بلوغ المرام - كتاب النكاح (12)
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، في الحديث الثامن من أحاديث الباب يقول الحافظ رحمه الله وعن رجل من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق رواه أبو داود وسنده ضعيف أولاً جهالة الصحابي حيث لم يذكر اسمه بل أُبهم وعن رجل صحب النبي أو من أصحاب النبي -عليه الصلاة والسلام- هذه لا تضر ولا تؤثر في الحديث كما لو سُمّي لأن الصحابة كلهم عدول فليست العلة في الخبر في ضعف إسناده من جهالة الصحابي يقول رواه أبو داود وسنده ضعيف لأن في إسناده أبا خالد الدالاني فيه كلام لأهل العلم يقول ابن حجر صدوق يخطئ كثيرًا ويدلس صدوق يخطئ كثيرًا ويدلس ووثقه أبو حاتم وقال أحمد وابن معين لا بأس به وقال ابن حِبَّان لا يجوز الاحتجاج به وقال ابن عدي حديثه لين وقال شريك كان مرجئًا المقصود أن فيه كلام لأهل العلم من خِلال الأقوال التي سمعناها وثقه أبو حاتم المعروف أن أبا حاتم متشدد في التوثيق وقال أحمد وابن معين لا بأس به وابن معين إذا قال لا بأس به يعني أنه ثقة عنده قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به هذا جرح شديد ابن عدي يقول حديثه لين جرح لكنه ليس بشديد المقصود أنه إلى الضعف أقرب ولذا قال الحافظ سنده ضعيف ولذا قال صدوق يخطئ كثيرًا ويدلس الأصل في الصدوق صدوق ولو لم يضف إليه وصف آخر أنه مختلف فيه هل يحتج به أو لا يحتج به محل خلاف فإذا كان يخطئ كثيرًا قوي يجانب الترك التضعيف قوي جانب التضعيف وعلى هذا الحديث فيه ضعف لكن إذا حصل ما حصل ولو لم يوجد هذا الحديث دعاك اثنان من الجيران لا شك أن الأوّل منهما هو الأحق بالإجابة لأن الأولية دخلها في الأولوية ظاهر ومن سبق إلى شيء فهو أحق به هذه قاعدة مقررة أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به فإذا دعاك جارك الذي بينك وبينه عشرة بيوت في صلاة الفجر قال عندنا الليلة مناسبة فلا تتركنا ثم في صلاة الظهر دعاك جارك الملاصق دعاك في صلاة الظهر الجار الملاصق في الحديث يقول «إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما» وهذا هذا يتصور فيما إذا دعياك في آن واحد يعني اجتمعا في الدعوة في وقت واحد صليت الظهر وصلى واحد عن يمينك وواحد عن شمالك وكلاهما قال في وقت واحد يعني لم يسبق أحدهما الآخر فلا بد من مرجح إذا لم يمكن التوفيق بين الدعوتين لا بد من مرجح ولا شك أن الوصف المؤثر هو الجُوار الوصف المؤثر في الإجابة الجوار ولا شك أن الجار الأقرب أدخل في هذا الوصف المؤثر من الجار الأبعد فهذا مرجح لكن إذا وجد السبق فالسابق أحق بالإجابة ولو كان أبعد من اللاحق إذا صلى واحد عن يمينك وواحد عن شمالك وتكلما في آن واحد وبعدهما عنك على حدٍّ سواء هذا جارك من اليمين ما بينك وبينه إلا الجدار وهذا جارك في البيت من الشمال ما بينك وبينه إلا الجدار فأيهما أولى بالإجابة وليس لأحدهما مزية على الآخر في مثل هذا تتجه القرعة القرعة شرعية بعد هذا يقول وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا آكل متكِئًا».
طالب: ..................
