شرح مختصر الخرقي - كتاب الصلاة (33)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"ثم تقام الصلاة" يعني إذا فرغ من الخطبة تقام الصلاة "وينزل، فيصلي بهم الجمعة" ينزل وجوباً أو استحباباً؟ يعني لو صلى في المنبر والمكان يتسع؟

طالب: تقدم الخلاف يا شيخ في المسألة.

نعم هو ذكر، هو خالف، لا يجوز ارتفاع الإمام، على كل حال لو صلى في المنبر والمكان يتسع لا شك أنه أخطأ السنة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- كان ينزل عن المنبر، ويصلي في المحراب.

"فيصلي بهم الجمعة ركعتين إجماعاً" وصلاة الجمعة صلاة مستقلة ركعتان، ليست ظهرا مقصورة، وليست الخطبتان بدلاً عن الركعتين في الظهر، بل صلاة الجمعة صلاة مستقلة كالصبح، لا تجمع، ولا يجمع إليها.

طالب: يعني -أحسن الله إليك- ما تجمع إليها العصر؟

ما تجمع إليها العصر، بدليل مثل ما قلنا: إنها صلاة مستقلة كالصبح لا تجمع ولا يجمع إليها هذا من جهة، الأمر الثاني: أنه قام السبب في عهد النبي -عليه الصلاة والسلام- سبب الجمع في جمعتين، المطر الشديد، والوحل الشديد في الجمعة الثانية، وما جمع النبي -عليه الصلاة والسلام-، فدل على أن الجمعة لا تجمع ولا يجمع إليها، ولم يرد أن النبي -عليه الصلاة والسلام- جمع العصر مع الجمعة، ولا في نص واحد، والأصل أن هذه عبادات توقيفية.

طالب: كثير من الناس -أحسن الله إليك- لا سيما في الحرم يصلي مع الإمام الجمعة ثم....

هو إن صلاها جمعة، بنية الجمعة في الحرم مثلاً أو في غير الحرم، صلى أو في غير الحرم صلى مع الناس الجمعة، وأضاف إليها ركعتين باعتبار أنها صلاة العصر، إن صلى الجمعة بنية الظهر مقصورة فلا مانع، إن صلاها بنية الظهر لا بنية الجمعة.

طالب:.......

وإن كان متابع للإمام ما في إشكال.

طالب: أنا أقول: إنه صلى خلف مقيم يا شيخ.

لكن يأتي الخلاف هل قولهم: إن صلى المسافر خلف المقيم لزمه الإتمام، هل النظر إلى الصلاة أو النظر إلى الإمام نفسه هذه المسألة تقدمت.

"فيصلي بهم الجمعة ركعتين، يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد" ولا تصح الصلاة بدونها، لا جمعة ولا غير الجمعة، وتقدم الخلاف بالنسبة للمأموم، أما بالنسبة للإمام فإجماع أنها لا تصح إلا بالحمد، وإن كان الحنفية يخالفون في تعين الحمد، وإنما يكفي ما تيسر من القرآن "يقرأ في كل ركعة منهما بالحمد وسورة" قرأ النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجمعة والمنافقون، وقرأ أيضاً بسبح والغاشية، وأحياناً يقرأ هذه وأحياناً يقرأ هذه.

"ويجهر بالقراءة" صلاة يجتمع لها الناس كالكسوف والاستسقاء والعيد، ويجمعها الجهر بالقراءة استحباباً عند أهل العلم، حتى في صلاة الليل أو الفجر لو أسر قالوا: وإن جهر في سرية أو عكسه كُره، يعني لو فعله مرة أو مرتين أو أحياناً كره وأخطأ السنة، لكن لو اعتمده صار في كل صلاة صبح يسر، وفي كل صلاة ظهر يجهر، قلنا: هذا مبتدع، يحرم عليه هذا الفعل، ويجهر بالقراءة ومن أدرك معه، يعني مع الإمام منها، يعني من صلاة الجمعة ركعة بسجدتيها، ومن أدرك معه منها ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى.

تقدم أن الإدراكات متعددة، منها ما يدرك به الوقت، ومنها ما يدرك به الجماعة، ومنها ما يدرك به الجمعة، ومنها ما يدرك به تكبيرة الإحرام، وهذا تقدم كلٌ في موضعه.

وتكبيرة الإحرام تدرك قبل الشروع في الركن الذي يليها، وهو قراءة الفاتحة، ومع الأسف أن بعض الأئمة ما يمكن المأمومين ولو حضروا من أول الصلاة من الإدراك، بعضهم ما يستطيع أن يستاك أو يعتدل في مكانه في الصف، فهذا لا شك أنه يحرم المأمومين من إدراك تكبيرة الإحرام، وجاء في فضلها ما جاء.

تدرك الركعة بإدراك الركوع مع الإمام عند عامة أهل العلم، وخالف في ذلك من خالف، أبو هريرة -رضي الله عنه- وجمع من أهل العلم والبخاري والشوكاني يرون أن الركعة لا تدرك إلا بقراءة الفاتحة، لا بد أن يقرأ الفاتحة قبل أن يركع، والجمهور على أنها تدرك بإدراك الركوع.

ما تدرك به الجماعة تقدم أيضاً الجمهور على أنها تدرك بالتكبير قبل سلام الإمام، ويقولون: من كبر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس.

من أهل العلم من يرى أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة كاملة؛ لأن ما كان أقل من ركعة لا يسمى صلاة، وبحثنا هذا في سجدة التلاوة، وأنها هل تفعل في أوقات النهي أو لا تفعل؟ قالوا: تفعل؛ لأنها ليست بصلاة، وابن عمر -رضي الله عنهما- يصليها على غير طهارة، وعلى غير استقبال؛ لأنها ليست بصلاة؛ لأن ما كان أقل من ركعة كاملة لا يسمى صلاة، وذكرنا إشكال يرد على مثل هذا، وقلنا: إن المشابهة التامة التي من أجلها نُهي عن الصلاة في هذه الأوقات مشابهة المشركين في سجدة، وهذه سجدة مفردة، وتقدم الكلام في هذا بالتفصيل.

