كتاب الرجعة من سبل السلام (18)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم.
"بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا.
قال في البلوغ وشرحه:
"باب النفقات.
جمع نفقة، والمراد به الشيء الذي يبذله الإنسان فيما يحتاجه هو.."
بها بها.
أحسن الله إليك.
"والمراد بها الشيء الذي يبذله الإنسان فيما يحتاجه هو أو غيره من الطعام والشراب ونحوهما.
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت دخلت هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، أسلمت عام الفتح في مكة بعد إسلام زوجها."
زوجها أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان صخر بن حرب.
أحسن الله إليك.
"قُتل أبوها عتبة وعمها شيبة وأخوها الوليد بن عتبة يوم بدر فشق عليها ذلك."
يعني في المبارزة لما خرج الثلاثة يطلبون البِراز، فخرج لهم حمزة وعلي وربيعة بن الحارث، بارزوهم، فقَتل حمزة مبارزه، وعلي كذلك، وأما ربيعة ومبارزه فاختلفا في ضربتين فمات ربيعة وحمل حمزة وعلي على الثالث فقتلوه أو فقتلاه.
أحسن الله إليك.
"فلما قُتل حمزة يوم أحد فرحت بذلك، وعمدت إلى بطنه فشقته، وأخذت كبده فلاكتها ثم لفظتها."
يعني هذا قبل أن تسلم.
"توفيت في المحرم سنة أربع عشرة، وقيل غير ذلك، امرأة أبي سفيان، أبو سفيان بن حرب اسمه صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، من رؤساء قريش، أسلم عام الفتح قبل إسلام زوجته حين أخذته جند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وأجاره العباس، ثم غدا به إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأسلم، وكانت وفاته في خلافة عثمان، سنة اثنين وثلاثين."
اثنتين.
أحسن الله إليك.
"سنة اثنتين وثلاثين على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.."
الجار والمجرور على رسول الله متعلق بدخلت.
أحسن الله إليك.
"على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح. الشح البخل مع الحرص، فهو أخص من البخل، والبخل يختص بمنع المال، والشح بكل شيء."
وذكرته بما يكره في حال غيبته، وهذا من الغيبة، لكنها تباح في مواطن منها موضع الاستفتاء كهذا.
أحسن الله إليك.
"لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح فقال: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك». متفق عليه.
الحديث فيه دليل على جواز ذكر الإنسان بما يكره إذا كان على وجه الاشتكاء والاستفتاء، وهذا أحد المواضع التي أجازوا فيها الغيبة، ودل على وجوب نفقة الزوجة والأولاد."
يعني من ذلك النصيحة يُذكَر بما فيه من باب النصيحة لا من باب التفكه بعرضه ويذكر أيضًا بما يكره في باب الرواية، فيجرح إذا كان ممن لا تقبل روايته، وهذا من المواضع الواجب ذكرها.
طالب: أحسن الله إليك، رجل اشتهر بالكذب، وصار حديث الناس، وهو يعرف هذا الشيء ولا يتذمر ولا...
القيد بما يكره، إذا كان ما يكره فما فيه شيء.
أحسن الله إليك.
"ودل على وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج، وظاهره وإن كان الولد كبيرًا؛ لعموم اللفظ وعدم الا ستفصال، فإن أتى ما يخصه من حديث آخر وإلا فالعموم قاضٍ بذلك."
لاسيما إذا كان ليس له دخل احتاج إلى النفقة من أبيه تلزمه.
أحسن الله إليك.
"وفيه دليل على أن الواجب الكفاية من غير تقدير للنفقة.."
من غير تقدير فلا يقدَّر لكل شخص كذا من البنين كذا، ومن البنات كذا، والزوجة لها كذا؛ لأن هذا يختلف باختلاف الظروف والأحوال والأشخاص، فيُترَك ذلك مقدرًا بالكفاية.
أحسن الله إليك.
"وإلى هذا جماهير العلماء منهم الهادي والشافعي، وعليه دل قوله تعالى: {وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [سورة البقرة:233]، وفي قول للشافعي: إنها مقدرة بالأمداد فعلى الموسر كل يوم مدَّان، والمتوسط مد ونصف، والمعسر مد، وعن الهادي كل يوم مدَّان، وفي كل شهر درهمان للإدام وعن أبي يعلى.."
درهمان..
