شرح الموطأ - كتاب الطلاق (6)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

أحسن الله إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

قال المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب جامع الطلاق

وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: "بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل من ثقيف أسلم.

أسلم.

قال: "بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل من ثقيف أسلم وعنده عشر نسوة حين أسلم الثقفي: ((أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن)).

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة -رضي الله تعالى عنه- يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول، فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها".

قال مالك -رحمه الله-: وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها.

وحدثني عن مالك عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة وإذا قيدان من حديد وعبدان له قد أجلسهما فقال: طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا، قال: فقلت: هي الطلاق ألفا قال: فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني فتغيظ عبد الله وقال: ليس ذلك بطلاق وإنها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك، قال: فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليها فأخبرته بالذي كان من شأني، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر، قال: فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك، وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن، وأن يخلي بيني وبين أهلي قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله

فجهزت

أحسن الله إليك.

قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر وامرأتي

امرأتي، امرأتي.

أحسن الله إليك.

جهزت امرأتي.

قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني.

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر قرأ: {يا أيها الذين آمنوا}

يا أيها النبي.

أحسن الله إليك.

قرأ: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} لقبل عدتهن

قبل، يعني لاستقبال العدة.

أحسن الله إليك.

{يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} لقبل عدتهن.

قال مالك: يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة.

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان ذلك له، وإن طلقها ألف مرة فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، ثم قال: لا والله لا آويك إلي، ولا تحلين أبدا، فأنزل الله -تبارك وتعالى-: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ من كان طلق منهم أو لم يطلق.

وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي

الديلي.

أحسن الله إليك.

عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها ولا يريد إمساكها كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها فأنزل الله -تبارك وتعالى-: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} يعظهم الله بذلك.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل به.

قال مالك -رحمه الله-: وعلى ذلك الأمر عندنا.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: "إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما".

قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب جامع الطلاق

يعني مسائل متفرقة التي لا يجمعها باب واحد، لعدم تماثلها في الأحكام، تجمع هذه المسائل المتفرقة في باب يسمونه الجامع، والإمام مالك -رحمه الله- في جميع الكتب السابقة من موطئه يصنع هذا.

باب جامع الطلاق:

قال: وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: "بلغني أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لرجل من ثقيف، اسمه كما جاء في الروايات: غيلان، غيلان بن سلمة الثقفي، أسلم وعنده عشر نسوة، ما زاد على أربع حرام، وإذا تزوج خامسة فنكاحها باطل، وعقدها ليس بصحيح، ولا تحتاج إلى طلاق، لا تحتاج إلى طلاق، إذا تزوج الخامسة بعد تحريم ما زاد على الأربع، لكن غيلان ما كان عنده مشكلة؛ لأنه كان مشركا ينكح ما شاء، ويوجد الآن في بعض القبائل الإفريقية من عنده عشر، من عنده عشرون، من عنده مائة من النساء، فإذا أسلم الواحد منهم يمسك أربع، ويسرح ما زاد على ذلك، وحينئذ يختار، لماذا لم يقل اختر الأربع الأول، والست الباقية دخلت على الأربع فنكاحها ليس بصحيح، نعم؟

طالب:.....

نعم هو حال كفره، فهل يعامل في مثل هذه الصورة معاملة المسلم؟ لا؛ لأنه بالنسبة للعقد لا فرق بين الأولى والعاشرة في حال الكفر، وعلى هذا يخير، ولا شك أن مثل هذا من باب الرفق به، كونه يختار الأفضل فالأفضل عنده أولى من أن يقال: طلق من كانت بهذه الصفة أو من كانت بهذه الصفة؛ لأنه قد يؤمر بإمساك من لا يرغب فيها، ولذا أسلم شخص عن خمس من النسوة، فقيل له: أمسك أربعا وفارق واحدة، يقول: فنظرت فإذا عتود عندي منذ ستين سنة، فطلقتها، قديمة عنده، نعم.

طالب:.....

إيه تسريح، هو تسريح على كل حال، هو يطلق باعتبار أن من أسلم فرق بين من يعقد على خامسة في الإسلام هذا ما يحتاج إلى طلاق؛ لأن النكاح ما انعقد أصلا، بينما انعقد عليها في حال الكفر نعم يطلق لماذا؟ لأن الإسلام جاء وأقر العقود السابقة على ما هي عليه، أقر العقود السابقة، ثم لما كان لو هن أربع مثلا ما صار شيء، نكاحه صحيح، فعلى هذا نكاحه للعشر صحيح فيحتاج إلى طلاق، نكاحه صحيح فيحتاج إلى طلاق، نعم.

طالب:.....

في الإسلام؟

طالب:.....

تعزير بالغ شديد، إلا إذا كان مما يجهل مثل هذا الحكم، وإلا إذا كان يعرف تعزير بالغ؛ لأن العقد على الخامسة بعد علمه به الآن العقد على المحارم عقد على زوجة أبيه، مثل هذا يعني فرق بين أن يطأ زوجة أبيه، هذا من أعظم المحرمات، نعم لكن كونه يعقد عليها هذا استحلال لما أجمع على تحريمه، هذا مرتد، لكن لو عقد على خامسة؟ الإجماع عند من يعتد بقوله من أهل العلم على تحريم ما زاد على الأربع، لكن ليس كالإجماع على نكاح زوجة الأب؛ لأن الآية مثنى وثلاث ورباع، تقتضي أن يكون العدد أربع، وجاء في النصوص ما يدل على أربع كحديث الباب، لكن ليست دلالته قطعية مثل دلالة تحريم نكاح زوجة الأب.

فهذا يعزر تعزير بالغ، ولا يحكم عليه بالردة مثل ذاك، من عقد على خامسة ما يحكم عليه، في أقوال شاذة أقوال شاذة حتى عند بعض من أهل العلم النكاح إلى تسع، وليس خاص هذا القول بالرافضة يقولون بهذا، لكن غيرهم قد يستروح ويظن أو دلالة الآية عنده تقتضي هذا: مثنى وثلاث ورباع، اجمع يصير تسع، يعني إذا فعل ذلك فاهما دلالة الآية على هذا شبهة هذه، هذه شبهة، فلا يحكم بردته لكنه يعزر تعزيرا بالغا.

أما من عقد على أخته، أو على عمته، أو على أخته أو زوجة أبيه مما دلت النصوص القطعية على تحريمه، وأجمع العلماء على ذلك، ولم يوجد مخالف، والنصوص لا تحتمل هذا مرتد، ولذلك الذي عقد على زوجة أبيه نعم، أرسل له النبي -عليه الصلاة والسلام- من يقتله، ويخمس ماله.

قال -رحمه الله-: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت عمر بن الخطاب يقول: "أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول، فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها".

يعني نكاحها للزوج الثاني لا يلغي النكاح السابق، بينما لو كانت مبتوتة، لو طلقها ثلاثا، ثم نكحت زوجا غيره، ثم رجعت إلى الأول ترجع صفر، من جديد، وهذه ترجع بطلاقها الأول، واحدة أو اثنتين، وهي المسألة التي سأل عنها عمر -رضي الله تعالى عنه- أبا هريرة، وكأن أبا هريرة نسب هذا إلى عمر من خلال هذا السؤال والإقرار، أو يكون سمعه بعد ذلك أو قبل ذلك، المقصود أن هذه المسألة سأل عمر -رضي الله تعالى عنه- أبا هريرة عنها، فقال: ترجع بطلاقها، ترجع بطلاقها الأول، نعم.

طالب:.....

أهل العلم يستدلون به على هذا، نعم.

طالب:.....

كيف؟

طالب:.....

