شرح مختصر الخرقي - كتاب الزكاة (04)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد:
فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا" يعطي المزكي صاحب المال "لا يعطي من زكاته المفروضة للوالدين وإن علوا ولا للولد وإن سفل" الأصول والفروع لا يجوز صرف الزكاة إليها لماذا؟ لأن نفقتهم واجبة عليه فلا تصور حاجتهم الأصلية المقتضية لأخذ الزكاة مع وجوب النفقة منه، وإذا أعطاهم من زكاته فإنه بذلك يقي ما له الواجب عليه فلا تصح ولا تجزي أن تدفع الزكاة إلى الوالدين وإن علوا ولا للولد وإن سفل، والولد يشمل الذكر والأنثى، والوالدان هما الأم والأب والأصول وإن علوا الجد والجدة من الجهتين والولد وولد الولد وإن سفل.
طالب: أحسن الله إليك أن يدفعها غيره لهم يعني لو كان الوالد فقيرا والولد غنيا فهل لغير الولد أن يدفع للوالد؟
يقول إذا كان الوالد فقيرا هل له أن يأخذ الزكاة من غير ولده وإن كان ولده غنيًا؟ حاجته تندفع بالنفقة الواجبة على ولده فليس له أن يأخذ الزكاة.
طالب: وإن شح بها الولد يا شيخ.
هم قياس قولهم أن الزكاة لا تدفع إلى امرأة فقيرة تحت غني منفق مفهومه أنه إذا كان الغني لا ينفق أنها تأخذ الزكاة وكذلك الوالد إذا كان الولد شحيحًا أو الولد إذا كان الوالد شحيحًا لكن بعد استنفاذ ما يمكن استنفاذه من وسائل استخراج الحق على الولد أو الوالد أو الزوج بأن يتقدم هذا المحتاج إلى الجهات المختصة إلى المحكمة ويطالب بنفقته على ولده أو على والده أو على زوجها، إذا لم يستطع ذلك وسلك السبل فله أن يأخذ بمقتضى قولهم، إذا كانت المرأة فقيرة تحت رجل شحيح أو هو مفهوم من قولهم لا تدفع الزكاة إلى امرأة تحت رجل غني منفق، والذي يجري على الأصول الشرعية أنها لا تأخذ الزكاة لأن لها أن تطالب ولها أن تأخذ ولو من غير علمه من الزوج، لكن أنا أشرح كلام أهل العلم ومقتضى كلامهم في الزوجة أن الولد له ذلك والوالد له ذلك إذا شح من تجب عليه النفقة بالنفقة لكن مقتضى الأصول والقواعد الشرعية أنها تؤخذ منه قهرًا.
طالب: وإن خافت الطلاق يا شيخ.
إذا خافت على نفسها خشيت على نفسها سواء خشيت على نفسها من ضرب أو تهديد أو طلاق أو ما أشبه ذلك فالشرع فيه فسحة إن شاء الله تأخذ ولا شيء في ذلك.
طالب: ...............
كيف يدفع لفقير؟!
طالب: ...............
هو حال فقره ما عنده شيء وإذا اغتنى لزمته نفقة ولده واضح؟
طالب: ...............
الآن عندنا شيئان: عندنا وجوب النفقة والتوارث فإذا تُصوِّر أخوان أحدهما له ولد والثاني ليس له ولد، وأحدهما فقير والآخر غني، يصرف الغني على الفقير زكاته، تصور هو أخ له، أحدهما له ولد والثاني لا ولد له بمعنى أن الثاني محجوب بولد أخيه، والأوّل غير محجوب بمعنى أنه يرث، أيهما الذي تصرف له الزكاة وأيهما الذي تجب له النفقة؟
طالب: الذي تجب له النفقة الوارث والذي تصرف له الزكاة غير الوارث.
الذي تصرف له الزكاة من تجب نفقته؟
طالب: لا، من لا تجب نفقته غير الوارث الذي لا نفقة له تصرف له الزكاة والذي يرث تجب النفقة له على أخيه.
تجب النفقة ولا تصرف له الزكاة، والثاني تصرف له الزكاة ولا تجب له النفقة بيان ذلك الذي لا ولد له محجوب عن الإرث لكن يُنفق عليه والذي له ولد يرث لكن لا يُنفق عليه.
طالب: ...............
ما هو؟
طالب: ...............
من عنده مزيد إيضاح؟ لأن هذه الأوصاف لها أثر في دفع الزكاة وفي النفقة في دفع الزكاة، وفي النفقة لو تصورنا أن هذين الأخوين لكل واحد منهما ولد فلا توارث بينهما لكن احتاج أحدهما والثاني غني تدفع له الزكاة ولو تصورنا أن لا ولد لواحد منهما وأحدهما غني والآخر فقير.
