الحجاج بن عمرو عن ابن عباس ليس فيه اشتراط، وفي حديثهما الاشتراط وفي حديثه الحج من قابل، وليس في حديثهما قضاء الحج فيحمل هذا على صورة وهذا على صورة.
"ولو كان التحلل جائزًا دون شرط كما يفهم من حديث الحجاج بن عمرو لما كان للاشتراط فائدة، وحديث عائشة وابن عباس بالاشتراط أصح من حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو والجمع بين الأدلة واجب إذا أمكن وإليه أشار في مراقي السعود بقوله:
والجمع واجب متى ما أمكنا |
|
إلا فللأخير نسخ بُيِّنا |
وهو ممكن.."
لا توجد واو؟ أنا ليست عندي واو لكن ما فيه واو؟ وإلا فللأخير يعني وإلا فيمكن الجمع وإلا يمكن الجمع فللأخير نسخ يعني الأخير منسوخة.
طالب: ............
لكن إلا، ما معناها؟ ما أحس انكسار.
طالب: إلا إذا بين للأخير نسخ.
إلاَّ، لا يمكن الجمع، إذا لم يمكن الجمع فللأخير نسخه، حكم بالنسخ كما هو معروف من قواعد التعارض والترجيح.
طالب: ............
المعنى واضح يعني سواء وجدت أولا.
"وهو ممكن في الحديثين بحمل حديث الحجاج بن عمرو على ما إذا اشترط ذلك في الإحرام فيتفق مع الحديثين الثابتين في الصحيح، فإن قيل يمكن الجمع بين الأحاديث بغير هذا وهو حمل أحاديث الاشتراط على أنه يحل من غير أن تلزمه حجة أخرى وحُمل حديث عكرمة".
يعني إذا اشترط.
"وحمل حديث عكرمة عن الحجاج بن عمرو وغيره على أنه يحل وعليه حجة أخرى ولو لم يشترط، ويدل لهذا الجمع أن أحاديث الاشتراط ليس فيها ذكر حجة أخرى، وحديث الحجاج بن عمرو قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- «فقد حل وعليه حجة أخرى» فالجواب أن وجوب البدل بحجة أخرى أو عمرة أخرى لو كان يلزم لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه أن يقضوا عمرتهم التي صدهم عنها المشركون، قال البخاري في صحيحه في باب من قال ليس على المحصَر بدل ما نصه: "وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلّوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت، ثم لم يُذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أحدًا أن يقضوا شيئًا ولا يعودوا له والحديبية خارج من الحرم انتهى منه بلفظه".
يعني من البخاري، في البخاري يقول في الباب المشار إليه: باب من قال ليس على المحصر بدل، وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس- رضي الله عنهما- إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ يعني بالجماع، إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو مُحصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به- يعني إلى الحرم- حتى يبلغ الهدي محله، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله، وقال مالك وغيره ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه بالحديبية نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت؛ لأنهم صدوا عن البيت فلا يصلون ولا الهدي يصل، ثم لم يُذكر أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أحدًا أن يقضوا شيئًا ولا يعودوا له والحديبية خارج الحرم نفس الكلام الذي نقله الشيخ رحمه الله.
طالب: ............
أين؟
طالب: ............
الأول؟ لا ليس فيه روح عن شبل ما ذكره.
طالب: ............
يمكن سيأتي به.
"وقد قال مالك في الموطأ إنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلقوا رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي، ثم لم يُعلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-أمر أحدًا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئًا ولا يعودوا لشيء انتهى بلفظه من الموطأ. ولا يُعارَض ما ذكرنا بما رواه الواقدي في المغازي من طريق الزهري ومن طريق أبي معشر".
مَعْشَر.
"ومن طريق أبي مَعْشَر وغيرهما".
ما اسمه؟ معشر نجيح السندي؟ هو؟ راجع وتأكد، لأن هناك أبو معشر البرّاء، وهناك أبو معشر نجيح السندي ولعله هذا هو الأقرب، الكنى آخر شيء.
طالب: ............
والبراء ماذا قال عنه؟ أبو معشر.
طالب: ............
يمكن.
طالب: ............
سنرى الآن سيأتي هل يلزم الهدي أو ما يلزم؟ الذين مع النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديبية ألف وأربعمائة وأظن ليس معهم إلا حدود سبعون من الإبل سبعون من سبعة أقل من خمسمائة.
طالب: ............
كمِّل، سيحيلك على ترجمته ما ذكرت ترجمته.
طالب: ............
لكن ذكر اسمه.
طالب: ............
