تعليق على تفسير سورة البقرة (75)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طالب: بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال الإمام ابن كثير -رَحِمَهُ اللهُ تعالى-: "قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة: 219، 220].
قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليد، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عمر أنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت هذه الآية التي في البقرة: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} [البقرة: 219]، فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التي في النساء: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى} [النساء: 43]، فكان منادي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أقام الصلاة نادى: ألا لا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر فقرئت عليه، فقال: اللهم بيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا. فنزلت الآية التي في المائدة. فدعي عمر فقرئت عليه، فلما بلغ: {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 91]؟ قال عمر: انتهينا، انتهينا. وهكذا رواه أبو داود، والترمذي، والنسائي من طرق، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق. وكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، واسمه عمرو بن شرحبيل الهمداني الكوفي، عن عمر. وليس له عنه سواه، لكن قال أبو زرعة: لم يسمع منه. والله أعلم".
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذه الآية: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 219]، هذه أول ما نزل تدريجيًّا في حكم الخمر. حكم الخمر نزل بالتدريج هكذا، ولذا لم يقتنع عمر- َضِيَ اللهُ عنهُ- بنزول هذه الآية في بيان الحكم الشافي القاطع في تحريم الخمر. ثم نزلت آية النساء، ثم نزلت آية المائدة. قال: "لما نزل تحريم الخمر، قال: اللهم بيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا". "لما نزل تحريم"، وما نزل هذه الآية. "لما نزل تحريم الخمر، قال: اللهم بيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا، فنزلت هذه الآية".
الترتيب بالفاء معروف عند أهل العلم أن الفاء تقتضي الترتيب والتعقيب، كما هو معلوم، فيكون نزول تحريم الخمر على هذا الأسلوب قبل نزول قوله -جَلَّ وعَلا-: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} [البقرة: 219]. ولكن المقصود بقول عمر: "لما نزل تحريم الخمر" يعني لما بُدئ بتحريم نزوله تدريجيًّا بالآيات الثلاث، أما التحريم القاطع الذي لزم منه الانتهاء في آية المائدة: {فَاجْتَنِبُوهُ} [المائدة: 90]. لو تدبرنا وأمعنا النظر في الأسلوب: "لما نزل تحريم الخمر قال: اللهم بيِّن لنا" لو نزل تحريم الخمر انتهى، حصل به البيان، لكن بُدئ بالتدريج في تحريمه الذي ابتدأ بهذه الآية آية البقرة ثم بآية النساء ثم بآية المائدة تدريجيًّا، المجموع: لما بدئ بتنزيل هذه الآيات المتضمنة في نهايتها بالتحريم الجازم، قال عمر: "اللهم بيِّن لنا بيانًا شافيًا"، فالآية الأولى ليس فيها بيان شافٍ، والآية الثانية كذلك ما فيها تحريم قاطع، وإنما التحريم القاطع، الذي لزم منه قول عمر: "انتهينا"، خلاص، ما يحتاج إلى بيان بعد آية المائدة.
الأمر الثاني في قوله -جَلَّ وعَلا-: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219]، يعني المقرر في التشريع الإسلامي أن الأفعال إما أن تكون منفعتها محضة، أو مفسدتها محضة، أو مصلحتها راجحة، أو مفسدتها راجحة، أو مستوية الأطراف. لا شك أن ما كان مصلحته محضة أو راجحة فهذا من قسم المباح، قد يكون فيه الواجب وفيه ما هو أوجب إذا كانت المصلحة محضة أو راجحة. وإذا كانت المفسدة محضة لا شك في التحريم، وإذا كانت المفسدة راجحة عند أهل العلم فالحكم التحريم أيضًا، وفي الآية يقول: {وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219]، فمقتضى ذلك على الاصطلاح التحريم. لكن ما الذي جعل التحريم ليس بقطعي في هذه الآية؟ المصلحة معلومة لديهم، والمفسدة يعرفونها، ويعرفون أنها راجحة، لكن اجتثاث هذا الأمر المحبوب لديهم من قلوبهم لأول مرة وأول وهلة غير مستطاع، ما يطيقون فراقها، لا بد من التدريج حتى يُستلَّ هذا الأمر من نفوسهم. وإلا فعلى ضوء التقعيد الشرعي في معرفة المصالح والمفاسد، أن ما كانت مفسدته راجحة فهذا لا شك في تحريمه. نعم.
طالب: .......
