تعليق على تفسير سورة البقرة من أضواء البيان (16)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي- رحمه الله تعالى-:

فإن قيل إنفاذه -صلى الله عليه وسلم- الثلاث دفعة من الملاعِن على الرواية المذكورة لا يكون حجة في غير اللعان؛ لأن اللعان تجب فيه الفرقة الأبدية فإنفاذ الثلاث مؤكِّد لذلك الأمر الواجب بخلاف الواقع في غير اللعان، ويدل لهذا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- غضب من إيقاع الثلاث دفعة في غير اللعان وقال: أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم كما أخرجه النسائي من حديث محمود بن لبيد فالجواب من أربع.."

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فغضبه -عليه الصلاة والسلام- على من أوقع الثلاث دفعة واحدة في غير اللعان وعدم إنكاره على من أوقعها في اللعان يدل على أن من أوقعها في اللعان أنها لم تصادف محلا فوجودها مثل عدمها، فالإنكار عليه لا أثر له؛ لأنها لم تصادف محلاً كامرأة غيره أو زوجته التي خرجت من العدة أو البائن، وهذا كما أخذ من إقراره -عليه الصلاة والسلام- أخذه بعضهم من إقراره -عليه الصلاة والسلام- وعدم إنكاره مما يدل على جواز إيقاع الثلاث دفعة واحدة، وإلاَّ لغضب عليه كما غضب على من أوقعها دفعة واحدة من غير لعان.

"فالجواب من أربعة أوجه، الأول: الكلام في حديث محمول بن لبيد فإنه تُكلِّم فيه من جهتين الأول: أنه مرسل؛ لأن محمود بن لبيد لم يثبت له سماع من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإن كانت ولادته في عهده -صلى الله عليه وسلم- وذكره في الصحابة من أجل الرؤية، وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له عدة أحاديث ليس فيها شيء صرّح فيه بالسماع، الثانية: أن النسائي قال بعد تخريجه لهذا الحديث لا أعلم أحدًا رواه غير مخرمة بن بكير يعني."

مخرمة ابنِ..

"غير مخرمة بنِ بكير يعني ابن الأشج عن أبيه ورواية مخرمة عن أبيه وِجادة من كتابه قاله أحمد وابن معين وغيرهما، وقال ابن المديني سمع من أبيه قليلاً قال ابن حجر."

وكثير من أهل العلم يصححون الرواية بالوجادة إذا وجد بخط شيخه الذي لا يشك فيه ولا يحتمل تزويره فإنه يرويه بلفظ الوجادة، يقول: وجدت بخط فلان أو وجدت بخط أبي وذكرنا مرارًا أن عبد الله بن أحمد كثيرًا ما يقول وجدت بخط أبي فالرواية بالوجادة مصححة عند جمع من أهل العلم والحافظ ابن كثير استدل لها بحديث حسنه مما رواه ابن عرفة وغيره في أوائل التفسير عند قوله -جل وعلا-{ ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ } البقرة: ٣.

تحضره يا أبا عبد الله؟

طالب: ..................

ابن كثير الأول { ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ } البقرة: ٣.

قال ابن حجر

"قال ابن حجر في التقريب: روايته عن أبيه وجادة في كتابه قاله أحمد وابن معين وغيرهما، وقال ابن المديني: سمعه من أبيه قليلاً،- قال مقيده عفا الله عنه: أمّا الإعلال الأول بأنه مرسل فهو مردود بأنه مرسل صحابي ومراسيل الصحابة لها حكم الوصل."

ونقل على ذلك الاتفاق أن لها حكم الوصل.

أما الذي أرسله الصحابي

 

فحكمه الوصل على الصواب

 

خلافًا لأبي إسحاق الإسفراييني الذي يقول مراسيلهم مثل غيرهم؛ لأنه قد يروي عن تابعي صحابي صغير معاشرته ومعاصرته للتابعين أكثر لكن الاتفاق نقل على أنه له حكم الوصل.

"ومحمود بن لبيد المذكور جلُّ روايته عن الصحابة كما قاله ابن حجر في التقريب وغيره، والإعلال الثاني: بأن رواية مخرمة عن أبيه وجادة من كتابه فيه أن مسلمًا أخرج في صحيحه عدة أحاديث من رواية مخرمة عن أبيه والمسلمون مجمعون على.."

طالب: ..................

ما هو المقدمة { ٱلَّذِينَ يُؤۡمِنُونَ بِٱلۡغَيۡبِ } البقرة: ٣  من سورة البقرة.

"والمسلمون مجمعون على قبول أحاديث مسلم إلا بموجب صريح يقتضي الرد فالحق أن الحديث ثابت إلاَّ أن الاستدلال به يرده."

يعني من حيث الثبوت ثابت لأنه من طريق يعني رجاله ثقات مخرج لهم في الصحيح، وأما بالنسبة لما يدل عليه الحديث وما يستنبط منه ففيه مقاولة لأهل العلم ومناظرة.

إلا أن الاستدلال به يرده الوجه الثاني وهو أن حديث محمودَ.

محمودٍ.

"وهو أن حديث محمودٍ ليس فيه التصريح بأنه -صلى الله عليه وسلم- أنفذ الثلاث ولا أنه لم ينفذها، وحديث سهل على الرواية المذكورة فيه التصريح بأنه أنفذها والمبيِّن".

المبيَّن.

والمبيَّن مقدَّم على المجمل كما تقرر في الأصول، بل بعض العلماء احتج لإيقاع الثلاث دفعة بحديث محمود هذا ووجه استدلاله به أنه طلق ثلاثًا يظن لزومها فلو كانت غير لازمة لبين النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها غير لازمة؛ لأن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة الوجه الثالث: أن إمام المحدثين محمد بن إسماعيل.

لكن إذا طلق بعدد هل يلزم منه أن يكون يرى لزوم هذا العدد؟ إنما يكون من شدة بغضه لهذه المرأة أو لشدة غضبه أو قوة الموقف أو ما أشبه ذلك يعطي أي رقم سواء كان يرى وقوعه.. مثل الذي يطلق ألف طلقة.

