بلوغ المرام - كتاب الجنائز (5)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
يقول الإمام الحافظ شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر -يرحمه الله تعالى-:
وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) رواه مسلم، وزاد الترمذي: ((فإنها تذكر الآخرة)) وزاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: ((وتزهد في الدنيا)).
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول -صلى الله عليه وسلم-: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) جاء النهي رافع للإباحة الأصلية، ثم رفع هذا الرافع ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) النهي عن زيارة القبور منسوخة، والدليل على النسخ يؤخذ من لفظ الحديث: ((كنت -يعني في الماضي- نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) وهذا أمر وحكمه عند أهل العلم الاستحباب لوجود العلة والأثر المترتب على الزيارة ((فإنها تذكر الآخرة)) وفي اللفظ الآخر: ((تزهد في الدنيا)) العلة تدل على الاستحباب، وإن كان الأصل في الأمر الوجوب، قد يقول قائل: إن هذا أمر بعد حظر، بعد منع، وبعضهم يطلق في الأمر بعد الحظر الإباحة {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُواْ} [(2) سورة المائدة] {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا} [(10) سورة الجمعة] للإباحة، لكن المحقق أن الأمر يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، وهنا الأمر لا شك أنه للاستحباب، والعلة تدل على هذا، ((فإنها تذكر الآخرة)) في قوله -جل وعلا-: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ} [(1-2) سورة التكاثر] فشغلكم التكاثر في الأموال والأولاد وأمور الدنيا حتى حصلت لكم هذه الزيارة إن كنتم أحياء، وإن كنت أموات يعني بالموت، فالميت إذا دفن في قبره فهو زائر، ولذا لما سمع الأعرابي قوله -جل وعلا-: {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ} [(1-2) سورة التكاثر] قال: بعث القوم ورب الكعبة، أخذ من هذه الآية دليل على البعث، لماذا؟ لأن الزائر لا بد أن يعود، لا يمكث في مكانه الزائر، فاستدل بالآية على البعث، ولا شك أن زيارة القبور فيها الأثر النافع سواء كان للزائر نفسه أو المزور للاعتبار، القبر أول منازل الآخرة، وكان عثمان -رضي الله تعالى عنه- يبكي عند القبر أكثر مما يتأثر بغيره؛ لأنه مرحلة حاسمة، يعني إذا كان القبر مريح فما بعده أريح، وإذا كان غير ذلك فما بعده أشد.
تذكر الآخرة بعض الناس يزور القبور، لكن قد لا يحصل له الأثر، لما غشى القلوب من الران، وغطى عليها الشبهات والشهوات، هذا كل إنسان يجده في نفسه، ما كانت أحوالنا مثل الآن أبداً، كان الناس إذا مُر بالجنازة من الشارع الناس أسبوع يتأثرون، يتصورون هذه الجنازة، وليس المراد السبب الخوف من الموت، إنما السبب الخوف مما بعد الموت، وإلا بعض الناس جبلي يخاف، يخشى الموت، عنده خوف وهلع وجزع هذا ما هو بالمطلوب، لكن الإشكال فيما بعد الموت، والخوف النافع هو الذي يبعث على العمل وإلا ما فائدة الخوف؟ الخوف لا يفيد، بل هو صفة نقص إذا لم يبعث على العمل.
تذكر الآخرة، الران غطى على القلوب، وأنت على شفير القبر تجد الناس يضربون في كل باب، تجد التاجر أحياناً يعرض المساهمات في المقبرة، وتجد صاحب المهنة يفكر في مهنته ويعرضها على من يتوسم فيه أنه يشاركه فيها، وتجد يعني تجد جميع الأصناف، شخص رأى شخصاً منذ مدة ما رآه تجده يتحدث معه في أمور ليس بحاجة إليها، وقد يعرض عليه الاستجابة لدعوته، المقصود أن هذه أمور وجدت بين المسلمين، تجد الكلام في وادي والوضع الراهن في وادي، بل وجد من يزاول المعصية على شفير القبر، ورجل خمسيني نصف لحيته أبيض يدخن على شفير القبر، وهو من أهل البلد يعني، المقصود أنه لا نفرق بين أهل البلد وغيرهم لكن قد يقول قائل: إن هذا جاهل ومن بلد بعيد ولا يفرق ولا كذا، كما يعلل بذلك في كثير من القضايا؛ لأنه إذا قلنا: إن النغمات الموسيقية حرام قالوا: هؤلاء عمال ويش يدريهم إيش الحلال من الحرام؟ نعم هذه قيلت، وتجد العامل من يدخل في الصلاة إلى أن ينتهي والجوال شغال على الموسيقى، وإذا تكلم عليه أو وُجه بعد ذلك قيل: هذا عامل مسكين ما يدري عن شيء، ليش ما يدري؟ مسلم ومكلف، إذا كان لا يفهم بالعربية يفهم بلغته، فالمقصود أنه وجد مثل هذا التصرفات، ولا شك أن هذا من موت القلوب، القلوب لا بد لها من حياة، والقلب الذي ليس بسليم لا ينفع {يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ} [(88-89) سورة الشعراء] ومن أراد أن يستفيد في هذا الباب فليقرأ تفسير القرطبي في سورة: "ألهاكم" يقول: كثير من الناس يزور المقابر، لكن مدة ثم يجد الأمر عادي، هذا عليه بمشاهدة المحتضرين، مشاهدة المحتضر حتى مع طول المدة يبقى لها أثر؛ لأنها ليست على لون واحد، بل على ألوان، وكل إنسان من المحتضرين له ما يخصه من هذه الألوان، فلا بد أن يجد ما يؤثر فيه.
((فإنها تذكر الآخرة)) تذكر الآخرة، تذكر الموت والإكثار من ذكره أمر مطلوب؛ لأنه لو لا ذلك لاسترسل الناس في دنياهم، ونسوا العمل للآخرة، وزاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود: ((وتزهد في الدنيا)) يعني ذكر الموت، ورؤية الأموات، ورؤية مساكن الأموات لا شك أنه يقطع اللذة على صاحبها، فمثل ما تقدم ((أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت)) لا يكون ذكره فضلاً عن رؤيته في قليل ألا كثره، ولا في كثير إلا قلله، والله المستعان.
فزيارة القبور سنة عند عامة أهل العلم، وقال بعضهم بوجوبها إتباعاً للأمر، لكن العلة تدل على السنية، ((فزوروها)) هذا الأمر خطاب للرجال، والنساء يدخلن في عموم خطاب الرجال، وجاء في مريم -عليها السلام- أنها كانت من القانتين، فالمرأة تدخل في عموم خطاب الرجال، لكن جاء ما يخص المرأة من حديث أبي هريرة.
قرأته؟
لا.
اقرأ.
وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "لعن زائرات القبور" أخرجه الترمذي، وصححه ابن حبان.