"بيِّن لنا". الذي دعاه إلى ذلك يعرف المفسدة الراجحة، ويعرف أنها لا خير فيها، منفعتها مادية ومن باب التجارات وما التجارات. وابن كثير- عفا الله عنا وعنه- سيبين مصالح في الخمر من خلال أقوال العرب في شعرهم -رَحِمَهُ اللهُ- وما كان ينبغي أن تذكر هذه؛ لأنهم اقتصروا على البيع المادي، ومعروف أن الجرائم الكبرى من ورائها منافع مادية، قد يوجد فيها منافع مادية، لكن لا أثر لها في الحكم الشرعي.
طالب: "وقال علي بن المديني: هذا إسنادٌ صالح وصحَّحه الترمذي".
قال: صالح صحيح.
طالب: "إسناد صالح وصحَّحه الترمذي".
إسناد صالح صحيح وصححه الترمذي. ما عندك صحيح؟
طالب: لا.
عندكم؟
طالب: .......
فيه صحيح. ولو اقتصر على صالح، كيف؟
طالب: .......
وما سكتُّ عنه فهو صالح، وفي رواية من روايات مراسيل أبي داود أو رسالة أبي داود إلى أهل مكة: وما سكت عنه فهو حسن. فالصالح لا شك أنه أقل من الصحيح، والجيد كذلك. إلا أن ابن حجر يقول: جيد تساوي صحيح، بدليل أن الترمذي قال في عدة أحاديث ثلاثة أو أربعة: هذا حديث جيد حسن، بدل حسن صحيح. فقالوا: إن جيد تعادل "صحيح". ثم قال: إلا أن الجهبذ لا يعدل عن صحيح إلى جيد إلا لنكتة، فيه سبب في كونه لم يصرِّح بالصحة. وعلى كل حال صالح، الصلاحية أعم من أن تكون للاحتجاج أو للاستشهاد، ولذا أوقعها أبو داود في بعض نسخه، بل في أكثر النسخ من رسالته إلى أهل مكة.
بهذه: وما سكت عنه فهو صالح، ولذا قال أهل العلم: الصلاحية هنا أعم من أن تكون للاحتجاج أو للاستشهاد؛ ولذا سكت عن أحاديث لا تصل إلى درجة الصحة ودرجة الاحتجاج. وهذه القواعد العامة التي يطلقها أهل العلم خاضعة للنظر والنقد والنظر في مفرداتها، فقد وُجد في كثير من مواقع استعمالهم في هذا اللفظ ما يخالف ما يزعمه بعضهم: كل ما سكت عنه أبو داود فهو حجة. وُجد أحاديث سكت عنها وفيها ضعف، وما فيه ضعف ووهنٌ شديد بينته، ما يدل على أن ما ليس فيه وهن ليس بشديد أنه لا يبيِّنه وفيه ضعف.
على كل حال الكلام في هذه المسألة طويل جدًّا، وجاء هنا عن علي بن المديني: هذا إسناد صالح صحيح، والأئمة الكبار المتقدمون الحفاظ لا يُحاكمون إلى القواعد التي أحدثها من بعدهم، فأحكامهم على الأحاديث هي الأصل ومستقلة لا يحاكمون فيها إلى القواعد، ولكن القواعد لا مفر لطالب العلم من تطبيقها والعمل على ضوئها حتى يتمكن.
طالب: "وزاد ابن أبي حاتم -بعد قوله: انتهينا-: أنها تُذهب المال، وتذهب العقل. وسيأتي هذا الحديث أيضًا مع ما رواه أحمد من طريق أبي هريرة أيضًا عند قوله في سورة المائدة: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90] الآيات.
فقوله: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ} [البقرة: 219]، أما الخمر فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رَضِيَ اللهُ عنهُ-: إنه كل ما خامر العقل. كما سيأتي بيانه في سورة المائدة، وكذا الميسر، وهو القمار".
الطبعة التي معنا مأخوذة عن الأزهرية: "هذا إسناد صالح" ما فيه صحيح، هذا إسناد صالح. نعم.
طالب: "وقوله: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 219]".
كل ما خامر العقل، هذا عن عمر بن الخطاب -رَضِيَ اللهُ عنهُ-، وهو ثابت عنه في تحديد الخمر، وأنه كل ما خامر العقل من أي مادة كانت. والحنفية يقولون: ما يسمى خمرًا حقيقة إلا ما كان من العنب، وجاء الرد عليهم أنه نزل تحريم الخمر وما بالمدينة إلا التمر، وهذا يرد عليهم.
طالب: .......