على ما تقدم هل يكفي في إجابة الدعوة مجرد الحضور أو لا يكفي؟ «وإن كان مُفطرًا فليطعم» حجة من يقول أنه لا تتأدى أو لا يخرج من تَبِعة الأمر إلا بالأكل وجاء في رواية مسلم من حديث جابر الذي تقدم «إن شاء طعم وإن شاء لم يطعم» فالأمر للاستحباب والصارف هو هذا. يقول بعد هذا وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا آكل متكئًا» رواه البخاري الاتكاء العرفي هو الاعتماد على التُكأة الاعتماد على التكأة التي من لازمها الميل على أحد الشقين إما الأيسر أو الأيمن هذا الاتكاء وأكثر الشرَّاح على أن هذا ليس هو المراد وإنما المراد التربع الاستواء في القعود التربع صورته معروفة والسبب في هذا كونه -عليه الصلاة والسلام- لا يأكل متكئًا السبب فيه أن هذه الجِلسة تستدعي كثرة الأكل وتفسح مجال للبطن بأن يستوعب أكبر قدر ممكن من الأكل لكن لو أكل مستوفِزًا كما كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يأكل مستوفزًا فإنه حينئذٍ يضغط على بطنه بفخذيه ولا يستوعب من الطعام إلا الشيء اليسير النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يأكل مُتكئًا قال «لا آكل متكئًا» أهذه الصيغة تدل على تحريم أو كراهة أو خلاف الأولى؟ كما قال الصحابة عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه لم يأكل على خوانٍ ولا سُكُرُّجَة كما في الحديث الصحيح والصحابة لما توسعت أمور الدنيا أكل منهم من أكل على الخوان ولذا إذا وجدت الطاولات مثلاً طاولات الأكل هل نقول لا تأكل لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما أكل على خوان أو نقول كونهما أكل لا يدل على المنع وإنما الأكل عليها يكون خلاف الأولى والأكل على هذه الصورة مع الاتكاء ليس فيها نهي حتى قال جمع من أهل العلم أنها لا تدل ولا على الكراهة ولا على الكراهة لأن الترك بمفرده لا يدل على الكراهة وإنما هو خلاف الأولى بل الأولى الاقتداء به في مثل هذا بعض الأطباء يقول إن الأكل على هذه الهيئة التي هي الاتكاء فيه ضرر فيه ضرر بالنسبة للآكل قالوا فإن الطعام لا ينحدر في مجاريه سهلاً سائغًا بل ربما تأذى به وإذا ثبت أنه ضار يمنع من هذه الحيثية وأما الصيغة فلا تكفي للمنع وإنما لا شك أن الأولى الاقتداء به -عليه الصلاة والسلام- في مثل هذا والأكل مُتكئًا يكون حينئذٍ خلاف الأولى ثم قال رحمه الله وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يا غلام».
طالب: ..................
يعني كونه يتكئ على شقه ويأكل هذا من باب أولى هذا هذا من باب أولى.
وعن عمر بن أبي سلمة هو ربيب النبي -عليه الصلاة والسلام- ابن زوجته رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يا غلام سمّ الله» كثيرًا ما يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- للصبيان يا غلام وقد يصغر فيقول يا غليّم وكل هذا من باب المداعبة منه -عليه الصلاة والسلام- وقد حصل منه ذلك في مناسبات كثيرة «يا غلام سمّ الله» بعض الصوفية يدعو أتباعه بالغلام ولو كان كبيرًا في كتاب للجيلاني اسمه الإنسان الكامل كله يا غلام يا غلام يا غلام ويخاطب به كبار من أتباعه ومريديه فهل يسوغ أن يخاطَب الكبير بالغلام؟ عمر بن أبي سلمة غلام صغير في حديث أنس ذكر أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ينطلق لقضاء حاجته فأحمِل أنا وغلام نحوي الإداوة والعنَزة ويقصد بالغلام ابن مسعود وعمره في ذلك الوقت يزيد على الثلاثين فمن باب التجوّز يطلق على الكبير غلام وقد يطلق على الكبير شاب باعتبار ما كان كما أنه يطلق على الصغير رجل لاسيما إذا كان فيه من الصفات ما يضاهي به الرجال إذا كان يعانق الرجال في تصرفاته فقد يقال له رجل والرجل هو الكبير على كل حال يقول «يا غلام سمّ الله» يعني قل بسم الله «سمّ الله» أمر بالتسمية يعني قل بسم الله ولو زاد إذا قال بسم الله تم الامتثال ولو زاد الرحمن الرحيم لما كان في ذلك إشكال بل بعض أهل العلم يستحبها كاملة بسم الله الرحمن الرحيم لكن بخلاف الذبح فيكتفى ببسم الله «يا غلام سمّ الله» الأصل في الأمر الوجوب فتجب التسمية ومن أهل العلم من يطرد في مثل هذا الباب يقول أنه أمر في باب الأدب فيكون للاستحباب لا للوجوب ولا شك أن الأدب باب من أبواب الدين فالأمر به كغيره من الأوامر في أبواب الدين الأخرى والأصل في الأمر عند أهل العلم الوجوب في الأكل «يا غلام سمّ الله وكل» ويقاس عليه أيضًا الشرب «وكل بيمينك» كل بيمينك يعني باليد اليمنى وجاء في التعليل «فإن