على كل حال الذي يرى أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة هذه حجته، وجاء في الحديث: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر)) وهذا تنصيص على الركعة، وإذا قيل بالركعة معناها بسجدتيها كاملة.

في رواية في الصحيح أيضاً في مسلم: ((من أدرك سجدة من صلاة الصبح)) ((ومن أدرك سجدة من صلاة العصر)) وهل ثَمَّ اختلاف بين الحديثين؟ أو نقول: إن رواية: ((من أدرك سجدة)) أشد من رواية من أدرك ركعة؟ نعم؟ لأن من أدرك السجدة يكون مدركاً للركعة من باب أولى، بخلاف من أدرك الركعة فقد تغرب الشمس قبل أن يسجد، وجاء عن الصحابي راوي الحديث، قال: والسجدة إنما هي الركعة، ويطلق السجود بإزاء الركوع كما هنا، كما يطلق السجود ويراد به الركوع كما في: {وَادْخُلُواْ الْبَابَ سُجَّداً} [(58) سورة البقرة] يعني ركعا، لا يمكن أن يدخلوا وهم سجدا، ويطلق الركوع ويراد به السجود كما هنا أو العكس، المقصود {وَخَرَّ رَاكِعاً وَأَنَابَ} [ص:24] هل المراد الركوع أو السجود؟ السجود.

"من أدرك معه" يعني مع الإمام "منها ركعة" بسجدتيها، ركعة كاملة، يعني بما تدرك به الركعة، وكل على مذهبه في إدراك الركعة، الذي يقول: تدرك الركعة بإدراك الركوع، فإذا دخل إلى المسجد والإمام يصلي الجمعة فأدرك الركوع الثاني، أدرك الركعة، ومن ثم يضيف إليها أخرى، وتصح منه جمعة، لكن الذي يقول: لا تدرك الركعة إلا بقراءة الفاتحة، لا يدرك الركعة إلا إذا أدرك الإمام واقفاً، وتمكن من قراءة الفاتحة.

طالب:.......

في إيش؟

طالب:.......

بالركوع نعم ؛ لحديث أبي بكرة، وهذا تقدم بحثه.

"ومن أدرك معه ركعة بسجدتيها أضاف إليها أخرى" يعني ركعة ثانية، لا يفهم من حديث: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح)) أنه يكتفي بركعة؛ لأنه جاء في بعض الروايات: ((وأضاف إليها أخرى)) وهذا لا يقوله ولا يمكن فهمه من الحديث إلا شخص لا يتصور النصوص على وجهها، جاء ما يفسر هذا الحديث ويبين المراد، وفي البيهقي: ((من أدرك ركعة من صلاة العصر، وأضاف إليها ثلاثاً فقد أدرك العصر)).

"أضاف إليها أخرى، وكانت له جمعة" لأن الجمعة تدرك بإدراك ركعة "ومن أدرك معه أقل من ذلك" أقل من ركعة، جاء بعدما رفع الإمام من الركوع "بنى على ظهر إذا كان قد دخل بنية الظهر" يعني ما دخل بنية الجمعة، هذا يتصور فيما إذا عرف أن الإمام في الركعة الثانية، عرف أن الإمام في الركعة الثانية، جاء من بعيد ويسمع الإمام يقرأ وركع للأولى، ورفع منها، ثم قرأ في الثانية، ثم ركع، يعرف أنه في الركعة الثانية، يدخل بنية الظهر هذا ما فيه إشكال، لكن لو دخوله في الظهر في غلبة ظن، سمعه يقرأ الغاشية، هل هو قاطع أنها الأولى؟ لكنه غلبة ظن، فدخل بنية الظهر، وهنا يكون احتمالان: إما أن تكون الثانية أو تكون الأولى بعد، فإذا دخل بنية الظهر؛ لأنه قرأ الغاشية ثم ركع ورفع من الركوع قبل أن يدركه دخل بنية الظهر، يكفي أو نقول: هذه غلبة ظن ما تكفي؟ نفترض أن الإمام في هذه المرة قرأ الغاشية في الأولى، وقام إلى ثانية، وقد دخل بنية الظهر تكفيه جمعة؟ يعني مسألة طرد وعكس، وسمع الإمام يقرأ الغاشية ركع ورفع، دخل بنية الظهر، ثم قام الإمام لثانية تصح منه جمعة أو لا تصح؟

طالب: هذا يا شيخ تابع لإمامه يا شيخ.

هاه؟

طالب: أليس تابعاً لإمامه؟

لكنه دخل بنية ظهر: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)).

طالب:.......

ويش لون؟

طالب:.......

تصح ظهرا، ويكملها أربعا ولا إشكال؛ لأنه دخل بنية الظهر.

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

نعم؟

طالب:.......

يقال: ما هي ببدل.

طالب:.......

لكن ليس بالبدل الاصطلاحي؛ ليكون له حكم المبدل من كل وجه،نعم؟

طالب:.......