نعم يحيلك على اسمه، نعم كمِّل يا شيخ.
"ولا يعارض ما ذكرنا بما رواه الواقدي في المغازي من طريق الزهري ومن طريق أبي معشر وغيرهما قالوا أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أصحابه أن يعتمروا فلم يتخلف منهم إلا من قتل بخيبر أو مات، وخرج معه جماعة معتمرين ممن لم يشهدوا الحديبية وكانت عدتهم ألفين؛ لأن الشافعي- رحمه الله- قال والذي أعقله في أخبار أهل المغازي شبيه بما ذكرت؛ لأنا علمنا من متواطئ أحاديثهم أنه كان معه عام الحديبية رجال معروفون ثم اعتمر عمرة القضيّة فتخلف بعضهم بالمدينة من غير ضرورة في نفس ولا مال انتهى، فهذا الشافعي -رحمه الله- جزم بأنهم تخلف منهم رجال معروفون من غير ضرورة في نفس ولا مال وقد تقرر في الأصول أن المُثبت مقدم على النافي، وقال ابن حجر في الفتح ويمكن الجمع بين هذا إن صح وبين الذي قبله بأن الأمر كان على طريق الاستحباب؛ لأن الشافعي جازم بأن جماعة تخلفوا بغير عذر، وقال الشافعي في عمرة القضاء إنما سُميت عمرة القضاء والقضية للمقاضاة التي وقعت بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين قريش لا على أنهم وجب عليهم قضاء تلك العمرة، وروى الواقدي نحو هذا من حديث ابن عمر قاله ابن حجر، وقال البخاري في صحيحه في الباب المذكور ما نصّه: "وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس- رضي الله عنهما- إنما البدل على من نقض حجّه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يُحل ولا يرجع" انتهى محل الغرض منه بلفظه، وقد ورد عن ابن عباس نحو هذا بإسناد آخر أخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه وفيه: "فإن كانت حجة الإسلام فعليه قضاؤها وإن كانت غير الفريضة فلا قضاء عليه" انتهى."
وليست هي قضاء للحجة التي صد عنها وإنما هي أداء لحجة الإسلام.
"فإذا علمت هذا وعلمت أن ابن عباس-رضي الله عنهما-ممن روى عنه عكرمة الحديث الذي روي عن الحجاج بن عمرو وأن راوي الحديث من أعلم الناس به ولاسيما إن كان ابن عباس الذي دعا له النبي -صلى الله عليه وسلم-أن يعلمه التأويل وهو مُصرّح بأن معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-في حديث الحجاج بن عمرو وعليه حجة أخرى محله فيما إذا كانت عليه حجة الإسلام تعلم أن الجمع الأول الذي ذكرنا هو المتعين واختاره النووي وغيره من علماء الشافعية وأن الجمع الأخير لا يصح".
يعني فيكون التحلل لمن أُحصر بعد الاشتراط أحصر بمرض بعد الاشتراط، وأما من لم يشترط فيلزمه المضي ويتم حجه.
"لتعين حمل الحجة."
وإن فاته صار محصرا بالفوات.
"لتعين حمل الحجة المذكورة على حجة الإسلام انتهى، وأما على قول من قال إنه لا إحصار إلا بالعدو خاصة وأن المحصَر بمرض لا يحل حتى يبرأ ويطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عامًا قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا كما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عمر كما تقدم فهو من حيث إن المريض عندهم غير محصَر فهو كمن أحرم وفاته وقوف عرفة يطوف ويسعى ويحج من قابل ويهدي أو يصوم إن لم يجد هديًا انتهى، وفي المسألة قول رابع وهو أنه لا إحصار بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-".
مطلقًا لا بمرض ولا بعدو ولا بغيرهما.
"بعذر كائنًا ما كان وهو ضعيف جدًا ولا معوّل عليه عند العلماء."
لأن مقتضاه أن من صُد عن البيت بمرض أو عدو أنه يبقى على إحرامه حتى يتمكن من دخول البيت فإن أدرك الحج بها ونعمت وإلا تحلل بعمرة ثم حج من قابل.
طالب: ............
نعم هو يقول لك ضعيف.
"ولا معول عليه عند العلماء؛ لأن حكم الإحصار منصوص عليه في القرآن والسنة ولم يرد فيه نسخ فادعاء دفعه بلا دليل واضح السقوط كما ترى هذا هو خلاصة البحث في قوله تعالى { فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ } البقرة: ١٩٦".
طالب: أحسن الله إليك الاشتراط.
ماذا به؟
طالب: يستحب.
