بلوغ المرام - كتاب النكاح (24)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثامن عشر: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال في سبايا أوطاس «لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وله شاهد عن ابن عباس في الدارقطني وعلى كل حال الحديث صحيح النبي -عليه الصلاة والسلام- قال في السبايا التي يُحصل عليها بواسطة الجهاد جهاد الكفار فما يؤخذ من أموالهم فهو غنائم ومن النساء والذرية وغيرهم هؤلاء سبي قال في سبايا أوطاس وأوطاس مكان قريب من مكة قريب من المحل الذي وقعت فيه غزوة حنين مما يلي جهة الشرائع في شرق مكة يقول في سبايا أوطاس «لا توطأ حامل حتى تضع» وهذا يشهد للحديث السابق «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره» فالحامل لا يجوز وطؤها سواء كانت من السَّبي بأن يملكها إذا صارت من نصيبه وكانت حامل ينتظر حتى تضع وإن كانت غير ذات حمل فإنه يستبرئها بحيضة بحيضة سواء غلب على ظنه أنها حامل أو غلب على ظنه أنها ليست بحامل حتى ولو تحقق من عدم حملها فلا بد من استبرائها بحيضة ومن باب أولى ألّا توطأ إذا اشتريت من سيد كان يطؤها فإن كانت حاملاً لا بد أن تضع وإن كانت غير حامل لا بد أن تستبرأ بحيضة وأما إذا كانت مُطلقة أو مُتوفَّى عنها وهي ذات حمل فلا يصح العقد عليها العقد عليها باطل لأنها في العدة العقد باطل لأنها في العدة ومن عقد عليها فعقده باطل وإن وطئها فهو زانٍ فهي أولى من المسبية وأولى ممن انتقلت بالشراء فصارت ملك يمين وإذا كان هذا في ملك اليمين بالشراء وبالسبي وهي أسباب مباحة شرعية للملك وبالعقد وهو سبب محرم فكيف بالزنا نسأل الله العافية فوطء الحامل لا يجوز على أي حال كان وأما غير الحامل إذا كانت من السبي أو ملك اليمين فإنها تستبرأ بحيضة المختلعة تستبرأ بحيضة على خلاف بين أهل العلم هل عليها عدة أو استبراء وذكرنا فيما سبق أن شيخ الإسلام يقول أنها تستبرأ بحيضة ما لم يكن الخلع حيلة أما إذا كان الخلع حيلة فلا بد من الاعتداد بثلاث حيض «لا توطأ حامل حتى تضع» (لا) هذه نافية ولذا رُفع الفعل بعدها والنفي إذا جيء به مع إرادة النهي كان أبلغ من النهي الصريح «حتى تضع حملها» هذه من السبايا وكانت حامل ثم وضعت ما لم يتبين فيه خلق الإنسان أو تبيّن فيه خلق الإنسان أو نُفخت فيه الروح أو وُلد تامًّا لتسعة أشهر الحكم واحد والا يختلف؟ الآن السبي المسبية هذه هل المراد منها استيفاء عدة أو العلم ببراءة الرحم ولو بحيضة؟ العلم ببراءة الرحم، فإذا سقط منها ما لم يتبين فيه خلق الإنسان يعني حللت ووجدت حامل وبعد شهر أو شهرين أسقطت قطعة لا يتبين فيها خلق الإنسان يكفي وقلنا سابقًا أن أحكام الأم تترتب على ما فيه التخليق والتصوير وأحكام الولد مرتبة على نفخ الروح هل نقول أنها توطأ بمجرد إلقائها هذه النطفة القطعة من اللحم الذي لم يتبين فيه خلق الإنسان شخص وقع في نصيبه امرأة من السبي ذهب بها إلى مستشفى حلل وجدها حامل في الشهر الأول أو في الثاني وقال بدل ما أنتظر سبعة أشهر ثمانية أشهر نسقط هذه النطفة وتقدم أن أهل العلم يقولون يجوز إلقاء النطفة قبل الأربعين بدواء مباح وعرفنا أن هذا ما لم يكن حيلة وتحايل على تسهيل الفاحشة لأن مرتكب الفاحشة سواء كان ذكر أو أنثى يحسب ألف حساب للحمل فإذا تساهلنا وتهاونّا في الإسقاط زالت عنهم عقبة كؤود بالنسبة لهم فهذا الذي حصلت في ملكه وفي نصيبه هذه المرأة المسبية حامل في الشهر الأول أو الثاني وقال بدلاً من أن أنتظر سبعة أشهر إبرة تسقطها أو دواء يسقط هذا الجنين ولا ينتظر يكفي والا ما يكفي؟ الآن يجزم بأن الرحم بريء من الحمل.
