كتاب الجنائز - 2

نعم.

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم.

 الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

قال المؤلف -رحمنا الله وإياه-: ("فصل في الكفن". و"يجب تكفينه في ماله"؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- في المحرم: «كفنوه في ثوبيه» "مقدمًا على دَين" ولو برهن "وغيره" من وصية وإرث؛ لأن المفلس يقدَّم بالكسوة على الدين، فكذا الميت).

نعم، التكفين تكفين الميت واجب، فغسله وحمله، هذه من فروض الكفايات إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أثم الجميع. والكفن ومؤونة التجهيز هذه مقدمة على الحقوق المتعلقة بالتركة، الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، هي أيش؟ أولاً؟

طالب: .......

نعم، مؤونة التجهيز. ثانيًا؟

طالب: .......

نعم؟

طالب: .......

الديون المتعلقة بعين التركة، كالديون التي برهن، نعم. الثالث؟

طالب: .......

الديون المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة. الرابع؟

طالب: .......  

الوصية. والخامس: الإرث، فهي مقدمة على جميع الحقوق. نعم.

طالب: (فيجب لحق الله تعالى وحق الميت ثوب لا يصف البشرة).

لحق الله ولحق الميت، وهو حق من حقوق الله باعتبار أنه واجب من واجبات الدين، فيأثم من قدر عليه مع عدم قيام غيره به، فترتيب الإثم دليل على أن فيه حقًّا لله -سبحانه وتعالى-، وهو أيضًا حق للميت؛ لأن للميت حقًّا على أهله وذويه أن يستروه عن أعين الناظرين إليه.

طالب: (يستر جميعه من ملبوس مثله ما لم يوصِ بدونه).

ما لم يوصِ بدونه، من ملبوس مثله، يعني إذا كان مثله إن كان من علية القوم فيما يناسبه، وإن كان من أوساطهم فكذلك، وإن كان من ضعفائهم وفقرائهم فكذلك. ما لم يوصِ بدونه: إذا كان من علية القوم أميرًا أو كبيرًا أو وجيهًا فأوصى بأن يكفن ما يكفن به سائر الناس تواضعًا فليس لمن وراءه أن يكفنه بما هو أعلى من ذلك.

طالب: (والجديد أفضل، "فإن لم يكن له" أي للميت "مال فـ" كفنه ومؤنة تجهيزه "على من تلزمه نفقته"؛ لأن ذلك يلزمه حالُ الحياة).

حالَ الحياة، فكذلك بعد الوفاة. نعم.

طالب: (لأن ذلك يلزمه حالَ الحياة، فكذا بعد الموت، "إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته" ولو غنيًّا).

يعني ولو كان غنيًّا لا يلزمه كفن امرأته. الكسوة تلزمه في حال الحياة، النفقة تلزمه في حال الحياة، قالوا: الكفن لا يلزمه، لماذا؟

لأن لزوم النفقة والكسوة معاوضة، وقد انقطع العوض من خدمة واستمتاع بموتها، فلينقطع المعوَّض وهو الكفن، لكن ليس من المروءة أن يترك الرجل امرأته تكفن من قِبَل غيره مع قدرته عليه، فمرد هذا إلى العرف، عرف الناس وعاداتهم، فإذا كان على الزوج أن يكفِّن امرأته فعليه أن يكفنها، كما أن المعاوضة أيضًا في حال الحياة إذا كان عرف الناس وعادتهم أن هذه المرأة عليها أن تخدم زوجها فعليها أن تخدمه، وإن لم يكن من عرفهم وعادتهم أن لا تخدمه فلا تخدمه؛ لأن مبنى هذه الأمور على الأعراف.

طالب: .......

علق عليها الشيخ؟

طالب: .......  

ما قال شيئًا؟

طالب: .......

نعم، فتكفن من ماله.

طالب: ....... وهو قول أكثر العلماء، ورجح بأن من تلزمه كسوتها في الحياة تلزمه كسوتها بعد الوفاة .......

نعم، هذا هو..

طالب: (لأن الكسوة وجبت عليه بالزوجية والتمكن من الاستمتاع، وقد انقطع ذلك بالموت، فإن عُدم مال الميت ومن تلزمهم نفقته فمن بيت المال إن كان مسلمًا).

إن كان مسلمًا فكفنه ومؤونة تجهيزه على بيت المال، هذا إذا لم يكن وراءه مال ومن تلزمه نفقته لا يستطيع تكفينه، فعلى بيت المال إن كان مسلمًا، وإن كان أيضًا في بيت المال ما يكفي تكفينه أو تكفينه وغيره من المسلمين.

طالب: (فإن لم يكن فعلى المسلمين العالمين بحاله).

نعم، على من استطاع ذلك من المسلمين.

طالب: (قال الشيخ تقي الدين: من ظن أن غيره لا يقوم به تعيَّن عليه).

من ظن أن غيره لا يقوم به إما عجزًا أو بخلاً، فإنه يجب عليه أن يكفنه؛ لأنه من فروض الكفايات، ولم يقم به من يكفي فتعين على مثل هذا.

طالب: (فإن أراد بعض الورثة أن ينفرد به لم يلزمه).

لم يلزم.

طالب: ( لم يلزم بقيةَ الورثة قبولُه).

لأنه إذا كان بين مجموعة من الورثة عليهم أن يكفنوه، وقربهم منه على حد سواء فعليهم أن يكفنوه بالمحاصة. لكن لو قال: أنا أريد أن أتبرع بكفنه وحدي وأعفيكم من ذلك؟ فعند المشاحة لا يلزمهم قبول هذا التبرع، بل يقولون: كلٌّ يدفع حصته؛ لما في ذلك من المنة.

طالب: (لكن ليس للبقية نبشه).

لكن لو كفنه واحد منهم من غير رضاهم، ثم دُفن، فإنه لا يجوز لهم نبشه من أجل ذلك.

طالب: (لكن ليس للبقية نبشه وسلبه من كفنه بعد دفنه، وإذا مات إنسان مع جماعة في سفر كفنوه من ماله، فإن لم يكن كفنوه ورجعوا على تركته أو من تلزمه نفقته إن نووا الرجوع).

إن نووا الرجوع، وإن نووا التبرع فلا.

طالب: ("ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض" من قطن؛ لقول عائشة: «كفن
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب بيض سُحولية جدد يمانية، ليس فيها قميص ولا عمامة»
).

نعم، هذا حديث عائشة من أصح ما ورد في الكفن: «كُفن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثلاثة أثواب بيض سَحولية»، وسُحولية أو سَحولية يعني نظيفة، إما من السَّحل والغسل والتنظيف، أو نسبة إلى قرية في اليمن يقال لها سَحول.

المقصود أن النبي -عليه الصلاة والسلام- كُفن في هذه الأثواب الثلاثة، وهي أفضل ما يكفن به الميت من الرجال؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- لم يكن ليختار لنبيه إلا الأفضل، وإلا فمن أهل العلم من يرى أن أفضل ما يكفن به الميت القميص، كما هو مذهب أبي حنيفة -رحمه الله-، لماذا؟

لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كفن عبد الله بن أبي في قميصه، وتكفينه عبد الله بن أبي من فعله، وكفن الرسول -عليه الصلاة والسلام- من فعل غيره، والجمهور على أن الثلاثة الأثواب أفضل من القميص، وتكفينه -عليه الصلاة والسلام- عبد الله بن أُبي مكافأة من باب المكافأة له لا لأن هذا أفضل ما يفعل للميت.

طالب: («أدرج فيها إدراجًا». متفق عليه).

نعم؟

طالب: .......

.......

طالب: .......

في قميصه.

طالب: .......

في قميص النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: .......

نعم.

طالب: (ويقدم بتكفين من يقدم بغسل، ونائبه كهو).

نعم، الوصي ثم من يليه، على الترتيب السابق.

طالب: .......

نعم؟

طالب: .......

نعم هو القميص.

طالب: .......

الأصل في الثوب، القميص هو الثوب عندنا الآن، هو الثوب عندنا الآن، وإلا فالأصل في الثوب أنه من غير خياطة، أشبه ما يكون باللفائف.

طالب: (والأَولى توليه بنفسه).

ولذا قال في المحيط: «كفنوه في ثوبيه».

طالب: (والأولى توليه بنفسه).

والأولى أن يكفنه، الأولى بالكفن بنفسه على الترتيب السابق: الوصي ثم من؟ ثم الأب، ثم الجد.. عندك في الحاشية؟

طالب: .......

آخر شيء عندك.

طالب: ....... ثم الأقرب .......

نعم، يتولاه بنفسه ثم من ينيبه.

طالب: (تَجَمَّرَ)

تُجَمَّرُ .

"تُجَمَّرُ" أي: تُبَخَّر بعد رشها بماء ورد أو غيره؛ ليعلق، "ثم تُبسط بعضها فوق بعض" أوسعها وأحسنها أعلاها).

ما معنى أعلاها؟

الذي يلي الميت.

طالب: .......

كيف؟

طالب: .......

تفرش على الأرض ثلاثة يُفرش بعضها فوق بعض.

طالب: .......

هذا أفضلها، أو العكس؟

طالب: .......

إذًا هو أسفلها، أو هو أعلاها باعتبار المآل؟ هو الآن قبل التكفين هو أسفلها، وباعتبار المآل إذا لُفَّت على الميت صار أعلاها؛ لأن الحي رغبته أن يكون الأجود هو الأعلى، هو الفوقاني، والداخل هو الأقل، ومثله الميت.

طالب: (لأن عادة الحي جعلُ الظاهر أفخر ثيابه، "ويجعل الحنوط" وهو أخلاط من طيب يعد للميت خاصة "فيما بينها").

فيما بينها: يعني بين الأول والثاني، وبين الثاني والثالث.

طالب: (لا فوق العليا؛ لكراهة عمر وابنِه وأبي هريرة، "ثم يوضع" الميت "عليها" أي اللفائف "مستلقيًا"؛ لأنه أمكن لإدراجه فيها، "ويجعل منه" أي من الحنوط "في قُطن بين إليتيه" ليرد).

طالب: .......

 نعم؟

طالب: .......

هو على كلامه لا، يقول إنها السفلى يعني ما يصير من الخارج.

طالب: .......

 نعم.

طالب: باعتبار المآل.

على كلامه هو، على كلام الشارح أن العليا هي التي تلي الأرض.