طالب: عليه نفقة.
تجب عليه النفقة لماذا؟
طالب: لأنه وارث.
لأنه وارث وتجوز الزكاة أو لا؟ لا تجوز الزكاة ولا للزوج ولا للزوجة.
طالب: ...............
أولاد البنات معروف أنهم لا يرثون ومقتضى قولهم ولا للولد وإن سفل أنهم لا يدخلون لماذا؟
طالب: ...............
من الولد وإن سفل ولا للولد يشمل الولد والبنت وإن سفل.
طالب: ...............
ما قال ولا ولا لولد الابن لأنه قال ولا للولد وهذا يشمل الذكر والأنثى وإن سفل فيشمل الذكر والأنثى ولد البنت إذا احتاج تجب نفقته أو ما تجب؟
طالب: لا تجب نفقته على القاعدة إذا فرضناه بالإرث لا تجب نفقته.
هو لا يرث ولد البنت.
طالب: فبناء عليه لا تجب النفقة.
وإلا لم تلزم نفقته تصرف له الزكاة؟
طالب: ...............
لكن مقتضى قوله ولا للولد وإن سفل.
طالب: لا يعطى.
أنه لا يعطى من الزكاة وإذا لم يعط من الزكاة فالسبب وجوب النفقة "ولا للزوج ولا للزوجة" الولد إذا كان عليه دَين غارم يعطى أو ما يعطى؟ لا يعطى من الزكاة ولا للزوج ولا للزوجة أما كون الزوجة لا تعطي زوجها فلأن هذا المال قد يعود إليها بالنفقة وكون الزوج لا يعطي زوجته لأن نفقتها عليه واجبة، في حديث زينب امرأة ابن مسعود عندها مال صدقة فقالت إن زوجها فقير وعندي أيتام في حَجري وفي بعض الروايات وفي رواية أولاد لأخٍ لي فأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن تعطيها لزوجها، أولا الزوجة لا تجب نفقة الزوج عليها فهي لا تحمي بذلك مالها والحديث إن قلنا إن المال الذي أفتى به النبي -عليه الصلاة والسلام- زكاة واجبة فهو نص في الموضوع لكن لا يتعين أن يكون زكاة واجبة؛ لأنه قد يأخذها منها وينفق عليها منها فيعود مالها إليها، وأهل العلم الذين لا يرون الزكاة للزوج ولا للزوجة يقولون إن هذا ليست بزكاة واجبة ما جاء في الخبر فهو صدقة بدليل أن بعض الروايات تقول وولد لي زوجي وولدي والولد بالاتفاق لا تصرف له الزكاة.
طالب: ...............
من زكاة والده لا "ولا للزوجة ولا لكافر" وهذا مجمع عليه من الزكاة الواجبة المفروضة إلا من باب التأليف المؤلفة قلوبهم فإنه يُعطى كما أعطى النبي -عليه الصلاة والسلام- بعض رؤساء القبائل تأليفًا لهم وهذا هو المرجح عند جمهور أهل العلم، وإن قال بعضهم بأن سهم المؤلفة قلوبهم انتهى بوفاته -عليه الصلاة والسلام- لأن الله جل وعلا أعز الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجًا فلسنا بحاجة أن نؤلف الكفار، لكن المرجح أنه إذا وُجد ما يقتضي التأليف فالحكم باقٍ "ولا لكافر ولا لمولود" لمملوك لأن الزكاة تمليك { ۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ } التوبة: ٦٠ والمملوك لا يملك ونفقته على سيده.
