لا يسوغ الخلاف في المسائل الفرعية المجمع عليها

المسائل الفرعية التي حصل فيها الإجماع الصحيح، كالأمور المعلومة بالضرورة من دين الإسلام، فهذه لا يسوغ الخلاف فيها، فلو قال قائل بتحريم الخبز مثلًا، ولا شبهة له، وقد ثبتت النصوص القطعية بإباحته، أو أباح الزنا أو شرب الخمر وهو ممن لا يخفى عليه مثل هذا فإنه يحكم بكفره عند أهل العلم، وإن كانت تلك المسائل مصنفة ضمن المسائل الفرعية.