يقول كنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة فقلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم منا أجرًا آمنا بالله واتبعناك، قال: ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء، بل قوم بعدكم يأتيهم كتاب من بين لوحين يؤمنون به فيعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرًا مرتين، ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي عن أبي جمعة بنحوه، يقول ابن كثير: وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة الذي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول شرح البخاري؛ لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم  أعظم أجرًا من هذه الحيثية لا مطلقًا، وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي قال: حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة بن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أي الخلق أعجب إليكم إيمانًا»؟ قالوا الملائكة، قال: «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم»؟ قالوا فالنبيون، قال: «وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم»؟ قالوا فنحن، قال: «وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم» قال فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانًا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفًا فيها كتاب يؤمنون بما فيها » قال أبو حاتم الرازي: المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث إلى آخره.. المقصود أن الحافظ ابن كثير حسّن الحديث واستنبط منه العمل بالوجادة- رحمه الله-.

طالب: ..................

والله ما سمعت له ذكر هو قطعة يعني الإيمان.

طالب: ..................

لا، لكنها مرسلة، لكن هل لقي هؤلاء وأخذ عنهم؟ إذا وجد بخط شيخه الوجادة، الحديث الذي استدل به الحافظ ابن كثير وجده بعد انقطاع طويل، بينهم وبين ما وجدوه وهم يقولون إذا وجد بخط شيخه كما كان عبد الله بن أحمد يقول وجدت بخط أبي بعد انقطاع طويل لا بد أن يكون هذا الشيخ معروفا مثلاً وجدت خطا وفيه حكم شرعي لعالم من العلماء وهذا كثيرًا ما يوجد في التعاليق على الكتب، تقول وجد في تعليق الشيخ فلان على كتاب المغنى أو على كتاب الروض يقول كذا أو مباشرة تنسب إليه هذا الكلام أو تقول وجدت بخطه؟ لا بد أن تبين، أحيانًا بعض الخطوط معروفة يعني مثل خط شيخ الإسلام والعلماء الذين اشتهرت خطوطهم هل يلزم البيان؟ تقول وجدت بخطه أو تقول قال فلان مباشرة؟ إذا كان ممن اشتهر خطه وعرف واستفاض بين الناس فلا مانع بالنسبة إليه كما إذا استفاض الكتاب أنت تقول وجدت في المغني، أو تقول قال ابن قدامة؟ نعم؛ لأن الكتاب استفاض وعرف بحيث لا يشك فيه، إذا استفاض الخط وعرف بحيث لا يشك فيه لا مانع من أن تنسب وإن كان الورع أن تقول وجدت بخطه.

طالب: ..................

نعم لامانع، لكن هل تحقق فيه الشرط الذي عند أهل العلم أنه وجده بخط شيخه مثلاً أو فيه انقطاع.

طالب: ..................

نعم لكن هل أدركهم؟

طالب: ..................

تصير مرسلة.

"الوجه الثالث: أن إمام المحدثين محمد بن إسماعيل البخاري- رحمه الله- أخرج حديث سهل تحت الترجمة التي هي قوله: باب من جوّز الطلاق الثلاث وهو دليل على أنه يرى عدم الفرق بين اللعان وغيره في الاحتجاج بإنفاذ الثلاث دفعة، الوجه الرابع: هو ما سيأتي من الأحاديث الدالة على وقوع الثلاث دفعة كحديث ابن عمر وحديث الحسن بن علي وإن كان الكل لا يخلو من كلام".

طالب: ..................

البخاري؟

طالب: ..................

يعني كونه أورد الحديث مرة في قصة اللعان ومرة بدون لعان دليل على أن البخاري لا يرى اقتران ذلك باللعان؛ لأنه يراه مطلقًا عدم الفرق بين اللعان وغيره.

"وممن قال بأن اللعان طلاق لا فسخ أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وحماد، وصح عن سعيد بن المسيب كما نقله الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وعن الضحاك والشعبي إذا أكذب نفسه رُدت إليه امرأته وبهذا كله تعلم أن رد الاحتجاج بتقريره -صلى الله عليه وسلم- عويمر العجلاني على إيقاع الثلاث دفعة بأن الفرقة بنفس اللعان لا يخلو من نظر، ولو سلمنا الفرقة بنفس اللعان فإنا لا نسلم أن سكوته -صلى الله عليه وسلم- لا دليل فيه بل نقول لو كان."

لأنه -عليه الصلاة والسلام- لا يقر على باطل، صحيح أن الفرقة حصلت باللعان والطلاق تأكيد لكنه أوقعه بلفظ ممنوع في الشرع سكوته عنه -عليه الصلاة والسلام- لكن يمكن أن نقول هل سكوته -عليه الصلاة والسلام- يدل على جواز اللفظ؟ كونه يدل على وقوعه كما مشى عليه الشيخ لكن نحن نقول هل سكوته يدل على جوازه؟ وقد أنكره وغضب فيما سبق ولا يدرى أيهما المتقدم؟ هل سكوته يدل على جوازه؟ إذًا لا يتم الاستدلال للشيخ لأنه إن كان لا يدل على الجواز فلا يدل على الوقوع.

طالب: ..................

جواز اللفظ؟ ولماذا غضب في المناسبة الأخرى؟

طالب: ..................

لماذا غضب في المناسبة الأخرى؟ قد يقول قائل أنه بيَّن في مناسبة ولا يلزم البيان في كل مناسبة.

طالب: .................

إذًا لا يتم الاستدلال أيضًا، وعلى أي حال لا يتم الاستدلال بحديث اللعان؛ لأنه بيَّن في موضع غضب «أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم».

" بل نقول لو كانت لا تقع دفعة لبين أنها لا تقع دفعة ولو كانت الفرقة بنفس اللعان كما تقدم، ومن أدلتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح في قصة رفاعة القرظي وامرأته فإن فيه فقالت يا رسول الله: إن رفاعة طلقني فبتّ طلاقي الحديث وقد أخرجه البخاري تحت الترجمة المتقدمة فإن قولها فبتّ طلاقي ظاهر في أنه قال لها أنت طالق البتة، قال مقيده."

لكن جاء في رواية أنه طلقها ثلاث طلقات وهذه مبيِّنة.

