بلوغ المرام - كتاب الحدود (3)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- المخنّثين من الرجال والمترجّلات من النساء وقال «أخرجوهم من بيوتكم» رواه البخاري لعن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله جلّ وعلا وهذا إخبار من الصادق المصدوق أو دعاء لما يحتمل هذا وهذا المخنّثين من الرجال الذين يتشبّهون بالنساء في حركاتهم في أصواتهم في لباسهم في تصرفاتهم يتشبّهون بالنساء وكذلك المترجّلات من النساء اللواتي يتشبّهن بالرجال في حركاتهم في أصواتهم في لباسهم في تصرّفاتهم هناك أفعال تليق بالرجال فقط وهناك أفعال تليق بالنساء فقط وهذا هو الذي يُمنع فيه التشبّه وهناك أشياء مشتركة بين الجنسين هذه ما تدخل في مثل هذا الحديث وليس بغريب أن تتشبّه المرأة بالرجل يعني طلب الكمال والرجل في الجملة أكمل من المرأة هذا ليس بغريب وقوعه ووجوده لأنها حينئذٍ تطلب الكمال لكن الإشكال في طلب النزول في رجل يتشبّه بامرأة ومعلومٌ أن الجنس أفضل من الجنس وأكمل، الرجال في الجملة أكمل من النساء يعني تفضيل إجمالي ويوجد من بعض النساء مَن هي أكمل بكثير من الرجال لكن كون الإنسان يطلب العلو مع أنه محرّم بهذا النصّ لكن لا يُستغرب وقوعه الإشكال في كون من خُلق من الكملة ثم يطلب النزول يقول:
وليس عجيبًا أن النساء ترجّلت |
|
ولكن تأنيث الرجال عجيب |
وقد وُجد مع الأسف من يحاول بلباسه وهيئته وحركته بل بتدخّل الطب في جسده أن يتحوّل إلى امرأة يتحوّل إلى امرأة وأطلعنا من قِبل رجال الحسبة على صور يحلف الإنسان يُقسم أن هذه صورة امرأة ثم يتبيّن إنه رجل نسأل الله العافية يستعملون الطبّ والعمليّات من أجل إبراز الثديين وأمور أخرى يستحيا من ذكرها ليتشبّهوا بالنساء هذا أمر مما يُستغرب وقوعه من شخصٍ شرّفه الله بالعقل يعني لو وُجد بالحيوانات والبهائم قيل لا عقل لها لكن شخص شرّفه الله بالعقل لو وُجد من لا يتديّن بدين لقيل قد يكون أو يظنّ أن المرأة أكمل من الرجل لكن من شخص ينتسب إلى هذا الدين العظيم ويعيش بين مسلمين هذا الشيء لا يخطر على عاقل على عقل عاقل وعلى باله فضلاً عن أن يوجد ويكثرون في بعض البقاع ومع الأسف أن تسنّ لهم القوانين التي تعينهم وتشجّعهم في بعض البلدان ويجعل لهم من الحقوق مثل ما لغيرهم المخنثين من الرجال وهو جمع مخنّث اسم المفعول يوجد مخنّث فطره خلْقة هذا لا يُلام يعني كون الإنسان صوته مثل صوت النساء هذا لا لا حيلة له توجد في مشيته التي لا يستطيع تغييرها يوجد في بعض تصرّفاته هذا خارج عن إرادته لكن الكلام في الأعمال الاختياريّة التي يفعلها بنفسه باختياره بطوعه هذا الذي يدخل في اللعن من جُبل على شيء من هذا الغالب أنه لا حاجة له بالنساء وكان هذا النوع يدخلون البيوت حتى في عصر النبي –عليه الصلاة والسلام- لأنهم من غير أولي الأربة ويُعاملون على أنهم لا حجاب عنهم لكن المخنّث الذي يدخل كان على النساء في عهده –عليه الصلاة والسلام- لما تبيّن أنه يستطيع التمييز بين المرأة الجميلة والقبيحة ويستطيع أن يصف بدقّة مُنع من دخوله على النساء إن فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلان تُقبل بأربع وتُدبر بثمان وقال كلام جاء في النصوص أدقّ مثل هذا إذا استطاع أن يصف ولا لم يكن له إربة يصف من له إربة مثل هذا يُمنع من الدخول على النساء كذلك الطفل إذا كان عنده من التمييز ما يميّز به بين هذه المرأة وتلك ثم يصف للكبار ما في البيوت من أسرار إن هذا أيضًا يُمنع المخنّثين من الرجال والمترجّلات من النساء مسألة التشبّه كثرت وكثر السؤال عنها وفي الألبسة الشيء الكثير يعني تجد بعض البلدان لباس الرجال الأبيض والنساء الألوان الأخرى يقال في هذا البلد لا يجوز للمرأة أن تلبس أبيض لأنه من لباس الرجال لكن إن تميّز هذا الأبيض بخياطةٍ أو أُدخل عليه أشياء يجعله يختصّ بالنساء يتسع الأمر وبعض النساء في بعض البلدان لباس البياض للنساء والرجال لهم الألوان الأخرى على كل حال الألبسة كما يقول أهل العلم عرفيّة عرفيّة يعني أول حجّة يحجّها الإنسان ويرى من البلدان المتباينة امرأة على امرأة لباس رجل من بلدنا أن يأتي من جهة المغرب وغيره مصر وجهة الغربية تجد على المرأة ثوب رجل ما يختلف أبيض ومفصّل تفصيل كامل ينفر منه لكن إذا رأى هذا لباسهم وإذا دقّق وجد التفصيل يختلف فيه نوع اختلاف هذا لا يدخل في مثل هذا وإن كان الأصل أن الرجال لهم البياض لأنه شُهرة كل ما فقع اللون صار شُهرة والمرأة ينبغي أن تكون دون الرجل في هذا، يسري هذا الأمر على جميع التصرّفات ويُسأل عن الطيب النساء لهنّ طيب والرجال لهم طيب وجاء في الحديث «ومسّ من طيب أهله» يعني في الجمعة من طيب أهله يعني يتطيّب من طيب زوجته أو لا؟ الأصل أن الطيب هذا خاص بالنساء وذاك خاص بالرجال يعني سبب التفريق أن طيب النساء فيه اللون دون الرائحة المثيرة يعني رائحته هادئة بخلاف طيب الرجال فإنه لا لون له وطيبه ورائحته أشدّ فإن لم يجد في يوم الجمعة أو العيد إلا طيب الأهل فعلى هذا الحديث له أن يتطيّب من طيب أهله ولا يكون بذلك متشبّها بالنساء ومسائل كثيرة من مسائل التشبّه وفيها مؤلّفات تشبّه سواء كان من الرجال بالنساء أو من النساء بالرجال أو من المسلم بالكافر هذه مؤلّفات شيخ الإسلام رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم أطال في هذا الباب ونجم الدين الغزّي له كتاب كبير في الموضوع جمع فيه النصوص في هذا الباب اسمه حسن التنبّه إلى أحاديث التشبّه إلا أنه جمع فيه نصوص وآثار ضعيفة وبعضها موضوعة على كل حال هو الكتب الجامعة في الباب تشبّه الصغير بالكبير والكبير بالصغير يعني شخص شاب يقلّد الشيوخ في مشيتهم أو العكس جاء في ألفاظ الجرح عند أهل الحديث شيخٌ يتصابى هذا جرح عندهم لكن ماذا عن شاب صغير يُحاكي الكبار في مشيته في تصرفاته؟ إن كان قصده بذلك الترفّع على نبي جنسه هذا يدخل من مسائل الكِبر أيضًا مما يوجد التقليد تجد طالب علم يعجبه واحد من الشيوخ تجده يقلّده في تصرّفاته في حركاته في طريقته في.. يقلّده في ما جاء فيه نصّ ويتبع النصّ لكن أحيانًا أشياء جبلّيّه جُبل عليها هذا الشيخ وقد تكون مما لا يُحمد يعني تصرفّات عادية لا يترتّب عليها لا ثواب لا عقاب جُبل عليها من حركات زائدة وأحيانًا يصير عبثًا خفيف تجد هذا الطالب يقلّده لأنه مُعجبٌ به هل يدخل في مثل هذا أولا يدخل؟ مسائل الأمور المباحة أمرها واسع لكن هناك أمور تنفر منها الأذواق تجده يحاكي فلان في جميع تصرفاته والتقليد في الأصل مملول وممجوج حتى في مسائل تقليد الأصوات ومسائل تقليد غير الإنسان صارت هذه مهن يرتزقون منها تجده يقلّد الحيوانات يقلّد طيور يقلّد كذا وأما تقليد الأشخاص لاسيما إذا ترتّب عليه ضرر إما خاص أو عام هذا لا إشكال في تحريمه حتى وُجد من يقلّد العلماء ويُفتي بغير الحق بأصواتهم ووجد أيضًا من يقلّد الولاة ويتندّر بأصواتهم هذا لاشك أنه آثم وينبغي أن يُمنع هناك من يقلّد النساء بصوته ويرتزق من هذا وهناك أشرطة تُباع في التسجيلات يزعمون أنها هادفة وهي بأصوات نساء وأصوات أحيانًا حيوانات وأصوات كذا يرتزقون منها مع الأسف أن هذه الأشرطة تباع بأكثر بأضعاف ما تُباع به الأشرطة العلميّة لأن كثير من الناس عنده الهزل أغلب من الجِد يستمتعون بمثل هذا لاشك أن هذا مخالف لما يُطلب من المسلم يصل الحد في مسائل التشبّه إلى أن تكون المرأة بمثابة الرجل في وطأ بنت جنسها في مسائل السِحاق والعكس أيضًا يصل ببعض الذكور إلى أن يتشبّه بالمرأة إلى حدٍّ يصل إلى أنه يوطأ نسأل الله السلامة والعافية وهذه مسائل تقدّمت وعلى كل حال التشبّه محرّم وهو متفاوت يتفاوت حكمه بحسب اختصاص العمل بالمرأة أو بالرجل أيضًا تشبّه المرأة بأعمال الرجال في أعمالهم العامة التي تختصّ بالرجال ويُطلب لها الرجال الولايات العامة هذه من أعمال الرجال والنصوص جائت بها فلا يجوز للمرأة أن تزاولها الأعمال الحرفيّة المهنيّة التي تحتوي التي تقتضي جسم يتحمّل وتركيب يتحمّل مثل هذه الأعمال كالمصانع مثلاً هذه للرجال أيضًا الأعمال التي فيها شيء من الولاية ولو قلّت كما في حديث «اغدوا ياأُنيس إلى امرأة هذا » مسائل الاحتساب مسائل التحقيق كلها من خواص الرجال نعم هناك أعمال تليق بالمرأة لاسيما إذا كانت مع بنات جنسها جنس النساء يكون من قِبل النساء الإدارة وإن كانت ولاية في محيط النساء هي للنساء طب النساء للنساء طب الرجال للرجال ومما يُعجب له أن تجد المنافسة من قِبل الرجال في التخصّصات الدقيقة للنساء هذا عجب كون تبذل الوسائط بل الرشاوى من أجل أن يُمكّن من أن يتخصّص في أمراض النساء والولادة هذا من أعجب العجب وهل في النساء قلّة نعم يجوز إذا لم يوجد امرأة لطبيب مسلم كما يقول أهل العلم النظر ولمس ما تدعوا إليه الحاجة يطبّها الرجل إذا لم يوجد امرأة لكن ما الداعي لهذا نصل إلى حدٍّ ألّا نجد امرأة يعني في بعض المستشفيات في حال الولادة يقول والله ما عندنا امرأة ليش ما عندك امرأة يعني عدد النساء أكثر من عدد الرجال في كثيرٍ من البلدان ومع ذلك يقول والله ما في امرأة ما في إلا رجل كثير من المستشفيات بل أن أكثر المستشفيات في عمليّات الولادة التي تحتاج إلى عمليّة يقول النساء ما يمكن تسويّها العمليّة مع أنها سوّت عملية ونجحت ولا صار شيء ولاشك أن هذا سببه التساهل من قِبل الناس وإلا لو أصر كل شخص عنده مثل هذه الحالة ما يمكن أن تولّد المرأة إلا امرأة وإلا يطلع من المستشفى يدخل مستشفى ثاني ويطلع إيش المانع ثم بعد ذلك يُلجئون لأن يوجدون نساء تولد النساء أيضًا كون بعض النساء تطّلع على عورات الرجال مع أنه يوجد رجال هذا أيضًا خلل لابد من النظر الجاد في مثل هذه القضايا والله المستعان وهذا من أعظم أبواب التشبّه من الجنسين ثم بعد ذلك قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- «ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا» أخرجه ابن ما جه بإسناد ضعيف الحديث ضعيف بلاشك ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا دفع الحدود من دون قيد هذا لاشك أنه يؤدّي إلى تعطيلها ويؤدّي إلى انتشار الفساد والمفسدين ما شُرعت الحدود إلا للقضاء على الفساد وأهله كونه يأتي مثل هذا ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا وجاء أيضًا بلفظ ادرأوا الحدود بالشبهات على ما سيأتي وجاء أيضًا أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم لكنه في غير حدود أما الحدود فلا هوادة فيها ولا يمكن القضاء على هذه الجرائم وهذه المحرّمات إلا الجدّ في تطبيق الحدود قال وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة بلفظ ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم وهو ضعيفٌ أيضًا ورواه البيهقيّ عن عليّ من قوله بلفظ ادرأوا الحدود بالشبهات حديث أبي هريرة مع حديث عائشة مع قول عليّ قد يقول قائل أنه يشهد بعضها لبعض فيدلّ على أن الخبر له أصل في الجملة ويصل إلى حدّ الحسن لغيره كما قال بعضهم ويبقى أن المسألة تحت نظر وليّ الأمر الذي ينشد المصلحة لمن ولاه الله عليهم المصلحة العامة فإذا وقع شخصٌ في هفوةٍ أو زلّة لا حدّ فيها ولن تتكرّر منه فهذا يتّجه الستر عليه وإذا كان ممن استمرأ الجرائم والمنكرات مثل هذا لا يجوز الستر عليه كما قرر ذلك أهل العلم ما لك وغيره الحدود النبي –عليه الصلاة والسلام- أعرض عن ماعز هو من خلال الروايات المجموعة بمجموعها كأن الرسول –عليه الصلاة والسلام- يريد منه ألا يصرّح أعرض منه مرة مرتين ثلاث ثم الرابعة استثبت عن عقله وهل اختلف عقله بجنونٍ أو شربٍ أو نحوه وعن الفعل هل هو تام أو غير تام؟ كما تقدّم مثل هذا يُعرض عنه إلا إذا انتهى إلى الحدّ الذي يوجب عليه الحدّ هو وصوله للسلطان هذا لا يُعرض عنه ولذلك لما تأكد النبي –عليه الصلاة والسلام- أنه فعل الزنا الموجب للحدّ قال اذهبوا به فارجموه وعلى كل حال وليّ الأمر مستأمن على مثل هذه الأمور وهذا تطبيق الحدود وتطبيق شرع الله هذا أوجب الواجبات على وليّ الأمر ما شُرعت الولاية إلا لأجل هذا إذا ادّعى إلى من أقيمت عليه البيّنة ادّعى شبهة ادّعت المرأة أنها مُكرهة ادّعت أنها نائمة ادّعت أنها أو ادّعى أنه يظنّها زوجته والدعوى مقبولة ومحتملة ونُظر إلى المرأتين ووُجد التشابه الكبير لتكون الدعوى مقبولة أما يطأ امرأة لونها يختلف تمامًا عن لون امرأته ويقول ظننتها هي أو حجمها يختلف اختلاف كبير يقول والله أنا.. هذا لا تُقبل لكن المقصود أنها شبهات مقبولة يعني أشياء يدّعيها يمكن قبوله فإذا ادّعى شيئًا من ذلك يُدرأ الحدّ ومع ذلك لا يمنع أن يُعزّر لئلا يقع في هذه المسألة مرة أخرى بعض العلماء وبعض الفقهاء يعني ليسوا من أهل الحديث يرى أن قوله ادرأوا الحدود بالشبهات أمر أمرٌ متفق عليه بين العلماء يعني متفق على العمل به وإن لم يثبت به الخبر المرفوع يعني تتابعوا على درأ الحدود بالشبهات وقد يُؤصّل هذا الأمر من حديث ماعز أراد النبي –صلى الله عليه وسلم- أن يدرأ عنه ما استطاع لكنه أصر إلا أن يُقام عليه الحدّ والدرء كلّه قبل ثبوت الحدّ أما إذا ثبت الموجب للحدّ ما في ترى ما في إلا التنفيذ التنفيذ على ما تقدّم بعد هذا يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم- «اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها» المراد بالقاذورات الأفعال القبيحة الأفعال القبيحة والأقوال السيئة اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها فمن ألمّ بها فليستتر بستر الله وليتب إلى الله يستتر لاشك أن الاستتار في مثل هذه الحالات جائز وقلنا إنها رخصة وإن كانت العزيمة أن يقدّم نفسه للحد كما فعل ماعز وكما فعل غيره فإذا استتر وتاب إلى الله جلّ علا فعل معصية توجب حدّ أو لا توجب حدّ استتر لأن المعاصي التي لا توجب الحدود لا يمنع أن توجب التعزير يعني إذا باشر الإنسان معصية لا حدّ فيها يعزّر كما هو مقرر عند أهل العلم في أبواب التعزير وأما يوجب الحدّ فأمره ظاهر فعل معصية لاحدّ فيها ذهب إلى وليّ الأمر وقال أنا فعلت كذا طهّرني منه يجوز لوليّ الأمر أن يقول تبّ فيما بينك وبين الله أو صلّ الصلاة معنا والحسنات يذهبن السيئات لأن هذا دليل مجيء ودليل دعاء صدق توبته وإن طهّره بجلده أو جلدتين أو شيء من هذا فالأمر إليه لأن هذا يخضع لاجتهاد الحاكم ما فيه حدّ، الذي فيه حدّ هذا إن استتر وتاب بينه وبين الله صاحت توبته هذا الأمر إليه يستتر بستر الله وإن أبى إلا أن يطهّر كما فعل ما عز فهذا أيضًا الأمر إليه وهذا أسرع في التنصّل في معرّة المعصية فليستتر بستر الله وليتوب إلى الله فإنه من يبدي لنا صفحته يعني حقيقة أمره حقيقة نُقم عليه كتاب الله نُقم عليه كتاب الله قال وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم رواه الحاكم هكذا متّصل وفي الموطأ مرسل من مراسيل زيد بن أسلم معروف أن الإمام رحمه الله قد يُخرّج الأحاديث مُرسلة وإن وجِدت موصولة لأن الإمام مالك رحمه الله يحتجّ بالمرسل والمراسيل في كتابه كثيرة جدا وعلى كل حال الحديث المرسل أرجح من الموصول رواية الحاكم فهو مضعَّف عند أهل العلم والستر جاء فيه نصوص وإقامة الحدّ أيضًا هي إقامة الحدود هي الأصل على ما تقدّم إمام الحرمين الجويني في نهاية المطلب يقول إن هذا الحديث صحيح ومتفق عليه متفق على صحّته مع أنه مضعّف عند أهل العلم رواية الحاكم وأيضًا رواية ما لك يقول ابن الصلاح وهذا مما يتعجّب منه العارف بالحديث يقول صحيح متفق على صحته الجويني يقول ابن الصلاح وهذا مما يتعجّب منه العارف بالحديث وله أشباهٌ بذلك كثيرة أوقعه فيها اضطراحه صناعة الحديث فقيه الرجل من الفقهاء المعروفين من أئمة الشافعية في هذا الباب لكنه عنايته في الحديث ضعيفة جدّاً وبضاعته فيه مزجاة ككثير من الفقهاء أوقعه في اضطراحه صناعة الحديث التي يفتقر إليها كل فقيه وعالم يعني ما في فقه إلا بحديث كثير من الفقهاء يقع في مثل هذا الغزالي له أشياء كثيرة منها يقع في أحاديث موضوعة يبني عليها أحكام وسببه ما صرّح به من أن بضاعته في الحديث مزجاة كيف يكون فقيه وليس عنده شيء من الحديث لكن ما أجمل أن يجتمع الفقه والحديث في الرجل لأن الاقتصار على الحديث فقط الفائدة العظمى من الحديث الاستنباط لابد أن يكون فقيهًا يكون لديه فقه نفس تربّى على طريقة الفقهاء معتمدًا على الحديث فإذا اجتمع الأمران تمّت الآلة وإذا اقتصر على الحديث فقط ضعُف استنباطه وضعُف فقهه وإذا اقتصر على الفقه فقط فعلى ما يعتمد كل هذا سببه على ما قال ابن الصلاح اضطراحه صناعة الحديث الرازي في تفسير سورة العصر ذكر خبر قال أن امرأةً نعم امرأة شربت في رمضان وزنت وولدت فقتلته فجاءت تسأل جاءت المدينة تسأل عن النبي –عليه الصلاة والسلام- فقال لها أما شرب الخمر فلعلّك كذا وأما زناك فكذا وأما قتل إلى آخره هذا هل يوجد له أصل في دواوين الإسلام ولذا لما نقل الخبر الألوسي في تفسيره قال تفرّد بذكره الإمام تفرّد بذكره الإمام هم إذا قالوا الإمام انتهى ما ينصرف إلا إلى الرازي معروف هذا سواءً على مستوى المفسّرين أو الفقهاء الشافعيّة والأصوليّين قال تفرّد بذكره الإمام ولعمري أنه إمام فيما لا يعرفه أهل الحديث هذا مدح وإلا ذم؟ مبالغة في الذم الطريقة عند البلاغة يسمّون مثل هذا الذم بما يُشبه المدح ولعمري إنه إمام في نقل أو ذكر ما لا يعرفه أهل الحديث إذ لا يعرف أهل الحديث مَن هو حديث أو ليس بحديث؟ ليس بحديث خبر موضوع بلا شك فالغفلة عن الحديث توقع في مثل هذا فالوصيّة لطالب العلم أن يُعنى بالكتاب والسنة ولا يُهمل أيضًا ما يعين على فهم الكتاب والسنة لأنه حصل ممن له عناية بالسنة الضعف في الاستنباط أو الضعف بين في مسائل التوفيق بين النصوص المتعارضة تجده يحتار إذا وُجد النص حديث يعارض حديث آخر أو آية وما أشبه ذلك يضعف ما لا يعرف ويتقن ما يمكن أن يتعامل به مع النصوص على الطريقة على الجادّة المسلوكة عند أهل العلم.
