تعليق على تفسير سورة البقرة (84)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
قال الإمام ابن كثيرٍ –رحمه الله تعالى-: "حديثٌ آخر: قال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا شيبان، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي الحارث الغفاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في المرأة يطلقها زوجها ثلاثًا فتتزوج غيره، فيطلقها قبل أن يدخل بها، فيريد الأول أن يراجعها، قال: «لَا؛ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا».
ثم رواه من وجهٍ آخر عن شيبان، وهو ابن عبد الرحمن، به، وأبو الحارث غير معروف.
حديثٌ آخر: قال ابن جرير: حدثنا ابن مثنى، قال: حدثنا يحيى بن عبيد الله، قال: حدثنا القاسم، عن عائشة: أن رجلاً طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت زوجًا فطلقها قبل أن يمسَّها، فسُئل رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: أتحل للأول؟ فقال: «لَا؛ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا كَمَا ذَاقَ الْأَوَّلُ».
أخرجه البخاري، ومسلمٌ، والنسائي، من طرقٍ، عن عبد الله بن عمر العَمري".
العُمري.
"عن عبد الله بن عمر العُمري".
عُبيد الله المُصغَّر وهو ثقة، وأخوه عبد الله ليس بضعيف، لكنه ليس مثل عُبيد الله يُحسَّن له، وأما عُبيد الله المصغَّر هذا فثقة، والحديث كما ترون في الصحيحين، وهذا يُغني عن جميع ما تقدم من الطرق التي أوردها الحافظ ابن كثير وفيها ما فيها.
ولكن مثل ما أشرنا سابقًا أن الحافظ ابن كثير من أهل الحديث الذين يتلذذون بسَوْق الأسانيد والمتون ولو كانت لا تستقل بالحكم، ولكنها تندرج في غيرها مما يصح من الأحاديث، وغير المُحدِّث يقول: ما لنا حاجة بهذا، الأسانيد وقال: حدَّثنا حدَّثنا، وفلان ضعيف، يغني عنها ما ورد في الصحيحين؛ لأنها لا تزيد عليه شيئًا «لَا؛ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا» يعني حتى يطأ، هذا هو الحكم الذي تتفق عليه كل الروايات السابقة التي حشدها الحافظ ابن كثير في هذا الموطن.
ولذلكم لمن يرى للاختصار وجهًا؛ لأنه ليس كل من يطلع على التفسير من أهل الحديث، وغير أهل الحديث لا يستسهبون أو يصبرون على مثل هذه السياقات التي فيها ما فيها.
والمحدِّث حينما يسوق الأسانيد أحيانًا يكون في سوق الإسناد إبداع، ولو لم يكن هذا الإسناد مما تقوم به حُجة، لكن سياقه وترتيبه من قِبل المُحدِّث كما ذكرنا في درسٍ مضى في صحيح مسلم في كتاب (المواقيت) مواقيت الصلاة، ساق الطرق كلها الإمام مسل،م وفي أثنائها قال: قال يحيى بن أبي كثير: لا يُستطاع العلم براحة الجسم، ما علاقة هذا بمواقيت الصلاة؟ ليس له علاقة، لكن الإمام أُعجب بحذق الرواة ودقتهم، ومعرفتهم بالصناعة، حيث ساقوا الأسانيد والمتون بهذه الطريقة، فأعجبه ذلك، وأشار إلى أن مثل هذا الحذق، وهذه المعرفة، وهذه البراعة لا تأتي من فراغ، ولا تأتي مع الراحة، بل لا بُد من بذل الجهد ليصل المرء إلى مثل هذه المرتبة، فقال: لا يستطاع العلم براحة الجسم.
فأنت امسك التفسير واقرأ هذه هي كلها مؤداها «لَا؛ حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِهَا»، ويذهب يُحضر من الطبراني، ويُحضر من الطبري، ويُحضر من فلان وعلان، والحديث في الصحيحين، وذكره في الأخير، هذا الحديث في الرواية الأخيرة في البخاري ومسلم، وستأتي رواية عند مسلم، فالذي نظره قريب، ولا يعرف ما الفائدة من سياق هذه الأسانيد والمتون، يقول: يكفينا بضعة الأسطر هذه أو يكفينا سطران منها، ما اتفق عليه الشيخان في الباب يُغني عن هذا.
نعم.
طالب:.......