يعني من باب أولى، يعني إذا هدم الزوج الثاني الثلاث، يهدم الثنتين، ويهدم الثالثة، لكن هذا معروف عن عمر -رضي الله تعالى عنه-، وكون المطلقة المبتوتة تهدم نعم، هذا واضح، واضح؛ لأنها تحل له، ولو بقيت الثلاث ما حلت له، وكونها تهدم واحدة ويبقى ثنتين أو واحدة لا دليل عليه، يعني المطلقة المبتوتة يعني إذا قلنا: المطلقة مرتين ترجع بطلقتيها، لماذا لا يقال أن النكاح هدم الثالثة وبقيت الثانية، صارت بحكم الرجعية، لأنه قد يقال مثل هذا، أو يقال بالمقابل إذا كان النكاح يهدم الثلاث فلماذا لا يهدم الثنتين، المسألة مسألة مع النصوص، جارية مع النصوص، أما المبتوتة فإنها ترجع صفرا بدون طلقات، وهذا مقتضى حتى تنكح زوجا غيره، فإذا نكحت فلا يخلو إما أن يقال: إنها ترجع صفر، أو ترجع بطلقتين فتلغي الأخيرة فقط، الزوجة الثانية أو الأخيرة فقط، أو ترجع بواحدة، وكل هذا لا دليل عليه.

قال مالك: وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها.

قال: وحدثني عن مالك عن ثابت بن الأحنف أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، ابنه، هذه أم ولد أبيه، فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة؛ لأن بعض الناس يأنف أن تتزوج أمه بعد أبيه، أو تزوج زوجة أبيه، يأنف من هذا، وهذا أم ولد لأبيه، قال: فدعاني عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، ابنه، هذه أم ولد أبيه، فجئته فدخلت عليه فإذا سياط موضوعة، سياط، وإذا قيدان من حديد، وعبدان له قد أجلسهما، مبيت شر، قال: طلقها وإلا والذي يحلف به، وهو الله -جل وعلا-، فعلت بك كذا وكذا، يعني جلدتك بهذه السياط، وقيدتك بهذين القيدين من الحديد، وبواسطة هذين العبدين.

قال: فقلت: هي الطلاق ألفا، هي الطلاق ألفا، نريد أن يتخلص، وإن كان الطلاق على غير رغبته؛ لأنه لو كان الطلاق من رغبة منه ما احتاج إلى سياط، وما احتاج إلى قيود، المقصود أنه مكره، فقال: هي الطلاق الفا، يعني هل قوله: "ألفا" يدل على رضاه أو على أنه من غير رضا؟ نعم، لأنه قد يقول قائل: أنها تطلق بواحدة، ما الداعي لأن يقول ألف، فقد أصدر الألف طلقة وهو مختار؛ لأن المكره يقتصر على أقل قدر يزول به الإكراه، نعم، يعني لو أن واحدا اعترض شخصا، وقال: أعطني ألف، صائل قال: أعطني ألف، فإذا معه صرة فيها عشرة آلاف، قال: خذها كلها، هذا رضا وإلا ليس برضا؟

طالب:.....

هذا أقرب إلى الرضا ليش؟ لأنه يدفع بأقل قدر؛ يعني ممكن يقول له: لا، هذه تكفيك خمسمائة؟ نعم؟ يفاوضه على الأقل، لكن هنا ما فاوض، قال: الطلاق ألف، وهذا واضح، واضح أنه غضبان ومكره، نعم.

طالب:.....

إيه، هو خشي من السياط، خشية السياط.

قال: فخرجت من عنده فأدركت عبد الله بن عمر بطريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني فتغيظ عبد الله بن عمر، غضب على عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد، فتغيظ عبد الله، وقال: ليس ذلك بطلاق، ليس ذلك بطلاق، وإنما، وإنها لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك، نعم طلاق المكره، طلاق المكره، وأحيانا يستعمله بعض الولاة لأخذ البيعة لولده، هذا حصل، يعني في عهد بعض بني أمية، وبني العباس حصل أنه يأتي بأهل الحل والعقد من تردد منه، أو خشي منه التردد من البيعة لولده، حلفه بالطلاق، حلفه فإذا كان مكرها على ذلك لم يقع طلاقه.

فأرجع إلى أهلك، قال: فلم تقررني، يعني ما ارتحت، ومثل هذا الموضوع لا شك أنه يستمر التردد في النفس، بسببه؛ لأنه لفظ بالطلاق، فخشي أن يؤاخذ به ولو كان مكرها.

قال: فلم تقررني نفسي حتى أتيت عبد الله بن الزبير وهو يومئذ بمكة أمير عليها أمير عليها فأخبرته بالذي كان من شأني، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر، هو يريد هذه الزوجة، وإلا لو كان الرغبة فيما أقل ما أخبره بفتوى ابن عمر، ما أخبره بفتوى ابن عمر حتى ينظر في اجتهاده هل يوافقه ابن عمر أو يخالف ابن عمر، لكن العالم إذا سئل وكان مترددا في الحكم فسمع فتوى من غيره جزم به.

قال: فأخبرته بالذي كان من شأني، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر، من أجل إيش؟ أن يقول مثل ما قال ابن عمر، لا شك أن أهل العلم يستأنس بعضهم بقول بعض، قد يكون مترددا ثم إذا سمع أن مثل عبد الله بن عمر صاحب التحري والتثبت قال له: إن زوجتك، وما حصل شيء، بل مكره، عزم على ذلك، وبالذي قال لي عبد الله بن عمر، وإلا فالأصل أن لا يخبره بما سمع من الفتوى، حتى ينظر إلى ما عنده من علم ثم، حينئذ يناقشه، لكن ابن عمر قال لي كذا، فما حجتك مثلا، أو يرجع إلى ابن عمر فقال: قال لي ابن الزبير كذا، أو يرجح بثالث.

قال: فقال لي عبد الله بن الزبير: لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك، وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري وهو أمير المدينة، يعني من قبل عبد الله بن الزبير يأمره أن يعاقب عبد الله بن عبد الرحمن، وأن يخلي بيني وبين أهلي، يسلمه زوجته، قال: فقدمت المدينة فجهزت صفية بنت أبي عبيد، أخت المختار مرت بنا أكثر من مرة، امرأة عبد الله، جهزت امرأتي، الآن ثابت بن الأحنف ويش علاقته بابن عمر، لتقوم امرأة ابن عمر بتجهيز هذه المرأة؟ ابن عمر هو سبب الرد، نعم ابن عمر هو سبب الرد، فصارت العلاقة قوية، حتى أن امرأة ابن عمر جهزت المرأة، يعني ما جهزتها امرأة عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد، نعم، وهو أصلا لا يرغب في الزواج.

طالب:.....

كيف؟

طالب:.....

إيه، لكن هي ما لها علاقة صفية هذه، لكن باعتبار أن ابن عمر هو الذي أفتاه، صار لهم شوب اتصال بهذا، يعني هو الذي سبب له الرجوع، فصار في شوب اتصال، وفي أيضا قرابة بينهم، ابن عمه، نعم، لكن المرأة قال: فجهزت صفية امرأة عبد الله بن عمر امرأتي حتى أدخلتها علي بعلم عبد الله بن عمر ثم دعوت عبد الله بن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني.

صار هناك صلة، يعني قد لا تكون هذه الصلة مثل، قبل مثل ما صارت بعد، يعني صار سبب مبارك، رد عليه زوجته، وإن كان هذا حكم شرعي، لكن أحيانا النفس، الناس يتفاوتون، منهم من يرضى بالحكم، وسلم تسليما ولا يناقش، ولا، ومنهم من يبقى في نفسه شيء، يعني ذهب إلى فلان، فقال: عليك كفارة، ذهب إلى فلان، قال: ما عليك كفارة، تجده يميل إلى هذا الذي خفف عنه، فضلا عن كون هذا حكم بأن زوجته بانت منه، وهذا أرجعها إليه، ولذلك تجدون الذين يفتون بعدم وقوع الطلاق في الثلاث، بعدم وقوع الطلاق في الحيض، أحب إلى عموم الناس من الذي يفتون بالوقوع، ظاهر هذا، أحب إلى الناس من الذين يفتون بالوقوع، لا سيما من يطلق.