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم وقال الحافظ ابن حجر العسقلانيّ رحمه الله تعالى باب حدّ القذف عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على المنبر فذكر ذلك وتلى القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضُربوا الحدّّ أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري وعن أنس بن ما لك رضي الله تعالى عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريكًا بن السحماء قذفه بلال بن أميّة بامرأته فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- البيّنة وإلا حدٌ في ظهرك الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات وفي البخاري نحوه عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومن يعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين رواه مالك والثوريّ في جامعه وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله –صلى الله عليه وسلم-«من قذف مملوكه يقام عليه الحدّ يوم القيامة إلا أن يكون كما قال» متفق عليه.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب حدّ القذف باب حدّ القذف القذف في الأصل في المحسوسات الرمي بالحجارة أو بالنواة أو ما أشبه ذلك وفي الشرع قالوا الرمي بوطأ يوجب الحدّ الرمي بوطأ يوجب الحدّ يوجب الحدّ على القاذف أو على المقذوف نعم على المقذوف والموجب للحدّ هو الزنا واللواط على ما تقدّم فإذا قذف صريحًا بزنا أو بلواط فإنه حينئذٍ يُحدّ حدّ القذف وإذا قذف بما دون ذلك فإنه لا يجب حق القذف يعني حدّ القذف الكامل والقذف من عظائم الأمور وهو من السبع الموبقات وقذف النساء وقذف الرجال فيه الجلد ثمانين جلدة وإن كان أكثر النصوص في قذف النساء في قذف المحصنات لأن قذفها يتعدّى إلى غيره ومثلها قذف الرجال لأنهم لأن النساء شقائق الرجال فمن قذف رجلاً أو امرأة وجب في حقّه أمور ثلاثة يجلد ثمانين جلدة ولا تُقبل شهادته ويُحكم عليه بالفسق ويُحكم عليه بالفسق إلا إن تاب كما في قوله {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ} [البقرة: 160] التوبة لا تُسقط الحدّ اتفاقًا يُجلد ثمانين جلدة على أي حال مصرّح بما يوجب الحدّ على المقذوف وطالب المقذوف وقامت البيّنة بما طالب به فإنه يُجلد ثمانين جلدة وتُردّ شهادته {وَلاَ تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون}[النور:4] ثلاث أحكام تعقّبها الاستثناء إلا الذين تابوا ومعروف أن الاستثناء إذا تعقّب جمل متعدّدة والخلاف فيه عند أهل العلم هل يرجع الاستثناء إلى جميع الجمل أو إلى الأخيرة فقط؟ أما في مسألتنا فالإجماع حاصل على أنه على أن التوبة ترفع الوصف بالفسق ولا ترفع الحدّ والخلاف في قبول الشهادة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدًا تأبيد هذا {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ} [البقرة: 160] هل تُقبل شهادة القاذف إذا تاب وإلا لا تُقبل؟ نعم هو ارتفع عنه وصف الفسق والحدّ لازمٌ له اتفاقًا وبقي ما بينهما وهو محل الخلاف هل يُلحق بالجملة الأولى أو يُلحق بالثانية ردّ الشهادة وقبولها الوصف المؤثّر فيه الجلد وإقامة الحدّ بمعنى أن كل من حُدّ لا تُقبل شهادته أو الوصف المؤثّر فيه قبولاً وردّا يعني فسق وعدمه نعم؟ الثاني مع أن المسألة خلافيّة بين أهل العلم
طالب : .......
كيف؟ وضّح وضّح نعم وضّح يا أخي
طالب : .......
طيب قالوا لا يسقط الحدّ إجماعًا لا يسقط الحدّ إجماعًا ولو تاب بالإجماع لا يسقط الحدّ والوصف الفسق يرتفع اتفاقًا لأنه أقرب شيء إلى الاستثناء والخلاف فيما بينهما في قبول الشهادة من أهل العلم من يقول تردّ شهادته أبدًا ولو تاب لكن يرتفع عنه وصف الفسق وأقول أيهما أكثر أثر في قبول الشهادة وردّها جلد ثمانين جلدة أو الاتصاف بالفسق؟
طالب : اتصافه بالفسق
فإذا ارتفع الوصف المؤثّر عاد الحكم لاشك أن الفسق وصف مؤثر في قبول الشهادة وردّها وما دام ارتفع الوصف بالفسق فإنه يرتفع ما رُدّ من أجله وهو الشهادة وهذه القاعدة لها فروع كثيرة جدًا يعني إذا تعقّب الاستثناء أو تعقّب الوصف أو الشرط جمل متعدّدة هل يعود إلى الجميع أو يعود إلى الأخير فقط أو إلى بعضها دون بعض؟ وعلى كل حال كونه لا يعود إلى الجلد هذا أمر مجمع عليه ويُستدلّ له بنصوصٍ خارجة عن هذا النصّ وهو أن حقوق المخلوق لا تُسقطها التوبة لو أن شخصًا سرق من شخصٍ مال ثم تاب نقول التوبة تهدم ما كان قبلها نعم والإثم يأثم لكن يبقى أن الحدّ إذا رُفع إلى الإمام ولو تاب تُقطع يده المال يردّه ولو قُطعت يده، حق إيش؟ طيب: القذف هو أدخل الحقوق أدخل الحدود في حقوق المخلوقين القذف قذف شخص بغير حقّ ما يسقط الجلد إجماع هذا إجماع هذا حق مخلوق نعم إذا لم يطالِب به لا يُقام عليه إذا لم يُطالِب به لا يُقام عليه عن عائشة رضي الله عنها قال: لما نزل عذري عائشة في مسألة قصة الإفك التي جاء ذكرها في القرآن وجاءت مفصّلة في البخاري وغيره امتُحنت أم المؤمنين رضي الله عنها بهذه التهمه اتهمت برجل تقي معروف بصلاحه وابتُلي بهذا ومع ذلكم الله جل وعلا يقول {لاَ تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم }[النور:11] قذف وقوع في عرض النبي –عليه الصلاة والسلام- أشرف الخلق وأكمل الخلق وأتقاهم في أحب نسائه إليه ومع ذلك لا تحسبوه شرًا لكم ترتّب على مثل هذا مصالح عظيمة جدًا يعني مثل ما حصل من تنقّص النبي –عليه الصلاة والسلام- في زمننا لاشك أن هذا يسوء كل مسلم وعلى كل مسلم أن يستنكر مثل هذا العمل وأن يدفع هذا العمل بقدر استطاعته بكل ما يستطيع لكن لا تحسبوه شرًا لكم يعني الواقع يشهد بأن مردوده خير بكثير من المسلمين قبل هذه الحوادث ما يعرف عن النبي –صلى الله عليه وسلم- إلا الاسم فلما وقع مثل هذا اهتمّ المسلمون عامتهم وخاصّتهم بسيرة النبي –عليه الصلاة والسلام- وبشمائله وخصائصه وأخلاقه وآدابه صاروا يقرؤون هذه فائدة عُظمى فائدة كبيرة وليس معنى هذا أننا نفرح بمثل هذه الأمور لا، لكن النتائج والعواقب حميدة إن شاء الله تعالى وليس معنى هذا أن الإنسان يتسبب أو يوجد مثل هذه الأمور لما يترقّب من نتائجها لا, يعني إذا كانت المصائب كفّارات وسببه ما اقترفه واجترحه المصاب من ذنوب فبما كسبت أيديكم هل لإنسانٍ أن يسيء إلى آخر في ماله أو بدنه أو ولده بحيث يوجد له المصيبة تكفّر عنه ذنوبه؟ لا، ليس له ذلك لأن خطاب الشرع يتّجه إلى كل إنسان بما فعل، هذا اجترح ذنوب ومعاصي وعوقب حصل له كارثة في ما له في بدنه في ولده مصيبة صبر واحتسب كفّرت عنه سيئاته بما كسبت {وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِير} [الشورى:30] لكن الطرف الآخر الذي على يده وقعت هذه المصيبة هل نقول هل يمكن أن يستدل أن يقول هذا والله بما كسبت أيديكم لا يعاقب لأن له نصوص تخصّه فكلٌ له من خطاب شرعيّ ما يخصّه يعني لو حصل مثلاً فيضان أو قحط في بلد من بلدان المسلمين وأُريد مساعدته أريد مساعدته وخطب خطيب مسجد وتحدّث عن المعاصي وآثار المعاصي وأن أسبابها القحط والجدب أو السيول والفيضانات المدمرة هل يُفهم من هذه الخطبة يفهم السامع أننا لا نتبرّع لهؤلاء ولا نعينهم لأنه بما كسبت أيديهم؟ لا ليس هذا المفهوم إنما المفهوم تذكير السامع بأن لا يفعل مثل ما فعلوا فيكون مآله إلى مثل مآلهم وإلا فإعانتهم واجبة إعانتهم تجب على المسلمين عمومًا من الزكوات وغيرها فما يقال إذا بما كسبت أيديهم دعوهم واتركوهم ما يُفهم مثل هذا لأنه حصل في مثل هذه المسألة شخص خطب لبلد من البلدان من بلدان المسلمين أصيب فيضان ودمّر الزروع والثمار وخطب وتكلّم وآثار الذنوب والمعاصي وكذا قام شخص بعد الصلاة يتكلّم على الإمام وقال يا أخي أنت تصدّ الناس عن التبرّع لهم ما دام بما كسبت أيديهم بكيفهم جنوا على أنفسهم ولا هذا ولا ذاك نعم آثار الذنوب معروفة ومساعدة المحتاج من المسلمين واجبة فهو حين يقول مثل هذا الكلام ليحذّر المسلمين من أن يصنعوا ويفعلوا مثل أفعالهم لئلا يصابوا بما أصيبوا به وهو في الوقت نفسه حثّ لهم على التبرّع لإخوانهم المسلمين هذه المصائب التي يُصاب به الإنسان سواءً كانت في ما له أو في بدنه أو في عرضه أوفي ولده لاشك أنها مكفّرات وعواقبها مع الصبر والاحتساب والرضا حميدة لأنها إما أن تكون تكفير للسيئات أو تكون رفع للدرجات لئلا يقول قائل إذا كانت تكفير للسيئات فلماذا يُصاب هذا الشخص مع أنه يوجد أكثر منه سيئات الحكيم الذي خلق الخلْق هو أعرف بما يُصلحهم هو أرحم بهم من أمهاتهم لما نزل عُذري يعني في القرآن في سورة النور في آيات تتلى إلى يوم القيامة قُذفت أم المؤمنين وصبرت واحتسبت والآن في عصرنا بعد الوسائل التصوير وغير التصوير تجد بعض الفجرة يُصوّر امرأة أو يصوّر شاب ويصوّر معه أو معها من يعاشره أو يعاشرها زور وبهتان ويساوم بهذه الصور ويهدد بإخبار الزوج إن كانت متزوجة أو بإخبار الأب بالنسبة للولد وكذا وبعضهم يستجيب لمثل هذه الضغوط ويقع فيما هو أعظم من ذلك وهي المسألة كانت ظن فصارت حقيقة يقع فيما هو أعظم من ذلك وليس عرضه بأصون من عرض أم المؤمنين زوج النبي –عليه الصلاة والسلام- فلا يجوز له بحال ولا يجوز لها بحال أن تستجيب تصبر وتحتسب مهما ترتّب على ذلك من النتائج والعواقب المجزوم بها أنها حميدة سوف يبرّئه أو يبرّئها الله جلّ وعلا كما برئّ أم المؤمنين هذه المسائل الآن موجودة يعني على الساحة يسأل عنها كثير يعني وأهل الفسق وأهل الفجور يستغلّون مثل هذه الظروف للضغط على فلان أو فلانة وحينئذٍ المتعيِّن لمن حصل له مثل هذا أن يصبر ويحتسب يدفع بقدر استطاعته إن استطاع وإلا هذا أمر لا يُكلّف به لأنه فوق طاقته وقبل ذلك يأخذ الإنسان الحذر والاحتياط أن يقع في مثل هذه المواطن وأكثر ما يكون في الأعراس والأفراح تجد المرأة متبرّجة وبكامل زينتها ومبدي محاسنها ثم تُصوّر ويحصل ما يحصل ومع ذلك عليها أن تصمد ولا تستجيب لمطالبات أمثال هؤلاء الفجرة وعلى وليّ أمرها على وليّ أمرها أن يتريّث ويتحقّق من الأمر النبي –عليه الصلاة والسلام- صبر مدة طويلة صبر مدة طويلة حتى نزلت البراءة من السماء لما نزل عذري قام النبي –صلى الله عليه وسلم-على المنبر خطيبًا فذكر ذلك وتلى القرآن قرأ الآيات من [سورة النور:11] {إِنَّ الَّذِينَ جَاؤُوا بِالإِفْكِ} إلى آخر ما جاء في القصّة فلما نزل من المنبر أمر برجلين هما حسّان بن ثابت ومِسطح بن أثاثة حسّان ومسطح هؤلاء ممن وقع في هذه الحادثة وقذفها قذفًا صريحًا وجُلدا الحدّ وامرأة هي حمنة بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين أخت زينب أم المؤمنين زينب بنت جحش أم المؤمنين تقول عائشة هي التي تساميني يعني تقاربني في الجمال وغيره لكن الله حماها حماها بالدين وحملة غِيرةً لأختها على سبيل الإسقاط ألي الآن يزاوله بعض الناس هذه تريد أن تُسقط عائشة لترتفع أختها مزاولة الآن إذا كان هناك أكثر من شخص يتنافسون في شيء فيأتي الأتباع ليسقط كل واحد منهم الطرف الثاني ليرتفع صاحبه هذا موجود فعادت الأتباع تجد الكبار الرؤوس تجد ما بينهم إشكال لكن الأتباع هم الذين يثيرون مثل هذه الأمور فلما نزل أمر برجلين هما حسّان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وامرأة هي حمله بنت جحش فضُربوا الحدّ أخرجه أحمد والأربعة وأشار إليه البخاري الحدّ كما هو مصرّح به في القرآن ثمانون جلدة ولم يثبت القذف الصريح إلا على هؤلاء الثلاثة وكون عبد الله بن أبيّ رأس المنافقين هو الذي تولى كِبره كما يقول أهل العلم ولم يُحدّ تولى كِبره، ابن القيّم رحمه الله تعالى في زاد المعاد أبدى وجوه لكون لماذا لم يُحدّ عبد الله بن أبيّ مع إنه الذي تولى كِبره منها إنه كان هو الذي