هذا الحديث حديث أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لعن زائرات القبور أخرجه الترمذي، وصححه ابن حبان، وهو صحيحه بشواهده، يدل على منع النساء من زيارة القبور، وإخراجهن من النص العام، أي جعل النص الأول خاص بالرجال، وذلك لما جبل عليه النساء من التأثر وعدم التحمل والصبر، فلا يجوز للمرأة أن تزور القبور في لفظ: "لعن رسول الله زوارات" بصيغة المبالغة، وهذا اللفظ جعل بعض العلماء يحمله على المكثرات من الزيارة، لكن إذا كان العمل بمفرده مباح فكيف يلعن من كرره؟ وهنا زائرات ولو مرة واحدة، يصدق عليها أنها زائرة، فمن تزور مرة واحدة يشملها، ومن تكرر الزيارة يشملها، والمبالغة في الزيارات يشملها، وعلى كل حال اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، وهو دليل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب، اللعن يدل على أن الزيارة بالنسبة للمرأة كبيرة، منهم من يرى أن الزيارة لما حدث من فعل بعض الصحابيات كعائشة -رضي الله عنها- أنها زارت أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر، وهذا بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام-، وعائشة -رضي الله عنها- قالت: يا رسول الله كيف أقول: إذا زرت القبور؟ قال: ((قولي: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، يرحم الله المتقدمين منكم والمستأخرين، وإنا -إن شاء لله- بكم لاحقون)) فهي تسأل ماذا تقول إذا زارت؟ فأخبرها ما تقول، ولم يقل لها: إن الزيارة حرام، يمكن هذا تخريجه على أنه قبل اللعن، وأما ما حصل منها بعد وفاة النبي -عليه الصلاة والسلام- من زيارة أخيها عبد الرحمن هذا اجتهاد منها لا يعارض به المرفوع اجتهاد منها، ولها اجتهادات لم توافق عليها، لا يعارض به حديث اللعن، أما إذا مرت بالمقبرة من غير زيارة، وهذه مسألة التنبيه عليها مطلوب، يعني لو مر إنسان بمقبرة خارج السور فهل يسلم أو لا يسلم؟ نعم؟ يسلم، بدليل؟
طالب:.......
وين؟
طالب:.......
يعني يحمل قول عائشة على أنها مجرد مرور، وهي تقول إيش؟ كيف أقول: إذا زرت القبور؟ بعضهم يمنع يقول: أنت ما زرت، أنت مار بمقبرة ولم تدخل فكيف تسلم؟ قبل الدخول، نعم السلام قبل الدخول بالنسبة للحي مشروع ما فيه إشكال، السلام عليكم أأدخل مثلاً، فالسلام عليهم قبل الدخول لا مانع منه، الأمر الثاني: أنه إذا قلنا: إنه لا يسلم إلا بعد الدخول والمار لا يسلم قلنا: انقطع التسيلم على النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأنه لا يمكن الدخول عليه، يمكن الدخول على النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ وكان ابن عمر يمر بالقبور قبره -عليه الصلاة والسلام- وقبر صاحبيه من وراء الحجرة ويسلم، فإذا مر بجوار مقبرة قال: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين.. إلى أخره، كما يفعل إذا مر بقبره -عليه الصلاة والسلام- من وراء ثلاثة جدران ما هو بجدار واحد، ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، فيلزم من قولنا: إنه لا يسلم من خارج المقبرة ألا نسلم على النبي -عليه الصلاة والسلام-، هم الآن الحاصل ليست زيارة للقبر، إنما الزيارة للروضة، والقبر لا تمكن زيارته، القبر دونه ثلاثة جدران، فالحاصل الآن أن الزيارة للروضة، يُفتح لهم للروضة، وأنا قيل لي: إنهم يضعون أيضاً رواق بين الروضة وبين الجدار السور، على كل حال القبور لا يمكن زيارتها، يعني كما لو وقف سيارة أو وقف.... عند..... نعم، فخارج السور ما يأخذ حكم الزيارة التي تباشر القبور، على كل حال الأمر فيه سعة -إن شاء الله تعالى-، مع أنه لو أخذوا من الاحتياط أكثر مما هو واقع عليه الآن؛ لأن حتى شكل الناس حينما يُفتح لهن المجال مزري، جلبة وأصوات وركض وسعي شديد، المسألة يعني تحتاج إلى إعادة نظر وترتيب وإلا فالنساء شقائق الرجال؛ لأن الروضة الشريفة التي هي بين المنبر والبيت النبوي، ((بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة)) هذا خطاب يخاطب به الرجال والنساء، قد يقول قائل: ما الذي يخص هذه الروضة من العبادات؟ منهم من يقول: إن قوله: ((روضة من رياض الجنة)) كما يقال: ((النيل والفرات من أنهار الجنة)) يعني يستحب للناس يسبحون في النيل والفرات؟ لا ما يستحب، وعلى هذا لا يصلى في الروضة، ولا يقرأ في الروضة أكثر مما فيه غيره، نقول: هذه البقعة يشملها عموم الحديث: ((إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا)) تفسير رياض الجنة بحلق الذكر هذا تفسير ببعض الأفراد، ولا يقتضي التخصيص، كتفسير الظلم بالشرك، وتفسير القوة بالرمي، وما أشبه ذلك، لا يقتضي تخصيص، نعم.
قال الحافظ -رحمه الله-:
وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه- قال: "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النائحة والمستمعة" أخرجه أبو داود.
وعن أم عطية -رضي الله تعالى عنها- قالت: "أخذ علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألا ننوح" متفق عليه.
في حديث أبي سعيد -رضي الله تعالى عنه- قال: "لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النائحة والمستمعة" أخرجه أبو داود، وهو حديث ضعيف، ويغني عنه حديث أم عطية، لا شك أن اللعن أشد من مجرد أخذ البيعة على شيء، وإن كانت في مقابل رأس المال، البيعة هذه البيعة على الإسلام، نعم، لعن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- النائحة والمستمعة، المستمعة لأنها شريكة لها، لكنه حديث ضعيف، حديث أم عطية -رضي الله عنها- قالت: أخذ علينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند البيعة ألا ننوح، فدل على أن النياحة وهي رفع الصوت بذكر محاسن الميت، وإظهار الجزع عليه لا شك أنها حرام، فجاءت البراءة من النائحة، وفي الحديث المتفق عليه: ((ليس منا من ضرب الخدود، وشق الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية)) وفيه: ((أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق)) من الحالقة والسالقة والشاقة التي تشق الثوب، المقصود أن مثل هذا حرام، بل من كبائر الذنوب، فيحرم رفع الصوت بذكر محاسن الميت، وإظهار الجزع والهلع عليه، والصبر عند الصدمة الأولى، من يتصبر يصبره الله، لكن لا مانع من أن يبكي الإنسان من غير إظهار صوت، فالعين تدمع، والقلب يحزن، ولا يجوز للإنسان أن يقول شيئاً لا يرضي الله -جل وعلا-، وأما البكاء من غير رفع صوت فإنه فعله -عليه الصلاة والسلام-، وهذا رحمة، كما سيأتي، نعم.
وعن عمر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الميت يعذب في قبره بما نيح عليه)) متفق عليه، ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة -رضي الله تعالى عنه-.
المقصود إذا صحب البكاء صوت فهو ممنوع، وهو الداخل في حديث عمر وإلا ابن عمر؟ ابن عمر، الشارح مشى على أنه ابن عمر، ما علق عليه المؤلف؟
طالب: لا يا شيخ.
على كل حال هو ثابت من حديث عمر ومن حديث ابن عمر، وعائشة -رضي الله عنها- استدركت على عمر وعلى ابنه، يقول: عن ابن عمر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((الميت يعذب في قبره بما نيح عليه)) يعني يعذب ببكاء أهله عليه، ولهما نحوه من حديث المغيرة بن شعبة، مثل هذا الخبر يعذب ببكاء أهله، وبما نيح عليه، مفاده أنه يعذب ويؤاخذ بعمل غيره، فيكون معارض بقول الله -جل وعلا-: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [(164) سورة الأنعام] هذا وزر من ناح، وزر من بكى، فكيف يؤاخذ به الميت الذي لم ينح ولم يبكِ؟ ولذا عائشة أنكرت هذا الحديث على عمر، وكذلك أنكره أبو هريرة، فأهل العلم لهم أجوبة عن هذا، أجوبة منهم من يقول: إن هذا محمول على أنه إذا عرف من عادتهم البكاء والنياحة إذا عرف الميت أن من عادة أهله أنهم يبكون وينحون ولم ينههم عن هذا فيكون عذابه ضريبة سكوته على هذا المنكر، عذابه ووزره بما جنا نفسه، ولا شك أن السكوت عن قول الحق له وزره وعليه إثمه، حينما يجب الإنكار فيسكت الإنسان ألم يرتكب إثم؟ بلى، والأمة في كثير من ظروفها وأحوالها الآن تجني ضرائب سكوت سنين متطاولة، ما وصلت إلى هذا الحد إلى أن تواطأ الناس على السكوت على كثير من المنكرات، على كل حال الذي يرى المنكر ولا ينكره يأثم، وهذا الذي عرف من حال أهله أنهم ينوحون ويبكون ولم ينههم عن ذلك هذا أنه يأثم بهذا، ويعذب به، ومنهم من قال: إن الحديث فيمن أوصى بأن يبكى عليه ويناح عليه.