ثم دعوت ابن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني.

قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر قرأ: {يا أيها النبي}

بالنسبة لطلاق المكره، اختلف فيه، فعند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وجماعة من أهل العلم أنه لا يقع، وبه قال ابن عمر وابن الزبير كما في هذه القصة، قالوا: لا يقع، ومنهم من قال: أنه يقع، وهو قول أبي حنيفة وأصحابة، وبعض أصحاب الشافعي يفرقون بين أن ينوي الطلاق بعد الإكراه، وبين أن لا ينوي، فإن نواه وقع، وإن لم ينوه لم يقع، يعني أكره على الطلاق فنواه، كمن أكره على الوقوع في الفاحشة، يقول أهل العلم: أن الزنا لا يمكن إكراه الرجل عليه، نعم، لماذا؟ لأنه لا ينتشر إذا أكره عليه، وكان بالفعل مكره، لكن إن رضيت نفسه بذلك بعد الإكراه، ولا شك أنه يأثم، بدليل دليل الرضى أنه انتشر، وجامع، ولو لم يرضى بالفعل وصادق ما حصل منه هذا، هذا حجة من يقول أن الزنا لا يمكن الإكراه عليه.

وهنا لو كان بالفعل مكرها ما نوى إيقاع، إلا بمجرد اللسان، وقلبه مطمئن إلى زوجته، قلبه مطمئن إلى زوجته، مرتاح إليها، أما إذا نواه، فزال حكم الإكراه، ولذا يفرق بعض الشافعية عن هذا وهذا.

طالب:.....

كيف؟

طالب:.....

إيه بعد الزوال؟؟؟؟ بعد زوال الإكراه.

طالب:.....

لا، لا لا، هم يوقعونه، مادام لفظ الطلاق صريح لا يحتاج إلى نية، ولا يحتاج إلى، خلاص، فأبو حنيفة وأصحابه قالوا: هو واقع، وكذلك عتقه دون بيعه، ففرقوا بين البيع والطلاق والعتق، البيع لا يصح، والطلاق والعتق يقع، من الأدلة ((رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)) مع قوله -جل وعلا-: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} فإذا كان الشرك والكفر لا يقع مع الإكراه، إذا كان القلب مطمئنا بالإيمان، فلأن لا يقع الطلاق من باب أولى.

وعن مالك

وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن عمر قرأ: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن} لقبل عدتهن

يعني لوقت عدتهن، لاستقبال عدتهن.

قال مالك: يعني بذلك أن يطلق في كل طهر مرة.

لا يطلق في حيض؛ لأنه لا تستقبل به العدة، ولا يعد منها، ويكون الطلاق في الطهر، لكن دلالة الآية على أن الأقراء هي الأطهار، كما قالوا، وجه الاستدلال من الآية، يعني من يرى أن الأقراء هي الأطهار، وهذا قول عائشة -رضي الله عنه-ا وقد تقدم، وبه يقول المالكية والشافعية، استدلوا بالآية، وفي تفسير عائشة أن فطلقوهن لعدتهن، استقبال عدتهن في الطهر، مثلما هنا، ولا شك أن الطهر القرء لا شك أن القرء مشترك بين الحيض وبين الطهر، ومن اختار كل له أصل، وكل له ما يدل له، وعرفنا المسألة فيما تقدم، ومن أقوى الأدلة للحنابلة والحنفية: ((دعي الصلاة أيام أقرائك)) يعني الحيض.

قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان الرجل إذا طلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها كان له ذلك، وإن طلقها ألف مرة، يعني هذا قبل تحديد الطلاق بالثلاث، فعمد رجل إلى امرأته فطلقها حتى إذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها، ثم قال: لا والله لا آويك، أوى يؤي، أو يؤي، أو يأوي إذا أوى بنفسه، لا آويك، يعني لا آوي إليك، لا آويك، يعني لا آوي إليك، ولا يؤويك، أو أويك إذا أراد أن توؤي إليه، إلي، ولا تحلين أبدا، ولو قال: لا آويك إلي، يعني لا أضمك إلي، ولا تحلين أبدا، فأنزل الله -تبارك وتعالى-: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} فاستقبل الناس الطلاق جديدا من يومئذ، لما نزلت الآية، من طلق مرة مرتين، ثلاث، عشر، مائة، بدأ من جديد؛ لأن الحكم إنما يلزم العمل به من بلوغه، من بلوغه، من يومئذ من طلق منهم أو لم يطلق.

وهذا مرسل؛ لأن عروة ما أدرك وقت نزول الآية، وقت التنزيل، ولا أدرك السبب، سبب النزول، لكنه موصول عند الترمذي.

قال: وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها ولا حاجة له بها، لا حاجة له بها، وإنما من أجل الإضرار بها، ولا يريد إمساكها كيما يطول بذلك عليها العدة ليضارها فأنزل الله -تبارك وتعالى-: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه} يعظهم الله بذلك.

يعظهم الله بذلك، أنه إذا أراد الرجعة والإمساك، أن يكون عن رغبة، لا عن إضرار.

قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقالا: إذا طلق السكران جاز طلاقه، وإن قتل قتل به.

قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا.

السكران لا شك أنه لا يعقل، والعقل مناط التكليف، فالمجنون لا يقع طلاقه، فهل في حكمه السكران؟، بينهما وجه من الشبه وبينهما شيء من الافتراق، فوجه الشبه بين السكران، والمجنون، كلاهما لا يدري ما يقول، لا يعي ما يقول، كلاهما لا يعي، فهو من هذه الحيثية مثله، لكن الفرق بينهما أن المجنون لم يكن سببا في جنونه بخلاف السكران، هو المتسبب في إزالة عقله، فإيقاع الطلاق عليه إيقاع الطلاق بالنسبة للسكران، من باب التشديد في العقوبة عليه، باعتبار أن هذا الأمر هو الذي ارتضاه، فيتحمل تبعته، ومن باب ربط الأسباب بالمسببات، فمادام هو المتسبب يتحمل ما ترتب على هذا السبب من أثر.

الجمهور من الفقهاء يوقعون طلاق السكران، يوقعون طلاق السكران، وقال قوم: لا يقع، وهؤلاء منهم المزني وبعض أصحاب الشافعي، وداود وأبو ثور، وإسحاق، والسبب في ذلك سببه اختلافهم هل حكمه حكم المجنون، أو بينهما فرق، فمن أوقعه قال: إنه هو الذي أدخل الفساد على عقله، فيوقع تغليظا عليه، ومن لم يوقعه قال: إن العقل شرط التكليف، وجاء عن عثمان -رضي الله عنه- أنه لا يرى طلاق السكران، وزعم بعضهم أنه لا مخالف له من الصحابة.