"قال مقيده- عفا الله عنه- الاستدلال بهذا الحديث غير ناهض فيما يظهر؛ لأن مرادها بقولها فبتّ طلاقي أي بحصول الطلقة الثالثة، ويبينه أن البخاري ذكر في كتاب الأدب من وجه آخر أنها قالت: طلقني آخر ثلاث تطليقات وهذه الرواية تبين المراد من قولها فبت طلاقي وأنه لم يكن دفعة واحدة، ومن أدلّتهم حديث عائشة الثابت في الصحيح وقد أخرجه البخاري تحت الترجمة المذكورة أيضًا أن رجلاً طلق امرأته ثلاثًا فتزوجت فطلق فسئل النبي.."

المسألة بمجموع ما ذكره الشيخ وذكره غيره لا تزال مشكلة، كان الطلاق على عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-وعهد أبي بكر وفي أول خلافة عمر الثلاث واحدة هذا ليس فيه إشكال، فجاء عمر رضي الله عنه فأمضاها بحضور الصحابة، أمضى الثلاث فصارت تبين بها، هل عمر يملك النسخ؟ لا يملك نسخا هل هذا تعزير؟ بمعنى أنه لفترة معيَّنة حتى يتأدب من يفعل ذلك ثم يعود الحكم؟ وأيضًا بمحضر الصحابة، والأمر الثاني: أنه تبناه الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يومنا هذا، هذا الذي يورد إشكالا ويجعل الإنسان يتريث في مثل هذه المسألة، أما الأدلة التي ساقها الشيخ- رحمة الله عليه- كلها محتملة ليس هناك شيء ملزم وقاطع، فكون الأئمة الأربعة كلهم يوقعونها وأتباعهم إلى يومنا هذا لها نظائر مما فعله عمر رضي الله عنه.

طالب: ..................

حد الخمر؟ عمر- رضي الله عنه- أنفذ أشياء ما كانت على عهده -عليه الصلاة والسلام- ولم يكن له ليبتدع في دين الله حاشا وكلا، ولا أن يخالف ما جاء عن الله وعن رسوله، وكان ذلك بمحضر الصحابة وتوافرهم فلولا أن له مستندا وحوله الصحابة- رضوان الله عليهم- ما عارضوه وما خالفوه لما فعل وهو الخليفة الراشد الذي أُمرنا بالاقتداء به «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين» «اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر» هذا عندي أقوى ما يورد في هذه المسألة، هذا الذي يُوجِد عند طالب العلم وقفة وعدم جرأة؛ لأن العبرة بالدليل على كل حال وهو فوق كل شيء، لكن يبقى أن الدليل له ظروفه ولا يملك أحد النسخ والنسخ لا يكون إلا بنص، فهل يتصور أن عمر جرأ على النص ورفع حكمه بالكلية وتبعه الأئمة أئمة الإسلام إلى يومنا هذا بدون مستند؟ هذا عندي أقوى ما يؤثر في المسألة، أما هذه الأدلة التي يسوقها الشيخ فكلها محتملة، يأتي بدليل وينقضه ويعترض ويرد على المعترض كلها حتى الأدلة التي جاءت بخصوص المسألة ما فيها دليل واحد يسلم من اعتراض.

طالب: ..................

ما هو؟

طالب: ..................

كونه ألزم بالثلاث؟

طالب: ..................

أنا قلت لك أن عمر حاشاه أن يبتدع في دين الله أو أن يرفع حكمًا ثبت عن الله وعن رسوله بدون مبرر وبدون سبب.

طالب: ..................

مسألة السياسة الشرعية تمضي على الدهر كله ويتبناها أهل العلم قاطبة؟! حينما يقولون أن الإمام يقيد المباح هل معناه أنه يرفع الحكم بالشرع بالكلية؟ الإمام مثل عمر رفع حد السرقة في المجاعة لكن استمر الرفع؟ خلاص في وقتها والآن يطالبون أن حكم الحاكم يقيد المباح يريدون أن يرفع الأحكام الشرعية كلها، كل ما يريده الحاكم ينفذه وخلاص ارفع المقيد هذا الكلام تشريع هذا معناه أن الحاكم يُشرِّع لا يقيد مباحا، يقيد مباحا في ظرف في مسألة خاصة في قضية عين تحتمل ذلك أو تقتضيه، أما تقييد المباح ورفع الحكم بالكلية هذا تشريع ليس من تقييد المباح.

طالب: ..................

لكن هل لفعله أصل شرعي؟ يا إخوة مثل هذا الكلام خطير جدًا، انظروا الذين يصوغون الدساتير ماذا يفعلون بالأحكام الشرعية؟! يقولون هذه مصالح، وهذه سياسة، وعمر غيَّر فلماذا لا نُغيِّر.

طالب: ..................

مازال إلى الآن، لكن هل الأذان بمثابة هذه الأحكام؟

طالب: ..................

لا. سم.

طالب: ..................

نعم الصحابة ليست عندهم مشكلة أن يقولوا له ، ما عندهم أدنى مشكلة لأن يردوا عليه.

طالب: ..................

ما فيه شك.

"وقد أخرجه البخاري تحت الترجمة المذكورة أيضًا أن رجلاً طلق امرأته ثلاثًا فتزوجت فطلّق فسئل النبي -صلى الله عليه وسلم-أتحل للأول قال «لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول» فإن قوله ثلاثًا ظاهرًا في كونها مجموعة، واعترض الاستدلال بهذا الحديث بأنه مختصر من قصة رفاعة".

يعني هل هي قصة واحدة؟ حديث فاطمة هل هي قصة واحدة مع زوج واحد أو قصتين مع زوجين؟ وكل منهما اسمه رفاعة في القصتين، هل هي قصة واحدة أو قصتين؟

طالب: ..................

لا وابن الحلال في المرتين يأتي يخطب عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب ويأتي ثانية يخطب في القصة الثانية كأن ابن حجر يراها قصتين ليست بقصة واحدة.

"وقد قدمنا قريبًا أن بعض الروايات الصحيحة دل على أنها ثلاث مفرقة لا مجموعة، ورُد هذا الاعتراض بأن غير رفاعة قد وقع له مع امرأته نظير ما وقع لرفاعة فلا مانع من التعدد، وكون الحديث الأخير في قصة أخرى كما ذكره الحافظ ابن حجر في الكلام على قصة رفاعة فإنه قال فيها ما نصه: "وهذا الحديث إن كان محفوظًا فالواضح من سياقه أنها قصة أخرى وأن كلا من الرفاعة القُرظي ورفاعة.."