يستوشي هذه القضيّة بمعنى أنه يتحدّث بها كثيرًا بين أصحابه وأتباعه الذين لا يشهدون عليه ولم يتحدّث بها في مجلسٍ يمكن أن يشهد بها عليه يعني ما قالها صراحة بحضرة من يشهد عليه أحيانًا تكون الإشاعة موجودة في بلد أو في مجتمع لكن لا يُدرى أين مصدرها مع أنه شخص يتنقّل من مجلس لمجلس ولا يمكن أن يُصرّح به ومنهم من قال أن عبد الله بن أبيّ السبب في كونه لم يُجلد الحدّ لأن الحدود كفّارات وعبد الله بن أبيّ منافق ما يمكن أن تُكفّر معصيته بجلده إلى غير ذلك مع أنه جاء في بعض الروايات أنه حُدّ لكنها لا تثبت أخرج الحاكم في الإكليل أن النبي –عليه الصلاة والسلام- حدّه من جملة القَذَفة لكن مثل هذا ليس بصحيح حسّان معروف يعني صحبته وفضله ومناقبه كونه وقع هذه لا شك أنها هفوة عظيمة وزلّة هو لم يقع في شيء على ما قال بعض أهل العلم في شيءٍ جاء النص القطعيّ بعدم ثبوته ولذلك سأله النبي –عليه الصلاة والسلام-إن كنتِ قارفتِ وبعض الناس يصدّق هذه الإشاعات وإذا كثُرت استروح وقوع مثل هذا الأمر وقد يستدل بقرائن وغيرها وكما قرر الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الإشاعات أو الأخبار التي تُشاع ولو كثُر ناقلوها بيوت المدينة كلها تتحدّث بقصّة الإفك بعض الناس إذا سمِع الخبر من أكثر من واحد ولو لم يكن له أصل ولا مصدر يردد مع الناس فمثل هذا حصل من حسان رضي الله عنه وأقيم عليه الحدّ وطُهّر بهذا مسطح أيضًا من خيار الصحابة وكان أبو بكر ينفق عليه ينفق عليه لأنه من قرابته فلما وقع منه ما وقع أقسم وآلا وحلف أن لا يُنفق عليه وجاء {وَلاَ يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ}[النور:22] إلى آخره فصار ينفق عليها أعاد النفق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ولا شك أن مثل هذا يعني مثل ما وقع من مسطح يجرح يجرح القلب ويؤثّر تأثير بالغ لكن من المخاطب المخاطب أبو بكر الذي يدور مع النصوص حيث ما دارت وإلا الناس يقع لهم أدنى من ذلك بكثير ثم يُقسم الأيمان المغلّظة ويصرم ويهجر السنين المتطاولة بل قد يموت وهو ما كلّم فلان من أجل.. وإن كان أخّ له من أجل كلمة جرحته فكيف بالقذف ومع ذلك كفّر عن يمينه وأنفق عليه رضي الله عنه وأرضاه قال وعن أنس بن ما لك رضي الله عنه قال أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أميّة بامرأته أول لعان في الإسلام كان شريك بن سحماء قذفه هلال بن أميّة أول لعان ما وقع بين هلال بن أميّة وامرأته مع أنه جاء أن الآية آيات اللعان إنما نزلت في قصة عويمر العجلاني ولا يمنع أن يأتي هلال ثم يأتي بعده مباشرة قبل نزول القرآن عويمر أو العكس ويتعدد السبب لنازل واحد ما في ما يمنع وتقدّم هذا في اللعان المقصود أنه يقول أن أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أميّة بامرأته فقال يا رسول الله –صلى الله عليه سلم- البيّنة يعني أحضر البينة والبيّنة أربعة شهود وإلا فحدٌّ يعني يلزم حدّ في ظهرك اللي هو حدّ القذف ثمانين جلدة البيّنة وإلا فحدّ في ظهرك الحديث ثم بعد ذلك الأصل أن من قذف يُجلد ثبت عليه الحدّ ثبت عليه القذف وطالب المقذوف أن يشهد حدّ القذف هذا الأصل في المسألة وفيه النصّ إن أثبت.. صحّة ما يقول بالبينة ارتفع عنه الحدّ بقي ما يتعلّق بالزوجين إذا قذف زوجته {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [النور:6] في حقّه اللعان وإلا فالحدّ الأصل الحدّ فإن لاعن شهد بالله أربع شهادات إنه لمن الصادقين وخمّس بعد ذلك بلعنته إن كان من الكاذبين قامت مقام الشهود سقط عنه الحدّ ثم بعد ذلك يدرأ عنها العذاب حدّ الزنا أن تشهد أربع شهادات والخامسة تدعوا بغضب الله عليها وهذا مسألة اللعان تقدّمت فيكون ما يتعلّق بالزوجين مخصوص مما جاء في حدّ القذف وحدّ الزنا فيما يتعلّق بالزوج والزوجة يبقى أنه بين الزوجين متى يتجه اللعان ومتى يتجه الستر؟ إذا رأى زوجته تزني إن كان زناها في طُهرٍ ولم يجامعها فيه وحملت من هذا الزنا تعيّن عليه أن يلاعن تعيّن عليه أن يلاعن لينتفي الولد منه على ما تقدّم وإن كان جامعها وحصل الزنا فيه في طهر جامعها فيه أو لم يثبت حمل فإنه حينئذٍ يتجه الستر على ما قال أهل العلم وله مندوحة يعني يطلّق يبقى الطرف الثاني المرأة قُذفت ودُرِأ الحدّ عن القاذف الذي هو الزوج باللعان من قُذفت به مثل ما عندنا شريك بن سحماء هل يقام الحدّ على هلال لأنه قذف شريك أو لا يقام عليه؟ لأنه في مثل هذا الظرف قد تحمله الغيرة على أن يسمّي وإلا في الأصل أن لا يسمّي إلا إذا كان هناك بيّنة قد تحمله الغيرة ويكون في ظرف لا يستوعب كتمان مثل هذا الأمر ويكتفي بما يتعلّق به من قذف الزوجة قد يصرّح مثل ما هنا إن شريك ابن سحماء قذفه هلال بن أمية قذفه هلال بن أميّة بامرأته هل يحدّ هلال بن أميّة لأنه قذف شريك بن سحماء أو يقال أن المصيبة التي وقعت له أعظم لكونه يُحدّ لاشك أن المصيبة إذا كان صادقًا أعظم من كونه يُحدّ لكن يبقى أنه لو كان غير صادق ولاعن حدّ المقذوف الثاني الطرف الثاني مقذوف زور وبهتان له أن يطالب أو نقول للنبي –عليه الصلاة والسلام- ما استفصل ولا حدّ شريك ولا حدّ هلال بن أميّة قذف شريك فمن أهل العلم من يرى سقوط الحدّ عن هذا الزوج لأن وضعه لا يمكّنه من أن يحتاط في الكلام يعني الوضع أكبر من أن يحتاط ويحسب حسابه في الكلام ولا يسمّي ولا.. والنبي –عليه الصلاة والسلام- ما حُفظ عنه أنه حدّ هلال ومنهم من يقول أبا هو كغيره من المقذوفين هو خارج عن المسألة له أن يطالب يقول يثبت بالبيّنة بالنسبة لما يتعلّق بالزوجة ينتهي باللعان لكن الطرف الثاني المقذوف له أن يطالب ويقول أن يثبت أنه زنا بامرأته بأربعة شهود وإلا أريد حقّي وبهذا قال جمع من أهل العلم أنه يُحدّ يعني ما يتعلّق بالمرأة يسقط باللعان لكن ما يتعلّق بالمقذوف الرجل فإنه كغيره.