طالب: ("ويجعل منه" أي من الحنوط "في قُطن بين إليتيه"؛ ليرد ما يخرج عند تحريكه، "ويشد فوقُها.

فوقَها.

( فوقَها خرقة مشقوقة الطرف كالتُّبَّان").

التبان: سروال قصير، ليست له أكمام، يستعمله الملاحون.

طالب: (وهو السراويل بلا أكمام "تُجمع إليتيه ومثانته").

تَجمع، هذا التبان يجمع.

طالب: ("تَجمع إليتيه ومثانته ويُجعل الباقي" من القطن المحنط "على منافذ وجهه" عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه).

طالب: .......

 نعم؟

طالب: .......

التبان؟

طالب: .......

لا، سروال قصير جدًّا ليست له أكمام، ومعروف الآن يُستعمل.

طالب: قطعة قماش..

هي أصلها خرقة، لكن تُلف على الإليتين والمثانة والمغلظتين، العورتين المغلظتين، أشبه ما تكون بالتبان الذي يسمونها ....... مثلها، أقرب ما يكون، نعم.

طالب: (لأن في جعلها على المنافذ منعًا من دخول الهوام "و" على "مواضع سجوده").

تشريفًا لها، نعم.

طالب: (ركبتيه ويديه).

المواضع السبعة، نعم.

طالب: (ركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفًا لها).

وإن عُمم بالخلوق فلا بأس، لا سيما مع تيسره، وقلة ثمنه؛ لئلا يدخل في السرف.

طالب: (وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته؛ لأن ابن عمر كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك، "وإن طُيب" الميت "كله فحسن" لأن أنسًا طُلي بالمسك وطلى ابن عمر ميتًا بالمسك، وكُره داخل عينيه، وأن يُطيب بورِس)

بورْس.

 (بوَرْسٍ وزعفران، وطليه بما يمسكه كالصَّبْر ما لم يُنقل).

الصَّبِر، الصاد مفتوحة والباء مكسورة على وزن كتف، وتسكن الباء في ضرورة الشعر.

طالب: .......

يعني المداخل، يعني طي الركبتين داخل والآباط وما أشبه ذلك.

طالب: (كالصَّبِر ما لم يُنقل).

ما لم؟

أعد أعد.

طالب: (وطليه بما يمسكه كصَبِر ما لم يُنقل).

ما الذي عندك؟

طالب: ....... كالصَّبِر بكسر الموحدة ويسكن .......

معروف نعم.

طالب: ("ثم يُرد طرف اللفافة العليا" من الجانب الأيسر "على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه" أي فوق الطرف الأيمن، "ثم" يفعل "بالثانية والثالثة كذلك").

نعم، الأيسر يُرد على الطرف الأيمن، ثم فوقه الأيمن، الأيسر يلي البدن ثم الأيمن فوقه، وهكذا في اللفائف الثلاث، والله المستعان، نعم.

طالب: .......

الأيمن مرده الأيسر قبل، ثم الأيمن فوق الأيسر.

طالب: .......

كيف؟

طالب: على الجانب الأيسر على شقه الأيمن.

طيب.

طالب: ....... فوقه أي فوق الطرف الأيمن؟

لا.

طالب: .......

....... ماذا عندكم؟

أعد.

طالب: يقول: ("ويرد طرفها الآخر من فوقه" أي فوق الطرف الأيمن).

لا، الآخر هو الأيمن، ألم نرد أولاً الطرف الأيسر على الأيمن، ثم الآخر وهو الأيمن على الطرف الأيسر، والذي فوق يرد على الطرف الأيسر، نعم.

طالب: .......

 ماذا فيها؟

طالب: يقول: ....... ثم يرد طرفها الأيمن على شقه الأيسر.

نعم هذا .......

طالب: جزم به .......

الأيمن يرد على الأيسر، والأيسر على الأيمن. ما دام معلق عليها ...

طالب: (أي كالأُولى، "ويجعل أكثر الفاضل" من كفنه "على رأسه"؛ لشرفه، ويعيد الفاضل على وجهه ورجليه بعد جمعه؛ ليصير الكفن كالكيس فلا ينتشر، "ثم يعقدها"؛ لئلا ينتشر، "وتحل في القبر"؛ لقول ابن مسعود: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد. رواه الأثرم. وكره تخريق اللفائف؛ لأنه إفساد لها).

تخريقها بعصور مضت، كانوا يخرقون اللفائف والأكفان؛ ليفسدوها على النباش، وُجد في عصور متقدمة من ينبش القبور؛ من أجل أخذ الأكفان، سُراق، فيخرقونها؛ لئلا تؤخذ؛ لإفسادها على هؤلاء النباش.

طالب: .......

الأصل أن تعقيد الميت للحاجة، فإن انتهت الحاجة ترجع إلى الأصل.

طالب: .......

لا، ما ينبش مع النسيان، كل شيء ينحل.

طالب: .......

هذا عند الأثرم؟

طالب: نعم.

الغالب عليه الأصل فيه ما دام ليس موجودًا في الدواوين المشهورة المعتبرة أو هذا مما يثبت. نعم.

طالب: .......

لا، نبشه صعب من أجل الحل، إلا إذا كانت بحيث أن يكون ربطها مضيقًا على الميت، لكن إذا كان ربطها مع سعة فيه؛ من أجل ألا تنتشر الأكفان فلا ينبغي أن تُنبش من أجله، لكن لو رُبطت بقوة بحيث تضيق على الميت وتؤذيه لو كان حيًّا فمثل هذه تُحل، لكن لو كان ربطها مثل الحزام الذي يستعمله الحي بحيث لا يؤذيه، فمثل هذه ما يُنبش من أجلها، نعم الأولى أن تُحل، لكن ما ينبغي أن يُنبش من أجل هذا؛ لأنه يعامل معاملة الحي، يعني لو رُبطت ربطًا بحيث يؤذيه لو كان حيًّا فمثل هذا له نبشه، لكن لو كانت من السعة بحيث لا تؤذيه؟ الآن كثير من الأحياء يستعمل الرباط، ويرتاح له، لكنه بحيث لا يؤذيه، فإذا استعمل مثل هذا للميت ونسي أن يحل فمثل هذا لا ينبش من أجله.

طالب: .......

نعم وهو الأصل.

طالب: ("وإن كُفن في قميص ومئزر ولفافة جاز"؛ «لأنه -عليهِ السَّلامُ-: ألبس عبد الله بن أبي قميصه لما مات»، رواه البخاري.

 وعن عمرو بن العاص "أن الميت يُؤزَّر، ويقمص، ويلف بالثلاثة"، وهذا عادة الحي، ويكون القميص بكفن).

بكمين.

( بكُمين ودخاريص).

يعني استعماله من الثوب، القميص هو مثل الثوب عندنا: أكمام والقميص سابغ، والدخاريص، الدخاريص ما تعرفونها؟

طالب: .......  

 ما علق عليها شيئًا؟

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......  

 لا لا لا هذا ما يقبل الاجتهاد، لأنه موجود عند استعمالها حتى يستعملونها تخاريص وليس دخاريص، لكنها انقطعت، كانت عند الشياب والعجائز موجودة، تُجعل في الأكمام من أجل السعة، مثل كرسي السروال، أليس كذلك يا أبا عبد الله؟

طالب: .......

 نعم.

طالب: (ودخاريص لا بِزِرٍّ).

يعني ليست بأزارير.

طالب: ("وتكفن المرأة" والخنثى ندبًا "في خمسة أثواب" بيض من قطن).

الخنثى المقصود به المشكل الذي ما يتضح أمره، فإن اتضح أمره وألحق بالرجال فحكمه حكمهم، وإذا ألحق بالنساء فحكمه حكمهن.

طالب: .......

نعم.

طالب: ....... لأنه لا يسن زره فوق .......

زر القميص.

طالب: لا يسن .......

أين؟

طالب: لا يسن أو يزره .......

يعني يباح.

طالب: لعدم الحاجة.

من الأمور المباحة، لا يسن نعم لا يوجد الستر؛ لأن تحته ما يستر.

طالب: يعني وضع الأزرار لغير الحاجة .......

السنة شيء، والإباحة شيء آخر، نعم، يعني كونك تتركه مفتوحًا شيء، وتزعم أن هذا هو السنة لا.

طالب: لو صنع شخص ثوبًا بدون أزرار .......

بدون أزارير ما لم يكن العرف جرى على غيره لا بأس، لكن إذا خالف العرف فالألبسة من الأعراف.

طالب: ("إزار وخمار وقميص ولفافتين"؛ لما روى أحمدُ وأبو داود، وفيه ضعف، عن ليلى الثقفية قالت: «كنت فيمن غسَّل أمَّ كلثوم بنت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فكان أول ما أعطانا الحِقَاء ثم الدرع ثم الخمار»).

نعم الحديث في الصحيح لأم عطية، نعم: أعطانا حقوه فقال: «أشعرنها إياه»، والحقو الأصل فيه معقل الإزار، ثم أطلق على الإزار، فقال: «أشعرنها إياه»، ما معنى أشعرنها إياه؟

طالب: .......

الشعر ما هو؟

طالب: .......

كيف؟

طالب: .......  

 أشعرنها إياه، ما الفرق بين الشعار والدثار؟ الأنصار شعار ومن سواهم دثار.

طالب: .......

 نعم هو الذي يلي شعر البدن مباشرة، يكون بين الميت وبين هذه الأكفان الأخرى.

طالب: يعني تُلف فيه دون رأسها؟

المرأة؟

طالب: المرأة، أشعرنها يعني؟

تلف في الشعار نعم.

طالب: دون الرأس؟

نعم، لكن باللفائف الأخرى بالخمار؛ لأن المرأة تُكفن بخمار.

طالب: كيف خمار يا شيخ؟

كيف؟

طالب: الخمار الذي هو المضروب بين الرأس إلى الصدر؟

نعم، كالمرأة الحية، ولذا الصغيرة ما يلزم لها الخمار؛ لأنه لا يلزم لها في حال الحياة على ما سيأتي.

طالب: .......

نعم.

طالب: .......  

 الحقاء أو الحقو كما في الصحيح الأصل فيه معقل الإزار، الموضع الذي يعقد فيه الإزار، ثم أطلق على الإزار من باب إطلاق المحل وإرادة الحال.

