درجة حديث: «مَن صلى الغداة في جماعة، ثمَّ قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس»

السؤال
سمعتُ أن كثيرًا من أهل العلم ضعَّف الحديث التالي، وبعضهم حسَّنه لغيره، وهو: «مَن صلى الفجر في جماعة، وجلس في مصلَّاه حتى تشرق الشمس، وصلى ركعتين، كان له أجر حجة وعمرة مع النبي -عليه الصلاة والسلام- تامَّة تامَّة» [الترمذي: 586].
الجواب

على كل حال الحديث مُختلَف فيه، وضعَّفه الكثير من أهل العلم، وهو في هذا الباب عند جمهور العلماء مما يُعمل به؛ لأنه في الفضائل، أما الذي لا يَعمل بالضعيف مطلقًا؛ فهذا له حكمه.

وعلى كل حال الجلوس في المصلى حتى تنتشر الشمس ثابت من فعله -عليه الصلاة والسلام- [مسلم: 670]، وصلاة الضحى -أيضًا- ثابتة لا إشكال فيها [مسلم: 719]، فإذا جلس الشخص في مصلَّاه يَذكر الله حتى تنتشر الشمس، ثم صلى ركعتين، هما ركعتا الضحى، فإن ثبت الخبر؛ فلن يَحرمه الله -جلَّ وعلا- الأجر، وإن لم يثبت فقد عمل بفعله -عليه الصلاة والسلام-؛ اقتداءً به، وأيضًا صلى صلاة الضحى التي تُغنيه وتكفيه عن الصدقة عن كلِّ عضو من أعضائه، «يُصبح على كلِّ سُلامَى من أحدكم صدقة»، و«سُلامَى»: المفاصل، وفي الإنسان ثلاثمائة وستون مفصلًا، فتحتاج إلى ثلاثمائة وستين صدقة، «ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى» [مسلم: 720]، وأوصى بهما النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا هريرة [البخاري: 1178]، وأبا ذر [النسائي: 2404]، وغيرهما -رضي الله عنهم-.