تعليق على تفسير سورة البقرة من أضواء البيان (10)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصبحه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله تعالى-:
المسألة الرابعة: هل يقدم المضطر الميتة أو مال الغير؟ اختلف العلماء في ذلك فذهب مالكٌ إلى أنه يقدم مال الغير إن لم يخف أن يجعل سارقًا ويحكم عليه بالقطع، ففي موطئه ما نصه: "وسئل مالك عن الرجل يضطر إلى الميتة أيأكل منها وهو يجد ثمرًا لقوم أو زرعًا أو غنمًا بمكانه ذلك قال مالك إن ظن أن أهل ذلك التمر أول الزرع أو الغنم يصدقونه بضرورته حتى لا يعد سارقًا فتقطع يده رأيت أن يأكل من أي ذلك وجد ما يرد جوعه ولا يحمل منه شيئا وذلك أحب إليَّ من أن يأكل الميتة وإن هو خشي ألا يصدقوه وأن يُعَدَّ سارقًا بما أصاب من ذلك فإن أكل الميتة خير له عندي وله في أكل الميتة على هذا الوجه سعة مع أني أخاف أن يعدو عادٍ ممن لم يضطر إلى الميتة يريد استجازة أموال الناس وزروعهم وثمارهم بذلك بدون اضطرار قال مالك وهذا أحسن ما سمعت انتهى".
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فالمؤلف- رحمه الله تعالى- لما ذكر حل الميتة للمضطر بالنص والإجماع أراد أن يقارن بين الميتة والمحرمات الأخرى، ولا شك أن هذه المحرمات تتفاوت، منها ما كان تحريمه طارئًا بوصف يمكن زواله، ومنها ما كان تحريمه ثابتًا بوصف لا يمكن زواله، فمال الغير لا شك أنه محرم إلا بطيب نفس منه، لكن الوصف الذي جعله محرمًا يمكن زواله بالشراء مثلاً ولو في الذمة فليس تحريمه كمثل تحريم المحرم الذي لا يمكن تغير حكمه، مثل الميتة وصف ثابت لها ونجاستها عينية لا يمكن تطهيرها وذكر المؤلف- رحمه الله- وغيره من أهل العلم المقارنة بين الميتة النجسة وبين الآدمي إذا مات وهو طاهر هل يقدم على أكل الميتة النجسة أو يقدم على أكل لحم الآدمي وهو طاهر إذا مات؟ وأما كونه حيًّا هذا محل إجماع أنه لا يجوز أن يقدم عليه؛ لأن حياة المضطر ليست بأهم من حياة الثاني، لكن إذا مات وقارنّا بين أكل الميتة النجسة وبين أكل الميتة الطاهر جماهير أهل العلم على أنه يقدم على أكل الميتة ولا يقدم على أكل لحم الميِّت الطاهر؛ لأن حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًا صيانة لهذه الحرمة لا يجوز أن يقدم عليه، والميتة حلّت له بالنص فلا إثم عليه بذلك، إذا كان الخيار بين ميتة نجسة محرمة وبين صيد في الحرم أو صيد لمحرم جمع من أهل العلم قالوا يقدم على الميتة؛ لأنها حلال بالنص وهذا حرام، ولا شك أن تحريم الصيد في الحرم أو من المحرم لعارض وليس لأمر ثابت كالميتة وإن كانت الميتة ثبت النص بحلها للمضطر والصيد يحتاج إلى نص لكن النظر يقتضي هذا وإن كان جمع من أهل العلم قالوا يقدم على أكل الميتة ولا يأكل الصيد لا من المحرم ولا في الحرم، ومثل ما قيل يعني أن المحرم الثابت تحريمه بوصف لا يزول أشد من المحرم الثابت تحريمه بوصف يمكن زواله، فمثل ما قيل في أكل مال الغير وأنه أسهل من الميتة إذا ارتفعت منزلته أن يظن به أنه ليس بمضطر ويعد سارقًا فتقطع يده لاسيما إذا كان المال في حرز أما إذا لم يكن في حرز مثلاً في حائط أو في بستان غير محوط فهذا أمره أسهل وسيأتي فيه الأحاديث إن شاء الله تعالى.
طالب: ................
نعم هذا قول الأكثر بلا شك.
"وقال ابن حبيب إن حضر صاحب المال فحق عليه أن يأذن له في الأكل فإن منعه فجائز للذي خاف الموت أن يقاتله حتى يصل إلى أكل ما يرد نفسه".
وهو في هذه الصورة مأذون له بالقتال لأنه قتل دون نفسه، وبعضهم يقول لا يجوز له المقاتلة إلا إذا علم من حاله الضعف بحيث ينكف بما دون القتل، يخشى أن يقاتله حتى يقتله إذا علم من حاله أنه ينكف بما دون القتل جازت له المقاتلة.
الباجي أو وقال الباجي؟
هو نفسه نفس الشيء مثل ما يأتينا في القرطبي.