لا ما يلزم لا لا، هذه مسألة اصطلاحية، وقلنا: إن كان دخوله بنية الظهر مقطوعا به من غير تردد، وقلنا: إنه جاء إلى المسجد من ثلاثمائة متر مثلاً، وسمع الإمام يقرأ في الأولى، ثم ركع، ثم قام إلى الثانية فقرأ، ثم ركع، ثم إذا دخل المسجد ما أدرك الركعة دخل يقيناً بنية الظهر، هذا ليس فيه إشكال يصليها ظهرا، وقلنا: إذا كان دخوله بنية الظهر على حسب غلبة الظن، ثم تبين خلاف ظنه، يعني إذا دخل بنية الظهر فتبين موافقة الظن صارت الثانية، يقرأ الغاشية وصارت الثانية، وهو داخل بنية الظهر، أو أدركها وإن دخل بنية..، هذا إن أدركها ودخل بنية الجمعة ما في إشكال على أي احتمال، لكن إذا كان على غلبة ظن ودخل بنية الظهر؛ لأنه رفع وبناء على غلبة الظن على أن الإمام قرأ، يعني مثار غلبة الظن أن الإمام قرأ الغاشية، ودخل بنية الظهر، ثم تبين له أن الواقع مطابق لغلبة الظن هذه الثانية، صلاته صحيحة.

لكن إذا تبين أن الواقع خلاف ما ظنه فقام إلى الثانية؟

طالب:.......

ويستقبل بنية جديدة.

طالب:.......

هذه تصح بإجماع، إذا قطعها ثم رجع بإجماع.

طالب:.......

يستقبل نية جديدة؛ لأن المؤلف يبني على النية أشياء كثيرة، هاه؟

طالب:.......

لا، لا بد أن ينوي ظهرا، سيأتي كلام المؤلف.

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

لا، هو دخل بنية ظهر باعتبار أن الإمام قرأ الغاشية، ورفع من الركوع قبل أن يدرك، لا إشكال أن يدخل بنية ظهر، حتى لو صار عنده شيء من مغالطة النفس، لا يمكن النية أن تخالف الواقع المعلوم، ولذا قيل: من التناقض أن يكلف الإنسان بالجهر بالنية أو التلفظ بالنية.

طالب:.......

هو ليدخل في صلاته بنية متيقنة، الحل أن يقطع الصلاة، إذا قام الإمام لركعة ثانية.

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

يقول له: أعد، ما دام دخلت بنية ظهر، وأدركت ركعة تعيد ظهرا.

والثاني: فيما إذا طابق الواقع، هذا لا إشكال أنه لا بد أن يدخل بنية الظهر.

قال: "ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى على ظهر".

طالب:.......

ويش فيه؟

طالب:.......

هذا فيما إذا أمكن ذلك بأن كانت قراءته من أواسط سور، قرأ مقطعا من آل عمران، وكمله في الثانية، وما تدري الأولى أو الثانية فيحصل به التردد، أما إذا كانت الجادة المطردة سبح والغاشية، هذا فيه غلبة ظن، ما يكفي التردد.

طالب:.......

لكن النية شأنها عظيم يعني شرط لتصحيح العبادات ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) هذا نوى ظهرا فيكف نقول: تصح جمعة؟

طالب:.......

بعضهم يهون من شأن النية، ولا شك أن كثيرا من العوام الذين تخفى عليهم كثير من السور لا بد أن تصحح عباداتهم.

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

إذا كان قد دخل بنية الظهر كلام المؤلف لا.

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

اسمع، اسمع "ومن أدرك معه أقل من ركعة من ذلك بنى على ظهر" وهذه أظن فيها...

طالب: بنى عليها ظهراً عنده.

أحضرتم نسخا أو ما أحضرتم شيئا؟

طالب: لا والله نسينا يا شيخ وإلا النسخ موجودة حتى في نسخة المغني: بنى عليها ظهراً.

قال: "إذا كان قد دخل بنية الظهر" يعني جاء والإمام يرفع من الركوع، وما سمع قراءة كما هو الشأن قبل وجود هذه المكبرات، وما يدري هل هي أولى أو ثانية؟ لا يخلو إما أن يدخل بنية الظهر أو بنية الجمعة، وهي مشكلة على الاحتمالين؛ لأنه إن دخل بنية الظهر وبقي ركعة هذا إشكال، إن دخل بنية جمعة وهي الركعة الثانية إشكال، فلا تصح على الاحتمالين، فيما قرره المؤلف إذا كان قد دخل بنية الظهر.

طيب إذا دخل بنية التردد إن كانت الأولى فهي جمعة، وإن كانت الثانية فهي ظهر؟

طالب:.......

هاه؟

طالب:.......

في النية نعم لا بد من الجزم، مع أن هناك صور من التردد لا محيص عنها، لا سيما إذا كانت مساجد طرقات أو في أسفار ونحوها.

في قولهم: "إن كان غداً من رمضان فهو فرضي، فأنا صائم" هذا تردد أو جزم؟ تردد، ولا تتصوروا أن الأمور كانت بسهولة يعرف قبل طلوع الفجر، ويسأل أدنى واحد ويخبره أنه صائم، شخص موجود الآن يقول: كناجالسين من بعد العصر ننتظر الإفطار والبلد الذي بجوارهم معيدين، صلوا العيد أول النهار، وليس بينهما إلا عشرين كيلو، وما وصلهم الخبر، نعم هذا الذي تكلم من أهل الربيعية وأهل بريدة معيدون، ما بينهم إلا عشرين كيلو، ما في وسائل، لكن هل نقول: مثل هذا تفريط، المفترض أنهم يهتمون ويذهب واحد منهم يسأل البلد الذي فيه قاضي وإلا..؟

طالب:.......

أو نقول: يسألون إذا أرادوا الإفطار، أما إذا أرادوا الإتمام على الأصل فحتى يبلغهم الخبر، أو يتموا ثلاثين هذا فرضهم؟ لأن هذه عبادة، العيد لا يجوز صيامه، ويوم الثلاثين من رمضان لا يجوز إفطاره، والاحتياط من الطرفين ممنوع، لا يجوز أن تحتاط لهذا، فتصوم يوم العيد أو تحتاط لهذا فتفطر يوم الثلاثين، نقول: هم مشوا على أصل وعلى جادة أن الأصل بقاء رمضان حتى يكملوا ثلاثين أو يروا الهلال، ما رأوه فأكملوا الثلاثين، هل نقول: يلزمهم أن يبعثوا من يتأكد لهم من أقرب بلد؟ نعم؟

طالب:.......