خامر العقل، لكن ما فيه نشوى ولا فيه .......
طالب: .......
ما فيه وجه، إلا أذهبت.
طالب: .......
نعم.
طالب: .......
نعم، ما فيه نشوة ولا طرب ولا فيه أي فائدة من الفوائد المادية التي ذكروها.
طالب: "وقوله: {قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: 219]، أما إثمهما فهو في الدين، وأما المنافع فدنيوية، من حيث إن فيها نفع البدن، وتهضيم الطعام، وإخراج الفضلات، وتشحيذ بعض الأذهان، ولذة الشدة المطربة التي فيها، كما قال حسان بن ثابت في جاهليته:
ونشربها فتتركنا ملوكًا*** وأسدًا لا يُنهنهها اللقاء.
وكذا بيعها والانتفاع بثمنها".
قوله: "نفع البدن، وتهضيم الطعام، وإخراج الفضلات، وتشحيذ بعض الأذهان، ولذة الشدة المطربة"، هذه كلها قد تحصل لبعض الناس دون بعض، وقد يخيل للإنسان أنه انتفع بها، وقد انتفع بغيره مما يأكله ويتناوله وينسبها إليها، وإلا هي فيها منافع، والمجزوم به المنافع المادية في مسألة البيع والشراء، ما أنتم تعرفون بيع المخدرات وغيرها فيها الملايين، هذه منافعها، ولا تعادل ولا جزءًا يسيرًا من مضارها الدنيوية والدينية، الدين هذا أمر منتهٍ ومفروغ منه، وأما بالنسبة لمضارها الدنيوية فأهل المروج يعيشون في جحيم، وقد يعتدي على أمه، ويعتدي على أخته، ويقتل ويرتكب الفواحش، ويجر على أمه وعلى أخته وعلى زوجته، هذا شيء مشاهد، والشكوى منه تدمى لها القلوب، والله المستعان.
طالب: .......
فيه مفاسد كبيرة، مضار كبيرة في الدنيا أيضًا، فهي إضافة إلى إتلاف المال من المستخدم، وأيضًا زوال عقله وإتلافه لأمواله، ماذا صنع حمزة -رَضِيَ اللهُ عنهُ-؟ بقر بطون النوق، قال للحاضرين وفيهم الرسول -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-: ما أنتم إلا عبيد لأبي. يقول: ونشربها فتتركنا ملوكًا، هذا الذي يخيل إليه، وإذا كان بهذا الشعور سوف يصنع ما يصنعه الملوك ناقص العقل، الملوك عندهم عقول تمنعهم من فعل الظلم في الجملة، لكن هذا! تصور ملكًا بدون عقل ماذا يصير؟ نسأل الله العافية.
طالب: "وكذا بيعها، والانتفاع بثمنها، وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله. ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة".
ما يُقمشه أو يَقمشه من المكاسب التي يزعمونها في الميسر وما في حكمها مما يراهن عليه في مقابل المال ما يكسبه، قد يكسب اليوم ويخسر غدًا، فهذا ليس بمضمون، كثير منهم يدخلون بهذه النية أنهم يربحون من ورائها، ويخرجون بالخسارات الفادحة، والديون القاصمة، فما يَقمشه بعضهم أو يُقمشه من الميسر فينفقه على نفسه، لكن هذا ليس بمحض، قد يكون يُقمش منه ويؤخذ منه جميع ما بيده، وما كان مثل هذا أو نظيره مما لا يُجزم به، ولا يُركن إليه هو خاضع للحظ، إما أن يأخذ بغير مقابل، أو يؤخذ منه كذلك، هذا حكمه التحريم، ومثل النرد والشطرنج إذا كان على مقابل، وفيها تآليف لأهل العلم، وأنها داخلة في حكم الميسر. نعم.
طالب: "لتعلُّقها بالعقل والدين، ولهذا قال الله تعالى: {وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219]؛ ولهذا كانت هذه الآية ممهدةً لتحريم الخمر على البتات، ولم تكن مصرِّحةً بل مُعرِّضةً؛ ولهذا قال عمر -رَضِيَ اللهُ عنهُ- لما قرئت عليه: اللهم بيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا، حتى نزل التصريح بتحريمها في سورة المائدة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} [المائدة: 90، 91]".
وهذه العلل التي ذُكرت في تحريم الخمر والميسر توجد في كثير من الألعاب التي يلهو بها الناس ولو لم يكن فيها رهان على مال، توجد، وتوقع العداوة والبغضاء وبذاءة اللسان والشتم، وقد يصل إلى الضرب، وتصد عن الصلاة وعن الذكر، وتقلب اللسان من ذاكر إلى بذيء صخاب وصراخ، وأشياء لا تليق بالأسوياء، والله المستعان.