طالب: («ثم الخمار ثم الملحفة ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر». قال أحمد: الحقاء: الإزار، والدرع: القميص، فتُؤزَّر بالمئزر، ثم تلبس القميص، ثم تخمر، ثم تلف باللفافتين، ويكفن صبي في ثوب، ويباح في ثلاثة).

الصبي في ثوب واحد، ويباح في ثلاثة، والأصل أن الصبي مثل الرجل في ثلاثة، نعم عورته أخف من عورة الرجل، وسترة أقل، لكن م الذي يمنع أن يكون مثله؟

طالب: يا شيخ الخمار يكون كالقميص كل جسدها؟

لا لا، على الرأس وما يلي: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار». تغطي به رأسها.

طالب: ....... الخمار المعروف بحال الحياة تمامًا.

مثله مثله مثله.

طالب: يكون قميصًا ورداءً.

لا لا، كيف مع الخمار؟

أعد أعد.

طالب: والدرع القميص.

والدرع القميص.

طالب: يعني تُلبس قميصًا، تؤزر، ثم قميصًا ثم خمارًا .......

القميص على سائر البدن، والخمار على الرأس.

طالب: (ما لم يرثه غير مكلف، وصغيرة في قميص ولفافتين).

إذا ورثه غير مكلف، إذا ورث هذا الصبي صبي آخر فإنه لا يُكفّن في أكثر من ثوب، لكن مثل هذه الأمور مردها إلى العرف، إذا لم يعد هذا من باب الإسراف فليكفن به.

طالب: ("والواجب" للميت مطلقًا "ثوب يستر جميعه").

وهو الذي يكفي، لو لُف الميت بثوب واحد يستر جميع بحيث لا يخرج منه شيء كفى؛ لأن هذا يكفي في حال الحياة.

طالب: ما الحكمة أن المرأة خمسة أثواب والرجل ثلاثة؟

أستر لها، المطلوب منها من الستر في حال الحياة أكثر من الرجل.

طالب: (لأن العورة المغلظة يجزئ في سترها ثوب واحد، فكفن الميت أولى، ويكره بصوف وشعر).

لأنه يؤذيه في حال الحياة، فكذلك في الموت، لكن القطن أبرد له.

طالب: (ويحرم بجلود).

قالوا: لأن الجلود لباس أهل النار.

طالب: (ويجوز في حرير لضرورة فقط).

لأنها تجوز في حال الحياة للضرورة.

طالب: .......

كيف؟

طالب: .......

....... مع وجود القطن وهو مؤذٍ للحي، فكذلك يؤذي الميت، ولا يجوز أن يكفن فيما يؤذيه، نعم.

طالب: .......

نعم؟

طالب: .......

نعم بخلاف الحرير، قال: لأن الجلود لباس أهل النار .......

طالب: .......

نعم.

طالب: .......

على كلامه يكفن، يغطى بحشيش ونحوه.

طالب: (فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة كحال الحياة، والباقي بحشيش أو ورق، وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن؛ لأنه إضاعة مال).

نعم، ولأنه من باب الإسراف، وهو أيضًا من عادة أهل الجاهلية إذا مات أحد دفن معه متاعه، نعم.

طالب: (ولحي أخذ كفن ميت لحاجة حَر أو برد بثمنه).

لو احتاج الحي لهذا الكفن إما لدفع الحر أو لدفع البرد فإنه أولى به من الميت؛ لأنه يخشى على الحي من التلف والميت لا يخشى عليه من شيء، فالحي أولى به من الميت.

طالب: .......

كيف؟

طالب: .......

قبل أن يدفن، لكن لو قُدر أن هناك حيًّا إن لم يلبث ثيابًا مات من البرد، يقال: يفك الكفن ويعطى الحي أولى منه.

طالب: .......

يدفن، يغطى بحشيش وما أشبهه.

طالب: ....... الصلاة عليه؟

لا، إن لم يمكن يغطى يسجى بشيء ثم يصلى عليه وإذا دفن نُزع، إنما لا يصلى عليه وهو عريان.

طالب: .......

في حال الحياة؟

طالب: نعم.

هذا الأصل، الأصل إن ثبت أنها من لباس أهل النار فهي تكره في الحياة.

* * *

 

نعم.

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

قال المؤلف -رحمنا الله وإياه-: ("فصل في الصلاة على الميت" تسقط بمكلف، وتسن جماعة).

يعني يكفي الصلاة على الميت فرض كفاية على ما تقدم، ويسقط هذا الفرض بمكلف، والمكلف المسلم البالغ العاقل، فإذا صلى عليه مسلم بالغ عاقل سقط الوجوب، وصار في حق الباقين سنة.

طالب: (وتسن جماعة).

تسن جماعة في غير الصلاة على النبي -عليه الصلاة والسلام-، أما في الصلاة عليه فقد صلوا عليه أفرادًا.

طالب: .......

نعم.

طالب: .......  

ثبت من حديث أنس: وصففت أنا واليتيم من ورائه، والعجوز من خلفنا، نعم، الواحد ما يصلي خلف الإمام، لا بد له من آخر، وأما المرأة فمكانها خلف الصف ولو كانت منفردة.

طالب: شيخ، ما الحكم من صلاة المسلمين فرادى على النبي -صلى الله عليه وسلم-؟

قالوا: لأنه لا يجوز أن يُؤم بحضرته.

طالب: (وأن لا تنقص الصفوف عن ثلاثة. "والسنة أن يقوم الإمام عند صدره" أي صدر ذَكر، "وعند وسطها" أي وسط أنثى).

جمهور العلماء على أن السنة أن يقف عند رأسه لا عند صدره.

طالب: (والخنثى بين ذلك).

يعني بين الصدر وبين الوسط.

طالب: .......

والرأس نعم.

طالب: .......

ماذا؟

طالب: .......

نعم، على رأي الجمهور.

طالب: قال قبل قليل وأن لا يكونوا أقل من ثلاثة، ما المقصود بالعبارة؟

ثلاثة صفوف، سنة أن يصلي على الميت ثلاثة صفوف، يعني لو كانوا سبعة فإمام وثلاثة صفوف؛ لحديث ورد في ذلك.

طالب: يعني ما يكونوا صفًّا واحدًا.

نعم؛ لحديث ورد في ذلك.

طالب: .......

وصار رابعًا؟

طالب: .......

صلاة الفذ خلف الصف معروف حكمها، والنفي في «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» يشمل؛ لأن صلاة الجنازة صلاة.

طالب: (والأولى بها وصيه العدل).

الأولى بالإمامة في الصلاة عليه وصيه.

طالب: (فسيد برقيقه).

السيد أولى برقيقه من غيره.

طالب: (فالسلطان، فنائب الأمير)

فنائبه.

( فنائبه الأمير، فالحاكم، فالأولى بغسل رجل فزوج بعد ذوي الأرحام ومن قدمه وليٌّ بمنزلته لا من قدمه وصي).

الأب أولى بالصلاة على ابنه من غيره، ومن يقدمه الأب أولى بالصلاة عليه من الأخ ومن الابن؛ لأن من قدمه الأولى صار بمنزلته، بخلاف من يقدمه الوصي، إذا قدمه الوصي لم يصر بمنزلته، يعني إذا أوصى أن يصلي عليه زيد من الناس فقال زيد وهو موجود: صل يا عمرو مكاني، والأب والأخ والابن موجود يقال: لا، إنما نُص على زيد في الوصية؛ لمعنى في ذاته، وأما القريب فلقرابته.

طالب: (وإذا اجتمعت جنائز قُدِّم إلى الإمام أفضلهم، وتقدم).

لحظة.

طالب: .......

عند المشاحة نعم يقدم الوصي، ثم الأب ثم كذا إلى آخره، عند المشاحة.

طالب: .......

ما يحتاج لأنها ليس من الصلوات التي من أجلها عين الإمام. عند المشاحة، وعند غير المشاحة فالأمر فيه سعة.

طالب: (فأسن فأسبق، ويقرع مع التساوي، وجمعهم بصلاة أفضل).

يعني مع تساوي الموتى في الفضل وفي السن قرعة عند المشاحة وإلا فكيفما اتفق.

طالب: (ويجعل وسط أنثى حذاء صدر ذكر).

يعني من أجل أن يقف الإمام موقفًا واحدًا.

طالب: (وخنثى بينهما. "ويكبر أربعًا"؛ لتكبير النبي -صلى الله عليه وسلم- على النجاشي أربعًا، متفق عليه).

نعم؛ لما في الصحيحين أن النبي -عليه الصلاة والسلام- نعى النجاشي وخرج به من المصلى وصلى عليه، فكبر أربع تكبيرات.

طالب: هل صلاة الغائب يا شيخ تقيد إذا مات رجل في بلد كفر أو بلد لم يصلّ عليه؟

هذا سيأتي.

طالب: ("يقرأ في الأولى" أي بعد التكبيرة الأولى وهي تكبيرة الإحرام و"بعد التعوذ" والبسملة "الفاتحة").

يعني دون استفتاح، كبر ثم تعوذ وبسمل واقرأ الفاتحة.

طالب: (سرًّا ولو ليلاً).

ولو كانت الصلاة في الليل، فصلاة الجنازة سرية ليلاً كانت أو نهارًا.

طالب: .......

نعم.

طالب: .......  

الخلاف عند مالك في الصلاة الأصلية، في الصلاة المفروضة، هذا الخلاف معروف عند مالك، نعم.

طالب: .......

 حكاية الإجماع فيها كلام.

طالب: (لما روى ابن ماجه عن أم شريك الأنصارية قالت: «أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، ولا نستفتح، ولا نقرأ سوره معها».

"ويصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- في" أي بعد التكبيرة "الثانية كـ" الصلاة في "التشهد" الأخير؛ لما روى الشافعي عن أبي أمامة بن سهل، أنه أخبره رجل من أصحاب النبي- صلى الله عليه وسلم- أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًّا في نفسه، ثم يصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- ويخلص الدعاء للميت، ثم يسلم، "ويدعو في الثالثة"؛ لما تقدم.

 "فيقول: «اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفه عليهما. رواه أحمدَ..).

أحمدُ.

( رواه أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة، لكن زاد فيه الموفَّق: وأنت على كل شيء قدير. ولفظ السنة).

ولفظة السنة، هذا من زيادة الموفق: اللهم من توفيته منا فتوفه على الإسلام والسنة، زادها الموفق، وإلا فليس في أصل الحديث.

طالب: .......