لا هو فرض.

طالب:.......

ويش لون؟

طالب:.......

لا، إن لم يعلم بخروج رمضان ولم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال صلوها من الغد هذه سهلة، نعم؟

طالب:.......

لكن هذا قريب، يعني لو ذهب شخص على رجليه أمكن.

طالب:.......

أنا أقول: لا يجوز لهم الفطر إلا بعد أن يذهبوا إلى أقرب بلد ويتأكدون إذا لم يروا، لا يجوز لهم الفطر عليهم أن يستمروا على الصيام، لكن إن استمروا على الأصل...

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

يقولون: ما بلغنا الشهر إلا آخر العصر.

طالب:.......

أكيد أنهم مترائين، ناس أهل تحري واحتياط، وأهل فضل، ناس معروفون.

فأقول: معرفة هذه الأمور وإن كانت قريبة جداً كانت في السابق فيها مشقة عظيمة ولا تصل الأخبار، يعني يذكر بعض من رحل إلى طلب العلم من الأندلس إلى المشرق أو العكس تموت أسرته كلها ما يدري، ولا يعرف إلا إذا رجع بعد سنين.

طالب:.......

إذا رجع إذ الديار بلاقع ليس فيها أحد، لكن بعضهم يقصد أنه لا يدري؛ لئلا يتكدر فيترك طلب العلم، تأتيه الرسائل فلا يفتحها إلا إذا انتهى من علمه، وعندنا الآن تفتح رسائل الجوال في الصلاة، الناس ما يصبرون الآن، والله يوجد يا إخوان من يطلع على الجوال من يكلم؟ ما الذي في الرسالة؟ ليس مجرد افتراض، موجود، والله المستعان.

طالب:.......

نعم الذي دعانا إلى ذلك: "إن كان غداً من رمضان فهو فرضي" المذهب لا يصح الصيام؛ لأنه لم يبيت النية من الليل جزماً، وشيخ الإسلام لا يرى في هذا بأسا، هذا فرضه وانتهى الإشكال.

طالب: هذا وسعه.

إيه؛ لأنه ليس بجالس، الناس كلهم ينامون، وإذا قام من آخر الليل يمكن ما يجد من يسعفه فيصوم بهذه النية.

طالب:.......

وما يدريك أن شيخ الإسلام ما يرى شيئا بعد هذه، إن كانت ركعة إن أدركت ركعة فهي جمعة، وإن لم أدرك فهي..؛ لأن المكلف ليس بوسعه في هذا المقام إلا هذا، وعنده نص ((إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)) يعني يمكن يستدل بهذا، أما القول بأنه يقطعها لا شك أن هذا تبرأ به الذمة اتفاقاً، ويدرك به الجمعة، وتصح جمعته، ولا يكون معرضاً جمعته للبطلان كما هو رأي المؤلف، ورأي كثير من أهل العلم أنه لا يجوز التردد في النية، نعم؟

طالب:.......

لكنه مأمور بأن يصنع كما يصنع الإمام.

طالب:.......

يقول: لا يدخل مع الإمام حتى يعرف هل هي ظهر أو جمعة بدلاً من أن يدخل ثم يقطع فيدخل في {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [(33) سورة محمد] نعم؟

طالب:.......

ويش هو؟

طالب:.......

((إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)) لكن إذا قلنا: إنه لا بد أن يقطعها؛ لتكون على بينة وعلى يقين عدم دخوله أولى من قطعها.

طالب:.......

دخل على أنه صالح، دخل على أنه صحيح.

طالب:.......

لا لا هو على الخلاف الذي يلزم بالنية يقول: ليس له حل إلا أن يقطع الصلاة، أو ينتظر حتى يدخل على بينة.

طالب:.......

أنا أقول: لا يوجد إلا أحد احتمالين، إما أن يقطع ليصحح جمعته بالاتفاق إما أن يقطع أو لا يدخل حتى يعرف.

طالب:.......

وين؟

طالب:.......

نعم الدخول مع الإمام مباشرة، يعني هل قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((إذا جاء أحدكم والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام)) ولذا يرى كثير من أهل التحقيق أنك ولو غلب على ظنك أن الإمام في التشهد الأخير ادخل معه، ولو غلب على ظنك أنك تجد جماعة أخرى؛ لهذا الحديث، اصنع كما يصنع الإمام، ولا عليك ((ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)).

طالب:.......

هذا المأمور به، لكن هل هو على الفور على طول ادخل؟ لأننا نشاهد بعض الناس يسمع الإقامة ويجلس حتى يقرب من الركوع، يقول: أنا أدرك الركعة.

طالب: لكن -أحسن الله إليك- ألا يكون مفوتاً لبعض ما أدرك ((ما أدركتم فصلوا)) يكون فوت بعض ما أدرك؟

يقول: هل يحسن بنا أن نقول: إذا دخل المأموم المسجد ليصلي الجمعة والإمام ساجد أو رافع من الركوع أن عليه أن ينتظر حتى يتبين له هل الإمام في الركعة الأولى أو الثانية حتى لا يفوته فعل ما أوجب الله عليه، وهو صلاة الجمعة، ويؤدي العبادة على بينة؟

هذا أحد الوجهين.

طالب:.......

ما الذي يترتب عليه مثل مسألتنا؟

طالب:.......

نعم، لكن الجمهور على أن الإدراك بإدراك الجزء، أنت تقصد الجمعة أو غيرها؟

طالب:.......