طالب: ...............
يعني تنتظر حيضة بعد ذلك يعني لا بد أن تستبرأ بعد ذلك بحيضة لأن ما أسقطتته لا يترتب عليه حكم بالنسبة للأم طيب إذا أسقطت تحتاج إلى مدة ليقف هذا النزيف الحاصل بسبب الإسقاط والحكمة والعلة من الاستبراء العلم ببراءة الرحم وقد حصل لكن الاستبراء بحيضة لا بد منه لأنها صارت حينئذٍ غير ذات حمل ولا قِسم ثالث لأن تصنيفها إما أن تكون حامل فلا توطأ حتى تضع الحمل أو تكون غير ذات حمل فتستبرأ بحيضة فلا بد من حيضة بعد هذا الإسقاط لنتأكد أن رحمها قد برئ «ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» يقول أخرجه أبو داود وصححه الحاكم وله شاهد عن ابن عباس في الدارقطني يعني سنن الدارقطني والخبر عام في جميع السبايا سواء كنَّ ذوات أزواج بمعنى ثيبات أو أبكار فلا بد من التحقق من براءة الرحم ولا يمكن التحقق من براءة الرحم إلا بالحيض وهذا مما يرجح القول بأن الحامل لا تحيض الحامل لا تحيض وما ينزل منها من دم أثناء الحمل فهو فساد لا يترتب عليه حكم استحاضة نزيف ليس له حكم الحيض.
طالب: ...............
ولو كانت علاماته علامة الحيض ولو كان بلون الحيض ولو كان برائحة الحيض لأنه لو كانت الحامل تحيض ما استبرأت بحيضة نقول إنها حامل مع وجود الحيض لو كانت الحامل تحيض والفائدة والحكمة من الاعتداد بالحِيَض العلم ببراءة الرحم فإذا كانت تحيض كيف نعلم أن رحمها قد برئ وهي تحيض والحامل تحيض لا يمكن أن يقال بهذا مع جلالة من قال به إلا أنه قول مرجوح يعني يناقض الحكمة مناقضة تامة من الاعتداد بالحِيَض في حكم السبايا من انتقل الملك فيها إلى السيد الثاني بالشراء فلا بد من استبرائها ولا بد من أن تضع حملها إن كانت حاملاً كالسبايا بجامع الانتقال.
طالب: ...............