قال بعد ذلك وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال لقد أدركت أبا بكرٍ وعمر وعثمان ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين الشارح ترجم لعبد الله بن عامر القارئ يعني وهِم فترجم لعبد الله بن عامر القارئ المعروف ولادة عبد الله بن عامر القارئ سنة إحدى وعشرين فكيف يقول أدركت أبا بكر وعمر يعني قطعًا أبا بكر مات قبل ولادته بعشر سنين بثمان سنين وعمر مات عمر رضي الله عنه وابن عامر عمره سنتين فهذا وهم واضح من الصنعاني يقول لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم يعني من الخلفاء وهم يضربون المملوك في القذف فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين على النصف مما يجب على الحرّ وهذا كله بالإلحاق بالقياس على الزنا {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ } [النساء:25] وأُلحق بالأمَة إذا زنت ونصّف عليها العذاب ألحق بها العبد في باب الزنا وقيس على الزنا القذف فلم أرهم يضربون المملوك بالقذف إلا أربعين رواه مالك والثوري في جامعه وهو أيضًا عند مالك مرسل وقالوا مرسل لماذا؟ هل لأن الصنعاني ترجم لابن عامر القارئ الذي ولد سنة إحدى وعشرين أو لأن عبد الله بن عامر ولد في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- لكنه لم يسمع منه فإذا ثبتت صحبته على خلاف في صحبة مثل هذا فإنه يكون حينئذٍ مرسل صحابي مرسل صحابي هو مقبول عند الجميع لكن إذا كان على القول الآخر أن هذا بمجرّد ولد في آخر عهد النبي –عليه الصلاة والسلام- أنه لا تثبت صحبته بمجرّد هذا فهو مرسل تابعي، الصنعاني الشارح يرى أن العبد لا يُلحق بالأمَة في تنصيف حدّ الزنا الخاص بالأمَة بالإماء يعني كما يقول الظاهريّة خاص وسبق أن ذكرت أن أبا ثور قال إن وجد من يقول برجم العبد فأنا معه كأنه يستضعف الإلحاق والقياس ثم بعد ذلك قال إنه لا يُلحق العبد بالأمَة في تنصيف حدّ الزنا ولا القذف وكذلك الأمَة لا ينصّف لها حدّ القذف بل يُحدّ لها كحدّ الحرّة ثمانين جلدة ودعوى الإجماع على تنصيفه في حدّ الزنا غير صحيحة لخلاف داوود وأما في القذف فيه الخلاف الذي تقدّم.
يقول ذهب ابن مسعود وعمر بن عبد العزيز إلى أنه لا يُنصّف حدّ القذف على العبد لعموم الآية وكأنهم لا يرون عمل بالقياس كما هو رأي الظاهريّة يقول دعوى الإجماع على تنصيف حدّ الزنا غير صحيحة على خلاف داوود ذكرنا مرارًا أن العلماء يختلفون في الاعتداد بقول داوود هذا يعتدّ به بالخلاف والوفاق أو لا يعتدّ به؟ النووي يقول ولا يعتدّ بقول داوود لأنه لا يروا قياسًا الذي هو أحد أركان الاجتهاد وجمْع من أهل العلم يرون أنه يعتدّ به لأن اعتماده على الكتاب والسنة كونه يختلف مع غيره في كيفية التعامل مع الكتاب والسنة هذا لا يخرجه من كونه ممن يعتدّ به كما يوجد الاختلاف بين الأئمة ولا شك أنه إذا كانت المسألة عمدتها على نص صريح فيدخل فيه الخلاف لأنه يعظم النصوص وإذا كان معوّل المسألة وعمدتها على اجتهاد أو استنباط أو قياس فلا يعتدّ به.
ثم قالوا عن أبي هريرة -رضي الله- عنه قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال" والحديث متفق عليه. يقام عليه الحد يوم القيامة هذا دليل على إيش على إنه يقام عليه في الدنيا أو لا يقام.. لا يقام عليه في الدنيا لأنه لو أقيم عليه الحد في الدنيا ما أحتيج إلى أن يقام عليه الحد يوم القيامة. فإذا قذف الحر عبده أو أمته و هو كاذب يقام عليه الحد يوم القيامة أما في الدنيا فلا وإن كان صادقًا فإنه لا يحد لا يقام عليه الحد يوم القيامة.
هذا إذا قذف مملوكه لكن إذا قذف مملوك غيره زيد قذف مملوك لعمرو ذكرًا كان أو أنثى يقام عليه الحد كما يقام على إقامة الحد في قذف الحر أو لا يقام وماذا عن ما إذا قذف الأب ولده
الأفضل أن تصلي في المسجد حديث أم عطيّة في الصحيح أُمرنا أن نُخرج العواتق والحيّض وذوات الخدور إلى المصلّى يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيّض المصلّى.
يقصد بالآلة علوم الوسائل التي يُتوصّل بها إلى فهم الوحيين الغاية الكتاب والسنّة وكل ما يُتوصّل به إلى فهم هذه الغاية من الوسائل فهو آلة يعني آلة يُتوصّل بها إلى فهم الكتاب والسنّة.