الشيطان يأكل بشماله» وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- رجلاً أن يأكل بيمينه فقال إنه لا يستطيع فدعا عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- فقال «لا استطعت» فما رفعها إلى فيه شُلَّت كل هذا يدل على أن الأكل واجب وإن قال بعضهم إن الدعوة بسبب الكِبر لأنه ما حمله على ذلك إلا الكبر والمتكبر يستحق مثل هذه الدعوة وأما مجرد الأكل بالشمال فإنه لا يستحق إلا إذا صاحبه الكِبر ولا يمنع أن يكون الأكل بالشمال محرّم وإذا صاحبه الكبر صار أعظم تحريمًا يعني مثل ما يقال في الإسبال بدون خيلاء محرم ومع الخيلاء أشدُّ تحريمًا يسأل بعض الناس الذين يعملون في المطاعم يقولون من أنظمة المطاعم العالمية أنك إذا قدمت السفرة لا بد أن تضع الأدوات على جهة الشمال السكين والملعقة والشوكة كله على جهة الشمال ولو وضعتها على جهة اليمين صارت ملاحظة يمكن تُفصل من العمل في بعض المطاعم هل نستمر في العمل في مثل هذا المطعم والا لا؟ يعني جاء السؤال عن هذا ما هو بافتراضي هذا حقيقي يقيمون دورات لهذا الأمر فمثل هذا العمل يستمر فيه والا ما يستمر؟ لأنه حينما وضع الآلات على يده الشمال يعني تواطؤ وموافقة صريحة للأكل بالشمال يستمر والا ما يستمر؟ أو يضعها في جهة اليمين إن سُكت عنها استمر وإن فُصل فقد أدى ما عليه لكن الكلام في الدورات التي قبل العمل قال يقام دورات يعلم كفي الطعام وأين يضع الأواني وأين يضع ما يستخدم للأكل لا شك أن المسلمين في كثير من تصرفاتهم التبعية ظاهرة لغيرهم التبعية ظاهرة لغيرهم وموافقة الكفار ومشابهتهم في كثير من التصرفات جلية ومع الأسف أن هذه التصرفات التي فيها المشابهة الظاهرة تقود بلا محالة إلى الموافقة في الباطن كما قرر شيخ الإسلام ولو لم يكن في ذلك إلا التشبه فضلاً عن النصوص التي فيها الأوامر الصريحة بالأكل باليمين فعلى كل حال مثل هذا يضع هذه الآلات على جهة اليمين وإذا رأى من يأكل بشماله يقول كل بيمينك ويؤدي ما عليه ويتحمل التبعة لأن المسألة دين والدين رأس المال فلا تؤثر عليه الدنيا ومن ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه «يا غلام سمّ الله وكل بيمينك وكل مما يليك» «سمّ الله» الآن السلام يكفيه فيه واحد يعني لو جاء مجموعة ودخلوا جميعًا وقال واحد السلام عليكم يكفي فهل التسمية هنا تكفي من واحد جلسوا على المائدة عشرة وقال واحد منهم بسم الله نقول يكفي والا كل واحد يسمي؟
طالب: ..................
الآن ما هو بجاء أن مثل هذا الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه يشارك الشيطان فيه؟ ذكر واحد منهم قال بسم الله هل الشيطان يشارك أو لا يشارك؟ لأن العلة العلة منصوصة ومعقولة حتى قال بعضهم يستدل بأنه -صلى الله عليه وسلم- أخبر أن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه فإن ذكره واحد من الآكلين صدق عليه أنه ذُكر اسم الله عليه وعلى هذا يكفي واحد لكن يُضعف هذا القول أن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما اكتفى بتسميته هو الرسول -عليه الصلاة والسلام- سمّى بلا محالة فأمر الغلام غير المكلف فكيف بالمكلفين؟ الذي يظهر أن الشيطان يشارك غير المسمِّي ولو سمَّى غيره فإن الشيطان يأكل معه ولو سمى غيره لا يأكل مع الذي سمى وإنما يأكل معه ولذا يلزم كل واحد من الآكلين أن يبدأ ببسم الله طيب نسي أن يقول بسم الله إذا نسي إذا أكل ونسي أن يقول أن يذكر اسم الله فإنه يقوله ولو في أثناء الطعام ويقول مع ذلك بسم الله أوَّلَه وآخِرَه وإذا انتهى ما ذكر إلا لما انتهى انتهى من الطعام هل يدرك التسمية ولو قال في أوله وآخره أو أولَه وآخرَه أو يقول هذا ثم يأكل بعد ذلك ما شاء ليكون في أثنائه لتنعطف التسمية على أوله كما أنها تتناول آخره يعني نظير ذلك الأصل أن المؤذن يُجاب مع أول جمة فليقل مثل ما يقول قال الله أكبر الله أكبر قال تقول الله أكبر الله أكبر كنت مشغول أو في دورة أو في ما أشبه ذلك في مكان لا يصلح لذكر الله ثم خرجت والمؤذن في أثناء الأذان تستدرك ما فيه إشكال لكن خرجت وقد انتهى من الأذان تستدرك والا خلاص سنة فات محلها؟ ما تستدرك إذا انتهى الأذان وهنا انتهيت من الطعام وأنت نسيت تقول بسم الله أوله وآخر وين آخره انتهى ولذا يقول «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره»، نعم.
طالب: ..................
وين؟
طالب: ..................
آخره اللاحق يعني بعد التسمية أوله الذي فات وآخره الذي يأتي بعد التسمية، نعم.
