السؤال
هل يجوز الإحرام بالحج في أواخر شهر رمضان لمن نوى التمتع؟
الجواب
أشهر الحج: شوال، وذو القَعدة، وذو الحجة، وقبل أن يدخل شوال فإنه حينئذٍ لا يكون في أشهر الحج، والمعتمر في غير أشهر الحج لا ينطبق عليه حدُّ التمتع، فإذا اعتمر في آخر رمضان قبل أن يدخل شهر شوال فإنه لا يُعدُّ متمتعًا، فالعمرة قبل أشهر الحج لا تدخل في حدِّ التمتع، لكن لو اعتمر يوم العيد –مثلًا- وجلس في مكة ولم يَعد إلى بلده إلى أن حج فإنه حينئذٍ يكون متمتعًا.