النضري.

"ورفاعة النضري".

هذا من بني قريظة وهذا من بني النضير.

"ورفاعة النضري وقع له مع زوجة له طلاق فتزوج كلّاً منهما عبد الرحمن بن الزَّبِيْر فطلقها قبل أن يمسها فالحكم في قصتهما متحد مع تغاير الأشخاص، وبهذا يتبين خطأ من وحد بينهما ظنًّا منه أن رفاعة بن سموأل هو رفاعة بن وهب" انتهى محل الحاجة منه بلفظه، ومن أدلتهم ما أخرجه النسائي عن محمود بن لبيد قال أخبر النبي -صلى الله عليه وسلم-عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام مغضبًا فقال -صلى الله عليه وسلم-«أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!» وقد قدمنا أن وجه الاستدلال منه أن المطلِّق يظن الثلاث المجموعة واقعة فلو كانت لا تقع لبيّن النبي -صلى الله عليه وسلم-أنها لا تقع؛ لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وقد قال ابن كثير في حديث محمود هذا إن إسناده جيد، وقال الحافظ في بلوغ المرام رواته موثوقون".

موثَّقون.

"رواته موثَّقون، وقال في الفتح: رجاله ثقات، فإن قيل غضب النبي -صلى الله عليه وسلم- وتصريحه بأن ذلك الجمع للطلقات لعب بكتاب الله يدل على أنها لا تقع لقوله -صلى الله عليه وسلم- «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» وفي رواية «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» فالجواب أن كونه ممنوعًا ابتداء لا ينافي وقوعه بعد الإيقاع، ويدل له ما سيأتي قريبًا.."

يعني لو أن شخصًا استلم الراتب وصرفه في يوم ألا يستحق اللوم وإلاَّ هو في فسحة أن يتوقته في آخر الشهر، لكن هل يقال أن عقودك باطلة التي شريت بها، هل له فسحة أن يقسط هذه الطلقات الثلاث على عمره، أو قد لا يحتاج شيئا منها فيما بعد لهذا الظرف كونه تعجل وصرف كل ما أتيح له شرعًا في دفعته يستحق اللوم والغضب.

طالب: ..................

لا لا، أبوه يلومه على كل حال لن يتركه.

طالب: ..................

ما هي؟

طالب: ..................

وقعت أو لم تقع؟

طالب: ..................

يعني مع الغضب الشديد كونه طلقها وهي حائض وأمره بمراجعتها مع ذلك هل وقعت أو ما وقعت؟ مثل هذه المسألة الجماهير يقولون يقع، يقع مثل هذا الطلاق، يقول شارح التجريد الشرقاوي شيخ الأزهر: وانتصر ابن القيم لشيخه ابن تيمية التابع للروافض والخوارج فقال بعدم وقوعها وقوع الطلاق في الحيض، مما يدل على أن الجماهير كلهم على أنه يقع، لكن يبقى أن الأحاديث فيها ما يدل على الوقوع وفيها ما يدل على عدم الوقوع، وأقوى ما يستدل به لعدم الوقوع الحديث الذي أورده الشيخ هنا «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» لأنه ليس على أمر النبي -عليه الصلاة والسلام- «ومره فليراجعها» المراجعة لا تكون إلا بعد ماذا؟ بعد طلاق، المقصود أن الأدلة وما جاء في قصة عبد الله بن عمر يعني فيها مثل ما في هذه الأحاديث سواء، لكن إذا نظرنا من حيث المعنى هل النبي -عليه الصلاة والسلام-أمره أن يراجعها ليكثر الطلاق؟ يعني بدل ما هي واحدة تصير ثنتين هل هذا من مقاصد الشرع؟ هل هو بدلاً من أن يطلقها واحدة وقلنا وقعت أمره بمراجعتها من أجل أن تقع ثانية؟ مما يدل على أنها لم تقع.

طالب: ..................

لم تحسب عليه هذه رواية من الروايات مثل دلالتها، مثل «مره فليراجعها».

طالب: ..................

ما فيه ما كان يفعل.

ويدل له ما سيأتي قريبًا عن ابن عمر من قوله لمن سأله وإن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك، ولاسيما على قول الحاكم إنه مرفوع، وهذا ثابت عن ابن عمر في الصحيح ويؤيده ما سيأتي- إن شاء الله- قريبًا من حديثه المرفوع عند الدارقطني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال له كانت تبين منك وتكون معصية، ويؤيده أيضًا ما سيأتي- إن شاء الله- عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه قال لمن سأله عن ثلاث أوقعها دفعة إنك لم تتق الله فيجعل لك مخرجًا عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وبالجملة فالمناسب لمرتكبي المعصية التشديد لا التخفيف بعد الإلزام.

يعني وهذا ما صنعه عمر-رضي الله عنه-لكن لا يكفي هذا في رفع الحكم المستقر، لا يكفي مثل هذا التعليل في رفع حكم من استقر في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام-ومات عنه في عهد أبي بكر إلا بدليل مقاوِم.

طالب: ..................

أنت تصف واقعا، أنت ألست تصف واقعا، يعني هذا الذي حصل في عهد عمر ولم يشتهر طيلة القرون إلى أن جاء شيخ الإسلام فشهره يعني طيلة القرون من عمر إلى شيخ الإسلام ما تلاعب الناس بالطلاق؟!

طالب: ..................

يعني يفتي وعرف عنه هذا واشتهر وتبناه الناس.

طالب: ..................

لا لا، كلهم على أنه واقعة، على كل حال المسألة مازالت معضلة ومثل عضل المسائل هذه تحتاج إلى شجاعة، لكن ليست شجاعة آتية من فراغ من علم.

"ومن أدلتهم ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أنه قال: فقلت يا رسول الله أرأيت لو طلقتُها ثلاثًا أكان يحل لي أن أراجعها قال «لا كانت تبين منك وتكون معصية» وفي إسناده عطاء الخراساني وهو مختلف فيه وقد وثقه الترمذي، وقال النسائي وأبو حاتم لا بأس به، وكذبه سعيد بن المسيب، وضعّفه غير واحد، وقال البخاري: ليس فيمن روى عنه مالك من يستحق الترك غيره، وقال شعبة: كان نسيًا."