"وقال الباجي يريد أنه يدعوه أولا إلى أن يبيعه بثمن في ذمته فإن أبى استطعمه فإن أبى أعلمه أنه يقاتله عليه وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره الذي قال فيه مبينًا لما به الفتوى عاطفًا على ما يقدم المضطر على الميتة وطعام غيره إن لم يخف القطع وقاتل عليه هذا هو حاصل المذهب المالكي في هذه المسألة".
يعني يقدم طعام غيره على الميتة إن لم يخف القطع بأن يدعى عليه أنه سارق من حرز فتقطع يده ومنزلته لا ترتفع عن هذه التهمة؛ لأن الناس يتفاوتون بعض الناس إذا رأيته وادعى دعوى تصدقه وبعض الناس لا يمكن أن تصدقه يعني مثل ما قالوا في الزيادة من المحدث قالوا إن رواه ناقصًا وهو عنده بأكمل إن ارتفعت أقول إن ارتفعت منزلته عن التهمة بأنه زاد في المجلس الثاني أو نقص في المجلس الثاني بحيث يكون بذلك مردود الرواية فله أن يروي على الوجهين، ظاهر؟ وأما إذا كانت منزلته بحيث يقول بعض الناس والله في الموضع الأول زاد وفي الموضع الثاني نقص أو ما أشبه ذلك ويتهم بذلك فترد روايته بسبب ذلك لا يجوز له أن يروي إلا على وجه واحد وهذا قريب ممَّا عندنا.
"ومذهب الشافعي فيها هو ما ذكره النووي في شرح المهذّب بقوله المسألة الثامنة: إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير وهو غائب فثلاثة أوجه".
طالب: ................
ما هو؟
طالب: ................
في القول في المسألة الثامنة.
طالب: ................
من المجموع.
طالب: ................
ما هو؟
طالب: ................
من المجموع شرح المهذب لا ليس من كتابنا الخامسة ما جاءت بعد.
"فثلاثة أوجه وقيل ثلاثة أقوال أصحها يجب أكل الميتة والثاني يجب أكل الطعام والثالث يتخير بينهما وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف ".
فثلاثة أوجه وقيل ثلاثة أقوال كلها في المذهب الشافعي إما أقوال منصوصة عن الإمام أو مخرجة على أقواله وأقوال أتباعه.
"وأشار إمام الحرمين إلى أن هذا الخلاف مأخوذ من الخلاف في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي ولو كان صاحب الطعام حاضرًا".
نعم فإن حق الله- جل وعلا- مبني على المسامحة وأكل الميتة متعلق بحق الله وأكل مال الغير متعلق بحق الآدمي وهو مبني على المشاحة، من نظر إليه من هذه الحيثية قال مثل ما يقول العوام الله أرحم من خلقه، لكن بعض الناس يسترسل في مثل هذا وشخص صلى الفجر وعليه غسل وعنده الماء وهو قادر على استعماله لكن يخشى أن تفوته الجماعة فعلم به قال الله أرحم من خلقه، يعني لو كانوا في السابق يعاقبون من تفوته الصلاة أو يفوته شيء منها يعاقب فيقول أنا أصلي معهم وأدرك الجماعة وإذا طلعت يغتسل لا، التوسع في مثل هذا غير مرضي.
طالب: ................
ما هو؟
طالب: ................
كاملاً ومرة ناقصًا نعم لكن ترتفع منزلتهم، شخص ما ترتفع منزلته عند الناس بحيث لو رواه ناقصًا قالوا حذف ومرة رواه زائدا قال زاد فيتهم بذلك فترد روايته، قالوا إذا لم ترتفع منزلته عن هذه التهمة يرويه على وجه واحد لا يزيد ولا ينقص إذا رواه ناقصا خلاص لا يزيد وإن رواه في الموضع الأول كاملا لا ينقص هذه مسألة اختصار الحديث معروفة عند أهل العلم.
طالب: ................
هذا موجود كثير في أهل العلم لكن منهم من اتهم بسبب ذلك والأصل لا، الأئمة لا، يروون ناقصا ويروون كاملا.
"فإن بذله بلا عوض أو بثمن مثله أو بزيادة يتغابن الناس بمثلها ومعه ثمنه أو رضي بذمته لزمه القبول ولم يجز أكل الميتة، فإن لم يبعه إلا بزيادة كثيرة فالمذهب والذي قطع به العراقيون والطبريون وغيرهم".
يعني من الشافعية.
"أنه لا يلزمه شراؤه ولكن يستحب، وإذا لم يلزمه الشراء فهو كما إذا لم يبذله أصلاً، وإذا لم يبذله لم يقاتله عليه المضطر إن خاف من المقاتلة على نفسه أو خاف هلاك المالك في المقاتلة بل يعدل إلى الميتة، وإن كان لا يخاف لضعف المالك وسهولة دفعه فهو على الخلاف المذكور فيما إذا كان غائبًا هذا كله تفريع على المذهب الصحيح، وقال البغوي يشتريه بالثمن الغالي ولا يأكل الميتة ثم يجيء الخلاف السابق في أنه يلزمه المسمى أو ثمن المثل قال وإذا لم يبذل أصلاً".