طالب: لكن هل يعان بها في مكاتبته؟
مقتضى قولهم ولا لمملوك أنه لا يعان لأنه لا يزال مملوكًا "إلا أن يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا" إلا أن يكونوا من العاملين عليها، هؤلاء الذين ذكروا إذا كانوا عاملين وهل الاستثناء يعود على جميع ما تقدم يعود للوالدين والولد والزوج والزوجة والكافر والمملوك، فإذا عمل الولد على زكاة والده وتولى قبضها منه وصرفها في الأصناف التي يتيسر صرفها فيهم هل يأخذ أجر العمالة أو لا؟ الوالد والولد الزوج والزوجة، أولاً العامل عليها لأننا نرى بعض الجهات تتصرف تصرفا غير مرضي، إمام مسجد يوكل شبابا يجمعون زكوات ويعطيهم منها، رئيس مكتب دعوة مثلاً أو غيره أو جمعية خيرية يوكل شبابا يقبضون الزكوات ويعطيهم هذا ليس له هذا الأمر إنما هو لولي الأمر هو الذي يعين من يجبي الزكاة ويعطي عليها ويفرض له منها، فلو افترضنا أن ولي الأمر عيّن عاملاً على الزكاة فذهب إلى والده وأخذ من زكاته يأخذ منها أو ما يأخذ؟ يأخذ بصفته عاملا لا بصفته ولد، لكن لو قال الأب خذ زكاتي وفرقِّها على مستحقيها وخذ نصيب العامل منها نقول لا، هذا لا يدخل إلا أن يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا، يعطون أجرة المثل بحيث لا يجحفون في الأموال التي مردها إلى المستحقين من الفقراء والمساكين ومن عُطف عليهم، ولا ينقص حقهم لئلا يضيع بعض جهدهم.
طالب: ...............
إذا كانوا موظفين لهم أجور من بيت المال فليسوا بعاملين هؤلاء موظفون هذا الأصل كل إنسان يعين كيفما شاء؟!
طالب: ...............
ما يلزم النص، هذا هو الأجل النص على المخالف المصالح مصالح المسلمين لا تصدر إلا عن ولي أمرهم كلها أو من ينيبه ولي الأمر؛ لأن الأمور بيده كلها فيُعطون بحق ما عملوا "ولا لبني هاشم ولا لمواليهم" الزكاة أو الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد لماذا؟ لأنها أوساخ الناس والنبي -عليه الصلاة والسلام- وجد تمرة فلما رفعها قال «لولا أني أخشى أن تكون من الزكاة أو من الصدقة لأكلتها» ولما أخذ الحسن تمرة من تمر الصدقة قال له النبي -عليه الصلاة والسلام- «كخ كخ» فلا تحل لمحمد ولا لآل محمد، الزكاة المفروضة هذه متفق عليها والتطوع مختلف فيه، والصواب أنها لا تصرف إليهم ولا التطوع؛ لأنها بالفعل أوساخ الناس وتزكية للمال وتطهير له وهم معوضون بالخمس، معوضون عن الزكاة بالخمس لكن إذا لم يوجد خمس واضطُرُّوا إلى الزكاة كأن شيخ الإسلام- رحمه الله- يقول إذا انقطع الخمس أو حرموا منه فإنهم يأخذون الزكاة وإن كان أخذهم من صدقة التطوع المختلف فيه أولى هذا إذا اضطروا إلى ذلك "ولا لمواليهم" لأن موالي القوم منهم كما جاء في الحديث موالي القوم منهم.
طالب: ...............
منهم.
طالب: ...............
كيف؟
طالب: ...............
هو يؤخذ بإقراره فيما يضره لا فيما ينفعه إذا قال إنه من بني هاشم ما نعطيه زكاة لكن ما نعطيه من خمس إلا ببينة؛ لأن شهادته على نفسه مقبولة نمنعه من الزكاة؛ لأن هذا اعتراف على نفسه لكن ما نعطيه من الخمس إلا ببينة.
طالب: ...............
المقصود أنها زكاة عموم الزكاة.
طالب: ...............
إيه وهم ناس نفس الشيء.
"ولا لمواليهم" ويختلف العلماء في بني المطلب هل يُلحقون ببني هاشم أو لا؟ المذهب أنهم يلحقون ببني هاشم، وجاء في ذلك الحديث إننا إنّا وبنو المطلب أو وبني؟
طالب: إنا وبنو المطلب شيء واحد.
إيه لكن وبنو أو وبني؟
طالب: إذا قلنا أن الواو بمعنى مع تصير وبني.
حتى إذا قلنا إنا بمعنى إننا أدغمت النون في النون نعم معطوف على اسمه «وبني المطلب شيء واحد لم نختلف في جاهلية ولا إسلام» هذا دليل من يقول إن بني المطلب يلحقون ببني هاشم فلا يأخذون من الزكاة، والقول الثاني وهو الذي مشى عليه المؤلف أنهم لا يلحقون ببني هاشم إنما يأخذون من الزكاة كغيرهم كبني عبد شمس وبني عبد مناف يأخذون من الزكاة، وقربهم من بني هاشم كقرب بني المطلب.. فيه اختلاف.. في الحاشية أبو بكر؟
طالب: ...............