نعم يا شيخ؟
وفي كل شهر..
درهمان للإدام..
درهمان لكن من أين جاء للإدام؟
طالب: .......
عندكم؟
طالب: .........
طيب والكسوة.
أحسن الله إليك.
"وعن أبي يعلى: الواجب رطلان من الخبز كل يوم في حق المعسر والموسر وإنما يختلفان في صفته وجودته؛ لأن المعسر والموسر مستويان في قدر المأكول، وإنما يختلفان في الجودة وغيرها قال النووي: وهذا الحديث حجة على من اعتبر التقدير، قال المصنف تعقبًا له: ليس صريحًا في الرد عليهم، ولكن التقدير بما ذُكر يحتاج إلى دليل، فإن ثبت حملت الكفاية في ذلك الحديث على ذلك المقدَّر، وفي قولها: إلا ما أخذت من ماله دليل على أن للأم ولاية في الإنفاق على أولادها مع تمرد الأب، ودليل على أن من تعذر عليه استيفاء ما يجب له كان له أن يأخذه؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أقرَّها على ذلك، ولم يذكر لها أنه حرام، وقد سألته هل عليها جناح؟
فأجاب بالإباحة لها في المستقبل، وأقرها على الأخذ في الماضي، وقد ورد في بعض ألفاظ الحديث في البخاري: «لا حرج عليكِ أن تطعميه في المعروف»، وفي قوله: «خذي ما يكفيك».."
هذا ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر، يعني شخص له حق عند آخر لا يستطيع الحصول عليه بالطرق الرسمية، لا يستطيع أن يحصل على حقه بطريق ظاهرة بواسطة القضاء، ثم حصل له أو حصل بيده شيء من ماله، شيء من ماله من دون علمه خفية، هل له أن يأخذ من هذا المال بقدر دينه عليه أو ليس له ذلك؟
استدل من استدل بحديث الباب على جواز الأخذ من مال المدين، وإن لم يشعر، وإن لم يعرف ذلك «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف»، ما يلزم أن يعرف ذلك؛ لأنه شحيح، لو عرف صارت مشاكل، والشخص المدين لو عرف أن الدائن أخذ من ماله بقدر دينه وهو لا يستطيع إثباته لا شك أنه يحصل مشاكل؛ لأنه لو طلب منه ذلك بالطرق الرسمية من خلال القضاء فليست له عنده بيِّنة، لكنه لا يشك أن في ذمة فلان له مبلغ كذا، ووقع في يده مال له، حصل عليه بأي وسيلة، وبأي طريق. من أهل العلم من يقول: إن هذا الحديث يدل على أن له أن يأخذ من هذا المال بقدر دينه، أو بقدر عاريته إن استعار أو أعاره فجحد له ذلك، وأكثر أهل العلم على أنه ليس له ذلك؛ لحديث ورد في هذا: «أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك».
منهم من يقول: إذا كان السبب ظاهرًا، إذا كان السبب ظاهرًا كالنفقة فله أن يأخذ من غير علمه، وإذا كان السبب باطنًا كالديون فليس له أن يأخذ إلا بعلمه.
طالب: .........
يختلفون هل هو قضاء أو فتوى، يختلفون في مثل هذا هل هو قضاء أو فتوى، فإذا كان فتوى فلا يحتاج إلى الطرف الآخر.
طالب: .........
هي ادعت، لكن هل النبي -عليه الصلاة والسلام- أفتاها أو قضى لها، أفتاها بأن تأخذ أو قضى لها؟
وإذا استفاض الطرف الثاني بالمدعى به كالشح مثلاً إذا عُرف أنه شحيح، إذا عُرف أنه شحيح فما يحتاج إلى أن يعترف، الاستفاضة تكفي في مثل هذا الأمر، الثاني أنه وكل الأمر إلى تقديرها، ووكل ذلك التقدير إلى الكفاية، «خذي ما يكفيك»، هذا أمر طبيعي أن تؤمر بالأخذ بما يكفيها سواء كان في باب القضاء أو في باب الفتوى، ما قال: خذي منه مائة درهم؛ لأنه احتمال لأنه يعطيها، لكن ما يعطيها ما يكفي، فما مقدار النقص؟ بحيث لو ادعت أنه يعطيها في الشهر مائة درهم نحتاج إلى أخذ رأيها هل هو صحيح أم ليس بصحيح، ثم نكمل بمائة أخرى، هذا يحتاج إلى إحضار الطرف الثاني، لكن إذا كان القدر المتفق عليه هو الكفاية، وهي مؤتمنة على ما في يدها فلا يجوز لها أن تأخذ أكثر من الكفاية، فلا تحتاج حينئذ إلى الطرف الثاني؛ لأنه لو قدر في شهر من الشهور أنه أعطاها ما يكفيها فهل يجوز لها أن تأخذ؟ لا يجوز لها أن تأخذ.