طالب: ..................
يُكمِل يعني لكي تكون التسمية لها موقع يعني لها محل في الأكل.
طالب: ..................
هو إذا انتهى الطعام لُعقت الصحفة وانتهت ثم قال بسم الله يسمي على إيش؟ الأصل أن التسمية للطعام لا للفراغ إنما الفراغ له الحمد «وكل مما يليك» يعني من أدب الأكل أن تأكل مما يليك ولا تطيش اليد في أجزاء الصحفة وجهاتها أحيانًا من نصيب من عن يمينك وأحيانًا من نصيب من عن شمالك وأحيانًا تطيش فوق وأعلى وأسفل وأمام هذا لا شك أن هذا يقذر الطعام على الآكل وبعض الناس بالفعل يأتي يصد الآكلين عن الأكل بتصرفاته وبما يتساقط من يده ومن فمه هذا ليس من آداب الأكل فعلى الإنسان أن يعنى بذلك حتى حمل بعض الناس شدة التحري إلى أن يترك الأكل مع الناس لا سيما إذا كان لا يُبصر بعض الناس وهو غير مبصر يأكل أفضل من المبصرين وبأدب ومن مكان واحد وموضع واحد وبعض الناس وهو مبصر تجده إذا تكلم خرج نصف ما في فمه وإن رفع شيئًا بيده تناثر على.. هذا ليس من الأدب هذا إذا كان التنفس في الإناء على ما سيأتي فيه ما فيه ممنوع منهي عنه النفَس فكيف بالفضلات فعلى الإنسان أن يتأدب بهذه الآداب يأكل مما يليه إذا كان صنفًا واحدًا أما إذا كان أصناف مجموعة في إناء واحد فله أن يتتبع ما يريد كالتمر والفاكهة والنبي -عليه الصلاة والسلام- كان يتتبع الدبَّاء ما في هذا إشكال إن شاء الله تعالى ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أُتِي بقصعة من ثريد فقال -عليه الصلاة والسلام- «كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها» رواه الأربعة وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح الحديث واضح بأن يأكل الإنسان من مما يليه من جانب الصحفة لأن البركة إنما تكون في وسطها وأيضًا إذا بقيت بقية وقد أُكل من جوانب الصحفة أو القصعة فإن ما في وسطها يكون محفوظًا من العبث به بينما لو كان الإنسان يأكل من وسطها مرورًا بجوانبها وكل واحد يأخذ من وسطها ويمر فإنه يقذره على من يستعمله أو من يريد أكله بعد الدفعة الأولى يعني في بعض الأطعمة الوسط ما فيه شيء يعني يجي بعض الأقراص من كيك وغيره ما في الوسط شيء البركة أين ما هو بيجي أحيانًا مدور ما فيه شيء هل نقول أن صنيع مثل هذا الطعام يجعل ما فيه بركة لأن ما في وسطه شيء؟ يعني بعض أنواع الكيك يعني مثل الدونات وغيره الكبار والصغار ما في وسطه شيء نقول هذا الطعام ما فيه بركة لأن البركة تنزل في وسطها فإذا أراد أحد أن يشتري نقول لا تشتري هذا ما فيه بركة لأن البركة تنزل في وسط الطعام وهذا ما فيه وسط يعني العلة هنا «فإن البركة تنزل في وسطها» هو ما يوجد أنواع من الأطعمة ما في وسطها شيء؟ يجي بعض الأواني الأواني في وسطها مُجوف التي يوضع فيها الطعام فهل مريد البركة لا يصنع أو لا يشتري مثل هذه الأنواع؟ أجيبوا يا إخوان.
طالب: ................
نعم.
طالب: ................
كيف؟
طالب: ................
يعني ما له وسط تنزل في وسطه طيب اللي ما له وسط وين تصير البركة؟
طالب: ................
هذا إذا قلنا أن المسألة مسألة معنى وليست بحسِّية ما صار للحديث دلالة يعني كل من وسطه وش المانع.
طالب: ................
لا لا، الدلالة حسية الوسط المقصود به وسط القصعة.
طالب: ................
يعني صنع مثل الطعام اللي ما في وسطه شيء والبركة تنزل في وسطه وش حكمه؟
طالب: نفس الطعام يا شيخ نفس الطعام....
يعني الأقرب إلى الوسط يأخذ حكمه؟ «فإن البركة تنزل في وسطها» وسواء قلنا إنه وسط الطعام أو وسط القصعة المؤدى واحد المؤدّى واحد هو واحد يعني مرده إلى شيء واحد، نعم فيه شيء؟
طالب: ................
«كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها» يعني لولا العلة المذكورة المنصوصة لقلنا أن مفاد الحديث الأمر بالأكل من الأطراف بحيث لا يقذر الوسط على مريده فكون البركة تنزل في الوسط هل المقصود بها ذات البركة أو أن المراد بها مجرد الحث على الأكل من الأطراف؟ مجرد الحث على الأكل من الأطراف وما يكون ما ليس له وسط مثلاً لأن بعض الأطعمة تأتي مستطيلة بعد أين يكون وسطها؟ على كل حال إذا كان لها وسط فليؤكل من الأطراف فليؤكل من الأطراف وهذا مفاد الحديث وأما دلالة الحديث على أن ما ليس له وسط ليست تنزل فيه البركة لنص الحديث ليس فيه بركة محل تأمل ونظر يحتاج إلى تأمل إلى مزيد من التأمل.
طالب: ................
لا، فيه شيء أعظم من هذا يجعلون في المطاعم التي يسمونها راقية الأطعمة على شكل صور حيوانات مجسمة يجيب لك من أنواع الحلا حيوان أو يتصرف في البطيخ مثلاً يجعله على شكل طائر أو غير ذلك حيوان مجسم وكأنك تراه ليس هذا من شكر النعمة أبدًا هذا ليس من شكر النعمة وحصل يعني من شخص من عَلية القوم جاء بالطعام في إناء واسع جدًا والخروف كهيئته واقف على قوائمه هو مذكى لكن تذكية ما تبين واقف على قوائمه هذا ليس بتصوير هذا الحيوان الحقيقي لكن هل هذا من شكر النعم أو من زيادة الترف التي قد تؤثر في سلب هذه النعم؟ لا شك أن أهل التحري وأهل الآخرة ما يفعلون مثل هذه الأمور ولا يلتفتون إليها لكن الإشكال في أناس زادت عليهم النعمة ﮋ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ العلق: ٦ - ٧ حتى قال بعض المفسرين أن من وضع على مائدته ثلاثة ألوان من الطعام فقد طَغى يعني بدلاً من أن يأكل ما لا يسيغه في وقت قريب يصنع مثل هذه الأمور لا شك أن النعم بهذه الطريقة معرضة للزوال والله المستعان قال بعد ذلك وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- طعامًا قط كان إذا اشتهى شيئًا أكله وإن كرهه تركه متفق عليه لا يذمُّ الطعام -عليه الصلاة والسلام- ما يقول مالح ولا حامض ولا حلو ولا خانس ولا ما أدري إيش ولا حار ولا بارد إن أعجبه أكله إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه وهذا ماشي على جادته -عليه الصلاة والسلام- أن هذا ليس بمقصد ولا هدف فالرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يعتني بالأكل لأن قصده منه الُبلغة والبلغة تحصل بأدنى شيء بكسرة خبز لأنه منشغل بذلك عن.. منشغل عن ذلك بما خُلق من أجله تحقق العبودية ومن أعظم المفسدات للقلب الطعام كثرته لا شك أن لها أثر بالغ في القلوب ولذلك يقول بعضهم إنه حضر صلاة التهجد مع إمام مؤثر يحرك القلوب يقول قلبه ما تأثر كيف يتأثر قلبك وأنت جميع الأبواب الموصلة إلى هذا القلب من شهوات وشبهات وكل ما تطلبه النفس حاصل؟ فينتبه لمثل هذا ومفسدات القلوب ذكر ابن القيم وأفاض في ذكرها في المجلد الأول من مدارج السالكين وفي غيرها من مصنفاته فالرسول -عليه الصلاة والسلام- لا يهتم لمثل هذا الأمور الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما عاب لكن هل هذا يدل على منع العيب؟ يعني جاءت المرأة بالأكل الزوجة جاءت بالأكل فإذا الملح زائد وقد يكون الزوج ممن يضره زيادة الملح الدهن زائد ناقص وهو بحاجة إلى الأكل وإذا كان الطعام يُصنع ولا يؤكل هذا إتلاف للمال فذمه للطعام يقول أنا لا أذم الطعام أذم أذم صانعة الطعام جاء مُحتاج إلى الأكل وهو ممن يضره كثرة الملح أو الدهن مثلاً وزادت عليه له أن يذم أو لا يذم؟ التوجيه لا لا إشكال فيه لو قال خففي الملح خففي.. هذا ما فيه إشكال وذمه لصانعة الطعام لا سيما إذا تكرر منها عند بعضهم ليس لا يتجه إلى الطعام نفسه ولا شك أن هذه المنزلة التي جاءت في حديث أبي هريرة من خلقه -عليه الصلاة والسلام- أنه لا يعيب طعامًا لا شك أنها منزلة عالية رفيعة من وصل إليها يحمد إليها يحمد الله على ذلك أن تكون أمور الدنيا ليست على باله وإلا لو تكرر من المرأة أن هذا الطعام يضرره ثم كررته من الغد زادت من الملح ثم من الغد زادت لا لا بد أن تعاب لا بد أن توجه وإلا صار في هذا إهدار وتضييع للمال بدون جدوى جاء الفطور الملح زايد والرجل الزوج مريض بالضغط جاء الفطور الملح زايد كابة على الفطور ملح زائد قال هذا ما يصلح أنا يضرني مثل هذا جاء الغداء وإذا هو أشد الملح والزيت ثم جاء العشاء إلى متى إذا كان يتضرر بهذا فهل هذا ذم للطعام أو ذم وتوجيه لصانعة الطعام يعني بالإمكان إذا ما أعجبه الفطور يتحمل ولا يذم لأنه يأخذ حاجته من من الغداء مثلاً ثم بعد ذلك الوجبة التي تليها ما شي لكن إذا كانت كل الوجبات بهذه الطريقة لا بد من أن..