وغيره هاتوا لنا مثال ثانيا روى عنه مالك وهو ضعيف، ابن أبي المخارق ومالك-رضي الله عنه-مع حذقه ونباهته يذكر عنه أنه قال غرني بكثرة جلوسه بالمسجد فروى عنه وإلا أهل العلم يستدلون برواية مالك على توثيق الرجل.

"وقال ابن حبان كان من خيار عباد الله غير أنه كثير الوهم سيء الحفظ يخطئ ولا يدري فلما كثر ذلك في روايته بطل الاحتجاج به، وأيضًا الزيادة التي هي محل الحجة من الحديث أعني قوله أرأيت لو طلقتها إلى آخره مما تفرّد به عطاء المذكور وقد شاركه الحفاظ في أصل الحديث ولم يذكر الزيادة المذكورة وفي إسنادها شعيب بن زريق الشامي وهو ضعيف، وأعلَّ عبد الحق في أحكامه هذا الحديث بأن في إسناده معلا بن منصور، وقال: رماه أحمد بالكذب، قال مقيده- عفا الله عنه- أما عطاء الخراساني المذكور فهو من رجال مسلم في صحيحه، وأما معلا بن منصور فقد قال فيه ابن حجر في التقريب ثقة سني فقيه طلب للقضاء فامتنع، أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب أخرج له الشيخان وباقي الجماعة، وأما شعيب بن زريق أبو شيبة الشامي فقد قال فيه ابن حجر في التقريب صدوق يخطئ ومن كان كذلك فليس مردود الحديث لاسيما وقد اعتضدت روايته بما تقدم من حديث سهل وبما رواه البيهقي عن الحسن بن علي- رضي الله عنهما- فإنه قال في السنن الكبرى ما نصه: "أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أنبأنا".

أخبرنا.

"قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال أخبرنا إبراهيم بن محمد الواسطي قال أخبرنا محمد بن حميد الرازي قال أخبرنا سلمة بن الفضل عن عمرو بن أبي قيس عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة قال: كانت عائشة الخثعميَّة عند الحسن بن علي-رضي الله عنهما-فلما قتل علي-رضي الله عنه-قالت: لتهنك الخلافة، قال: يقتل علي تظهرين الشماتة اذهبي فأنت طالق".

طالب: ..................

ما هو؟

طالب: ..................

بقتل علي تظهرين الشماتة.

"قال بقتل علي تظهرين الشماتة اذهبي فأنت طالق يعني ثلاثًا، قال فتلفّعت بثيابها وقعدت حتى قضت عدتها فبعث إليها ببقية لها من صداقها وعشرة آلاف صدقة، فلما جاءها الرسول قالت: متاع قليل من حبيب مفارق، فلما بلغه قولها بكى ثم قال: لولا أني سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول أيما رجل طلق امرأته ثلاثًا عند الأقراء أو ثلاثًا مبهمة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها، وكذلك روي عن عمرو بن شمر عن عمران بن مسلم وإبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غَفَلة انتهى منه بلفظه، وضعف هذا الإسناد بأن فيه محمد بن حميد بن حيان الرازي قال فيه ابن حجر في التقريب حافظ ضعيف وكان ابن معين".

إذا كان حافظا من أين يأتيه الضعف؟

طالب: ..................

ما هو؟

طالب: ..................

لا، التوثيق له سببان: الحفظ والعدالة، فهل تضعيفه من جهة عدالته؟ لاسيما وأنه حافظ وشيخ الطبري وشيخ كثير من الأئمة محمد بن حميد الرازي والأكثر على تضعيفه، ومنهم من يقبل حديثه الشيخ أحمد شاكر في مواضع أثبت له.

طالب: ..................

على كل محمد بن حميد الرازي أشهر من نار على علم، لا أدري والله حيَّان أو حبَّان عندنا نقطتان التقريب موجود.

طالب: ..................

ما هو؟

طالب: ..................

والله لا أظن، إمام شيخ الأئمة شيخ الطبري وغيره لا أدري والله فيه كتاب مطوّل التهذيب، لا يوجد إلا التقريب، لابدَّ أن يُحضر التهذيب، أكمل وسنرى.

"وكان ابن معين حسن الرأي فيه وأن فيه أيضا سلمةُ بن الفضل".

سلمةَ.

"سلمةُ بنُ الفضل الأبرش".

سلمةَ ابنَ.

"وأن فيه أيضًا سلمةَ بنَ الفضل الأبرش مولى الأنصار قاضي الري قال فيه في التقريب صدوق كثير الخطأ وروي من غير هذا الوجه وروى نحوه الطبراني".

تقدم للشيخ ومن كان كذلك فليس مردود الحديث، الصدوق استقر الأمر عند المتأخرين على أن حديثه يحسن، لكن يشكل عليه كونه كثير الخطأ وقد يكون الخبر المروي من أخطائه وأوهامه.

"وروى نحوه الطبراني من حديث سويد بن غفلة وضعف الحديث إسحاق بن راهويه، ويؤيد حديث ابن عمر المذكور أيضًا ما ثبت في الصحيح عن ابن عمر من أنه قال: وإن طلقتها فقدت حرمت".

وإن كنت.

وإن كنت؟

وإن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك.

وإن كنت؟

"من حديث ابن عمر أنه قال: وإن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك وعصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك ولاسيما على قول الحاكم إنه مرفوع، وعلى ثبوت حديث ابن عمر المذكور فهو ظاهر في محل النزاع فما ذكره بعض أهل العلم من أنه لو صح لم يكن فيه حجة بناء على حمله على كون الثلاث مفرقة لا مجتمعة فهو بعيد، والحديث ظاهر في كونها مجتمعة؛ لأن ابن عمر لا يسأل عن الثلاث المتفرقة إذ لا يخفى عليه أنها محرَّمة وليس محل نزاع".

كيف محرَّمة أو محرِّمة الثلاث المفرقة.

طالب: ..................

محرِّمة؟

الثلاث المجموعة محرمة وبدعة وانتهينا منها، لكن الثلاث المفرقة ليس للرجل أن يُطلق كل ما وُجد السبب الطلاق كل ما وجد السبب المقتضي الذي يظهر أنها محرِّمة.

"ما يقتضي الاجتماع بلفظ ومفرقة بألفاظ طالق طالق طالق."

لا، حتى شيخ الإسلام حتى لو فرقها ثلاثًا.