طالب: "وسيأتي الكلام على ذلك في سورة المائدة إن شاء الله، وبه الثقة".
طالب: .......
أين؟
انظر الآية؟ اقرأ الآية.
طالب: "قال ابن عمر، والشعبي، ومجاهد، وقتادة، والربيع بن أنس، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه أول آية نزلت في الخمر: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ} [البقرة: 219]، ثم نزلت الآية التي في سورة النساء، ثم التي في المائدة، فحُرِّمت الخمر. قوله: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219] قرئ بالنصب وبالرفع، وكلاهما حسن متجه قريب".
وهما قراءتان سبعيتان متواترتان، {قُلِ الْعَفْوَ} بالنصب يعني أنفقوا العفو، الفضل، القدر الزائد على ما تحتاجونه أنفقوه، أنفقوا العفو. وقرئ بالرفع: {قُلِ الْعَفْوُ} قل: المنفَق العفوُ، والمعنى واحد.
طالب: "قال ابن أبي حاتم: حدثنا أَبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا يحيى أنه بلغه: أن معاذ بن جبل وثعلبة أتيا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالا: يا رسول الله، إن لنا أرقّاء وأهلين من أموالنا. فأنزل الله: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ} [البقرة: 219]".
طالب: .......
فما ننفق من أموالنا؟
طالب: .......
طالب: "إن لنا أرقّاء وأهلين من أموالنا. فأنزل الله".
موجودة أم ما فيها؟ ما فيها فما ننفق. على كل حال إذا لم توجد في الأصل فهي مقدرة ما يستقيم الكلام إلا بها.
طالب: "وقال الحكم، عن مُقسِم".
مِقْسَم، مِفْعَل كمِنْبَر. نعم.
طالب: "عن مِقْسَم عن ابن عباس: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219]، قال: ما يفضل عن أهلك. كذا روي عن ابن عمر، ومجاهد، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير، ومحمد بن كعب، والحسن، وقتادة، والقاسم، وسالم، وعطاء الخراساني، والربيع بن أنس، وغير واحد: أنهم قالوا في قوله: {قُلِ الْعَفْوَ} يعني الفضل. وعن طاوس: اليسير من كل شيء، وعن الربيع أيضًا: أفضل مالِكَ وأطيبه. والكل يرجع إلى الفضل. وقال عبدُ بن حميد في تفسيره..".
"أفضل مالك وأطيبه" وهو المحبوب لدى الإنسان، وجاء قول الله -جَلَّ وعَلا-: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} [آل عمران: 92]، وجاء قوله: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267]. فالطيب بما لا يضر بالإنسان ولا بمن تحت يده، يعني ينظر إليه الإنسان وينفق منه ويتحراه لينال البر.
طالب: .........
"حدثنا هوذة بن خليفة، عن عوف، عن الحسن: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [البقرة: 219]، قال: ذلك ألا تُجهد مالَك ثم تقعد تسأل الناس. ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير: حدثنا علي بن مسلم، قال: حدثنا أبو عاصم، عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، عندي دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندي آخر؟ قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندي آخر؟ قال: «فأنت أبصر». وقد رواه مسلم في صحيحه".
طالب: .......
ما هو؟
طالب: .......
ماذا فيه؟
طالب: .......، إنما عزاه لأبي داود وغيره.
نعم. عندها هنا: وقول المصنف: وقد رواه مسلم في صحيحه وهم، وكذا قال الشيخ أحمد شاكر بتعليقه على الطبري.
طالب: .......
ماذا فيهم؟
طالب: .......
الأصل في الأهل الزوجة. لم يذكر الوالد سواء كان أبًا أو أمًّا، والعلماء في الترتيب في النفقات من يقدمون؟
طالب: .......
من المقدم في النفقة، إذا كان عنده والد ووالدة وزوجة وأولاد ورقيق وبهائم، من المقدم؟
طالب: الزوجة والأولاد.
الزوجة والأولاد، مَن بعد؟
طالب: .......
هذا المعمول به عند أهل العلم، تقديم الزوجة والأولاد على الوالدين، وفي حديث الرجل من بني إسرائيل الذي انتظر أباه حتى يستيقظ من نومه والصبية يتضاغون، وسيقت قصته مساق المدح، وفُرِّج عنه بسببه، بسبب بره بوالده.