يقول وعن جابر رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال» الشِّمال بكسر الشين ضد اليمين والشَّمال ضد الجنوب «لا تأكلوا بالشِّمال فإن الشيطان يأكل بالشمال» ولا شك أن هذا للتنفير من الأكل بالشِّمال ومشابهة الشيطان لا شك أنها جاءت النصوص بالتنفير منها وبعض أهل العلم يذهب إلى الكراهة لا غير ولا شك أن الأصل في النهي التحريم على ما تقدم. يقول وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» متفق عليه ولأبي داود عن ابن عباس نحوه وزاد «وينفخ فيه» يعني لا يتنفس وينفخ عندكم ينفخ مضبوطة والا ما هي مضبوطة؟
طالب: أو ينفخ.
يعني فلا يتنفس.
طالب: أو ينفخ.
وش مضبوطة ينفخ وش عليها؟
طالب: ................
ساكنة، يكون النهي فلا يتنفس يعني ولا ينفخ لأن العطف على نية تكرار العامل «لا يتنفس في الإناء» لا شك أن النفس رائحته قبيحة وقد يخرج معه ما يقذر المشروب على من يريد شربه بعده النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت عنه أنه كان إذا شرب إذا شرب -عليه الصلاة والسلام- يتنفس ثلاثًا لكنها خارج الإناء والمنهي عنه أن يتنفس في الإناء طيّب الشراب حار ويحتاج إلى تبريد وما فيه وسيلة للتبريد إلا النفخ ما فيه وسيلة للتبريد إلا النفخ.
طالب: ................
هو الآن ما فيه يدل على أنك لوحدك أو معك أحد «إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء» متفق عليه وزاد وينفخ فيه أو ينفخ فيه مع أن هناك فرقًا بين التنفس والنفخ يعني لولا رواية أبي داود التي عطفت النفخ على التنفس الفرق بينهما.. لكان الفرق بينهما واضح النفس رائحته قبيحة مؤذية مؤذية ويوجد الفرق بين من يحدّث إنسان عن قرب يتأذى بنفسه لكن الذي ينفخ عليه وينفث عليه ما يُدرك مثل هذه الرائحة الكريهة فالنفخ يختلف عن التنفس فرواية أبي داود التي صححها الترمذي لا شك صحيحة بلا إشكال تدل على التسوية بين النفخ والتنفس ويشتركان فيما يحتمل أن يخرج من الأنف أو من الفم مما يُقذر الماء على من يريده بعده وأما نفخه من أجل أن يبرد من أجل أن يبرد الآن الإقامة بقي عليها وقت يسير إقامة الصلاة وبيدك شيء أنت محتاج إليه وهو حار هل لك أن تنفخ فيه من أجل أن يبرد أو يدخل في النهي؟ أو نقول النهي للكراهة ويقرر أهل العلم أن الكراهة تزول بأدنى حاجة وهذه حاجة فبين أمرين إما أن نمنع الجميع حار اتركه حتى يبرد أو نفرق بين التنفس وبين النفخ أو نقول أن هذه حاجة والحاجة تُزيل الكراهة، نعم.
طالب: ................