على الخلاف في بيع أمهات الأولاد تعرف أن الخلاف قوي عند كثير من الصحابة يبيعون أمهات الأولاد والخلاف معروف في المسألة على كل حال داود الظاهري الظاهرية عندهم لا يستبرأ إلا السبايا وأما ما عداها لا يستبرأ ما يلزم استبراء ولا شك أن هذا جمود على النص لأنهم لا يقبلون القياس في الحديث في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض جعل الغاية غاية الوطء جعل الغاية هي وضع الحمل بالنسبة للحائض والاستبراء بحيضة بالنسبة لغير الحامل ولم يُتعرض للإسلام من عدمه يعني سُبيت امرأة مشركة حرب بين المسلمين والمشركين فسُبي مجموعة منهن مشركات ووضعت الحمل أو كانت ليست ذات حمل فاستبرأت بحيضة هل توطأ والا ما توطأ؟ أو لا بد من أن تسلم ثم توطأ الحديث ما فيه شيء من هذا الغاية التي عُلِّق عليها حل الوطء هو وضع الحمل بالنسبة للحامل والاستبراء بحيضة بالنسبة لغير الحامل فعلى هذا توطأ ولو كانت مشركة ومنهم من يقول أن نكاح المشركات حرام وجاء النهي عنه في القرآن ﮋ ﭵ ﭶﭷ ﮊ البقرة: ٢٢١ لا يجوز نكاح المشركة سواء كانت حرة أو أمة لعموم الآية فالغاية الأخرى مُستثناة بنص آخر صحيح صريح قطعي فلا يجوز نكاح المشركة والنكاح إذا أطلق في النصوص يشمل العقد ويشمل الوطء قد يقول المشركة لا يعقد عليها نكاح وأيضًا لا توطأ حتى تؤمن ﮋ ﭵ ﭶﭷ ﮊ البقرة: ٢٢١ فهذا مستثنى بالآية فلا بد من دعوتها إلى الإسلام إن أسلمت وطئت طيب إن لم تسلم وأصرت على كفرها يعني القول الأول وهي أنها توطأ ولو كانت مشركة بدلالة الحديث لأن الغاية تحققت ما فيه إشكال يعاشرها وهي كافرة ثم يدعوها بالتدريج إلى أن تدخل إلى الإسلام أو تستمر على كفرها لكن من يقول لا توطأ حتى تؤمن كما في الآية لو استمرت على كفرها ماذا يصنع بها؟ وجاء النهي عن قتل النساء وجاء النهي عن قتل النساء ماذا يصنع بها؟
طالب: ...............
لا، ما هو مرجعها إلى أهلها ما استفاد يعني هل يكتفي في استخدامها فقط يجعلها للخدمة يبيع على من على مسلم يعني هذا مثل الأسهم المختلطة لا يجوز يستعملها ولا يجوز يبيعها وش يسوي أجل؟! لا شك أن المسألة مشكلة عند من يشترط أن تسلم وهذا نص القرآن ﮋ ﭵ ﭶﭷ ﮊ البقرة: ٢٢١ وهذه غاية منصوص عليها في القرآن لا بد من تحققها على هذا يستعملها في الخدمة في غير الوطء على هذا القول لأن النكاح المنهي عنه غير النكاح المأمور به فيما قرره شيخ الإسلام رحمه الله النكاح المنهي عنه يتجه إلى العقد وحده وإلى الوطء وحده وإليهما جميعًا من باب أولى وأما النكاح المأمور به فلا فلا فلا يتأدى إلا باجتماع الأمرين فقط يعني «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» النكاح مأمور به هل لقائل أن يقول أنا والله عقدت وطلقت انتهيت امتثلت الأمر؟! لا بد من الوطء ما يمتثل الأمر حتى يجمع بين الأمرين أما بالنسبة بالنكاح المنهي عنه العقد وحده محرم والوطء وحده محرم والجمع بينهما من باب أولى فلا يعقد ولا يطأ وعلى هذا يستعملها في غير الوطء، نعم.
طالب: ...............
كيف؟
طالب: ...............
هل يقال إن الغايات الوسائل لها أحكام الغايات؟ ومقدمات الشيء تأخذ حكمه؟ أو لا؟
طالب: ...............
كيف؟
طالب: ...............