نعم.

طالب: .......  

لأنها صلاة مبناها على التخفيف.

طالب: .......

الأصل في الصلاة المفروضة، لكن هذه صلاة مبناها على التخفيف، مأمور بالإسراع بها، ومن تمام الدعاء..

طالب: .......

نعم.

طالب: .......  

 يأتي، أكمل الدعاء.

طالب: .......

إن قال: اللهم اغفر لنا وله ... فلا بأس.

طالب: («اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نُزُله» بضم الزاي وقد تسكن، وهو القِرَى).

القرى ما يعد للضيف.

طالب: («وأوسع مدخله» بفتح الميم: مكان الدخول، وبضمها الإدخال، «واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار». رواه مسلم عن عوف بن مالك أنه سمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول ذلك على جنازة، حتى تمنى أن يكون ذلك الميتَ، وفيه: «وأبدِله أهلاً خيرًا من أهله، وأدخله الجنة». وزاد الموفق لفظ: من الذنوب، وافسح له في قبره، ونوِّر له فيه؛ لأنه لائق بالمحل).

كأنه من باب الدعاء المطلق الذي لا يُتقيد فيه بالوارد، ولذا زاد الموفق ما زاد، وإلا فالأصل أن يُقتصر على ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: .......

كم النص... من أجل دعاء النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: .......

إذا كان قصدًا دينيًّا لأن دعاء النبي -عليه الصلاة والسلام- مستجاب فمن يحصل له مثل هذا الدعاء؟

 فيه أدعية نقلها ابن القيم وهي ثابتة في السنن وغيرها في الحاشية.

طالب: وقال ابن القيم: وحُفظ من دعاء النبي -صلى الله عليه وسلم-: «اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر ومن عذاب النار، فأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم». ومنه: «اللهم أنت ربها، وأنت خالقها، وأنت رزقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وتعلم سرها وعلانيتها، جئنا شفعاء فاغفر لها». رواه أبو داود وغيره.

فعند ابن القيم ثبت وحُفظ من دعائه -عليه الصلاة والسلام- فلا بد لطالب العلم على وجه الخصوص أن يحفظ مثل هذه الأدعية، ويحرص عليها، كثير من الناس يقف- لا سيما إذا أطال الإمام الدعاء- ساكتًا، وهذا لا سيما بالنسبة لطالب العلم غير لائق.

طالب: (وإن كان الميت أنثى أنَّث الضمير).

اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها، وإن كان ذكرًا ذكَّر الضمير: اللهم اغفر له وارحمه، وإن كان خنثى أو مجهولاً لا يدرى أذكرًا أو أنثى فله أن يذكر وأن يؤنث، له أن يذكر باعتبار الميت وله أن يؤنث باعتبار الجنازة.

طالب: (وإن كان خنثى قال: هذا الميت ونحوه، ولا بأس بالإشارة بالإصبع حال الدعاء للميت).

يعني في الصلاة يشير إلى الميت.

طالب: .......

كيف؟

طالب: .......

هو قصده الإمام لأنه هو الذي يؤم، لكنه يحتاج إلى دليل.

طالب: .......

ما أعرف فيه نصًّا، فمثل هذا يحتاج إلى توقيف.

طالب: ("وإن كان" الميت "صغيرًا" ذكرًا أو أنثى أو بلغ مجنونًا واستمر "قال" بعد: ومن توفيته منا فتوفه عليهما).

يعني ما يقول: اللهم اغفر له وارحمه؛ لأنه ليس بحاجة إلى ذلك، لأن مثل هذا ما جرى عليه قلم التكليف حتى يحتاج إلى مغفرة ورحمة،.

طالب: ("اللهم اجعله ذخرًا لوالديه وفرْطًا).

وفَرَطًا.

( وفَرَطًا" أي سابقًا مهيئًا لمصالح والديه في الآخرة، سواء مات في حياة والديه أو بعدها).

كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أنا فرطكم على الحوض»، يعني أنا سابقكم ومقدمكم هناك.

طالب: ("وأجرًا" وشفيعًا مجابًا. اللهم ثقِّل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقِهِ برحمتك عذاب الجحيم، ولا يستغفر له؛ لأنه شافع غير مشفوع فيه، ولا جرى عليه قلم).

إذًا كيف يقال: وقه عذاب الجحيم؟

طالب: .......

نعم.

طالب: .......

غير معرض للعقاب أصلًا، غير مكلف.

طالب: .......

إذا مات الطفل بين أبوين كافرين يصلى عليه؟

لا يصلى عليه.

طالب: .......

طفل المسلمين؟

طالب: نعم.

لا لا هو في الجنة ما فيه إشكال.

طالب: .......

غيره.

طالب: .......

...... لأنه غير مكلف.

طالب: .......  

من رواه؟

طالب: .......

الظاهر ما فيه فرق بين أن يقال: اللهم اغفر له، أو قه عذاب الجحيم؛ لأنه لم يجرِ عليه قلم. إن كانت اللفظة محفوظة فما فيه إلا ما قال الأخ، وهو العرض على النار، فيعرض عليه.

طالب:......

ما يهتمون بمثل هذا باعتبار أنه من الدعاء المطلق، فيدعى للطفل بما يناسبه، نعم.

طالب: .......

مما قيل واختاره ابن القيم أنهم يمتحنون أنهم يُمتحنون يوم القيامة، نعم.

طالب: لم يجر عليهم قلم التكليف يا شيخ فكيف يمتحنون؟

امتحان، سبقت له الشقاوة أو سبقت له السعادة بإذن الله، أنه لو وُجد وبلغ وكلف حصل له ما حصل.

طالب: ما يقال يا شيخ بمجموع النصوص .......

هذا خلاف بين أهل العلم، المسألة خلافية هل هم تبع لآبائهم؟ هل هم من أهل الجنة كأطفال المسلمين؟؟ ....... نعم، وأعدل الأقوال فيما ذكره ابن القيم وغيره أنهم يمتحنون.

طالب: .......

 نعم.

طالب: لو صح .......

بالنسبة لأطفال المسلمين هم في الجنة.

طالب: (وإذا لم يعرف به إسلام والديه دعا لمواليه. "ويقف بعد الرابعة قليلاً"، ولا يدعو ولا يتشهد ولا يسبح).

ويقول بعد الرابعة، ماذا يقول؟

اللهم لا تحرمنا أجره، نعم؛ لئلا تخلو تطبيرة من ذكر.

طالب: ("ويسلم" تسليمة "واحدة عن يمينه". روى الجَوْزَجاني عن عطاء بن السائب «أن النبي- صلى الله عليه وسلم- سلم في الجنازة تسليمة واحدة»، ويجوز تلقاء وجهه، وثانية).

يعني ويجوز ثانية، نعم.

طالب: (وسن وقوفه حتى ترفع، "ويرفع يديه" ندبًا "مع كل تكبيرة"؛ لما تقدم في صلاة العيدين. "وواجبها" أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم).

رفع اليدين بالنسبة لتكبيرات الجنازة ثابت عن ابن عمر وغيره من الصحابة، ويُروى مرفوعًا والمرفوع ضعيف، لكن ما دام ثابتًا عن الصحابة في أعمال توقيفية فأقرب ما يكون أن لها حكم الرفع، وهي تعضد المرفوع الضعيف، فتثبت بها السنية.

 نعم: وواجبها.

طالب: ("وواجبها" أي الواجب في صلاة الجنازة مما تقدم "قيام" في فرضها، "وتكبيرات" أربع).

في فرضها، قيام في فرضها، ما معنى قيام في فرضها؟

طالب: .......

نعم.

طالب: .......

هو يقول في صلاة الجنازة: وواجبها، يعني صلاة الجنازة، قيام في فرضها.

طالب: .......  

يعني الذي يسقط به الفرض، إذا صلى المنفرد عليها، أو الصلاة الأولى على الجنازة هذه فرض كفاية على ما تقدم، وأما لو أعيدت الصلاة عليها ثانية فهذه ما يلزم فيها قيام؛ لأنه نفل، لكن على النصف من الأجر.

طالب: يا شيخ لو صلى مجموعة كبيرة على الجنازة يجلس؟

باعتبار أن الواجب سقط بغيره.

طالب: ("والفاتحة" ويتحملها الإمام عن المأموم).

كالمفروضة عندهم.

طالب: ("والصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ودعوة للميت، والسلام"، ويشترط لها النية فينوي الصلاةَ على الميت).

كالصلاة المفروضة لا بد لها من نية.

طالب: .......

إذا كان للميت ما يميزه عن غيره فلا بأس، ثابت عن الصحابة، موقوف على الصحابة، النبي -عليه الصلاة والسلام- كبر على النجاشي أربعًا.

طالب: .......

إلى عشر.

طالب: كيف يا شيخ ما يميزه عن غيره؟

إذا كان متميزًا عن غيره من أبناء جنسه علمًا وعملاً فلو زيد على الأربع فلا بأس.

طالب: طيب وماذا يقال بين التكبيرات في ذلك يا شيخ؟

يدعى له، نعم.

طالب: (ولا يضره جهله بالذِّكْر وغيره، فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام).

ولا يضر جهله بالذَّكَر.

طالب: (ولا يضر جهله بالذَّكَر وغيره).

أليس كذلك؟

طالب: .......

يعني ما يضر جهله هل الميت ذكر أو أنثى أو خنثى؟ ما يضر، ولا يضر جهله بالعدد لو كانوا أربعة، خمسة، ستة، إذا قيل: صلوا على أموات، وما يدري كم العدد.

طالب: .......

هذا قدر زائد، يعني تمييز الطفل من غيره يترتب عليه الدعاء  وعدمه، لكن الذكر من الأنثى لا يلزم يعني سواء ذكَّر أو أنَّث، بحسب النية.

طالب: ما نستطيع أن نقول ببدعية هذا يا شيخ في الصلاة على الجنازة: أثابكم الله، والصلاة على الرجل أثابكم الله؟

لأنه قد يخفى، قد يخفى على بعض الناس، قد يخفى على بعض الناس، مثل ما يُمر على الناس في بيوتهم،  يقال: إن فلانًا وفلانًا ميت، صلوا عليه، هذا من باب التذكير.

طالب: .......

لا لا.

أما في مسجد محصور وكل الناس ينظرون فلا.

طالب: .......

نعم الصلاة على النبي ركن عندهم في الصلاة على الميت.