إذا مت فابكيني بما أنا أهله |
| وشقي علي الجيب يا بنت معبدي |
هذا معروف عند العرب.
إلى الحول ثم اسم السلام عليكما |
| ومن يبكي حولاً كاملاً فقد اعتذر |
حول كامل يكفي، نعم، فهم يوصون بهذا، فمن وجد من يوصي فلا شك أنه آثم بوصيته، منهم من حمل الحديث على الكفار، وأن المؤمن لا يعذب بذنب غيره بخلاف الكافر، ونقول أيضاً: إنه من عدل الله -جل وعلا- أنه لا يعذب أحداً بذنب غيره لا مسلم ولا كافر، منهم من يقول: إن العذاب هنا توبيخ الملائكة، فإذا ذكر هذا الميت بحسنة من حسناته أو بفعل من أفعاله قيل له: هل أنت كذلك؟ ثم ذكر بحسنة أخرى هل أنت كذلك؟ يوبخ بهذا، لكن العذاب يدل على أن له أثر في المعذب، والجمهور حملوه على ما إذا أوصى فيكون إثمه ووزره على فعله، وعلى هذا يتحد الحديث مع الآية، فأثمه على وزره، نعم.
طالب:........
منهم من قال: إنه يتألم، منهم من قال: إن المراد به أنه يتألم في قبره مما يسوؤهم فبكاؤهم ونياحتهم لا شك أنها تؤثر فيهم، أقول: لها أثر فيهم، فهو يتألم من أجل هذا الأثر فيهم، هذا قيل، يتألم بهذا، والألم عذاب، يعني لو قدر أن إنساناً رأى ولده يبكي لأمر من الأمور ألا يتأثر من بكاء ولده لا سيما إذا كان كبيراً؟ يتألم من بكاء ولده وإن كان كبيراً، ويحز في نفسه أن يرى زوجته وأبناءه وبناته يبكون، فيتألم من أجل هذا، على كل حال هناك تأويلات كثيرة في هذا الحديث من قبل الشراح، لكن منهم من يحمله على أنه يعذب حقيقة، وأن هذا من وزره هو لا من وزر غيره؛ لسكوته عليهم، وعدم إنكارهم لما يحصل منهم، أو لإصائه بذلك، نعم.
قال -رحمه الله-:
وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: "شهدت بنتاً للنبي -صلى الله عليه وسلم- تدفن، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- جالس عند القبر، فرأيت عينيه تدمعان" رواه البخاري.
نعم يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
وعن أنس -رضي الله تعالى عنه- قال: "شهدت بنت للنبي -صلى الله عليه وسلم- تدفن" وجاء في بعض الروايات: أن البنت هي أم كلثوم، وقال بعضهم: إنها رقية، لكن رده البخاري بأن رقية ماتت ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- في بدر، فلم يشهد دفنها -عليه الصلاة والسلام-، فالمتجه أنها أم كلثوم، وتسميتها لا يتعلق به حكم، إنما الحكم متعلق ببكائه -عليه الصلاة والسلام-، بمجرد دمع العين وحزن القلب ولا يقال في مثل هذا الظرف إلا ما يرضي الله -جل وعلا-، كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- لما مات إبراهيم ابنه -عليه الصلاة والسلام-: ((إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الله -جل وعلا-، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون)) لا شك أن الإنسان يؤثر فيه موت قريبه أو موت عزيز عليه، لكن لله ما أخذ، وله ما أعطى، ومثل هذا الموقف من مضايق الأنظار، يعني الإنسان يصعب أن يتصرف التصرف الشرعي مثل تصرفه -عليه الصلاة والسلام-، بأن يحزن القلب، وتدمع العين، ولا يكون في القلب أدنى اعتراض على قدر الله -جل وعلا-، يعني كثير من الناس لا يتسنى له هذا، لأن حزن القلب ينشأ عنه الاعتراض سواء كان الملفوظ به أو غير الملفوظ به، نعم يعني هذه من المضايق، يعني نظير ما يباشر الإنسان السبب ولا يتلفت إلى السبب البتة، يعني يمرض يذهب إلى الطبيب يأخذ العلاج، مع أن نظره أولاً وأخراً إلى الله -جل وعلا-، ولا يلتفت إلى الطبيب أو إلى مهارة الطبيب أو إلى قوة العلاج وضعف العلاج هذا يا إخوان من المضايق، نعم، ولذا النبي -عليه الصلاة والسلام- قال في حديث السبعين الألف: ((لا يكتوون ولا يسترقون)) مع أن هذه أسباب والمسبب هو الله -جل وعلا-، لكن لا يمكن أن تباشر هذه الأسباب ولا يخدش هذه المباشرة بتوكلك نعم، بعض الناس يقرب ويبعد يعني بعض الناس اعتماده الكلي على الطبيب وعلى العلاج، ليس الكلام مع هذا، الكلام مع شخص يرى أن المسبب هو الله، والشافي هو الله، لكن ألا يقر في قلبه لا سيما إذا وجد النفع المباشر من العلاج، يعني جئت إلى طبيب وأنت في غاية من القلق وشدة الألم أعطاك علاج وخمد المرض، يعني لا بد أن تجد في نفسك شيء، نعم، في خضم هذا الظرف الذي تعيشه لا بد أن تجد..، هذا من المضايق، النبي -عليه الصلاة والسلام- باشر الأسباب، لكن لا يتصور بحال أنه التفت إلى شيء من هذه الأسباب، علاقته بالمسبب، وهنا قلب يحزن، وعين تدمع، وإنا على فراقك لمحزونون، ولا يتصور أنه -عليه الصلاة والسلام- اعترض على القدر بحال، لكن هل يتصور هذا من آحاد الناس؟ هل يتصور؟ بعض الناس يقول: إن الرضا بالقدر أن يكون رضاك بما قدر الله -جل وعلا- أفضل من رضاك بعدمه، يعني إذا مات لك ولدك يكون في قلبك ارتياح لموت هذا الولد أكثر من بقائه، نعم، ما يمكن، صعب صعب في حال كثير من الناس، ولذا الحريص على الرضا بالقدر لما صعُب عليه الأمر وضاق في نظره التوفيق لما مات ولده ضحك، ضحك، يقول: ما يمكن تدمع العين ولا أحزن ولا أعترض على القدر، ضحك ليحقق تمام الرضا بالقدر، لكن هذا خلاف السنة.
فرأيت عينيه تدمعان، فالبكاء بغير صوت فعله النبي -عليه الصلاة والسلام-، والإشكال هنا عند كثير من الناس أنه يستحضر الأمور النظرية، لكن إذا جاء التطبيق العملي تجده صفري، يعني كثير من الناس يحث الناس على الصبر، ويورد النصوص، وإذا حضر عزاء وإلا موت وإلا مصيبة صبّر الناس، ومن أبرع الناس في سياق الألفاظ والجمل والأحاديث التي تحث على الصبر، لكن لما تكون المصيبة عنده في بيته صفر، هذا موجود الكلام النظري سهل، لكن العبرة في إيش؟ ((إنما الصبر عند الصدمة الأولى)).... والمصائب مكفرات للذنوب، يشترط جل أهل العلم لتكفيرها الصبر والاحتساب، ومنهم من يقول: إن الأجر المرتب على المصيبة على المصيبة، ولو لم يصبر، وأجر الصبر قدر زائد على أجر المصيبة، وفضل الله واسع، نعم.