جمهور أهل العلم على أن الإدراك  في الصلاة عموما يكون بأدنى جزء من الصلاة، وقالوا: إن إدراك ركعة أو إدراك سجدة إنما هو المقصود به موافقة الإمام في شيء من الصلاة بغض النظر عن ركعة كاملة أو أقل.

طالب:.......

في زمن التشريع يختلف، يعني وقت التشريع تختلف أحكامه عن وقت استقرار الشرع.

طالب:.......

عامة أهل العلم عليه.

طالب: أحسن الله إليك ألا يستأنس بقصة علي حينما أهل ولم يعين؟

الحج أمره أوسع، أحرموا بالحج فقلبها النبي -عليه الصلاة والسلام- عمرة، يعني النية في الحج أمرها أوسع.

قال: "ومن أدرك معه أقل من ذلك بنى على ظهر" أو بنى عليها ظهراً، إذا كان قد دخل بنية الظهر بهذا الشرط؛ لحديث: ((إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى)) أما إذا دخل بنية جمعة فلا تصح منه ظهرا، ولو دخل بنية ظهر لا تصح منه جمعة، هذا واضح ودلالة الحديث عليه ظاهرة، وذكرنا الصور التي يمكن أن تندرج في المسألة طرداً وعكساً.

قال: "ومتى دخل وقت العصر"...

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

إذا دخل بنية الجمعة، وتبين أن الإمام قد رفع يتمها نافلة، لا تصح منه ظهرا ولا جمعة.

قال: "ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى، وأجزأتهم جمعة" بدليل: ((من أدرك ركعة من صلاة الصبح... فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر)) وهذا في جميع الأوقات، إذا أدرك من الوقت ركعة فإن الصلاة تكون أداءً، يعني الجمعة في غير وقتها لا تصلى جمعة تصلى ظهرا؛ لان الجمعة لا تقضى، فإذا أدرك ركعة منها قبل خروج وقتها تكون أداءً، ولو فعل باقيها خارج الوقت، ومنهم من يقول: كلها قضاء، ومنهم من يقول: ما أدركه في الوقت أداء، وما أدركه بعده قضاء، والجمهور على أن الحكم ينعطف كما انعطفت النية في صيام النفل من الضحى تكون الصلاة كلها أداء؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ((أدرك)).

"ومتى دخل وقت العصر وقد صلوا ركعة أتموا بركعة أخرى وأجزأتهم جمعة" ومثل ما ذكرنا في صلاة الصبح والعصر.

"ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما" ومن أدلة هذه المسألة أحاديث تحية المسجد وقد تقدمت، ومن أدلتها أن النبي -عليه الصلاة والسلام-أمر الداخل حينما سأله قال: ((هل صليت ركعتين؟)) قال: لا ((قم فاركع ركعتين)) وفي رواية: ((وتجوز فيهما)) فهو مأمور بأن يصلي ولو كان الإمام يخطب، والدلالة نعم؟

طالب:.......

تقدم الكلام في تحية المسجد وحكمها، وجماهير أهل العلم على أنها سنة، ومنهم من قال بوجوبها، والأمر بها صريح.

على كل حال من دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين يوجز فيهما، الحديث: ((وليتجوز فيهما)) من أهل العلم من يرى أنه لا يجوز له أن يصلي والإمام يخطب؛ لأن تحية المسجد سنة والاستماع واجب، ولا يعارض الواجب بالسنة، الآن دخل المسجد الحرام والإمام يخطب هل له أن يحيي البيت بالطواف كما يحيي المسجد بالركعتين أو ليس له ذلك؟ تحية البيت الطواف، تحية المسجد الركعتين، دخل والإمام يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لكن قال: أنتم تقولون: تحية المسجد أنا أحيي البيت وهو أعظم؟

طالب:.......

ألا تشاهدون الطائفين يطوفون والإمام يخطب؟

طالب: لكن -أحسن الله إليك- أمر بالركعتين فأذن له فيهما، لكن غير ذلك الأصل الإنصات.

يعني الركعتان على خلاف الأصل.

طالب: إي نعم الأصل الإنصات.

وعدم الحركة ((من مس الحصى فقد لغا)) والطواف أشد من ذلك، هل المتجه منع الطواف وقت الخطبة؟ وهناك من يدخل المسجد لا على نية الدخول في الجمعة وسماع خطبتها؛ لأن الاستماع يلزم كل أحد أو يلزم من جاء قاصداً الجمعة والخطبة معها.

طالب: ما دام دخل المسجد يا شيخ أصبح من أهلها يا شيخ.

هذا شخص لا تلزمه جمعة، أو امرأة، المهم فرصة المطاف خفيف أطوف، نعم؟

طالب:.......

لا هو إذا دخل المسجد وقصد البيت فتحية البيت الطواف، وتحية المسجد الركعتين، فإذا طاف وصلى الركعتين يكون قد حيا الجميع، نعم؟

طالب:.......

الحركة.

طالب:.......

هذه ضرورية.

طالب:.......

هذه ضرورية ، يعني إلى أن يجلس هذه ضرورة، لكن لو قام إلى الترامس وشرب والإمام يخطب؟ المسائل ما تنتهي، هل له أن يقوم إلى الترامس ويشرب وبدون كلام؟ وما حكم الأكل والشرب أثناء الخطبة؟

طالب: أحد من مس الحصى يا شيخ.

ترى ذكرنا مسألة إن كان تذكرونها مص ما يمص من الحلاوة مثلاً يلحق بالأكل أو بالشرب؟ وهل يدخل هذا في مس الحصى باعتبار أنه مسه بجزء من بدنه، أو يكون المس باليد؟ هاه؟

طالب:.......

لا ما ينافي الإنصات ولا شيء، ولا ينافي ولا القراءة ولا ينافي الذكر، لا أبدا لا ينافي الذكر، الأمور سهلة، لكن هل له أن يفعل أو ليس له أن يفعل والإمام يخطب؟

طالب: أليس فيه انشغال يا شيخ.