طيب "ولا لغني" ولا لغني، طيب الزكاة كما جاء في الحديث لما بعث النبي -عليه الصلاة والسلام-معاذًا إلى اليمن «فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم" فالمقابلة بين من تؤخذ منه ومن يعطى من الزكاة وهم الفقراء تقتضي أن الغني لا تدفع له الزكاة وسيأتي في حد الفقير وسيأتي الغني "وهو الذي يملك خمسين درهمًا أو قيمتها من الذهب" النصاب كم؟ النصاب مائتا درهم أو عشرون دينارًا لكن ملك خمسين درهما ربع نصاب لا تؤخذ منه الزكاة ولا يعطوا الزكاة؛ لأنه غني في وقت من الأوقات؛ لأن الخمسين تغنيه وجاء به حديث مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لكنه ضعيف، وقد يكون في الوقت الذي أُلِّف فيه الكتاب أو قبله الخمسين تدخله في حيِّز الغنى بمعنى أنها تكفيه لمدة سنة، لكن الآن قد يجد النصاب والنصاب لا يكفي ربع حاجته بل ولا عشر حاجته إذا قلنا أن مئتي درهم النصاب، ستة وخمسون ريـالاً عربيًا من الفضة، والست والخمسون هذه كم قيمة الريـال العربي؟ كم؟
طالب: ...............
كان اثنا عشر وكان عشرة أظن ارتفع كثيرا الآن يمكن يزيد اثنان وعشرون أو خمس وعشرون اضرب عشرين في ستة وخمسين ألفا وكم مائة.
طالب: ...............
نعم الذي عنده ألف هذا ما يأخذ زكاة؟ هذا إذا طلع إلى السوق ما رجع منهن بريـال واحد مرة واحدة قد لا تكفيه أسبوعا فتجب عليه الزكاة في هذا النصاب ، لكن لا يتصور أنه يحول عليها الحول وإلا هذا النصاب فإذا كان عنده نصاب كامل دخل في حيِّز الأغنياء لوجوب الزكاة عليه لاسيما إذا حال عليه الحول وأخذ الزكاة باعتبار أن الحد الصحيح للفقير الذي لا يجد شيئًا والمسكين الذي يجد دون الكفاية، وهذا الذي عنده ألف ومائة أو ألف ومئتين أو ألف وخمسمائة الراتب ألف وخمسمائة إذا طلع الراتب ذهب إلى السوق وانتهى ورجع ما عنده شيء هذا لا يتصور أن يحول عليه الحول فيقال يجب عليه زكاة فهو فقير على جميع المقاييس لكن والخبر ليس بصحيح.
طالب: ...............
كلٌّ بحسبه وعلى حسب إيراده ودخله والكفاية على حسب موقع الإنسان في المجتمع هو من أوساط الناس، من علية القوم، من صغار العوائل أو ما أشبه ذلك، أو من الناس الذين ليس لهم شأن، المقصود أن هذا يتفاوت حسب الظروف والأحوال والأزمان والبلدان، يعني تظن الكفاية في مصر والشام والمغرب مثل الكفاية عندنا؟ فضلاً عن الهند والشرق لا، تختلف اختلافا كبيرا بدليل أنك تحضر من يخدمك براتب قليل جدًا، أيضًا الأزمنة لها ظروفها الآن لو قيل لو نظرنا في غلاء المهور الذي يفعله بعض الناس رجل دفع ثلاثمائة ألف على زوجة نقول المهر غالي أو رخيص؟ انظر إلى هذا في زمن موسى استأجره عشر سنين، كم يؤجر الإنسان نفسه عشر سنين في ظروفنا؟ ترضى أن تعمل عشر سنين بمليون؟! أحد يرضى؟! لاسيما من الذين عندهم دخل، بعض الناس نعم يرضى؛ لأن المقصود أن مثل هذه الأمور تختلف يعني من ليس لها ضابط إلا أن الكفاية معتبرة ولا بد من تصريف الأموال في الحوائج الأصلية، أيضًا كون الحوائج أصلية أو فرعية تختلف باختلاف الظروف والأحوال، يعني كنا قبل ثلاثين سنة إذا سئل العالم هل السيارة حاجة أصلية تؤخذ لها الزكاة قال لا، المكيف لا، الثلاجة الغسالة كل شيء لا، لأن الإنسان عاش قبل ذلك بدونها لكن إذا نظرنا إلى ظروفنا الآن يمكن أحد أن ينام بدون مكيف يمكن؟ ما يمكن إذًا حاجة أصلية وهكذا فالمسائل تختلف باختلاف ظروفها وأحوالها.
طالب: ...............
ضعيف نعم.
طالب: ...............