هو نص في الوطء لكن ما يحمل على الوطء يعني إذا قلنا أن المبطل للصيام هو الجماع يعني الوسائل تباح، القُبلة فقط لكن غيرها مما هو دون الجماع ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﮊ البقرة: ١٨٧ الرفث يطلق على الجماع وما دونه فدل على أنه في النهار لا ولا يستثنى من ذلك إلا ما جاء فيه النص كالقبلة على كل حال مثل هذه المسألة محل خلاف ومحل نظر لكن الآية صريحة في أنها لا تُنكح حتى تؤمن في الحديث التاسع عشر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «الولد للفراش الولد للفراش وللعاهر الحجر الولد للفراش وللعاهر الحجر» الولد للفراش يعني لأمه ولزوجها ما لم يتبرأ منه ما لم ينفه بلعان فالولد إذا ولد على فراش رجل فإنه ينسب إليه ولو كان من غيره إذا لم ينفه «وللعاهر» الزاني «الحجر» الخيبة والحرمان سواء كان بكرًا أو ثيبًا ومنهم من يقول «الحجر» المراد به الرجم بالحجر وهذا لا شك أنه بالنسبة للثيِّب ظاهر لأن الثيب حده الرجم لكن ماذا عمّا لو كان العاهر الفاجر بكر ولذا يُفسر الحجر بما هو أعم من الرجم الخيبة والحرمان والعقوبة يقول متفق عليه من حديثه يعني من حديث أبي هريرة ومن حديث عائشة في قصة عند الشيخين وعند وعن ابن مسعود عند النسائي بسند حسن وعن عثمان عند أبي داود بسند ضعيف هذه القصة هي أن سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة تداعيا ولدًا شبهه البيّن بعتبة بن أبي وقاص أخي سعد بن أبي وقاص وقد وُلد على فراش زمعة من وليدته جاريته أمته فعندنا تعارض بين الفراش وبين الشبه فالفراش يدل على أنه لزمعة لأن الولد للفراش والفراش فراش زمعة والشبه يدل على أنه لعتبة لأن الشبه به بيّن فمقتضى الحديث أن يُحكم به لزمعة لزمعة وأنه ابن زمعة لأنه ولد على فراشه وأما شبهه بعتبة فيقوّي الظن بأن عُتبة وقع عليها وأثّر ماؤه في المولود فأشبهه وهو العاهر في الحديث «وللعاهر الحجر» ليس له شيء فلما تداعى أو تقاضى سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة هذا الولد عبد يقول هو أخي وُلد على فراش أبي وسعد بن أبي وقاص قال ابن أخي وانظر إلى شبهه فقضى به النبي -عليه الصلاة والسلام- لزمعة قال: «هو لك يا عبد بن زمعة» يعني هو أخ لك يا عبد بن زمعة ولد على فراش أبيك هو أخ لك «واحتجبي منه يا سودة» هي في الحكم الشرعي أخٌ لها مادام ابن لزمعة وسودة بنت زمعة إذًا هو أخوها ومقتضى ذلك ألا تحتجب عنه لكن لما رأى الشبه البيّن بعتبة قال «احتجبي منه يا سودة» وهذا هو الاحتياط لأن أحيانًا يمكن الاحتياط وأحيانًا لا يمكن الاحتياط فمثلاً خطب زيد بنتًا فجاء من يقول هذه البنت أخت له من الرضاعة أخت له من الرضاعة فسئلت المرضعة هل أرضعت فلانة مع فلان قالت نعم أرضعت مرتين أو ثلاث ما أدري كملت ثلاث أو أربع ما أدري هذا الرضاع يُحرّم والا ما يحرّم؟ لا يحرم لكن الاحتياط ألا يتزوجها ألا يتزوجها، والاحتياط أيضًا ألا تكشف له أن تحتجب عنه لأن السبب الذي يرفع الحجاب مشكوك فيه فتبقى على الأصل فمثل هذا يقع فيه الاحتياط ممكن فيه الاحتياط شخص ادّعى أنه هاشمي ادعى أنه هاشمي نقول دعواك مقبولة عليك لا لك تريد خُمس يقول نعم نقول هات البينة تريد زكاة ما نعطيك لأنك ادعيت أنك هاشمي والزكاة محرمة على بني هاشم فمثل هذه يمكن فيها الاحتياط لكن هناك أمور لا يمكن فيها الاحتياط هناك أمور إذا احتطت من وجه ورد عليك وجه آخر مثلها أو أشد منه فهذه الاحتياط في ترك هذا الاحتياط يعني ترددت في غسل العضو ثلاثًا أو مرتين تقول والله باحتاط أبجعلها مرتين وأزيد ثالثة نقول لا يا أخي الاحتياط في ترك هذا الاحتياط لأنك إن كان في الحقيقة غسلت ثلاثًا وزدت رابعة خرجت من السنة إلى البدعة فالاحتياط في مثل هذا غير مطلوب لكن إذا ترددت في صلاتك هل صليت ركعتين أو ثلاث تجعلها ركعتين لماذا؟ لأن النقص في الطهارة غير مؤثر والنقص في الصلاة مؤثر فلك أن تحتاط فهناك أمور يتجاذبها وجهات النظر منها ما يمكن الاحتياط فيه ومنها ما لا يمكن الاحتياط فيه «الولد للفراش وللعاهر الحجر» والقصة التي ذكرناها في الوليد الولد الذي ولد على فراش زمعة في قصة معروفة حديث عائشة اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا يا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى شبهه فرأى شبهًا بيّنًا بعتبة وقال «هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة» يعني هل يمكن أن يقال في هذه المسألة تعارض الشبه مع الفراش ما يمكن أن تندرج تحت ما يسمى بتعارض الأصل مع الظاهر الأصل أنه مادام شبهه فهو من مائه من أين يأتي الشبه إلا من الماء والظاهر أنه مادام على فراش زمعة أنه له فهل نقول إن في هذا تعارض الأصل مع الظاهر؟ يعني تندرج هذه المسألة فيما قرره أهل العلم في تعارض الأصل مع الظاهر يعني عندنا ولد شبهه بيّن بفلان بعتبة وولد على فراش زمعة «الولد للفراش» يعني نأتي بمثال مطابق دخلت إلى مكتبة زميلك فوجدت كتاب عليه اسمك من ضمن الكتب في مكتبة زميلك الكتاب لك والا له؟ مادام اسمك عليه الأصل أنه لك ومادام في مكتبته الظاهر أنه له تعارض أصل مع ظاهر فهل يمكن أن يمثل بتعارض الأصل مع الظاهر باختلاف الشبه مع الفراش؟ فيه ما يمنع؟ نقول مادام ولد على فراشه الظاهر أنه له ومادام الشبه بيّن بعتبة فالأصل أنه له لأن التأثر الشبه ما يمكن لولد الجيران على على أبي الجيران أو أم الجيران ما يمكن وإن كان العامّة يرون أن المرأة الحبلى يقولون إذا توحمت بفلان طلع الولد مثله أو بفلانة أو بكذا هذا ليس بصحيح إنما التأثير للماء وجاء في حديث أم سلمة فمن أين يكون الشبه؟ دل على أن التأثير للماء فإذا كان الشبه بشخص يدلُّ على أن الأصل أنه له والظاهر أنه لفلان لأنه ولد على فراشه فهذا هو الحكم الشرعي أنه له والنبي -عليه الصلاة والسلام- استعمل الأمرين استعمل ما يدل عليه الأمران فكونه ولد على فراش زمعة حكم بأنه ابنه وكونه يشبه عتبة قال لسودة «احتجبي منه يا سودة» مسألة الكتاب الذي وجدته في مكتبة زميلك وعليه اسمك الكتاب لك والا له؟ الأصل أنه لك مادام عليه اسمك عليه ختمك مكتبة فلان ابن فلان ابن فلان وعليه البيانات كلها المطلوبة في المكتبات ووجدته في مكتبة زميلك تعارض الأصل مع الظاهر فلا بد من مرجح الأصل أن الكتاب لك لكن ينظر في حالك وفي حال زميلك إن كنت والله جرت عادتك أنك تبيع من مكتبتك فالكتاب له وإذا كانت العادة جارية منك أنك تُعير فالأصل أنه لك وهذا الكتاب عارية فهذه شبيهة بهذه والرسول -عليه الصلاة والسلام- حكم قطع النزاع في المسألة «الولد للفراش» هل نستطيع أن نقيس عليه أن نقول الكتاب للمكتبة؟ لا ما يمكن أن نقيس لأن هذا صدر فيه حكم شرعي والفرح لا يطابق الأصل من كل وجه لأن انتقال الكتاب سهل من محل إلى محل زميل يستعير من زميله كتاب ويقرأ فيه ويحضر فيه الدروس وقد يعلق عليه لكن نحتاج إلى مرجح يعني لو قلت لولدك اذهب فاشتر لي قلم أحمر فذهب إلى.. أو أنت دخلت المكتبة وقلت أريد قلم أحمر فأعطاك قلم أحمر قال لونه أحمر هذا الكلام مطابق أعطاك قلم أحمر لكن هل أنت تريد اللون أو تريد الحبر الأحمر؟
طالب: ...............