كأنه عنده لا ينفع، إذا كان العدو لا ينفع فكيف بالاشتراط إذا حصره العدو؟ إذا كان حصر العدو وصدهم إيّاه أو المرض ما ينفع فكيف بغيره.
طالب: لا، ليس على هذا القول على صحيح الاشتراط.
على كلامه تقصد القول الرابع ساقط ليس له اعتبار.
طالب: على عموم الاشتراط يسن أو يستحب.
نعم الاشتراط تعرفون في حديث ضباعة بنت الزبير وأن السبب في ذلك أنها كانت تريد الحج وهي شاكية، عليها مقدمات المرض، تقول أنها تخاف ألا تدرك الحج بسبب المرض، فقال لها: «حجي واشترطي» فالحنابلة يرون الاشتراط ينفع مطلقًا لمريض وغيره ولو من غير عذر إذا اشترط خلاص متى ما حبس يتحلل وبدون مقابل، وكثير من أهل العلم بل أكثر أهل العلم يرون أن الاشتراط خاص بضباعة بتلك المرأة ولا ينفع أحدًا بعدها، وشيخ الإسلام- رحمه الله- يتوسط في المسألة يقول: من كانت عليه آثار المرض وخشي ألا يدرك الحج أو لا يستطيع من إتمامه فإنه يشترط كما فعلت ضباعة، لعل هذا أوجه؛ لأنه ما اشترط غير ضباعة ما حفظ الاشتراط عن غيرها.
طالب: ............
إلا، والله الذي يظهر لي أنه حتى قول الحنفية والشافعية، الحنابلة هم الذين قالوا بالاشتراط ونراجعها تراجع المسألة سهلة.
"وأما قوله { فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِ } البقرة: ١٩٦ فجمهور العلماء على أن المراد به شاة فما فوقها وهو مذهب الأئمة الأربعة وبه قال علي بن أبي طالب- رضي الله عنه- ورواه سعيد بن جبير عن ابن عباس، وبه قال طاوس وعطاء ومجاهد وأبو العالية ومحمد بن علي بن الحسين وعبد الرحمن بن القاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتادة والضحّاك ومقاتل ابن حيان وغيرهم كما نقله عنهم ابن كثير وغيره، وقال جماعة من أهل العلم: إن المراد بما استيسر من الهدي إنما هو الإبل والبقر دون الغنم وهذا القول."
ما معنى استيسر؟ تيسّر فيكون أيسر ما يجزئ، مفهوم ما استيسر يعني أيسر ما يجزئ وهو الغنم، أما إذا قلنا أنه خاص بالإبل والبقر قلنا فما استعسر ما قلنا فما استيسر.
"وقال جماعة من أهل العلم إن المراد بما استيسر من الهدي إنما هو الإبل والبقر دون الغنم وهذا القول مروي عن عائشة وابن عمر وسالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وغيرهم، قال ابن كثير: والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية فإنه لم يُنقل عن أحد منهم أنه ذبح في تحلله ذلك شاة وإنما ذبحوا الإبل والغنم".
لكنهم لم يذبحوا عن كل فرد بقرة أو ناقة أو جمل لا، اشتركوا فيها السبعة في واحد، السبعة في رأس من البدن يكون هذا نعم ما استيسر إذا كان المقصود بالإبل والبقر السبع، وإن كان المقصود بها الإبل والبقر كاملة فهذا ما استعسر، وليس ما استيسر.
"ففي الصحيحين عن جابر قال أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بقرة، قال مقيده عفا الله عنه لا يخفى أن التحقيق في هذه المسألة أن المراد بما استيسر من الهدي ما تيسّر مما يُسمَّى هديًا وذلك شامل لجميع الأنعام من إبل وبقر وغنم فإن تيسرت شاة أجزأت والناقة والبقرة أولى بالاجزاء، وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى -صلى الله عليه وسلم-مرة غنمًا.
فروع تتعلق بهذه المسألة الفرع الأول: إذا كان مع المحصَر هدي لزمه نحره إجماعًا وجمهور العلماء على أنه ينحره في المحل الذي حصر فيه".
يعني كما حصل من نحره -عليه الصلاة والسلام- بالحديبية وهي على حدود الحرم.
"حِلاً كان أو حرمًا وقد نحر -صلى الله عليه وسلم-وأصحابه بالحديبية وجزم الشافعي وغيره بأن الموضع الذي نحروا فيه من الحديبية من الحل لا من الحرم، واستَدل لذلك بدليل واضح من القرآن وهو قوله تعالى: { هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمۡ عَنِ ٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡهَدۡيَ مَعۡكُوفًا } الفتح: ٢٥".