قال -رحمه الله-:
وعن جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا)) أخرجه ابن ماجه، وأصله في مسلم، لكن قال: "زجر أن يقبض الرجل بالليل حتى يصلى عليه".
طالب:.......
إيه في شيء؟
طالب:.......
لكن أنت انظر إلى هذه المحبة الفطرية مع الأمر الشرعي، نعم هناك أمور فطرية إذا قورنت مع الشرع المسألة فيها سعة يغلب الشرع عليها، لكن هناك أمور فطرية جبلية من المضايق يعني أن توفق بينها وبين الشرعية إلا إذا إنسان موفق، النبي -عليه الصلاة والسلام- حصل منه أكمل حال، فلا أحد يقول: لا تبكي على ولدك ولا تحزن عليه، لكن لا تعترض على القدر.
يقول: وعن جابر -رضي الله تعالى عنه- أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لا تدفنوا موتاكم بالليل ألا أن تضطروا)) أخرجه ابن ماجه، وهو حديث صحيح -إن شاء الله تعالى-، وأصله في مسلم، لكن قال: "زجر أن يقبض الرجل بالليل حتى يصلى عليه"، ((لا تدفنوا موتاكم بالليل إلا أن تضطروا)) هذا النهي مفاده كما دل على ذلك النصوص الأخرى أن الليل في الغالب سبب للتقصير في حق الميت، الدفن بالليل سبب للتقصير في حق الميت؛ لأن الصلاة عليه بالليل تحول دون كثير من الناس من الصلاة عليه، فأكثر من الناس يأتي متعب فإذا كانت الصلاة عليه والدفن بالليل، يقل من يصلي عليه، ويقل من يشيعه، وقد لا يكفن في كفن مناسب وقد..، المقصود أنه قد يحصل التقصير في حق الميت، فلا يدفن بالليل، ولذا زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه، يعني فالزجر سببه القبر بالليل أو عدم الصلاة عليه؟ زجر النبي -صلى الله عليه وسلم- والزجر النهي بشدة أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه؛ لأنه قد يذكر النهي عن الشيء في حال معينة، أو يطلب الشيء في حال معينة فلا يسري على بقية الأحوال، يعني هل قول يوسف -عليه السلام-: {تَوَفَّنِي مُسْلِمًا} [(101) سورة يوسف] هل مراده طلب الوفاة أو الوفاة على الإسلام؟ وهنا زجر أن يقبر الرجل بالليل فقط أو حتى يصلى عليه لهذه الغاية فإذا صلي عليه جاز الدفن بالليل؟ وجوازه يدل عليه أدلة كثيرة، فأبو بكر دفن ليلاً -رضي الله عنه وأرضاه- وعلي -رضي الله عنه- دفن فاطمة ليلاً، وفعل الصحابة يدل على هذا، وفي الترمذي من حديث ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل قبراً ليلاً فأسرج له سراج، فأخذ من قبل القبلة وقال.. إلى أخره، أما الدفن بالليل لا بأس به، وإن كان الدفن بالنهار أكمل وأفضل، لكن الدفن بالليل لا بأس به، والزجر إنما هو في حق من دفن بالليل مع التقصير في حقه، إما في كفنه أو في كثرة المصلين عليه، أو في كثرة مشيعيه وتابعيه، وكثرة من يحضر دفنه، المقصود أن الليل كان إلى وقت قريب عائق كبير عن تحصيل كثير من الأمور، يعني قل: إلى أن وجد الإنارة العامة والكهرباء، نعم الليل يعوق دون تحصيل كثير من الأمور، لكن بعد وجود الكهرباء واستواء الليل والنهار في كثير من الأمور، وكثير من الناس يفضل الليل على النهار، نعم يفضل الليل على النهار، ولذلك كثير من الناس إذا دعي إلى طعام الغداء بالنهار شق عليه جداً، بخلاف ما إذا دعي إلى وليمة بالليل سارع إليها، فالأمور اختلفت بعد وجود الكهرباء، وتيسرت الأمور -ولله الحمد-، لكن ينبغي أن السنة الإلهية أن الليل سكن، تقدم في أحاديث النهي عن الصلاة في أوقات النهي حديث عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب" هذه الأوقات المضيقة لا يصلى فيها، لا على جنازة ولا على غيرها، ولا يدفن فيها الميت، بل ينتظر حتى يخرج وقت النهي، فلو أعاده المؤلف أو أشار إليه هنا لكان الأولى ليذكر به، نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ:
هنا نقل عن سماحة الشيخ أنه رجح ضبط: حتى يصلي بسكر اللام عليه.
زجر حديث مسلم؟
نعم يا شيخ.
زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلِي عليه، كيف يصلي عليه المخاطب واحد أو جمع من الناس؟
ذكر الشيخ أن هذا ضبط ابن حجر، واستدل بحديث عند النسائي: ((لا يموتن فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به فإن صلاتي عليه له رحمة))
يعني يصلي عليه النبي -عليه الصلاة والسلام-؟ حتى يصلي عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- متجه، نعم.
قال -رحمه الله-:
وعن عبد الله بن جعفر -رضي الله عنهما- قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول -صلى الله عليه وسلم-: ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم)) أخرجه الخمسة إلا النسائي.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في هذا الحديث:
وعن عبد الله بن جعفر -رضي الله عنهما- قال: لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار المعروف، حينما قتل بمؤتة مع صاحبيه، حين قتل قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً)) أهل الميت شغلوا بميتهم، وبخبر وفاته، وذهلوا بهذا فلم يكن عندهم من الفراغ ما يمكنهم من صنع الطعام فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بصنع الطعام لهم ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم)) ويلهيهم عن صنع الطعام، فيعانون بهذا، وهذا الحديث حديث حسن، بل قال الترمذي: حسن صحيح، فصنع الطعام لأهل الميت سنة ((اصنعوا لآل جعفر طعاماً)) أقل أحوالهم السنية؛ لأنه جاءهم ما يشغلهم، لكن يصنع لهم بقد الحاجة، أما المباهاة بصنع الطعام؛ لأنه جاءهم ما يشغلهم فمثل هذا كان الاجتماع وصنع الطعام يعد من النياحة، هذا إذا كان أكثر من قدر الحاجة، ومعلوم أن الناس تعارفوا فيما بينهم سواء كان في الضيافات أو في غيرها أن الطعام لا بد أن يزاد فيه، ويحسب للنوائب حسابها، فلا يحسن أو يجمل لمن أراد أن يصنع لهم طعاماً فيقول: كم أنتم؟ فيأتي بعددهم، يقدر ما يكفيهم ويكفي أقاربهم الذين جاءوا لهم وضيوفهم لا بأس، وهذا أصل في الباب، فصنع الطعام لأهل الميت سنة، هذا أقل أحواله، أما المباهاة والمبالغة فقد تكون هذه الظروف مكان للمباهاة، ودعوة الناس واجتماعهم عليها بقصد، يعني وجد في مثل هذه المناسبات شيء ما يخطر على البال، يعني إذا كنت سمعتم بولائم الأعراس التي هي في غاية السرف التي ينفق فيها عشرات بل مئات الألوف وجد في مثل هذا الظرف، وجد، فهذا لا شك أنه لا يجوز بحال السعة فضلاً عن حال الضيق في مثل هذا، ولذا الشرع لا يأتي بما يخالف الفطر، يعني عزاء عزاء لكن بالحد الشرعي، ولذا يكره أهل العلم كثرة الكلام في أمور الدنيا والضحك وتبادل النكت والطرائف أثناء حزن بعض الناس، كما أنه يستحب أن يرى أن في الدين فسحة في أيام الأعياد والأعراس وما أشبهها، لكن بالتوسط في هذا وفي هذا، لا بد من التوسط، ولا بد من مراعاة الآداب الشرعية في البابين، فالمنع بالكلية من صنع الطعام مخالف لهذا الحديث، والتوسع فيه توسع غير مرضي وغير مقبول في الظروف العادية هو في هذا لا شك أنه في مثل هذا الظرف أولى بالمنع، نعم.