مثل هذا يجب قطيعته من أول الأمر تجب قطيعته فإن كرّر فلا بد من أن يُبحث عن من يتدخّل للحيلولة بينهما ولا بد من ردع مثل هذا الممسوخ نسأل الله السلامة والعافية.
الكفارة يمكن يريد كفارة الوطأ في رمضان أو كفارة إيش الفطر في رمضان نقول هل الكفارة في شهر رمضان على سبيل الترتيب أم على سبيل الاختيار؟ الفطر ما فيه إلا إطعام أما بالنسبة إلى كفارة الوطء في نهار رمضان هي كفارة الظهار هي كفارة الظهار على سبيل الترتيب عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين إن لم يجد إن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا على سبيل الترتيب.
نعم صحيح هذا عمل صحيح لا إشكال فيه لأنك الآن صرت في حكم المنفرد وإذا انظمّ إليك أحد نوى الائتمام بك وأنت نويت الإمامة به فلا ما نع من ذلك على أن الأولى ألا يُفعل الأولى ألا يُفعل لأن النبي –عليه الصلاة والسلام- في غزوة تبوك فاته ركعة مع عبد الرحمن بن عوف وما ذكر أن أحدًا ائتمّ به –عليه الصلاة والسلام- من المسبوقين.
أما صيام يوم الاثنين جاء في به النص أنه يوم تُرفع فيه الأعمال ومن صام يومًا في سبيل الله كما في صحيح البخاري باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا من صام يوما في سبيل الله البخاري أدخل الحديث في كتاب الجهاد ورأى أن سبيل الله الجهاد كأن من صام في الجهاد وجمع من أهل العلم أن المراد في سبيل الله أنه يبتغي بذلك وجه الله مخلصًا في ذلك وجه الله عز وجل وفضل الله واسع.
الخلفاء الراشدون جاء النصّ عليهم في النصوص والأمر بالاقتداء بهم والاهتداء بسنّتهم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعليّ أما من بعدهم فلا ولا الحسن رضي الله عنه وأرضاه. من أهل العلم من يُلحق بالوصف بهذا النصّ عمر بن عبد العزيز يجعله الخامس لكن مع ذلك الذين ثبت فيهم النصّ وأُمرنا بالاقتداء بهم والاهتداء بسننهم هم الأربعة فقط وجاء في الشيخين أكثر من عثمان وعليّ.
لا المستخلَف يكمل صلاة الإمام وما دام الإمام قرأ الفاتحة يكفي.
نص في حديث الجُهنيّة أن النبي –عليه الصلاة والسلام- صلى عليها وقال له عمر رضي الله عنه أتصلي عليها يا رسول الله وقد فعلت ما فعلت؟! قال: «لقد تابت توبة لو قُسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم».
وما هو سبب صلاة النبي –عليه الصلاة والسلام- على المرأة الجُهنيّة المعروفة بالغامديّة كما يقول الشارح؟
يعني الجواب على هذا السؤال من النصّ.
تكشف أو لا تكشف المرأة فإذا كانت تسأل أنها تكشف لزوج أو جد زوجها هذا ممكن أما هل يجوز لي الكشف يعني السؤال كأنه مقلوب يعني بادئ الأمر أن السائل امرأة هي التي تقول هل يجوز لي الكشف لكن على زوجة جدي لأمي دلالة على أنه رجل جدك لأمك وأبوك هو داخل في قول الله جل وعلا }وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ] {سورة النساء: آية 23[ هذا من الصلب والخلاف الولد الذي من الرضاعة والجمهور على أنها تكشف له.
هل يجوز لي الكشف على زوجة -مثلها- هل يجوز لي الكشف على زوجة أبي المطلّقة منه منذ سنين؟
نعم هي محرّمة عليك على التأبيد فتكشف لك.
هذا سؤال وجيه خلاف السؤال الأول هذا كلام وجيه يقول إذا وضعت فآتيني فذهبت ولم تأتي فما العمل هل نقول إن الحدّ وصل إلى السلطان أو نقول لها أن تستتر بستر الله إن كان السلطان استفصل منها استفصل منها وثبت عليها الحدّ بالاستفصال كما حدث مع ماعز فمثل هذه يُبحث عنها ويقام عليها الحدّ وإن كان السلطان ما استفصل قبل الاستفصال قال أنت حامل إذا وضعت تعالي وذهبت ما ثبت عليها الحدّ إلى الآن وما زالت في حال التقرير والإقرار ما قرّت ولا اعترفت اعترافًا يوجب عليها الحدّ.
على كل حال إذا ادعت هذه الشبهة دُرأ عنها الحدّ وإن لم تدّعي شبهة فالحبل لا بد فيه من جماع.
أتشهد الجمعة حيث تقدّم الجنازة ولا ندري إن كان مصلّيًا أو لا إذا كنت لا تدري فصلّ الأصل في بلاد المسلمين أنه لا يُقدّم إلا مسلم إذا كنت لا تدري أما إذا كنت تدري عن فلان بعينه أو فلانة بعينها أنه تارك أو تاركة للصلاة مثل هذه لا تصلّي عليها.
لا شك أن الأفضل أن تقترن دراسة الفقه بدراسة الحديث وكل كتاب من المتون الفقهيّة له نظير وقريب من المتون الحديثيّة في فقه الأحكام وكونه يضمّن عمدة الأحكام إلى الدليل هذا من أنسب شيء كما أنه لو ضمّن البلوغ إلى الزاد أيضًا من أنفع ما يكون.
لأني قد سمعت أن من يبدأ بدراسة أحاديث الأحكام يكون ضعيفًا وإنما يبدأ بدراسة المذهب ثم إذا تمكّن يدرس أحاديث الأحكام؟
لا ما يكون ضعيفًا على العكس الحديث يزيده قوّة ولا فقه إلا بدليل إلا بحديث.
هذه عليها أن تصلي ما دام العقل ثابتًا فعليها أن تصلّي وإذا كانت لا تستطيع الطهارة تصلي على حسب حالها تفعل ما تستطيع ولا يُكلِّف الله نفسًا إلا وسعها.
هو التوجيه أن الدعاء إذا جاء بصيغة الأمر فلا استثناء وإذا جاء بصيغة الخبر جاز الاستثناء.
حتى ما يُروى عن الصحابة يمكن وصفه بالإرسال يمكن وصفه بالإرسال ما دام ولد في آخر عهد النبي –عليه الصلاة والسلام- فما يتعلّق بأبي بكر يعني سنة يعني ثلاث سنوات أو أقلّ هذا إرسال لا بد أن يرويه بواسطة نعم ما كان في عهد عمر يمكن أن يكون متّصل لكن العبرة بما كان في عهد أبي بكر لأن مدته لم تطل.
إن كان المراد كيف يزاول الحسبة هناك ويأمر وينهى فالباب مفتوح لكن بالطرق التي توصل إلى الغرض وتحقق الهدف ولا يترتّب على ذلك أي مفسدة.
على كل حال من الأمور المتفق عليها أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مع أن طاعة ولي الأمر مقرّرة بالنصوص القطعيّة نصوص الكتاب والسنّة لكن أيضًا من المقرر عند أهل العلم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.