بلوغ المرام - كتاب الأيمان والنذور (2)
سم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في تتمة كتاب الأيمان والنذور: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن النذر وقال «إنه لا يأت بخير، وإنما يستخر به من البخيل» متفق عليه، وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كفارة النذر كفارة يمين» رواه مسلم وزاد الترمذي فيه «إذا لم يسمِّ» وصححه ولأبي داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعًا «من نذر نذرًا لم يسم من نذر نذرًا لم يُسمَّ فكفارته فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه وللبخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» ولمسلم من حديث عمران رضي الله تعالى عنه «لا وفاء لنذر في معصية» وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله إلى بيت الله تعالى حافية فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «لتمش ولتركب» متفق عليه واللفظ لمسلم وللخمسة فقال «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام» وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال «اقضه عنها» متفق عليه وعن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينحر إبلاً ببوانة فأتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله فقال هل كان هل كان فيها وثن يعبد؟» قال لا قال «فهل كان فيها عيد من أعيادهم ؟» فقال لا فقال «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم» رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد وله شاهد من حديث كردم عند أحمد وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلاً قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال «صل هاهنا» فسأله فقال «صل هاهنا» فسأله فقال «فشأنك إذا».
إذًا.
فقال: «فشأنك إذًا».
أحسن الله إليك.
رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي» متفق عليه واللفظ للبخاري.
ومسجدي هذا.
سم رعاك الله.
ومسجدي هذا.
أحسن الله إليك.
«لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا» متفق عليه واللفظ للبخاري وعن عمر رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال «فأوف بنذرك» متفق عليه وزاد البخاري في رواية فاعتكف ليلة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فأحاديث الدرس كلها في النذر وأما ما يتعلق بالأيمان فقد انتهى أول أحاديث النذر ما ذكره الحافظ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن النذر، النذر أن يلزم الإنسان نفسه بشيء لم يوجب عليه بأصل الشرع الرسول -عليه الصلاة والسلام- نهى عن النذر والله جل وعلا مدح الذين يوفون بالنذر الوسيلة منهي عنها والغاية مطلوبة نهى عن النذر حتى قال جمع من أهل العلم إن هذا بابٌ من العلم غريب إذ أن الوسائل في الأصل لها أحكام الغايات لها أحكام الغايات فإذا كانت الغاية مطلوبة صار صارت الوسيلة مطلوبة والمقرر عند أهل العلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وإذا كان النذر واجبًا الوفاء به واجبًا كانت وسيلته واجبة لأنه لا يتم إلا به لكن هذا الباب على خلاف غيره من الأبواب الوسيلة ممنوعة نهى عن النذر على خلاف بين أهل العلم في مقتضى النهي هل هو التحريم أو الكراهة؟ الأصل في النهي التحريم لكن صُرف عند جمهور أهل العلم عن التحريم إلى الكراهة بلزوم الوفاء به إذ لو كان النهي فيه للتحريم لصار لاغيًا لصار مقتضاه لاغيًا وفي الحقيقة مقتضاه ليس بلاغٍ بل يجب الوفاء به في بعض الصور بعض الصور لا يجوز الوفاء به وبينهما صور مترددة بين الوفاء وبين الكفارة على ما سيأتي من أهل العلم كالنووي رأى اطراد هذا الباب مع غيره من الأبواب فقال إن النذر مستحب لماذا؟ لأن غايته واجبة فأقل الأحوال أن يكون مستحب وهذا الكلام ليس له حظ من النظر مع ثبوت النهي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- والنهي كما يقرر أهل العلم أقل أحواله الكراهة نهى عن النذر وقال «إنه لا يأتي بخير» لا يأتي بخير لا يغير من القضاء شيئًا إذا نذر إن شفى الله مريضه أن يفعل كذا لن يغير من قدر الله شيء لن يشف مريضه بسبب النذر إن رد الله غائبه أن يفعل كذا لن يغير مما قضى الله شيئًا ولن يرد الله غائبه بسبب نذره «إنه لا يأت بخير وإنما يستخرج به من البخيل» بعض الناس لا تجود نفسه أن يتصدق حتى ينذر ويلزم نفسه بذلك إن حصل كذا أو لله علي كذا دون تعليق لله علي أن أتصدق بكذا وكثير من الناس في أثناء الشهر تجده يقول لله علي إذا استلمت الراتب أتصدق بمائة بمائتين بألف هذا يستخرج به من البخيل لأنه في الأصل ما يتصدق إلا بمثل هذه الطريقة ثم بعد ذلك ما النتيجة لو ترك الأمر من دون نذر ومن دون عهد مع الله جل وعلا ولم يتصدق الأمر سهل إلا إذا كان واجب وجبت عليه الصدقة لكن ماذا عما لو قال لله علي أن أخرج كذا من راتبي ثم بعد ذلك ما فعل؟ ﮋ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ التوبة: ٧٥ النتيجة ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮊ التوبة: ٧٧ أنت في سعة يا أخي لست بملزوم لست بملزم أن تقول مثل هذا الكلام لكن بعض الناس ما يملك ما يستطيع أن يتصدق ابتداء يخرج أحب الأشياء إليه إلى قلبه ويبذله طائعًا مختارًا هذا صعب عليه فهو إذًا بخيل «وإنما يستخرج به من البخيل» بعض الناس يصعب عليه فعل الواجب أو ترك المحظور فيقول لله علي إن فاتتني الصلاة أن أتصدق بكذا ولله علي إن اغتبت أحدًا أن أتصدق بكذا وهذا فعله بعض السلف قال لله علي إن اغتبت أن أتصدق بكذا قال فهانت علي الغيبة سهل المقابل موجود لأنه واجد غني يقول ثم عدل عن هذا إلى قوله لله علي إن اغتبت أحدًا أن أصوم يومًا يقول فتركت الغيبة الصيام صعب ما هو مثل بذل المال وإن كان بعض الناس إذا كان ليس ذا جدة وقد مرَّن نفسه على الصيام والصيام أسهل عليه وبعض الناس ممن اتصف بالشح الصيام أسهل عليه على كل حال، صيام الدهر أسهل من إنفاق درهم عند بعض الناس والعكس عند بعضهم لكن ماذا عما لو أكّد الأمر الشرعي بالتزامه بنذر أو عهد أو نحوهما مما يلزم به نفسه مما يلزمه الوفاء به؟ إن فاتتني ركعة أن أتصدق بعشرة فاتتني ركعتان أتصدق بعشرين وهكذا ثم بعد ذلك الحساب في آخر اليوم بعد صلاة العشاء صلاة الفجر ماذا فاته صلاة الظهر ثم يجمع خمس ركعات في اليوم يعني يتصدق بخمسين ريال يعني هذا بخيل لا يتصدق إلا إذا التزم فوجب عليه ما التزم به لكن ما الباعث، هل نقول في مثل هذا مثل ما قيل في من قال إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا؟ هذا ما الذي بعثه على أن يقول أو يلتزم بهذا الالتزام إنما هو الحرص على العبادة والحرص على ترك المحرم إن اغتبت أحدًا تصدقت بكذا فأمره يختلف عن من قال إن شفى الله مريضي لاسيما إذا كان يظن أن مثل هذا النذر له أثر في في النتائج في القضاء والقدر وحينئذٍ يقال له إنه لا يأت بخير وعلى كل حال الإنسان مادام في سعة من أمره لا يليق به أن يضيِّق على نفسه ولو كان هذا في أمور الطاعة لكن لو عند المحاسبة في آخر النهار أراد أن يكفر عما فاته من غير التزام قال فاتني من صلاة الصبح ركعة ومن صلاة الظهر ركعة ومن صلاة العصر ما فتني شيء من المغرب ركعة ومن العشاء ركعتين صار عنده أربع ركعات قال هذه أربعين ريال صدقة لعلها تُكفر مع أنه ما ارتكب ذنب لكنه خلاف الأولى بلا شك والناس مقامات بعضهم يفعل هذا إذا فاتته تكبيرة الإحرام وبعضهم تفوته الصلاة كاملة وبعضهم يفوته الوقت ولا يحرك عنده ساكن نعم إذا كان من هذا الباب فلا مانع من غير أن يلزم نفسه أم إذا أوجب على نفسه ما لم يجب عليه في أصل الشرع ثم ضيق على نفسه على نفسه بسببه لأن بعض الناس ينذر نذور لا يستطيع الوفاء بها امرأة نذرت إن شفى الله زوجها أن تصوم شهرين وتذبح بدنة وزوجها مريض بالكُلى تبرعت له بكلية فشفاه الله وشرعت في الصيام وذبحت البدنة وكانت النهاية بعد أن عافاه الله أن تزوج ثانية تكمل الصيام والا ما تكمل؟ ما تستطيع أن تكمل الصيام إن صامت من أجله ثم هذه الخاتمة هذه هي النتيجة فالإنسان مادام في سعة من أمره لا يلزم بشيء ثم في النهاية يعجز عنه وسيأتي أنه لا نذر فيما لا يطيقه ابن آدم وهل نقول أن مثل هذه المرأة أن مثل هذا لا يطاق صامت شهر بقي شهر يعني من إذا نظرنا إلى قدرتها تستطيع الصيام لكن الحال التي تعيشها ومن أجله تصوم وهذه هي الخاتمة قد لا تطيق مثل هذا الصيام.
طالب: ............
هذا يقال قبل لكن هي نذرت انتهت على كل حال الإنسان مادام في سعة فليس له أن يضيق على نفسه قال «إنه لا يأتي..».
طالب: ............
يجب عليها هي التي ألزمت نفسها. طيب ماذا عما لو طلقها؟ أشد من كونه يتزوج عليها هو أمسكها مادام مريض ويوم أن الله شفاه قال ما لي بها لازم وقد تبرعت له بكلية ونوى ذبحت البدنة وصامت شهر وبقي شهر يلزمها أن تفي بالنذر ومن الذي ألزمها وقد التزمت به وهو نذر طاعة لكنه إنما يستخرج به من البخيل قال رحمه الله وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «كفارة النذر كفارة يمين» ومقتضى الإطلاق في هذا الحديث أن من نذر أي نذر سواء كان طاعة والا معصية والا مقدور عليه والا يطاق أو لا يطاق أنه مخير يكفر كفارة يمين ويخرجه من نذره هذا مقتضى الإطلاق إطلاق رواية مسلم لكن زاد الترمذي فيه إذا لم يسمَّ نذر نذر مطلق قال لله علي من غير تقييد فإذا لم يسمه يكفر كفارة يمين وإذا سمّى شيئًا معينًا فلا يخلو إما أن يكون طاعة مقدور عليها فهذا يجب الوفاء به أو طاعة لا تطاق ولا يقدر عليها هذا يكفر كفارة يمين أو نذر معصية هل يكفر أو لا يكفر على خلاف بين أهل العلم هل ينعقد نذر المعصية أو لا ينعقد؟ على ما سيأتي وزاد الترمذي فيه إذا لم يسم وصححه أما إذا سمي وكان طاعة مقدور عليها فلا بد من أن يفي بنذره ولأبي داود من حديث ابن عباس.
طالب: ............
لله علي طاعة مثلاً أن أتقرب عليه بأي طاعة أتقرب إليه بأي طاعة ما سمى لا صيام ولا صلاة ولا.. أو أتصدق بشيء من المال مع أنه لو تصدق بأقل ما يطلق عليه الشيء كفاه لكن إذا لم يحدد ما نذره فإنه يكفيه أن يخرج منه بكفارة اليمين أما إذا سماه فلا يخلو إما أن يكون طاعة وهذه الطاعة إما أن تكون مقدورًا عليها أو لا على ما سيأتي إن شاء الله تعالى قال رحمه الله ولأبي داود من حديث ابن عباس مرفوعًا مرفوعًا يعني إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- «من نذر نذرًا لم يسم فكفارته كفارة يمين» وهذا يشهد لرواية الترمذي السابقة يشهد لرواية الترمذي السابقة «من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين» وفي خبر ابن عباس وحديث عقبة ما يقيد إطلاق رواية مسلم وأن الذي يكفَّر كفارة يمين إذا لم يسم «ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين» نذر معصية إن عاد مريضي فلله عليه أن ينام يومًا كاملاً مثلاً بما في ذلك أوقات الصلاة إن شفى الله مريضه أو عاد غائبه أن يشرب الخمر مثلاً أو غير ذلك من المعاصي إن شفى الله مريضي أو عاد غائبي أو تزوج بفلانة أو تزوجت بفلان أن تقطع رحمها أو يقطع رحمها هذه كلها معاصي لا يجوز الوفاء بها لا يجوز الوفاء لكن هل يكفر أو لا يكفر؟ في خبر ابن عباس ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين إسناده صحيح إلى ابن عباس لكن هل هو من قوله أو مما يرفعه إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- مسألة اختلف فيها أهل العلم لكن الحفاظ رجحوا وقفه وأنه من قول ابن عباس ومن اجتهاده ومن نذر نذرًا في معصية فكفارته كفارة يمين نذر المعصية هل ينعقد أو لا ينعقد؟ محل خلاف بين أهل العلم فإذا قلنا إنه لا ينعقد لا شيء عليه وإذا قيل إنه منعقد وهو الذي ألزم نفسه بغير لازم عليه أن يكفر كفارة يمين لاسيما وأن مفاد هذا النذر مفاد اليمين مفاده الحث أو المنع كما قيل فيمن قال لزوجته إن خرجت فأنت طالق ومراده بذلك المنع من الخروج يكفر كفارة يمين على ما اختاره شيخ الإسلام وهو المفتى به لأن القصد منه الحث أو المنع فإذا كان القصد من هذا من هذا النذر الحث أو المنع فكفارته كفارة يمين ومن قال إن نذر المعصية لا ينعقد فإنه لا كفارة فيه «ومن نذر نذرًا لا يطيقه نذرًا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين» نذر لا يطيقه لو نذر أن يصعد إلا السطح بغير سلم هذا لا يطيقه ولا يستطيعه إن نذر أن يحج هذا العام حجتين يستطيع والا ما يستطيع؟ ما يستطيع فهذا كفارته كفارة يمين على قول ابن عباس رضي الله عنهما قال الحافظ وإسناده صحيح إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه والقول في هذه المسألة تعارض الوقف مع الرفع فيها أربعة أقوال لأهل العلم منهم من يقول الحكم لمن رفع لأن معه زيادة علم غاية من وقف أنه قصّر في رفعه والذي رفعه معه زيادة علم على من وقف ومنهم من يقول الحكم لمن وقف لأنه هو المتيقن والرفع مشكوك فيه منهم من رجح بالكثرة قال إذا كان أكثر الرواة على الرفع فهو المرفوع وإن كان الأكثر على الوقف فهو موقوف ومنهم من رجح بالأحفظ إذا كان الذي رفعه أحفظ ممن وقفه فله الحكم أو العكس ومثله تعارض الوصل والإرسال وهذه مسألة كررناها مرارًا على أن الأئمة الكبار الحفاظ من المتقدمين لا يحكمون بحكم عام مطَّرد في مثل هذه المسائل بل الحكم فيها للقرائن الذي ترجحه القرائن هو الراجح سواء كان الرفع أو الوقف أو الوصل أو الإرسال.
قال وللبخاري من حديث عائشة «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» هذا نذر أن ينام يومًا كاملاً أو نذر أن يشرب الخمر لا يجوز له أن يفي بهذا النذر لا يجوز له بحال أن يفي بهذا النذر لأن المعصية محرمة بأصل الشرع فلا يبيح نذره ما حرم بأصل الشرع لكن يبقى أن هذا النذر هل هو منعقد أو غير منعقد؟ مسألة خلافية بين أهل العلم ولو خرج من نذره بكفارة يمين لكن أحوط لا سيما وأن مفاد هذا النذر والمراد منه والمقصود منه الحث أو المنع فيكون حكمه حكم اليمين كما قيل بمثله في الطلاق ولمسلم من حديث عمران «لا وفاء لنذر في معصية» «من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه» لا يجوز له أن يعصي لأنه قد يتحيل على ارتكاب المعصية بالنذر يقول هذا أمر التزمته على نفسي والله مدح الموفين بالنذر يقال لا، ما وجب بأصل الشرع أقوى وأولى مما وجب مما أوجبه الإنسان على نفسه فإذا نذر أن يعصي الله فلا يجوز له أن يعصي قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية تمشي حافية تمشي يعني لا تركب إلى بيت الله إلى مكة إلى الكعبة حافية مشي على الأقدام وحافية وحاسرة الرأس الله جل وعلا غني عن تعذيب الإنسان نفسه الذي نذر أن يضحى في الحج ولا يستظل وبقي في الشمس حتى أغمي عليه إن الله جل وعلا عن تعذيب عن تعذيب الإنسان نفسه غني فلا وفاء لمثل هذا النذر إن نذر أن يقوم الليل كله نذر أن يقرأ القرآن كل يوم مرة أو مرتين هذا تعذيب للإنسان والله جل وعلا غني عن مثل هذا لاسيما فيما لا يطاق بعض الناس يطيق أن يقرأ القرآن في كل يوم وذُكر