هل يلزمه المسمى الذي اتفقوا عليه؟ جاء مضطر ومع شخص خبزة قال أعطني الخبزة أنا مضطر قال لا أعطيك إياها إلا بقيمة قال بكم قال بألف منهم من يقول لا، هذه زيادة فاحشة ولا يلزمه دفع الألف؛ لأن هذه الزيادة لا يتغابن الناس بها فيعدل إلى الميتة، ومنهم من يقول يقبل الخبزة ثم إذا أكلها وأمن من الموت خلاف هل يلزمه المسمى وهو الألف أو يلزمه ثمن المثل؟ لأن هذا مستغل.
"قال وإذا لم يبذل أصلاً وقلنا طعام الغير أولى من الميتة يجوز أن يقاتله ويأخذه قهرًا والله أعلم".
الشرط المتقدم يعني لا يصل إلى حد يهلك فيه أو يهلك فيه صاحب المال.
"وحاصل مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة أنه يقدم الميتة على طعام الغير قال الخرقي في مختصره: ومن اضطر فأصاب الميتة وخبزًا لا يعرف مالكه أكل الميتة وقال ابن قدامة في المغني".
الظاهر أن هذا تنظير لكن لو وجد خبزة ووجد ميتة في الواقع يعني أظن أدنى من له نظر لن يقدم على أكل الميتة ولو كان صاحبها مجهولاً، نعم إن اضطر فأصاب الميتة وخبزًا لا يعرف مالكه أكل الميتة التنظير في حال السعة يبدو أنه سهل، لكن إذا جاء وقت الضرورة أحيانًا قد يغيب العقل في الموازنة لكن مثل هذه الموازنة ظاهرة أمامك خبز لا تعرف صاحبه أو ميتة هذا تأكل بنية الضمان متى جاء صاحبه تضمن قيمته إذا كان يجب على صاحبه أن يبذله لك، إذا كنت مضطرًا يجب عليه أن يبذل.
طالب: .............
أنا أقول مثل هذا التنظير الذي ذكره الخرقي.
طالب: .............
لا الخبزة في وقت الجوع وما الجوع ليست مستحقرة تلتفت لها همة أعالي الناس وليس أوساطهم.
"وقال ابن قدامة في المغني في شرحه لهذا الكلام ما نصه: "وبهذا قال سعيد بن المسيب وزيد بن أسلم، وقال مالك إن كانوا يصدقونه أنه مضطر أكل من الزرع والثمر وشرب اللبن، وإن خاف أن تقطع يده أو لا يقبل منه أكل الميتة، ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما يأكل الطعام وهو قول عبد الله بن دينار لأنه قادر على الطعام الحلال فلم يجز له أكل الميتة كما لو بذله له صاحبه".
نعم لو قيل أنه بوجود الخبز المذكور في كلام الخرقي انتفى الاضطرار ما صار مضطرا إلى الميتة فلم تحل له كان له وجه.
طالب: .............
والثاني يمكن ما يلاقيه يتصدق عنه المسألة منتهية عند هذا الحد يتصدق عنه أو يوكل من أصحاب البلد من يعطيه قيمة الخبزة ويقول إن جاء صاحبها ادفعها إليه.
"والثاني: أن أكل الميتة منصوص عليه ومال الآدمي مُجتهَد فيه والعدول إلى المنصوص عليه أولى ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة".
والثاني: عندنا ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما يأكل الطعام.
والثاني.
لا، ولنا أن أكل الميتة منصوص عليه.
طالب: .............
لا ما يلزم ذكره؛ لأنه يذكر القول مقابلا لقوله ثم يستدل لقوله، هو يقرر كلام الخرقي ويشرح كلام الخرقي أكل الميتة هذا القول قول الحنابلة وشرحه ولأصحاب الشافعي وجهان أحدهما يأكل الطعام هذا الذي نحتاج أما القول الموافق لقولنا ما يلزم ذكره.
هذا كلام ابن قدامة.
من كلام ابن قدامة ولنا هذا طريقته في الاستدلال.
"ولنا أن أكل الميتة منصوص عليه ومال الآدمي مجتهد فيه والعدول إلى المنصوص عليه أولى؛ ولأن حقوق الله تعالى مبنية على المسامحة والمساهلة وحقوق الآدمي مبنية على الشح والتضييق؛ ولأن حق الآدمي تلزمه غرامته وحق الله لا عوض له، المسألة الخامسة: إذا كان المضطر إلى الميتة محرمًا وأمكنه الصيد فهل يقدم الميتة أو الصيد؟ اختلف العلماء في ذلك فمذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد رحمهم الله والشافعي في أصح القولين إلى أنه يقدم الميتة، وعن الشافعي-رحمه الله تعالى-قول بتقديم الصيد وهو مبني على القول بأن المُحرم إن ذكى صيدًا لم يكن ميتة".