في قصة ماعز لما جاء معترفا بالزنا، وردده النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: استنكهوه، أبك جنون؟ قال: لا، سأل قومه، قالوا: ما علمنا إلا أنه وفي العقل من صالحينا، يعني ما فيه جنون، ثم قال: استنكهوه، قال: شربت خمرا؟ قال: لا، قال: استنكهوه، شموه، شموه؛ لأن مثل هذا الترديد من النبي -عليه الصلاة والسلام- القصد منه أن يرجع، عن اعترافه، وما رجع فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يتأكد ومثل هذا يفعل مع من تقع منه الهفوة أو الزلة ويأتي تائبا منيبا لينفذ عليه الحد، والمجتمع نظيف، ما فيه من القضايا ما يجعل الوالي يضرب بيد من حديد على هؤلاء المجرمين؛ لأن مثل هذا، هذا الصنيع والترديد لماعز، والتلقين، هذا ما يصلح لكل شخص كما أنه لا يصلح لكل مكان، ولا يصلح لكل زمان، فالظروف لا شك أنها تختلف، والأشخاص يختلفون، يعني فرق بين من حصلت منه هفوة أو زلة، ثم جاء تائبا إلى الله -جل وعلا- وإلى رسوله، ليقام عليه الحد، مثل هذا لا شك أن توبته هدمت أثر الذنب، ولعله يبقى فيعمل صالحا، ويفيد ويفاد منه، مثل هذا لا مانع من أن يستر عليه، وبين أن يلقن بعض ما يدعوه يرجع عن إقراره، وبين شخص له جرائم وله سوابق، وكل ما كاد أن يقع فر، وآذى المسلمين، وهتك أعراضهم، مثل هذا لا يلقن، بل هذا يفرح به، ولا يستر عليه، وفرق بين أن يكون المجتمع لا نسبة لوقوع المخالفات فيه، يعني لا تكاد تذكر النسبة، يعني في العصر، في العهد النبوي خمس قضايا من الزنا، خمس قضايا من الزنا، فقط، طول مدة الرسالة، وبعد ذلك يأتي من يقول أن مثل هذه القضايا سهل، حتى قال بعضهم صرح بأن عشرة بالمائة ما تعد ظاهرة، عشرة بالمائة ما تعد ظاهرة، نسأل الله العافية، يعني إذا كان البلد فيه مليون وزنا مائة ألف هذه ما هي بظاهرة.

طالب:.....

لا، إذا وصل الأمر إلى هذا الحد لا بد من الحزم والعزم في القضاء على دابر الفساد والمفسدين.
قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: "إذا لم يجد الرجل ما ينفق على امرأته فرق بينهما".

قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا.

لأن النفقة واجبة عليه، فإذا عجز قصر في النفقة لا شك أن لها طلب الفسخ، طلب الفسخ؛ لأنه لا يمكن بقاءها بدون نفقة، نعم.

أحسن الله إليك.

باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا:

حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة -رضي الله تعالى عنه-ما عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس: آخر الأجلين وقال أبو هريرة: ذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة -رضي الله عنه-ا زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فسألها عن ذلك فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب فقال الشيخ: لم تحلي بعد وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((قد حللت فانكحي من شئت)).

وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-ما أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال عبد الله بن عمر: "إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: "لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن بعد لحلت"

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة

مخرمة

أحسن الله إليك.

عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قد حللت فانكحي من شئت))

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال أبو سلمة: إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت" وقال ابن عباس: آخر الأجلين، فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة- فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((قد حللت فانكحي من شئت)).

قال مالك -رحمه الله-: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا".

يقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا:

جاء في عدة المتوفى عنها أنها تعتد أربعة أشهر، وعشرا، أربعة أشهر وعشر، وجاء قوله -جل وعلا-: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فنظرا لتعارض الآيتين في الظاهر، قال أهل العلم: أن الحامل تخرج بوضع الحمل، ومنهم من قال: أنها تعتد أقصى الأجلين، أقصى الأجلين، لكن لا يعرف من يقول أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا حتما، إلا إذا كانت بعد وضع الحمل.

حديث سبيعة المذكور في أكثر من رواية هنا دليل على أنها تخرج من عدتها بوضع الحمل ولو كان خروج الروح بعده مباشرة خروج الولد، ولو كان الميت على سريره، ولو لم يغسل، ولم يدفن، خلاص مادام الولادة حصلت بعد الوفاة ولو بشيء وزمن يسير، فإنها حينئذ تكون قد خرجت من عدتها، ولا يلزمها حينئذ إحداد.

قال: حدثني يحيى عن مالك عن عبد ربه بن سعيد بن قيس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس: آخر الأجلين، يعني إذا ولدت قبل الأربعة أشهر وعشر، لا بد أن تمكث أربعة أشهر وعشر، وإذا مضت أربعة أشهر وعشر ليال وهي لم تلد، تنتظر حتى تلد، تعتد آخر الأجلين، وقال أبو هريرة: ذا ولدت فقد حلت، إذا ولدت فقد حلت، فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف على أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فسألها عن ذلك فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، ويفتون بالدليل، والفتوى بدليل، إذا كان الدليل مطابق للسؤال، فأولى ما يؤتى به الدليل من الكتاب أو السنة فقالت أم سلمة: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر، فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل، فحطت إلى الشاب، يعني مالت إليه، ووافقت الشاب، وأعرضت عن الكهل، فقال الشيخ: لم تحلي بعد، هذا الشيخ جاءت تسميته في الصحيح وغيره، وإن لم تذكر هذه القصة بالتفصيل، اسمه أبو السنابل بن بعكك، في الصحيح، ما فيه أنه كان خاطب، وكان كهل، وتقدم بين يديه شاب، وقدم عليه.

هاه؟

طالب:.....

هو رآها تتجمل، لكنه خطبها، ما قال هذا الكلام من فراغ، يعني القصة في الصحيح مجملة ما في هذا التفصيل، هذا التفصيل إنما قال لها ذلك، قال الشيخ: لم تحلي بعد، على شان إيش؟ أهلها غيب، أهلها غائبون، وفي الغالب أن الأب وهو كبير السن، ويعرف أن الكهل أثبت وأرسى من الشاب، قد يميل إلى الكهل، فهو يريد أن تنتظر حتى يجيء أهلها من سفرهم، وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها، فجاءت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((قد حللت فانكحي من شئت)).

وإذا جاء، ابن شهاب يقول: لا مانع أن تتزوج وهي في دمها، غير أن لا يقربها زوجها.

قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، نعم.

طالب:.....

للجزم بأن بطنها ليس فيه شيء، هاه؟

طالب:.....

هذا الإحداد، هذا الإحداد، أما مجرد تحديد المدة بأربعة أشهر وعشر، كانت سنة قبل الإسلام سنة، متاعا إلى الحول غير إخراج، ثم بعد ذلك نسخت بأربعة أشهر وعشر، نعم.

طالب:.....

هاه؟

طالب:.....

خلاص انتهى؛ لأننا نجزم، خلاص، الرحم برئ، والإحداد مربوط بالعدة، الإحداد مربوط بالعدة، لو لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد مضي العدة، ما عليها إحداد ولا عدة خلاص.

طالب:.....

نعم.

طالب:.....

إيه ولي، ولي النكاح معين ومفروغ منه.

طالب:.....

إي نعم مفروغ منه، يعني اختاري تبين الشاب وإلا الشايب.

طالب:.....

لا، ما هو باختارين من شئت، أنكحي من شئت، هذه المشيئة سببها ومردها إلى الولي، لا، إلى الزوج، تقدم لها أكثر من واحد اختاري واحد منهم.

وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال عبد الله بن عمر: "إذا وضعت حملها فقد حلت، فأخبره رجل من الأنصار كان عنده أن عمر بن الخطاب قال: "لو وضعت وزوجها على سريره لم يدفن، ولم يغسل أيضا "لم يدفن بعد لحلت"

قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، نفست بعد وفاة زوجها بليال، فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((قد حللت فانكحي من شئت))

هذا ظاهر.

قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال أبو سلمة: إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت" وقال ابن عباس: آخر الأجلين، يعني تعتد آخر الأجلين.

ولا يلزم أن يكون القول الصواب مطرد عند الأعلم؛ لأنه قد يكون عند المفضول من العلم ما ليس عند الفاضل، وإن كان الأصل أن الفاضل أفضل، ولا فضل إلا لمزيد العلم.

فجاء أبو هريرة فقال: أنا مع ابن أخي مع أبي سلمة بن عبد الرحمن، -يعني أبا سلمة- فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت: ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((قد حللت فانكحي من شئت)).

أولات الأحمل أجلهن أن يضعن حملهن.

قال مالك: وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا" نعم.

طالب:.....