"أقصد ابن عمر يرى أنها مفرقة في اللفظ."

الآن لا يخفى على ابن عمر إن مثل هذا لا يخفى.

"إذ لا يخفى عليه أنها محرَّمة أو محرِّمة."

والحديث ظاهر في كونها مجتمعة؛ لأن ابن عمر لا يسأل عن الثلاث المتفرقة إذ لا يخفى عليه أنها محرِّمة، يعني تحرِّم عليه زوجته، الثلاث المتفرقة لا يخفى على أحد أنها تبينها منه.

"لأن ابن عمر لا يسأل عن الثلاث المتفرِّقة إذ لا يخفى عليه أنها محرِّمة وليس محلَّ نزاع، ومن أدلتهم: ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن عبادة بن الصامت قال طلّق جدي امرأة له ألف تطليقة فانطلق إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر له ذلك فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «ما اتقى الله جدك أما ثلاث فله، وأما تسعمائة وسبع وتسعون فعدوان وظلم إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له» وفي رواية «إن أباك لم يتق الله فيجعل له مخرجًا بانت منه بثلاث على غير السنة وتسعمائة وسبع وتسعون إثم في عنقه» وفي إسناده يحيى بن العلاء وعبيد الله بن الوليد وإبراهيم بن عبيد الله ولا يحتج بواحد منهم، وقد رواه بعضهم عن صدقة بن أبي عمران عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده، ومن أدلتهم ما رواه ابن ماجه عن الشعبي قال قلت لفاطمة.."

يعني جد عبادة بن الصامت؟! عبادة من النقباء الأوائل يعني وقت قبل الهجرة وقت البيعة الأولى والثانية موجود وكبير يعني ما صار نقيبا وهو صغير وجده الذي طلّق؟! والله هذه تحتاج إلى مراجعة.

طالب: .........

نعم لا بأس، دعنا نرى متن الحديث الآن.

طالب: .........

إبراهيم؟

طالب: .........

عبادة بن الصامت هو الذي طلّق ألفا؟! الصحابي الجليل طلّق ألفا؟!

"ومن أدلتهم ما رواه ابن ماجة عن الشعبي قال."

ابن ماجه منقوطة عندك؟ ينقطونه عندك فيها نقط التاء؟

لا.

هم يقولون ماجه وداسه ومنده هي هاء في الوقف والدرج لأنها ألفاظ أعجمية ما تغير.

ماجه عن الشعبي.

عن ابن ماجه عن الشعبي أو ما رواه ابن ماجه عن الشعبي.

"أحسن الله إليك.

ومن أدلتهم ما رواه ابن ماجه عن الشعبي قال قلت لفاطمة بنت قيس حدثيني عن طلاقك قالت طلقني زوجي ثلاثًا وهو خارج إلى اليمن فأجاز ذلك رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم-وفي رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله: زوجي طلقني ثلاثًا فأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحوّلت، وفي مسلم من رواية أبي سلمة".

ماذا تقول يا أبا عبد الله؟

طالب: .........

خافت؟

طالب: .........

نعم؛ ولذلك أمرها النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تعتد عند أم شريك ثم عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى.

طالب: .........

لا، هو ضعَّف السند دليل على ضعف المتن، إذا وجد ضعف السند هو الظاهر ما نحتاج إلى تضعيف.

طالب: .........

عن إبراهيم بن عبيد الله بن عبادة يعني الذي طلق ألفا عبادة بن الصامت؟!

طالب: .........

طيّب.

طالب: .........

فقال «إن جدك» الرسول يقول قال «إن جدك ما اتقى الله »! المطلّق الجد لكن هل هو جد إبراهيم، وهل إبراهيم يروي عن النبي -عليه الصلاة والسلام-الحفيد أو أن الراوي عبادة بن الصامت فإن الجد جده كلاهما فيه بعد.

"وفي رواية أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله: زوجي طلّقني ثلاثًا فأخاف أن يقتحم علي فأمرها فتحولت، وفي مسلم من رواية أبي سلمة: أن فاطمة بنت قيس أخبرته أن أبا حفص بن المغيرة المخزومي طلقها ثلاثًا ثم انطلق إلى اليمن إلى آخره، وفيه عن أبي سلمة أيضًا أنها قالت فطلقني البتة قالوا فهذه الروايات ظاهرة في أن الطلاق كان بالثلاث المجتمعة ولاسيما حديث الشعبي لقول."

الذي سألها حدثيني عن طلاقك.

"لقول ولاسيما حديث الشعبي لقولها فيه: فأجاز ذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذ لا يحتاج إلى الإخبار بإجازته إلا الثلاث المجتمعة".

أما الثلاث المتفرقة لا يحتاج أن يسأل عنها ولا عن جوازها.

"ورد الاستدلال بهذا الحديث بما ثبت في بعض الروايات الصحيحة كما أخرجه مسلم من رواية أبي سلمة أيضًا أن فاطمة أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فهذه الرواية تفسر الروايات المتقدمة وتظهر أن المقصود منها أن ذلك وقع مفرقًا لا دفعة ورد بعضهم هذا الاعتراض بأن الروايات".

أبو عمرو هذا أبو عمرو بن حفص هل هو رفاعة رفاعة القرظي أو ثالث بعد؟ يعني عندنا رفاعة القرظي ورفاعة النضري وأبو عمرو بن حفص هو لا يمتنع أن تأخذ المرأة ثلاثة أزواج أو أربعة أو خمسة والمردفات عند العرب فيهن كثرة، ولا يرون بأسا في أن ينكح المطلقة مرتين أو ثلاثا، فمصعب تزوج عائشة بنت طلحة الخامس ودفع عليها ألف ألف، خطبها بعده الوليد بن عبد الملك ورفضت ما عندهم مشكلة في هذا لكن الغرابة في كون الثلاثة كلهم يفعلون هذا الفعل ويطلقون ثلاثة دفعة واحدة، ويأتي عبد الرحمن بن الزَّبِير الذي يعرف نفسه في الضعف ويخطب هذه الزوجة؟! عاد هذا الذي محل استغراب حتى نقول إنها قصة واحدة أو ثلاث قصص.

طالب: أحسن الله إليك الجمع المقصود بينها جمع اللفظ أو جمع الثلاث في وقت واحد جمع لفظ بلفظ واحد.