تعرف من صححه يعني من تساهل الشيخ- رحمه الله- يعني هل الغنى إما أن يكون حقيقيًا أو حكمًا مثل ما نقول الفقيه إما أن يكون بالفعل أو بالقوة القريبة، من الفعل يعني رجل مكتسب رجل موظف أسرة صغيرة وراتبه خمسة آلاف ينفقها كلها في الشهر هل نقول أن هذا الآن ما بيده شيء يمكن يفصل في أثناء الشهر ولا يستحق المال هو ما يستحقه إلا إذا تم الشهر، في أول الشهر نعتبره فقيرا أو في حكم الغني؟ هو ما عنده شيء في أول الشهر ولا يستحق الأجرة حتى يكمل الشهر، في أثناء الشهر لا يستحق الأجرة إلا بقدرها، هو غني بالقوة القريبة من الحقيقة، لا حظ فيها لغني ولا لذي مِرَّة سوي ذي المِرة السوي الغني القوي المكتسِب القوي المكتسب لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة.
طالب: هذ الذي ليس عنده شيء وينتظر أجر آخر الشهر فاحتاج في أثناء الشهر.
يقترض.
طالب: إذا لم يجد من يقرضه.
على كل حال هو في حكم الغني عنده ما يكفيه، وإن كان لا يستحقه لكن عنده ما يكفيه والا كان كل الناس يأخذون من الزكاة إلى يوم أربع وعشرين وثلاث وعشرين صحيح.
طالب: ...............
ذي مرة قوة هو لا يستحق إذا كان يستطيع العمل يلزم أن يعمل يلزمه أن يعمل.
طالب: ...............
إذا ما وجد عملا هناك عاد إذا بذل السبب.
طالب: ...............
إذا ما يكفيه مسألة ثانية يأخذ ما يكفيه.
"ولا يعطى إلا في الثمانية الأصناف" المنصوص عليها{ ۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ } التوبة: ٦٠ منصوص عليها في القرآن ما ترك الله- جل وعلا- قسمتها لأحد ولا لنبيه -عليه الصلاة والسلام- الفقير معروف وهو الذي لا يجد، والمسكين هو الذي يجد دون الكفاية وهو أحسن حالاً من الفقير عند الجمهور، ويرى الحنفية أنه أسوأ حالاً من الفقير، والغارم سواء كان لحظ نفسه أو لحظ غيره والعامل هو الذي يعمل بجهده وبجسده لأخذها من أربابها من الأغنياء وصرفها في الفقراء شريطة أن يوليه من يملك التولية، والمؤلفة قلوبهم وعرفنا الخلاف فيهم فيما تقدم، من أهل العلم من يقول أنه لا تأليف بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- والجمهور على أن نصيبهم باقي في سبيل الله، عامة أهل العلم على أنه الجهاد في سبيل الله ولا يصرف من الزكاة لغير المجاهد وإن جاء تسمية الحج في سبيل الله، وسبيل الله في كثير من النصوص أوسع من الجهاد كل ما فيه مصلحة عامة في سبيل الله؛ ولذا يفتي بعض أهل العلم بمقتضى هذا العموم فقال يؤخذ للدعوة من الزكاة، يؤخذ لحفظ القرآن من الزكاة، يؤخذ لأي مرفق عام من الزكاة؛ لأنه في سبيل الله، لكن عامة أهل العلم على أن المراد في سبيل الله الجهاد فقط، وابن السبيل هو المسافر البعيد عن أهله ووطنه وماله انقطعت به السبيل فإنه يأخذ بقدر ما يوصله إلى بلده والآن يكاد أن يكون انقطع هذا الوصف فالغني في بلده غني في كل مكان، بطاقات هذه الصرافات تسحب لك في أي مكان كنت، فلا يكاد أن يكون موجودًا إذا احتاج إلى ما يوصله إلى بلده، لو افترضنا أدخل بطاقة الصراف فإذا مدتها قد انتهت وبحث عمن يقرضه ليحوّل عليه إذا وصل ما وجد هذا مثل ما يذكرون ولو كان غنيًّا في بلده يأخذ من الزكاة إذا لم يجد من يقرضه.
طالب: ...............
نعم.
طالب: ...............
لا لا، هؤلاء يتقاضون أموالا من بيت المال هؤلاء موظفون ليسوا عاملين، إذا تقاضى على شيء لا يأخذ غيره.
طالب: ...............
موظفون وينتدبون انتدابا كيف يأخذون؟ وهذا إذا أوقت الصرف عليه من بيت المال تصرف لهم من الزكاة لأنهم يدخلون في العمالة.
طالب: ...............