يعني ممنوع من أن يبلغ المحل وهذا الذي حصل مُنعوا من إيصال الهدي إلى الحرم كما مُنعوا بأنفسهم.
"فهو نص صريح في أن ذلك الهدي لم يبلغ محله، ولو كان في الحرم لكان بالغًا محله، وروى يعقوب بن سفيان من طريق مُجَمّع بن يعقوب عن أبيه قال لما حبس رسول الله -صلى الله عليه وسلم-وأصحابه نحروا بالحديبية وبعث الله ريحًا فحملت شعورهم فألقتها في الحرم وعقد."
لحظة من رواه؟ يعقوب بن سفيان المعرفة والتاريخ.
"وعقده أحمد البدوي الشنقيطي في نظمه للمغازي في غزوة الحديبية بقوله:
ونحروا وحلقوا وحملت |
|
شعورهم للبيت ريح قد غلت" |
وحَملت.
شعورهم.
لأنها نهاية الشطر.
"ونحروا وحلقوا وحَملت |
|
شعورهم للبيت ريح قد غلت" |
الشنقيطي هذا له نظم في المغازي اسمه إتحاف الورى في مغازي خير..
طالب: .............
نعم لكن هو مطبوع مع شرحه للمشاط في مجلد.
طالب: .............
إنارة الدجى نعم "إنارة الدجى".
طالب: .............
جيد.
طالب: .............
والله يحتاج إلى نظر.
طالب: .............
لا يكفي لا ابن سعد ولا يعقوب بن سفيان مظنة الضعف.
طالب: .............
جيد في المغازي زين.
"قال ابن عبد البر في الاستذكار فهذا يدل على أنهم نحروا في الحل، وتعقبه ابن حجر في فتح الباري بأنه يمكن أن يكونوا أرسلوا هديهم مع من ينحره في الحرم قال: وقد ورد في ذلك حديث ناجية بن جندب الأسلمي".
جندب أو فيه دال؟ عندك دال جندب؟
طالب: .............
هنا ما فيها دال نراجع ابن حجر الآن سيأتي به.
"وقد ورد في ذلك حديث ناجية بن جندب الأسلمي قال قلت يا رسول الله ابعث معي الهدي حتى أنحره في الحرم أخرجه النسائي من طريق إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن ناجية، وأخرجه الطحاوي من وجه آخر عن إسرائيل لكن قال عن ناجية عن أبيه لكن لا يلزم من وقوع هذا وجوبه بل ظاهر القصة أن أكثرهم نحر في مكانه وكانوا في الحِل وذلك دال على الجواز والله أعلم. انتهى كلام ابن حجر، وخالف في هذه المسألة أبو حنيفة-رحمه الله- الجمهور، وقال: لا ينحر المحصر هديه إلا في الحرم فيلزمه أن يبعث به إلى الحرم فإذا بلغ الهدي محله حل، وقال إن الموضع الذي نحر فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه من الحديبية من طرف الحرم واستدل بقوله."
هي على الحد، هم صُدوا عن الحرم فبقوا في الحل وأورد بعض من استدل على أن الحرم يشمل جميع حدوده والمضاعفة في الصلاة تكون بذلك بأنهم كانوا إذا أرادوا الصلاة دخلوا إلى الحرم وكانوا خارجه، لكن لا أدري من خرَّج الخبر لكن هذا مما يستدل به من يرى أن الحرم يشمل جميع حدوده ولا يختص بالمسجد.
طالب: .............
جندب نعم بالفتح ابن جندب.
طالب: .............
نعم هو بدون دال لكن راجعت في الفتح الآن ابن جندب.
"واستدل بقوله بعد هذه الآية ولا تَحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ورد هذا".
رُدّ.
"ورُدّ هذا الاستدلال بما قدمنا من أنه نحر في الحِل وأن القرآن دل على ذلك وأن قوله { وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ| } البقرة: ١٩٦ الآية معطوف على قوله { وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِ } البقرة: ١٩٦ لا على قوله { فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِ } البقرة: ١٩٦ أو أن المراد بمحله المحل الذي يجوز نحره فيه وذلك بالنسبة إلى المُحصر حيث أحصر ولو كان في الحل، قال مقيده- عفا الله عنه- التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل الذي ذهب إليه ابن عباس- رضي الله عنهما- وهو أنه إن استطاع إرسال الهدي إلى الحرم أرسله، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله إذ لا وجه لنحر الهدي في الحل مع تيسر الحرم، وإن كان لا يستطيع إرساله إلى الحرم نحره في المكان الذي أُحصر فيه من الحل، قال البخاري في صحيحه في باب من قال ليس على المحصَر بدل ما نصه: "وقال روح عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس- رضي الله عنهما- إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يُحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محصر نحره وإن كان لا يستطيع أن يبعث به، وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله". انتهى محل الغرض منه بلفظه، ولا ينبغي العدول عنه لظهور وجهه كما ترى".