نعم، لأن الحبر مقصود الحبر مقصود فهل يلزمك أخذ هذا القلم افترض أنك مثلاً جاء شخص أعمى فقال لصاحب المكتبة أنا أريد قلم أحمر فأعطاه قلم أحمر وأخذ القيمة وذهب إلى بيته فلما أراد أن يكتب أو يأمر بالكتابة فإذا به حِبر أسود واللون أحمر لون القلم قال أنا لا أريد حبر أسود أنا بكتب أحمر فذهب إلى صاحب المكتبة وقال والله أنت قلت لي قلم أحمر وأعطيت قلم أحمر ما لك دعوى خلاص انتهينا ولا ترجع القلم يحكم لمن؟
طالب: ...............
لأن الحبر مقصود مقصود صح والا لا؟ بينما اللون غير مقصود يعني لو جيت إلى مطعم وقلت أبي إبريق أحمر فأعطاك إبريق لونه أحمر والشاي اللي فيه أخضر قلت لا لا أنا أريد شاي أحمر ما أريد هذه أضعف من الاحتمال السابق القلم قد يراد مثلاً للونه لكن الإبريق لم يملك الإبريق هو البيع والشراء ما وقع على الإبريق هنا يقع على القلم فرق بين المسألتين فرق بين المسألتين فصاحب المطعم يلزمه أن يغير لأنك لا تريد لون الإبريق إنما تريد ما في جوفه بخلاف القلم القلم تريد ملك القلم واللون مؤثر الناس يختارون الألوان كيفما يشاؤون فإذا حصل شيء من الاختلاف في مثل هذا فلن يحصل في ذاك على كل حال المسألة طويلة الذيول والخلاف فيها وفي فروعها كثيرة وأحيانًا يرجح الأصل وأحيانًا يرجح الظاهر تبعًا للقرائن المرجحة أما بالنسبة لمسألة الباب وهي تعارض الشبه مع الفراش هذه المسألة محسومة بنص شرعي فلا تدخل تحت هذا النظر عبد بن زمعة استلحق الولد استلحق الولد وقال إنه أخي وولد على فراش أبي هل يسمع مثل هذا الاستلحاق؟ إذا استلحق الأب هذا ما فيه إشكال ينظر في دعواه لكن الأخ وفي نظر دعواه ضرر على غيره في النظر في دعواه ضرر على غيره لأنه بدلاً من أن يكونوا الإخوة أربعة زادوا خامس والإرث بدلاً من أن يكون أرباع صار أخماس ينظر في دعوى الأخ إذا استلحق أو لا ينظر؟ إذا استلحق الأب هذا ما فيه إشكال ينظر اتفاقًا في دعواه لكن إذا استلحق الأخ قال هذا أخي ينظر في دعواه أو يقال هذه الدعوى فيها ضرر على غيري فلا ينظر فيها؟
طالب: ...............
كيف؟
طالب: ...............