طالب: .........
يعني وجده من غير قضاء فهو أحق به.
طالب: .........
نعم، لكن هل هذا يأخذه من غير قضاء وجده؟
طالب: .........
لو رفض فلا بد من القضاء لو رفض أن يعطيه إياه، ليس له أن يأخذ بيده، لكن هو أحق به.
طالب: .........
نعم، لكن.. عنده مفتاح وجاء وأخذه من عنده هذا لا بد ما يحلها إلا القضاء إذا ما يذهب يجاء به إلى القضاء، ما يحلها إلا القضاء مثل هذه الأمور وإلا صارت المسائل فتوى، لكن النص يحكم به القاضي، النص يحكم به القاضي.
طالب: .........
ماذا فيه؟
طالب: .........
نعم، هذه مسألة تعارض الأصل مع الظاهر، تعارض الأصل مع الظاهر يعني الأصل أنه لصاحبه الأصلي الذي عليه الاسم، والظاهر أنه مادام في مكتبة فلان أنه له، وإذا تعارض الأصل مع الظاهر فلا بد من قرائن ترجح هذا أو هذا، فإن عرف من حال صاحب الكتاب الأصلي أنه يبيع مثلاً، شهد عليه أنه يبيع من كتبه قلنا: لعله باع هذا الكتاب، وإذا كان الظاهر من حاله أو العادة مطردة عنده أنه يعير قلنا: إنه أعاره إياه، فيحكم له به، فنحتاج إلى مرجِّح، ما يأخذه إلا بمرجِّح.
طالب: .........
على كل حال لعل الشارح يشير إليها؛ لأنها أذكر أنها بحثها في موضع، وذكر حديث الضيف.
طالب: .......
ماذا يقول؟
طالب: .........
من يأخذه؟
طالب: .........
على كل حال المسألة مثل ما ترون فيها الخلاف المعروف، ومن أهل العلم من يرى العمل بحديث الباب، ويقول: له أن يأخذ. ومنهم من يمنع؛ لأن الأخذ خفية فيه نوع خيانة خفية، فيه نوع خيانة، وقد خانك في مالك، فلا تخنه في ماله من جهة. ومنهم من يقول: إذا كان السبب ظاهرًا مثل النفقات كما هنا فله ذلك، وإذا كان باطنًا كالقرض مثلاً أو الدين فإنه لا بد فيه من البينات، لا بد من بينة.
طالب: .........
لا لا، عليك أن ترضى وتسلم، عليك أن ترضى وتسلِّم، خلاص هو لا يحل له، لا يحل له، لكن أنت عليك الرضا وإلا فما تنتهي المشاكل.
أحسن الله إليك.
"وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «خذي ما يكفيك وولدك» يحتمل أنه فتيا منه -صلى الله عليه وسلم-، ويحتمل أنه حكم، ففيه دليل على الحكم على الغائب من دون نصب عنه، وعليه بوب البخاري.."
من دون نصب وكيل عنه.
وعليه بوَّب البخاري: باب القضاء على الغائب، وذكر هذا الحديث، لكنه قال النووي: شرط القضاء عن الغائب عن البلد أو متعززًا لا يقدر عليه أو متعذرًا ولم يكن أبو سفيان فيه شيء من هذا، بل كان حاضرًا في البلد، فلا يكون هذا من باب القضاء على الغائب، إلا أنه قد أخرجه الحاكم في تفسير سورة الممتحنة في المستدرك أنه -صلى الله عليه وسلم- لما اشترط في البيعة على النساء: {وَلا يَسْرِقْنَ} [سورة الممتحنة:12] قالت هند: لا أبايعك على السرقة، إني أسرق من مال زوجي، فكف حتى أرسل إلى أبي سفيان يتحلل لها منه، فقال: أما الرطب فنعم، وأما اليابس فلا، وهذا المذكور يدل على أنه قضى على حاضر، إلا أنه خلاف ما بوب له البخاري، وكأنه لم يصح له زيادة الحاكم، والحاصل أن القصة.."