لأن الأصل في الهدي أن يذبح في الحرم ولا يجزئ خارج الحرم وهو لمساكين الحرم، لكن إذا صُدّ ولم يتمكن من الوصول إلى الحرم ولا إلى إيصاله للحرم لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
"الفرع الثاني: إذا لم يكن مع المحصَر هدي فهل عليه أن يشتري الهدي ولا يُحِل حتى يهدي أو له أن يحل بدون هدي؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الهدي واجب عليه لقوله تعالى:{ فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِ } البقرة: ١٩٦ فلا يجوز له التحلل بدونه إن قدر عليه ووافق الجمهورُ".
الجمهورَ.
"ووافق الجمهورَ أشهب من أصحاب مالك، وخالف مالك وابن القاسم الجمهورَ في هذه المسألة فقالا لا هدي على المحصَر إن لم يكن ساقه معه قبل الإحصار وحجة الجمهور واضحة وهي قوله تعالى { فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡ يِ} البقرة: ١٩٦ فتعليقه ما استيسر من الهدي على الإحصار تعليق الجزاء على شرطه يدل على لزوم الهدي بالإحصار لمن أراد التحلل به دلالة واضحة كما ترى، فإن عجز المحصر عن الهدي فهل يلزمه بدل عنه أو لا".
يعني هل يصوم أو يطعم محل خلاف.
قال بعض العلماء: لا بد له إن عجز عنه، وممن قال لا بدل لهدي المحصر أبو حنيفة-رحمه الله-فإن المحصر عنده إذا لم يجد هديًا يبقى محرمًا حتى يجد هديًا أو يطوف بالبيت، وقال بعض من قال بأنه لا بدل له إن لم يجد هديًا حلّ بدونه وإن تيسر له بعد ذلك هدي أهداه".
يعني يبقى دين في ذمته.
وقال جماعة إن لم يجد الهدي فله بدل، واختلف أهل هذا القول في بدل الهدي فقال بعضهم هو صوم عشرة أيام قياسًا على من عجز عما استيسر من الهدي في التمتع وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وهو إحدى الروايات عن الشافعي وأصح الروايات عند الشافعية في بدل هدي المحصر أنه بالإطعام نص عليه الشافعي في كتاب الأوسط فتقوّم الشاة ويتصدق بقيمتها طعامًا، فإن عجز صام عن كل مُدٍ يومًا، وقيل إطعام كإطعام فدية الأذى وهو ثلاثة آصع لستة مساكين، وقيل بدله صوم ثلاثة أيام وقيل بدله."
كما هو شأن فدية الأذى صيام ثلاثة أيام يعني هل يلحق المحصر بالمتمتع العاجز عن الهدي؟ أو يلحق بمن لزمته فدية الأذى وكلاهما منصوصان ويكون حينئذٍ من قياس الشبه وكأنه بدم التمتع أشبه لقوله- جل وعلا- في الموضعين { فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِ } البقرة: ١٩٦ وبدل ما استيسر في هذا الموضع هو بدل ما استيسر في الموضع الثاني؛ لأنه في فدية الأذى ما قال ما استيسر بينما في هدي التمتع قال ما استيسر{ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ } البقرة: ١٩٦..
وقيل بدله.
طالب: .........
شكران.
طالب: .........
نعم هذا دم جبران وذاك دم
طالب: .........
هذا جبران وهذا شكران، المحصر جبران، وهذا شكران فإلحاقه بدم الجبران في فدية الأذى يكون أليق، ومع ذلك أنا عندي التنصيص على ما استيسر في الموضعين وأن بدل ما استيسر في التمتع صيام عشرة أيام وليكن بدل ما استيسر في الإحصار صيام عشرة أيام والمسألة اجتهادية.
طالب: .........
لا، وجه الشبه لا يلزم أن تكون المطابقة من كل وجه؛ لأن عندنا اللفظ له مفهومه وله معناه وفي كلام الله- جل وعلا- ليس لغو كلمة ما استيسر إذًا ما بدل ما استيسر في الموضعين؟ المقصود أن ما استيسر من الهدي في الموضعين هل نستطيع أن نقول ما استيسر هنا بدنة وما استيسر هناك شاة؟ أو ما استيسر واحد؟ إذًا البدل واحد؛ لأن البدل له حكم المبدل.