طالب: (فإن جهله نوى على من يصلي عليه الإمام، وإن نوى أحد الموتى اعتُبر تعيينه).

يعني صلى الآن الإمام أمامه عشر جنائز من بينهم زيد من الناس، هذا المصلي يقول: أنا أصلي على زيد فقط، ويعين زيدًا، لكن هذا حرمان، كونه لا ينوي ولا يعين إلا واحدًا دون البقية، وإذا صلى على جماعة أو على عشرة فماذا يحصل عليه من الأجر؟ قيراط، أو عشرة قراريط؟ نعم، قيراط باعتبار أنها صلاة واحدة، أو عشرة قراريط باعتبار أن المصلى عليهم عشرة؟

طالب: .......

إذا قال: صلوا على الأموات هو ما يدري كم.

طالب: .......

هو مستعد أن يصلي لو أنهم مائة.

طالب: .......

نعم.

طالب: .......

فضل الله لا يحد.

طالب: .......

أو صلى صلاة واحدة كأن صلى على جنازة، أو نقول: باعتبار الأموات؟

طالب: .......

نعم.

طالب: .......  

لا الصلاة واحدة قولاً واحدًا، لكن المصلى عليهم عدد، وفضل الله لا يُحد، لو قُدر أنه صلى على مائة ميت فله مائة قيراط.

طالب: .......

ينقص الأجر.

 طالب: .......

هو ما يصله دعاء هذا المصلي عليه، والمصلي لا يصله أجر الصلاة عليه، القيراط.

طالب: إذا كان أحد المصلى عليهم مذنبًا، مسرفًا على نفسه في الذنوب فقد يغفر الله له بدعاء واحد من هؤلاء؟

قد قد، ما دام ما دون الشرك قد يفغر. حقوق الآدميين مظنة لعدم ....

طالب: (وإن نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو بالعكس أجزأ؛ لقوة التعيين، قاله أبو المعالي. وإسلام الميت وطهارته من الحدث والنجس).

لأن الكافر لا تجوز الصلاة عليه، نعم: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: 84]، وطهارته لا بد أن يكون طاهرًا من الحدث ومن الخبث.

طالب: (وإسلام الميت وطهارته من الحدث والنجس مع القدرة).

أما مع عدم القدر فإنه يُيمم ويصلى عليه.

طالب: (وإلا صُلي عليه، والاستقبال والسترة كمكتوبة).

هما شرطان في المكتوبة، وهما أيضًا شرطان في صلاة الجنازة.

طالب: .......

هذا من باب التعزير، لو اعتذر عن الصلاة عليه؛ نكاية له، وردعًا لأمثاله، الملأ وكبار الناس لا سيما الإمام ومن في حكمه بهذا القصد لا بأس، والناس يصلون عليه؛ لأنه مسلم.

طالب: .......

استقبال القبلة في النفل على الراحلة، نعم، لكن لو أن واحدًا جالسًا في بيته أو مسجده يصلي لغير القبلة فلا ولو كان نفلًا.

طالب: .......

ولذلك نهاه عمر -رضي الله عنه- فنزل تأييد قول عمر.

طالب: .......

لغير القبلة؟

طالب: لا.

على الراحلة؟

طالب: .......  

وأنت ترى أو ترجح القول بأنه كافر؟

طالب: .......

 لا تجوز الصلاة عليه، لكن أنت ماذا ترى؟ أنت مع الجمهور في كونه لا يكفر، أو مع من يقول بكفره كما هو المرجح ....... إذا كنت ترى أنه كافر فلا يجوز الصلاة عليه، وإذا كنت تأخذ بقول الآخر، وأنه لا يكفر وكبيرة من كبائر الذنوب فصلِّ عليه، ولو قُتل حدًّا.

طالب: .......

في ماذا؟

طالب: .......  

غلبة الظن كافية، إذا كان يغلب على الظن أنه يصلي فلا يمكن.

طالب: .......

في ماذا؟

طالب: .......

نعم.

طالب: .......  

مع عدم القدرة فالمشقة تجلب التيسير إذا لم يستطع فجميع الشروط مع عدم القدرة تسقط.

طالب: .......  

نعم.

طالب: .......  

وهو معروف أنه لا يصلي .......

طالب: .......

إذا أمكن يتجه، وإن لم يستطع، أو جه،ل فأينما تولوا فثم وجه الله.

طالب: .......

إذا أمكن من غير مشقة عليه أو على غيره لا بد من يتجه.

طالب: (وحضور الميت بين يديه، فلا تصح على جنازة محمولة).

يعني قبل أن توضع بين يدي الإمام.

طالب: (ولا من وراء جدار. "ومن فاته شيء من التكبير قضاه" نَدبا "على صفته").

على صفته، التكبيرة الأولى يقضيها على صفتها بذكرها الذي بعدها، والثانية والثالثة كذلك، وعندهم أن ما يقضيه أول صلاة مثل الصلاة المفروضة: ما يدركه آخر صلاته، وما يقضيه أول صلاته، وتقدم لنا أن الراجح أن ما يدركه أول صلاته.

طالب: .......

يتابع التكبير، إذا خشي أن تُرفع يتابع التكبير من غير ذكر ويصلي.

طالب: .......

نقصد الإمام، توضع بين يدي الإمام.

طالب: .......  

 كبِّر مع الإمام، وإذا خشي أن ترفع فتابع التكبير.

طالب: .......  

 لكن لو قلت بالقول الآخر قلت الدعاء يطول، وترفع الجنازة وما انتهيت، دعوت مع الإمام، وقضيت ما فاتك من أول صلاتك كان لك قدوة، الراجح عند الحنابلة والحنفية أن ما يدركه هو آخر صلاته.

طالب: يا شيخ يعني إذا دخلت والإمام يكبر هل أكبر وأدعو مع الإمام وما أدركه أول صلاتي وأقضي الآخر؟

ما سمعت الكلام؟

طالب: ....... لكن الأفضل يا شيخ؟

الراجح من أقوال أهل العلم قول الشافعية والمالكية في هذا، أن ما يدركه المصلي آخر صلاته. «وما فاتكم فأتموا»، هذه رواية الأكثر، وفي رواية: «وما فاتكم فاقضوا» وهي محمولة على الرواية الأخرى.

طالب: يعني الذي يلحقه يكون آخر صلاته، ويكون فاته أول الصلاة؟

لا، العكس، الذي يدركه أول صلاته.

طالب: هذا قول الشافعية؟

نعم، عند الحنابلة والحنفية العكس.

طالب: (لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، والمقضي أول صلاته، يأتي فيه بحسب ذلك، وإن خشي رفعها تابع التكبير رُفعت أم لا، وإن سلم مع الإمام ولم يقضه صحت؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعائشة: «ما فاتك لا قضاء عليك»).

مُخرج؟

طالب: .......

نعم.

طالب: ("ومن فاتته الصلاة عليه" أي على الميت "صلى على القبر" إلى شهر من دفنه؛ لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى على قبر». وعن سعيد بن المسيب «أن أم سعد ماتت والنبي -صلى الله عليه وسلم- غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر». رواه الترمذي ورواته ثقات. قال أحمد: أكثر ما سمعت هذا، وتحرم بعده ما لم تكن زيادة يسيرة).

كيوم أو يومين أو نحو ذلك، والتحديد بشهر لما ذكر وهذا وقع اتفاقًا، ويتم الاستدلال به لو أنه جاء -عليه الصلاة والسلام- بعد مضي أربعين يومًا مثلاً وامتنع عن الصلاة كان التحديد له وجه، لكن كونه صلى على الميت بعد شهر لا يعني أن هذا آخر الأمد، نعم إذا تطاولت المدة تطاولاً نُسي الميت فيها فلا ينبغي أن يصلى عليه، لكنه ما دام مذكورًا، والمصلي غائبًا، فلا بأس أن يصلي عليه ولو بعد شهر.

 في التعليق: وأما الصلاة على القبر فهي ثابتة عنه -عليه الصلاة والسلام-، وهي خارجة عن النهي عن الصلاة في المقبرة.

طالب: .......

صلى على قتلى أحد بعد ثماني سنين كالمودع لهم.

طالب: .......

كونه صلى بعد مضي شهر لا يعني أنه لا يصلي لو كان الماضي شهرين.

طالب: .......

بلا شك.

طالب: ....... قوة ثبوت صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- على قتلى أحد؟ هل هو ثابت؟

في الصحيحين.

طالب: طيب يا شيخ ما يكون حجة ما دام هو ....... ما يكون حجة لعدم تحديد المدة؟

هو تحديد بالمدة ينبغي أن يكون التحديد عرفيًّا، يعني بحيث إذا نسي الميت، مضى عليه سنة سنتان وما أشبه ذلك، أو كان المصلي موجودًا في البلد وصلي عليه وهو تخلف عن الصلاة عليه فما يصلي عليه، لكن لو كان غائبًا، ثم حضر وصلى عليه بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة ما لم تطل المدة عرفًا.

طالب: .......

نعم.

طالب: يا شيخ ولو كان ثماني سنين فعل النبي -صلى الله عليه وسلم-؟

هذا كالمودع لهم، والشهداء لا يصلى عليهم.

طالب: ("و" يصلي "على غائب عن البلد").

طالب: .......

يكفي يكفي.

* * *

 

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

 قال المؤلف -رحمنا الله وإياه-: ("و" يصلي "على غائب عن البلد" ولو دون مسافة قصر).

....... صلى على القبر ويصلي.

طالب: ("و" يصلي "على غائب عن البلد" ولو دون مسافة قصر، فتجوز صلاة الإمام والآحاد عليه "بالنية إلى شهر" لصلاته -صلى الله عليه وسلم- على النجاشي، كما في المتفق عليه عن جابر، وكذا غريق وأسير ونحوهما).

الصلاة على الغائب مشروعة على المذهب مطلقًا سواء صُلي عليه في بلده أو لم يُصلَّ عليه، بدليل أن النبي -عليه الصلاة والسلام- مع النجاشي في اليوم الذي مات فيه وصلى عليه، خرج بهم إلى المصلى، فكبر عليه أربعًا. وهذا حجة من يقول بالصلاة على الغائب، ولو كانت المسافة قريبة. المقصود أنه لا يكون حاضرًا في البلد.

ومن أهل العلم من لا يرى الصلاة على الغائب مطلقًا، ويرى أن الصلاة على النجاشي قضية عين.