ما فيه، الذي فيه زيادة يُقتصر على الزائد، يعني أنا في نظر المُحدِّث اترك له شأنه هو أعرف بشأنه، ويتلذذ بمثل هذا مثل ما تلذذ الفقيه باستنباط بعض الأحكام التي لم يُسبق إليها، اتركه دع له شأنه، اللغوي يتلذذ بالوقوف على معنىً لم يقف عليه غيره أو ترجيح معنىً يُناسب السياق ما سُبِق إليه، كلٌّ يتلذذ بشيءٍ يستجد في صناعته.
الأديب إذا وقف على كتاب أو على مقال أو على نقد لم يُسبق إليه قائله، ابن حجر في موضع كرر الحمد سبع مرات، فالحمد لله، ثم الحمد لله، ثم الحمد لله، لماذا؟ لأنه وقف على علة حديثٍ لم يقف عليها غيره، ومرةً استنبط حكمًا التبس أمره على كثيرٍ ولم يستطيعوا أن يوازنوا بين هذه الأحاديث، ووفِّق للتوفيق بينها.
الإمام ابن خزيمة –رحمه الله- من أعرف الناس، بل أطلقوا ذلك، قالوا: هو أعلم الناس بالتوفيق بين الأحاديث المتعارضة، يُسمونه مُختلف الحديث، قال عن نفسه: من كان عنده حديث عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم– يختلف مع آخر فليأتني لأوفِّق بينهما، لا أعرف حديثًا عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – يُعارض حديثًا ثابتًا عنه –عليه الصلاة والسلام- ومن كان عنده شيءٌ من ذلك فليأتني لأوفق بينهما.
ابن خزيمة –رحمه الله- لما رُوي له حديث «من أَمَّ قومًا وخصَّ نفسه بدعوةٍ دونهم» ما الوعيد؟ «فقد خانهم» يقول: هذا الحديث باطل، لماذا؟ لأنه يُعارض حديث «اللهم بَاعِدْ بَيْنِي» خص نفسه «وَبَيْنَ خَطَايَايَ»، وهذا في الصحيحين، لماذا قال: باطل؟ لأن التوفيق بينهما لم يحضره في هذا، التوفيق بينهما يقول شيخ الإسلام: الحديث في الدعاء الذي يُؤمَّن عليه كدعاء القنوت مثلاً لا يجوز للإمام أن يقول: اللهم اهدني فيمن هديت، اللهم عافني فيمن عافيت، والمأمومون يقولون: آمين، يجوز هذا؟ ما يجوز، هذا محل الحديث هذا كلام شيخ الإسلام.
والسخاوي يقول: الحديث فيما لا يشترك فيه الإمام والمأموم، أما ما يشترك فيه الإمام والمأموم فليخص نفسه، أما ما لا يشترك فيه الإمام والمأموم فلا يجوز له أن يخص نفسه، في أدعية في السجود، في أدعية بعد التشهد يحتاجها الإنسان لنفسه، يدعو للناس كلهم وهو يحتاج إلى زوجةٍ صالحة، ويحتاج إلى كذا، يدعو للناس كلهم والمأمومين كلهم؟ فيما لا يختص به الإمام يُعم، أما ما يختص به دونهم فلا حاجة إلى أن يُعمم.
ابن خزيمة –رحمة الله عليه- غابت عنه هذه المعاني، وهو قال: إن الثاني باطل وهو في حقيقته حسن ليس بضعيف.
"أخرجه البخاري، ومسلمٌ، والنسائي، من طرقٍ، عن عبيد الله بن عمر العُمري، عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر، عن عمته عائشة، به.
طريقٌ أخرى: قال ابن جرير: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل الهَباري، وسفيان بن وكيعٍ، وأبو هشام الرفاعي قالوا: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: سُئل النبي -صلى الله عليه وسلم- عن رجلٍ طلق امرأته، فتزوجت رجلاً غيره، فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها: أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لَا تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الْآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ».
وكذا رواه أبو داود عن مُسدد، والنسائي عن أبي كُريب، كلاهما عن أبي معاوية، وهو محمد بن حازم الضرير".
خازم بالخاء.
"وهو محمد بن خازم الضرير، به.