قال الحافظ -رحمه الله-:
وعن سليمان بن بريدة عن أبيه -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا -إن شاء الله- بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية)) رواه مسلم.
هذا حديث سليمان بن بريدة -رحمه الله- عن أبيه -رضي الله تعالى عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر صيغة السلام، يعلمهم صيغة السلام على أهل القبور، السلام على أهل الديار، والسلام جاء في التعريف هذا بالنسبة للسلام على الميت، السلام، وأما بالنسبة للسلام على الحي فأنت مخير إن شئت فعرف، وإن شئت فنكر، ولذا يقول أهل العلم: ويخير في تعريفه وتنكيره في سلام على الحي، مفاده أن الميت يعرف ولا ينكر؛ لأن النصوص كلها جاءت بالتعريف، أما بالنسبة على السلام على الحي فجاءت بهذا وهذا.
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ولا شك أن المقبرة يقال لها: دار، دار قوم مؤمنين، فهي دار وهي مسكونة ومعمورة بأهلها، السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا -إن شاء الله- بكم للاحقون، إن شاء الله وهذه المشيئة هل فيها شك؟ تفيد شك في اللحاق بهم؟ يعني هل يشك أحد في الموت؟ يعني إذا شكت طوائف في البعث فإن الموت لا يشك فيه أحد، وإنما هذا المشيئة إنما هي للتبرك، وإنا -إن شاء الله- بكم للاحقون، أسال الله لنا ولكم العافية، دعاء ينفع بها الموتى، ينفع الله به الموتى، فهكذا ينبغي أن يقال، نسأل الله لنا ولكم العافية، فالعافية يطلبها..، وقد أمر بطلبها في حال الحياة، العفو والعافية في الدنيا والآخرة أمر مطلوب، وجاء الأمر به، فزيارة القبور جاء الحث عليها كما تقدم، ومن فوائدها أن ينتفع الميت بالسلام والدعاء له، نعم.
قال: وعن ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما- قال: مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه، فقال: ((السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر)) رواه الترمذي، وقال: حسن.
هذا الحديث حسنه الترمذي وفيه ضعف، لكن لعله حسنه بشواهده له شواهد، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: مر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بقبور المدينة، فأقبل عليهم بوجهه، فقال: ((السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر)) معناه معنى ما تقدم، السلام عليكم أهل الديار هم أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، وهنا قال: أسأل الله لنا ولكم العافية، وهناك قال: وإنا -إن شاء الله- بكم لاحقون، وهنا قال: أنتم سلفنا ونحن بالأثر، فالمعنى واحد، فالميت ينتفع بالدعاء إجمالاً، الميت ينتفع بالدعاء اتفاقاً، وينتفع بالصدقة بلا خلاف، وينتفع بالحج والعمرة ((حج عن أبيك واعتمر)) هذه أمور تقبل النيابة، الدعاء والصدقة والحج والعمرة، والخلاف في وصول الثواب، وإهداء الثواب للأموات أو الأحياء مسألة معروفة عند العلماء، فمنهم من يقصر الوصول على هذه الأمور المذكورة، ويجعل ما عداها على خلاف الأصل، فتبقى هذه مستثناة، ومنهم من يقول: أي قربة فعلها المسلم أي قربة فعلها يدخل في ذلك الصلاة والصيام والصدقة والحج وغيرها، أنواع القرب أي قربة فعلها ثم أهدى ثوابها لحي أو ميت وصلت، كثير من الناس يقرأ القرآن ويقول: اللهم اجعل ثواب القراءة لفلان، من الطرائف شخص من عوام المسلمين مكثر لقراءة القرآن إذا ختم قال: اللهم اجعل ثوابها لوالدي، إذا ختم ثانية لوالدتي، إذا ختم ثالثة لجدي لجدتي، لعمي لعمتي، هذا ديدنه وهو ماشي يعني على قاعدة على المذهب، المذهب يقول بهذا، إمام المسجد وهو من الشيوخ الكبار ما يرى هذا، أن الثواب ما يصل إلى فيما ورد فيه النص، يقول له: يا فلان أنت تفعل شيء ما له أصل، وكان رد هذا العامي من عوام المسلمين وأصحاب العبادة معروفين، قال: يا أخي شوف هذا الكلام بيصل إلى من؟ إلى الله -جل وعلا-، فإن وصل إلى أمي أو إلى أبي وإلا رجع إليّ، لن يذهب سدى -إن شاء الله تعالى-، يقول: لن يذهب سدى، يعني إن وصل وإلا رجع يعني ما هو برايح، لكن المسألة مسألة إيش؟ أن الإنسان يتعبد بشيء غير مشروع فهو من هذه الحيثية من يرى أنه لا يصل إلا ما ذكر لا شك أنه يمنعه من هذه الحيثية، وإلا فالله -جل وعلا- لن يضيع أجر من أحسن عملاً، العمل لن يضيع، وعلى الإنسان أن يعمل وأما النتائج بيد الله -جل وعلا-، المقصود أن هذه المسألة خلافية، منهم من يرى أن الكل يصل، أي قربى يفعلها الإنسان تصل إلى من أهدى ثوابها إليه، ومنهم من يرى الاقتصار على ما ورد، فيحرص الإنسان أن يفعل لميته لا سيما من له حق عليه ما ذكر، وجاء من الأسئلة من يريد أن يضحي أو يفعل قربه ويهدي ثوابها إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والإمام أحمد وشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب هذا لا شك أنه يؤجر على هذه النية بلا شك -إن شاء الله تعالى- لأنه ما الذي يربطه بهؤلاء؟ ما العلاقة التي تربطه بهؤلاء؟ نعم إلا الدين ونصر الدين، فهم من هذه الحيثية لا نشك أنه مأجور -إن شاء الله تعالى- أم الثواب المخصص لهذه العبادة فعلى الخلاف، نعم فعلى الخلاف، بعضهم يقول..، وقد سُئلت عن هذا في مناسبات، يريد أن يحج ويهدي ثواب الحجة للنبي -عليه الصلاة والسلام-، نقول: يا أخي النبي -عليه الصلاة والسلام- له مثل أجرك، الذي دلك على هذا الفعل، فمن دل على هدى كان له مثل أجر فاعله، له مثل أجر الأمة كلها، فليس بحاجة إليك، قال: ومع ذلك محبة النبي -عليه الصلاة والسلام- تدعوه، نقول: يا أخي ما فعله خيار الأمة، هذا كلام قلته في الإذاعة، سئلت عن هذا قلت: ما فعله خيار الأمة، قال: يمكن ما خطر ببالهم، قلت له: إذاً أنت لا يخطر ببالك، النبي -عليه الصلاة والسلام-.........، شخص من الأثرياء يوصي في وصيته ألف حجة لآدم، وألف ضحية لحواء، وألف ما أدري إيش؟
طالب:.........
لا لا هذه لم يرد بها شرع، فعلى الإنسان أن يقتفي الأثر ولا يبتدع.
هل نطلق عليه مبتدع.
لا هذه بدعة، لا شك، والله الاقتصار على الوارد هو الأصل، نعم؟
طالب:.........
هم على خير -إن شاء الله تعالى-، والله -جل وعلا- لن يضيع أجر من أحسن عملاً.
يعني برأيك يا شيخ.
والله رأي أنا الاقتصار على الوارد، وما في معناه، يعني أبواب الصدقات كلها، كل ما يتعلق بأمور الحج والعمرة، كلما يتعلق...، على كل حال فضل الله واسع، والخلاف موجود بين أهل العلم.
طالب:..........
على كل حال هذه القصص معروفة، نعم.