نعم، طالب العلم إذا كان فقيرًا أو محتاجًا يأخذ بوصف الفقر والحاجة لا بوصف طلب العلم هل من الحاجة لطالب العلم؟ هل من حاجته الأصلية الكتب؟ شيخ الإسلام يقول نعم والآن تيسرت الأمور وأنا لا أجزم بقول شيخ الإسلام.
طالب: ...............
أجرة مثل بقدر جهده "ولا يعطى إلا في الثمانية الأصناف التي سمّى الله عز وجل إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه فيسقط العامل" لأنه لا يوجد عامل، وليس له أن يكلف ولده ليوزعها ثم يقول هذا عامل؛ لأن أجرة إيصال الأموال إلى مستحقيها إذا أخرجها بنفسه وأجرة الكيل والوزن وما أشبه ذلك عليه على صاحب المال فيسقط العامل، وإن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأه يعني يعطيها للفقراء يعطيها للمساكين كل زكاته أو يعطيها للمجاهدين أو يعطيها لأي صنف من الأصناف الثمانية تجزئ في قول الأكثر، ويرى الشافعية أنه لا بد من صرفها في الثمانية توزع عليهم إذا كان فيها سعة، وبعضهم يرى أنها لا بد أن تصرف لجمع من كل صنف من هذه الثمانية، ما تعطى ثمانية أصناف على شخص؛ لأنها سيقت في الأصناف الثمانية بالجمع { ۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ } التوبة: ٦٠ تعطي فقير واحد للمساكين تعطي مسكين واحد؟! والجمهور على أنه يعطى ولو واحد إذا لم تخرجه إلى حد الغنى كما قال "وإن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأها إذا لم يخرجه إلى الغنى"
طالب: ...............
أي؟
طالب: ...............
الثمانية.
طالب: ...............
إيه نعم لابأس..
طالب: ...............
لا، هذا سيأتي سيشيرإليه، ومعروف المذهب أنها تحسب من الزكاة، ولا زكاة في مال من عليه دَين ينقص النصاب وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى، سم.
قال رحمه الله تعالى المسألة التاسعة والعشرون قال الخرقي وإن أعطاها كلها في صنف واحد في صنف منها أجزأه إذا لم يخرجه إلى الغنى وهو المنصوص عن أحمد ووجهه أنه مذهب عمر وعلي وحذيفة ومعاذ وابن عباس وبه قال من الفقهاء أبو حنيفة ومالك وقال أبو بكر لا يدفع إلا في الثمانية وبه قال الشافعي ووجهه أنه لما لم يجز الاقتصار في خمس الخمس على بعض الأصناف كان كذلك في الزكاة.
على كل حال قول الجمهور أنها تصرف إلى صنف واحد أو إلى شخص واحد ما لم تخرجه إلى حيّز الغنى، والقول الثاني أنها توزع على الأصناف الثمانية الموجود منهم، الموجود من الأصناف الثمانية توزع وبعضهم يزيد على ذلك أن تصرف إلى الأصناف الثمانية على أن يكون كل صنف فيه جمع، وأقل الجمع ثلاثة، تعطي ثلاثة من الفقراء ليصح أنك طبقت { ۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ } التوبة: ٦٠ لكن أعطيت فقيرا واحد ومسكينا واحد ومؤلَّفا وعاملا واحدا وكذا واحد ما صح أنك أعطيت هؤلاء الذين نُص عليهم، ما قال إنما الصدقات للفقير والمسكين يعطون واحدا لا إشكال، على كل حال هذا قول خلاف ما عليه عامة أهل العلم، والصواب أنها تعطى والسياق ليس سياق حصر لا يجوز أن يتعدى.