طريقٌ أخرى: قال مسلمٌ في صحيحه: حدثنا محمد بن العلاء الهمداني، قال: حدثنا أبو أسامة، عن هشامٍ، عن أبيه، عن عائشة: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سُئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيُطلقها، فتتزوج رجلاً فيُطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها الأول؟ قال: «لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا».
قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو فضيل، وحدثنا أبو كريب".
ابن، ابن.
"قال: حدثنا ابن فضيل، وحدثنا أبو كُريبٍ".
فيه حاء؟ فيه عندك حاء؟
ح وحدثنا.
"حاءٌ وحدثنا أبو كُريبٍ".
تكون هكذا ح وحدثنا.
"ح وحدثنا أبو كُريب، قال: حدثنا أبو معاوية جميعًا، عن هشام بهذا الإسناد.
وقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية محمد بن خازم، عن هشامٍ به. وتفرد به من الوجهين الآخرين".
وتفرَّد به مسلم من الوجهين الآخرين، يعني عن البخاري.
"وتفرَّد به مسلمٌ من الوجهين الآخرين.
وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة مرفوعًا بنحوه أو مثله، وهذا إسنادٌ جيد".
"بنحوه أو مثله" "بنحوه" يعني: بمعناه لا بلفظه "أو مثله" الذي يظهر أن الحافظ ابن كثير –رحمة الله عليه- كتبه من حفظه، وإلا لو كتبه من الكتاب نفسه نقله ما تردد؛ لأنه إما بلفظه أو بمعناه، فإن كان بلفظه قال: بمثله، وإن كان بمعناه قال: بنحوه.
"وهذا إسنادٌ جيد، وكذا ورواه ابن جريرٍ".
وكذا رواه.
"وكذا رواه ابن جريرٍ أيضًا، من طريق علي بن زيد بن جُدعان، عن امرأة أبيه أمينة أم محمد عن عائشة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بمثله، وهذا السياق مختصرٌ من الحديث الذي رواه البخاري".
على بن جُدعان هذا معروفٌ ضعفه عند أهل العلم، وهو ممن وثَّقه الشيخ أحمد شاكر –رحمه الله-، والجمهور على تضعيفه، وقد عددت له في حاشيته على الترمذي أكثر من عشرين الجمهور على تضعيفهم، والمعتمد يوثقهم الشيخ أحمد شاكر –رحمه الله-، وهذا من تساهله- رحمة الله عليه-.
طالب:........
تُحمل عليه، قصدك أنه هل إذا طلقها ثنتين أو واحدة؟
طالب:.......
لكن قوله: «حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا».
طالب:.......
أين؟
طالب:......
الأخير؟
طالب:......
يُطلقها "سُئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيُطلقها، فتتزوج رجلاً آخر" متى يُشترط أن يذوق عسيلتها؟ إذا اشتُرط أن تنكح زوجًا غيره، إذا اشتُرط إذا خرجت من العدة وطلقتها واحدة فلا يجوز له أن يراجعها إلا برضاها، وإذا لم تخرج من العدة فهي زوجة.
والخلاف في مسألة هل تُحسب الطلقات في الطلاق الرجعي إذا تزوجها زوجٌ آخر أو لا تُحسب؟ سيأتي الخلاف في هذا والجمهور على أنها تُحسب، يعني إذا طلقها ثلاثًا، ثم تزوجها آخر، ثم تزوجها الأول تأتي بثلاثة يعني جديدة -مصفرة على ما يقولون- من جديد تبدأ، لكن إذا طلقها طلقتين وتزوجها زوجٌ آخر تُحسب الطلقتان أو تنتهي مثل الثلاث؟ خلاف بين أهل العلم، والجمهور على أنها تبقى بطلقاتها، وأن الزوج الثاني لا يمسح إلا الطلاق البائن، يمسحه بالكلية.
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله- مثالاً على فقه أبي هريرة؛ لأن بعض الحنفية يقولون: أبو هريرة ليس بفقيه، فلا تُقبل روايته فيما يُعارض، قالوا مثل هذا الكلام، شيخ الإسلام يستدل على فقه أبي هريرة أن عمر سأله عن رجلٍ طلق زوجته ثلاثًا أو طلق زوجته واحدة أو اثنتين، فتزوجت آخر ورجعت، قال في الذي طلقها ثلاثًا: تعود وتستأنف الطلاق من جديد، والذي طلَّقها واحدة أو اثنتين تبقى على طلاقها، عمر –رضي الله عنه- لما سأله هذا السؤال كعادته حريص على ضبط الأمور وإتقانها: لو قلت غير هذا لضربتك، مع أن المسألة اجتهادية بإمكانه أن يقول غير هذا، مسألة اجتهاد، هذا ما سيأتي من الخلاف.