وكأنه نقص عندنا.. وكأنه..
لم يصح له زيادة الحاكم.
نعم.
"والحاصل أن القصة مترددة بين كونه فتيا، وبين كونه حكمًا، وكونه فتيا أقرب؛ لأنه لم يطلبها لم يطلبها.."
يطالبها.
"لأنه لم يطالبها ببينة، ولا استحلفها، وقد قيل: إنه حكم بعلمه بصدقها فلم يطلب منها بينة، ولا يمينًا، فهو حجة لمن يقول: إنه يحكم الحاكم بعلمه إلا أنه مع الاحتمال لا ينهض دليل على معيَّن من صور الاحتمال، إنما يتم به الاستدلال على وجوب النفقة على الزوج للزوجة وأولادها، وعلى أن لها الأخذ من ماله إن لم يقم بكفايتها، وهو الحكم الذي أراده المصنف من إيراد هذا الحديث هنا في باب النفقات.
وعن طارق المحاربي قال: قدمنا، وعن طارق المحاربي، هو طارق بن عبد الله المحاربي بضم الميم وحاء مهملة، روى عنه جامع بن شداد، وربعي بكسر الراء وسكون الموحدة وكسر المهملة وتشديد المثناة التحتية بن حراش بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء وبالشين المعجمة، قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: «يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول؛ أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك». رواه النسائي، وصححه ابن حبان والدارقطني.
الحديث كالتفسير لحديث: «اليد العليا خير من اليد السفلى»، وفُسِّر في النهاية اليد العليا، وفَسَّر في النهاية اليد العليا بالمعطية أو المنفِقة، واليد السفلى بالمانعة أو السائلة، وقوله: «ابدأ بمن تعول»."
بعض المتصوفة فسَّر الحديث بأن اليد العليا هي الآخذة، والسفلى هي المعطية، وزعم أن اليد الآخذة نائبة عن الله- جل وعلا-، نائبة عن الله -جل وعلا -، ويد النائب في حكم يد المنوب عنه، والله هو الأعلى، فيده العليا.
على كل حال هذا كلام يبرر ما عاشوا عليه من التكفف، وعدم التكسب، وتعطيل الأسباب زعمًا أو على حد زعمهم أنهم يتوكلون على الله- جل وعلا- وهم في الحقيقة إنما يتوكلون على أزواد الناس.
"وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ابدأ بمن تعول» دليل على وجوب الإنفاق على القريب، وقد فصَّله بذكر الأم قبل الأب إلى آخر ما ذكره في الحديث فدل هذا الترغيب على أن الأم أحق من الأب بالبر؛ قال القاضي: وهو مذهب الجمهور، ويدل عليه ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة، فذكر الأم ثلاث مرات، ثم ذكر الأب معطوفًا بثم، فمن لم يجد إلا كفاية لأحد أبويه خص به الأم؛ للأحاديث هذه. وقد نبه القرآن على زيادة حق الأم في قوله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً} [سورة الأحقاف:15].
وفي قوله: وأختك وأخاك إلى آخره دليل على وجوب الإنفاق للقريب المعسِر، فإنه تفصيل لقوله: وابدأ بمن تعول، فجعل الأخ من عياله، وإلى هذا ذهب عمر وابن أبي ليلى وأحمد والهادي، لكنه اشترط في البحر أن يكون القريب وارثًا بالنسب مستدلاً بقوله تعالى: {وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ} [سورة البقرة:233]، واللام للجنس، وعند الشافعي أن النفقة تجب لفقير غير متكسب زمنًا أو صغيرًا أو مجنونًا لعجزه عن كفاية نفسه، قالوا: فإن لم يكن فيه أحد هذه الصفات."
إحدى، إحدى.
أحسن الله إليك.
"قالوا: فإن لم يكن فيه إحدى هذه الصفات فأقوال، أحسنها تجب؛ لأنه يقبح أن يكلف التكسب مع اتساع مال قريبه، والثاني المنع للقدرة على الكسب، فإنه نازل منزلة المال، والثالث: تجب نفقة الأصل على الفرع دون العكس؛ لأنه ليس من المصاحبة بالمعروف أن يكلَّف أصله التكسب مع علو السن، وعند الحنفية تلزم النفقية بقريب محرم.."