لا، القصد أنه طالق ثلاثًا أو طالق ثلاثًا.

طالق طالق طالق.

أو طالق طالق طالق لم يتخللها رجعة.

نعم.

من يرى عدم وقوع الثلاث دفعة واحدة كشيخ الإسلام يرون أنه لا فرق بين ما تمتع بما جعله الله له فيه فسحة وأنه استعجل أمرا له فيه مندوحة إذا لم يتخلله رجعة.

خلافهم هنا في الاجتماع هل يقصدون الاجتماع بلفظ واحد أو في وقت واحد؟

طلقني ثلاثًا أو طلقني ألبتة.

ثلاثًا بلفظ أو بألفاظ مجتمعة طالق طالق طالق؟

الآن الاحتمالات كلها موجودة آخر ثلاث تطليقات في بعض الروايات يدل على أنها مفرقة.

طالب: .........

ألبتة الثلاث لكنها كناية هذه تحتاج إلى نية.

طالب: .........

فسحة نعم.

"ورد بعضهم هذا الاعتراض بأن الروايات المذكورة تدل على عدم تفريق الصحابة والتابعين بين صيغ البينونة الثلاث يعنون لفظ البتة والثلاث المجتمعة والثلاث المتفرقة لتعبيرها في بعض الروايات بلفظ طلقني ثلاثًا، وفي بعضها طلقني البتة، وفي بعضها بلفظ فطلقني آخر ثلاث تطليقات، فلم تخص لفظًا منها عن لفظ لعلمها بتساوي الصيغ، ولو علمت أن بعضها لا يحرم لاحترزت منه، قالوا والشعبي قال لها حدثيني عن طلاقك أي عن كيفيته وحاله فكيف يسأل عن الكيفية ويقبل الجواب بما فيه عنده إجمال من غير أن يستفسر عنه؟! وأبو سلمة روى عنها الصيغ الثلاث فلو كان بينها عنده تفاوت لاعترض عليها باختلاف ألفاظها وتثبّت حتى يعلم منها بأن الصيغ وقعت بينونتها فتركه لذلك دليل على تساوي الصيغ المذكورة عنده هكذا ذكره بعض الأجلاء، والظاهر أن هذا الحديث لا دليل فيه؛ لأن الروايات التي فيها إجمال بيّنتها الرواية الصحيحة الأخرى كما هو ظاهر والعلم عند الله تعالى".

فالاستدلال من هذا الحديث من أصله يزول وينتهي إذا قلنا بأن الروايات الصحيحة الأخرى هذه الروايات وإن كانت صحيحة لكنها مجملة بينتها الرواية الصحيحة التي فيها آخر ثلاث تطليقات فلا يكون فيه دليل على جمع الطلاق الثلاث لا على جوازه ولا على وقوعه.

طالب: .........

وتثبت حتى يعلم منها؛ لأنه سأل، هو بلغته القصة بالإجمال الذي تداوله الناس، أراد أن يتثبت منها بنفسها هل يقبل إجمالا وهو أراد أن يتثبت؟ لا بد من بيان.

طالب: .........

ما هو؟

طالب: .........

بأي الصيغ وقعت بينونتها.

بأن الصيغ.

عندك بأن؟

بأن.

لا لا، بأي.

"ومن أدلتهم ما رواه أبو داود والدارقطني وقالا: قال أبو داود هذا حديث حسن صحيح والشافعي والترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم عن ركانة بن عبد الله أنه طلق امرأة سهيمة ألبتة فأُخبر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك فقال والله ما أردت إلا واحدة فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «والله ما أردتَّ إلا واحدة» فقال ركانة والله ما أردت إلا واحدة، فردها إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وطلقها الثانية في زمان عمر بن الخطاب، والثالثة في زمن عثمان فهذا الحديث صححه أبو داود وابن حبان والحاكم وقال فيه ابن ماجه: سمعت أبا الحسن علي بن محمد الطنافسيَّ يقول ما أشرف هذا الحديث، وقال الشوكاني في نيل الأوطار: قال ابن كثير قد رواه أبو داود من وجه آخر وله طرق أُخر فهو حسن- إن شاء الله- وهو نص في محل النزاع؛ لأن تحليفه -صلى الله عليه وسلم- لركانة ما أراد بلفظ البتة إلا واحدة دليل على أنه لو أراد بها أكثر من الواحدة لوقع، والثلاث أصرح في ذلك من لفظ البتة؛ لأن البتة كناية والثلاث صريح ولو كان."

كناية تحتاج إلى نية كما فعل مع ركانة لو ما أراد إلا واحدة لكن لو نواها ثلاثا وقعت، أما طلقها ثلاثًا فهي صريح لا تحتاج إلى نية.

طالب: .........

ما هو؟

طالب: .........

الحديث ليس فيه شيء إلا البتة تسأل عن هذا الحديث أو عن الحكم أصله؟

طالب: .........

لم بقرر الشيخ شيئا بعد، إلى الآن الشيخ يناقش، اصبر حتى ينتهي.

"ولو كان لا يقع أكثر من واحدة لما كان لتحليفه معنى مع اعتضاد هذا الحديث بما قدّمنا من الأحاديث وبما سنذكره بعده- إن شاء الله تعالى- وإن كان الكل لا يخلو من كلام مع أن هذا الحديث تُكلم فيه؛ لأن في إسناده الزبير بن سعيد بن سليمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي قال فيه ابنُ حجر في التقريب ليّن الحديث، وقد ضعّفه غير واحد، وقيل إنه متروك والحق ما قاله فيه ابن حجر من أنه ليّن الحديث".

لا يقبل إلا بمتابع فالذي ضعفه حين لا يوجد المتابع فإذا وجد المتابِع والتليين تضعيف لا يقبل إلا بمتابع ليكون مقبولاً قال فإن توبع فمقبول وإلا فليّن يعني إن لم يتابع.

"وذكر الترمذي عن البخاري أنه مضطربٌ فيه يقال ثلاثًا وتارة قيل واحدة وأصحها أنه طلقها البتة، وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى، وقال ابن عبد البر في التمهيد تكلموا في هذا الحديث وقد قدمنا آنفًا تصحيح أبي داود وابن حبان والحاكم له وأن ابن كثير قال إنه حسن وإنه معتضد بالأحاديث المذكورة قبله كحديث ابن عمر عند الدارقطني، وحديث الحسن عند البيهقي، وحديث سهل بن سعد الساعدي في لعان عويمر وزوجه ولاسيما على رواية فأنفذه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعني الثلاث بلفظ واحد كما تقدم، ويعتضد أيضًا بما رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب هل علمت أحدًا قال في "أمرك بيدك" أنها ثلاث غير الحسن؟ قال لا، ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير مولى بن سمرة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «ثلاث» فلقيت كثيرًا فسألته فلم يعرفه، فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال نسي، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وتكلم في هذا الحديث من ثلاث جهات، الأول: أن البخاري لم يعرفه مرفوعا وقال إنه موقوف على أبي هريرة ويجاب عن هذا بأن الرفع زيادة وزيادة العدل مقبولة وقد رواه سليمان بن حرب عن حماد بن زيد مرفوعًا وجلالتهما معروفة قال في مراقي السعود:

والرفع والوصل وزَيد اللفظ

 

............................."

اللفظِ.

"وزِيد؟"

وزَيد اللفظ يعني زيادة اللفظ.

"والرفع والوصل وزَيد اللفظ

 

مقبولة عند إمام الحفظ

إلى آخره، الثانية: أن كثيرًا نسيه ويجاب عن هذا بأن نسيان الشيخ."

مسألة تعارض الوصل مع الإرسال والوقف والرفع وزيادة الثقة والقبول مطلقًا أو الرد مطلقًا هذه قواعد يطلقها المتأخرون ويقبلون زيادة الثقة ويحكمون للوصل ويحكمون للرفع مطلقًا لكن صنيع المتقدمين أحيانًا يقبلون وأحيانًا يردون تبعًا للقرائن لا توجد قواعد مطردة عندهم.

"الثانية: أن كثيرًا نسيه ويجاب عن هذا بأن نسيان الشيخ لا يبطل رواية من روى عنه لأنه يقل راوٍ يحفظ طول الزمان ما يرويه وهذا قول الجمهور، وقد روى سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قضى بالشاهد واليمين ونسيه فكان يقول حدثني ربيعة عني ولم يُنكر عليه وأشار إليه العراقي."

ولم ينكر عليه أحد.

"ولم ينكر عليه أحد وأشار إليه العراقي في ألفيته بقوله: وأن يُرِدْه."

يَردَّه.

"وأن يَردّه بلا أذكر..........

 

....................."

أذكر أو.

"وأن يردَّه بلا أذكر أو

 

ما يقتضي نسيانه فقد رأوا

الحكم للذاكر عند المعظم

 

وحكى الإسقاط........."

وحكي الإسقاط.

".........................

 

وحُكي الإسقاط  عن بعضهم

كقصة الشاهد واليمين إذ

 

نسيه سهيل الذي أخذ

عنه فكان بعد عن ربيعة

 

عن نفسه يرويه لن يضيعه"

يعني خشية أن يضيعه يرويه عن نفسه.

"أن يضيعه؟"

أن يضيعه يعني خشية أن يضيعه.

"..فكان بعد عن ربيعة

 

عن نفسه يرويه أن يضيعه

الثالثة: تضعيفه بكثير مولى بن سمرة كما قال ابن حزم إنه مجهول ويجاب عنه بأن ابن حجر قال في التقريب إنه مقبول، ومن أدلتهم: ما رواه الدارقطني من حديث زادان عن علي رضي الله عنه قال سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- رجلاً طلّق البتة فغضب وقال «أتتخذون آيات الله هزوًا أو دين الله هزوًا أو لعبًا، من طلق البتة ألزمناه ثلاثًا لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره» وفيه إسماعيل بن أمية قال فيه الدارقطني كوفي ضعيف، ومن أدلتهم ما رواه الدارقطني من حديث حمّاد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت.."

عن أنس قال سمعت أنس؟! عبد العزيز بن صهيب يروي عن أنس مباشرة.

"حدثنا عن أنس قال سمعت أنس هذا قول صهيب قول عبد العزيز.."

يعني تفصيل لصيغة الرواية ما فيه بأس.

"قال سمعت أنس بن مالك يقول سمعت معاذ بن جبل يقول سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: «يا معاذ من طلق للبدعة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا ألزمناه بدعته» وفي إسناده إسماعيل بن أميّة الذارع".

أو الذراع؟ أيهن؟

الذراع؟

عندك.

الذارع.

الألف قبل الراء؟ نحن بعدها.

طالب: .........

نعم الذراع.

الذراع؟

هكذا عندنا لا أدري والله.

"وفي إسناده إسماعيل بن أمية الذراع وهو ضعيف أيضًا، فهذه الأحاديث وإن كانت لا يخلو شيء منها من مقال فإن كثرتها واختلاف طرقها وتباين مخارجها يدل على أن لها أصلاً والضعاف المعتبر بها إذا تباينت مخارجها شد بعضها بعضًا."

المعتبر بها يعني التي ضعفها غير شديد أما ما كان ضعفه شديدًا فلا يعتبر به.

"إذا تباينت مخارجها شد بعضها بعضًا فصح مجموعها للاحتجاج".

فصلح مجموعها للاحتجاج.

"فصلح مجموعها للاحتجاج ولا سيما أن منها ما صححه بعض العلماء كحديث طلاق ركانة البتة وحسّنه ابن كثير، ومنها ما هو صحيح وهو رواية إنفاذه -صلى الله عليه وسلم- طلاق عويمر ثلاثًا مجموعة عند أبي داود، وقد علمت معارضة تضعيف حديث ابن عمر عند الدارقطني من جهة عطاء الخراساني".

لأنهم من رواة مسلم ومعلا بن منصور موثّق.

"ومعلا بن منصور وشعيب بن زريق إلى آخر ما تقدم.

لا تخاصم بواحد أهل بيت

 

فضعيفان يغلبان قويا

وقال النووي في شرح مسلم ما نصه: "واحتج."

طالب: .........

لأنها تابعة لكلام النووي أنا أريد أن نقف على مقيده عفا الله عنه لكنه مادام أنه تابع لكلام النووي نقف عليه.

نقف على قوله يا شيخ؟

كلام النووي.

 

اللهم صلى على محمد.

"