يعني هل هذا تذكية المحرم؟ المحرم قبل دخوله في الإحرام من التذكية تصح تذكيته وتحريم الصيد عليه هل له أثر في حل ذبيحته أو لا أثر له؟ هل هو من صلْب التذكية والأمر بها أو لأمر خارج عن ذلك؟ الآن شخص مسلم تحل ذبيحته وجد صيدًا فذبحه له ولغيره أن يأكل منه في غير الحرم، طرأ هذا الوصف الذي هو وصف الإحرام على هذا الذابح الذي في الأصل تحل ذبيحته فهل نقول إنه سلبه الأهلية أو أن نقول أن هذا وصف طارئ لأمر خارج عن مسألة الذبح؟ يعني لو أن هذا الذابح الأهل للذبح أخل بشرط من شروط التذكية هذا في أصل التذكية لكن تلبس بأمر أو بوصف يمنعه من هذا الذبح وذبحه على الشروط متكاملة وهو أهل، إذا قلنا أن هذا لأمر خارج قلنا الذبح صحيح التذكية صحيحة ولو كان محرمًا مع الإثم مع الإثم يبقى أنه إذا ذبحه هل له أن يأكل منه مع التحريم أو نقول عقوبة ومعاقبة له بنقيض قصده يحرم عليه.
طالب: .............
يأكله غيره لمن لم يصد من أجله فدل على أن هذا الوصف لا أثر له في أصل التذكية.
طالب: .............
والله هذا الظاهر إيه.
"والصحيح أن ذكاة المحرم للصيد لغو".
الشيخ يقول إنه ميتة.
"ويكون ميتة والميتة أخف من الصيد للمحرم لأنه يشاركها في اسم الميتة ويزيد بحرمة الاصطياد وحرمة القتل وسيأتي لهذه المسألة زيادة بيان- إن شاء الله- في سورة المائدة وممن قال بتقديم الصيد للمحرم على الميتة أبو يوسف والحسن."
الآن الصيد بالنسبة للمحرم والميتة كلاهما متعلق بحق الله تعالى ليس فيه حق لمخلوق، الكلام لو أن هذا الصيد لمخلوق ورجّحنا في السابق أنه يستعمل حق المخلوق مال الغير على التفصيل الذي تقدم وهنا الحق لله-جل وعلا-في المسألتين في الميتة وفي الصيد وتحريم الصيد لأمر عارض وهذه تحريمها ثابت وعلة التحريم الضرر والنجاسة، وعلة التحريم هناك الإحرام، ولا شك أن مثل هذا وإن كان محرّما بالنص ومجمع عليه لكن يبقى أنه أسهل بكثير مما يتوقع منه الضرر وحرم من أجل الضرر.
طالب: ............
نعم يمكن، بعض الناس يؤثر الموت على أكل الميتة.
"وممن قال بتقديم الصيد للمحرم على الميتة أبو يوسف والحسن والشعبي واحتجوا بأن الصيد يجوز للمحرم عند الضرورة ومع جوازه والقدرة عليه تنتفي الضرورة فلا تحل الميتة واحتج الجمهور بأن حل أكل الميتة عند الضرورة منصوص عليه وإباحة الصيد للضرورة مجتهد فيها والمنصوص عليه أولى فإن لم يجد."
المنصوص عليه أولى إذا لم نقل أنه من باب القياس الجلي، القياس الجلي لا شك أنا إذا قلنا هذه ميتة وهذه ميتة والميتة بوصف ثابت وضرر محقق حلّت بالنص فما دونها من باب أولى.
فإن لم يجد المضطر.
ولذلك أبو يوسف والحسن والشعبي احتجوا بأن الصيد يجوز للمحرم عند الضرورة إذا قلنا هذا فما الفرق بينه وبين الميتة من حيث النظر؟ من حيث الحكم إذا أجزناه عند الضرورة إلا أنهم قالوا أن إجازة الميتة بالضرورة للضرورة بالنص وإباحة الصيد للمحرم للضرورة الاجتهاد بالاجتهاد إلا أن يقال أنه قياس الأولى.
"فإن لم يجد المضطر إلا صيدًا وهو محرم فله ذبحه وأكله وله الشبع منه على التحقيق لأنه للضرورة وعدم وجود غيره صار مذكى ذكاة شرعية طاهرًا حلالاً فليس بميتة؛ ولذا تجب ذكاته الشرعية ولا يجوز قتله والأكل منه بغير ذكاة، ولو وجد المضطر ميتة ولحم خنزير أو لحم إنسان ميت فالظاهر تقديم الميتة على الخنزير ولحم الآدمي قال الباجي إن وجد المضطر ميتة وخنزيرًا."
نعم تقديم الميتة على الخنزير كلاهما محرم ونجس العين لكن يبقى أن الميتة حلّت في وقت بينما الخنزير محرم أبدا ولم يحل في وقت من الأوقات فهو أشد منها.