قال -رحمه الله-:
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا)) رواه البخاري، وروى الترمذي -رضي الله عنه- نحوه، لكن قال: ((فتأذوا الأحياء)).
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تسبوا الأموات)) السب عند ما يكون بالشتم، وإظهار المساوي، وكشف الأسرار، الأموات: والأموات جنس عند بعض أهل العلم يشمل المسلمين والكفار، فلا يسب الميت؛ لأنه قد أفضى إلى ما قدم، سوف يواجه حكماً عدلاً لا يظلمه، فيجازيه على حسناته، ويعاقبه على سيئاته، فالسب لا نتيجة له، ولا فائدة منه، لكن إذا ترتب عليه مصلحة، ولم يقصد السب، وإنما قصد النصيحة، وهذا يظهر جلياً في جرح الرواة، حينما يقال: فلان كذاب سبيناه وإلا ما سبيناه؟ سبيناه لكن ويش يترتب على هذا؟ يترتب على هذا التصحيح والتضعيف، صيانة الدين مقدمة على حرمة الأشخاص، فكوننا ننهى عن سب الأموات لا يعني أننا نحذر من هذا الكذاب أو هذا الضعيف أو هذا المبتدع الذي يخشى من بدعته، ويش المانع من أن يقال: فلان معتزلي؟ كونك تصفه بالاعتزال أو جهمي أو رافضي هذا سب له، لكن لا يمنع تحذيراً من بدعته التي يخشى ضررها، فالنهي عن السب كسب الأحياء لا يجوز غيبة الأحياء بحال، إلا إذا ترتب عليها مصلحة أعظم منها، والله -جل وعلا- حكى ما حكى عن الأمم السابقة، وذكر كفرهم وجرائمهم وتكفيرهم للأنبياء وقتلهم لهم، وهم قد أفضوا إلى ما قدموا، لكن لما يترتب على ذلك من المصلحة الراجحة؛ لأنه كما يقول عمر وغيره: مضى القوم ولم يرد به سوانا {لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ} [(111) سورة يوسف] ليست لمجرد التفكه بأعراضهم وأفعالهم، لا إنما لنعتبر ونتعظ ونزدجر لئلا تكون العاقبة واحدة، جاء في الجنازة التي مر بها على النبي -عليه الصلاة والسلام- فأثنوا عليها شراً فلم ينكر عليهم، بل أقرهم على ذلك، وقال: وجبت، يعني النار، وجاء في ذمه أنه كان فظاً غليظاً، جاء في ذكره أنه كان فظاً غليظاً، ولم ينكر عليهم ذمه، ولم ينكر عليهم، فإما أن يقال: إن هذا كان قبل النهي، أو يقال: إن مثل هذا شره ظاهر ولا يستتر به، ولا يخفيه، وما كان مما يظهره الإنسان ويخشى من تعديه إلى غيره، ويقتدى به فيه يحذر منه.
يقول: وروى الترمذي عن المغيرة نحوه، لكن قال: ((فتأذوا الأحياء)) يعني إذا كان لهذا الميت الذي أرتكب ما ارتكب مما يبرر سبه هو يتأذى به، ويتأذى به قريبه الحي، لا شك أن الإنسان لا يرضى أن يذكر قريبه بما يسوؤه، فيتأذى بذلك، وأذية المؤمنين سواء كانوا أحياء أو أموات محرمة، {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} [(58) سورة الأحزاب] المقصود أن مثل هذا المؤذي يمنع في حق الحي والميت، لا سيما المسلم، وأما الكافر فمحل خلاف ولا أعظم من وصفه بالكفر، نسأل الله السلامة والعافية، لا سيما إذا كان مما يستريح منه المسلمون، أقول: من الأذية للميت القعود على قبره، والمشي عليه، القعود على القبر والمشي عليه، وجاء في الحديث الصحيح: ((لأن يقعد أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر)) وجاء في حديث أبي مرثد: ((لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها)) فالجلوس على القبور محرم، وجاء عن ابن عمر وعن علي -رضي الله عنه- أنه كان يضطجع على القبر، ويجلس عليه، ولعل النهي لم يبلغهما، ولذا قال مالك: إن القعود على القبر بالنسبة للجلوس العادي لا شيء فيه، وحمل ما جاء من النهي عنه على القعود لقضاء الحاجة، لكنه تأويل مستكره بعيد، بعيد جداً يعني، يعني الإنسان..، أليس من الامتهان أن يوطأ القبر وقد نهي عن المشي في النعال بين القبور لا على القبور فكيف بالقعود؟ نعم هذا لا شك أن هذا التأويل بعيداً جداً من الإمام، والإمام معروف حد يبي يقدح في ذاته، إمام دار الهجرة، ونجم السنن، ولا أحد يتطاول عليه، لكن تأويله هذا ضعيف، ونكون بهذا انهينا كتاب الجنائز، وفي درس العشاء -إن شاء الله تعالى - ننهي كتاب الزكاة، وأما كتاب الصيام فسوف يعلن عنه لاحقاً في دورة مدتها ثلاثة أيام -إن شاء الله- الأربعاء والخميس والجمعة قبيل رمضان للمناسبة -إن شاء الله تعالى- وننهيه -إن شاء الله-...
أحسن الله إليك.
منهم من يقول الأموات (ال) هذه جنسية فتشمل المسلم والكافر والكافر أفضى إلى ما قدم لكن عامة أهل العلم على أن الكافر يذكر بكفره ويذكر بظلمه ولا سيما إذا كان له أثر على المسلمين.
طالب: ..............
ما فيه مانع النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول: «قاتل الله اليهود والنصارى» يدعو عليهم بالجملة كلهم «قاتل الله اليهود والنصارى» الدعاء على العامة ما فيه شيء فضلاً عن الخاصة إذا عرف بظلمه.
طالب: ..............
من أهل العلم من يرى أن النص شامل للمسلم والكافر لكن الكافر لا أعظم من الكفر.
طالب: فيه تنبيه ننبه الإخوة الاختبار سيكون الآن إن شاء الله.
الشرح الذي أصل سبل السلام سبل السلام مختصر من الشرح والشرح اسمه البدر التمام شرح بلوغ المرام للقاضي الحسين بن محمد المغربي هذا أصل سبل السلام طُبع طبع أخيرا، نعم.
طالب: ..............
هذا رأيه هذا رأيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
"أصل الاجتماع إذا كان المقصود منه التيسير على المعزين التيسير على المعزين بأن كان الميت له أبناء وكل واحد منهم في حي من أحياء البلد وإذا أراد الناس أن يذهبوا إليهم واحدًا واحدًا نالتهم المشقة فالأمور بمقاصدها فالاجتماع من أجل التيسير لا بأس به، لكن لا يتخذ له مراسم مراسم مآتم أو سرادقات أو يوضع لهم ضيافة أو ما أشبه ذلك كل هذا من البدع.
يتبع الإمام.
هذا لا يصدق عليه أنها تبعها لكن الأمور بمقاصدها إذا كان قصده تهيئة القبر وتجهيز ما يحتاجه القبر فهو أفضل.