ومالك نص في الموطأ على أن البائن بثلاث طلقات تعود من جديد.
"وهذا السياق مختصرٌ من الحديث الذي رواه البخاري، قال: حدثنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، عن هشام، قال: حدثني أبي، عن عائشة، عن النبي –صلى الله عليه وسلم- ح وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن رفاعة القرظي تزوج امرأةً ثم طلقها، فأتت النبي- صلى الله عليه وسلم-".
فتزوجت آخر، الحديث في الصحيح
"فتزوجت آخر، فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكرت له أنه لا يأتيها، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب".
هذه كناية عن ضعفه الشديد.
"فقال: «لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» تفرَّد به من هذين الوجهين".
قال لها: تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: أرجع إلى رفاعة، ما الشرط؟ «لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ».
طالب:.........
لا بُد أن توطأ، فلا ترجع إلى الأول إلا بوطء.
طالب:.........
أو من غيره، إذا ما وطئ هذا فوجوده مثل عدمه ، وهي تريد الأول - رضي الله عن الجميع-.
"طريقٌ أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى، عن معمرٍ، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي، وأنا وأبو بكرٍ عند النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت: إن رفاعة طلقني ألبتة، وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوَّجني، وإنما عنده مثل الهدبة، وأخذت هدبةً من جلبابها، وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له، فقال: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدي رسول الله –صلى الله عليه وسلم-! فما زاد رسول الله- صلى الله عليه وسلم-على التبسم، فقال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «كَأَنَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ».
وهكذا رواه البخاري من حديث عبد الله بن المبارك، ومسلمٌ من حديث عبد الرزاق، والنسائي من حديث يزيد بن زريع، ثلاثتهم عن معمرٍ به، وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم: أن رفاعة طلَّقها آخر ثلاث تطليقات، وقد رواه الجماعة إلا أبو داود".
إلا أبا.
"وقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري من طريق عُقيل، ومسلمٌ من طريق يونس بن يزيد، وعنده آخر ثلاث تطليقات، والنسائي من طريق أيوب بن موسى، ورواه صالح بن أبي الأخضر، كلهم عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، به.
وقال مالك عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة بن سموال".
المطلِّق الذي معه مثل هدبة الثوب عبد الرحمن بن الزبير، يظهر أن هذا ولدٌ له، ما هو بعيد.
طالب:.........
ماذا؟
طالب:........
من أين أتى به؟ قال: عن عبد الرحمن بن الزبير.
طالب:........
نعم لفظ الأديم، قال هذا، لكن هل هو بصحيح؟ أنا أقول: هل دعواه صحيحة، هي تقول: معه مثل هدبة الثوب مثل طرف ثوبها، وهو يقول: كذبت والله إني أنفضها نفض الأديم.
طالب:.........
ماذا؟
طالب: ........
معه أولاد من غيرها.
طالب: ........
ما يلزم أن يكون له أولاد من غيرها أن يستمر.
طالب:.........
من هو ذاك؟
طالب:.........
يقول: معي أولاد من غيرها، قلنا: عقب ...
طالب:........
نحن ما نقول: ما أتى بشيء، لكن هذه الدعوى التي قالت: معه مثل هدبة الثوب صادقة أم كاذبة؟ هي تدعي، وهو يدعي.
"وقال مالك عن المسور بن رفاعة القرظي، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته".
سموأل هذه أسماء اليهود من بني قريظة.
"أن رفاعة بن سموأل طلق امرأته تميمة بنت وهب في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-ثلاثًا، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير، فاعتَرض عنها".
"فاعتُرض عنها" يعني أُصيب، قيل: إنه بسحر أو بشيء.
طالب:.........
يعني صُرِف عنها.
"فاعتُرض عنها فلم يستطع أن يمسها، ففارقها، فأراد رفاعة بن سموأل أن ينكحها، وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله –صلى الله عليه وسلم- فنهاه عن تزويجها، وقال: «لَا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ».
طالب: فنهاه عن تزويجها أم عن تزوجها؟
تزويجها نفسها.
"هكذا رواه أصحاب الموطأ عن مالك وفيه انقطاع، وقد رواه إبراهيم بن طهمان، وعبد الله بن وهب، عن مالكٍ، عن رفاعة، عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، عن أبيه، فوصله.
فصلٌ:
والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبًا في المرأة، قاصدًا لدوام عشرتها، كما هو المشروع من التزويج، واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطئًا مباحًا، فلو وطئها وهي مُحرِمةٌ أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نُفساء أو والزوج صائم أو محرم أو معتكف، لم تحل للأول بهذا الوطء، وكذا لو كان الزوج الثاني ذميًّا لم تحل للمسلم بنكاحه؛ لأن أنكحة الكفار باطلةٌ عنده. واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن يَنزل الزوج الثاني".
يُنزِل.
"أن يُنزِل الزوج الثاني وكأنه تمسك بما فهمه من قوله –عليه الصلاة والسلام-: «حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»، ويلزم على هذا أن تُنزل المرأة أيضًا، وليس المراد بالعسيلة المني؛ لما رواه الإمام أحمد والنسائي، عن عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «أَلَا إِنَّ الْعُسَيْلَةَ الْجِمَاعُ»".
الذي تترتب عليه الأحكام أن يمس الختان الختان، ويترتب على هذا من الأحكام كم؟
طالب:.......
ماذا؟
طالب: ........
كم؟
طالب: ........
لا، أكثر من أربعمائة التي يقولها الأخ.
طالب:.......
تأتي به الدرس القادم.
من قالوا أربعة، ومن يفردونها في المتون اثنا عشر.
طالب:........
معروف.
طالب:........
نعم.
طالب: ........
لا، فرق بين باطل ولا يُمكن تصحيحه أو أن يُمكن تصحيحه، إذا أسلم قبل أن يُفرِّق بينهما، هل يُمكن تصحيحه أم لا؟ الذي يقول: باطل خلاص، ما انعقد أصلًا، وهذا هو الصحيح، الذي يقول بالقول الآخر، يقول: إن أسلم قبل أن يُفرَّق بينهما كما لو أسلمت المرأة تحت رجلٍ كافر، فإنه يُنتظر في العدة إن أسلم وإلا فُرِّق بينهم.
نعم.
"فأما إذا كان الثاني إنما قصده أن يُحلها للأول، فهذا هو المُحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه، ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة.
ذكر الأحاديث الواردة في ذلك:
الحديث الأول: عن ابن مسعودٍ –رضي الله عنه- قال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بن دُكين، قال: حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن الهذيل، عن عبد الله قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة، والمحلَّل له".
والمُحلِّل والمُحلَّل له.
"والمُحلِّل والمُحلَّل له، وآكل الربا وموكله.
ثم رواه أحمد، والترمذي، والنسائي من غير وجهٍ، عن سفيان، وهو الثوري، عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي، عن هزيل بن شرحبيل الأودي، عن عبد الله بن مسعود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- به، ثم قال الترمذي: هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة، منهم: عمر، وعثمان، وابن عمر، وهو قول الفقهاء من التابعين، ويروى ذلك عن عليٍّ، وابن مسعودٍ، وابن عباس.
طريقٌ أخرى: عن ابن مسعود قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي، قال: حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم، عن أبي الواصل، عن ابن مسعود، عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»
طريقٌ أخرى: روى الإمام أحمد، والنسائي، من حديث الأعمش، عن عبد الله بن مُرة، عن الحارث الأعور، عن عبد الله بن مسعودٍ، قال: آكل الربا وموكله، وشاهداه وكاتبه إذا علموا به، والواصلة، والمستوصلة، ولاوي الصدقة، والمتعدي فيها".
"ولاوي الصدقة" المماطل بها إذا وجبت عليه وأخرها فهو لاوي الصدقة، لكن الحديث في إسناده حارث الأعور رافضيٍّ خبيث روايته ضعيفة، وإن قواه بعضهم، لكن معروفٌ بتعصبه للتشيع.
طالب:.......
الواجبة «المتطوع أمير نفسه».
"والمرتد على عقبيه إعرابيًّا بعد هجرته".
طالب:.......
إعراضًا بعد هجرته، والظاهر إنها أعرابيًّا.
طالب:.......