طالب: فيه شيء من الانشغال الذهن ينصرف إلى هذا.

لا ما ينصرف ذهنه....

طالب: فيه نوع عبث.

لا لا، مدخلها قبل أن يدخل الخطيب واستمر إلى أن ينتهي الخطيب؛ لأن من أهل العلم من يرخص في الشرب أثناء الخطبة، ولا يرخص في الأكل، ومنهم من يرخص في الشرب في النافلة يذكر عن ابن الزبير ولا يرخص في الأكل، هاه؟

طالب:.......

من مصلحة الصلاة؟

طالب:.......

ما عاد يحتاج يرطب حلقه..، الذي يمص حلاوة أشد بعد.

طالب: يا شيخ باكر يطلعون يمصون حلاوة.

هاه؟

طالب:.......

لا لا، إذا أجازوه ما قيدوه بالحاجة.

طالب:.......

لا الضرورة غير الحاجة.

طالب:.......

كلام كله بحث، أنا لا أقرر مسائل، ولا أقرر حكما، نحن نبحث، وأقول: هل حلاوة المص هذا في حكم الشرب؛ لأن الذي ينساب إلى الجوف سائل؟

طالب:.......

لا لا، نريد الإطلاق المؤثر في الأحكام.

طالب:.......

الآن الذي ينساب إلى المعدة وله جرم هذا أكل، طيب الذي ينساب إلى المعدة سائل شرب أو أكل؟ شرب، هذا لغة وشرعاً وعرفاً شرب، يعني الحقائق..،

طالب:.......

كيف؟

طالب:.......

لا ليس بأكل هو شرب، لكن يبقى أن مثل ما تفضل الأخ هل ابن الزبير أطلق القول بالشرب لكل أحد، ولو من غير حاجة؟ أو أن الحاجة إذا دعت إلى ذلك تقدر بقدرها، وحينئذٍ إذا دعت الحاجة وليس عنده ماء عنده عصير، ما الحكم؟

على كل حال عامة أهل العلم على أنه لا يجوز لا أكل ولا شرب، والصلاة تبطل به، وانتهينا حتى في النافلة.

طالب:.......

أين؟

طالب: الفرق بين.......

الفرق بين ما يؤكل وما يشرب أن هذا سائل وهذا له جرم.

طالب:.......

دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يركع ركعتين، والصحابة -رضوان الله عليهم- لا يزالون يصلون حتى يدخل الإمام، فإذا دخل الإمام فلا صلاة إلا تحية المسجد، سواءً كان وقت الزوال أو بعد الزوال أو قبله على الخلاف في وقت الجمعة، وجاء ما يدل على أن الجمعة ليس فيها وقت نهي، أولاً: فعل الصحابة ظاهر في هذا أنهم يصلون حتى يدخل الإمام، معناه أنهم يصادفون وقت النهي، وجاء ما يدل على أن النار لا تسجر في يوم الجمعة، فلا يكون فيها وقت نهي.

طالب: أحسن الله إليك لو دخل والمؤذن يؤذن؟

نعم دخل والمؤذن يؤذن، هل الأفضل أن يجيب المؤذن ويؤخر الركعتين أو يصلي الركعتين ولا يجيب المؤذن؟

نقول: إذا كان يصلي الركعتين والخطيب يخطب، فمن باب أولى أن يصلي الركعتين والمؤذن يؤذن؛ ليتفرغ للخطبة.

طالب:.......

لا لا، على الأصل، كل على أصله.

طالب:.......

لم يجزم، جاء النهي ((فلا يجلس حتى يصلي ركعتين)).

طالب:.......

لا لا، ما يقرر الوجوب، لا لا، كل على أصله في حكمها، وعامة أهل العلم على أنها سنة.

طالب:.......

ويش هو؟

طالب:.......

لا لا، لا يكفي، لكل أسبوع ركعتان.

طالب:.......

هاه؟

طالب:.......

يطوف..، الطواف؟

طالب:.......

وهو قاصد الجمعة؟

طالب: إيه.

هذا أشد.

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يقول: ما مفهوم التصوف عند المتقدمين؟

إن كان المراد بالمتقدمين الصحابة والتابعين فلا يوجد هذا الاصطلاح عندهم، وهو اصطلاح حادث، وإن كان المراد بالمتقدمين من في القرن الثالث فما دون فهو يطلق بإزاء التصوف الغالي الذين هم غلاة، ولهم شطحات كبراء هؤلاء هم المتصوفة، فيما بعد صار يطلق ويتوسع في إطلاقه على العباد والزهاد لمشابهتهم أولئك في عبادتهم وزهدهم، وإن كان هؤلاء على الجادة، وقد يوجد عند بعضهم بعض المخالفات، وأولئك عندهم ما يصل بهم إلى حد قد يخرجهم من الملة.

هذا يقول: مسألة أويس بن عامر القرني، ومن تكلم فيه، في واقع الأمر أن القصة ليست مروية يعني مع عمر بن الخطاب إلا في صحيح مسلم، وأما من ضعف هذا الحديث يقول: الرد عليه من وجهين:

أولاً: الفهم الذي فهمه من الإمام أحمد ومالك ليس الفهم المراد منهم حيث أنهم قصدوا أنه ليس له رواية، وهذا الذي رجحه الذهبي وابن عدي، بل قال الذهبي: هو من العباد الزهاد، ولولا الرواية أو القصة التي في مسلم لما تكلمت فيه، انتهى بمعناه في الميزان.
ثانياً: كيف تضعف حديثه، وهو ليس له حديث، هذا من غريب فهم من ضعف الحديث الذي في مسلم؛ لذلك قال ابن عدي: ليست له رواية، وكل ما عنده نتف من أخباره في الزهد والورع، ولذلك عندما رمز له ابن حجر في التقريب رمز له بميم، قال: وله قصة في صحيح مسلم.
يعني فرق بين أن يرد الاسم في سند الحديث، وبين أن يرد في متن الحديث، يعني لما يذكر الدجال في متن الحديث نضعف الحديث لأن الدجال كذاب؟ نعم؟
طالب: لا.
ما له علاقة، العبرة بإسناد الحديث الذي يتصل بالثقات من أوله إلى آخره، وأما ما يرد في متنه فلا يبحث فيه، فإن كان مرد تضعيف من ضعف لهذا الأمر؛ لأن أويساً القرني تكلم فيه باعتبار أنه ليس من أهل الحفظ والرواية والإتقان، إنما هو عابد، فكما يقال، لكن مثلاً قاله عمر لقدامه بن عثمان بن مظعون، يعني لا نستطيع أن نقوله في هذا المجال، لكن يبقى أنه لم يصوب صوبه، كما قال الحافظ العراقي -رحمه الله-، من كان يضعف القصة ويستبعدها ويستنكرها باعتبار أنها إخبار عما لم يقع، فقد أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن كثير من الأمور التي لم تقع، وهذا من دلائل نبوته -عليه الصلاة والسلام-، فعلى كلا الحالين التضعيف لا وجه له.

يقول: ما حكم استعمال العزائم في الرقية؟ وهي التي تكتب بالزعفران، ثم توضع في الماء وتشرب، وكذا ما حكم القراءة في الماء والنفث فيه للرقية؟

أما بالنسبة للماء فقد جاء ما يدل عليه عن عائشة وغيرها، وأما حكم الزعفران فحكمه حكم الماء، ما يظهر الفرق أنه يكتب في ورقة، ثم توضع في ماء بحيث يذوب هذا الزعفران في الماء أو في جام، يعني في صحن أو شيء ويسكب عليه ماء هذا ما يظهر فيه فرق، لكن الإشكال في العزائم التي تعلق، هذه الممنوعة سواءً كانت من القرآن أو من غيره.

يقول: هل يجوز إعلان الولائم في المسجد عبر مكبرات؟

المساجد لم تبن لهذا، وتصان عن هذه التصرفات، وكان الناس قبل وجود هذه البطاقات للدعوات إلى وليمة العرس مثلاً، كان صاحب الشأن يقف عند باب المسجد، ويعلن ما يريد، أنه غداً أو بعد غد، أو اليوم الفلاني عندنا مناسبة زواج، فلا يتأخر أحد، يعني دعوة الجفلاء كما هو معروف، أما أن يدعى في مكبرات الصوت داخل المسجد فالمساجد لم تبن لهذا.

يقول: ما حكم قول الكثيرين عند التوثيق: "في ذمتي"؟

أو يطلب منه في ذمتك؟ إن كان المراد به القسم، وأن الفاء بمعنى الباء فهذا لا يجوز؛ لأنه حلف بغير الله -جل وعلا- وهو شرك، وإن كان المراد به أن هذا أتحمله وأتحمل مسئوليته في ذمتي هذا أمره أخف.
طالب:.......
أليس قد مر علينا؟

يقول: ما رأيكم فيمن يقول: لماذا لا نقول بالتأويل السائغ الموافق للغة العربية في القرآن مثل النزول في الثلث الأخير من الليل يؤول بنزول الأمر، ويؤيد هذا آية الأنعام؟

الله -جل وعلا- ينزل حقيقة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، وهذا له نصوصه، وأمره ينزل في كل حين من غير تحديد وقت معين.

يقول: الإنصات المأمور به من حضر الخطبة متى يبدأ؟

هل يبدأ من دخول الإمام كما يقول أبو حنيفة: إذا دخل الإمام حرم الكلام، أو يبدأ من الشروع في الخطبة كما يقوله الجمهور؛ لأن الإنصات من أجلها، وعلى هذا يجوز الكلام قبل أن يشرع الإمام في الخطبة ولو بعد الأذان، وبين الخطبتين إذا جلس الإمام وسكت، وبعد الفراغ منها قبل الصلاة، وكأن هذا هو المتجه؛ لأن الإنصات من أجلها، لكن لو أن الإنسان انشغل بدعاء من دخول الإمام إلى أن يدخل في الصلاة، وأنصت للخطيب أثناء كلامه وأثناء خطبته كان هذا هو المطلوب؛ لأنها وقت إجابة.