إيه، ولا يمنع أنه ذهب كريب، وجاء أخبرهم، ثم ذهب أبو سلمة يتأكد، أو العكس، ذهب أبو سلمة فجاء بالخبر موافقا لرأيه، قال ابن عباس: روح أنت يا كريب تأكد، ما يمنع، نعم.

أحسن الله إليك.

باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل:

حدثني يحيى عن مالك عن سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه قالت: فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، قالت: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم)) قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أمر بي فنوديت له فقال: ((كيف قلت؟)) فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال: ((امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)) قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به.

وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-ما، فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم بقناة وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه؟ فنهاها عن ذلك فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها.

وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها: إنها تنتوي حيث انتوى أهلها".

قال مالك -رحمه الله-: وهذا الأمر عندنا.

وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-ما أنه كان يقول: "لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها".

يقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل:

المتوفى عنها زوجها يلزمها العدة والإحداد، وترك الزينة، ولزوم البيت.

لذا قال: حدثني يحيى عن مالك عن سعد بن إسحق بن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد، سعد بن مالك بن سنان الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، جاءها نعي زوجها وهي في بيته، فأرادت أن تذهب إلى أهلها، آنس لها،، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه

القدوم: هذا مكان موضع على ستة أميال من المدينة، ولعله هو الموضع الذي اختتن فيه إبراهيم -عليه السلام-، اختتن وعمره ثمانون سنة بالقدوم، منهم من يقول: موضع، ومنهم من يقول: الآلة، الآلة التي تكسر بها الحطب والخشب وما أشبه ذلك، يسمى القدوم، نعم.

طالب:.....

كيف؟

طالب:.....

على مدين ما أدري والله، ما أدري هل هو باق بهذا الاسم وإلا لا.

لحقهم فقتلوه،، قالت: فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن، مسكن إيجار، لم يترك لها مسكن ملك، ولا نفقة، آجار، فليست له ميزة، واحتمال أن يتم، الآجار، تتم مدة الإيجار قبل أن تنقضي عدتها فتضطر إلى الانتقال، تريد أن تنتقل إلى أهلها من الآن.

قالت: فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((نعم))

مثلما قال لابن أم مكتوم أتجد لي رخصة؟ قال: ((نعم)) فلما انصرف ناداه، قال: ((أتسمع النداء؟)) قال: نعم، وهذه لما انصرفت قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أو أمر بي فنوديت له فقال: ((كيف قلت؟)) فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال: ((امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)) ((امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله))

وعلى هذا فالمرأة معدة، المعتدة من وفاة لا تخرج من بيتها إلا لضرورة، والآن يوجد من يفتيها بأن تخرج لغير ضرورة، تخرج لبيعها وشراءها، وتخرج لدراستها وتدريسها، هذا تضييع لهذا الحكم.

 قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، يعني لو كانوا جاءتها الوفاة في غير بلدها، سافرت مع زوجها، مات زوجها، هذه ترجع إلى بلدها في المكان الآمن، إلا إذا وجدت مكانا آمنا في البلد الذي هي فيه، لا يقال تستمر مسافرة، تستمر مسافرة حتى تنقضي عدتها، قالت: فلما كان عثمان، يعني جاء وقته، عثمان، كان هذه تامة، وجد، وحصل وقت عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به.

يعني عمل بهذا الحكم -رضي الله عنه- وأرضاه، وليس هناك مندوحة عن العمل به إذا صح وثبت رفعه على النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب:.....

هاه؟

طالب:.....

والله الأصل أنها تعتد في بيتها، تعتد في بيتها الذي بلغها الخبر فيه، وعلى هذا يكون من أصل المال، من أصل المال، إلا لو مثلا تيسر تصفية التركة، وعرف صاحب البيت بالتحديد، هذه مسألة ثانية، أما إذا لم يعرف، وبقيت التركة ما قسمت إلا بعد فتبقى، أجار وانتهت المدة، والأصل أنه بوفاة الزوج انتقل المال من ملكه، انتقل، انتقل لكن إن كان باقيا لم يقسم فالأمر فيه سعة، إن كان مقسوم فأجر السن عليها.

قال: وحدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج.

يعني يكثر السؤال، إذا كانت الزوجة قادمة مع زوجها للعمل في هذه البلاد، وجاء وقت الحج وهي فرصة العمر، يعني لو كانت في بيتها ما حجت، وإن رجعت إلى بلدها لن تحج، فيحصل أنه يتوفى الزوج قبيل الحج، فتسال، تقول: إما أن أترك الفريضة ركن الإسلام الأعظم، وأجزم أنني ما أني براجعة ثانية، أو أحج وأتحفظ وأبتعد الرجال، ولا البس لباس زينة، ولا ذهب ولا غيره، فالمسألة مترددة بين أمرين، بين حق الله -جل وعلا- في الحج، الذي هو ركن من أركان الإسلام، بين حق الزوج، لكن كان عمر -رضي الله عنه- يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء، يمنعهن من الحج، وهذا هو الأصل أن تبقى في بيتها حتى تخرج من العدة.

قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي وإن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر، فذكرت له وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم بقناة، لهم حرث، لهم زراعة، تموت إذا ما تولتها، وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه؟ تبيت في الحرث، في المزرعة، فنهاها عن ذلك، لا تبيت إلا في بيتها، فكانت تخرج من المدينة سحرا فتصبح في حرثهم، سحر بحيث لا يراها الناس، لا يراها الناس، بحيث لا يراها الناس فتظل فيه يومها ثم تدخل المدينة إذا أمست فتبيت في بيتها، يعني بحيث تذهب في وقت ليس فيه ضياء ولا نور، وترجع كذلك، وكل هذا محافظ على سترها، وعدم تبسطها وتجملها للخطاب.

طالب:.....

نعم.

طالب:.....

تطلع تدرس؟

طالب:.....

لا، لا.

طالب:.....

كيفظ

طالب:.....

لا، لا في بدائل، فيه، فيه إجازات وفيه أشياء، لا، لا التدريس أمره أسهل، أ مره أسهل من الحرث، ولا هي برائحة؛ لأنها في الحرث لم تخلط بأحد، في التدريس بتختلط، ولم تذهب سحر، تذهب الساعة سبع، وترجع الظهر، وجالست إلى المساء بحيث، لا، لا الفوارق كثيرة، الفوارق كثيرة، نعم، طبيبة تجلس في بيتها، تجلس في البيت أبد.

قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أنه كان يقول في المرأة البدوية –تسكن البادية- يتوفى عنها زوجها: إنها تنتوي حيث انتوى أهلها".

يعني ما تكلف أن يستأجر لها بيت، وإلا شيء، تجلس عند أهلها، ولو كان في البداية، لكنها تلزم الخباء ولا تتعرض للرجال.

قال مالك: وهذا الأمر عندنا.

وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: "لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها". "لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها".

أما غير المبتوتة تبيت في بيت زوجها، تبيت في زوجها، لا يجوز لها أن تخرج، ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة، أما بالنسبة للمتوفى عنها، أو المبتوتة فإنها تبيت في بيتها، نعم.

أحسن الله إليك.

باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها:

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: "إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا، فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين، ففرق بينهم حتى يعتدون أربعة أشهر وعشراً". فقال القاسم بن محمد: سبحان الله يقول الله في كتابه: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} ما هن من الأزواج.

وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: "عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة".

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول: "عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة".

قال مالك: وهو الأمر عندنا.

قال مالك: وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.

يقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها:

حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: "إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا، فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين، ففرق بينهم حتى يعتدون أربعة أشهر وعشراً". فقال القاسم بن محمد: سبحان الله يقول الله في كتابه: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} ما هن من الأزواج.

وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: "عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة".

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول: "عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة".

قال مالك: وهو الأمر عندنا.

قال مالك: وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.

يقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها:

هذه تستبرأ؛ لأنها ملك يمين، ليست بزوجة، لكن لو كانت أم ولد، وزوجة، يجتمع وإلا ما يجتمع، أمة وزوجة يجتمع، يعني للحر أن يتزوج الأمة، للعبد أن يتزوج الأمة، وحينئذ إذا توفي عنها زوجها تعتد نصف، نصف العدة، شهران وخمس ليال، شهران وخمس ليال، لكن قد يقول قائل: إن العدة للعلم ببراءة الرحم، والبراءة لا تحصل بهذه المدة، البراءة لا تحصل بهذه المدة، هل يعلم الحمل في شهرين وخمس ليال؟ إيه إذا حاضت عرفنا أنها ما، لكن ما حاضت، شهرين وخمس ليال، نقول: طلعت من العدة؟

طالب:......

إيه لكنه في الغالب يعني أربعة أشهر عشر ليال تنفخ فيه الروح، هذا الغالب موجود، ما ندر هذا ما له حكم، لكن الغالب أيضاً أنها في شهرين وخمس ليال ما يدرى، ما يمكن أن يكتشف الحمل، إلا بالوسائل الحديثة، المسألة مفترضة في عدمها، قد يقول قائل: إنه مثلاً مقدمات الحمل موجودة، لكن لا توجد عند كل النساء، هذه الآلام، وهذه التصرفات لا توجد عند جميع النساء، فلا يعلق عليها حكم، والحكمة من العدة العلم ببراءة الرحم، فلا يعلم ببراءة رحمها بنصف العدة؛ لأن التركيب للحرة مثل التركيب للأمة، ما يقال والله الأمة يتبين حملها بأربعة أشهر، والحرة يتبين بأربعة أشهر، والأمة يتبين بشهرين، ما بينهن فرق، تخرج من العدة إذا كانت زوجة بشهرين وخمس ليال، نعم.

طالب:......

كيف؟

طالب:......

تخرج، لكن احتمال تصير حامل، بعد إيش؟

طالب:......

أم ولد جلست، دعنا من أم ولد، نقول: أمة زوجة لحر أو عبد، عدتها حيضتان، عدتها من الوفاة نصف عدة الحرة شهران وخمس ليال، فتمت شهرين وخمس ليال، وتزوجت، خرجت من العدة وتزوجت، ثم تبين أنها حامل؛ لأن الحمل لا يتبين بهذه المدة، كيف؟

طالب:......

لا، لا إذا، مقتضى قولهم شهرين وخمس ليال أنها خلاص بمضي ههذ المدة تخرج من العدة، حاضت أو لم تحض، ولذلك كون عدة الحرة أربعة أشهر وعشر من أجل أ، يتبين الحمل، تنفخ فيه الروح، يتبين الحمل.

طالب:......

ويش لون؟

طالب:......

يعني هذه لما ما ارتفع حيضها، تقصد ما ارتفع حيضها؟

طالب:.....

تقصد الصغيرة أو الآيسة؟

طالب:.....

نعم؟

طالب:.....

لا، إذا حاضت انتهى الإشكال، الحامل ما تحيض، ولو كانت تحيض ما صار الحيض دليل على براءة رحمها، فرق، نعم؟

ط

لا، أما الاستبراء ولو بحيضة واحدة هذا ظاهر، أن الرحم بريء، لكن الاعتداد بشهرين وخمس ليال لا يدل على براءة الرحم، والعدة إنما شرعت من أجله مع النظر إلى حق الزوج.

طالب:.....

طيب شهرين وخمس ما تبين.

طالب:.....

كيف؟

طالب:.....

فكيف نصنع الآن؟

طالب:.....

يعني تمكث في عدتها حتى نجزم ببراءة رحمها بأي وسيلة وبأي علامة؟

طالب:.....

إيه معروفة ما هو من تجاوز، لكن الكلام على طردهم أن عدتها من الوفاة شهرين وخمس ليال.

طالب:.....

لا، العدد مربوطة بالمرأة، والطلاق مربوط بالرجل، فالعدة تتبع المرأة حرية ورقاً، نعم، المقصود أن العلة التي من أجلها وجدت العدة، نعم مع أنها تحرم على غير زوجها أن يطأها مع احتمال الحمل لا بد أن من العلم براءة رحمها بيقين، بأي وسيلة كانت.

عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها.

قال: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: "إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم وكن أمهات أولاد رجال هلكوا، فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين، يعني استبراء، ففرق بينهم حتى يعتدون أربعة أشهر وعشراً".

الآن التفريق هل هو لعدم العلم بخلو الأرحام، أو عملاً بـ {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراًْ} كأنه عمل بهذه الآية أن كل متوفى عنها تمكث أربعة أشهر وعشراً، ولا شك أن هذا من جهله.

فقال القاسم بن محمد: سبحان الله يقول الله في كتابه: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا} ما هن من الأزواج.

ما هن من الأزواج، وإنما هن قبل وفاة السيد في حكم الإماء، وإذا توفي أعتقها ولده.

وحدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال: "عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة".

"عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة" يعني الاستبراء بحيضة.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أنه كان يقول: "عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة".

قال مالك: وهو الأمر عندنا.

قال: وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.

يعني بدل حيضة ثلاثة أشهر، لماذا لا يكون شهر؟ لأن ثلاث الحيض، ثلاثة الأقراء في مقابلها ثلاثة أشهر، فكيف تكون ثلاثة الأشهر في مقابل حيضة، نعم؟ باعتبار أنها آيسة.

إذا كان الاعتداد بالحيض بعضوه، فقالوا: عدة الأمة حيضتان، بعضوه نعم، الثانية لم تتبعض، ما قال واحدة ونصف، لكن ثلاثة أشهر تنقسم على اثنين، لماذا لم يقولوا شهر ونصف، مثل ما قالوا شهران وخمس ليال؟

طالب:.....

ثلاثة اشهر؟

طالب:.....

لا، الحائض معروفة أنها تستبرأ بحيضة لا إشكال فيها، لكن إذا كانت ممن تحيض فهي حيضة، وإذا كانت ممن لا تحيض، إن لم تكن لم تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، نعم.

طالب:.....

 كيف؟

طالب:.....

عندك، وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، إذا كانت تحيض استبراء بحيضة، إذا كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر.

أنا أقول: مقتضى القياس أن تكون شهر، وإذا عاملنا على أنها آيسة قلنا، وهي عدة طلاق ثلاث حيض، نعم، قلنا: أنها شهر ونصف، مثلما قلنا في عدة المتوفى عنها من الإماء شهران وخمس ليال.

طالب:.....

شرح إيش يقول؟ ويش يقول الشارح على هذا؟

طالب:.....

على ثلاثة أشهر آخر شيء؟

طالب:.....

استبراء من لا تحيض بثلاثة أشهر، يعني ما في فرق بين حرة وأمة؟

يعني في هذا الباب خاصة تكون مثل الحرة، وفي غيرها لها حكم يخصها عن الأحرار؟

طالب:.....

الأمة؟

طالب:.....

لا، هم قالوا استبراء، إذا كانت أمة استبراء بحيضة، نعم.

طالب:.....

عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة.

طالب:.....

هاه؟

طالب:.....

يعني لا يختلف فيها الوضع بين حرة وأمة، فالآيسة حكمها ثلاثة أشهر، في شيء عندك؟

طالب:.....

الحكم واحد، يعني عدة الآيسة المطلقة وعدة الأمة إذا توفي عنها زوجها، لكن هذا من باب الجمع والتفريق، يعني جمع بين المتماثلات لا شك، لكن التفريق بين المتماثلات فيه أيضاً ما فيه.

سم.

أحسن الله إليك.

بَاب عِدَّةِ الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا أَوْ زَوْجُهَا:

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولَانِ: "عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ".

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَ ذَلِكَ.

قَالَ مَالِك -رحمه الله- فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ طَلَاقًا لَمْ يَبُتَّهَا فِيهِ لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقِهِ: إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ، وَإِنَّهَا إِنْ عَتَقَتْ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، ثُمَّ لَمْ تَخْتَرْ فِرَاقَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ حَتَّى يَمُوتَ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقِهِ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَذَلِكَ أَنَّهَا إِنَّمَا وَقَعَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ بَعْدَ مَا عَتَقَتْ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ.

قَالَ مَالِك: وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا.

يقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: بَاب عِدَّةِ الْأَمَةِ إِذَا تُوُفِّيَ سَيِّدُهَا أَوْ زَوْجُهَا:

قال: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ كَانَا يَقُولَانِ: "عِدَّةُ الْأَمَةِ إِذَا هَلَكَ عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ".

وهناك عدة أم الولد المتوفي عنها سيدها حيضة، إذا هلك عنها زوجها شهران وخمس ليالي، وهي التي حصل فيها النقاش في أن هذه المدة ليست كافية للعلم ببراءة الرحم.

قال: وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ابْنِ شِهَابٍ مِثْلَ ذَلِكَ.

قَالَ مَالِك فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ الْأَمَةَ طَلَاقًا لَمْ يَبُتَّهَا فِيهِ، العبد يطلق الأمة، يطلقها لأنها زوجة، طلاقاً لم يبتها فيه.

طالب:.....

هاه؟

طالب:.....

طلقة واحدة؛ لأنه ليس له إلا طلقتان.

يطلق الأمة طلاقاً لم يبتها فيه، لَهُ عَلَيْهَا فِيهِ الرَّجْعَةُ ثُمَّ يَمُوتُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقِهِ: إِنَّهَا تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ، وَإِنَّهَا إِنْ عَتَقَتْ وَلَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، يعني طلقها مرة واحدة، ثم عتقت في أثناء العدة، ثُمَّ لَمْ تَخْتَرْ فِرَاقَهُ بَعْدَ الْعِتْقِ؛ لأنه تخير كما خيرت بريرة، حَتَّى يَمُوتَ، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا مِنْ طَلَاقِهِ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْر ليال؛ لأنها عتقت فتعتد عدة حرة، وَذَلِكَ أَنَّهَا إِنَّمَا وَقَعَتْ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْوَفَاةِ بَعْدَ مَا عَتَقَتْ، يعني كانت رجعية ما بانت، مازالت في عدتها، ثم عتقت فصارت حرة، ولزوجها عليها رجعة، وما زالت زوجة حكماً، هي كمن لم تطلق، تخير، فإن اختارته اعتدت عدة الحرة أربع أشهر وعشر ليال إذا مات قبل انقضاء العدة، وذلك أنها إنما وقعت عليها عدة الوفاة بعدما عتقت، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ.

قَالَ مَالِك: وَهَذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا. نعم.

أحسن الله إليك.

بَاب مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ -رضي الله عنه-: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُِ، وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ فَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ((مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ)).

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سعيد

بن سعد.

 أحسن الله إليك.

عن عامر بن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ.

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ -رضي الله عنه- عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ.

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنه-ما أَنَّهُ كَانَ لَا يَعْزِلُ وَكَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ.

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَزِيَّةَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَجَاءَهُ ابْنُ قَهْدٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّ عِنْدِي جَوَارِيَ لِي لَيْسَ نِسَائِي اللَّاتِي أُكِنُّ بِأَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهُنَّ وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ مِنِّي أَفَأَعْزِلُ؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَفْتِهِ يَا حَجَّاجُ قَالَ: فَقُلْتُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ إِنَّمَا نَجْلِسُ عِنْدَكَ لِنَتَعَلَّمَ مِنْكَ، قَالَ: أَفْتِهِ قَالَ: فَقُلْتُ: هُوَ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ قَالَ وَكُنْتُ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ زَيْدٍ فَقَالَ: زَيْدٌ صَدَقَ.

وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ذَفِيفٌ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رضي الله تعالى عنه-ما عَنْ الْعَزْلِ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ فَقَالَ: أَخْبِرِيهِمْ، فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ فَقَالَ: هُوَ ذَلِكَ أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهُ يَعْنِي أَنَّهُ يَعْزِلُ.

قَالَ مَالِك -رحمه الله-: لَا يَعْزِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ إِلَّا بِإِذْنِهَا، وَلَا بَأْسَ أَنْ يَعْزِلَ عَنْ أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا
قال مالك -رحمه الله-: وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ فَلَا يَعْزِلُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ.

 يقول المؤلف -رحمه الله- تعالى: بَاب مَا جَاءَ فِي الْعَزْلِ

العزل: هو الإنزال خارج الفرج، الإنزال خارج الفرج، خشية الحمل، خشية الحمل، فإذا كان الزوج يكره أن تحمل امرأته في هذا الوقت، ويريد أن يتأخر حملها أو عنده جارية ولا يريد أن يعتقها ولدها، يريد أن يستمتع بها ثم يبيعها يعزل، وفي حكمه الموانع، في حكمه المونع من حبوب وغيرها، فإذا كان هناك حاجة لمثل هذا لتضرر الزوجة بالحمل، وكان المانع لا أثر له في الصحة، دواء مباح، ولا يؤثر مرض ولا غيره، والحاجة داعية فلا مانع إن شاء الله تعالى.

قال: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِك عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُِ، وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُِ.

العزبة: هي فقد الزوجة، رجل أعزب لا زوجة له، وإذا فقد زوجته إما لسفره أو لسفرها صار ذا عزبة. وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ، كيف أحببنا الفداء؟

قال: فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبْيِ الْعَرَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّسَاءَ، وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُِ، وَأَحْبَبْنَا الْفِدَاءَ، كيف أحببنا الفداء؟

هاه؟

طالب:.....

كيف؟

طالب:.....

أحببنا الفداء يعني يفدون الأسرى المسلمين بالأسرى من الكفار، أو يشترون الإماء بما أعطوا من غنائم، يعني بعضهم يعطى من بهيمة الأنعام، هذه من الغنيمة، وبعضهم يكون نصيبه من الأموال، من الذهب والفضة وغيره، وبعضهم يكون نصيبه من الإماء من السبي.

طالب:.....

إيه لكن نهى في غزوة أوطاس أن لا يوطأ إلا بعد الاستبراء.

وأحببنا الفداء فَأَرَدْنَا أَنْ نَعْزِلَ فَقُلْنَا: نَعْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بَيْنَ أَظْهُرِنَا قَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: ((مَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ)).

يعني مسألة الاستبراء وعدمه، والاستدلال بهذا الحديث على عدمه لا شك أنه استدلال؛ لأن الدليل فيه الدلالة الأصلية، وفيه أيضاً دلالة فرعية، فيه دلالة قريبة، وفيه دلالة بعيدة، يعني ما سيق الخبر من أجله، يستدل به، وما كان وجه الاستدلال منه بعيداً يسمونه دلالة إيش؟

طالب:.....

هاه؟

طالب:.....

غير الإماء، الدلالة الأصلية والدلالة؟

طالب:.....

لا، لا، يعني ما سيق الخبر لأجله هذه هي الدلالة الأصلية، الدلالة القريبة، وأما الدلالة البعيدة التي تستنبط من بعد من الخبر، فهذه كثير من أهل العلم لا يراها؛ لأن الخبر ما سيق من أجلها، وهو الذي قرره الشاطبي في الموافقات، الذي قرره الشاطبي في الموافقات، لكن لا يمنع أن تكون هناك دلالة قريبة من النص، ويستنبط من النص أيضاً فوائد وأحكام كثيرة من القريب ومن البعيد، ويبقى أن القريب هو النص في الموضوع والبعيد إذا لم يعارض بما هو أقوى منه فهو مقصود، فيستدل به، ليس كلام الشارع الذي يعلم حقائق الأمور، وما يترتب على الألفاظ مثل كلام الناس العادي الذي قد يتكلم بكلام يستفيد منه من وجه، ويتضرر منه من وجه آخر.

قال: فأردنا أن نعزل فقلنا: نعزل ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك، فقال: ((ما عليكم ألا تفعلوا)) يعني لا مانع من الفعل، ((مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَّا وَهِيَ كَائِنَةٌ)).

يعني المقدر لا بد أن يحصل، المقدر لا بد أن يحصل، فالنسمة المقدرة لا بد أن تثبت في رحم المرأة، ولو حصل العزل، نعم.

طالب:.....

كيف؟

طالب:.....

يعني جاء في أدلة متعارضة، العزل جاء فيه أدلة متعارضة، جاء فيه أنه ذلك الوأد الخفي، وجاء حديث جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيئاً مما ينهى عنه لنهى عنه القرآن، وذلك الوأد الخفي، هو في حقيقته قتل لهذه المادة، لكن لا يعني أنه تشبيه، أن تشبيهه بالوأد أن حكمه حكم الوأد، لا، الأحكام تتفاوت، يعني من تسبب في امتناع التلقيح، ليس حكمه كحكم من أسقط بعد التلقيح، يختلف الحكم، وليس حكم من أسقط بعد التلقيح، قبل تمام الأربعين كحكم من أسقط بعد الأربعين، وليس حكم من أسقط قبل نفخ الروح، كحكم من أسقط بعد نفخ الروح، وليس حكم من أسقط بعد نفخ الروح كمن قتل أو وأد بعد الولادة، لكن هذا فيه تشبيه من وجه، لكن لا يلزم المطابقة من كل وجه، وعلى هذا الأساس لا يلزم منه التحريم.

طالب:.....

هو ذم، لا شك، وأنه فيه معارضة لما حث عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- من المكاثرة، الذم موجود، والمكاثرة مطلوبة، لكن يبقى أنه ليس بحرام.

ولذا قال: وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عن عامر بن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ.

سعد بن أبي وقاص من العشرة المبشرين بالجنة.

قال: وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ أَفْلَحَ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِأَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَعْزِلُ.

يعني فعله الصحابة، وجابر يقول: كنا نفعل، وهو يتحدث باسم الصحابة.

قال: وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَعْزِلُ وَكَانَ يَكْرَهُ الْعَزْلَ.

وهذا من تحريه، ولعله فهم من تشبيه العزل بالوأد الكراهة.

قال: وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ سَعِيدٍ الْمَازِنِيِّ عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرِو بْنِ غَزِيَّةَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا عِنْدَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَجَاءَهُ ابْنُ قَهْدٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، واسمه قيس، رجل من أهل اليمن فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ إِنَّ عِنْدِي جَوَارِيَ لِي لَيْسَ نِسَائِي اللَّاتِي أُكِنُّ، يعني أحجبهن، خلاف الجواري، الجواري لا تحجب كما تحجب الأحرار، ليس نسائي اللاتي أكن بِأَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهُنَّ، وَلَيْسَ كُلُّهُنَّ يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ مِنِّي، كأنه لا يريد إمساك الجميع، يريد إبقاء بعضهن، ويريد بيع البعض، وليس كلهن يُعْجِبُنِي أَنْ تَحْمِلَ مِنِّي، أَفَأَعْزِلُ؟ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: أَفْتِهِ يَا حَجَّاجُ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ إِنَّمَا نَجْلِسُ عِنْدَكَ لِنَتَعَلَّمَ مِنْكَ، وهذا الأدب مع الكبار، قَالَ: أَفْتِهِ قَالَ: فَقُلْتُ: هُوَ حَرْثُكَ إِنْ شِئْتَ سَقَيْتَهُ وَإِنْ شِئْتَ أَعْطَشْتَهُ قَالَ وَكُنْتُ أَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْ زَيْدٍ، يعني ابن ثابت. فَقَالَ: زَيْدٌ صَدَقَ.

قال: وحَدَّثَنِي عَنْ مَالِك عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ ذَفِيفٌ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ الْعَزْلِ فَدَعَا جَارِيَةً لَهُ فَقَالَ: أَخْبِرِيهِمْ، أخبريهم؛ لأنها طرف في الموضوع، فَكَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ فَقَالَ: هُوَ ذَلِكَ أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهُ يَعْنِي العزل، وليس بأفضل من سعد بن أبي وقاص وهو يفعله.

قال: قَالَ مَالِك: لَا يَعْزِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الْحُرَّةَ إِلَّا بِإِذْنِهَا؛ لأن الولد مشترك بين أبويه، فإذا كان الأب لا يريد الولد، عنده أولاد من غيرها كثر، ويريد أن يستمتع بها لا يملك ذلك إلا بإذنها، إلا بإذنها.

وَلَا بَأْسَ أَنْ يَعْزِلَ عَنْ أَمَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا؛ لأنه يملكها، لأنه يملكها.

وَمَنْ كَانَتْ تَحْتَهُ أَمَةُ قَوْمٍ فَلَا يَعْزِلُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ؛ لأن الولد ملك لهم؛ لأن الولد ملك لهم.

الظاهر على أن هذا المشي أننا نحتاج، عصر الأربعاء، عصر الأربعاء.

طالب:.....

إيه الظاهر بنحتاجه إيه، نحتاج عصر الأربعاء، نعم.

طالب:.....

كيف؟

طالب:.....

ما أظن، لا لا كثير، الإحداد طويل وبعده الرضاع، لكن إن أمدى، أنا أحرص يعني، لأنه شوف الإخوان كأنهم ملوا.

 

والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

"
يقول: هل إذا دعت أو دعيت العائلة للوليمة يكون الوجوب في حق كل أفراد العائلة، وإذا تخلف أحد من أفراد العائلة هل يدخل في النهي؟

يعني إذا قيل: فلان وعائلته، أما من نص عليه بعائلته هذا لا يسعه إلا إجابة الدعوة، يجب عليه، أما من أجمل مع غيره ولم ينص عليه، هذا لا يجب، إنما يتأكد في حقه، لكن لا يجب عليه، وأيضا يفرق بين من أمره بيده، ومن أمره بيد غيره، من أمره بيده له حكم، ومن أمره بيد غيره له حكم آخر، فيفرق بينهم من هذه الحيثية.

يقول: هل يكون، هل الخلع يكون بلفظ الطلاق، وجزاكم الله خيراً؟

أولاً: الخلع فسخ، وإن كانت المسألة مختلف فيها، هو فسخ، تعتد بحيضة كما ذكره شيخ الإسلام؛ لأن الله ذكره في كتابه بين الطلقتين الثانية والثالثة، إلا إذا كان العدول عن الطلاق إليه حيلة، كما قال شيخ الإسلام، مع أنه جاء في حديث امرأة أبي ثابت بن قيس، أبي شماس، أنه قال له: خذ الحديقة وطلقها تطليقة)) تقول هذه بالنسبة لرأي الشيخ بن عثيمين -رحمه الله-، طلاق الحائض لا يقع عنده إلا إذا كان متلاعبا ًبذلك، لا شك أن كلام الشيخ في مواضع متعددة من فتاويه، ومن شرح الزاد، شرح الأربعين، لا شك أنها ليست على وتيرة واحدة، وليس قوله ثابت على وجه واحد، وإنما يستشف منه أن الشيخ متردد لما يترتب على ذلك من أثر، لما يترتب على ذلك من أثر، وأن الاحتياط لا يمكن في مثل هذه الصورة.
وكن الشخص متلاعب يؤديه قول الإمام أحمد مثلاً حينما سئل عن قول من يقول: إن طلاق الحائض لا يقع، قال: هذا قول سوء، وأن هذا إنما أوقعه، هذا بالنسبة لطلاق الثلاث، أوقعه عمر من باب التعزير لمن تلاعب بكتاب الله، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((يتلاعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم)) فمن فعل هذا مستحق للتعزير.