نص في أنها تنظر لكن أحيانًا ما تكون المسألة بهذه القوة ما تكون المسألة فيها حكم شرعي أنه لفلان ويسوده قاعدة شرعية الولد للفراش أحيانًا يدعيه اثنان يقول هذا أخي وهذا يقول ابني ومسألة الفراش غير ظاهرة ما يدرى لأيهما.. وأيضًا الشبه لا يبين لأحدهما دون الآخر فيطلب القافة القافة يطلبون فيلحقونه بأيهما إذا استلحقه الأخذ بهذه الطريقة يعني دعنا من المسألة التي فيها نص شرعي وطلبنا القافة هل يلزم الإخوة الآخرون الذين ينقص ميراثهم لأن فلانًا استلحق أخًا لهم جديد المسألة والا ما هي بظاهرة؟ الحديث فيه دليل على أن غير الأب له أن يستلحق فإن عبدًا.. بن زمعة استلحق أخاه وأقره النبي -عليه الصلاة والسلام- وأثبت نسبه إلى أبيه لكن إذا عارضه غيره من الإخوانه هذا ما فيه معارضة لكن إذا وجد معارضة قال والله ما هو بأخو لنا ولا فيه ما يدل على ذلك في المسألة الثانية ينظر في المسألة أو لا ينظر؟ المسألة خلافية بين أهل العلم لكن إن كانت فيها مرجح قوي يدل على أن المستلحِق معه أصل شرعي يأوي إليه ويركن إليه لا شك أنه يُلحق بمسألة الباب أما إذا كان مجرد استلحاق في ولد أحيانًا ينسب وأحيانًا ينفى والأدلة متكافئة فهذا يثبت في حقه وينقص ميراثه بسببه ولا يلزم الآخرون بنقص ميراثهم.
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
"أولاً لا بد أن يفعل ما أُمر به شرعًا لا بد من الاستبراء فإذا فعل ما أمر به شرعًا ثم نزل منها دم ظنه بالعلامات المعروفة عنده وعند غيره أنه حيض فقال استبرأتها بحيضة ونزل منها الدم دم الحيض وتبين لي براءة رحمها ثم وطئها على كل حال إذا كان استعمل المقدمات الشرعية ما عليه إثم لكن عليه أن يحتاط لذلك فمع المقدمات المعروفة عنده وعند المرأة وعند غيره يذهب إلى الطب ويتأكد من براءة الرحم قبل الوطء لأن الأمر ليس بالسهل.
يعني قراءة المصلي من المصحف قراءة المصلي من المصحف عائشة رضي الله عنها اتخذت إماما يقرأ من المصحف لكن هذا في النافلة أما في الفريضة فلا يسوغ علمًا بأنه لا يبطل الصلاة حمل المصحف والنظر فيه ووضعه وفتحه لا يزيد على حمل أمامة ووضعها من قبله -عليه الصلاة والسلام-.
يعني لو قلنا بمثل هذا لتخطينا كثير من المحرمات درءًا لما هو أعظم منها يعني هل يقول قائل أنه يجوز مباشرة المرأة لأنه أسهل من الزنا؟! يمكن أن يقال مثل هذا؟! يجوز أن يقال يباشر المرأة الأجنبية لأنه أسهل من الزنا؟! وجميعها دون الفرج لأن الزنا فاحشة وموبقة وكبيرة من كبائر الذنوب فيقتصر على ما دون.. لا لا هذا محرم وهذا محرم وهذا لا علاقة له بهذا.
ابتداء تحفظ العمدة العمدة عمدة الأحكام فيها الأحاديث المتفق عليها ثم بعد ذلك إن حفظ المحرر وزوائد البلوغ عليه فهو أولى وإن اقتصر على البلوغ وألحق أحكام ابن عبد الهادي على الأحاديث أحاديث البلوغ فيجمع حينئذٍ بين الحسنيين.
إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل وعلم شيخ الإسلام وثقتنا بشيخ الإسلام هذه لا تجعلنا نخالف النصوص.
إذا كانوا من طلاب العلم فيقرؤون في كتب العلم في كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- وما يعين على فهمهما وإذا كانوا ليسوا من طلاب العلم فرياض الصالحين من خير ما يقرأ.
بلوغ المرام له شروح كثيرة من المتقدمين ومن المعاصرين ومن أفضل الشروح هي سبل السلام.