طالب: .........
هذا الحاصل الله أوجب عليه ما استيسر، ما وجده.
طالب: .........
ما هو؟
طالب: .........
وصيام عشرة بدله صيام عشرة أيام قياسًا على من عجز عن ما استيسر من الهدي في التمتع وإلى هذا ذهب الإمام أحمد، هذا مذهب الإمام أحمد.
طالب: .........
ما هو؟
طالب: .........
أنت تريد أصل المسألة وأن المحصر إذا لم يكن معه شيء لا يلزمه شيء هذا قول ومنتهي إذا قلنا ما يلزمه شيء ما يلزمه بدل لكن عند من يقول يلزمه ما استيسر سواء كان معه أو يبقى في ذمته أو يلزمه أن يبحث عنه ويشتريه، وإذا لم يكن معه ما يشتري به عنده البدل.
"وقيل بدله صوم بالتعديل تقوّم الشاة ويعرف قدر ما تساوي قيمتها من الأمداد فيصوم عن كل يوم مدًا وليس على شيء من هذه."
عن كل فيصوم.
"فيصوم عن كلِّ يوم مدًّا.."
أو عن كل مدٍّ يوما نعم مقلوب.
طالب: .........
نعم مقلوب معروف، يمكن أن يصوم مدًّا عن كل يوم؟!
"فيصوم عن كل مد يومًا وليس على شيء من هذه الأقوال دليل واضح وأقربها قياسه على التمتع والله تعالى أعلم. الفرع الثالث: هل يلزم."
لكن ما ذكر خلاف قول من يقول لا شيء عليه، يعني أشار إليه وما أدري عن ابن حجر ماذا يقول، نستفيد من كلام ابن حجر قال: وروى يعقوب بن سفيان من طريق مجمع بن يعقوب عن أبيه قال لما حُبس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا وبعث الله ريحًا فحملت شعورهم فألقتها في الحرم، قال ابن عبد البر في الاستذكار: فهذا يدل على أنهم حلقوا في الحل، قلت: ولا يخفى ما فيه فإنه لا يلزم من كونهم ما حلقوا في الحرم لمنعهم من دخوله ألا يكونوا أرسلوا الهدي مع من نحره في الحرم، وقد رُدّ ذلك بأن حديث ناجية بن جندب الأسلمي قلت يا رسول الله.. وقد ورد ذلك في حديث ناجية بن جندب الأسلمي قلت يا رسول الله أبعث هديي.. إلى آخره. الحافظ ابن حجر ما تعقب ولا علّق على حديث يعقوب بن سفيان.
طالب: .........
عن أبيه؟
طالب: .........
هذا الذي يظهر المقصد أننا يهمنا صحة الخبر الذي عزاه ليعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ ابن حجر ما تعقبه بشيء وقد اشترط على نفسه أنه إذا أورد حديثا وسكت عنه فإنه دائر بين الصحة والحسن إما صحيح أو حسن لا ينزل عن ذلك، مع أن هذه قاعدة أغلبية قد يغفل ويسكت عن ضعيف وهذا موجود، ثم جاء بكلام الشافعي رحمه الله.
طالب: .........
نعم اتركه اختصر الوقت.
طالب: .........
نعم مثل ماذا؟
طالب: .........
نعم، هذا في كتب علوم الحديث إذا وجد الراوي في كتابه خطأ هل يصححه في الأصل ويشير في الحاشية إلى التصحيح أو يبقي الخطأ ويشير إلى الصواب في الحاشية؟ يتفقون إذا كان الخطأ في آية على أنه يُصحح تصحح بدون تردد، وإذا كان في حديث يختلفون فيه فإنه قد يهجم ويُصحح ما يكون صوابًا عند غيره وهذا كثير فيمن لديهم جرأة في التصحيح والتعديل، حصل منهم أن صححوا الخطأ وتجد هذا ظاهرًا في الكتب التي يُدَّعى تحقيقها والتي تنشر في الأسواق يقول كذا والصواب كذا والصحيح غير ما صحح، في كثير من الأحوال الصحيح غير ما صحح، يعني إذا كان بعض من له عناية وخبرته في التحقيق قد تكون الناحية الفنية عنده خبرة لكن من الناحية العلمية وفهم الكلام ونسق الكلام وسياق الكلام ولياقة هذه الكلمة أو هذه الجملة في هذا الموضع قد يخفى عليه، يعني في مقدمة إعلام الموقعين في تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد وهو مشهود له بالخبرة في هذا الباب قال وقد أورد المؤلف في المقدمة لا، ليس في المقدمة في صلب الكتاب مسألة التورق، مسألة التورق عنوان عند ابن القيم في إعلام الموقعين وضع عليه رقم وقال كذا في جميع الأصول ولا أعرف لها معنى فلعلها تحريف من النسّاخ.