لا شك أن المسلم مطالب بإتباع النصوص، لا سيما العلماء وطلاب العلم، فالعبرة بالنصوص، وإلا ما يمنع المسلم أن يشرب قائماً، أو يبول قائماً إلا النصوص، نقول: لا يتمنع أن يشرب قائماً فقد شرب النبي -عليه الصلاة والسلام- قائماً، ويرى جمع من أهل العلم أن شربه قائماً ناسخ للنهي أو صارف من التحريم إلى الكراهة، وأما البول قائماً فقد ثبت عند السبعة من حديث حذيفة أنه انتهى إلى سباطة قوم فبال قائماً، فلا مانع منه، لا مانع منه اللهم إلا إذا لم يستتر أو لم يأمن الرشاش فإذا استتر وأمن الرشاش جاز له أن يبول قائماً كذلك هنا ما يمنعه القيام مع القدرة في النص ((فصلوا جلوس أجمعين)) ..... على كل حال المسألة كما هو معروف النبي -عليه الصلاة والسلام- لما سقط عن فرسه وجحش شقه جرح صلى جالس، وهذا قبل، صلى جالساً فقاموا خلفه، فأومأ إليهم: "أن اجلسوا" وذكر العلة: ((كدتم أن تشبهوا فارس والروم)) في الحديث: ((إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً أجمعين أو أجمعون)) هذا يستدل به الحنابلة على أن إمام الحي إذا ابتدأ الصلاة جالساً لعلة يرجى برؤها فالمأموم يلزمه الجلوس، ابتدأ وهو إمام الحي والعلة يرجى برؤها، النبي -عليه الصلاة والسلام- في مرض موته، بل في أخر صلاة صلاها جاء إليهم وهم يصلون وإمامهم أبو بكر فجلس عن يساره، فأبو بكر يقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وهم يقتدون بأبي بكر، المقصود أنه صلى جالساً وهم من قيام، الحنابلة لا يرد عليهم مثل هذه الصورة باعتبار أن الصلاة افتتحت من قيام، والعلة لا يرجى برؤها فلا ترد عليهم، لكن ما المانع أن يقال: أن الحديث الأول منسوخ بفعله -عليه الصلاة والسلام- في أخر الأمر كما يقول الحنفية والشافعية؟ أقول: لا مانع من ترجيح هذا القول، والقول الثاني له قوة يعني قول الحنابلة؛ لأن العلة التي ذكرت في الحديث وهي منصوصة لا زالت قائمة، وهي مشابهة فارس والروم، فإذا قيلت بالقيود التي ذكرها الحنابلة صار لقولهم وجه، وإذا قيل بالنسخ فالنسخ باب معروف من أبواب الدين وهو رفع للحكم، وتبقى مع عدم المعارضة لحديث عمران بن حصين: ((صل قائماً فإن لم تستطع)) فقيد الحكم بعدم الاستطاعة، فقول الحنابلة له وجه بقيوده وشروطه، وقول الشافعية والحنفية له وجه، أما قول المالكية وهو أن إمامة القاعد لا تصح مطلقاً استدلالاً بحديث ضعيف جداً ((لا يؤمن أحد بعدي جالس قوم قياماً)) هذا ضعيف ولا يعتمد عليه، ولا يستند إليه، ولكل من القولين وجه، ولا شك أن القيام ركن من أركان الصلاة، والمحافظة عليه لا شك أنه أولى من المحافظة على بقاء العلة.
طالب:.........
والله أنا كلاهما عندي له وجه قوي جداً، كل من القولين، لكن ميلي إلى قول الحنفية والشافعية.
نعم أما بالنسبة للزيارة يحس بها ويصله نفعها وأما التزاور ففيه ما فيه وابن القيم في كتاب الروح ذكر شيء من هذا.
المسألة في فهم حديث أبي هريرة أرأيت سكوتك قبل التكبير والقراءة في الصلاة ما تقول؟ منهم من قال أن (ال) للجنس في الصلاة جنسية تشمل جميع الصلوات تشمل جميع أنواع الصلاة ومنهم من قال أن هذه للعهد الصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود.
يحرص على أن تكون في المنزل الليلية، وأما بقية الرواتب فصلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة.
جاء عند الترمذي وغيره بسند فيه لين لكن بعضهم يثبته بمثل هذا.
هذا أجبنا عليه ما أدري هنا وإلا في دورة أخرى؟ نعم أجبنا عليه، لكن من الفتن ما ينفع، مما سماه الله فتنة {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [(15) سورة التغابن] هل يتصور أن إنسان يستعيذ من ماله وولده؟ إنما يستعيذ من شر ماله وولده، وإلا فالفتن أصلها يطلق على المشغلة، ما يشغل، والأموال والأولاد والزوجات تشغل، فهي فتنة فإذا دعونا بإطلاق شمل هذا، لكن قد يطلق اللفظ العام ويراد به الخصوص، فأنت تستعيذ بالله من الفتن وتريد ما يضرك منها في دينك.
هو لم يتبعهم لم يتبعهم لكن له أجره إن شاء الله تعالى إذا شارك في الدفن.
لا فرق لا فرق بين العنوانين الأصول الموصوفة بأنها ثلاثة وثلاثة الأصول من باب إضافة الموصوف إلى صفته من إضافة الصفة الصفة إلى الموصوف فلا فرق حينئذٍ.
لا أبداً لا يراهم، روحه فارقت جسده.
أولاً المقبري ليس بصحابي القصة معروفة أن أبا سعيد الخدري أخذ بيدي مروان.
أما مخلفته للسنة الكونية فلا إشكال، نعم الدعاء مخالف للسنة الكونية، لكن المسلم مأمور بأن يدور مع السنن الشرعية، مع الإرادة الشرعية لا مع الإرادة الكونية، لا بد أن يبقى من الكفار من يبقى، لا بد كوننا ندعو عليهم مخالف لهذا، لكن أنت مأمور بقتالهم، {جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ} [(73) سورة التوبة] نعم أنت مأمور بقتالهم، والدعاء عليهم أسهل من قتالهم، فما دمت مأمور بقتالهم فالدعاء عليهم أيسر، وقد ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دعا على قبائل، ومن هذه القبائل من أسلم، وأنت مأمور بأن تدعو لنفسك وتدعو لولدك وتدعو لعموم المسلمين مع أن من عموم المسلمين من سيدخل النار، فلا معارضة بين هذا وهذا، ومر بنا في الموطأ من قول أحد التابعين –نسيته-: أدركنا الناس، والمقصود بذلك الصحابة، وهم يدعون على عموم اليهود والنصارى، فأما مخالفة الإرادة الكونية فلا...، فالمسلم غير مطالب بها، وقد جاء من النصوص ما يدل على أن هذا الأمر سيقع كوناً مع أنك مأمور بالأدلة الصحيحة الصريحة بمخالفة هذا الأمر، في أخر الزمان يفشو الزنا، ويكثر الجهل، ويكثر الهرج، الهرج: القتل، هذه إرادة كونية، لكن أنت مأمور بأن تحقق الإرادة الكونية، تساهم في كثرة الزنا، تساهم في قلة العلم، وكثر الجهل، لا لا أبداً، أنت مأمور شرعاً، أمر شرعي، إرادة شرعية بأن تحول دون وقوع هذه الأشياء، إذاً سيأتي يوم والضعينة تسير من عدن إلى صنعاء بمفردها لا تخشى إلا الله، نقول: إن هذه إرادة كونية أن المرأة تسافر بدون محرم؟ لا يا أخي، أنت مأمور بأن تدور مع الإرادة الشرعية لا مع الإرادة الكونية.
أما تربية الكلب فلأنه نجس ينجس الأواني ويخيف الناس.
يدعو بما ينفع أخاه على ألا يكون فيه اعتداء.
الطواف ليس بصحيح، لكن إن كان طوافهم بعد دخول وقت الطواف يعني عند الجمهور بعد مضي أكثر الليل من ليلة النحر يكون مبيتهم في مزدلفة فاتهم، ويلزمهم بسببه دم، ورجوعهم إليه لا يجزئ؛ لأنهم تمكنوا من الوقوف ولم يقفوا، لم يبيتوا بمزدلفة مع تمكنهم عليه، فإذا كان وقوع الطواف بعد ذهاب أكثر الليل فالطواف صحيح، لكن يكون المبيت في مزدلفة فاتهم بتفريط منهم فعليهم بسببه دم.
يعني هل هذه أمه والا غير أمه؟ مع امرأة ووضع على بطنها هذا ليس بشيء كيف يوضع على بطنها؟! بطنها إلى جهة القبلة لا يبدو أن هذا الأخ ما يدري عن حقيقة الحال دفن معها ممكن أما وضع على بطنها بطنها إلى جهة القبلة، وإذا كان في المقبرة متسع فيدفن بمفرده.