"قال الباجي: إن وجد المضطر ميتة وخنزيرًا فالأظهر عندي أن يأكل الميتة لأن الخنزير ميتة ولا يباح بوجه وكذلك يقدم الصيد على الخنزير والإنسان على الظاهر ولم يجز عند المالكية أكل الإنسان للضرورة مطلقًا وقتل الإنسان الحي المعصوم الدم لأكله عند الضرورة."
طالب: .............
الخنزير؟
طالب: .............
ميتة ما تحله الذكاة ليس أكله حيا فسواء ذكاه أو ما ذكاه هو ميتة.
طالب: .............
هو لا يحتاج تذكية ما صاده لكن إذا أمسكه ولا بد أن يذكيه.
طالب: .............
صيد يكفي فيه إنهار الدم.
طالب: .............
يذكيه إذا استطاع التذكية وأمكنت التذكية.
طالب: .............
نعم إذا كان هناك خنزير حي وخنزير ميت ولا يوجد غيرهم إذا قلنا أن تذكيته وإن كانت لا تحله بل تخفف من احتباس الدم فيه، على كل حال الله لا يحوجنا الله لا يضطرنا.
"وقتل الإنسان الحي المعصوم الدم لأكله عند الضرورة حرام إجماعًا سواء كان مسلمًا أو ذميًا وإن وجد إنسانا معصوما ميتًا فهل يجوز لحمه عند الضرورة أو لا يجوز؟ منعه المالكية والحنابلة وأجازه الشافعية وبعض الحنفية واحتج الحنابلة لمنعه لحديث «كسر عظم الميت ككسر عظم الحي» واختار أبو الخطاب.."
الآن أكل لحمه إذا مات ألا يشبه من وجه التبرع بأعضائه؟
طالب: .............
ما يشبه؟ لأن هذا لحياة معصوم والتبرع بالأعضاء لحياة معصوم وهو ميت على كل حال ما الفرق؟
طالب: .............
لا، أنا أقول لماذا يأكل؟ لتبقى حياته ولماذا نأخذ من أعضائه التي تبرع بها وتبرع بها ذووه لتبقى حياة هذا الحي.
طالب: .............
ما أسمع.
طالب: .............
من هو اللي مات كل بينتفع في الحالين أكل لحمه انتفع هالمضطر ذا وصاحب الكلية أو الكبد أو شيء إن ما أخذت منه مات.
طالب: .............
وش لون؟
طالب: .............
المقصود أن هذا عبث به سواء أكل وحفظت به حياة أو نقل إلى مكان آخر فحفظت به حياة.
طالب: .............
ما هو؟
طالب: .............
لا، لا يجوز في هذه الحالة لا.
طالب: .............
على كل حال هو تصرف فيما لا يملك.
واختار أبو الخطاب منهم جواز أكله وقال: لا حجة في الحديث هاهنا؛ لأن الأكل من اللحم لا من العظم والمراد بالحديث التشبيه في أصل الحرمة لا في مقدارها بدليل اختلافهما في الضمان والقصاص ووجوب صيانة الحي بما لا يجب به صيانة الميت قاله في المغني، ولو وجد المضطر آدميًا غير معصوم كالحربي والمرتد فله قتله والأكل منه عند الشافعية وبه قال القاضي من الحنابلة واحتجوا بأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع والله تعالى أعلم المسألة السادسة.
طالب: .............
لا.. نعم نعم.
طالب: .............
هو بصدد أن يقتل الحربي، يعني بصدد أن يقتل يجوز قتله لكن ليس لأفراد الناس وآحادهم كما هو معلوم لئلا تعم الفوضى، المقصود أنه إذا جاء قتله وأفتي بقتله وحكم بقتله فإذا كان يقتل جمله فأعضاؤه أولى ما فيها إشكال مثل التشريح الآن التشريح في كليات الطب يشرحون جثث الكفار ولا يجوز تشريح جثث المسلمين.
طالب: .............
على كل حال المسألة ذات فروع ووجهات متباينة والله المستعان.
طالب: .............
الكلام أصل الحنابلة واختار أبو الخطاب منهم جواز الأكل.
طالب: .............
لا، هو صاغه الشيخ بأسلوبه.
طالب: .............
هو قال اختار أبو الخطاب ثم بعد ذلك قاله في المغني انتهى كلام أبو الخطاب.
"المسألة السادسة: هل يجوز للمضطر أن يدفع ضرورته بشرب الخمر فيه للعلماء أربعة أقوال الأول: المنع مطلقًا، والثاني: الإباحة مطلقا، الثالث: الإباحة في حالة الاضطرار إلى التداوي بها دون العطش، الرابع: عكسه وأصح هذه الأقوال عند الشافعية المنع مطلقًا قال مقيده عفا الله عنه.."
لأنها لا تروي بل تزيد العطش وهي داء وليست بدواء.
طالب: .............
لكن يتبرع بشيء لا يملكه؟! لا يملك، ترى المجمع والجهات الأخرى أفتوا بالجواز نحن لا نعترض عليهم لكن مع ذلك نقول لا يستطيع أن يتبرع بشيء لا يملكه.
طالب: .............
لا، أبدا يحييها بما يستطيع أما ما لا يملكه.
"قال مقيده عفا الله عنه: الظاهر أن التداوي بالخمر لا يجوز لما رواه مسلم في صحيحه من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأله طارق بن سويد الجعفي عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال «إنه ليس بدواء ولكنه داء» والظاهر إباحتها لإساغة غصة خيف بها الهلاك وعليه جل أهل العلم والفرق بين إساغة."
لأن نفعها في هذه الحالة محسوس، الانتفاع بها في هذه الحالة محسوس لكن العطش لا، لأنها تزيد العطش.
"والفرق بين إساغة الغصة وبين شربها للجوع أو العطش أن إزالتها للغصة معلومة وأنها لا يتيقن إزالتها للجوع أو العطش".
طالب: ............
إدخال سائل لكن ما وجد غيره، إدخال سائل يدفع هذه الغصة لكن ما وجد إلا الخمر.
طالب: ............
نعم هذا إذا شرب من أجل العطش هي تزيد العطش.
طالب: ............
نعم تريد إدخال سائل لإساغة هذه الغصة ما وجدت إلاَّ الخمر ونفعه ظاهر في مثل هذا معلوم محسوس أما كونك عطشان ولا فيك غصة ولا شيء تقول أشرب خمرا أروى ما يروي يزيد العطش.
"قال الباجي وهل لمن يجوز له أكل الميتة أن يشرب لجوعه أو عطشه الخمر قال مالك لا يشربها ولن تزيده إلا عطشا، وقال ابن القاسم يشرب المضطر الدم ولا يشرب الخمر ويأكل الميتة ولا يقرب ضوال الإبل وقاله ابن وهب، وقال ابن حبيب: من غص بطعام وخاف على نفسه فإن له أن يجوزه بالخمر وقاله أبو الفرج، أما التداوي بها فمشهور المذهب أنه لا يحل وإذا قلنا إنه لا يجوز التداوي بها ويجوز استعمالها لإساغة الغصة فالفرق أن التداوي بها لا يتيقن به البرء من الجوع والعطش انتهى".
ولا من المرض من المالكية.
طالب: ............
نعم لا أدري والله.
انتهى بنقل.
بنقل الموَّاق نعم معروف الموَّاق مشهور عندهم.
"بنقل الموَّاق في شرح قول خليل وخمر لغصة وما نقلنا عن مالك من أن الخمر لا تزيد إلا عطشًا نقل نحوه النووي عن الشافعي قال: وقد نقل الروياني أن الشافعي- رحمه الله- نص على المنع من شربها للعطش معللاً بأنها تجيع وتعطش، وقال القاضي أبو الطيب سألت من يعرف ذلك فقال الأمر كما قال الشافعي إنها تروي تروي في الحال ثم تثير عطشًا عظيمًا، وقال القاضي حسين في تعليقه قالت الأطباء الخمر تزيد في العطش وأهل الشرب يحرصون على الماء البارد فحصل بما ذكرناه أنها لا تنفع في دفع العطش، وحصل بالحديث الصحيح السابق في هذه المسألة أنها لا تنفع في الدواء فثبت تحريمها مطلقًا والله تعالى أعلم انتهى من شرح المهذب".
طالب: ............
الكلام على الحلق أما مجرد ترطيب البدن بالسائل لأن البدن إذا نشف صار على خطر من الموت فإذا كانت تزيد العطش ولا تزيد البدن إلا يبسا والحلق إلا شدة فعلى كل حال مثل ما لو كانت الميتة بها مرض قبل أن تموت، بها مرض شديد مؤثّر ما استفدنا إذا أبحناها للمضطر، ميتة بها مرض من أكل منها تأثر فما معنى إباحتها للمضطر بدونها أفضل إذًا هو بدون الخمر أفضل.
"وبه تعلم أن ما اختاره الغزالي وإمام الحرمين من الشافعية والأبهري من المالكية من جوازها للعطش خلاف الصواب، وما ذكره إمام الحرمين والأبهري من أنها تنفع من العطش خلاف الصواب أيضًا والعلم عند الله تعالى".
لأنه منصوص عن الإمام الشافعي أنها لا تزيد إلا عطشا.
طالب: ............
كيف؟ أكل زميله؟! ما معنى أكله، أو أكل والثاني ما أكل من الميتة؟
طالب: ............
اثنان مضطران للميتة واحد قال أنا أترخص وآكل من هذه الميتة لتبقى الحياةـ، والثاني ما ترخص هي تستوعبهم أو ما تستوعبهم؟
طالب: ............
من باب العزيمة.
طالب: ............
من باب العزيمة قالوا يأثم إذا مات بسبب ذلك.
طالب: ............
ما هو؟ ما أدري والله ماذا تريد أن أقول لك؟ ما جربته لا أدري عنهم لا، هذه صفة للخمر، معلومة عندهم ومقررة عند الأولين والآخرين، الآن يذكرون عنهم أنهم لا يمشون إلا بأكياس الثلج- نسأل الله العافية- لأنها تلهب البدن تحتاج إلى ..
"ومن مر ببستان لغيره فيه ثمار وزروع أو بماشية فيها لبن فإن كان مضطرًا اضطرارًا يبيح الميتة فله الأكل بقدر ما يرد جوعه إجماعًا ولا يجوز له حمل شيء منه وإن كان غير مضطر.."
جاء في الحديث ما يدل على جواز الأكل من غير ضرورة إذا مر ببستان غير محوط وغير مغلق وكذا أو تناول من نخلة أو من شجرة أو شيء ولا يتخذ خبنة من غير ضرورة هذا مما تعارف الناس عليه وتعودوا وجاء به النص.
"وإن كان غير مضطر فقد اختلف العلماء في جواز أكله منه فقيل له أن يأكل في بطنه من غير أن يحمل منه شيئًا، وقيل ليس له ذلك، وقيل بالفرق بين المحَوَّط عليه فيُمنع وبين غيره فيجوز، وحجة من قال بالمنع مطلقًا ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من عموم قوله «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا» وعموم.."
يعني قريب من هذا من يدخل ليتسوق، يدخل محلا ا يشتري وفي طريقه وهو يبحث عما يريد وجد مثلاً مكسرات أو شيئا خفيفا وأكل من هذا ومن هذا شيء يسير لا يؤثر شك أن الورع ألا تقرب شيئًا من هذا ولو حبة واحدة، لكن هل يأثم إذا أكل شيئا يسيرا مثل ما مر بالحائط.
طالب: ............
ما هو؟
طالب: ............
هو داخل ما فتح بابا ولا شيء المحل مفتوح، يعني شخص مر بإبل واحتلب من واحدة منها وشرب وهو غير مضطر أو مر ببستان نخل أو زروع أو ثمار أو شيء من هذا وأخذ شيئا يسيرا الدليل دل على الجواز ما فيه إشكال، لكن مثل هذا الذي دخل هذا المحل وتاقت نفسه إلى أكل حبة أو شيء من هذا الورع ما يحتاج هذا لا أحد ينازع فيه أنه لا يقرب شيئا من هذا، لكن هل الناس تعودوا على المشاحّة في حبة أو جادت أنفسهم وعادة أنهم لا يتحاسبون في مثل هذا.
طالب: ............
نعم جرت العادة في مثل هذا لكن الورع شيء آخر يعني لا أحد ينازع في أنه لا يقرب شيئا من هذا.
طالب: ............
نعم ماذا أجل.
طالب: ............
لا، ويدخل من هذا ويأخذ من هذا حبة ويطلع للثاني ويأخذ حبة حتى يشبع لا هذا لا شك أنه لا يجوز.
"وعموم قوله تعالى: { لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ }النساء: ٢٩ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ونحو ذلك من الأدلة، وحجة من قال بالإباحة مطلقًا ما أخرجه أبو داود عن الحسن عن سمرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذنه فإن أذن فليحتلب وليشرب وإن لم يكن فيها فليصوت ثلاثًا فإن أجاب فليستأذنه فإن أذن له وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحمل» انتهى وما رواه الترمذي".
لكنه من حديث الحسن عن سمرة، والخلاف معروف في رواية الحسن عن سمرة وأكثر أهل العلم على أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة.
"وما رواه الترمذي عن يحيى بن سليم عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «من دخل حائطًا فليأكل ولا يتخذ خبنة» قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سُليم، وما رواه الترمذي أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سُئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب منه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه قال فيه حديث حسن، وما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال إذا مر أحدكم بحائط فليأكل منه ولا يتخذ ثباتًا".
ثبانًا.
"ولا يتخذ ثبانًا قال أبو عبيد قال أبو عمرو هو يحمل الوعاء الذي يُحمل فيه الشيء فإن حملته بين يديك فهو ثبان يقال قد تثبنتُ ثبانًا فإن حملته على ظهرك فهو الحال يقال منه قد تحولت كسائي إذا جعلتُ فيه شيئًا".
جعلتَ.
"إذا جعلتَ فيه شيئًا ثم حملته على ظهرك، فإن جعلتَه في حضنك فهو خُبنة ومنه حديث عمرو بن شعيب المرفوع «ولا يتخذ خبنة» يقال فيه خبنت أخبن خبنًا قاله القرطبي، وما روي عن أبي زينب التيمي قال سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بردة".
طالب: ...............
لا ما يلزم ما هو الموضوع.
طالب: ............
العباس والله على حسب المنقول ليس على حد سواء بس على حسب المنقول، إذا كان موضوعه مما يتعلق بكتاب الله فالتفسير وإلا فالحديث.
طالب: ............
احتمال ويمكن نقله القرطبي في تفسيره عمن ذكرنا وهذا لائق باعتبار أن أضواء البيان أكثره من تفسير القرطبي، غالبه من تفسير القرطبي.
"فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون بأفواههم نقله صاحب المغني وحمل أهل هذا القول هذه الأحاديث والآثار على حال الضرورة، ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح عن عباد بن شرحبيل اليشكري الغبري رضي الله عنه قال أصابتنا عامًا مخمصة فأتيت المدينة فأتيت حائطًا من حيطانها فأخذت سنبلاً ففركته فأكلته وجعلته في كسائي فجاء صاحب الحائط فضربني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبرته فقال « ما أطعمته إذ كان جائعًا أو ساغبًا ولا علمته إذ كان جاهلاً» فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- فرد إليه ثوبه وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق، فإن في هذا الحديث الدلالة على أن نفي القطع والأدب إنما هو من أجل المخمصة، وقال القرطبي في تفسيره عقب نقله لما قدمنا عن عمر- رضي الله عنه- قال أبو عبيد وإنما يوجه هذا الحديث أنه رخص فيه للجائع المضطر الذي".
ما روي عنه عمر أنه قال إذا مر أحدكم بحائط فليأكل منه ولا يتخذ ثبانًا دل على أن كل هذا المنقول من تفسير القرطبي.
"أنه رخص فيه للجائع المضطر الذي لا شيء معه يشتري به ألا يحمل إلا ما كان في بطنه قدر قوته ثم قال: قلت لأن الأصل المتفق عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه، فإن كانت هناك عادة بعمل ذلك كما كان في أول الإسلام أو كما هو الآن في بعض البلدان فذلك جائز ويحمل ذلك."
جرت العادة بأن هذا يتسامح فيه الناس ولا يتشادون فيه ولا يشددون فالأمر فيه سعة؛ لأن العادات لها مدخل في مثل هذه الأمور وإن كان الناس أمورهم مبنية على المشاحة والمشادة فالأمر بالعكس، يعني مثل أفراد الناس وآحادهم إذا علم الولد أن أباه وعلم من طريقته أنه لا يستنكر عليه أن يتصدق أو يتبرع بشيء من مال أبيه الأمر سهل، وإن عرف من حال أبيه الشدة والتحري والتدقيق في كل شيء لا يجوز له، وكذلك المرأة والخادم يعني هذا صالح في الأفراد والجماعات، يوجد صاحب محل يبيع نقول الناس ما هم على وتيرة واحدة يبيع خضار وفواكه فإذا وزن يريد البرتقال ووزن وضع واحدة وإذا رجح وارتفع الميزان أخذ منه وجاء بحبة أفندي أصغر منها قليلا من أجل أن يتساوى لسان الميزان إن رجحت جاء بليمونه، يجرب كل ما عنده، أقول سبحان الله الناس يتفاوتون في مثل هذه الأمور تفاوتا كبيرا والنفوس مجبولة على شح ونفوس مجبولة على كرم والله المستعان.
"ويحمل ذلك على أوقات المجاعة والضرورة كما تقدم والله أعلم انتهى منه".
يعني من التفسير القرطبي.
"وحجة من قال بالفرق بين المحوط وبين غيره أن إحرازه".
تفسير القرطبي- رحمه الله- تفسير حافل جامع لكل ما يحتاج إليه طالب العلم، يعني فيه إعواز في مسائل الاعتقاد وفي الأحاديث، قد يذكر أحاديث ضعيفة وأشياء وقد يذكر أحاديث موضوعة والعقيدة جرى على مذهب الخلف في التأويل، لكن يبقى أن الكتاب عظيم وأتممناه هنا في هذا المسجد في اثنين وعشرين سنة والحمد لله على التمام والنفس تنازع في إعادته مرة ثانية، لكن لا ما يوجد وقت والله المستعان نحن وضعنا مكانه كتابين تفسيرين ابن كثير وأضواء البيان
الله المستعان.
طالب: .............
هو مثل ابن حجر لكن مآله ومرجعه إلى الأشعرية ما يحتاج وإن خالفهم في بعض المسائل.
"وحجة من قال بالفرق بين المحوط وبين غيره أن إحرازه بالحائط دليل على شح صاحبه به وعدم مسامحته فيه، وقول ابن عباس إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل وإن لم يكن عليها حائط فلا بأس نقله صاحب المغني وغيره وما ذكره بعض أهل العلم من الفرق بين مال المسلم فيجوز عند الضرورة وبين مال الكتابي فلا يجوز بحال غير ظاهر".
الكتابي إذا دفع الجزية فماله معصوم مثل مال المسلم ودمه معصوم.
طالب: .............
الحريم يعني محرم.
طالب: .............
لا، فعيل بمعنى مفعول.
"ويجب حمل حديث العرباض بن سارية عند أبي داود الوارد في المنع من دخول بيوت أهل الكتاب ومنع الأكل من ثمارهم إلا بإذن على عدم الضرورة الملجئة إلى أكل الميتة والعلم عند الله تعالى".
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم على البشير النذير.
"