من الفم وهذا سبب في اختلاف الرائحة لكن رواية عطف النفخ على التنفس يدل على أنهما يشتركان في النهي لأن العطف على نية تكرار العامل يعني فلا يتنفس ولا ينفخ فيه وهما يشتركان في احتمال خروج شيء من الفم أو الأنف حتى في النفخ لو صار في الفم فضلات من بقايا طعام والا شيء ونفخ لا شك أنه احتمال يخرج منه شيء على كل حال إذا قلنا أن هذه حاجة والحكم الكراهة فإن الكراهة عند أهل العلم تزول بمثل هذه الحاجة لا سيما إذا كان لا يشاركه فيه أحد يعني بيده إناء فيه شراب حار وهو محتاج إليه ومستعجل نقول هذا لا يشاركه فيه أحد والعلة منتفية، رفع اللقمة إلى فمه ثم أراد أن ينفخ فيها لتبرد هذه حاجة والكراهة تزول بأدنى حاجة من آداب الأكل والشرب النهي عن الشرب من فم السقاء من فم السقاء جاء من حديث ابن عباس في البخاري ومسلم نهى عن الشرب من في السقاء وجاء أيضا النهي عن اختناث الأسقية والنبي -عليه الصلاة والسلام- جاء عنه أنه -عليه الصلاة والسلام- شرب من فم قِربة معلقة ففعله -عليه الصلاة والسلام- صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة والعلة في ذلك ما جاء عند البيهقي علة النهي عند البيهقي أن رجلاً شرب من فم السقاء فانساب في بطنه جانّ يعني حية فنهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن اختناث الأسقية فإذا كان السبب هو هذا فيفرّق بين الأسقية ولا شك أن الأسقية مختلفة منها ما يرى ما في جوفه ومنها ما لا يرى ما في جوفه العلب الزجاجية البيضاء التي ترى ما في جوفها هل نقول أفرغ ما في هذه العلبة في إناء واشربه أو نقول ترى العلة منصوصة وما فيه شيء إطلاقًا؟ ولا يمكن أن تتضرر به هو ما فيه إذا شك إذا نظرنا إليه من جهة أخرى أنه لو كان هذا السقا لأكثر من شخص فالشرب من فيه من أجل ألا يقذِّره على غيره لكن إذا كانت الموجودة في رواية البيهقي في الشعب الضرر المتوقع فإذا كانت زجاجية يرى ما في جوفها فالضرر منتفي إذا كانت العادة جرت بأنه لا ضرر فيه ولو لم ير ما في جوفه مثل العُلَب الحديد مثلاً علب شراب اشتريت من المشروبات في علبة حديد تناظر ما تشوف ما ترى شيئًا وجرت العادة أنه نظيف ما فيه شيء وليس بين يديك إناء من أجل أن تسكبه فيه يدخل في النهي أو لا يدخل؟ منهم من يقول أن النهي عن الشرب من فم السقاء إذا كان كبيرًا بحيث يحتاجه هو وغيره أما إذا كان صغير لا يحتاجه غيره وانتفت العلة والضرر أنه حينئذٍ لا مانع لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإذا دعت الحاجة إلى ذلك شخص عطشان فوجد ما يباع في علبة وما وجد إناء يصب فيه لا مانع من أن يشرب من فيها الشرب قائمًا ثبت النهي عن الشرب قائما وجاء الأمر بالقيء «من شرب قائمًا فليقئ» وثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه شرب من ماء زمزم قائمًا وعمد إلى شنٍّ معلق وشرب قائمًا وأهل العلم يقولون هذا صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة من التحريم إلى الكراهة ومنهم من يقول بأن هذا خاص بماء زمزم يشرب من قيام ومنهم من يقول أن شربه من ماء زمزم قائمًا لأن المكان غير مناسب للجلوس لكثرة من يشرب من ماء زمزم تتلطخ الأرض بالمياه فيتكون منها الطين فلا يناسب الجلوس فيشرب منها قائمًا وعلى كل حال إذا استطاع الإنسان أن يقتي مثل هذا فليفعل وإذا ما استطاع أو صار عليه فيه مشقة فالمسألة مسألة كراهة.
طالب: ................
يكون بالنسبة له أفضل لأنه مشرّع ليبين الجواز يكون بالنسبة له أفضل من الشرب قاعدًا.
طالب: ................
وش فيه؟
طالب: ................
من زمزم من زمزم معروف هذا وابن عباس أيضًا يقول سقيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من زمزم فشرب وهو قائم كل هذه صوارف وأن هذا خاص بزمزم أو يلحق به إذا كان المكان ما هو مناسب للجلوس على كل حال المسألة إذا أمكن الشرب من قعود فهو أولى، من آداب الشرب إذا شرب وأراد أن يعطي غيره فليبدأ بمن عن يمينه كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- شرب وأعطى ابن عباس قبل أبي بكر وأعطى الأعرابي قبل أبي بكر فالسنة أن يكون يشرب الأكبر سواء كان في السن أو القدر ثم بعد ذلك يعطيه من عن يمينه كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- واستأذن ابن عباس فلم يأذن لأنه قال أنه لا يؤثر أحدًا بسؤره -عليه الصلاة والسلام-، وش فيه؟
طالب: ................
لا لا، إذا ترتبوا إذا ترتبوا فالأيمن إذا لم يترتبوا فالأكبر كَبِّر كبر.
طالب: ................
أشد أشد من الشرب.
نكتفي بهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"كل هذا من الإسراف الذي لا يقره لا عقل ولا نقل.
أنت عليك أن تُلح على الله جل وعلا بالدعاء أن ييسرها لك.