ومنهم من يفصل؛ فإن كان هذا الغائب صُلي عليه في بلده فإنه حينئذٍ لا يصلى عليه، وإن لم يكن صُلي عليه، صُلي عليه في بلاد المسلمين. وحملوا قصة النجاشي على هذا، قالوا: مات في بلد لم يكن فيه مسلمون، فصلى عليه النبي -صلى الله عليه وسلم-.

 لكن لو مات في بلد كفار وجزمنا أنه لم يُصلَّ عليه، صُلي عليه في بلد آخر من بلاد المسلمين، وهناك بلاد كثيرة من بلاد المسلمين هل يصلون عليه أو لا يصلون؟ يعني هل المقصود أن يكون صُلي عليه مرة واحدة سواء كان في بلده أو في غيره، أو المراد صلى عليه أهل بلده بغض النظر عن غيرهم؟

أهل القول الثالث قالوا: إن كان صُلي عليه في بلده لم يصلَّ عليه، وإن لم يكن صُلي عليه في بلده صُلي عليه، وحملوا قصة النجاشي على ذلك.

لكن لو افترضنا أن هذا الرجل مات في بلد لم يكن فيه مسلمون، ولم يُصلَّ عليه في هذا البلد، وبلدان المسلمين كما تعلمون فيها كثرة، فمن الذي يصلي عليه صلاة الغائب؟ هل نقول: إذا صُلي عليه في بلد من بلاد المسلمين لا يصلى عليه في بلد آخر، قياسًا على بلده الذي مات فيه، أو أننا نقول: إنه يصلى عليه في جميع بلاد المسلمين ما دام لم يصل عليه؟ وهذا شبيه إلى حد كبير بتعدد صلاة الجنازة على الميت: هل نقول: إذا صُلي على الميت مرة واحدة لا يصلى عليه ثانية؟ إذا كان الميت حاضرًا في البلد وصُلي عليه في الجامع الكبير مثلاً، ثم جاء جماعة آخرون قبل أن يُرفع فصلوا عليه، ثم لحقه جماعة إلى المقبرة بعد أن وُضع فيها فصلوا عليه، هل نقول: الجماعة هي الأولى وما عداها لا يجوز أن يصلوا عليه؟

طالب: .......

 يصلون عليه، ومثله الصلاة على القبر لمن لم يصلِّ على الميت، فهذا فيه تقرير تعدد الصلوات على الميت الواحد، هذا إذا كان حاضرًا. فإذا كان غائبًا في بلد صُلي عليه أو لم يصل عليه، الحكم يختلف أو واحد؟

طالب: .......

نعم.

طالب: .......  

 يعني يلزم على قول من يقول بأنه إذا صُلي عليه في بلده لا يصلى عليه في بلد آخر، يلزم عليه أن لا يصلى إلا مرة واحدة في بلد من بلدان المسلمين فقط، ولا يصلى عليه في البلدان الأخرى.

طالب: ....... على الميت.

نعم.

طالب: ومن قال بعدم تكرارها فقد .......

نعم.

طالب: ............

نعم.

طالب: ............

الجنازة في الأولى حاضرة، والأخرى غائبة.

أيهما أولى بالصلاة الغائب أو الحاضر؟

طالب: الحاضر.

الحاضر الذي يستطيع الناس أن يجتمعوا في هذا المكان في وقت واحد باعتباره في البلد، لكن الغائب لا يمكن أن يجتمعوا في مكان واحد في آن واحد، فمن هذه الحيثية الغائب أولى بالصلاة من الحاضر، وبتكرار الصلاة عليه، لا سيما إذا كان له أثر في الإسلام كأثر النجاشي، نعم لا يصلى على كل أحد صلاة غائب، وإنما يُصلى على من له أثر في الإسلام كالنجاشي، وإذا قلنا بتعدد صلاة الجنازة على الميت الحاضر وعلى الغائب إذا لم يصل عليه في بلد في أكثر من بلد من بلدان المسلمين نقول: حينئذٍ يصلى عليه ولو صُلي عليه في بلده، كما هو المذهب عند الحنابلة.

طالب: .......

الذي ورد ما فيه أنه صلي عليه أو لم يُصلَّ عليه.

طالب: .......

من أين الدليل على أن الحبشة ما فيها ولا مسلم  يمكن أن يصلي عليه؟

طالب: .......

ليس هناك ما يدل.

طالب: .......

نعم، لكن ممكن الذي أوجد هذا الشخص ما يمكن أن يوجد معه غيره؟ يعني ما فيه من أهله ولا حواشيه ناس مسلمون؟

طالب: ......

نعم هم عارضوا ذلك بأن الصحابة كثير منهم وهم غائبون ما صُلي عليهم صلاة الغائب، لكن ما دام وُجد أصل المسألة مرفوعًا إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، والسبب قائم، وأن هذا الشخص له أثر، وله حق على المسلمين بنصره الإسلام، فمثل هذا يترجح -والله أعلم- المذهب في هذه المسألة، أنه إذا كان له أثر يصلى عليه، وهذا من باب الدعاء له.

طالب: .......

نعم أو من له حق على الشخص، فإن كان والده أو شيخه فله حق عليه؛ لأن هذه المسألة من باب الدعاء له سواء كان حاضرًا أو غائبًا.

طالب: .......

هو إذا كان معه من يصلي عليه في المسجد فلا بأس، اللهم إلا إذا أدى إلى فتنة أو تشويش في المسجد فيصلى عليه بالخارج، يعني لو كان الإمام ممن لا يرى الصلاة على الغائب، أو المعتمد في بلد عدم الصلاة على الغائب مثلاً، فإنه حينئذٍ يُستخفى بها عند من يرى.

طالب: .......

وصلي عليه في بلد المسلمين، هذه المسألة، إذا كان عالمًا له أثر في الإسلام، وعرف في علمه وعمله وإخلاصه يصلى عليه.

طالب: (وإن وجد بعض ميت لم يصل عليه فككله).

يعني يصلى عليه ككله، إذا وُجد رِجل لا يدرى أين بقية الجسد يصلى على هذه الرِّجل وتدفن. لكن لو بُترت رِجل من حي تُدفن من غير صلاة على الصحيح.

طالب: (إلا الشعر والظفر والسن).

لأنه في حكم المتصل أو المنفصل؟

طالب: المنفصل.

لأنه في حكم المنفصل، هذا قول المذهب، وهناك رواية أخرى وهو قول جمع من أهل العلم أنها في حكم المتصل. وماذا يترتب على هذا الخلاف؟

طالب: ............

نعم.

طالب: ............

ما الذي يترتب على الخلاف في كونه منفصلاً أو متصلاً؟

طالب: في الطلاق.

في الطلاق، إذا طلق يد المرأة يقع أو لا يقع؟

طالب: يقع.

ولو طلق شعرها؟

طالب: .......

على الخلاف هل هو متصل أو منفصل. من حلف أن لا يمس بقرة مثلاً فوضع يده على ظهرها، يحنث أم ما يحنث؟

طالب: .......

لماذا؟

طالب: لأنه مس .......

مس الشعر، ومس الشعر يحنث أم ما يحنث؟

طالب: .......

لماذا؟

طالب: .......

لا.

طالب: ............

لا، هو لو قلنا في حكم المنفصل فهو على الإنسان وعلى الحيوان، بدليل أنه يُجز في حال الحياة، ويكون طاهرًا، ولو قلنا: إنه في حكم المتصل يكون من باب: «ما أُبين من حي فهو كميتة». يحنث أم ما يحنث؟

طالب: ما يحنث.

غيره؟

طالب: .......

وضع يده على ظهر بقرة وهو حالف ما يمس بقرة؟

طالب: .......

قال: يحنث، ومن رآه؟

طالب: .......

غيره؟

طالب: .......

نعم عند مالك، عند الإمام مالك يتجه إلى نيته، لكن عند غيره، عند الجمهور؟ عند الجمهور الأيمان والنذور مبناها على الأعراف، إذا كان في العرف يُعد ماسًّا لبقرة فيحنث، وهو كذلك في العرف أن من وضع يده على ظهر بقرة فإنه قد مس البقرة، وحينئذ يحنث؛ لأن الأيمان والنذور مبناها على الأعراف، ولو كان الشعر في حُكم المنفصل.

طالب: .......

الأيمان والنذور؟

طالب: .......

عند مالك يرجع إلى النية.

طالب: ....... لو وُجد شعر ....... الإنسان، بصرف النظر عن الصلاة عليه، هل يدفن يا شيخ هل يجب دفنه؟

ما يجب، لكن الأولى دفنه إن تيسر مع عدم المشقة، أما الوجوب فلا.

طالب: .......

ما يدريك أنها زائدة؟

طالب: ............

وتحلها الحياة وكانت حية ثم ماتت؟

طالب: لا، زائدة.

هي زائدة، لكن حية أم ميتة من الأصل؟

طالب: .......

فقُطعت، عندهم الزائد ما يترتب عليه حكم، فليس لها من الاحترام مثل ما للأصل.

طالب: .......

يعني كلام الجمهور أن مبناها على الأعراف؟

طالب: .......

نعم، ما سبب التفريق؟

طالب: .......

ولأنها أيضًا تختلف من بلد إلى بلد إذا كان مردها إلى العرف، والعرف والعادة بما لم يرد فيه نص ملاحظ في الشرع، في كثير من الأحوال.

طالب: .......

نعم.

طالب: ............

النصوص المتفاوتة تدل على أنه في حكم المنفصل، بدليل أنه لو جُز في حال الحياة لكان طاهرًا، ولو قلنا باتصاله لقلنا: إنه مثل اليد والرجل، و«ما أبين من حي فهو كميتته»، وهو تحله الحياة، لكن حياته ليست مثل حياة الحيوان، بدليل أنه لا يحس به إذا جُز، يعني يُقطع الشعر لا يحس به الحيوان، لكن حياته أشبه ما تكون بحياة النبات لو انقطعت عنه المادة مات مثل انقطاع الماء عن النبات.

طالب: (فيُغسَّل ويكفن ويصلى عليه، ثم إن وجد الباقي فكذلك ويدفن بجنبه، ولا يصلى على مأكول ببطن آكل).

يعني ما يصلى على أسد باعتبار أن في جوفه إنسانًا قد أكله.

طالب: (ولا مستحيل بإحراق ونحوه، ولا على بعض حي مدة حياته).