هي إعراضًا عندنا في خاء إعراضًا وهو تصحيف، إذا كان إعراضًا تصحيفًا، فالصواب أعرابيًّا، هو كاتب فوق وتحت أعرابي.
"والمرتد على عقبيه إعرابيًّا بعد هجرته والمحلِّل والمحلَّل له، ملعونون على لسان محمدٍ –صلى الله عليه وسلم- يوم القيامة.
الحديث الثاني: عن عليٍّ -رضي الله عنه- قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن جابرٍ، عن الشعبي، عن الحارث، عن عليٍّ قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا وموكله، وشاهديه وكاتبه، والواشمة والمستوشمة للحُسن، ومانع الصدقة، والمحلِّل، والمحلَّل له، وكان ينهى عن النوح".
وفيه الحارث الأعور يرويه عن علي –رضي الله عنه-، ويرويه في الطريق الأول عن ابن مسعود.
طالب:........
نعم، لكن لا شك أن كتب السُّنَّة بما فيها الصحيحان طافحة بالرواية عن المبتدعة، هذا شيء مُقرر وموجود بما في ذلك البخاري، ولكن كما قال الحافظ الذهبي في (مقدمة الميزان): مما روي عنه في كُتب السُّنَّة من المبتدعة بعض الشيعة، والشيعة فيهم الغالي، وفيهم المتوسط، فأما الغالي الذي يسب السلف فلا يُروى عنه ولا كرامة، يقول: ولا في كُتب السُّنَّة المعتمدة من هذا الصنف أحد، مع أنهم قد يختلفون في شخص هل هو غالٍ أو ما هو بغالٍ؟
المقصود أن مثل هذه الأمور تحكمها الضوابط التي ذكرها أهل العلم، وأما بالنسبة للخوارج، فالرواية عنهم بكثرة؛ لأنهم أهل صدق، ويرون الكذب كبيرة من الكبائر، فلا يُقدمون عليه.
روى البخاري –رحمه الله- عن عمران بن حطان، وهو من رؤوس الخوارج القعدية، وقال الحافظ ابن حجر: وما المانع أن يروي البخاري عن شخصٍ عُرِف بصدق اللهجة، ويرى الكذب كبيرة؟ تعقبه العيني على عادته، العيني وابن حجر بينهما منافسة، والعيني يتعقب ابن حجر، وابن حجر رد على العيني في كتابٍ مستقل اسمه (انتقاد الاعتراض).
مما انتقده العيني على ابن حجر قوله في عمران بن حطان أنه صادق اللهجة، فقال: "وأي صدقٍ في لهجة مادح قاتل علي؟!"
رضي الله عن الجميع، هذا يرى المسألة دينًا، ويرى أن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، وهو يتدين بهذه الفعلة فهو ما خالف قاعدته ومنهجه، ما هو مرة يكذب ومرة يصدق وهكذا، هو ماشٍ على جادةٍ واحدة، كونه أخطأ في اجتهاده هذا شيء آخر، كلٌّ يُخطئ، لكن بمثل هذا الخطأ! الخطأ كبير جدًّا أن يمدح قاتل علي ليس بسهل، لكنه ماشٍ على صدقه ما حاد عن طريقته إلى الكذب، ولكن هذا ما يعتقده ويدين الله به، هو مُخطئ بلا شك، لكنه ما خرج عن قاعدته وطريقته، يرى الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، وأن من يرتكب الكبيرة يُكفرونه الخوارج، مرتكب الكبيرة.
فلا شك أنهم أقرب الناس إلى الصدق، فُعرفوا بالصدق ولو اضطر الأمر أن يحمل هذا الصدق على نفس الإنسان نفسه، هذه طريقة الخوارج، ثم جاء خوارج بخلوف وكذا ويكذبون، ويفعلون الكبائر والجرائم والمنكرات، ويكفِّرون مُرتكب الكبيرة، فمعنى هذا أنهم يُكفِّرون أنفسهم.
مثل سؤال جاءنا من طالب يقول: إنه من طائفةٍ يقتصرون على القرآن، ولا يحتجون بالسُّنَّة، وهو مواظبٌ على الصلاة، كيف يُصلي وهو ما هو مُعترف بالسُّنَّة؟ كيف يُصلي؟ القرآن فيه شيء من تفاصيل مسائل الصلاة؟ ما فيه شيء، كيف يعرف أن صلاة الظهر أربع ركعات أو العصر، هل في القرآن منه شيء؟ ولذلك رد ابن عبد البر في (جامع بيان العلم) على هؤلاء في الصميم، يقول: يصلي ولا يعترف بالسُّنَّة، كيف يُصلي؟ ما يُمكن.