الأصل أن هذه الآلة تستعمل في الممنوع المحرم وفي غيره لكنها تيسر يعني وجودها ييسر الاستعمال في المحرم وكم من من شخص من أهل التحري من طلاب العلم اشترى هذه الآلة وفي أول الأمر ما صُوّر ثم أخذت منه في مجلس من المجالس وصوُّر بها واستعملت في المُحرم ثم رأى ولده يحبو مثلاً في بداية.. وتساهل في الأمر أو في خطواته الأولى من المشي وتساهل وقال في المسألة خلاف المقصود أن وجودها في اليد ييسر المحرم فلا ينصح بها أما استعماله في تصوير غير ذوات الأرواح ما فيه إشكال.
الكلام على ما يعد وليمة العرس على ما يعد وليمة العرس لأنه قد يأتي إلى الداعي من أقاربه ومن معارفه من غير بلده ويصلون في وقت الغداء مثلاً أو الفطور فيقدم لهم غداء وفطور هذه ليست وليمة العرس هذه لإكرام الحاضرين.
ليس بشرط وإنما هو واجب «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء» يجب عليه أن يستر العاتق لكن الصلاة صحيحة لو لم يستر ففرق بين الشرط والواجب يعني مثل ما يقال في غسل الجمعة عند من يقول بوجوبه لا يبطل الصلاة لكنه يأثم بتركه.
طالب: ................
كيف؟
طالب: ................
هو ليس من العورة ليس من العورة الشرط ستر العورة إنما يأثم لو تركه والصلاة صحيحة يعني النهي عاد إلى أمر خارج لا إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها فالصلاة صحيحة.
لا شك أن النمكرات في بداية أمرها يسهل إنكارها فإذا انتشرت بين الناس صَعُب وعُوقب الناس بالسكوت بالانتشار الذي لا يستطيعون معه الإنكار بحيث إذا عمّت وشملت حلت العقوبة وإلا في أول الأمر يسهل التغيير لكن إذا تواطأ الناس عوقبوا تواطأ الناس وكثير من الأمور التي المصائب التي حلت بالأمة إنما هي ضرائب سكوت سابق على منكرات وجرائم بالإمكان تغييرها بالإمكان إنكارها لكنهم تواطؤوا على السكوت واتكل كل واحد على الآخر إلى أن عمّت فصارت مما عم بها البلوى ثم بعد ذلك لا يستطاع إنكارها.حكم سجود التلاوة واجب أم سنة؟
الجمهور على أنه سنة ويرى الحنفية وجوبه ويميل شيخ الإسلام رحمه الله إلى الوجوب.
وما الحكم فيها إذا كانت في حلقة تحفيظ؟
يعني يقرأ القرآن لا للتلاوة وإنما هو للتعليم إنما هو للتعليم منهم من يقول إنه يسجد كل ما تسمع آية التلاوة يسجد القارئ والمستمع ومنهم من يقول يكتفى بسجدة واحدة ولا شك أن هناك فرقًا بين التلاوة والتعليم كما لو مرت في كتاب تفسير مثلاً تقرأ التفسير ومعه هذه الآية مكتوب الآية كاملة هذا تعليم وليس بتلاوة.
وش المراد بالبركة يعني هل المراد بالبركة الانتفاع بما حلت فيه البركة من الطعام أو كثرة الطعام وزيادته؟ إذا كان القصد بالبركة الانتفاع بهذا الطعام الذي حلت فيه البركة لا سيما الوسط فهو أولى بالأكل من الأطراف على الإشكال الذي أورده السائل وكلامه وجيه وإذا كان المراد من هذه البركة الزيادة في الطعام بحيث يبقى منه ما يكفي جميع الحضور فهذا لا شك أنه تبقى هذه البركة للزيادة المرجوة.
يعني مثل ما تقرر في كلام الإمام البخاري أنها تجوز ولو لسبعة أيام يعني لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك والمكان لا يستوعب أو الناس فيهم كثرة بحيث يشق استقبالهم في دعوة واحدة كما قرر الإمام البخاري فيما تقدم، الدف على خلاف الأصل على خلاف الأصل يعني إباحة بعد حضر فيكتفى فيه بما تقوم به الحاجة يعني في اليوم الأول فقط.
على كل ما يمكن أكله بثلاثة الأصابع هو الأولى ما يمكن أكله وأما ما لا يمكن فحسب الإمكان.
طالب: معى أن اختناث الأسقية أحسن الله إليك.
اختناث يعني الشرب من أفواهها هي في الأصل تُقلب كذا من أجل أن ينحدر الماء مع فمها.
لا يجوز له أن يُفطر إلا إذا كان لا يستطيع احتمال العطش إذا خشي على نفسه من العطش بسبب العطش فإنه له أن يفطر.
إذا أجبت دعوة الأول فهو الأحق إلا إذا اعتذرت منه إذا قلت والله أنت سابق بلا شك وأنت جار ولك حق وأنت الأولى لكن يترتب على مجيئي إلى دعوتك وترك قريبي قطيعة رحم وما أشبه ذلك إذا أذن لا بأس.
الجراثيم تنتقل من خلال النَّفس ومن خِلال الجو ومن خلال.. الله المستعان.