يعني لو بُترت رِجل الإنسان وهو حي لا يصلى على هذه الرجل وحدها، لكن لو وُجدت بعد موته صلي عليها.

طالب: .......

لما قتل أيش؟

طالب: .......

يصلي على ماذا؟

طالب: .......

وهذاك في جوفه؟

طالب: لا .......

باعتبار أنه لا وجود له في الواقع، مثل ما لو احترق.

طالب: .......

الذي يبقى يصلى عليه، الذي يبقى يصلى عليه.

طالب: .......

أن تكون ماثلة بين يديه؟

طالب: .......

أن تكون ماثلة بين يدي المصلي.

طالب: .......

نعم، ولذلك لا يصلى عليها قبل أن توضع بين يدي الإمام، ما فيها إشكال؛ لأن الأصل ورد فيها نص: صلى النبي -عليه الصلاة والسلام- على النجاشي. منهم من يقول: إذا كان الغائب في جهة القبلة يصلى عليه، إذا كان الغائب في جهة القبلة، النجاشي في جهة قبلة المدينة، نعم مكة بين المدينة وبين الحبشة، لكنه في جهة القبلة.

طالب: .......

يتابع التكبير.

طالب: .......

نعم.

طالب: .......

لكن ما وقفوا له على أثر، أو وقفوا على أجزاء ما استطاعوا؟

طالب: .......

لا ما يمكن أن يصلى عليه، إلا إذا وُجدت قطع يمكن جمعها في كيس ونحوه.

طالب: ("ولا" يسن أن "يصلي الإمام" الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء "على الغال" وهو من كتم شيئًا مما غنمه).

نعم عقوبة له وتعزيرًا له، الغال: من أخذ من الغنيمة قبل أن تُقسم، فمثله لا يصلي عليه الإمام؛ للدليل.

طالب: (لما روى زيد بن خالد قال: توفي رجل من جهينة يوم خيبر، فذُكر ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: «صلوا على صاحبكم»، فتغيرت وجوه القوم، فلما رأى ما بهم قال: «إن صاحبكم غل في سبيل الله»، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزًا من خرز اليهود ما يساوي درهمين. رواه الخمسة إلا الترمذي، واحتج به أحمد.

 "ولا على قاتل نفسه" عمدًا؛ لما روى جابر بن سمرة: «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جاءه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصل عليه»).

ماذا عندك؟

طالب: ............

جمع أم مفرد؟

طالب: جمع.

مشاقص نعم.

طالب: .......

مشاقص، مفاعل مثل مساجد.

طالب: (رواه مسلم وغيره. والمشاقص جمع مِشقص كمِنبر: نصل عريض أو نصل طويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش).

طالب: والغال في غير الغنائم؟

الغلول خيانة، لكن إن رأى الإمام أن المصلحة في عدم الصلاة عليه لم يصل عليه أيًّا كانت المعصية، يعني لو قدر أن هناك مبتدعًا، وأراد الإمام الزجر عن هذه البدعة، فقال الإمام: صلوا على صاحبكم. له ذلك، المسألة تعزير وليست بتوقيف.

طالب: .......

لا لا.

طالب: في الغنيمة؟

في الغنيمة.

طالب: ............

يعني شخص في سيارته أسرع فيها أكثر من المعتاد، أو ما تفقدها عند السفر، لا ما يقاس عليه، ما لم يتسبب....... فرق بين المتسبب والمباشر.

طالب: ............

نعم.

طالب: الذي قُتل حدًّا هل يصلى عليه يا شيخ؟ وهل للإمام أن يمتنع عن الصلاة عليه؟

يعني قاطع طريق أو...؟

أو زانٍ محصن مثلاً؟

طالب: مثلًا زانٍ محصن أو قاتل واحد، وقُتل حدًّا أو تعزيرًا، أو فعل أي جرم وعزره الإمام بالقتل؟

على كل هذا يتبع المصلحة، باعتبار المصلحة.

طالب: لكن لسائر المسلمين أن يصلوا عليه؟

نعم يصلون عليه، هو مسلم.

طالب: .......

كيف....؟

طالب: ............

قُتل ظلمًا؟

طالب: .......

لا في المسجد ولا في المقبرة ولا في أي شيء، هذا له حق على المسلمين أن يصلوا عليه.

طالب: ("ولا بأس بالصلاة عليه" أي على الميت "في المسجد" إن أمن تلويثه؛ لقول عائشة: «صلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على سهل بن بيضاء في المسجد» رواه مسلم).

وصلى عمر على أبي بكر في المسجد، وصلى صهيب على عمر في المسجد، فالمقصود أن الصلاة على الميت في المسجد ثابتة من وجوه، وهو القول الصحيح عند أهل العلم، ومنع بعضهم الصلاة على الميت في المسجد، بل يصلى عليه في الجبانة، أو في مصلى خارج البلد، كما هو معتاد في العصور المتقدمة يجعلون مصلى للجنائز خاصًّا، ومصلى العيد أيضًا خاصًّا، لكن لو صلي عليه في المسجد جاز، إلا إذا خُشي تلويثه، تلويث المسجد، فحينئذٍ يُنزه المسجد عن ذلك.

طالب: إذا المسجد ضيقًا والحضور كثر...

يعني يتصور أن الحضور لا يسعهم المسجد، وأخرجوه إلى الصحراء أو في مصلى العيد وما أشبه، فما فيه شيء، إما ساحة كبيرة أو مصلى عيد أو صحراء أو جبانة، فلا بأس.

طالب: .......

يصلون في الجبانة في مصلى الجنائز، هذه عادة، لكن لو صُلي عليها بالمسجد، ثبت أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد.

طالب: .......

هو الأصل أن عندهم مكانًا يسمونه جبانة، يصلون فيه على الجنائز خاص بالجنائز، وفيه مكان خاص بصلاة العيد، مصلى العيد، وهذه لها أحكام، وهذه لها أحكام.

طالب: (و"صُلي على أبي بكر وعمر فيه". رواه سعيد. وللمصلي قيراط، وهو أمر معلوم عند الله تعالى، وله بتمام دفنها آخر).

القيراط وزنه أيش؟

طالب: ............

هذا ثوابه، مقدار الثواب مثل جبل أحد، ووزنه عند أرباب الذهب؟

طالب: .......  

واحد على أربعة وعشرين عند من؟

طالب: .......

عند الفرضيين نعم، عندك الذهب الآن كم يعادل بالنسبة للجنيه؟ الثمن. وعند المتقدمين سدس الدانق، ما ذُكر في الحاشية شيء؟

طالب: نصف دانق.

نصف دانق وسدس درهم.

طالب: .......

الدانق أصلاً أصغر ما يُتصور من العملات، مثل الهللة عندنا.

طالب: .......

نعم، ثمنه.

طالب: ثمن الجنيه.

ثمن الجنيه.

على ذكر الدانق شخص من الأغنياء ذكروه في كتب الأدب، اشترى متاعًا فطلب حمالاً يحمل عنه المتاع، فقال له: بكم تحمله؟ قال: بدانق، قال: لا، ما يمكن، قال: ما فيه أصغر من الدانق، ماذا تفعل؟ قال: تشتري بالدانق لوزًا ونأكله أنا وإياك.

طالب: ............

 يعني إذا أكل كل واحد نصفًا صار نصف دانق، ولا يمكن صرفه. ذُكر عنه أنه كان ثريًّا، لكن الله المستعان.

 «من صلى على جنازة فله قيراط، ومن تبعها فله آخر»، و«من اقتنى كلبًا نقص من أجره في كل يوم قيراط» وفي رواية: «قيراطان». القيراط في صلاة الجنازة قُدر بأنه مثل جبل أُحد، أجر عظيم جدًّا، فالذي يستطيع أن يصلي على الجنائز ولا يصلي هذا محروم، ونشاهد في الحرم وغيره أناسًا يصلون مرة على الجنازة، لكن إذا أعيدت مرة ثانية جنازة أخرى ثالثة رابعة ما يصلون، هؤلاء محرومون بلا شك. هل القيراط المذكور في الصلاة على الميت مثل القيراط المذكور في اقتناء الكلب؟

طالب: .......

لماذا؟

طالب:..............

 «من اقتنى كلبًا إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من أجره كل يوم قيراط»، وفي رواية «قيراطان»، فهل نقول: إن القيراط قدره هنا هو قدره هناك؟

طالب: .......

هل هذا من باب إطلاق والتقييد؟

طالب: ............

 هل نقول: هذا تقييد أم تفسير؟

طالب: .......

لا ليس بتقييد هذا، ليس مبينًا.

طالب: ............

على كلٍّ القيراط -كما سمعنا- له حقيقة عرفية، وله حقيقة لغوية، وله حقيقة شرعية، فحقيقته في العرف الآن ثمن الجنيه، وحقيقته اللغوية سدس الدانق، هذا معروف عند العرب، وحقيقته الشرعية ما جاء تفسيره في بعض النصوص. وما دام جاء تفسير القيراط عن الشرع فالحقيقة الشرعية تقتضي أن يكون واحدًا في هذا الباب وذاك، وهذا من باب التغليظ والتشديد في هذه المسألة، وقد يعفو الله -سبحانه وتعالى-، وقد يكفر عن صاحبه بأنواع المكفرات، لكن هذا الأصل فيه.

طالب: هل نقول الكلام في كل ما جاء على هذه الصورة؟

نعم.

طالب: مثلًا حديث القلتين مثل قلال هجر كما جاء في الحديث....

نعم ........

طالب: .......

نعم، لكن من فسرها؟ فسرها الشرع؟

طالب: الراوي.

نعم، الراوي.

طالب: .......

لا، هو إذا جاء نص عن الشارع فالمراد حقيقته الشرعية. إذا وُجد له حقيقة شرعية وإلا رُجع إلى العرف، ثم اللغة.

طالب: (بشرط أن لا يفارقها من الصلاة حتى تدفن.

 "فصل في حمل الميت ودفنه".

 ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه).

طالب: ............

 نعم.

طالب: .......

له قيراط نعم، ولو صلى على جنازتين فله اثنان، وإذا صلى على ثلاث فله ثلاث وهكذا، كل جنازة له قيراط.

طالب: .......

هذا قيراط آخر لو تبعها، ومنهم من اشترط الصلاة للاتباع، يعني ما يثبت له قيراط الاتباع حتى يصلي عليه، ولا عكس، يعني الصلاة منفصلة.