يلزم التكسب عند الحنفية.
"وعند الحنفية تلزم التكسب".
عندنا التكسب.
ماذا عندكم؟
طالب: .........
نعم.
طالب: .......
يلزم التكسب لقريب محرَم عاجز عن الكسب بقدر الإرث.
النفقة ما يقبل يا شيخ؟
هو التكسب من أجل النفقة، لكن ما عنده نفقة، لكن يستطيع أن يتكسب، يعني إذا وجب التكسب عليه، ولزم التكسب لزمت النفقة من باب أولى لكن قد تلزم النفقة، ولا يلزم التكسب إذا لم يكن عنده شيء.
أحسن الله إليك.
"قال: وعند الحنفية تلزم النفقة لقريب مُحْرَم.."
مَحرَم مَحْرَم.
مشددة الراء.
لا لا.
عندي مشددة يا شيخ.
نعم، غلط.
"فقير عاجز عن التكسب بقدر الإرث هكذا في كتب الفريقين وفي البحر.."
مَن الفريقان؟
طالب: .........
الذي يظهر أنهما من فرق الزيدية الهادوية والناصر وما أشبه ذلك، وقد يدرجون أن غالب سكان اليمن أو جميع سكان اليمن إما هادوية وإما شافعية، وهما فريقان في التعبيرات.
طالب: .........
نعم.
طالب: .......
من باب أولى يعني من باب قياس الأولى.
طالب: .........
إذا من تلزم نفقته لا تُدفَع له الزكاة على القول بأن الأخ والأخت تلزم النفقة عليهما لا يجوز دفع الزكاة، لكن الجمهور النفقة غير واجبة لاسيما إذا وجد من يحجبهما عن الإرث مثل الأب والولد.
أحسن الله إليك.
"وفي البحر نقل عنهم خلاف هذا وهذه الأقوال لم يشهر فيها وجه الاستدلال وفي قوله تعالى {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى} [سورة الإسراء:26] ما يشعر بأن للقريب حقًّا على قريبه، والحقوق متفاوتة، فمع حاجته للنفقة تجب، ومع عدمها فحقه الإحسان إليه بغيرها من البر والإكرام. والحديث كالمبيِّن لذي القربى ودرجاتهم فيجب الإنفاق للمعسر على الترتيب في الحديث، ولم يذكر فيه الولد والزوجة؛ لأنهما قد علما من دليل آخر، والتقييد بكونه وارثًا.."
وهو الحديث الأول وهو الحديث الأول.. لأنهما قد علما من دليل آخر، وهو الحديث الأول.
"والتقييد من كونه وارثًا محل خلاف.
واعلم أن للعلماء خلافًا في سقوط نفقة الماضي.."
طالب: .........
نعم.
طالب: .......
محل توقف نعم.
"التقييد من كونه وارثًا محل توقف.
واعلم أن للعلماء خلافًا في سقوط نفقة الماضي، فقيل: تسقط في الزوجة والأقارب، وقيل: لا يسقطان، وقيل: تسقط نفقة القريب دون الزوجة.
وعللوا هذا التفصيل بأن نفقة القريب إنما شرعت للمواساة؛ لأجل إحياء النفس، وهذا قد انتفى بالنظر إلى الماضي، وأما نفقة الزوجة فهو واجبة لا لأجل المواساة."
هذه معاوضة، نفقة الزوجة معاوضة، فلا تسقط كالديون، وأما نفقة القريب فمواساة؛ من أجل حفظ النفس، وإذا مضت المدة ولم يدفع النفقة قد حفظت النفس، نعم هذه عِلل.
أحسن الله إليك.
"ولهذا تجب مع غنى الزوجة ولإجماع الصحابة على عدم سقوطها فإن تم الإجاع فإن تم الإجماع فلا التفات إلى من خالف بعده وقد قال -صلى الله عليه وسلم- «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» فمهما كانت زوجة مطيعة فهذا الحق الذي لها ثابت وأخرج الشافعي بإسناد أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأمروهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. وصححه الحافظ أبو حاتم الرازي، ذكره ابن كثير في الإرشاد.
وعن أبي.."
قف قف على هذا.
أحسن الله إليك.
والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا...