شرح مختصر الخرقي - كتاب الصلاة (30)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- قال: "وإذا دخل وقت الظهر على مسافر، وهو يريد أن يرتحل" مسافر ليس في بلده، إذا دخل وقت الظهر وهو في بلده حينئذٍ يلزمه الإتمام؛ لأن الرخص لا تبدأ إلا بعد مفارقة البلد، وتحقق الوصف المؤثر الذي علقت عليه الرخص وهو السفر.

"إذا دخل وقت الظهر على مسافر" هذا مسافر ثبتت له الأحكام، وتحقق فيه الوصف "إذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل" الآن يصلي الظهر، ويريد أن يرتحل بعد الصلاة مباشرة، هل يصلي معها العصر، أو يصلي الظهر ثم يرتحل، وإذا حان وقت صلاة العصر نزل وصلى العصر؟ وهو ما يعرف بجمع التقديم، هل يجمع جمع تقديم؟ إذا دخل عليه وقت الظهر وهو يريد أن يرتحل، هل يجمع جمع تقديم أو يصلي الظهر ويرتحل، ولا يجمع جمع تقديم، ويؤخر صلاة العصر إلى وقتها؟

"فإذا دخل وقت العصر صلاها" يقول: "وإذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل صلى الظهر وارتحل، فإذا دخل وقت العصر صلاها" هذا نص ما في الصحيح من فعله -عليه الصلاة والسلام- أنه إذا دخل وقت الصلاة الأولى، إذا دخل وقت الصلاة صلاها، ثم ارتحل، فإذا دخل وقت الثانية صلاها، وبهذا يقول جمع من أهل العلم ممن لا يرى جمع التقديم كالأوزاعي مثلاً لا يرون جمع التقديم؛ لأنه لا يوجد في الصحيح ما يدل عليه، الذي في الصحيح يدل على جمع التأخير، نعم جاء في غير الصحيح ما يدل على جواز جمع التقديم، وهو قول جمهور أهل العلم، فيجيزون الجمع تقديماً وتأخيراً، لكن المؤلف مشى على ما جاء في الصحيح.

قال: "وإذا دخل وقت الظهر على مسافر، وهو يريد أن يرتحل صلى الظهر وارتحل" يعني ولا يصلي العصر "فإذا دخل وقت العصر صلاها، وكذلك المغرب وعشاء الآخرة" إذا دخل وقت المغرب على مسافر وهو يريد أن يرتحل صلى المغرب وارتحل، فإذا دخل وقت العشاء صلاها مثل الظهر والعصر، وهذا قول من لا يجيز جمع التقديم، وعامة أهل العلم على جواز الجمع تقديماً وتأخيراً، نعم ليس في الصحيح ما يدل على جمع التقديم، لكن جاء في غير الصحيح من فعله -عليه الصلاة والسلام- أنه إذا دخل عليه وقت الظهر صلاها وصلى العصر وارتحل، لكن ليس هذا في الصحيح.

"وإن كان سائراً فأحب أن يؤخر الأولى حتى يصليها في وقت الثانية فجائز" وهذا ما يعرف بجمع التأخير، وهذا لا إشكال فيه، ولا خلاف فيه إلا عند من لا يجيز الجمع أصلاً كالحنفية.

الجمهور وعامة أهل العلم على جواز الجمع تقديماً وتأخيراً، الأوزاعي يرى التأخير دون التقديم، والحنفية يقولون: لا جمع، لا جمع حقيقي، بمعنى أن الصلاتين تصليان في وقت إحداهما، وإنما الذي وردت به النصوص هو جمع صوري وليس بحقيقي، بمعنى أن تؤخر الصلاة الأولى إلى آخر وقتها، بحيث إذا فرغ منها أقيم للصلاة الثانية، وقد دخل وقتها، ففي الظاهر في الصورة أن الصلاتين مجموعتان، لكن في حقيقة الأمر الظهر في وقتها، والعصر في وقتها، المغرب في وقتها، والعشاء في وقتها، لكن هل هذا يناسب ما شرعت الرخص من أجله؟ هل مثل هذا القول يناسب ما شرعت الرخص من أجله؟

يعني ملاحظة أوائل الأوقات وأواخر الأوقات هذا أمر في غاية المشقة يعسر على خواص الناس فكيف بعوامهم؟ يعني لو أن الناس كلفوا بهذا أو طلب منهم هذا أيهما أفضل تصلى الصلاة في وقتها الواسع من أوله إلى آخره، والثانية في وقتها المتسع من أوله إلى آخره، أو يكلف بأن يراقب أوائل الأوقات وأواخرها؟ لا شك أن هذا في غاية المشقة، ولذا القول به ضعيف، ومناف لما شرعت الرخص من أجله.

عرفنا فيما تقدم أن القصر بالنسبة للمسافر أفضل، والجمع بالنسبة له مفضول، يعني التوقيت أفضل؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قصر في مكة، وفي منى لكن بالنسبة للجمع يصلي كل صلاة في وقتها، جمع في عرفة، ومزدلفة لحكمة معروفة، وهي أن يطول الوقت معه للذكر والدعاء، ويستعد لما أمامه من مناسك.

على كل حال الجمع عند عامة أهل العلم جائز، لكنه ليس أفضل من التوقيت.

منهم من يمنع الجمع إلا إذا جد به السير، فلا يجمع وهو نازل، لكن ثبت أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع وهو نازل، في غزوة تبوك، فكان يجمع وهو نازل، فهذا دليل للجمهور على أن الجمع يجوز مطلقاً، سواءً كان قد جد به السير أو لا، وسواء كان تقديماً أو تأخيراً، نعم؟

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

إيه.

طالب:.......

إيه.

طالب:.......

لا ما تقصر.

طالب:.......

لا لا دخل وقتها وأنت مقيم.

طالب:.......

سيأتي بعد شيء من الإشارة إلى هذا.

طالب:.......

إيه؟

طالب:.......

تعدى البنيان، لا يجوز له أن يخرجها عن وقتها، ولا يجوز له أن يقصرها.

طالب:.......

المقصود أنه يصلي، لكن يبقى هل يضيع جماعة؟ هل يسمع النداء ولا يجيب؟ مسائل أخرى.

قال: "وإن نسي صلاة حضر فذكرها في السفر، أو صلاة سفر فذكرها في الحضر صلى في الحالين صلاة حضر" عامة أهل العلم إذا اجتمع مبيح وحاظر فإنه يقدم الحاظر، ويقدم ما تبرأ به الذمة من باب الاحتياط، وإذا صلاها يعني صلاة حضر نسيها في حضر مع الربكة والاستعداد للسفر نسي أنه صلى الظهر، ولم يذكرها إلا بعد أن تلبس بالوصف المؤثر الذي هو السفر، يصليها كم؟ يصليها أربعا بلا إشكال، وهذا بعضهم ينقل عليه الإجماع.

عكسها إذا نسي صلاة سفر، وجبت عليه صلاة الظهر وهو مسافر، فلم يذكرها إلا في الحضر، منهم من يقول: يصليها صلاة حضر؛ لأن الوصف الذي رتب عليه الترخص ارتفع، ارتفع الوصف فلا مبرر للقصر، هو يقصر الصلاة من أجل المشقة اللاحقة بسبب السفر، ارتفع السفر، وهو الذي عليه مشى المصنف، وهو قول الأكثر، منهم من يقول: يقضيها كهيئتها على صفتها، هي صلاة سفر، الأصل أن يصليها ركعتين في السفر، نسيها في السفر ذكرها في الحضر فليصلها إذا ذكرها ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)) يصلي هذه الصلاة التي نسي، وهذه الصلاة التي نسيها كم عدد ركعاتها؟ ركعتان، إذاً يصلي ركعتين، وهذا قول جمع من أهل العلم، ويرجحه بعض المحققين، لكن إذا نظرنا إلى أنه عاد إلى بلده، وارتفع عنه وصف السفر فما المبرر للقصر؟ لا مبرر للقصر في مثل هذه الصورة، فالمرجح أنه في الصورتين يصلي صلاة حضر، ويبرأ من عهدة الواجب بيقين، يعني هل من يقول بالقصر يبطل صلاته إذا أتم؟ لا، لكن الذي يقول بالإتمام يبطل صلاته إذا قصرها.

طالب:.......

كيف؟ بالوجوب؟

طالب:.......

ذكرنا الخلاف، والخلاف في هذه المسألة أوسع من قول الأحناف.

قال -رحمه الله-: "وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أتم" إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، وهو قول جماهير أهل العلم، يعرف مخالف من التابعين نزر يسير، يقول: إذا أدركه في ركعتين يسلم معه؛ لأن صلاته ركعتان، فيسلم معه، وإذا أدرك معه ركعة يضيف إليها أخرى، لكن إذا أدرك معه أربع ركعات يسلم من ركعتين كما لو كان يصلي الفجر مع من يصلي الظهر؟ يلزمه أن يفارقه، فيلزمه أن يجلس ولا يتابعه على الثالثة والرابعة، يلزمه أن يفارقه بالنسبة لصلاة الفجر، لكن إذا كان مسافرا وصلى خلف مقيم إذا أدرك معه أربع ركعات يصلي معه أربعا، إذا أدرك معه ثلاثا يصلي معه أربعا يقضي ما فاته، إذا أدرك معه ركعتين يضيف إليهما ركعتين، وهكذا هذا قول عامة أهل العلم، وخالف فريق من التابعين كالشعبي، ونفر يسير من أهل العلم، قالوا: إنه يصلي الصلاة التي تلزمه وهي ركعتان، ولا يلزمه أكثر من ذلك.

"وإذا دخل مع مقيم ومسافر أتم" يعني يلزمه الإتمام، ليست مسألة أفضلية، لا، يلزمه الإتمام، ويحصل من الإشكالات في مسائل صلاة السفر في المساجد في الطرقات مسائل مستجدة كثيرة جداً، يعني لا تكاد تحصر، ومنها ما ذكرناه في الدرس السابق من شخص مسافر ائتم بجماعات غفيرة في مسجد إقامة في وسط بلد فقصر الصلاة كثير منهم مسافرون، لكنهم باعتبار أن المسجد يعني القرينة دلت على أن الصلاة صلاة حضر، أهل العلم يقولون: قد تدل القرائن على ما يقوي جانبا على آخر، يعني شخص أم الناس وعليه إحرامه نعم يعني يغلب على الظن أنه مسافر، أنت مسافر تقصر الصلاة معه، وتدخل بنية القصر، لكن إذا جئت إلى مسجد في وسط مكة ودخلت معه في صلاة ظهر، ما الذي يغلب على ظنك؟ أنها صلاة حضر، وأنهم يتمون فتنوي الإتمام، لكن الذي حصل أن الإمام صلى من ركعتين، وقال: أتموا، فهل تتابعه أو تتم باعتبار أنك نويت في الأصل إتمام الصلاة؟ هذه المسألة حاصلة، وذكرناها في الدرس الماضي.

من أهل العلم -وهذا ما ذكره صاحب المغني- أشار إليها أنه يلزمك الإتمام إذا دخلت بنية الإتمام، ولو قصر الإمام، ما دمت دخلت بنية الإتمام يلزمك الإتمام، ولو دخلت بنية الإتمام، أنت الآن دخلت جازما بنية الإتمام باعتبار أن المسجد مسجد إقامة، لكن إذا ترددت، أو تعارض عندك هل هي صلاة إقامة أو صلاة سفر؟ أنت شاك، فتقول: إن أتم أتممت، وإن قصر قصرت، هذه تختلف عن الأولى التي فيها الجزم بأنه مقيم، وإن تبين أنه مسافر تتم، لكن إذا حصل عندك تردد، وقلت: إن قصر قصرت، وإن أتم الصلاة أتممت؟ للاحتمال، احتمالان، ولكل واحد من الاحتمالين ما يؤيده، عليه إحرام في أيام حج، والمسجد مسجد إقامة، احتمال أن يكون هذا الذي تقدم وعليه الإحرام إمام المسجد الراتب ممن يتم الصلاة، واحتمال أنه من الآفاقيين الذين لهم القصر، فهما على حد سواء، فأنت تقول: إن قصر الإمام قصرت، وإن أتم أتممت، فهل يصح مثل هذا؟ تردد، يعني مثل ما قالوا: إن كان غداً من رمضان فأنا صائم، المذهب ماذا يقولون؟ يقولون: لا يصح الصيام؛ لأنك متردد، وهذا فرض لا بد من الجزم به، ومثله هذه الصورة، لكن المرجح عند كثير من المحققين أنك ما دام ما جزمت أنها صلاة حضر، وأنت علقت صلاتك بصلاة الإمام، وأنت مسافر يسوغ لك القصر، فلا مانع من القصر.

طالب:.......

يجزم بالقصر وإن أتم الإمام أتممت، يقول هكذا مثلاً.

طالب:.......

أيوه.

طالب:.......

ويمكن أن يحصل مثل هذا في الواقع؟ أو هذا الكلام نظري؟ ما دامت القرائن على حد سواء ولو قلنا في اللسان، ما يمكن النية غير، نعم؟

طالب:.......

إيه.

طالب:.......

طيب.

طالب:.......

طيب.

طالب:.......

يلزمك الإتمام نعم، مثل هذه الصورة واضحة.

قال: "وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أتم" وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر أتم المقيم "إذا سلم إمامه" وهذه مسألة توضيحية للسابقة، يعني هو تُفترض المسألة فيما لو دخل مع مقيم إمام ومأموم، الإمام مقيم والمأموم مسافر يلزمه الإتمام، إذا صلى إمام مقيم ومأموم مقيم ومأموم مسافر الصورة الثانية، مع أن التنبيه عليها هو مجرد زيادة تصريح بما هو مجرد توضيح، وإلا لا فرق بين أن يكون معه مأموم آخر أو لا يكون.

قال: "وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه" إذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر يعني هذه..، نعم؟

طالب:.......

وعرف وجزم بأن الإمام مقيم أحياناً ما يدري، سلم الإمام ولا يدري هل قصر أو جمع؟ نفترض مسألتين دخل مع إمام وهو في التشهد الأخير، فما يدري هل هو مسافر أو مقيم؟ هل أتم أو قصر الصلاة؟ الصورة الثانية يعرف أنه مقيم، إذا كان يعرف أنه مسافر وهو مسافر فلا إشكال، إذا كان يعرف أنه مقيم وما أدرك معه ركعة كاملة هل له أن يقصر أو ليس له ذلك؟ هو ائتم بمقيم، يصح أنه ائتم بمقيم فيلزمه الإتمام، وذكرنا مراراً أن الوصف بالإقامة هل هو وصف للإمام أو وصف للصلاة؟ فعلى الاحتمالين إذا قلنا: إنه وصف للإمام جاء شخص مسافر وجد الناس يصلون التراويح وسلم الإمام من ركعتين، الإمام مقيم، وقلنا: إن الوصف وصف للإمام، يلزمه الإتمام أو ما يلزمه؟ يعني ما يصح أنه صلى خلف مقيم؟ هو صلى خلف مقيم، لكن الإلزام بالإتمام خلف المقيم من أجل عدم الاختلاف في الصورة، من أجل متابعة الإمام، فهل نقول: يلزمه الإتمام؛ لأنه صلى خلف مقيم؟ أو المنظور إليه الصلاة؟

طالب:.......

نعم؛ لأنه يرد عليه لوازم أخرى إذا قلنا: الصلاة، إن ائتم بمقيم لزمه الإتمام، قلنا: إنه يصدق على من صلى العشاء خلف من يصلي التراويح ركعتين يصدق عليه أنه مقيم، أو لو قال: من يتصدق علي؟ فقام واحد وصلى إمام ركعتين، وهو مقيم ليس بمسافر، هل نقول: أتم أو لا تتم؟ يلزمه الإتمام أو ما يلزمه؟ الأصل أن الصلاة التي بذمته ركعتان، وتبرأ ذمته بهما، فما دام مسافراً تبرأ ذمته بالركعتين، وصلى ركعتين كما أمر.

طالب:.......

كيف ما نوى؟

طالب:.......

هو صلى ركعتين نوى راتبة العشاء مثلاً، أو راتبة الظهر، هاه؟

طالب:.......

وهذا هو الصحيح من أجل ألاَّ يخالف في النية، إنما أمر بالإتمام من أجل موافقة الإمام وعدم مخالفته ((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) وفي رواية: ((فلا تختلفوا عليه)) فإذا صلى الإمام ركعتين، نعم؟

طالب:.......

لكن لو أن الإمام مقيم وصلى ركعتين وسلم ساهياً وسلم معه، ثم نبه، وجاء بالركعتين الأخريين.

طالب: يلزمه.

لأن السلام ليس له اعتبار وجوده كعدمه، هذا السلام خطأ وسهو وجوده كعدمه، فيلزمه حينئذٍ الإتمام.

طالب:.......

في صلاة المقيم؟

طالب:.......

يعني تريد أن المقيم يصلي ركعتين خلف المسافر؟

طالب:.......

معناه لا تصلي خلف مسافر، يعني ركعتين في حضر رباعية باطلة بالإجماع، لا أحد يقول بها، سواءً كان الإمام مسافرا أو مقيما.

طالب:.......

في صور خرجت عن النص كثيرا بأدلة، صور كثيرة جداً خرجت عن النص بأدلة، نعم؟

طالب:.......

الزيادة عليه هي المطلوبة ما في إشكال، لكن أنقص من الإمام إلا فيما إذا كان فرضه ذلك، من صلى الصبح مثلاً خلف من صلى...، يلزمه أن يجلس، من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء يلزمه أن يجلس، لو وافقه بطلت صلاته.

"وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه" يسلم الإمام من ركعتين، ويسلم معه من يوافقه في الوصف في السفر من ركعتين، أما المقيم يلزمه أن يتم؛ لأن هذا فرضه، لا وجه ولا مبرر لأن يسلم من ركعتين.

طالب: أحسن الله إليك هل للإقامة أثر في الأولوية في الإمامة؟

نعم السفر والإقامة هل لأحدهما أثر؟ يعني نقول: المسافر أفضل أنه يصلي بالمسافرين، والمقيم أفضل أن يصلي بالمقيمين أو لا؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى بالمقيمين، وقال: ((أتموا)) لكن إذا كان هناك وصف مميز يحرص على هذا الإمام من أجله كالحرص على الإمام في صلاة الخوف فهذا مبرر، أما إذا كان ليس له أدنى وصف مميز له فلا يُحرص عليه، فالمسافر يؤم المسافرين، والمقيم يؤم المقيمين.

طالب: وإذا اجتمعوا أحسن الله إليك؟

إذا اجتمعوا الأفضلية لما جاء به الوصف حديث أبي مسعود: ((يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله)) إلا أنه مما يرجح به ألا يصلي المسافر بالمقيمين من أجل أن يفوت على كثير منهم، أو عليهم جميعاً على المقيمين إدراك الصلاة كاملة، هذا كأنه مسبوق إذا قام يقضي ركعتين.

"وإذا نوى المسافر الاقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم" يعني أكثر ما يوجد في الكتب -كتب المذاهب- أربعة أيام، عشرون، من أين جاءت هذه الواحدة؟

نعم النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع هذا كم؟ عشرون؟، أربعة أيام عشرون، وفجر اليوم الثامن إحدى وعشرين، يعني بعض الناس يستغرب كيف إحدى وعشرين ركعة؟ يعني صلى أربعة أيام عشرين ركعة، وفجر يوم التروية هذه إحدى وعشرين، ثم بعد ذلك انتقل فصلى الظهر بمنى، فما أقام في مكان واحد أكثر من إحدى وعشرين صلاة، فإذا أقام الإنسان أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وعلى هذا هو معول من يحدد الإقامة بهذا المقدار، وكثير من أهل العلم ينظرون إلى الأيام، فقالوا: أقام أربعة أيام فهي الحد الفاصل، ومنهم من ينظر إلى ما هو أكثر من ذلك عشرة أيام، بهذا قال جمع من أهل العلم، خمسة عشر يوماً يعني يوم الفتح أقام عشرة أيام، حتى حجة الوداع عشرة أيام باعتبار ما أقامه بمكة والمشاعر عشرة أيام؛ لأنه دخل اليوم الرابع وخرج يوم أربعة عشر، فهي عشرة أيام ومنهم من قال: خمسة عشر يوماً، وبهذا قال ابن عباس والحنفية وجمع...، منهم من قال: تسعة عشر يوماً، وأقام النبي -عليه الصلاة والسلام- بتبوك عشرين يوماً، فهذه النصوص التي أخذت منها المدد على اختلاف بين أهل العلم كل على مذهبه يقال فيها مثل ما يقال في المسافة، النصوص مطلقة، ولا تنهض هذه الأفعال على تقييدها كما يقول الجمهور، يعني مثل ما يقال في المسافة الخلاف في المسألتين وأدلة الأقوال في المسألتين، ما تختلف على حد سواء، وقول الجمهور الذين يحددون سواءً كان في المسافة أو في المدة يستدلون بأدلة لا تنهض على التحديد ولا على التقييد، تقييد النصوص المطلقة، لكن ما الذي جعل السواد الأعظم من الأئمة وأتباعهم يحددون في المسألتين؛ لأن ترك النصوص دون تقييد يعرض صلاة كثير من المسلمين إلى الضياع، وأخذوا هذا من باب الاحتياط لهذا الركن العظيم، من باب: ((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)).

نريد أن ننظر في فتح الباري الجزء الثاني أبو عبد الله.

قال: "وإذا نوى المسافر الاقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم، وإن قال: اليوم أخرج أو غداً أخرج قصر وإن أقام شهراً" يعني ولو أقام مدة من الدهر ولا يلزم شهر؛ لأن التقييد بهذا ما له مفهوم، المقصود أنه إذا قال: اليوم أخرج، ينتظر شيء يحصله، ذهب من أجل بضاعة يشتريها من بلد، فما وجدها في هذا اليوم، قال: تأتي غداً -إن شاء الله- وأسافر، ما جاءت تأتي غداً وأسافر، هذا له أن يترخص ما دام على هذه الحال، ما لم يزمع ويعزم على الإقامة أكثر من المدة المحددة.

وجاء عن السلف وعن الصحابة بأسانيد صحيحة أنهم جلسوا في بلدان مددا متطاولة، أشهر، لكنهم ينتظرون، يعني ما أزمعوا ولا عزموا ولا أجمعوا على الإقامة، إنما هم ينتظرون.

قال: "وإن قال: اليوم أخرج أو غداً أخرج قصر وإن أقام شهراً" ننظر ما في صحيح البخاري في هذه المسألة.

يقول -رحمه الله تعالى-:

كتاب: تقصير الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم

قوله: "أبواب التقصير" ثبتت هذه الترجمة للمستملي، وفي رواية أبي الوقت "أبواب تقصير الصلاة"، وثبتت البسملة في رواية كريمة والأصيلي.

الآن قوله: "أبواب التقصير" ثبتت هذه الترجمة للمستملي، وفي رواية أبي الوقت "أبواب تقصير الصلاة" والمطبوع يقول: "كتاب تقصير الصلاة" يعني المطبوع ما وافق الشرح، المطبوع "كتاب تقصير الصلاة" والحافظ يقول: قوله: "أبواب التقصير" هذا الذي اعتمده الحافظ وشرحه، يقول: ثبتت هذه الترجمة للمستملي، وفي رواية أبي الوقت "أبواب تقصير الصلاة" وثبتت البسملة... إلى آخره.

يعني الأصل أن فتح الباري مجرد من المتن، وهذا شيء قصده الحافظ، مجرد من المتن، ما فيه متن، فالطابع أدخل المتن، وليته إذ أدخل المتن اعتمد المتن الذي شرحه الحافظ.

قال -رحمه الله-:

باب: ما جاء في التقصير، وكم يقيم حتى يقصر؟

قال -رحمه الله-: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- تسعة عشر يقصر، فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا.

يعني ابن عباس اعتمد هذا العدد؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قصر هذه المدة، لكن هل فيه ما يدل على أنه لو أقام أكثر ما يقصر؟ يعني لما أقام النبي -عليه الصلاة والسلام- بمكة اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، قال: لا يجوز الزيادة على ذلك ولا النقص؟ ما قال، ولا قال: من قدم في اليوم الثالث لا يجوز له أن يقصر.

قال -رحمه الله-: حدثنا أبو معمر، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، قال: سمعت أنساً يقول: خرجنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلى المدينة، قال: كم أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: أقمنا بها عشراً.

قوله: باب ما جاء في التقصير:

تقول: قصرت الصلاة بفتحتين مخففا قصراً، وقصرتها بالتشديد تقصيراً، وأقصرتها إقصاراً، والأول أشهر في الاستعمال، والمراد به تخفيف الرباعية إلى ركعتين، ونقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أن لا تقصير في صلاة الصبح، ولا في صلاة المغرب.

يعني يُذكر عن ابن دحية أن صلاة المغرب تقصر ركعتين، لكنه محجوج بالإجماع قبله وبعده.

وقال النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وذهب بعض السلف إلى أنه لا يشترط في القصر الخوف، وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر، يعني على ما تقتضيه الآية: {إِنْ خِفْتُمْ} [(101) سورة النساء].

وحكى بعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو جهاد، لماذا؟ لأن هذه هي الأسفار النبوية، النبي -عليه الصلاة والسلام- ما سافر إلا لحج أو عمرة أو جهاد، فعلى هذا السفر المباح ليس فيه ترخص فضلاً عن المحرم، نعم؟

طالب:.......

المقصود أن هذه أسفاره -عليه الصلاة والسلام-، ما حفظ عنه أنه سافر لنزهة، أو سافر لمتعة أو استجمام، لا.

وبعضهم حكى كونه سفر طاعة وهذا أعم، يعني لو سافر لطلب علم؟ يدخل، بخلاف القول الذي قبله.

وعن أبي حنيفة والثوري في كل سفر، سواء كان طاعة أو معصية، وهذا تقدم، وشيخ الإسلام يميل إلى هذا القول، والجمهور يشترطون في السفر في أقل أحواله الإباحة.

قال: وكم يقيم حتى يقصر؟ العبارة واضحة أو ليست بواضحة؟ كم يقيم حتى يقصر؟

طالب: الإقامة التي تبيح له الرخصة.

يقول ابن حجر: في هذه الترجمة إشكال؛ لأن الإقامة ليست سبباً للقصر، ولا القصر غاية للإقامة، قاله الكرماني، وأجاب؛ لأن عادة الكرماني يورد إشكالا، ثم يجيب عليه، وأجاب بأن عدد الأيام المذكورة سبب لمعرفة جواز القصر فيها، ومنع الزيادة عليها، وأجاب غيره بأن المعنى وكم إقامته المغياة بالقصر؟ وحاصله كم يقيم مقصرا؟ على رواية قصر تقصيراً، وقيل: المراد كم يقصر حتى يقيم؟ أي حتى يسمى مقيماً فانقلب اللفظ، أو حتى هنا بمعنى حين أي كم يقيم حين يقصر؟ وقيل: فاعل يقيم هو المسافر، والمراد إقامته في بلد ما غايتها التي إذا حصلت يقصر.

قوله: تسعة عشر، أي يوماً بليلته، زاد في المغازي من وجه آخر عن عاصم وحده: "بمكة"، وكذا رواه ابن المنذر من طريق عبد الرحمن بن الأصبهاني عن عكرمة، وأخرجه أبو داود من هذا الوجه بلفظ: "سبعة عشر" بتقديم السين، وكذا أخرجه من طريق حفص بن غياث عن عاصم قال: وقال عباد ابن منصور عن عكرمة: "تسع عشرة" كذا ذكرها معلقة، وقد وصلها البيهقي.

ولأبي داود أيضاً من حديث عمران بن حصين "غزوت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عام الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة، لا يصلي إلا ركعتين".

يعني بم يجيب من يقول بالأربع أو بالواحد والعشرين صلاة؟ يجيب بأن إقامته بمكة هذه وإن كانت تختلف عن إقامته بمكة في حجة الوداع، تختلف؛ لأنه أقام في مكان واحد ثماني عشرة ليلة؛ لأنه يريد غزوة حنين، فيتحين الفرصة المناسبة، يعني ما عزم على الإقامة منذ أن قدم هذه المدة، فالفرصة المناسبة ما تهيأت إلا بعد هذه المدة.

طالب:.......

هو أراد أن يغزو، نفس الشيء.

طالب:.......

نفس الرد، إيه.

وله من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أقام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بمكة عام الفتح خمسة عشر يقصر الصلاة، وجمع البيهقي بين هذا الاختلاف بأن من قال: تسع عشرة عد يومي الدخول والخروج، ومن قال: سبع عشرة حذفهما، ومن قال: ثماني عشرة عد أحدهما.

وأما رواية: "خمسة عشر" فضعفها النووي في الخلاصة، وليس بجيد؛ لأن رواتها ثقات، ولم ينفرد بها ابن إسحاق، فقد أخرجها النسائي من رواية عراك بن مالك عن عبيد الله كذلك، وإذا ثبت أنها صحيحة فليحمل على أن الراوي ظن أن الأصل رواية سبعة عشر، فحذف منها يومي الدخول والخروج، فذكر أنها خمسة عشر.

يعني هي تسعة عشر بيومي الدخول والخروج، حذفت صارت سبعة عشر، جاء من وقف على السبعة عشر فقال: منها يومي الدخول والخروج فحذفهما، وهذا لو جاء ثالث أو رابع وقال: خمسة عشر وحذف يومين إلى آخره، هذا ما ينتهي.

واقتضى ذلك أن رواية تسعة عشر أرجح الروايات، وبهذا أخذ إسحاق بن راهويه، ويرجحها أيضاً أنها أكثر ما وردت به الروايات الصحيحة، وأخذ الثوري وأهل الكوفة برواية خمسة عشر لكونها أقل ما ورد، فيحمل ما زاد على أنه وقع اتفاقاً، وأخذ الشافعي بحديث عمران بن حصين، لكن محله عنده فيمن لم يزمع الإقامة، فإنه إذا مضت عليه المدة المذكورة وجب عليه الإتمام، فإن أزمع الإقامة في أول الحال على أربعة أيام أتم، على خلاف بين أصحابه في يومي الدخول والخروج فيها أو لا، وحجته حديث أنس الذي يليه.

قال: "فنحن إذا سافرنا تسع عشر قصرنا، وإن زدنا أتممنا" ظاهره أن السفر إذا زاد على تسعة عشر لزم الإتمام، وليس ذلك المراد، وقد صرح أبو يعلى عن شيبان عن أبي عوانة في هذا الحديث بالمراد، ولفظه: "إذا سافرنا فأقمنا في موضع تسعة عشر" ويؤيده صدر الحديث، وهو قوله: "أقام" وللترمذي من وجه آخر عن عاصم "فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلينا أربعاً".

قوله في حديث أنس: "خرجنا من المدينة" في رواية شعبة عن يحيى بن أبي إسحاق عند مسلم "إلى الحج" قوله: "فكان يصلي ركعتين ركعتين" في رواية البيهقي من طريق علي بن عاصم عن يحيى بن أبي إسحاق عن أنس "إلا في المغرب".

قوله: "أقمنا بها عشراً" لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور؛ لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة، وحديث أنس كان في حجة الوداع.

قال -رحمه الله-: قوله: "أقمنا بها عشراً" لا يعارض ذلك حديث ابن عباس المذكور؛ لأن حديث ابن عباس كان في فتح مكة، وحديث أنس كان في حجة الوداع.

وسيأتي بعد باب من حديث ابن عباس: قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لصبح رابعة... الحديث، ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر، فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها، كما قال أنس، وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء؛ لأنه خرج منها في اليوم الثامن فصلى الظهر بمنى، ومن ثم قال الشافعي: إن المسافر إذا أقام ببلدة قصر أربعة أيام، وقال أحمد: إحدى وعشرين صلاة.

وأما قول ابن رشيد: أراد البخاري أن يبين أن حديث أنس داخل في حديث ابن عباس؛ لأن إقامة عشر داخل في إقامة تسع عشرة، فأشار بذلك إلى أن الأخذ بالزائد متعين، ففيه نظر؛ لأن ذلك إنما يجيء على اتحاد القصتين، والحق أنهما مختلفتان، فالمدة التي في حديث ابن عباس يسوغ الاستدلال بها على من لم ينو الإقامة، بل كان متردداً متى يتهيأ له فراغ حاجته يرحل، والمدة التي في حديث أنس يستدل بها على من نوى الإقامة؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- في أيام الحج كان جازماً بالإقامة تلك المدة.

ووجه الدلالة من حديث ابن عباس لما كان الأصل في المقيم الإتمام، فلما لم يجئ عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه أقام في حال السفر أكثر من تلك المدة جعلها غاية للقصر.

الجمهور الذين يحددون لا سيما بالأربعة أيام يرون أن الثلاثة لا تعد إقامة، ومفهومها أن ما زاد عليها إقامة؛ لأنه لا يجوز للمهاجر أن يقيم بعد فراغه من نسكه ثلاثة أيام، فدل هذا على أن الثلاثة ليست إقامة، ومفهومها أن ما زاد عليها إقامة، وحينئذٍ يلزمه أن يصلي صلاة مقيم.

قال -رحمه الله-: وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة كما سيأتي، وفيه أن الإقامة في أثناء السفر تسمى إقامة، وإطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب منها؛ لأن منى وعرفة ليسا من مكة، أما عرفة فلأنها خارج الحرم، فليست من مكة قطعاً، وأما منى ففيها احتمال، والظاهر أنها ليست من مكة، إلا إن قلنا: إن اسم مكة يشمل جميع الحرم.

يعني كما اختلفوا في جمرة العقبة، هل هي في مكة أو في منى؟ خلاف هل هي في مكة أو في منى؟ قال: من يقول: إنها من منى يقول: إن رمي جمرة العقبة تحية منى، فدل على أنها في منى، رُد عليه من قبل الفريق الثاني أن التحية لا يلزم أن تكون داخلة في الشيء المحيا؛ لأن الطواف تحية البيت وهو خارجه.

وإطلاق اسم البلد على ما جاورها وقرب منها؛ لأن منى وعرفة ليسا من مكة، أما عرفة فلأنها خارج الحرم فليست من مكة قطعاً، وأما منى ففيها احتمال.

لكن المسألة فيها اتحاد وافتراق، لو افترضنا أن بنيان مكة البلد جاوز عرفة، يعني توسعت توسعاً دخل فيها كثير من الحل، ألا تكون من مكة من البلد المسمى بهذا الاسم؟ فلا تلازم بين مكة والحرم، كما أنه لا تلازم بين الافتراق بين مكة والحل.

وأما منى ففيها احتمال، والظاهر أنها ليست من مكة إلا إن قلنا: إن اسم مكة يشمل جميع الحرم.

قال أحمد بن حنبل: ليس لحديث أنس وجه، إلا أنه حسب أيام إقامته في حجته منذ دخل مكة إلى أن خرج منها لا وجه له إلا هذا.

وقال المحب الطبري: أطلق على ذلك إقامة بمكة؛ لأن هذه المواضع مواضع النسك، وهي في حكم التابع لمكة؛ لأنها المقصود بالأصالة لا يتجه سوى ذلك، كما قال الإمام أحمد، والله أعلم.

وزعم الطحاوي أن الشافعي لم يسبق إلى أن المسافر يصير بنية إقامته أربعة أيام مقيماً، وقد قال أحمد نحو ما قال الشافعي، وهي رواية عن مالك.

وفي باب: "كما أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجته" قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا وهيب، قال: حدثنا أيوب عن أبي العالية البراء عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه لصبح رابعة يلبون بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من معه الهدي، تابعه عطاء عن جابر.

قوله: "باب كم أقام النبي -صلى الله عليه وسلم- في حجته؟" أي: من يوم قدومه إلى أن خرج منها، وقد تقدم بيان ذلك في الكلام على حديث أنس في الباب الذي قبله.

والمقصود بهذه الترجمة بيان ما تقدم من أن المحقق فيه نية الإقامة هي مدة المقام بمكة قبل الخروج إلى منى ثم إلى عرفة، وهي أربعة أيام ملفقة؛ لأنه قدم في الرابع وخرج في الثامن، فصلى بها إحدى وعشرين صلاة، من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن، كيف؟

طالب:.......

نعم صلى الظهر بمنى، صلى بها خمسة أوقات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.

يقول: "وهي أربعة أيام ملفقة" لأنه قدم في الرابع وخرج في الثامن، فصلى بها إحدى وعشرين صلاة، من أول ظهر الرابع إلى آخر ظهر الثامن.

الشيخ ابن باز -رحمة الله عليه- في تعليقه على فتح الباري يقول: فيما قاله الشارح نظر، وسبق أنه صلى الظهر يوم الثامن بمنى، كما صح ذلك من حديث جابر وغيره، وعليه يكون المحفوظ أنه صلى بمكة قبل التوجه إلى منى عشرين صلاة فقط، أولها ظهر اليوم الرابع، وآخرها فجر اليوم الثامن، وأما فجر اليوم الرابع فقد اختلف فيه، هل صلى في مكة أو في الطريق؟

يعني هذا مرد الخلاف هل صلى عشرين صلاة أو إحدى وعشرين صلاة؟ وقيل: أراد مدة إقامته إلى أن توجه إلى المدينة وهي عشرة كما في حديث أنس، وإن كان لم يصرح في حديث ابن عباس بغايتها، فإنها تعرف من الواقع، فإن بين دخوله وخروجه يوم النفر الثاني من منى إلى الأبطح عشرة أيام.

قوله: "عن أبي العالية البراء" وبالتشديد... إلى آخره.

وبهذا نعرف أن مسألة الخلاف في تحديد المدة أو المسافة أدلته التي يستدل بها جمهور أهل العلم، ويعولون عليها لا تنهض للتقييد، ومع ذلك هو قول جماهير أهل العلم بالتحديد في المسألتين، والقول بالإطلاق لم يقل به إلا نزر يسير من أهل العلم، وأول من شهره شيخ الإسلام -رحمه الله-، وتبعه من تبعه من المتأخرين على أن المفترض أن الرجال يعرفون بالحق، والحق لا يعرف بالرجال ولا بكثرة الأتباع، إلا أن طالب العلم عليه أن يهتم ويحتاط، ولا يكون عنده من الجرأة والشجاعة على ما يقولون الشجاعة العلمية والجرأة في المسائل مثل ما عند الأئمة الكبار، بل عليه أن يتهم نفسه، ولا يجرؤ ولا يبادر حتى يتيقن ويطمئن إلى صحة القول الذي ذهب إليه، نعم؟

طالب:.......

يعني هل المقيم أو هل الإقامة نقيض السفر أو ضد السفر؟ هل هي ضد أو نقيض؟ بمعنى أنه لا يوجد قسيم ثالث فتكون من باب النقيض، أو يوجد قسيم ثالث فيكون من باب الضد؟

طالب:.......

يعني ما يوجد قسيم؟

طالب:.......

شخص نوى الإقامة في بلد غير بلده عشرة أيام، وتخلل هذه العشرة جمعة، يلزمه أن يصلي جمعة أو ما يلزمه؟

طالب:.......

لماذا؟ لأنه غير مستوطن، إذاً في ثالث وهو المستوطن؛ لأنه قد يكون مقيما غير مستوطن.

طالب: مستوطن مقيم ومستوطن...

لا، لو كان مسمى واحد لقلنا: تلزمه الجمعة إذا حكمنا عليه بالإقامة دون الاستيطان، واضح؟ يعني إذا قلنا: مقيم وما فيه إلا مسافر ومقيم، فالمقيم يلزمه ما يلزمه في بلده، وتلزمه في بلده الجمعة، ولو أقام أربعة أيام أو ما قرب منها، لكن هل يلزمونه بالجمعة، وإقامته عشرة أيام، وهو غير مستوطن؟

طالب:.......

إذا قلنا: مسافر يترخص، والمسألة مفترضة عند من يقول بأن مدة الإقامة أربعة أيام.

طالب:.......

ما وضحت، واضحة أو ليست بواضحة يا إخوان؟ عندنا مقيم ومسافر، هل هناك قسيم ثالث للمقيم والمسافر تترتب عليه أحكام غير أحكام الإقامة والسفر؟

طالب:.......

لكن ألا يشترطون للجمعة الاستيطان ؟ الذي جلس عشرة أيام ليس مقيما حكماً عند من يقول بالتحديد؟ لكن هل هو مستوطن؟ ليس بمستوطن، فلا تلزمه الجمعة، ويلزمه في الصلاة كلها صلاة مقيم، فيتم، ولا يجوز له الجمع ولا يترخص بأي رخصة، اللهم إلا صلاة الجمعة؛ لأنه يشترط لها الاستيطان.

طالب:.......

هاه؟

طالب:.......

يتخذه وطنا، إلا إذا قلنا: إن الإقامة والسفر قسيمان ولا ثالث لهما، فيكون الاختلاف بينهما من باب النقيض.

والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: قصر ابن عمر الصلاة ستة أشهر حين حبسه الثلج، أليس فيه دليل على عدم تحديد المدة إذ أن الثلج لا يمكن تصوره وتصور ذوبانه،

وإمكان السفر في ثلاثة أيام، فالقول أن ابن عمر لم يكن يعلم بالمدة، وبالتالي يجوز القصر مردود بأن غلبة الظن أنه سيبقى أكثر من ثلاثة أيام.
يعني فرق بين الإقامة التي يقصدها الإنسان، وبين الإقامة التي يجبر عليها، هذا ما نوى إقامة، وإن عرف أن الثلج لا ينحل، وإن حكم عليه بسجن، أو دخل مستشفى، أصيب بمرض فدخل مستشفى هذا ما أقام ولا استوطن، هذا مكث هذه المدة من غير إقامة.

يقول: شخص أنشأ السفر بعد أن صلى الظهر في بلده، فهل يحق له حال السفر أن يصلي العصر قصراً؟

إذا خرج من عامر القرية يصلي العصر ركعتين.
قبل وقتها؟
يعني قبل أن يسافر؟
لا، يقولون في جمع التقديم: إنه لا يجوز فيه الفصل بين المجموعتين بخلاف جمع التأخير، نعم؟
طالب:.......
لا بد من الموالاة إذا جَمع جمع تقديم، بينما إذا جمع جمْع تأخير فالأمر فيه سعة، ومنهم من لا يفرق كشيخ الإسلام يرى أنه لا فرق له أن يوالي بينهما، وأن يفرق سواءً كان الجمع تقديماً أو تأخيراً.

يقول: جماعة على سفر أمهم أحدهم في صلاة العصر، وأتم ولم يأخذ بالرخصة، فهل يجب على من خلفه الإتمام أم يجوز لهم القصر وإن خالفوه؟

لا، عليهم أن يتموا.

مسافر صلى خلف مسافر، وسلم الإمام من ركعتين، ثم قام المأموم وأتم أربعاً، وقال: أريد أن أصلي أربع ركعات ما حكم...؟

صلاته صحيحة، لكنه أساء و خالف السنة من وجوه:
أولاً: أن الأفضل القصر بالنسبة للمسافر
والأمر الثاني: أنه خالف إمامه في غير مبرر.

إذا كنت من سكان الرياض المقيمين فيه ثم رجعت في الإجازات إلى بلدي الأصلي، ولي فيه بيت، فهل آخذ برخصة..؟

لا، كلاهما بلد إقامة لا الرياض ولا بلدك الأصلي.
طالب: أحسن الله إليك أحياناً يكون للإنسان بيت مستأجر لمدد طويلة مثل ما يستأجر في مكة، فهل يعتبر هذا في حكم المقيم إذا قدم إلى هذا المستأجر ؟
ما دام له بيت، المستأجر مثل المالك، كما لو استأجر في بلده الأصلي.

هذا يسأل عن طواف الوداع للعمرة، وإذا طاف الوداع ضحى يوم الجمعة، وغادر مكة بعد الجمعة، هل فعله صحيح؟

أولاً: العمرة اعتمر النبي -عليه الصلاة والسلام- مراراً، وما ذكر أنه وادع، ولا أمر بالوداع، وإنما أمر به بعد حجه -عليه الصلاة والسلام-، وعند من يقول بأن العمرة لها وداع إذا وادع يوم الجمعة ضحى، ثم دخل الإمام وأحب أن يحضر الجمعة، ويصلي مع الناس يكفيه ذلك الوداع، كما لو أقيمت فريضة.

يقول: هل لي أن أزود السيارة بالماء التابع لدورات مياه المسجد حيث أن سيارتي الآن في الخارج، ولا يوجد في الرديتر ماء، والحرارة مرتفعة؟

نعم لا بأس، مثل هذه الأمور لا يلتفت إليها.

تقول هذه: لو أن مسلمة دعت الله -سبحانه وتعالى- بأن يهب لها رجلاً بمواصفات معينة، والصفة من صفات أهل الإيمان، وليست من الصفات الدنيوية بعد مدة بسيطة أتاها رجل فيه نفس الصفة التي دعت الله بها من حيث لا تحتسب،

وحتى ليس لهم به معرفة مسبقة، فالفتاة وضعت في ظنها أن هذا الرجل هو عطاء وهبة من الله تعالى؛ لأنه أتاها بالمواصفات المطلوبة، وبعد الدعاء مباشرة، وفيه من صفات الصلاح والخير، فهل موقفها صحيح بالتمسك بالموافقة عليه وعدم رده لأجل أمور دنيوية، ومظاهر اجتماعية من تتبع الأنساب وغيرها؟ وهذا بعد صلاة الاستخارة.... إلى آخره.
المقصود أنها أجيبت دعوتها فيما يظهر، وإذا كانت الصفات صفات من يقبل في الزواج من يرضى دينه وخلقه وأمانته هذا لا يجوز رده، لكن إذا كان الرد من قبل ولي الأمر لأسباب عارضة لمشاكل تتعلق بالأنساب وغيرها، ولوحظت هذه المفاسد المترتبة على ذلك، فإنهم لا يلامون نظراً لكثرة المشاكل التي تحصل مع قناعتهم أن مثل هذا لا يرد.

هل يعتبر البث المباشر من غير تسجيل من التصوير الذي يدخل فيه الوعيد؟

يعني الشاشات التي تنقل الصورة من مكان إلى مكان دون تثبيت للصورة هذه ليس حكمها حكم التصوير.
طالب:.......
لا، هو متى أعيدت من غير حضوره هذا تصوير، إذا ثبتت صارت تصوير.
طالب:.......
إيه، ما في إشكال، ما لم يتمكن من إعادته من غير حضور الشخص، يكون حينئذٍ صوروه، أما إذا قام تشوف حتى بالشاشة قام وانتهى هذا ليس بتصوير، مثل شاشات المراقبة وغيرها.
طالب: وأحسن الله إليك بعض الشاشات فيها تسجيل للصورة.
إذا كان فيها تثبيت فهو تصوير.
طالب: وبعضها لا تثبيت فيه.
المقصود الحكم يختلف باختلاف نوع هذا البث، هل هو مع ثبات الصورة، أو مع عدم ثباتها؟
طالب:.......
لا لا، ما فيها تثبيت، أكثرها ليس فيها، الأصل ما في تثبيت.
طالب:.......
لا، إذا كان فيها تثبيت فهو تصوير.
طالب:.......
على كل حال إذا ثبتوها يعرفون حكم التصوير.

يقول: هل ورد فضل صيام يوم الخميس؟

نعم جاء في السنن وغيرها أن يوم الاثنين ويوم الخميس يومان ترفع فيهما الأعمال، وإن كان يوم الاثنين أكثر.

هذا يقول: هل مطار الملك خالد الدولي يعتبر خارج المدينة فيقصر؟

يقصر المحلي أو ما أدري ماذا؟ المصلي لا ما هو بالمحلي، فيقصر؟
لا، مطار الملك خالد وغيره من المطارات المضافة إلى البلدان هي من البلدان.
طالب:.......
من قال...؟
طالب:.......
لا تقول: منطقة الرياض يضاف لها عفيف ويضاف لها..... لا، المسألة مدينة الرياض، أنت إذا هبطت الطائرة ما تقول: وصلت الرياض؟ أنت تقول: سافرت قبل ما تقلع الطائرة؟ ما سافرت، احتمال تقلع بدونك، وترجع لأهلك، أنت ما زلت في البلد، يعني إلى الآن ما تلبست بالسفر، فالمطار المضاف إلى البلد لا إلى المنطقة، فرق بينه وبين المنطقة؛ لأنه قد يكون المطار مضافا إلى منطقة بين البلدان، خارج عن البلد كذا، خارج عن كذا، خارج..، مثل مطار القصيم مثلاً، هذا مضاف إلى منطقة، أنت خرجت من بريدة، خرجت من عنيزة، خرجت من البكيرية، خرجت من الرس، ما لك علاقة بالبلد، فيختلف عن مطار الرياض المضاف إليه، وكونه في مسافات بينه وبين العمران، في مسافات بين مخرج خمسة عشر، ومخرج سبعة عشر، أكثر مما بين جامعة الإمام والمطار، هذه ليست مبررا، لكن أنت ما زلت في البلد، ولا تقول: سافرت حتى تقلع الطائرة، وتقول: وصلت بمجرد هبوط الطائرة.
طالب:.......
كيف؟
طالب:.......
لو قصر يا إخوان ليس بمسألة إلزام، الشيخ ابن باز يقول: ليس تبعا للبلد بعد، مقلد الشيخ ابن باز أو غيره، هذا الأمر فيه سعة، لكن نحن مطالبون بما يترجح عندنا، وإلا مسألة إلزام هذه.

يقول: ما حكم ما يسمى بالأناشيد الإسلامية؟

الأناشيد في الجملة والشعر عموماً كلام، حسنه حسن، وقبيحه قبيح، فإذا كان مباحاً بأقل أحواله، وأدي بلحون العرب لا بلحون العجم، وخلا عن الآلة من المعازف والمزامير فإنه أُنشد بين يدي النبي -عليه الصلاة والسلام-، على ألا يكثر المسلم منه، بحيث يشغله عن غيره؛ لما جاء في الحديث الصحيح: ((لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يريه)) في البخاري ((خير له من أن يمتلئ شعراً)) يريه: يعني بحيث لا يستوعب غيره، لا يكون في مكان لا لكتاب ولا لسنة ولا لعلم ولا غير ذلك، هذا مذموم، لكن إذا أُخذ منه بقسط مناسب مع ما يأخذه طالب العلم من نصوص الوحيين، وما يعين على الوحيين فهذا أمر معروف عند أهل العلم.
طالب:.......
ويش فيه؟
طالب:.......
من الذي قاله؟
طالب:.......
.... على جوابه، نحن ما ندخل بكلام آخرين.

يقول: كنت مسافراً وصليت المغرب، ثم أردت أن أصلي العشاء ومعي جماعة، ودخل جماعة المسجد يريدون أن يصلوا المغرب صلاة مقيم.

معروف أن المغرب صلاة مقيم.
فهل أدخل معهم بنية العشاء؟
نعم ادخل معهم بنية العشاء، وصلها أربعاً، وإن انتظرتم لكن يحصل فاصل، مع أن جمهور أهل العلم لا يرون الفصل بين المجموعتين في وقت الأولى، فأنت تصلي معهم وتضيف ركعة.
طالب:.......
لا ما يقصر؛ لأن الصلاة صلاة إقامة والإمام مقيم.
طالب:.......
لا، هو يقول: جماعة المسجد دخلوا.
طالب:.......
لا، لا هنا هنا، في السؤال، تقصد في السؤال؟
طالب:.......
في السؤال لا ليس بالمطار.
طالب:.......
مسافر من أين جاء؟ جاء من الدمام وهبط بمطار الرياض ويريد يواصل جدة؟ هذا مسافر.
طالب:.......
مقيمون يلزمهم الإتمام.
طالب: بعض الناس إذا سافر يؤخر الصلاة الأولى وهو يعلم أنه سيصل في وقت الثانية، ثم يجمعها في بلده إذا وصل مع الصلاة الثانية؟
يعني في الجمع هم يشترطون استمرار السبب إلى دخول وقت الثانية؟ منهم من يشترط هذا، جمع من أهل العلم يشترطون استمرار السبب إلى دخول وقت الثانية، لا سيما السبب المعتاد مثل شخص قادم من سفر ومجرد ما أذن الظهر أو دخل وقت الظهر قال: أصلي جمعا، وهو سيصل بلده الساعة الثانية عشرة ونصف ،
أو مثل..... وين؟ في أول وقت الظهر، يمكن لو أخر الظهر ولا صلى جمع أدرك صلاة الظهر في بلده، فهل نقول: يجمع باعتبار أنه متلبس بالوصف، والمستقبل لا يدري ماذا يحصل له؟ ويسوغ له الآن أن يجمع، لكن مع ذلك إذا دخل البلد، وهو محل إقامة في النفس من ذلك شيء، وبعض أهل العلم يقول: ما دام الوصف متحققا ما المانع من أن يجمع؟

يقول: ما حكم التصوير؟

التصوير جاءت فيه النصوص الكثيرة الصحيحة الصريحة، والوعيد الشديد.
يقول: هل هناك ثمة فرق بين الفوتوغرافي والفيديو في الحكم؟
لا فرق، إذا كانت الصورة بحيث متى أريد إعادتها أعيدت من غير حضور المصور هذه صورة، وداخلة في النصوص.
يقول: ما دليل القائلين بالجواز؟
يتذرعون بأشياء أن هذا ليس بتصوير، وليس هذا بمضاهاة لخلق الله، بل هو نفس خلق الله، وأيضاً يقولون: إن الذي صورت هي الكاميرا وليس المكلف، الكاميرا هي التي صورت، والنصوص الشديدة: ((أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون)) ((من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)) وعيد شديد يقولون: هذا ما يمكن أن يرتب على ضغطة زر في آلة تخرج صورة مباشرة، ولو نظروا إلى القتل يمكن أن يحصل بضغطة زر، وهو من عظائم الأمور، فليس العبرة بشدة الذنب بالنسبة لنظر المكلف.
طالب:.......
لا، الكلام في شدته عند الله -جل وعلا-، وإلا قد ينطق بكلمة تهوي به في النار سبعين خريفاً، فلا ينظر إلى مثل هذا.

يقول: مسافر دخل مؤتماً بمقيم يصلي صلاة المغرب، وهو نوى صلاة العشاء فهل يجوز له القصر؟

لا يجوز له القصر؛ لأنه ائتم بمقيم فيلزمه الإتمام.
طالب: أحسن الله إليك لو كان الذي يصلي المغرب مسافر؟
ولو كان مسافراً؛ لأن الصلاة صلاة حضر، ما تختلف في السفر والحضر.