طالب:.......
ماذا؟
طالب: ........
كيف يعترفون؟
طالب:........
لكن يبقى أنه سُنَّة، إما أن يعترف بهذا على أنه سُنَّة أو لا، فإن اعترف على أنه سُنَّة فيلزمه الاعتراف بالباقي وإلا تناقض.
طالب: ........
ما لهم حُجة، هم أهل هوى.
"وكذا رواه عن غُندر، عن شُعبة، عن جابر، وهو ابن يزيد الجُعفي، عن الشعبي عن الحارث، عن عليٍّ، به".
وجابر الجُعفي أيضًا رافضيٌّ يؤمن بالرجعة، وشيخه الحارث الذي مر ذكره الأعور، عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه-.
"وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أبي خالد، وحصين بن عبد الرحمن، ومجالد بن سعيدٍ، وابن عون، عن عامر الشعبي، به.
وقد رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه من حديث الشعبي، به. ثم قال أحمد: أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن عليٍّ قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صاحب الربا، وآكله، وكاتبه، وشاهده، والمحلِّل، والمحلل له.
والمحلَّل له.
والمحلِّل، والمحلَّل له.
الحديث الثالث: عن جابرٍ: قال الترمذي: أخبرنا أبو سعيدٍ الأشج، قال: أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن بن يزيد الأيامي، قال: حدثنا مجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، وعن الحارث، عن عليٍّ: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن المحلِّل والمحلَّل له، ثم قال: وليس إسناده بالقائم، ومجالد ضعَّفه غير واحدٍ من أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل.
قال: ورواه ابن نميرِ، عن مُجالد، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، عن عليٍّ، قال..".
طالب:.......
أين؟
طالب:......
"وعن الحارث، عن عليٍّ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم" ماذا قلت يا شيخ؟
طالب: عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، وعن الحارث، عن عليٍّ.
هذا هو، نعم.
"عن عليٍّ: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن المحلل والمحلل له، ثم قال: وليس إسناده بالقائم، ومجالد ضعَّفه غير واحدٍ من أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل.
قال: ورواه ابن نميرِ، عن مُجالدٍ، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله، عن عليٍّ، قال: وهذا وهمٌ من ابن نمير، والحديث الأول أصح.
الحديث الرابع: عن عقبة بن عامر-رضي الله عنه-: قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه: قال: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصري، قال: أخبرنا أبي، سمعت الليث بن سعدٍ يقول: قال أبو المصعب مُشرحٌ".
مِشرَح.
"مِشرَحٌ وهو: ابن عاهان، قال عقبة بن عامر: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «هُوَ المحلِّل، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ».
تفرَّد به ابن ماجه، وكذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، عن عثمان بن صالح، عن الليث، به، ثم قال: كانوا يُنكرون على عثمان في هذا الحديث إنكارًا شديدًا.
قلت: عثمان هذا أحد الثقات، روى عنه البخاري في صحيحه، ثم قد تابعه غيره، فرواه جعفر الفريابي عن العباس المعروف بابن فريق عن أبي صالح عبد الله بن صالح، عن الليث به، فبرئ من عهدته، والله أعلم".
يعني توبِع عليه لم يتفرَّد به، مع أنه ثقة روى عنه البخاري.
طالب:......
هذا من ناحية الإسناد، وإلا فالمتن متابعٌ عليه من طرقه.
"الحديث الخامس: عن ابن عباس –رضي الله عنهما-، قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو عامر، عن زمعة بن صالح، عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المحلل والمحلل له.
طريقٌ أخرى: قال الإمام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني السعدي: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباسٍ قال: سُئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نكاح المحلّل، قال: «لَا، إِلَّا نِكَاحَ رَغْبَةٍ، لَا نِكَاحَ دُلْسَة وَلَا اسْتِهْزَاءٍ بِكِتَابِ اللَّهِ، ثُمَّ يَذُوقُ عُسَيْلَتَهَا».
