شرح اختصار علوم الحديث (06)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمنا الله وإياه والمسلمين أجمعين-.

(النوع الثالث عشر: الشاذ)

قال الشافعي: وهو أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو غيرُه.

وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني عن جماعة من الحجازيين أيضاً، قال: والذي عليه حفاظ الحديث: أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ به ثقة أو غير ثقة، فيُتوقف فيما شذ به الثقة، ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة، وقال الحاكم النيسابوري: هو الذي ينفرد به الثقة، وليس له متابع، قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث: (الأعمال بالنيات) فإنه تفرد به عمر، وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري.

قلت: ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، فيقال: إنه رواه عنه نحو من مائتين، وقيل أزيد من ذلك، وقد ذكر له ابن منْدة متابعات غرائب، ولا تصح، كما بسطناه في مسند عمر، وفي الأحكام الكبير.

قال: وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء وعن هبته، وتفرد مالك عن الزهري عن أنس: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة وعلى رأسه المِغفر، وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط، وقد قال مسلم للزهري: تسعون حرفاً لا يرويها غيره، وهذا الذي قال مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة، فإن الذي قاله الشافعي أولاً هو الصواب: أنه إذا روى الثقة شيئاً قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يرو غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلاً ضابطاً حافظاً، فإن هذا لو رُد لرُدت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل، والله أعلم، وأما إن كان المنفرد به غير حافظ، وهو مع ذلك عدلٌ ضابط فحديثه حسن فإن فقد ذلك فمردود، والله أعلم.

يقول -رحمه الله تعالى-: النوع الثالث عشر: الشاذ، الشاذ، اختلف فيه أهل العلم فأطلقوه بإزاء أمور، أطلقوه على المخالفة من غير نظرٍ في الراوي، وأطلقوه على التفرد، وأطلقوه على تفرد الثقة، وأطلقوه أيضاً على التفرد مع قيد المخالفة، يقول: "قال الشافعي: هو أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس" فهنا قيدان: أن يكون الراوي ثقة، وأن يخالف هذا الثقة ما روى الناس، "وليس من ذلك" أي من الشذوذ أن يتفرد الراوي من غير مخالفة، اللغة تساعد قول من يقول: بأنه مجرد التفرد؛ لأن الأزهري في تهذيبه قال: شذ الرجل إذا انفرد عن أصحابه، وكذلك كل شيءٍ منفرد فهو شاذ.

الإمام الشافعي -رحمه الله تعالى- في حده للشذوذ: وهو أنه ما اجتمع فيه الأمران: ثقة الراوي مع قيد المخالفة وهو -رحمه الله تعالى- يكرر في مواضع يقول: لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد في مواضع من كتبه، العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد، هذا إذا تفرد فكيف إذا خالف؟ قول الإمام الشافعي حكاه أبو يعلى الخليلي في الإرشاد عن جماعة من الحجازيين وعن جمعٍ من المحققين، قال: يعني الخليلي: والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ به الراوي ثقةً كان أو غير ثقة، فيتوقف ما شذ به الثقة ولا يحتج به، يعني ولا يرد مباشرة، ويرد ما شذ به غير الثقة، الخليلي ما اشترط المخالفة، ولا اشترط أيضاً ثقة الراوي، إنما اشترط التفرد، كل تفرد شذوذ.

الحاكم في معرفة علوم الحديث ما اشترط المخالفة، إنما اشترط التفرد مع كون الراوي ثقة، هو يقول: هو الذي يتفرد به الثقة وليس له متابع، يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:

وذو الشذوذ ما يخالف الثقة
والحاكم الخلاف فيه ما اشترط

 

فيه الملا فالشافعي حققه
وللخليلي مفرد الراوي فقط

(والحاكم الخلاف فيه ما اشترط) إنما اشترط ثقة الراوي مع التفرد، (وللخليلي مفرد الراوي –ثقةً كان أو غير ثقة- فقط).

يشكل على قول الحاكم والخليلي ما في الصحيحين من الغرائب مما تفرد به بعض الرواة، كحديث (الأعمال بالنيات) حديث (النهي عن الولاء وعن هبته) آخر حديث في الصحيح: ((كلمتان خفيفتان على اللسان)) فرد مطلق، كيف نقول: أن هذا شاذ؟ هل نستطيع أن نقول: أن حديث (الأعمال بالنيات) شاذ؛ لأنه تفرد به الراوي الثقة؟ وهو شاذ على قولي الحاكم والخليلي؛ لكنه ليس بشاذ على ما قرره وحققه الإمام الشافعي؛ لأنه ليس بمخالف، وهكذا غرائب الصحيحين.

قال ابن الصلاح: ويشكل على هذا حديث (الأعمال بالنيات) فإنه تفرد به عمر، عن علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم التيمي، وعنه يحيى بن سعيد، في أربع طبقات حصل التفرد، يعني لم يروه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بإسنادٍ يصح سوى عمر -رضي الله عنه-، ولم يروه عن عمر إلا علقمة بن وقاص الليثي، ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري وعنه انتشر حتى قال: إنه روي من نحو سبعمائة طريق عن يحيى بن سعيد، وهذا حكاه شيخ الإسلام الهروي، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: أنه شيخ الإسلام، ذكر في بعض كتبه، قال: شيخ الإسلام الهروي، ابن القيم يقوله، وإن كان عنده ما عنده من المخالفات، منهم من يقول: أنه روي من مائتي طريق، ومنهم من يقول: أنه أكثر أو أقل، لكن الحافظ ابن حجر -رحمه الله- يشكك في هذه الأعداد، يقول: أنا أستبعد صحة هذا القدر، وأن من بداية الطلب -يقول الحافظ-: حرصت على جمع الطرق، طرق الحديث فما قدرت على تكميل المائة، مع أنه جمع طرق بعض الأحاديث فبلغت أكثر من ذلك.

على كل حال الحديث غريب، تفرد به عمر وعنه علقمة، وعنه محمد بن إبراهيم وعنه يحيى بن سعيد، في أربع طبقات حصلت الغرابة المطلقة، مثله آخر حديث في الصحيح نظيره، مطابق له: ((كلمتان خفيفتان على اللسان)) لم يروه إلا أبو هريرة، ولم يروه عن أبي هريرة إلا أبو زرعة ابن عمرو بن جرير البجلي، ولم يروه عنه إلا عمارة بن القعقاع، ولم يروه عنه سوى محمد بن الفضيل وعنه انتشر، المطابقة تامة بين أول حديث وآخر حديث في الصحيح، فكيف نقول: أن تفرد الثقة شذوذ؟ نعم على قول من يقول: في الصحيح ما هو صحيح شاذ، أما إذا قلنا: أن الشاذ من نوع الضعيف فلا يمكن أن نقول بحالٍ من الأحوال أن مجرد التفرد شذوذ، وإن ساعدت اللغة على ذلك، لكن إذا قلنا: أن من الصحيح ما هو صحيح شاذ، أما إذا قلنا: إن الشاذ من نوع الضعيف فلا يمكن أن نقول في حالٍ من الأحوال: إن مجرد التفرد شذوذ، وإن ساعدت اللغة على ذلك، لكن إذا قلنا: إن من الصحيح ما هو صحيح شاذ، فقد وجد في الصحيح ما ينطبق عليه حد الشاذ حتى عند الشافعي، ما فيه مخالفة من الراوي الثقة، يعني غاية ما هنالك أن يكون فيه صحيح وأصح.

حديث جابر وقصة الجمل والبيع على النبي -عليه الصلاة والسلام-، والخلاف في اشتراط الحملان، والاختلاف في قدر الثمن، رواه الإمام البخاري في أكثر من عشرين موضعاً، وفي بعض المواضع ما يخالف بعض، فيها ما يدل على الاشتراط، وفيها ما يدل على عدمه، وفيها ما يدل على أن الثمن أوقية، وفيه ما يدل على أنه أكثر من ذلك، وهي مخرجة في الصحيح، لكن الإمام البخاري يرجح ولا مانع أن يخرج صاحب الصحيح المرجوح لينبه عليه.

 يقول الحافظ ابن كثير -رحمه الله-: "قلت: ثم تواتر عن يحيى بن سعيد فيقال: إنه رواه عنه نحواً من مائتين، وقيل: أزيد من ذلك" يعني حتى أوصله أوصل العدة بعضهم إلى سبعمائة "وقد ذكر له ابن منده متابعات غرائب ولا تصح، كما بسطناه في مسند عمر" يعني في جمع المسانيد له "وفي الأحكام الكبير، وكذلك حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الولاء وعن هبته" يعني وغير ذلك من غرائب الصحيح، كحديث أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل مكة وعلى رأسه المغفر، "وكلٌ من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط" روى الإمام مسلم، قال الإمام مسلم، ذكر الإمام مسلم، نقل الإمام مسلم، أو ذكر في صحيحه في الجزء الحادي عشر صفحة (107) قال: "للزهري تسعون حرفاً لا يرويها غيره، وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة" كل واحد من الرواة له ما تفرد به من الأحاديث، يقول الحافظ العراقي:

"ورد ما قالا" يعني الحاكم والخليلي.

ورد ما قالا بفرد الثقةِ
وقول مسلمٍ روى الزهريُ

 

كالنهي عن بيع الولا والهبةِ
تسعين فرداً كلها قويُ

فالمرجح عند أهل العلم في حد الشاذ: أنه ما رواه الثقة مع المخالفة، أنه إذا روى الثقة شيءٌ قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ، يعني المردود، وهذا إذا قلنا: إن الشاذ من قسم الضعيف، نوع من أنواع الضعيف، وإلا إذا قلنا: إن الشاذ منه ما هو صحيح، ومنه ما هو ضعيف فالأمر فيه سعة، وأهل العلم أطلقوا الشذوذ بإزاء التفرد، ووجد إطلاقهم الشذوذ بإزاء التفرد، ووجد أيضاً إطلاقهم النكارة بإزاء التفرد، على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-.

"وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروِ غيره"، يعني كما قال الحاكم، "بل هو المقبول إذا كان عدلاً ضابطاً حافظاً، فإن هذا لو رُد لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط، وتعطلت كثيرٌ من المسائل عن الدلائل" لأنه لا يوجد لها من الأدلة إلا ما كان من هذا النوع، كيف وقد بنيت القواعد والأصول على حديث: (الأعمال بالنيات) وهو حديث فرد؟ يعني لو رد هذا الحديث قاعدة: الأمور بمقاصدها، النية شرط للعبادات كلها، فكيف نقول: إن حديث: (الأعمال بالنيات) شاذ لتفرد راويه؟ لا شك أن إطلاق الشذوذ وجد بإزاء التفرد، لكن إذا قلنا: إن الشذوذ لا يعني الضعف فالأمر فيه سعة، وإذا قلنا: إن الشاذ من قسم الضعيف فلا بد من قيد المخالفة، وأما إذا كان المنفرد به غير حافظ، وهو مع ذلك عدلٌ ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود، فابن الصلاح له تفصيل في التفرد مع عدم المخالفة، التفرد مع عدم المخالفة فصل فيه ابن الصلاح، إن كان عدلاً ضابطاً متقناً فحديثه صحيح، وإن خف ضبطه وقرب من الضابط ففرده حسن، وإن بعد عنه بعد عن حد الضبط والإتقان فهو شاذ، ولذا يقول الحافظ العراقي -يرحمه الله تعالى-: "واختار" من؟ ابن الصلاح.

واختار في ما لم يخالف أن من
أو بلغ الضبط فصحح أو بعُد

 

يقرب من ضبطٍ ففرده حسن
عنه فمما شذ فاطرحه ورُد

"واختار" وما يدرينا أن المراد به ابن الصلاح لأنه ما ذكر الفاعل؟ نعم؟

طالب:.......

كيف؟ المقدمة، ماذا يقول؟

كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما

 

أريد إلا ابن الصلاح مبهما

كقال، إذا قال: قال، ومثله: اختار، كل هذا يدل على أن المراد ابن الصلاح، وبيّن الحافظ العراقي اصطلاحه في مقدمته، نعم.

شرح: النوع الرابع عشر: المنكر:

"النوع الرابع عشر: المنكر، وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود, وكذا إن لم يكن عدلاً ضابطاً وإن لم يخالف فمنكر مردود، وأما إن كان الذي تفرد به عدلاً ضابطاً حافظاً قبل شرعاً, ولا يقال له: منكر, وإن قيل له ذلك لغة".

المنكر حدُه المحرر عند المتأخرين أنه: ما رواه الضعيف مخالفاً الثقات، فأن يكون الراوي ضعيفاً، وأن توجد المخالفة ليكون الخبر منكراً، أما إذا كان الراوي ثقة فهو الشاذ، وإذا روى الضعيف من غير مخالفة فالأمر أسهل يبقى الخبر ضعيفاً، لكن دون المنكر.

يقول: "وهو كالشاذ" منهم من يطلق المنكر بإزاء الشاذ على مجرد التفرد، فإذا تفرد الراوي فسواءً قلت: منكر أو شاذ سيان، "إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود" يعني مع وجود المخالفة، "وكذا إن لم يكن عدلاً ضابطاً وإن لم يخالف -يعني وتفرد به- فـ(هو) منكر مردود".

الآن ما الذي يميز المنكر عن الشاذ على هذا الكلام؟ منهم من يطلق المنكر بإزاء التفرد.

المنكر الفرد كذا البرديجي  
إجراء تفصيلٍ لدى الشذوذ مر

 

أطلق والصواب في التخريجِ
جفهو بمعناه كذا الشيخ ذكر

هل نقول: إن الشاذ والمنكر معناهما واحد؟ اللغة لا تساعد، نعم إطلاق بعض الأئمة على أحاديث بأنها شاذة وأنها منكرة قد يساعد، وهل الشذوذ والنكارة مجرد التفرد من الراوي؟ أو لا بد من المخالفة أو لا بد أن يكون المتفرد ضعيفاً؟ هذه أمور لا بد منها.

يقول: "إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلاً ضابطاً، وإن لم يخالف فمنكر مردود" يقول:

....................................  
إجراء تفصيلٍ لدى الشذوذ مر

 

....... والصواب في التخريجِ
جفهو بمعناه كذا الشيخ ذكر

يعني إذا روى الثقة مع المخالفة أو تفرد غير الثقة، هذا هو الشاذ، إذا تفرد غير الثقة أو روى الثقة ما يخالف فيه الناس، ومثله المنكر عند ابن الصلاح ومن يقلده "فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر"، والشيخ المراد به ابن الصلاح:

كقال أو أطلقت لفظ الشيخ ما

 

أريد إلا ابن الصلاح مبهما

فإذا كان راوي الحديث لا يحتمل تفرده فخبره منكر، ومثاله: ((كلوا البلح بالتمر، فإنه إذا أُكل غضب الشيطان وقال: عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق)) تفرد به أبو زكير، وهو ممن لا يحتمل تفرده، يقول:

نحو كلوا البلح بالتمر الخبر

 

ومالكٌ سمى ابن عثمان عمر

مالك سمى ابن عثمان عمر، فقال: عمر بن عثمان، والناس كلهم يقولون: عمروٌ بن عثمان بفتح العين، وهما أخوان، وكلاهما ثقة، فهل يضر الاختلاف في مثل هذا فنسمي مثل هذا منكر؟ ابن الصلاح مثل به للمنكر مثل حديث أبي زيكر، لكن الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى- يقول: "قلتُ: فماذا؟" ماذا يضير الخبر إذا كان عمر بن عثمان أو عمرو بن عثمان؟

قلت: فماذا؟ بل حديثُ نزعِهِ

 

خاتمه عند الخلا ووضعِهِ

هذه النكارة التي ينبغي أن تذكر مثال للمنكر، وعلى كل حال إذا تردد في الراوي، وكان التردد بين ثقتين، ولم يمكن الجزم لأحد الاثنين وهم ثقتان فالأمر سهل، يعني كما لو جاء سفيان مهمل، ولم نستطع الوقوف على حقيقة سفيان هل هو ابن عيينة أو الثوري؟ الأمر في هذا سهل، لكن كون جميع الرواة يقولون: عمرو بن عثمان ويقول مالك: لا، عمر بن عثمان، تفرد هو ثقة، نجم السنن، مالك نجم السنن، كما قال الإمام الشافعي وغيره.

وصححوا استغناء ذي الشهرة عن

 

تزكيةٍ كـ(مالكٍ) نجم السنن

لكن خالف، خالف الناس كلهم، كلهم يقولون: عمرو بن عثمان، وهو ثقة هل نقول: هذا شاذ وإلا منكر؟ على اصطلاح المتأخرين شاذ، ما نقول: منكر، وعلى ما اختاره ابن الصلاح من أنه لا يشترط في الراوي أن يكون ضعيفاً في النكارة؛ لأن الشاذ والمنكر عنده بمعنى، فمالك وإن كان ثقة إلا أنه خالف الناس كلهم، فهو منكر عنده، "قلت: فماذا؟" هذا كلام الحافظ العراقي.

قلت: فماذا؟ بل حديثُ نزعِهِ

 

خاتمه عند الخلا ووضعِهِ

لأن هذا الإسناد ركب له إسناد حديث: إن النبي -عليه الصلاة والسلام- اتخذ خاتماً من ذهبٍ ثم رماه، هذا حديث صحيح فركب إسناده على هذا الحديث الضعيف.

الخلاصة: أن الشاذ والمنكر عند ابن الصلاح بمعنىً واحد، الإمام الشافعي يرى أن الشذوذ ما توافر فيه الأمران الثقة مع المخالفة، الحاكم يشترط الثقة فقط، تفرد الثقة فقط وإن لم توجد المخالفة، الخليلي تفرد الراوي.......، لا يشترط لا ثقة راوي ولا مخالفة.

إذا نظرنا إلى إطلاقات الأئمة وجدنا الأئمة يطلقون الشاذ بإزاء التفرد فقط، ويطلقون المنكر أيضاً بإزائه أيضاً، لكن إذا قلنا: إن الشاذ من قسم الضعيف فلا بد فيه من المخالفة، وإذا قلنا: إن من الشاذ ما هو صحيح ومن الصحيح ما هو صحيحٌ شاذ، بل غاية ما هنالك أن يكون صحيح وأصح فالأمر فيه سهل.

يقابل الشاذ المحفوظ، فإذا كان الشاذ: ما رواه الثقة مخالفاً من هو أوثق منه، فالمحفوظ: ما رواه الثقات، يعني نعكس الحد، المحفوظ ما رواه الثقات، وإن وجدت المخالفة من واحد، ويقابل المنكر المعروف، وإذا كان تعريف المنكر ما رواه الضعيف مخالفاً سائر الرواة، فيكون تعريف المنكر..، إذا كان المنكر ما رواه الضعيف مخالفاً الرواة فيكون حينئذٍ المعروف: ما رواه الثقاة وإن وجدت المخالفة من ضعيف، نعم.

شرح: النوع الخامس عشر: في الاعتبارات والمتابعات والشواهد:

"النوع الخامس عشر: في الاعتبارات والمتابعات والشواهد: مثاله: أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديثاً, فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة, أو غير أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فهذه متابعات، فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهداً لمعناه، وإن لم يرو بمعناه أيضاً حديث آخر فهو فرد من الأفراد، ويغتفر في باب "الشواهد والمتابعات" من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول, كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك، ولهذا يقول الدار قطني في بعض الضعفاء: "يصلح للاعتبار", أو "لا يصلح أن يعتبر به" والله أعلم".

هذه عبارات يستعملها أهل الحديث، الاعتبار والمتابعات والشواهد، وهذه الترجمة توهم بأن الاعتبار قسيم للمتابعة والشاهد، وليس الأمر كذلك، بل الاعتبار هيئة التوصل والكشف عن المتابعة والشاهد، الاعتبار: السبر والبحث عن المتابعات والشواهد، وعلى هذا فحق الترجمة أن يقال: معرفة الاعتبار للمتابعة والشاهد، ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله-:

الاعتبار سبرك الحديث هل

 

شارك راوٍ غيره فيما حمل؟

فالاعتبار: هو هيئة التوصل إلى وجود المتابعات والشواهد والبحث، فإذا كان هذا هو الاعتبار فما المتابع والشاهد؟ الذي مشى عليه ابن الصلاح وتبعه الحافظ ابن كثير، ومن اختصر كلام ابن الصلاح ونقله ابن حجر عن قومٍ كالبيهقي ونحوه أن الشاهد ما جاء بمعناه، والمتابع ما جاء بلفظه، يعني نبحث عن الحديث فإذا وقفنا عن حديثٍ آخر بغض النظر عن الصحابي هل اتحد أو اختلف؟ فإن كان باللفظ فالمتابع، وإن كان بالمعنى فالشاهد، هذا ما مشى عليه المؤلف تبعاً لابن الصلاح، وهو محكيٌ عن البيهقي وغيره.

والمثال الذي ذكره هو مأخوذٌ من صحيح ابن حبان، مأخوذٌ من صحيح ابن حبان في مقدمة الصحيح قال: "مثاله: أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- حديثاً فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، فهنا لم يشترط فيه اتحاد الصحابي أو اختلافه.

طالب:.......

نعم، كيف؟

طالب:.......

هو موجود في الجزء الأول صفحة (117 و 118) والذي يغلب على ظني أنه من طبعة الشيخ أحمد شاكر ما هي من طبعة الأرنؤوط، ولذا قال: أو غير أبي هريرة، فإن روي معناه من طريقٍ أخرى عن صحابي آخر سمي شاهداً لمعناه، فالفرق بين المتابع والشاهد أن يكون المتابع باللفظ والشاهد بالمعنى هذا قول، وهو قول من سمعنا من أهل العلم، لكن القول الثاني وهو الذي اعتمده المتأخرون، وخرجوا الأحاديث على أساسه أن المتابع ما جاء عن نفس الصحابي ولو اختلف اللفظ، ولو جاء بالمعنى، والشاهد ما جاء عن صحابي آخر ولو اتحد اللفظ بغض النظر عن اللفظ، وهذا هو الذي مشى عليه المتأخرون، والأمر في هذا سهل؛ لأن الفائدة من الشواهد والمتابعات التقوية، وتحصل التقوية بالمتابع أو الشاهد سواءً اتحد الصحابي أو اختلف.

إذا عرفنا هذا فالمتابعات منها التامة ومنها القاصرة، ففي المثال الذي ذكره صاحب الكتاب إذا روى الخبر غير حماد بن سلمة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة متابعة تامة، لكن إذا رواه شخصٌ آخر عن آخر عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، أو عن ثالث عن أبي هريرة هذه متابعة قاصرة، وعلى كل حال الفائدة من المتابعات والشواهد هي التقوية، تقوية الأخبار، والشواهد هي التي يعتني بها الترمذي في كل بابٍ من أبواب جامعه، ويقول فيه: "وفي الباب عن فلان وفلان وفلان" هذه شواهد للحديث الذي يذكره، وقد يصحح الخبر بمجموع هذه الشواهد، ومن هنا دخل عليه التساهل، فمن نظر إلى حديث الباب بمفرده وقد قال عنه الإمام الترمذي: "حسن صحيح" قال: إنه متساهل، ومن نظر إلى مجموع الأحاديث في الباب بما في ذلك الشواهد التي أشار إليها قد تبلغ الصحة.

يقول: "ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف" القريب الضعف يعني ضعفه محتمل يصلح للمتابعات، يصلح للاعتبار، يحصل للشواهد، يصلح للترقية، أما الذي ضعفه شديد فوجوده مثل عدمه على ما تقدم "ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول" يعني قد تروي عن ابن لهيعة وهو ضعيف عند أهل العلم، لكن ضعفه قريب، ضعفه قريب فيصلح للمتابعات، يصلح للشواهد، لكن ما يصلح في الأصول التي يعتمد عليها، ونحوه من الرواة، ولذا كثيرٌ ما يقول أهل العلم: فلان يعتبر به، أو يصلح للاعتبار، وفلان لا يعتبر به، أو لا يصلح أن يعتبر به، يطلق أهل العلم هذه العبارة كثيراً من أجل أن نستفيد من الراوي الذي يعتبر به، فإذا انضم إليه غيره ممن هو في درجته تقوى الحديث، أما الذي لا يعتبر به ارمِ به، ما يفيد.

يقول: "كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك" نعم يقع في رواة الصحيحين من مس بضربٍ من التجريح الخفيف في باب المتابعات والشواهد دون الأصول، نعم.

"النوع السادس عشر: في الأفراد، وهو أقسام: تارة ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم, أو ينفرد به أهل قُطْر, كما يقال:...

طالب:.......

إيه، لكن يكون الاعتماد على المجموع.

طالب:.......

أو عمومات الشريعة والقواعد العامة، الإمام الشافعي -رحمه الله- فيما ينجبر به المرسل ويحتج به مثل هذه الأمور، أن يفتي به عوام أهل العلم، أن يكون له شاهد يزكيه من قول صحابي، أو خبر آخر، أو مرسل آخر يرويه غير رجال المرسل الأول، المقصود أن مثل هذا إذا كان له أصل يشهد له فلا بأس.

طالب:.......

لكن راويه ممن يصلح للاعتبار؟ ارمِ به، تحتج بغيره.

طالب:.......

أقول: ارمِ به، واحتج بغيره، على طريقة أهل الحديث أن مثل هذا الذي لا يصح للاعتبار وجوده مثل عدمه، وجوده مثل عدمه نعم هم يعترفون بأن الراوي مهما بلغ في الضعف، في ضعف الحفظ والضبط والإتقان حتى في عدالته من الطعن قد يصدق، والضعيف قد يضبط، ومع ذلك الذي لا يصلح للاعتبار وجوده مثل عدمه، وجوده مثل عدمه.

طالب:.......

لا، لا، لا، ما يقبل إلا على طريقة السيوطي، السيوطي يقول بهذا، الشيخ الألباني أحياناً يمشي على هذا، والسيوطي في ألفيته يقول في الضعيف الذي لا ينجبر:

وربما يكون كالذي بدي

 

...................................

يعني به بما تحدث عنه من انجبار الضعيف وارتقائه إلى الحسن لغيره، طريقته يرقي بها، لكن جمهور أهل العلم لا، ما دام ما يعتبر به وجوده مثل عدمه، حتى لو تابعه واحد بمنزلته لا يعتبر به ما يزيده إلا ضعف ما يزيده قوة.

طالب:.......

إيه، لكن يبقى النظر في هؤلاء الثقات........ هم الذين خالفوا؛ لأن الأصل القرآن.

طالب:.......

إيه يشهد لصحة الجملة لا لصحتها في هذا الموضع، فرق، الجملة ما أحد ينكر، {إِنَّ اللّهَ لاَ يُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [(9) سورة آل عمران] لكن في هذا الموضع...

طالب:.......

هذه من زيادات الثقات التي تباينت فيها الأنظار، من زيادات الثقات التي تباينت فيها الأنظار، من أهل العلم من يحكم عليها بأنها شاذة، يعني لو كانت محفوظة رواها بقية الرواة، راويها وإن كان ثقة ولم يخالف جاء بما لم يأتِ به غيره، يعني قدر زائد، على ما سيأتي تفصيله في زيادة الثقة -إن شاء الله تعالى-، نعم.

كما يقال: "تفرد به أهل الشام أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك، وقد يتفرد به واحد منهم فيجتمع فيه الوصفان، والله أعلم، وللحافظ الدار قطني كتاب في الأفراد في مائة جزء, ولم يسبق إلى نظيره، وقد جمعه الحافظ محمد بن طاهر في أطراف رتبه فيها.

النوع السادس عشر: في الأفراد، ومثلها الغرائب، ويرى ابن حجر أن الفرد والغريب مترادفان لغةً واصطلاحاً، إلا أن أهل الحديث غايروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، الفرد والغريب مترادفان لغةً واصطلاحاً، هل كلام الحافظ صحيح؟ الفرد هو الغريب في اللغة؟ اللغة لا تساعد، الفرد ما انفرد عن غيره، والغريب وإن اجتمع بغيره، وإن كان مع غيره فهو غريب، قد يوصف الشخص بالغربة وإن كان بين الناس، وأما التفرد فهو شيءٌ آخر، فهو الانفراد عن الناس.

أما تغايرهما في الاصطلاح فالفرد أكثر ما يطلقه أهل العلم على الفرد المطلق، وما كانت الغرابة والتفرد فيه في أصل السند، طرفه الذي فيه الصحابي، والغريب أكثر ما يطلقونه على غرابة نسبية، من كانت الغرابة في أثناء السند، فبهذا نعرف أن أنواع التفرد اثنان: الفرد المطلق والفرد النسبي، والنسبي يطلق بإزاء التفرد في أثناء السند في غير طرفه الذي فيه الصحابي، وفي غير أصل الحديث ومنشأه ومنبعه، ويطلق أيضاً بالنسبة لتفرد أهل بلدٍ به هذا تفرد نسبي، وإن رواه جمعٌ من غيرهم، وأيضاً يطلق التفرد النسبي بالنسبة لراوٍ من الرواة يتفرد بالرواية عنه راوٍ واحد، وإن رواه جمعٌ عن غيره، ويطلق التفرد النسبي بالتفرد به عن ثقةٍ من الثقات وإن رواه جمعٌ عن غير هذا الثقة، فإذا تفرد أهل بلد أهل البصرة برواية حديث ولو كثر عددهم قيل: هذه سنة تفرد بها أهل البصرة، إذا روى مالك حديث وتفرد به راوٍ من الرواة عن مالك يقال: تفرد به عن مالك فلان وإن رواه جمعٌ عن غير مالك وهكذا، فالتفرد تارةً ينفرد به الراوي عن شيخه كما تقدم، أو ينفرد به أهل قُطرٍ كما يقال: تفرد به أهل الشام، أو العراق أو الحجاز أو نحو ذلك.

طالب:.......

في تداخل، في تداخل، في بعض إطلاقات الشاذ وأنه مجرد التفرد من راوي..، من الثقة يدخل هنا، أبواب متداخلة، لكن أهل الاصطلاح ممن تأخر من أهل العلم وصنف في علوم الحديث حاولوا أن يجعلوا كل نوع من الأنواع له حدٌ يخصه، وإلا في تداخل، أيضاً زيادة الثقة مع تعارض الوصل والإرسال في تداخل كبير، وأيضاً في التفرد يدخل في زيادة الثقة على ما سيأتي، على كلٍ في اشتراك في كثيرٍ من الأبواب، وقد يتفرد به واحدٌ منهم فيجتمع فيه الوصفان، يعني لا يروى إلا من طريقٍ واحد من أهل بلدٍ واحد، يعني لا يروى إلا من طريقٍ واحد من أهل بلدٍ واحد، وحينئذٍ يكون الحديث فرد بوصفين، يقول: "وللحافظ الدارقطني كتابٌ في الأفراد في مائة جزء لم يسبق إلى نظيره" كتابٌ عظيم، وله أطراف، أطراف الأفراد والغرائب لابن طاهر، لأبي الفضل بن طاهر، وهو كتابٌ مرتب، وفي معاجم الطبراني أمثلة للأفراد، وكذلك في جامع الترمذي، وفي مسند البزار أيضاً، المقصود أن الأفراد موجودة في مثل هذه الكتب.

يقول الحاكم في المستدرك: "التفرد من الثقات مقبول" هذا موجود عند الحاكم الجزء الأول صفحة (35)، وفي مواضع أخرى، يقول: "التفرد من الثقات مقبول" وعلى كل حال الراوي إذا كان ثقة فتفرده برواية الحديث مقبول على ما تقدم في غرائب الصحيحين، كحديث: (الأعمال بالنيات) وحديث: (النهي عن بيع الولاء والهبة)، نعم.

شرح: النوع السابع عشر: في زيادة الثقة:

النوع السابع عشر: في زيادة الثقة، إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ لهم, وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة, فهل هي مقبولة أم لا؟ فيه خلاف مشهور، فحكى الخطيب عن أكثر الفقهاء قبولها, وردها أكثر المحدثين، ومن الناس من قال: إن اتحد مجلس السماع لم تقبل, وإن تعدد قبلت، ومنهم من قال: تقبل الزيادة إذا كانت من غير الراوي بخلاف ما إذا نشط فرواها تارةً، وأسقطها أخرى، ومنهم من قال: إن كانت مخالفةً في الحكم لما رواه الباقون لم تقبل وإلا قبلت، كما لو تفرد بالحديث كله فإنه يقبل تفرده به إذا كان ثقةً ضابطاً أو حافظاً.

وقد حكى الخطيب على ذلك الإجماع، وقد مثل الشيخ أبو عمرو زيادة الثقة بحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر من رمضان على كل حرٍ أو عبد ذكرٍ أو أنثى من المسلمين، فقوله: "من المسلمين" من زيادات مالك عن نافع، وقد زعم الترمذي أن مالكاً تفرد بها، وسكت أبو عمروٍ على ذلك، ولم يتفرد بها مالك، فقد رواها مسلم من طريق الضحاك بن عثمان عن نافع كما رواها مالك، وكذا رواها البخاري وأبو داود والنسائي من طريق عمر بن نافع عن أبيه كمالك، قال: ومن أمثلة ذلك حديث: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة: ((وتربتها طهوراً)) عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، رواه مسلم وابن خزيمة وأبو عوانة الأسفرايني في صحاحهم من حديثه، وذكر أن الخلاف في الوصل والإرسال كالخلاف في قبول زيادة الثقة".

يقول -رحمه الله تعالى- في زيادة الثقة: "إذا تفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخٍ لهم" وهذا الذي يعبر عنه بزيادة الثقة، هل هي مقبولة أم لا؟ المتأخرون يصدرون الأحكام العامة، ويقولون: زيادة الثقة مقبولة، يطلقون ذلك سواءٌ كان في التقعيد والتنظير أو في التطبيق، والحاكم في مستدركه في الجزء الأول صفحة (3) وصفحة (86) في مواضع كثيرة من مستدركه يقول: "الزيادة من الثقات مقبولة في المتون والأسانيد" وهم يطلقون هكذا، لكن الذي ينظر في مواقع الاستعمال من الأئمة الكبار المتقدمين يجدهم لا يحكمون بأحكام مطردة، فأحياناً يقبلون هذه الزيادة، وأحياناً يردونها، ويحكمون عليها بالشذوذ، فهل من ضابط؟ من كتب في علوم الحديث حاول أن يوجد ضابط لقبول هذه الزيادة أو مثل هذه الزيادة، لكن مثل ما ذكرنا في تعارض الوصل والإرسال، والوقف والرفع لا يمكن أن تنضبط أحكام الأئمة المتقدمين بضابط، بل هو جارٍ على قاعدتهم في الحكم بالقرائن، فأحياناً الناظر في الإسناد يجده من أنظف الأسانيد، والمتن يشتمل على زيادة يترتب عليها حكم، ويجد الإمام أحمد حكم عليها بالشذوذ أو البخاري أو غيره، ونظير هذا الإسناد أو هذا الإسناد في موضعٍ آخر جاء لمتنٍ اشتمل على زيادة يحكم لها بالقبول، وهذا مثل ما قررناه أن الأئمة يحكمون بالقرائن، والإمام الواحد قد يحكم لهذه الزيادة بالقبول، وعلى تلك بالشذوذ، فليس لإمامٍ واحد قولٌ مطرد، وليس لمجموع الأئمة أيضاً قاعدة مطردة.

يطلقون -أعني المتأخرين- أن زيادة الثقة مقبولة، وسمعنا كلام الحاكم، وكلام النووي كثيراً ما يقول: "هذه زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة" ابن الصلاح قسم تقسيم يرى أنه يقرب وجهة النظر بين المتأخرين والمتقدمين، فجعل الزيادات على ثلاثة أقسام: زيادة مخالفة، وزيادة موافقة، أو لا مخالفة فيها، أو زيادة موافقة من وجه مخالفة من وجه، فالزيادة الموافقة لا إشكال فيها، والزيادة التي لا موافقة ولا مخالفة فيها هذه كالحديث المستقل في نظره، الزيادة المخالفة هي التي يحكم عليها بالشذوذ، الزيادة المخالفة من وجه الموافقة من وجه هي محل النظر، ومن أوضح أمثلتها ما ذكره المؤلف في نهاية الباب: ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) تفرد أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي بزيادة: ((وتربتها طهوراً)) تفرد به عن ربعي بن حراش عن حذيفة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، رواه مسلم، ((جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً)) الرواية الثانية: ((وتربتها طهوراً)) هل التربة موافقة للأرض أو مخالفة لها أو موافقة من وجه مخالفة من وجه؟ باعتبار التربة جزء من أجزاء الأرض موافقة، فما وجه المخالفة؟ وجه المخالفة عند من يخصص التيمم بالتراب دون غيره، مما على وجه الأرض، فالذي يقبل هذه الزيادة ويخصص التيمم بالتراب دون غيره مما على وجه الأرض كالحنابلة والشافعية يقولون: هذا من باب تخصيص العام أو تقييد المطلق؟ نعم؟

طالب:.......

تقييد المطلق، لماذا؟ يعني هل التراب فرد من أفراد الأرض أو وصف من أوصافها؟

طالب:.......

لا.

طالب:.......

هاه فرد وإلا وصف؟ إذا قلنا: إنه فرد من أفرادها، والتخصيص تقليل أفراد العام، نقول في مثل هذا الموضع لا يقتضي التخصيص، لماذا؟ لأن ذكر الخاص بحكمٍ موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، فالذي يقبل هذه الزيادة ويرى أنها من باب التخصيص ما عنده مشكلة، يتيمم بالتراب وغير التراب، إلا أن التراب أولى من غيره، فنص عليه للعناية به، وإن كان لا يقتضي التخصيص، والذي يقول: إن التراب وصف من أوصاف الأرض وليس بفردٍ من أفرادها يكون هذا عنده من باب التقييد، وحينئذٍ يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة أو لا؟

طالب:.......

نعم؟ لماذا؟

طالب:.......

هاه؟ متى يحمل المطلق على المقيد؟

طالب:.......

إذا اتفقا في الحكم والسبب، وهنا متفقان، هما متفقان في الحكم والسبب؛ لأن للمطلق مع المقيد صور أربع، إما أن يتفقا في الحكم والسبب، أو يختلفا في الحكم والسبب، أو يختلفا في الحكم دون السبب أو العكس، فإذا اتفقا في الحكم والسبب حمل المطلق على المقيد اتفاقاً كما هنا، وكما في قوله تعالى...

طالب:.......

هاه؟

طالب:.......

لا يا أشرف، {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ} [(3) سورة المائدة] مع قوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا} [(145) سورة الأنعام] يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً هنا للاتحاد في الحكم والسبب، إذا اختلفا في الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد إجماعاً، ونظيره: اليد في آية السرقة وفي آية الوضوء، اختلفا في الحكم والسبب، فلا يحمل المطلق على المقيد، إذا اتحدا في الحكم دون السبب مثل؟

طالب:.......

نعم مثل الرقبة في كفارة القتل، والرقبة في كفارة الظهار، إذا اتحدا في الحكم دون السبب يحمل المطلق على المقيد عند الأكثر، خلافاً لمن أبى ذلك كالحنفية، والعكس إذا اتحدا في السبب دون الحكم كاليد في آية التيمم واليد في آية الوضوء، والتفصيل عند أهل العلم معروف.

نعود إلى التربة، إذا قلنا: إنها من باب تقليل أفراد العام ومن باب تخصيص، وحينئذٍ لا يحمل العام على الخاص؛ لأن ذكر الخاص بحكمٍ موافق لحكم العام لا يقتضي التخصيص، إنما يقتضي العناية بشأن الخاص والاهتمام به.

إذا قيل في وصية إذا أوصى زيد -من الناس- لبني تميم، لبني تميم الفقهاء منهم، هل هذا تخصيص وإلا تقييد؟ نعم؟

طالب:.......

نعم تقييد بوصف، إذاً مثال التخصيص؟ نعم؟

طالب:.......

أعطِ الطلاب مثلاً، أعطِ الطلاب هاه؟ وإذا أردت أن تخصص فأتي بحكم للخاص مخالف لحكم العام، أعطِ الطلاب إلا المتزوجين، نعم.

طالب: مثال.

تنفذ الوصية في هذا؟ لو أوصى شخص لبني تميم إلا المتزوجين تنفذ الوصية وإلا لا؟

طالب:.......

مخالفة لمقاصد الشرع، نعم، رأي شيخ الإسلام تعدل على مقاصد الشرع.

نعود إلى زيادة الثقة، وهو أن المعتمد عند أهل العلم أنهم لا يحكمون بحكم عام مطرد، بل ينظرون إلى كل حديثٍ بمفرده، وينظرون ما يؤيده القرائن، فإن أيدت القرائن القبول قبلت وإلا ردت، وهذه طريقة أهل العلم أهل هذا الشأن لا سيما المتقدمين منهم.

نأخذ المعل وإلا..... يكفي؟

طالب:.......

شوف الإخوان بيحضرون غداً وإلا نقف على المعل؟ هاه؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

لا، بعيدة، بعيدة، كان هذا المقرر لكن كان فيه بعد لأن المعل عندنا وقفنا عليه الآن، بعد المعل والمضطرب والمدرج، في أيضاً المقلوب، والموضوع أيضاً، نعم، والمقلوب، وفي أنواع كثيرة يا شيخ، من غير تفصيل، يعني مجرد توضيح عبارات لا بأس، وإلا معرفة من تقبل روايته ومن ترد يكون طيب، على كل بيحضرون الإخوة غداً وإلا الجمعة؟ خير -إن شاء الله-.     

 

اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: ما معنى تدليس البلدان؟ وتدليس القطع؟

تدليس البلدان أن يقول شخص من أهل الرياض مثلاً وهو ما سافر إطلاقاً: حدثني فلان بالقدس وهو يقصد حي القدس، ويوري أنه يقصد مدينة بيت المقدس هذا تدليس من أجل أن يقال: رحل في العلم وطلبه، هذا تدليس، تدليس القطع أن يقول: حدثني ويسكت، ثم بعد ذلك يقول: فلان، من غير صيغة أداء، وهذا مرّ بالأمس.

يقول: ما رأيكم في الكتاب الذي ألفه الشريف حاتم حول اشتراط السماع عند البخاري في المعنعن؟ هل النتيجة التي وصل إليها صحيحة؟

سبق أن أشرت إلى هذا الكتاب وأنني لم أتمكن من قراءته، وجميع من كتب في علوم الحديث ينسب هذا القول إلى الإمام البخاري وإذا تمكنت من قراءته يكون لنا رأي فيه -إن شاء الله تعالى-.

هنا يقول: تمر علينا أثناء مطالعة كتب الحديث بعض المصطلحات والتي تشكل علينا مثل: صححه الترمذي، رواه الترمذي، أخرجه الترمذي؟

صححه الترمذي يعني نص على صحته، أخرجه ورواه بمعنىً واحد، بإسناده خرجه، المقصود صححه الترمذي نص على صحته، فقال: هو حديث صحيح، حديث فلان حديث صحيح، أو حديث حسن صحيح، هذا صححه الترمذي.
يقول: حدثنا، أخبرنا، وعن؟
حدثنا وأخبرنا من صيغ الأداء، فحدثنا يؤدي بها من سمع من لفظ الشيخ، وأخبرنا من كانت روايته عن الشيخ بطريق العرض، يعني قرأ على الشيخ، فيقول: أخبرنا، هذا عند من يفرق بين صيغ الأداء، كالإمام أحمد ومسلم وغيرهما، وأما من لا يفرق كالبخاري مثلاً فلا فرق عنده بين أخبرنا وحدثنا، والإخبار والتحديث بمعنىً واحد في الأصل، إلا أن الإخبار أوسع من التحديث، فالتحديث لا يكون إلا بالمشافهة والإخبار يكون بالمشافهة وبالإشارة وبالمكاتبة فهو أعم من التحديث، و(عن) هي صيغة من صيغ الأداء محمولة على الاتصال بالشروط المعروفة عند أهل العلم، وهي لا تستعمل في طريقٍ معين من طرق التحمل، يعني ليست مخصوصة للسماع من لفظ الشيخ، أو القراءة على الشيخ، كما أنها بلفظها لا تفيد الإجازة، ولا المناولة، وإن كثر استعمالها في الأزمان المتأخرة فيما روي بطريق الإجازة، ولذا يقول الحافظ العراقي -رحمه الله تعالى-:
وكثر استعمال عن في ذا الزمن
إجازةً وهي بوصلٍ ما قمن

يقول: انتقادات الدارقطني للشيخين هل هي في أصل الصحة؟

معروف أن الشيخين يخرجان أحاديث من طرق متعددة، فقد يضعف الدارقطني ويستدرك على الشيخين في بعض هذه الطرق، والحديث وإن كان مروياً من طرق أخرى وغالب هذه الأحاديث المنتقدة هي في الشواهد والمتابعات لا في أصول الأحاديث التي اعتمد عليها.

يقول: هل الرجال الذين أخرج لهم الشيخان في الشواهد والمتابعات محتج بهم؟ ويكونون من رجالهما؟

شرط الشيخين أعلى درجات الصحة، هذا في الأحاديث الأصول المحتج بها، قد يخرجان الحديث للاستشهاد والمتابعة أو لبيان سماع، أو لعلوٍ في إسناد فينزلان حينئذٍ عما اشترطاه من قوةٍ في الضبط والحفظ والإتقان وملازمة الشيوخ، ينزلون إلى الدرجة التي تلي هذه الدرجة ممن خفت ملازمتهم للشيوخ، أو نزل ضبطهم عن منهم من رجال الطبقة العليا، وعلى كل حال متون الصحيحين لا كلام فيه.

يقول: كيف نفرق بين الشواهد وأصل الحديث؟

البخاري يقول: تابعه فلان وفلان، أو فلان عن فلان، فنعرف المتابعِ والمتابَع صراحةً، لكن مسلم يسوق الأحاديث متتابعة في الباب الأول من غير تمييزٍ بين الأصل والمتابع، منهم من يقول: أن الأصل هو الذي صدر به الباب، لكن هذا ليس بلازم وليس بمضطرد، قد يسوق في أول الباب ما سيبين علته في الرواية التي تليه، فليس بمضطرد أن أول ما يسوقه الإمام مسلم هو الأصل وما بعده شاهد ومتابع. لا!

يقول: إذا قلنا: أن البخاري يشترط اللقي في أصل الصحة فمعنى هذا أنه سيضعف بعض الأحاديث التي عند مسلم؛ لأنه يكتفي بالمعاصرة؟

أولاً: مسألة اشتراط اللقاء مسألة نزاع عند أهل العلم، وهل يشترطها في صحيحه أو للصحة مطلقاً أيضاً؟ قولان لأهل العلم، وإذا اشترطها في أصل الصحة، وخرج مسلم حديثاً يعني على سبيل التنزل، إذا اشترط البخاري اللقاء في أصل الصحة وخرج مسلم حديثاً لم يثبت لقاء الراوي ممن روى عنه مع إمكان اللقاء فليكن الحديث غير متصل في نقد البخاري، وبينهما خلاف، خرج مسلم أحاديث أعرض عنها البخاري، وخرج البخاري أحاديث أعرض عنها مسلم، وكل منهما إمام معتمد ومعتبر له نقده ومنهجه في النقد.
ومثلنا فيما اختلف فيه قول الإمام البخاري مع قول الإمام أحمد، وهؤلاء الأئمة لا يلزم أحدهم بقول بعضهم أبداً، كل إمام معتبر له قيمته عند أهل العلم.

يقول: هل الأحاديث المعلقة المجزوم بها عند البخاري تكون على شرطه إلى من جزم بها؟

على كل حال هو ضمن من طواه ولم يذكره فهي صحيحة إلى من علق عنه، ولا يلزم أن تكون على شرطه، وإنما تكون صحيحة؛ لأنه في الصحيح احتاط لمن يخرج لهم في الصحيح، ولا يعني هذا أنه يشترط في أصل الصحة قدر زائد على ما يشترطه أهل العلم في غير الصحيح.
يقول: وما حكم باقي السند عند البخاري؟
باقي السند خاضع للنقد، فمن ما علقه البخاري في صيغة الجزم ما هو على شرطه، ومنها الصحيح الذي هو لا على شرطه بل مخرج في مسلم، وعلى كل حال يبقى النظر فيمن أبرز من رجال السند.

يقول: مالك وأبو حنيفة يحتجون بمراسيل صغار الصحابة؟

هم يحتجون بمراسيل التابعين فضلاً عن مراسيل صغار الصحابة.

ما هي الأمالي والأجزاء؟

الأمالي اعتاد أهل الحديث أن يعقدوا مجلساً للأمالي يوم في الأسبوع مثلاً أو يوم في الشهر يعتنون بهذا اليوم، ويملون على طلابهم نوادر مروياتهم، فهذه الأمالي موجودة عند أهل العلم، وهي أيضاً متقنة ومحررة ومعتنىً بها، وقد يملون فيها تخريج أحاديث إما لكتاب، أو لشيخٍ معين من شيوخهم، أو ما أشبه ذلك، ونعرف أن تخريج أحاديث الأذكار للحافظ ابن حجر (نتائج الأفكار) هو من أماليه التي بلغت المئات من المجالس، انقطعت هذه الأمالي ثم أعادها الحافظ العراقي بعد مدة، ثم تتابع الناس عليه، ثم انقطعت بعد ذلك، وإعادتها إحياء لسنة أهل العلم في هذا، لكن الإشكال ما إذا كانت مجرد إملاء مع توفر الوسائل الموجودة ما ينشط الطلبة لحضورها، شخص يسجل ثم آخر يفرغ والثالث يصور وهكذا، وإلا لو ينشط الطلبة لحضورها كان فيها فائدة وفيها خير عظيم، واعتناء من الشيخ؛ لأن أقوى طرق التحمل السماع، وأعلى أنواعه الإملاء؛ لأنه في الإملاء يحتاط الشيخ ويحتاط الطالب، على كل حال هذا أمر موجود عند أهل العلم، وأما الأجزاء فهي كتب صغيرة يعتنى فيها بأحاديث باب معين، أو حديث شيخ من الشيوخ وهكذا.

يقول: إذا سمع الطالب من الشيخ بواسطة الشريط هل يقول: حدثنا أو أخبرنا أم أن هناك اصطلاح خاص بهذا النوع من التحمل؟

على كل حال إذا سمع من الشيخ بصوته الذي لا يشك فيه، فهو كما لو سمعه مباشرةً، نعم هو لم يقصده بالتحديث، وهل يشترط في قوله: حدثنا أن يكون مقصوداً التحديث؟ ما يشترط، لكن لا يقول: حدثني؛ لأن أهل العلم قالوا: إذا قال: حدثني فمراده أنه مقصود بالتحديث.