على كل حال هذه الأمور التي جاءت النصوص بها كهذا والذي قبله هي أسباب أسباب لدخول الجنة والأسباب تترتب عليها آثارها كما هو الأصل وقد يتخلف الأثر لوجود مانع.
على كل حال إذا تم تكفينه فلا ينبغي كشفه.
جاء فيه «اللهم اجعله فَرَطًا نافعا شافعًا مشفعًا وثقل به موازين والديه...» إلى آخره.
يقول: عائلة أحرمت من جدة وهم من المنطقة الشرقية، وقد نووا العمرة منذ سفرهم من منطقتهم حيث أفتاهم رجل أن جدة ميقات لهم، وبعد رجوعهم تبين لهم الخطأ، وسألوا أحد العلماء هل عليهم شيء؟ فقال: ليس عليكم شيء لجهلكم؛ ولأن الفعل انتهى، وأكثر العلماء قالوا: إن عليهم دم، فما هو القول الفصل في هذا؟
العلماء يفتونهم بأنهم أفتوا بعد مجاوزة الميقات فعليهم دم، والقول بلزوم الدم لمن تجاوز الميقات غير محرم هو قول عامة أهل العلم، وهو قول وسط بين قولي سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، يقول ابن المسيب: لا شيء عليه، وابن جبير يقول: لا حج له، فعامة أهل العلم على أن من تجاوز الميقات دون إحرام يلزمه دم.
قلنا أنه يقف في وسطها.
لا تصلي عليه.
كيف أربعين مرة؟ ما أدري والله.
هي تقول: يأتي على العدد وزيادة، إذا كانت جاءت بالعدد فهو المطلوب، وإن زادت عن جهل فلا شيء عليها، أما إذا كانت مترددة هل يأتي على العدد أو لا، الآن التردد في كونه سبعة أشواط أو أكثر، فإن كان التردد بين كونه سبعة أو أقل هذا له حكم، فلا بد أن تأتي بالباقي حتى تكمل السبعة، أما إذا كان التردد بين سبعة أو أكثر فلا شيء عليها.
يجوز.
العقد كلها تفك ويبقى مستورًا بالكفن.
هذا ليس بصحيح.
أذن المؤذن للصلاة فصلوا، يعني أقام وإلا أذن؟ أذن المؤذن يعني الأذان ما يقطع، ما يقطع من أجله تتابع الطواف، لكن لو قطعوا من أجل الإقامة وصلوا مع الناس وأتموا من حيث وقفوا يكفيهم -إن شاء الله تعالى-، وإن استأنفوا من أول الشوط فهو أحوط، والسعي نفس الشيء.
معروف أن المشايخ أفتوا بأنه لا يجوز أنه لا يجوز وأن إدخال الماء في مثل هذا الظرف فيه ما فيه لكن إذا قامت الحاجة إليه ودعت إليه لشدة الحر ويحضره غير أهل الميت فالأمر فيه أخف إن شاء الله تعالى.
إذا كان اللبن لا يثبت لرخاوة الأرض وهذا يحتاج إلى إطلاع عليه إذا كان لا يثبت فيوضع مكانه ما يثبت.
النبي -عليه الصلاة والسلام- أمر بالدعاء له وسؤال التثبيت.
وما هو القدر بالنسبة للمدة؟
كل يدعي على حسب استطاعته وقدرته.
وهل يرفع يديه متجها للقبلة؟
الأصل في الدعاء أنه ترفع فيه اليد هذه سنة الدعاء وأدبه لكن لو دعا من غير رفع لا بأس إن شاء الله تعالى.
نعم الحكم واحد.
يشرع الدعاء له والسلام على الأموات على ما سيأتي والدعاء له والاعتبار والادِّكار.
البناية لا تجوز، والأجر والأسمنت كلها لا تجوز، على كل حال إذا كانت طينية والماء قريب يوضع على سطح الأرض، ويوضع عليه من التراب ما يعادل قبره، بحيث إذا اكتملت المقبرة وهي على سطح الأرض نعم، يعني يوضع على سطح الأرض إذا كان حفر التراب يخرج معه الماء توضع على سطح الماء، ثم توضع عليه تراب، ولو ارتفع هذا التراب، بحيث إذا دفن بجانبه أخر وسوي ما بينهما مما يحتاج إليه القبر يكون الارتفاع بمقدار شبر، يعني بقدر الحاجة.
بالعكس هذا مطلوب هذه مشاركة في الدفن والدفن فرض كفاية.
لأنه إذا أغلق الجوال وأطفأ يعني أثناء بروز الحروف على الشاشة ما في شك أن هذا قرآن لا يجوز الدخول به الحمام، لكن إذا أطفأ الجوال مثلاً وشغل برنامج أخر، المقصود أنه إذا لم يكن القرآن على الشاشة فلا بأس نعم وإذا كان فيها قرآن متتابع برسم القرآن فهو قرآن، لكن إذا كان برسم أخر ولا يمسكه مع الشاشة يمسكه مع طرفه ما في شيء -إن شاء الله-.
لا، بل مشروع.
على كل حال من قالها كما في الخبر «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة» فإما أن يدخلها من أول الأمر أو يكون مآله إلى الجنة لكنه وعد من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى أنه من أهل الجنة.
هو لا يتقيد بزمان، لكن إذا طالت المدة صار كغيره.
إذا رأى الشخص المناسبة أو عنده شيء يحتاج إلى تنبيه نبه عليه أما كونها تؤخذ عادة عادة بحيث عند كل عند كل دفن ميت يعظ الناس كونه يتخذ عادة أما أحيانًا فلا بأس وترجم الإمام البخاري باب الموعظة عند القبر وفعله النبي -عليه الصلاة والسلام-.
من حيث المس عرفنا أنه إذا امسك الجوال من أسلفه الذي فيه الأرقام ما في شيء -إن شاء الله تعالى-، والقرآن أحياناً يستشكل بعض الناس وجود القرآن كاملاً على هيئته وصورته في المصحف لكن معه تفسير هذا يختلف من تفسير إلى أخر، إذا كان المسألة مسألة قرآن وبهامشه تفسير له حكمه، وهذا إذا كان القرآن أكثر من القرآن التفسير مفردات وآيات، وأما إذا كان تفسير ومعه القرآن كما مثلاً طبع تفسير ابن السعدي أو تفسير ابن كثير التفسير أضعاف مضاعفة عن القرآن، فالحكم للتفسير، حكم وضع النغمة على الأذان هي إذا كانت المسألة مسألة تكبير أذان ليس بكامل ليس الأذان الشرعي الكامل فالأمر فيه سعة، أما وضعه على الأذان الكامل فلا.
طالب: نغمة موسيقى أشبه بالآذان؟
تجي؟
طالب: نعم.
هذا استهتار إذا كان موسيقى يشبه الأذان أو يشبه قراءة القرآن هذا استهزاء استخفاف هذا خطر جداً، خطر عظيم.
يدعو بما ينفعه من غير اعتداء.
هل يقف على رأسه مستقبلاً القبلة ويدعو له؟
نعم، حال الدعاء يستقبل القبلة وحال السلام يستقبل وجهه.
لا بأس به كما يسافر الإنسان لصلة الرحم يسافر لزيارة المريض يسافر للتعزية يسافر للدفن ما فيه إشكال.
تتبع النصوص الواردة في هذا.
القراريط بعدد الأموات بعدد الأموات.
الأصل فيه النهي والأمر بالخلع أنه لا يجوز لبسها اللهم إلا إذا كانت ضرورة حر شديد وشوك وما أشبه ذلك لا يتمكن من المشي إلا بها.
أولاً ليست..، هي حاضرة المشترط في الغائب أن يكون غائبًا عن البلد.