عن الشافعي وغيره أنه يقرؤه مرتين لكن إذا كان.. إذا قسمنا الوقت أربعة وعشرين ساعة على ست ساعات اللي هي مقدار قراءة القرآن إذا نذر أن يقرأ القرآن أربع مرات في اليوم مثلاً أو حتى ثلاث مرات مثل هذا لا يطيقه الإنسان إلا بالطرق التي تذكر عن بعض المبتدعة أنه باللحظة يقرأ القرآن بقلبه يقرأ القرآن يمكن أن يقرأ القرآن في أقل من ساعة هذه ليست بطريقة شرعية هذا نذر معصية إذا كان مراده أن يقرأ القرآن على هذه الكيفية لكن إذا أراد أن يقرأه بالطريقة المعتبرة المعروفة باللفظ فإنه لا يستطيع أن يقرأ القرآن في أقل من ست ساعات نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله المشي ليس بعبادة مقصودة نعم رتب عليه الثواب لأنه وسيلة إلى عباده فللإنسان أن يخرج من بيته إلى أن يرجع إذا قصد العبادة ولا ينهزه للخروج من بيته إلا العبادة مأجور على هذا المشي له بكل خطوة إذا مشى إلى الصلاة حسنة تحط عنه بكل خطوة خطيئة لكنه ليس بمقصود لذاته المشي ليس مقصودًا لذاته وإنما هو وسيلة إلى المقصود وهي الصلاة أو الحج أو الجهاد أو صلة الرحم أو ما أشبه ذلك ولذا لو أن إنسانًا مشى قال أنا أريد أن أصل الميقات وأرجع يؤجر على هذا المشي؟ لا يؤجر عليه، أو يصل إلى باب المسجد ويرجع ما له أجر إنما الأجر من أجل أن يصلي ولو قال أذهب إلى الطريق الأبعد لتكثر الخطا فاستدار على الحي ثم دخل المسجد نقول ليس لك من الأجر إلا بقدر ما يوصلك إلى المسجد لأن المشي ليس بمقصود لذاته فالقدر الزائد عليه ليس بشرعي كونه يمشي من أجل المحافظة على صحته أو المحافظة على وزنه كما يقولون هذا أمر آخر لكن المقصود المشي الذي يُرتب عليه الثواب إذا كان تابع لعبادة له أجره إذا كان إذا كانت العبادة ليست بحاجة إلى هذا المشي فإنها فإنه لا أجر فيه هذه نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية يختلف أهل العلم في في الحج ماشي أو راكب أيهما أفضل؟ من نظر إلى حجه -عليه الصلاة والسلام- قال الركوب أفضل لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- حج راكبًا ومن نظر إلى تقديم المشي ﮋ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﮊ البقرة: ٢٣٩ فقُدِّم المشي على الركوب رجح المشي على الركوب لكن ما في هذا الحديث نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية حافية غير منتعلة ولا لابسة خف هذا تعذيب من تعذيب الإنسان لنفسه والله جل وعلا عن هذا غني والله جل وعلا لا يصنع بشقاء أختك شيئًا أيضًا نذرت أن تمشي حافية حاسرة عن رأسها هذه معصية لا يجوز الوفاء به ولذا قال فقال فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فاستفتيته فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «لتمش ولتركب لتمش ولتركب» يعني تمشي أحيانا وتركب أحيانا وماذا عما لو ركبت الطريق كله وقد نذرت أن تمش مع قدرتها على المشي؟ المراوحة بين الركوب والمشي يعني كونها تمشي بعض الطريق قد يقال إنها وفّت بنذرها نذرت أن تمشي ومشت لكن الغاية إلى بيت الله فالمشي إلى بيت الله فاللفظ لا يتحقق إلا أن يكون المشي من بيتها إلى بيت الله هنا قال «فلتمش ولتركب» ومن غير نذر الراكب قد يحتاج إلى المشي لأن الركوب طول الركوب ممل حتى على السيارات المريحة والمراكب الفخمة تجد الإنسان أحيانًا يقف ويمشي خطوات يرتاح من كثرة الجلوس قال «لتمش ولتركب» متفق عليه واللفظ لمسلم ولأحمد والأربعة فقال «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا» فالله جل وعلا غني على أن يعذب الإنسان نفسه كلَّف الجن والإنس بعبادته ومعلوم أن التكليف إلزام ما فيه كلَفة ومشقة أحيانًا وإن كان الدين يسر لكن فيه تكاليف فيه ما لا تهواه النفوس «حُفت الجنة بالمكاره» لكن هل هذا لأن الإنسان بحاجة إلى صلاة المرأة وإلى صيامه أو إلى قيامه أو إلى جهاده ليس بحاجة وإنما هو من أجل مصلحة الإنسان نفسه العبادات والتكاليف إنما شُرعت من أجل الإنسان نفسه «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئًا» والعكس «ما نقص في ملكي شيئًا» لكن هي هذه التكاليف لأنه قد يقول قائل هذا الرسول -عليه الصلاة والسلام- قام حتى تفطرت قدماه ألا يمكن أن يقول قائل إن الله عن تعذيب الرسول نفسه لغني يمكن أن يقال لكن هذه تكاليف هذه لها أصول شرعية مأمور بها ما تدخل في مثل هذا الذي ابتدعه الإنسان من تلقاء نفسه ونجد بعض المبتدعة يخرجون عما حده الله وعما شرعه يعتدون ما أوجب يتعدون ما أوجب الله عليهم، الله جل وعلا عن تعذيبهم أنفسهم غني لكن الذي له أصل في الشرع ما يقال فيه مثل هذا وإن كان فيه مشقة على النفس وهذه المشقة في الظاهر وعن من لم يعتد هذا الأمر وإلا فالرسول -عليه الصلاة والسلام- يرتاح بهذه الصلاة التي تفطرت قدماه فيها وهو في الحقيقة ليست بمشقة ولا كَلَفة والدين يسر ويتلذذ بمثل هذا الفعل صيام الهواجر الأيام الشديدة الحر يعني من الناحية النظرية الإنسان الذي لم يعتد مثل هذا الأمر يقول كيف؟ هذا تعذيب انتظر يا أخي حتى يعتدل الجو لكنه يتلذذ بهذا وكم من شخص من سلف هذه الأمة بكى عند موته ما الذي أبكاه لأنه فقد المال والأهل لا؟ يبكي على صيام الهواجر وقيام الليالي الشاتية هل نقول هذا تعذيب أبدًا لأن هذا مشروع جاء الشرع به لكن ما لم يأت به شرع ويكلف الإنسان هذا الله جل وعلا عن تعذيب الإنسان نفسه لغني ولأحمد والأربعة فقال «إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئًا مرها فلتختمر» يعني تغطي رأسها ووجها لأن هذا نذر معصية «مرها فلتختمر ولتركب ولتركب ولتصم ثلاثة أيام ولتصم ثلاثة أيام» لأنها نذرت نذرًا فيه معصية وكفارته حينئذٍ كفارة يمين على ما تقدم في كلام ابن عباس فلم تستطع الوفاء أو لا.. لم تستطع حكمًا هي تستطيع فعلاً أن تمشي وتمشي حافية وغير مختمرة بالنسبة للفعل تستطيع لكنها حكمًا ممنوعة من مثل هذا فالاستطاعة ليست بالنظر إليها وإلى قدرتها وإنما هي بالنسبة إلى الحكم الشرعي فالممنوع شرعًا حكمه حكم الممنوع حِسًّا ولذا في قوله -عليه الصلاة والسلام- «صل فإنك لم تصلِّ» قد يقول إنه صلى ركع وسجد وقام وقعد «فإنك لم تصلِّ» يعني ما فعلت شيء قد يقول قائل إن صورة الصلاة موجودة لكن المقصود الصلاة المعتبرة شرعًا ومثل هذه الصلاة يصح نفيها لأن وجودها كعدمها وقدرتها واستطاعتها هنا وجودها مثل عدمها لأنها ممنوعة شرعًا «لتصم ثلاثة أيام» إذا قلنا كفارة يمين فكفارة اليمين فيها تخيير وترتيب تخيير في الخصال الثلاث ثم ترتيب مع الصيام إذا لم تستطع تصوم ولعله عرف من حالها أنها لا تستطيع العتق ولا الإطعام ولا الكسوة فأمرها بالصيام «ولتصم ثلاثة أيام» على أن هذه الرواية حسّنها الترمذي وهي عند الإمام أحمد والأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لكن حسنها الترمذي وفي تحسين الترمذي كلام لأهل العلم قد ينازَع فيه جاء في بعض الروايات قال «فلتركب ولتُهد بدنة فلتركب ولتُهد بدنة» والرواية سندها جيِّد عند أبي داود لكن الإمام البخاري قال لا يصح في حديث عقبة بن عامر الأمر بالإهداء لا يصح في حديث عقبة بن عامر الأمر بالإهداء وعن ابن عباس رضي الله عنهما ولذا رواية الصحيح ما فيها شيء لا صيام ولا إهداء وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في نذرٍ كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال «اقضه عنها» سعد بن عبادة أمه ماتت وقد نذرت أن تتصدق في بعض الروايات أن تعتق فأمره أن يقضي هذا النذر ومثله لو كان المنذور صومًا «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» ومثله الصدقة كما هنا سواء كانت بالمال أو بالعتق «اقضه عنها» هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب فهل يجب على ولي الميت أن يصوم عن ميته الذي عليه نذر صيام؟ أولاً المرجح أن هذا في صوم النذر لا فيما أوجب الله عليه والذي رجحه شيخ الإسلام وابن القيم كما جاء في بعض الروايات «من مات وعليه صوم صام عنه وليه» ولا يصام عن الميت الصيام الذي وجب بأصل الشرع وإنما يصام عنه إذا ألزم نفسه به بنذر على ما تقدم في كتاب الصيام «اقضه عنها» هذا أمر والأصل في الأمر الوجوب وبعض أهل العلم يحمله على الاستحباب يحمله على الاستحباب لأن هذا السائل محسن فكيف يُلزَم بغير لازم؟! ومنهم من يفرق بين ما إذا كان للميت الذي نذر أن يتصدق أو يصوم إن كانت له تركة يمكن أن يُتصدَّق منها فإنه يلزم الوفاء وإلا يبقى على الاستحباب إن صام عنه وليه أُجر وسقط عنه ما عن ميته ما التزمه على نفسه وإلا لا تزر وازرة وزر أخرى قال وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينحر إبلاً ببُوانة نذر رجل على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن ينحر إبلاً ببوانة فأتى رسولَ الله -صلى الله عليه وسلم- فسأله يعني هل ينحر في هذا المكان المعيَّن أو لا؟ فسأله النبيُّ -عليه الصلاة والسلام- في هذا ما يدل على أن المفتي عليه أن يستفصل من السائل عليه أن يستفصل ويتثبت من السائل قبل الجواب فسأله فقال «هل كان فيها وثن يعبد؟» «هل كان» في السابق ما يلزم أن يكون الآن «هل كان فيها وثن يعبد؟» والوثن أعم من الصنم سواء كان مصورا أو غير مصور الشجر أوثان القبور أوثان «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد» «هل كان فيها وثن؟» قال: لا، قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هل كان فيها عيد من أعيادهم؟» أماكن عباداتهم واجتماعاتهم التي يجتمعون فيها اجتماعات دورية مرتبة هذه يجب أن تزال ولا يجوز إحياؤها بحال قال «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» أنت إذا ذبحت في المكان الذي كان فيه وثن أحييت ذكر هذا المكان إذا كان فيها محل يجتمع فيه الكفار من أي طائفة تكون وذبحت فيه أحييت ذكرى ما كانوا يفعلونه «فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟» يترددون على هذا المكان في وقت معيَّن على نمط معيَّن هذا هو العيد لا يجوز أن تُحيى مثل هذه الأماكن وإحياؤها إحياؤها مساهمة في إعادة الوثنية من جديد «هل كان فيها عيد من أعيادهم؟» فقال: لا، فقال: «أوفِ بنذرك» يعني بعد أن تأكد أنه ليس هناك ما يمت إلى الجاهلية وإلى أهلها بأدنى صلة «أوف بنذرك» الآن تأكدنا أنه ما فيه إشكال «أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم» وقطيعة الرحمن من المعصية لكن التنصيص عليها إذا حلف ألا يدخل بيت أمه أو بيت والده أو بيت أخيه أو نذر ألا يفعل فإنه لا يجوز له الوفاء بهذا النذر والتنصيص على قطيعة الرحم لأهميتها من باب عطف الخاص على العام للاهتمام بشأن الخاص والعناية به وإلا يدخل في المعصية من أعظم المعاصي قطيعة الرحم ولا فيما لا يملك ابن آدم نذر أن يُعتق عبد فلان هذا لا يملكه فلا يف لا يجوز لا يستطيع الوفاء به وحينئذٍ نذره إما أن يلغى باعتبار أنه لم ينعقد على قول أو أنه يكفر عن هذا النذر كفارة يمين على ما تقدم «ولا فيما لا يملك ابن آدم» رواه أبو داود والطبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد وهو صحيح الإسناد قال وله شاهد من حديث كردم عند الإمام أحمد قالوا في كما في رواية أبي داود أن هذا له سبب أن هذا الذي نذر نذر إن ولد له ولد ذكر أن ينحر إبلاً في ذلك المكان في ذلك المكان لكن لو ذبح في غير هذا المكان مع قدرته أن يصل إلى ذلك المكان هذا المكان لا يخلو إما أن يتطلب شد رحل وسفر أو لا والذبح عبادة تقرب إلى الله جل وعلا كالصلاة فإن كان يحتاج إلى شد رحل فلا يجوز حينئذٍ أن يشد الرحل إلا لو نذر أن يذبح بمكة مثلاً أو بالمدينة أو التي تشد إليها الرحال أو نذر أن يصلي في كذا أو كذا على ما سيأتي في الحديث الذي يليه قال وعن جابر رضي الله عنه أن رجلاً قال يوم الفتح يا رسول الله إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس قال «صلِّ هاهنا» فسأله فقال: «صلِّ هاهنا» فقال فسأله فقال: «فشأنك إذًا فشأنك إذًا» لأن بيت المقدس مما يجوز شد الرحل إليه لكن إذا نذر أن يصلي في مكان غير المساجد الثلاثة فإنه يصلي في أي مكان في مكانه «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» إذا نذر أن يصلي في المسجد الحرام لا بديل له لا بد أن يصلي في المسجد الحرام نذر أن يصلي في المسجد النبوي عليه أن يصلي في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام لأنه أفضل منه وإذا نذر أن يصلي في بيت المقدس كما هنا يصلي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي لأنهما أفضل منه فسأله يعني مُصِرّ إلى أن يذهب إلى بيت المقدس «فشأنك إذًا» لأن بيت المقدس مما يجوز شد الرحل إليه «فشأنك إذًا» إذًا هذه تنوين والا نون.
طالب: تنوين.
وش يقولون؟
طالب: ..........
النطق واحد لكن كيف تكتب بنون أنت حينئذٍ تكتبها بنون والا بكسرتين؟
طالب: ..........
تنوين «فشأنك إذًا» بنون والا تنوين؟ وش عندكم مكتوب؟ تنوين والا نون؟
طالب: ..........
نسختك وش فيها؟
طالب: ..........
وأنت؟
طالب: تنوين.
نون ساكنة عندنا كذا المبرِّد يقول وددت أن أكوي يد من يكتب إذًا بالنون أو حينئذٍ أو وقتئذٍ وهنا كتبت بالنون والخلاف موجود كما قال الإخوان موجود عند عند أئمة اللغة هل تكتب بالنون بالنون الساكنة أو بالتنوين رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم يعني مثل هذه العبارة وددت أن أكوي هذا لا شك أنه يعني تحمس وتشدد فيما يراه يعني مثل ما قالوا من منع أبان فهو أتان يعني منعه من الصرف مع أن ابن مالك الإمام المشهود له بالمعرفة والخبرة يمنعه من الصرف.
طالب: ..........
وشو؟
طالب: ..........
أبان مثل عثمان؟
طالب: ..........
أصلية والا زائدة؟ هل هو من الإباء أو من الإبانة؟
طالب: ..........
أبان يعني قطع إذا كانت أصلية فهو مصروف وإذا كانت زائدة فهو ممنوع من الصرف قال بعد ذلك وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا» عندكم هذا والا ما فيه؟
أذان المؤذن.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا» الإشارة هذه إلى مسجده -عليه الصلاة والسلام- في وقته ومن يمنع إلحاق المزيد في المسجد في فضل المسجد ومضاعفة المسجد يستند إلى الإشارة حينما أشار «مسجدي هذا» فعلى هذا التوسعة القديمة والجديدة بعد عصره -عليه الصلاة والسلام- ليس حكمها حكم المسجد لوجود هذه الإشارة ولذلك وجودها مؤثر هذا الذي جعلني أقول هل هي موجودة عندكم والا غير موجودة؟ هي في الأصل موجودة يعني واستدل بها أهل العلم على هذا لكن الأكثر على أن المزيد في حكم الأصل وأن المضاعفة كما هي في الأصل في مسجده -عليه الصلاة والسلام- فيما أضيف إليه لأن الحكم واحد هذا الحديث تقدم وسبق شرحه في باب الاعتكاف وإيراده هنا من قبل المؤلف رحمه الله تعالى فيما لو نذر أن يصلي في أي مسجد أي بقعة هل يلزمه الوفاء؟ بل هل يجوز له أن يشد الرحل ليفي ليتمم ويأتي بما نذر به أو أنه لا يجوز له أن يشد الرحل إلى أي مكان كان إلا إلى المساجد الثلاثة المستثناة؟ «إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام» بعض الناس يرغب في المضاعفات الموجودة في المسجد الحرام ويرى رأي جمهور أهل العلم في أن المضاعفة في مكة كلها الحرم كله حرم بحدوده المعروفة ولا تختص المضاعفة بالمسجد ثم يقول أنا أريد أن أذهب إلى مكة لأصلي في مسجد بطرف مكة لكنه في الحرم ويشد الرحل لا إلى المسجد نفسه وإنما يقول مكة كلها مسجد والمضاعفة موجودة على قول الجمهور.. يجوز له أن يشد الرحل إلى أي مسجد غير المسجد الحرام في مكة؟ التنصيص «مسجد الحرام» يعني على الخلاف من يرى أن الحرم كله مسجد ﮋ ﮂ ﮃ ﮄ ﮊ البقرة: ٢١٧ يعني إخراج المسلمين من قبل الكفار هل حصل من المسجد أو من مكة؟ من مكة فالجمهور على أن مكة كلها مسجد والمضاعفة موجودة وعلى هذا يشد الرحل إلى أي مسجد في مكة ومن خص ذلك بالمسجد مسجد الكعبة قال لا يجوز له أن يشد الرحل إلا إلى المسجد نفسه «مسجد الأقصى المسجد الأقصى ومسجدي هذا» هذا ترتيب بالواو العطف بالواو لا يقتضي الترتيب وإلا فمسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- أفضل من المسجد الأقصى والصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة وصلاة في مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- بألف صلاة والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة وعلى هذا لو نذر أن يصلي في المسجد الأقصى على ما تقدم له أن يصلي في المسجد النبوي وله من باب أولى أن يصلي في المسجد الحرام ولا عكس، شد الرحال إلى المشاهد والقبور وغيرها مما يحصل معها من تعظيم للمقبورين والأولياء على حد زعمهم وصرف أنواع العبادة لهم هذا لا يحتاج إلى كلام وأنه هو الشرك الأكبر الذي وقعت فيه هذه الأمة ومع الأسف أن كثير من الرحلات سواء كانت للحج أو لغيره جل قصدهم الذهاب إلى هذه المشاهد يعني من خلال الاستقراء رحلات الحج بدون.. إلا القليل النادر القليل النادر اللي يهتم فيها بالأمور الشرعية وإلا أكثرهم إلى المزارات والمشاهد والجبال وأماكن يدَّعى أن فلانا الولي مر بها أو أن فلانًا وطئها أو هذا الجبل فيه قدم آدم أو فيه قدم كذا، ولا شك أن هذا من أعظم ما أوقع الناس في الشرك نسأل الله السلامة والعافية وهذا تقدم الكلام فيه في باب الاعتكاف والشاهد منه أنه إذا نذر أن يصلي في أحد هذه المساجد يجوز له أن يفي بنذره بل يلزمه إذا كان المسجد الحرام لا بد أن يصلي في المسجد الحرام لأنه لا بديل له وأما إذا نذر أن يصلي في المسجد النبوي فله أن يصلي في المسجد الحرام لأنه أفضل قال بعد ذلك وعن عمر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله نذرتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام في الجاهلية نذر عمر رضي الله عنه قبل أن يُسلم أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام قال الرسول -عليه الصلاة والسلام- «فأوفِ بنذرك» النذر من الكافر هل ينعقد أو لا ينعقد؟ ينعقد والا ما ينعقد؟
طالب: ..........
إيه ينعقد مطلق والا ينعقد إذا أسلم؟ يعني لو أن عمر سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل أن يسلم قال نذرت أن أعتكف هل يقول له أوف بنذرك حال كفره؟ لا، لكن هذه مسألة فرع من مسألة كبرى عند أهل العلم وهي أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مخاطبون بفروع الشريعة لكن لا تصح منهم حال كفرهم لا تحص منهم حال كفرهم وهنا انعقد النذر ولذا قال له «أوف بنذرك» لأنك مخاطب بالنذر لأنه من فروع الشريعة والآن أنت أهل لأن تفيَ بنذرك فعليك أن تفي به فقال «فأوف بنذرك» المسألة الثانية يعتكف ليلة الليل ليس محل للصيام يستدل بهذا الحديث من يقول أنه لا يلزم أن يكون الاعتكاف مقرونًا بالصيام لا يلزم أن يكون مقرونًا بالصيام وبهذا قال الحنابلة والشافعية وقال غيرهم لا يصح إلا مع الصيام باعتبار أن النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يعرف عنه أنه اعتكف إلا صائمًا.
طالب: أقل الاعتكاف رعاك الله.
ما يسمى اعتكاف شرعًا يعني المكث الطويل هذا اعتكاف لكن قول الفقهاء من دخل المسجد فلينو الاعتكاف ولو لحظة هذا لا أصل ولا قيمة له مجرد الجلوس العادي ينتظر صلاة هذا ليس باعتكاف لا يطلق عليه اعتكاف لغة فأقل ما يطلق عليه من المكث اعتكاف لزوم للمكان لغة هذا أقل ما ما لأن هذا أمر تحديده متروك إلا من قرنه بالصيام فقال لا بد أن يكون يومًا من أوله إلى آخره.
والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
"هل يمكن الجمع في النوايا في الصلاة بالنسبة للسنن مثلاً والنوافل وهل تجمع نية قضاء راتبة الصبح إذا أراد قضاءها في وقت الضحى هل تجمع مع نية ركعتي الضحى وهل تجمع الضحى مع نية قضاء الوتر مثلاً إذا نام عنه ليلاً وأراد قضاءه صباحًا وهل تجمع نية صيام الست مثلاً مع صيام البيض؟ جزيت الخير.
القاعدة في مثل هذا أنه إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤداة ينصون على هذا ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤداة فإنها تدخل الصغرى في الكبرى.
النبي -عليه الصلاة والسلام- عقد عليها وهي بنت ست سنين ودخل بها وهي بنت تسع ومع ذلك كانت نضوة الخلقة بعد التسع يعني قد لا تحتمل الوطء في ذلك الوقت لأنها كانت خفيفة الوزن وهي بنت تسع سنين وكانت صغيرة وكانت تلعب بالأرجوحة مع البنات وهي بنت تسع سنين ولا يلزم من العقد أو من الدخول الوطء بل الأمر مرده إلى تحمل ذلك وعدمه والعقد على الصغيرة جائز ولو كانت دون تسع أو دون ست يعني مجرد العقد وأما الوطء فمع الإطاقة إذا أطاقت ذلك وإلا فلا.
لا شك أنه إذا كان يقتطع بها مال امرئ مسلم فالأمر أعظم وأشد وإذا كان لا يقتطع مال امرئ مسلم وهو فيها كاذب فكذبه مع اليمين أشد من كذبه دون يمين لكن لا يصل إلى حد من يقتطع به مال امرئ مسلم.
البلوغ له شروح كثيرة متقدمة ومطبوعة وشروح حديثة بعضها مطبوع وبعضها مسموع وسبل السلام شرح مناسب ومتوسط بل مختصر وشرح متين على طريقة أهل العلم على طريقة أهل العلم في التصنيف وانتقاء العبارات ويبقى أن عليه ملاحظات ما يسلم لكن مع ذلك هو من أفضل الشروح وأما شروح المعاصرين فهي كثيرة جدًا كل المشايخ شرحوا البلوغ وهي موجودة بعضها مطبوع وبعضها مسموع.
يعني الطريقة المألوفة عند أهل العلم أنه يبدأ بالآجرومية ثم القطر قطر الندى وبعضهم يقرأ في ملحة الإعراب بدل القطر وبعضهم في كافية ابن الحاجب وبعضهم في المفصل للزمخشري وهذه الكتب الثلاثة لها شأن عند أهل العلم لكنها في بلادنا غير معروفة لا الملحة ولا الكافية ولا المفصَّل للزمخشري على كل حال الغاية في هذا الباب ألفية ابن مالك فإذا قرأ الآجرومية وحضر شرحها وسمع وقرأ الشروح لاسيما شرح الكفراوي الذي يولد في طالب العلم ملكة إعرابية لا يترك شيئًا لا يعربه شرح العشماوي فيه قواعد وضوابط في هذا العلم قد لا توجد عند غيره وهو شرح مختصر وهذا الشرحان معتمدان عند أهل العلم هناك شروح ميسرة ومبسطة لبعض المعاصرين لكن هذان الشرحان لا يعدلهما شيء ثم بعد ذلك إذا قرأ في القطر مع شرحه تأهل للنظر في الألفية وإن ترك القطر وقرأ في كافية ابن الحاجب لكن الخشية أن يشكل عليه شيء فلا يجد من يحله له لأن الكتاب إذا كان غير مطروق في البلد قد يعوز في فهمه بعض الجمل أو بعض العبارات ثم النتيجة لا يجد من يشرح له نعم الشروح موجودة ومتيسرة وكثيرة والكافية صار لها حظوة عند أهل العلم والكافيجي نُسب إليها محيي الكافيجي نسب إليها لأنه لزمها قراءة وإقراء وتدريسًا ونسب إلى كافية ابن الحاجب فلها حضور ولها أيضًا شروح كثيرة ومطبوعة وقديمة جدًا طبع بعضها قبل مائتي سنة من أوائل المطبوعات شروح الكافية وكذلك الملحة للحريري نظم سلس وسهل ويجري على اللسان بسهولة جدًا ويقبله السمع وهي أيضًا مشروحة من قبل الناظم نفسه الحريري وأيضًا بَحْرَق اليمني شرحها بشرح طيب.
ليست من المسجد المواقف ليست من المسجد والساحات التي فيها دورات المياه ليست من المسجد فلا يصلى فيها إلا عند أن يضيق المسجد وتتصل الصفوف.
إذا خلت المسألة من الدليل ولم يبق فيها إلا رأي ابن عباس فرأيه أرجح من رأي غيره فيكفر كفارة يمين.
يعني يدخل اثنان فأحدهما يجد فرجة في الصف الأول والثاني يبقى فذّ فهل يصف مع صاحبه ويحسن إليه ويترك الفرجة في الصف الأول يسدها من يأتي «من وصل صفًا وصله الله» لكن الإحسان إلى أخيك المسلم وجعله يدرك الصلاة لا شك أن فيه فضل وفيه إيثار والإيثار عند أهل العلم بالقرب مكروه على حسب حكم هذه القربة لكن قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقًا هنا إذا آثرت أخاك وصففت معه وتركت الصف الأول لا شك أنك فرطت فيما رُتِّب على سد الفرجة وعلى الصف الأول لكنك جبرت خاطر أخيك وصححت صلاته من هذه الحيثية لو حصل مثل هذا الإيثار كان محمودًا.
المسألة في تقبيل اليدين صح فيها ثلاثة أحاديث صح فيها ثلاثة أحاديث وأما تقبيل الرجل فهو ضعيف أما تقبيل اليد فقد صح فيه ثلاثة أحاديث وكون الإنسان لا يرضى بذلك لنفسه لا يعني أنه لا يجيزه فكونه جائز شرعًا لا يعني أنه لا بد من فعله وكونه واقع تحقيقًا لهذا الجواز لا يعني أن من رفض ذلك أنه لا يجيزه وعلى كل حال لو تورع الإنسان عن ذلك هذا أولى كما أن من شيوخنا الكبار لا يرضى بتقبيل رأسه فضلاً عن يده هذا الأمر إليه.
أنا لا أعرف أصلاً للدعاء عند ختم القرآن في صلاة ثنائية يعني في التراويح وإن رآه الإمام أحمد وقال كان أهل مكة يفعلونها وقيل له لو كان في الوتر فقال لا في التراويح ليكون لنا دعاءان على كل حال هذا العبرة بما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ولا أعرف ما يؤيد ذلك من السنة لكن الحل في مثل هذا أن يجعل في الوتر ينتهى من قراءة القرآن في الوتر ويدعى بعد الركوع بدلاً من دعاء القنوت يوافق ختم القرآن هذا له أصل حينئذٍ.
هذا مطلوب لكل إنسان أن يدعو بهذا الدعاء له ولغيره.