طالب: .......
نعم؛ لأن المسألة هي مسألة مخالفة هوى النفس لمراد الله -جَلَّ وعَلا-، تقديم ما يحبه الله. وإلا فالأصل في الترتيب معروف عند أهل العلم، فهذا قدر زائد على الأصل، وفيه زيادة فضل ومخالفة لهوى النفس، والله المستعان.
طالب: "وأخرجه مسلم أيضًا عن جابر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا»".
كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبًا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار، إلا أن أقول به: هكذا وهكذا وهكذا، عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه» لا يبقى منه شيء بعد ثلاث ليالٍ.
طالب: "وعنده عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنًى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول». وفي الحديث أيضًا: «ابنَ آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف». ثم قد قيل: إنها منسوخة بآية الزكاة، كما رواه علي بن أبي طلحة، والعوفي عن ابن عباس، وقاله عطاء الخراساني والسدي، وقيل: مبينة بآية الزكاة، قاله مجاهد وغيره، وهو أوجه.
وقوله: {كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [البقرة: 219، 220]، أي: كما فصَّل لكم هذه الأحكام، وبيَّنها، وأوضحها، كذلك يبيِّن لكم سائر الآيات في أحكامه ووعده ووعيده، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة.
قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: يعني في زوال الدنيا وفنائها، وإقبال الآخرة وبقائها".
وفيهما معتبر ومدكَّر لمن كان له قلب، يعني ينظر الإنسان في دنياه وحقيقة هذه الدنيا وحقارة هذه الدنيا، وينظر في عمره المديد الطويل، ويقارن بين عمر فلان وعمر فلان بحيث الاستغلال فيما ينفع وفيما يضر وفيما يَذهب سبهللاً من الأوقات، ويا خيبة الأعمار تمضي سبهللاً. إذا كانت تمضي الساعات في الأيام والليالي بدون أن يودع فيها؛ لأنها خزائن، بدون أن يودع فيها ما ينفع، فضلاً عن أن يودع فيها ما يضر، كما هو حال كثير من الناس.
فعلى الإنسان أن يعتبر ويدكر وينظر هذه الساعات تمضي بسرعة، فيستغل هذه الأوقات فيما ينفعه، وإذا زاد تأمله في الدنيا، زاد زهده فيها، وإذا عرف قيمة الآخرة، عمل لها. والله المستعان.
طالب: .......
هذه الآية مجملة، فالعفو لمن يرث ومن لا يرث، نعم، مجملة، جاء بيانها وتفصيلها في آية الزكاة وفي غيرها من الآيات التي فيها حث على الصدقة.
طالب: "وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أَبي، قال: حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا أبو أسامة، عن الصَّعق التميمي، قال: شهدت الحسن، وقرأ هذه الآية من البقرة: {لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (219) فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [البقرة: 219، 220]، قال: هي والله لمن تفكر فيها، ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء، وليعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. وهكذا قال قتادة، وابن جريج، وغيرهما. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا. وفي رواية عن قتادة: فآثِروا الآخرة على الأولى. وقوله: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} [البقرة: 220]".
طالب: .......
ماذا؟
طالب: سقط .......
نعم. من أي النسخ؟
طالب: .......
ماذا قال عليها؟ علق عليها الشيخ؟
طالب: .......
زيادة؟ ماذا يقول؟
طالب: .......
هذا مزيد، من زيادات المؤلف المتأخرة في العرضات الأخيرة فيوجد..
طالب: "وقوله: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ} [البقرة: 220] الآية.
قال ابن جرير: حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لما نزلت: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الإسراء: 34]، و{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: 10]، انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه".
خشية أن يدخل عليه شيء من طعام هذا اليتيم، فيقع في الوعيد الشديد، يعني من باب الاستبراء للدين والعرض، ومن باب إبراء الذمة والحرص على ذلك قالوا: طعامهم لا يقرب طعامنا، طعامنا في جهة، وطعامهم في جهة، فصاروا ينفقون عليهم من طعامهم حتى يبقى الباقي منه ولا يتعرضون له ولو فسد! ولو فسد! قال: {إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا} [النساء: 10]، وعيد شديد، ومن حرص على إبراء ذمته يفعل هذا. لكن المقصود الإصلاح: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: 220].