جماع الحامل من زوجها جائز بلا شك جائز بلا إشكال ومن غيره مُحرم بلا نزاع.
ذكرتم بالأمس أنه لا يستدل بحديث فاطمة بنت قيس على جواز الطلاق بلفظ واحد لأن الحديث ما سيق لبيان ذلك فيكون من الدلالة التبعية التي لا يستدل بها كما قرر الشاطبي ألا ينطبق ذلك على استدلاكم بحديث رُويفع بن ثابت على أن الحمل لا يستفيد من الوطء لأن الحديث ما سيق ذلك فلا يستدل على استفادة حمله من الوطء؟
أولاً أنا ما وافقت الشاطبي على كلامه من كل وجه وذكرت في شرح الموافقات أنه ليس بصحيح من كل وجه لكن هناك دلالة تبعية تقرب من الأصلية ودلالة تبعية تبعد كل البعد عن الأصلية فما قرب من الأصلية أخذ حكمها وما بعد عنها فإنه لا يأخذ حكمها لا سيما إذا عورض بما هو أقوى منها لأن لو عندنا حديث ثاني يدل على أن الحمل لا يستفيد قلنا الدلالة تبعية ومعارض بما هو أقوى منه لكن ليس هناك ما يعارضه كلام الشاطبي لما ذكر المسألة وأطال في تقريرها رجع عليها ونقضها بعد أن رجح لأنه جاء بأمثلة تدل على اعتبار الدلالة التبعية في عدم مع عدم المعارضة أما مع وجود المعارض فلا يمكن أن يقال أن الشارع تكلم بكلام غير مقصود يعني البشر يمكن أن يتكلم بكلام يقصد منطوقه ولا يحسب أي حساب لمفهومه ولذلك يقولون لازم المذهب ليس بمذهب بينما الكلام الشرعي له منطوق وله مفهوم معتبر له مفهوم موافقة وله مفهوم مخالفة وكل هذه معتبرة عند جماهير أهل العلم والحديث الواحد والآية الواحدة تجدون في كتب آيات الأحكام وفي كتب شروح الحديث يستدلون بالآية على عشرة أحكام هل نقول أن الآية ما سيقت إلا لحكم واحد والباقي تبعية؟! لا، ما قرب أخذه من النص فهو المقصود ما بعد بحيث لا يخطر على البال على بال أحد مع معارضة لما هو أوضح منه فإنه حينئذٍ لا يعمل به المفهوم حتى عند من يقول بدلالة المفهوم إذا عورض بمنطوق لا، يكون مفهومه مُلغى يكون المفهوم ملغى إذا عورض بمنطوق أو بنص آخر أقوى منه وهذا معروف.
هذه مسألة شرعية والا طبية؟! يعني من حيث الحكم الشرعي المستحب والفاضل والمفضول لا تدخل في هذا يعني كلها في إطار الجواز باتفاق الطرفين مع سبب لا يضر بالمرأة والطرفان متفقان عليه فعل الزوجة مع إذن زوجها أو العكس ومع ذلك لا بد من قيام السبب المقتضي للمنع.
الخطابي يشرح على رواية على ما أذكر ابن العبد ولذلك تبحثون عن أحاديث في رواية ابن داسى أو ابن لؤلؤي ما تجدونها فهو شرح الرواية التي اعتمدها كاملة وقد يكون الحديث ما فيه ما يدعو إلى شرحه فيتركه وكذلك ابن القيم في تهذيب السنن لا، مثله يعني قد يكون الحديث ما فيه علة فلا يحتاج إلى كلام لأن تهذيب السنن لابن القيم هو عبارة عن علل حديث أبي داود.
وهل مختصر سنن أبي داود اختصر الأسانيد؟
نعم اختصر الأسانيد والمكرر وهذه المجموعة من من أفضل ما ينتفع به طالب العلم مختصر وشرح وتهذيب سنن أبي داود بتحقيق أحمد شاكر ومحمد حامد الفقي.