هل أهل السنة يعرفون معاني الصفات كلها؟

المعاني يعرفونها، لكن الكيفيات لا يعرفونها، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، فلا يسأل عن الكيف، والمعنى واضح؛ لأنه بلسان عربي مبين، بلغة فصيحة واضحة، بألفاظ مستعملة في المشاهد، لكنه لا يقاس عليها غائب.
ذكرنا مراراً في التفريق بين مذهب السلف الذين يمرون آيات الصفات كما جاءت، ولا يتعرضون لتأويلها، وبين التفويض الذي زعم بعض من كتب في هذه الأيام أنه هو مذهب السلف، ذكرنا أن هناك فرقاً كبيراً بين كلمة لها معنى معروف، متداول بين الناس، وإذا رجع إلى المعاجم من كتب الغريب عُرف معناها في المشاهد، لكن الغائب لا يمكن قياسه على المشاهد، وبين كلمات لا معاني لها، وإن كانت حروفها عربية، ففرق بين أن يقال لك في المغرب شخص يقال له: زيد، بارع في علم العربية مثلاً، ينقدح في ذهنك أن هذا الرجل الذي لم تره، ولم يقل لك أحد: إنه مثل فلان يشبه به، يعني ينقدح في ذهنك أن هذا اللفظ علم على شخص مفهوم مأخوذ من الزيادة، وعلم على شخص من صفته أنه خُلق على أحسن تقويم كغيره من بني آدم، وأن له عينين، ويدين، ورجلين، ورأس، هذا الذي ينصرف ذهنك إليه، مجرد ما تسمع أنه رجل، وأنه مسمى بهذا الاسم، تعرف الاسم وحقيقة الاسم وانطباقه على هذا الشخص، ولو قيل لك: إنه مثل فلان، مثل زيد الذي رأيناه بالأمس، أو جارنا أو كذا، تقرب لك الصورة، لكن الرب -جل وعلا- ذكر له أسماء وصفات مفهومة المعاني، لكن لم نره، ولم يرد به خبر، يعني الكيفية لم يرد بها خبر، ولم يحل إلى شيء محسوس، ما قيل: إنه مثل كذا، التمثيل ممنوع {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [(11) سورة الشورى] فنعرف أن هذه الصفات لها معاني، لكن لا نعرف حقيقتها وكيفيتها، يعني لو قيل لك: ما الفرق بين زيد وديز؟ الكلمتان مجردتان زيد وديز بينهم فرق أو ما بينهم فرق؟ من حيث وضوح المعنى في ذهنك، زيد علم على شخص من الزيادة مأخوذ في الأصل، والشخص هذا من صفاته كذا وكذا، لكن ديز ليس لها معنى، فهذا الذي يقول بالتفويض يقول: الأسماء والصفات مثل ديز، ما نعرف شيئا ألبتة عنها، والذي يقول: إننا نعرف معانيها، لكن لا نعرف كيفياتها، نقول: مثل زيد شخص لم نره ولم يقس على أحد مع الفارق الكبير أن زيدا له مثيل في البشر، لكن لا نعرفه، والله -جل وعلا- ليس كمثله شيء.
أما معرفة السؤال الثاني يعرفون معاني الصفات كلها؟ نعم يعرفونها، أم سلمة قالت: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، مثل ما قال مالك -رضي الله عنه وأرضاه-.
طالب: ثبت عنها أحسن الله إليك...
نعم.
طالب: ثبت عن أم سلمة؟
والله يذكرونه عنها، ما أدري، والله ما بحثت، على كل حال هذا معروف عند سلف الأمة.
طالب: وهو مشهور.
إيه.

هل الخطيب يشمله ما جاء في الحديث من الترغيب في التبكير إلى الجمعة أم لا؟

لا، عليه أن يقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- باعتباره إماما، فلا تشمله النصوص المتناولة للمأموم.

هل جاء في الشريعة ما يدل على تهنئة أهل شهيد المعركة أم لا؟ وعليه هل يعزون أم لا؟

أما يعزون نعم؛ لأنها مصيبة بالنسبة لهم يعزون، وأما كونهم يهنئون فكغيرها من الأمور التي تسر مع أن فيه شيء من التنافر، قد لا يحتمله كثير من الناس بين التهنئة والتعزية، يعني مثل ما حصل لبعض الخلفاء مات أبوه وهو الخليفة بعده فنُصب مكانه، فيعزى بأبيه، ويهنأ بولايته، لماذا؟ لأن الجهة منفكة، لكن تهنئ وتعزي في ذات واحدة، يعني الأمران ينصبان على شيء واحد؟ هذه الجهة غير منفكة، وإن كانت الجهة من حيث الوصف تكون منفكة، تتصور من حيث الوصف، نعم؟
طالب:.......
هي تهنئة باعتبار، تعزية باعتبار.

هل صح في حديث أن الرجل ينادى يوم القيامة باسم أمه؟

لا، لم يصح فيه شيء {يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ} [(71) سورة الإسراء] هذا معول من يقول: إن الناس يدعون بأسماء الأمهات، ويعللون ذلك تشريفاً لعيسى ابن مريم، وستراً على أولاد الزنا، لكن الثابت أنه يدعى بأحب الأسماء إليه، وجاء أيضاً: ((هذه غدرة فلان ابن فلان)) المقصود أنه يدعى باسمه واسم أبيه، المقصود أن أوضح الأدلة عندهم هذا، وليس فيه دليل، الإمام غير الأم.

هذا يسأل يقول: إذا دخل المأموم مع الإمام في صلاة الجمعة بعد التشهد الأخير -يعني قبل السلام- ثم سلم الإمام فمن ذهب إلى قلب النية من صلاة جمعة إلى نية نافلة مطلقة،

ثم يسلم منها، ثم يصلي الظهر لاختلاف النية بين صلاة الجمعة والظهر، فهل فعله هذا صحيح؟ وهل هو قول لأحد من أهل العلم؟
يأتي في درس اليوم -إن شاء الله تعالى-.

بماذا يرد على من يرى عدم التفريق بين اتفاق أهل العلم والإجماع المعتبر؟

الإجماع معروف أنه قول الكل، إلا ما يذكر عن محمد بن جرير الطبري أنه يرى أن الإجماع قول الأكثر، بل هذا معروف عنه، يعني تفسيره مملوء بنقل الإجماع مع ذكره الخلاف، يذكر القراءة، ثم يذكر من خالف قراءة الأكثر، ثم يقول: والصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القرأة على ذلك، فهو يعتبر الإجماع قول الأكثر، وهو منقول عنه في كتب الأصول، أما من عداه فالإجماع قول الكل.
الاتفاق قد يحكى ويراد به اتفاق الأئمة الأربعة، كما يذكره ابن هبيرة في الإفصاح.

ما حكم قتل المسلم بالذمي أو المعاهد أو المستأمن؟

جماهير أهل العلم على أن المسلم لا يقتل بالكافر، ولا يعني هذا التهوين من شأن دم الذمي أو قتل الذمي أو المستأمن؛ لأنه جاءت فيه نصوص.