طالب:
"فعزل طعامه من طعامه، وشرابه من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيُحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فأنزل الله: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} [البقرة: 220]، فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم. وهكذا رواه أبو داود، والنسائي، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والحاكم في مستدركه من طرق، عن عطاء بن السائب، به. وكذا رواه علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس. وكذا رواه السدي، عن أبي مالك وعن أبي صالح، عن ابن عباس- وعن مُرة، عن ابن مسعود-بمثله. وهكذا ذكر غير واحد في سبب نزول هذه الآية كمجاهد، وعطاء، والشعبي، وابن أبي ليلى، وقتادة، وغير واحد من السلف والخلف.
قال وكيع بن الجراح: حدثنا هشام صاحب الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم قال: قالت عائشة- رَضِيَ اللهُ عَنها-: إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة حتى أخلط طعامه بطعامي وشرابه بشرابي".
هشام هذا هو الدستوائي، والصحبة تضاف لأدنى سبب، وهو منسوب إلى الدستواء. وما هي الدستواء؟
طالب: ما أدري؟
تدري، لكنك نسيت. المقصود أن النسبة أو الصحبة تضاف لأدنى ملابسة، مثلاً: زيد النَّعال، يعمل بالنعال، ويخرز النعال ويقال له: صاحب النعال، ما المانع؟ ومثله الدستوائي وصاحب الدستوائي. ومن ذلك قوله -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ-: «إنكن لأنتن صواحب يوسف»، صواحب يوسف من يعني بذلك؟ أمهات المؤمنين حين طلبوا منه، عائشة ومن معها طلبوا منه أن يستخلف عمر، ما يستخلف أبا بكر، قالوا: إنه رجل أسيف، إذا قام في مقامك لا يُسمع صوته من البكاء، والذي في قرارة نفسها ما هو بهذا -رَضِيَ اللهُ عَنها وأرضاها-؛ لئلا يتشائم به، من يقف موقف الرسول -عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ- لا شك أنه يحصل في نفوس الناس تجاههم شيء، فتريد ألا يتشائم الناس به، قالوا: استخلف عمر، قالت لحفصة وقالت له، قال: «إنكن لأنتن صواحب يوسف»، هل صنيعهن مثل صنيع صواحب يوسف في قصة امرأة العزيز مع يوسف؟ من باب إظهار خلاف المبطن.
طالب: "فقوله: {قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ} أي: على حدة، {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} أي: وإن خلطتم طعامكم بطعامهم وشرابكم بشرابهم، فلا بأس عليكم؛ لأنهم إخوانكم في الدين؛ ولهذا قال: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: 220] أي: يعلم مَن قصدُه ونيته الإفساد أو الإصلاح".
يعني أراد أن يخلط ماله مع مال هذا اليتيم، واشترى لليتيم من التمر مثلاً من النفيس الغالي جدًّا، واشترى لنفسه من الرخيص جدًّا، وقال: نخلط مالنا مع مال اليتيم {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ}، الله يقول -جَلَّ وعَلا-: {وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ} [البقرة: 220]، لكن تشتري من مالك بمثل ما تشتري به من مال اليتيم، وتريد بذلك الإصلاح، ثم تأكل زيادة تمرة أو نقص تمرة أو هكذا، الله يعلم المفسد، إخوانكم هؤلاء. لكن الإفساد غير، يعني تشتري له من ماله الكيلو بثلاثين، أربعين، وتشتري من مالك بريالين، ثلاث، ثم تقول: {وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ}! الله يعلم المفسد من المصلح.
طالب: .......
ماذا؟
طالب: .......
نعم، قالت عائشة -رَضِيَ اللهُ عَنها-: إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي.
طالب: .......
عرَّة عندك؟
طالب: على حدة.
ماذا؟ نعم، يقول: هي القذر وعذرة الناس، هذه؟ هذا التعليق.
طالب: .......
عندك، نعم. يكون عرة، يعني يُترك حتى يفسد ويصلح وتمضي عليه الأيام حتى يكون مثل القذر.
طالب: "وقوله: {وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [البقرة: 220]".
أو يكون عندي ماله على جهة بحيث أستقذره ولا أقرب منه، وأبتعد عنه كما أبتعد من العذرة. نعم.
طالب: "أي: ولو شاء لضيق عليكم وأحرجكم، ولكنه وسع عليكم، وخفف عنكم، وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن، قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} [الإسراء: 34]، بل قد جوَّز الأكل منه للفقير بالمعروف، إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر، أو مجانًا كما سيأتي بيانه في سورة النساء، إن شاء الله، وبه الثقة".
اللهم صل وسلم على عبدك.