طالب: .......

يعني حضرها، حضر.

طالب: .......

لا لا، ما يلزم، حضر الصلاة عليها في المسجد.

طالب: .......

يعني حضرها، المقصود أنه حتى يصلى عليها، فالمقصود الصلاة.

طالب: .........

فضل الله واسع.

طالب: يا شيخ، كذلك لو صلى على كذا جنازة في صلاة .......

عدد الجنائز، فضل الله واسع، فضله لا يُحد.

طالب: .......

الثواب مرتب على الصلاة.

طالب: .......

نعم.

طالب: .......

.......عن كل كلب... هذا مصر، لكن الله المستعان.

 طالب: ............

 ما الدخل الذي يدخله في مقابل هذا القيراط أو القيراطين؟ هل انقطعت الأرزاق؟

طالب: .......

نعم، إذا احتيج إلى الكلب، كلب مرخص فيه احتاج إلى مربٍ فهذا أمر آخر، الكلب المرخص فيه، لكن الكلب الممنوع اقتناؤه ما فيه شك أنه خسران.

طالب: يا شيخ كلب الحراسة إذا كان الإنسان بنى بيتًا في منطقة نائية عن البلد، فجاء بكلب الذي يسمونه المعلم أو المدرب هذا ووضعه عند البيت؟

يعني هل تطرد الثلاثة في غير الثلاثة المنصوصة أو يقتصر عليها فقط، ومنها الكلاب البوليسية تكتشف المخدرات، وتكتشف أمورًا مصالحها ظاهرة؟ من قال بطرد العلة يقول هي من باب أولى.

طالب: (ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية.

و"يسن التربيع في حمله"؛ لما روى سعيد وابن ماجه عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من السنة).

يعني ينتقل من مكان إلى آخر يحملها أولاً على كتفه الأيمن من الأمام ثم على كتفه الأيمن من الخلف ثم على كتفه الأيسر من الأمام ثم هكذا من الخلف، هذا التربيع، والحديث كما هو معلوم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، ولم يسمع من أبيه.

طالب: .......

نعم.

طالب: .......

الأيسر، يعني الطرف الأيسر من الجنازة الأمامي؛ ليحملها على كتفه الأيمن، ثم الذي خلفه يرجع إلى الوراء، ثم الجهة الأخرى كذلك.

طالب: ما يطبق هذا.

 هذا إن تيسر يباح بين العمودين على ما سيأتي.

طالب: .......

نعم، يعني لو كانوا أربعة يتناوبون، على أن الحديث فيه انقطاعًا.

طالب: («فإنه من السنة، ثم إن شاء فليتطوع»).

يعني يزيد في الحمل على ذلك تطوعًا.

طالب: («ثم إن شاء فليتطوع وإن شاء فليدع». إسناده ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه، لكن كرهه الآجري وغيره، وإذا ازدحموا عليها فيسن أن يحمله أربعة، والتربيع أن يضع قائمة السرير اليسرى المقدمة على كتفه الأيمن، ثم ينتقل إلى المؤخرة، ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على كتفه اليسرى ثم ينتقل إلى المؤخرة، "ويباح" أن يحمل كل واحد على عاتقه "بين العمودين"؛ «لأنه -عليهِ السَّلامُ- حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين»).

بيديه يعني بين العمودين.

طالب: يعني يمسك عمودًا هكذا وعمودًا هكذا؟

نعم.

طالب: الجنازة كأنها مقابلة له؟

واحد أمامه وواحد خلفه، نعم.

طالب: .......

القربة. نعم.

طالب: (وإن كان الميت طفلاً فلا بأس بحمله على الأيدي، ويستحب أن يكون على نعش. فإن كانت امرأة استُحب تغطية نعشها بمِكبَّة؛ لأنه أستر لها، ويروى أن فاطمة صنع لها ذلك بأمرها، ويجعل فوق المكبة ثوب).

لأنه أستر لها، المكبة مثل العوارض ومثل السرج الذي يوضع على سرائر الأطفال وما أشبه ذلك ليقيهم من الناس، المكبة شيء يستر الميت، هذا معمول به في الحجاز.

طالب: (وكذا إن كان بالميت حدب ونحوه).

وكل تشويه يكره أهله وذووه أن يطلع عليه الناس؛ لأنه أستر له.

طالب: (وكره تغطيته بغير أبيض، ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره. "ويسن الإسراع بها" دون الخبب).

كبعد قبره أو لثقله على الناس مثلاً يكون رجلًا بدينًا ثقيلًا يشق على الناس حمله، فحينئذٍ لا بأس بحمله على دابة أو على سيارة.

طالب: .......

لا لا، الأصل أن المشاة أمامها والركاب خلفها، هذا الأصل، إلا إذا كان هناك غرض صحيح، يعني القبر ما جُهز وما جهز التراب؛ ليدفن فيه أو لبن أو ما أشبه ذلك، فالأمور بمقاصدها، نعم.

طالب: (لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أسرعوا بالجنازة، فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم». متفق عليه.

 "و" يسن "كون المشاة أمامها"، قال ابن المنذر: ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، "و" كون "الركبان خلفها"؛ لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعًا: «الراكب خلف الجنازة»، وكره ركوب لغير حاجة وعود).

ما معنى عود؟

طالب: .......

شايب أو رجوع؟

طالب: .......

المشي مستحب مع الجنازة، لكن الرجوع؟ يركب أم يمشي أو هو مخير؟

طالب: .......

وفي صلاة الجمعة؟

طالب: .......

يستحب ذهابه وإيابه على ماشيًا؟

طالب: ("ويكره جلوس تابعها حتى توضع" بالأرض للدفن إلا لمن بعد).

إلا لمن بعد لمن تقدم ويشق عليه الوقوف حتى تقضى الجنازة، أو كان يشق عليه القيام والجلوس أرفق به.

طالب: (لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع». متفق عليه عن أبي سعيد، وكره قيامه لها إن جاءت أو مرت به وهو جالس).

كره القيام، القيام للجنازة فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه لما مرت به الجنازة قام -عليه الصلاة والسلام- ومرت فقعد، فقال بعضهم بالنسخ، وقال بعضهم ببقاء الحكم في القيام، وأما جلوس فهو لعارض.

 المقصود أن المسألة فيها سعة، من قال بالنسخ قال: يكره القيام لها، ومن قال بأن الحكم باقٍ قال: يقوم لها. شيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أن الحكم باقٍ، والمذهب كما سمعتم أنه منسوخ يكره القيام للجنازة.

طالب: (ورفع الصوت معها ولو بقراءة).

يعني ولو بقراءة قرآن، ولو قيل بأن رفع الصوت بقراءة القرآن أولى بالمنع من غيره لكان متجهًا، نعم.

طالب: (وأن تتبعها امرأة، وحرم أن يتبعها مع منكر).

وحرم أن يتبعها التابع مع وجود منكر أو وجود بدعة لا يستطيع تغييرها، وجود منكر كخروج نساء ينحن على الميت أو ما أشبه ذلك، إذا وُجد منكر لا يجوز لأحد أن يتبعها إلا بنية الإنكار إن استطاع ذلك، وإلا فلا يتبعها.

طالب: (إن عجز عن إزالته وإلا وجبت).

طالب: ............

وإلا وجبت من أجل إنكار المنكر؛ لأن إنكار المنكر حينئذٍ يتعين عليه.

طالب: .......  

إذا مرت بها، إذا مرت بمقبرة تسلم كالرجل، إذا أقيمت صلاة الجنازة تصلي عليها كالرجل، لكن ذهابها إلى المقبرة وزيارتها المقبرة هذا لا.

طالب: .......

لا، ينكر عليه.

طالب: .......

دعاء ماذا؟

طالب: ............

الدعاء وسؤال التثبيت هذا ما فيه إشكال، ورفع اليدين جاءت به النصوص المتكاثرة في هذا الموضع أو في غيره هذا من الأمور المطلقة.

طالب: .......

الرسول -عليه الصلاة والسلام- جلس، إذا وضعت  جلس...

طالب: ما يفعله يا شيخ بعض الناس أنه إذا دفنت، إذا دفن شخص ووري عليه التراب يقفون على القبر ويدعون له ويقولون: إذا جاءك الملكان ....

هذا سيأتي.

طالب: .......

نعم.

طالب: ............

تنتظر نعم، المصلحة راجحة؛ لأن الأصل التعجيل، لكن لو طال الفصل، يعني الجنازة جاهزة في أول النهار، وبقي على صلاة الظهر خمس ساعات والوقت صيف فاحتمال أن تتغير، فمثل هذا يسرع.

طالب: .......

السفر وهذا الميت له حق على هذا المسافر أو من سائر الناس، له حق عليه قريب له أو له صلة كذلك.

طالب: .......

نعم.

طالب: ............

اجلس اجلس بارك الله فيك حتى...

طالب: .......

نعم.

طالب: .......

الصلاة عليه؟

طالب: ............

ما فيه إشكال، مثل صلاة الجمعة وغيرها إذا كثر الناس يصلون في .... إذا تتابعت الصفوف هي الأصل من المواطن السبعة لكن احتيج إليها كصلاة الجمعة والعيد .......

طالب: .......

حملها ما فيه إشكال؛ لأنه ما يباشرونها، يباشرون السرير.

طالب: .......

ما فيه إشكال، يأتي إن شاء الله كل هذا في الدرس القادم.

***

 

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

قال المؤلف -رحمنا الله وإياه-: ("ويسجى" أي يغطى ندبًا "قبر امرأة"، وخنثى "فقط"، ويكره لرجل بلا عذر؛ لقول عليٍّ وقد مر بقوم دفنوا ميتًا، وبسطوا على قبره الثوب فجذبه، وقال: إنما يصنع هذا بالنساء، رواه سعيد.

"واللحد أفضل من الشق").

لأن المرأة هي التي في حاجة إلى الستر، ولو كانت مستورة بالكفن، لكن الكفن لا يغطي حجمها وهيئتها، فاحتاجت إلى التسجية. وأما الرجل فلا داعي لستره، اللهم إلا إذا كانت هناك حاجة تدعو إلى ذلك من تشويه لخلقه وشبهه، ولا يرغب أهله وذووه أن يرى منه ذلك، فلا مانع من تسجيته حينئذٍ.

طالب: .......

نعم. السنة...