طالب: .........
ما هو؟
طالب: .........
المهم في الطبعة التي تليها تحقيق الشيخ عبد الرحمن الوكيل وهو من أنصار السنة وله يعني له معرفة وخبرة لكن لا أدري أن الغفلة تصل إلى هذا الحد ذكر فيما نقمه على الطبعة السابقة طبعة محيي الدين عبد الحميد هذه المسألة وأنه كيف بهذه المنزلة ولا يعرف مسألة التورق ويجزم بأنها تحريف؟! يقول وأما أنا فقد بحثت عنها في كتب شيخ الإسلام التي ينقل عنها ابن القيم كثيرًا فعرفت أنها مسألة ربوية محرمة، هذا التصحيح هذا!.
طالب: .........
ما يحتاج هذا التصحيح! فإذا كان هذا يقع بمثل هؤلاء فكيف الآن والأسواق تعج بكتب حُرِّفت، ما صححت بل حرفت!! ويطبع كتاب في مجلدين بقدر أضواء البيان الذي بأيديكم مكتوب تحقيق وتعليق فلان، وأنظر في الحواشي والله ما رأيت شيئا إلا أحيانًا يعني في مائة صفحة يعزو آية.
طالب: .........
نعم كتب في الأخير خطأ والصواب: بدل تعليق كتب شرح!! هذا يضحك على من؟! ولا أسوأ فيما اطلعت عليه من طبع كتاب البخاري جزء القراءة خلف الصلاة، العنوان الكبير جزء القراءة خلف الصلاة يعني ما يستحون؟!
طالب: .........
كل يتطاول عليه.
طالب: .........
جزء القراءة خلف الصلاة! هذا يمكن السكران يدرك مثل هذا الخطأ، نعم يطبعون في مطابع لغير مسلمين ويتولى الصف جهال أغرار شباب لأن القصد الكسب المادي، ووقف بعضهم على بعض المطابع يقول بنات نصارى يصفون آيات المصحف في لبنان وغيرها.
طالب: .........
كذا هو حديث قدسي قال الله تعالى يقول كذا في الأصل ولم أجدها في المصحف الشريف! هذا كثير شيء ما يخطر على بال، هذه أمور مفزعة.
طالب: .........
والله اختبار الناسخ لا بد منه إذا كان قليل الخطأ فيتحرى في التصحيح ويتثبت المصحح ولعله أن يكون لها وجه، وكثيرًا ما يقلّب الإنسان النظر ويجد في فتح الباري ما أدري والله أي جزء في فتح الباري تكلم ابن حجر على حديث قيل فيه بأنه مضطرب وطبعوه فينبغي الاضطراب، لمّا تكلم قال ينبغي الاضطراب علق عليه المعلق- نحن لا نسميه- فقال ينبغي ألا اضطراب؛ لأن ابن حجر حاول أن ينتفي الاضطراب فينبغي ألا اضطراب الأصل ينبغي؟! أصلها ينتفي ما معنى ينبغي؟! لا هذا ولا هذا هي مسألة ينتفي الاضطراب.
طالب: .........
هذا منهج عند المحققين يسمونه التلفيق.
طالب: .........
نعم تلفيق وهناك جرأة، واجترأ على مسند الإمام أحمد- رحم الله الجميع- ما نقول في الشيخ أحمد شاكر شيء.
طالب: .........
اجترأ على مسند الإمام أحمد وحذف قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي مباشرة طلع إلى شيخ الإمام أحمد والمسند من يوم صنف إلى يومنا هذا حدثنا عبد الله، حدثنا أبي كل هذا لئلا يأتي من يقول بأن المسند ليس للإمام أحمد وإلاَّ كيف عبد الله يصير في مسند الإمام أحمد حتى يقطع الطريق على من يقول فيما بعد أن المسند ليس من تصنيف الإمام أحمد كما قيل في الأم، يقول إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي الأم ليست للإمام الشافعي، في كتاب مطبوع جزء لطيف لماذا؟ لأن فيها قال الربيع حدثنا الشافعي يمكن الشافعي المؤلف يقول قال الربيع؟! إذًا ليس له وهذا جهل في طرائق المتقدمين في التصنيف، وأحمد شاكر يقول بدل ما يأتينا أحد يقول أيضًا المسند ليس للإمام أحمد نقطع الطريق عليه والله المستعان.