ويتقوى هذان الإسنادان بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة، عن حُميد بن عبد الرحمن، عن موسى بن أبي الفرات، عن عمرو بن دينار، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بنحو من هذا، فيتقوى كل من هذا المرسل والذي قبله بالآخر، والله أعلم".
المقصود أن المُحلل والمُحلل له، فالمُحلل: من يُنكح امرأةً بانت من زوجها؛ ليُحلها له، لا رغبة له فيها إلا ليُحلها لزوجها.
والمحلل له هو: الزوج الأول المطلِّق الذي يعرف من نية هذا الرجل أنه إنما تزوج ليُحلها له.
والمطلوب أن يكون النكاح من الزوج الثاني نكاح رغبة، لا نكاح بنية التحليل، ولا نكاح دلسة، وإنما هو رغبة في نكاح المرأة.
قد يقول قائل: النيات لا يعلم بها إلا الله، فيتقدم للخطبة وفي نيته أن يُحلها لزوجها الأول، والزوج الأول ما علم بذلك والمرأة ما علمت، ثم يتزوجها، فالإثم عليه، وتحل للأول إذا لم يعلما بذلك قبل عقد النكاح، تحل للأول؛ لأنه لا علم لهما بذلك.
وقد يتزوج الرجل بنية التحليل، ثم تحصل عنده الرغبة، فيرفض، ويأبى أن يُطلق وتستمر معه، فإذا قلنا: إن العقد صحيح فلا يحتاج إلى تجديد، وإن قلنا: إنه باطل فيحتاج إلى أن يُجدد، وفي كلام الشيخ ما يكون فيه شيء من هذا.
"الحديث السادس: عن أبي هريرة –رضي الله عنه- قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر، قال: حدثنا عبد الله، هو ابن جعفرٍ، عن عثمان بن محمد، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المحلل والمحلل له.
وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والجوزجاني...".
والبيهقي.
والبيهقي، من طريق عبد الله بن جعفرٍ القرشي. وقد وثَّقه أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، ويحيى بن معين وغيرهم.
وأخرج له مسلمٌ في صحيحه، عن عثمان بن محمدٍ الأخنسي -وثَّقه ابن معين- عن سعيدٍ المقبري، وهو متفقٌ عليه".
عن عثمان بن محمد، عن المقبري، قرأت المقبري؟
طالب: عن عثمان بن محمد وثقه ابن معين عن سعيد المقبري.
طالب:......
طالب: عن عثمان بن محمد المقبري.
عن المقبري، المقبري سعيد بن أبي سعيد، أبو سعيد المقبري الأب ما اسمه؟
طالب:........
سعيد بن أبي سعيد، أبو سعيد الأب ما اسمه؟
طالب:.......
اسمه كيسان..
"الحديث السابع: عن ابن عمر –رضي الله عنهما- قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس الأصم، قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصنعاني، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: حدثنا أبو غسان محمد بن مطرفٍ المدني، عن عمر بن نافع، عن أبيه أنه قال: جاء رجلٌ إلى ابن عمر، فسأله عن رجلٍ طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجها أخٌ له من غير مؤامرةٍ منه؛ ليحلَّها لأخيه: هل تحل للأول؟ فقال: لا، إلا نكاح رغبة، كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، ثم قال: هذا حديثٌ صحيح الإسناد، ولم يُخرجاه.
وقد رواه الثوري، عن عبد الله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر، به.
وهذه الصيغة مشعرةٌ بالرفع، وهكذا روى أبو بكر بن أبي شيبة، والجوزجاني".
"كنا نعد هذا سفاحًا على عهد رسول الله- صلى الله عليه وسلم-" هذا من باب قول الصحابي: كُنا نفعل أو كنا نعتبر أو نعُد أو كذا في عهد رسول الله –صلى الله عليه وسلم– كله من قبيل المرفوع.
"وحربٌ الكرماني، وأبو بكر الأثرم، من حديث الأعمش، عن المسيب بن رافع، عن قبيصة بن جابر، عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحللٍ ولا محللٍ له إلا رجمتهما.
وروى البيهقي من حديث ابن لهيعة، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار: أن عثمان بن عفان رُفِع إليه رجلٌ تزوج امرأة ليحلها لزوجها، ففرَّق بينهما، وكذا روي عن عليٍّ، وابن عباس وغير واحدٍ من الصحابة -رضي الله عنهم-".
يكفي.