طالب: .........
فيصوم عن كل مد يوما، القلب أمره سهل جاء في بعض النصوص.
طالب: .........
والله يقولون كتاب الرسالة أنموذج ينبغي أن يحتذى ومقدمته أيضًا ينبغي أن يعتني بها المحققون.
طالب: .........
كلاهما جيّد لكن الرسالة قالوا باعتباره كتابا كاملا وملموم الإطراف مع أني عندي نسخة خطية وجدت فيها أشياء كثيرة لا توجد في المطبوعات عند الشيخ أحمد لأن الرسالة لها عرضات متعددة.
"الفرع الثالث: هل يلزم المُحصر إذا أراد التحلل حلق أو تقصير أو لا يلزمه شيء من ذلك؟ اختلف العلماء في هذا فذهب الإمام أبو حنيفة-رحمه الله-ومحمد إلى أنه لا حلق عليه ولا تقصير وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد".
بناءً على أن الحلق أو التقصير إطلاق من محظور وليس بنسك عندهما.
طالب: .........
ما هو؟ محمد بن الحسن صاحبه.
"وهو ظاهر كلام الخرقي واحتج أهل هذا القول بأن الله قال { فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِ } البقرة: ١٩٦ ولم يذكر الحلق ولو كان لازمًا لبيّنه، واحتج أبو حنيفة ومحمد لعدم لزوم الحلق بأن الحلق لم يعرف كونه نسكًا إلا بعد أداء الأفعال وقبله جناية فلا يؤمر به ولهذا العبد والمرأة إذا منعهما السيد والزوج لا يؤمران بالحلق إجماعًا، وعن الشافعي في حلق المُحصر روايتان مبنيتان على الخلاف في الحلق هل هو نسك أو إطلاق من محظور، وذهب جماعة من أهل العلم منهم مالك وأصحابه إلى أن المحصَر عليه أن يحلق، قال مقيده- عفا الله عنه- الذي يظهر لنا رجحانه بالدليل هو ما ذهب إليه مالك وأصحابه من لزوم الحلق لقوله تعالى { فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِۖ وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥ } البقرة: ١٩٦ ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه.."
هذه ليس فيها دلالة على وجوب ولزوم الحلق فيها دلالة على منع الحلق حتى يبلغ الهدي محله، يعني إذا بلغ الهدي محله ونحرتموه شأنكم بالحلق، لكن حلقه -عليه الصلاة والسلام-وأمره بذلك في الحديبية وتتابع الناس على الحلق بعد أن استشار أم سلمة في الحديث المعروف الذي هو أصل في استشارة النساء في المسألة المشهورة يعني الله المستعان، كل النساء مثل أم سلمة؟!
طالب: .........
نعم ارفعيه ذراعًا الآن.
طالب: .........
الله المستعان.
طالب: .........
نعم معروف يا رجل، سم.
"ولما ثبت في الأحاديث الصحيحة عنه -صلى الله عليه وسلم-أنه حلق لما صده المشركون عام الحديبية وهو مُحرم وأمر أصحابه أن يحلقوا وقال «اللهم ارحم المحلقين» قالوا والمقصرين يا رسول الله قال «اللهم ارحم المحلقين» قالوا والمقصرين يا رسول قال «والمقصرين» فهذه أدلة واضحة على عدم سقوط الحلق عن المُحصر، وقياس من قال بعدم اللزوم الحلق على غيره من أفعال النسك التي صُد عنها ظاهر السقوط؛ لأن الطواف بالبيت والسعي بين الصفى والمروة مثل كل ذلك."
مثلاً.
مثل؟
نعم.
مثلٌ.
مثلاً، يعني هذه أمثلة لما صد عنه ومنع منه.
"مثلاً كل ذلك مُنع منه المحصر وصُد عنه فسقط عنه لأنه حيل بينه وبينه ومُنع منه وأما الحلاق فلم يُحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله فلا وجه لسقوطه، ولا شك أن الذي تدل نصوص الشرع على رجحانه أن الحِلاق نسك على من أتم نسكه وعلى من فاته الحج وعلى المحصَر بعدو وعلى المحصَر بمرض، وعلى القول الصحيح من أن الحلاق نسك فالمحصَر يتحلل بثلاثة أشياء وهي النية وذبح الهدي والحِلاق وعلى القول بأن الحلق ليس بنسك يتحلل بالنية والذبح".
يكفي بركة.
اللهم صل على محمد...
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك...
طالب: .........
والله هذا كلام الشيخ وأنا استغربت لكن سنرى، يا ليت تراجع ابحث جزاك الله خيرا.
"