"ولا تخرج الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة" لحديث بعث معاذ إلى اليمن «تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم» أغنيائهم أغنياء ماذا؟ البلد، هل نقول أن المراد أغنياء اليمن فترد في فقراء اليمن؟ لأن النص يحتمل في فقرائهم، يعني في فقراء أغنياء المكان الذي فيه الزكاة فترد في فقراء المكان، ولما بعث معاذًا إلى اليمن في فقرائهم يعود إلى اليمن المبعوث إليه وفقراء اليمن المبعوث إليهم فلا مانع أن تعطى زكاة هذا الإقليم الكبير لفقراء هذا الإقليم الكبير ولو زاد على مسافة قصر، لكن هذا ما فهمه أحد إنما تؤخذ الزكاة من أغنياء هذا المكان الذي فيه الأغنياء وتعطى في فقراء هذا المكان الذي أُخذت من أغنيائه؛ لأن أنظار هؤلاء الفقراء تشوفت إلى هذه الأموال، بينما من غاب عنها لا يتشوف إليها، ومنهم من يقول لا مانع من نقل الزكاة من إقليم إلى إقليم ولو بَعُد؛ لأن المراد أغنيائهم وفقرائهم المسلمون من أغنياء المسلمين فترد في فقراء المسلمين، جاء حديث ضعيف أن زكاة مخلاف لا تنقل إلى مخلاف وما أشبه ذلك هذا ضعيف جدًا، نعم أهل البقعة التي فيها الزكاة أولى الناس بها وهم أحوج الناس إليها وأنظارهم تتشوف إليها فهم أولى من غيرهم، لكن إذا وجد مبرر الجهاد في جهة بعيدة عن هذا المكان والمجاهدون انقطعوا تصرف لهم الزكاة وإن بعدوا، طيب يوجد فقير قريب جدًا من المزكي والصدقة على القريب صدقة وصلة المقصود أنه إذا وجد مبرر فقد قال جمع من أهل العلم أنه لا مانع من نقلها، وجيء للنبي -عليه الصلاة والسلام- بصدقات من جهات: من اليمن ومن البحرين ومن من جهات متعددة المقصود أن نقلها إذا وجد في مكانها من يأخذها فهو خلاف الأولى، وإذا لم يوجد وقد جاء في بعض النصوص ما يشير إلى أن النقل إنما كان لعدم حاجة أهل البلد وأهل الجهة، وإذا لم يوجد محتاج في تلك الجهة فهذا محل اتفاق.
طالب: ...............
والله الآن السكن حاجة أصلية لكن يُنظر في مقدار هذه الحاجة لو أن شخصًا من أقاربه رجل محتاج لا تلزمه نفقته وقال بدلاً من أن أدفع له ثلاثين ألفا سنويا أدفع مائة وخمسين ألف وأرتاح ويرتاح هو بقدر حاجته؛ لأن بعض الناس يتوسع يشري بيتا أكثر من حاجته أضعافا ثم يأخذ من الزكاة باعتباره غارمًا لحاجة أصلية نقول لا.
"وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها" ماشية بماشية إذا باع ماشية قبل الحول بمثلها غنما بغنم، إبلا بإبل، بقرا ببقر زكّاها إذا تم الحول من وقت ملكه الأول، طيب باع إبلا بغنم أو غنما ببقر نعم اختلف الجنس فيستأنف الحول من جديد، لو باع عروض تجارة بدراهم أو صرف ذهبا بفضة يبني على ما مضى؛ لأن عروض التجارة حكمها حكم أثمانها، أما بالنسبة للماشية فهي أجناس وأنصبة مختلفة وما يجب فيها مختلف؛ ولذا قال "وإذا باع ماشية قبل الحول بمثلها زكاها إذا تم الحول من وقت ملكه الأول" إذا كانت بمثلها "وكذلك إذا باع مائتي درهم بعشرين دينارًا" النصاب في الفضة مائتا درهم والنصاب من الذهب مائتان وعشرون درهمًا.. عشرون دينارًا "إذا باع مائتي درهم بعشرين دينارًا أو عشرين دينارًا بمائتي درهم لم تبطل الزكاة بانتقالها"؛ لأن الذهب والفضة جنس واحد كله نقد وفي حكمها عروض التجارة "ومن كانت عنده ماشية فباعها قبل حلول الحول بدراهم" فهذا لا يخلو إما أن يكون بيعه لها لحاجته إلى البيع إما لقيمتها أو لأنه عجز عن رعايتها أو عجز أو ملَّ منها يعني رغب عنها بيع طبيعي لا مؤثر له أو لا أثر له في الزكاة في نفسه فإنما ينقطع الحول، لكن إن باعها قبل حلول الحول بدراهم "فرارًا من الزكاة لم تبطل عنه بانتقالها" لماذا؟ لأنه يعاقب بنقيض قصده إذا كان بيعه لها "فرارًا من الزكاة والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول" والزكاة تجب في الذمة، يعني هل المال لا علاقة له بالزكاة؟ هو سبب وجوب الزكاة لكن هل وجوب الزكاة في عين المال أو بالذمة ولا تعلق في المال أو لا تعلق لها في المال أصلاً؟ إذا قلنا تجب في الذمة ولا علاقة لها في المال "وإن تلف المال فرّط أو لم يفرّط" لأنها استقرت في ذمته، وإذا قلنا تجب في عين المال فهي تتبعه إذا تلف فليس عليه زكاة لاسيما إذا لم يفرِّط، قال: والزكاة تجب في الذمة بحلول الحول وإن تلف المال فرّط أو لم يفرّط؛ لأنها تجب استقرت في الذمة كسائر الديون، مات وعليه زكاة أو عليه زكوات يعرف أولاده أنه من عشرين سنة ما يزكي يجب عليهم إخراج الزكاة؟ يعني أليس من الحقوق الواجبة في التركة قبل الإرث الديون ومنها حقوق الله-جل وعلا-والزكاة حق لله- جل وعلا- لو كان على أبيهم دَين يقضونه أو ما يقضونه؟ يقضونه، حق الله أولى بالقضاء، لكن هؤلاء ما علموا أن أباهم أو ما علموا أن الزكاة تجب عليهم بعد وفاة أبيهم، ثم بعد ذلك إن وزعت الأموال وتصرفوا فيها قيل أبوكم عليه زكاة عشر سنين يعني بعد أن قُسمت الأموال واستقرت في حساباتهم وتصرفوا فيها وبعضهم صرف جميع ماله تجب عليهم أو ما تجب؟ لو وجد لو بعد وفاته بعشر سنين وتفرق أمواله جاء دائن ماذا يصنعون يضمنون أو ما يضمنون؟
طالب: يرجع على الورثة يا شيخ.
يرجع فيه على الورثة؛ لأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، وأيضًا الحقوق مقدمة على الإرث وانتقل المال منه إلى غيرها بوفاته انتقل المال، يعني من أهل العلم من يقول أن ذمته تتحمل تفريطه والورثة ليس عليهم شيء؛ لأن المال انتقل من ذمة إلى ذمة، يقول: بخلاف الدَّين فإنه حق آدمي، يعني إذا نظرنا إلى أن الحقوق حقوق الرب مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة قلنا إن دين الآدمي أوكد، والنص فالله أحق بالقضاء هذا يدل على ماذا؟ على تأكيد حق الله جل وعلا لكن العمل الذي عليه أهل العلم أن حقوق العباد وما يتعلق بها من الديوان الذي لا يغفر بخلاف حقوق الله- جل وعلا- لكن الزكاة شأنها عظيم، أعظم من حقوق العباد كما لو أُخذت منه قهرًا.
"ومن رهن ماشية فحال عليها الحول أدى منها إذا لم يكن له مال يؤدي عنها والباقي رهن" اشترى بيت بمائة ألف وعنده عشر من الإبل لا، ليكن مليونا ونقول عنده مائة من الإبل قيمة كل واحدة عشرة آلاف بقدر الدَّين، يعني إن أخذنا الزكاة منها تضرر المرتهن، وإن لم نأخذ الزكاة منها تضرر الفقراء، أدَّى منها إذا لم يكن له مال يؤدي عنها والباقي رهن يعني تؤخذ منها الزكاة ولو تضرر المرتهن، لكن إن كان له مال غيرها يجب عليه أن يؤدي من غيرها لئلا يتضرر المرتهن ويعود الباقي إذا أخذنا منها يبقى رهنا.
طالب: ...............
لم يزكِّ..
طالب: ...............
لا، دين كله عشر سنوات ما يمكن تأتي على جميعه يقدرونها يعرفون الأموال فيأخذون الأموال ما وجب في السنة الأولى بقدر ما عنده في السنة الأولى، على كل حال يجتهدون ويحرصون على إبراء ذمة أبيهم.
طالب: ...............
لو قلنا تصرف إلى واحد ما يعطي زكاته كلها لشخص يكون من الأغنياء، والغنى كل على حسب اصطلاحه، يعني ما يعطيه خمسين درهما، والذي يقول أن حد الغنى ملك النصاب يقول ما يعطيه مائتي درهم بحيث يجب عليه زكاة ويأخذ زكاة، والذي يقول الكفاية ما يعطيه أكثر من الكفاية.
طالب: كفاية سنة أحسن الله إليك؟
كفاية سنة نعم.
طالب: ...............
لا، سنة.
طالب: ...............
سيأتي الخلاف في زكاة الدين، الخلاف في زكاة الدين والمعروف أن المذهب ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب لكن أنت افترض أنه ما عنده أموال حاضرة في الوقت الحاضر يأخذ منها أو ماذا يفعل يزكي منها؟
طالب: ...............
على كل حال يأتي الكلام في الدين إن شاء الله تعالى.
طالب: ...............
أعطى..
طالب: ...............
لا لا، يوزعها ماداموا كلهم محتاجون فتوزيعه أولى ليخفف عن هذا ويخفف عن هذا ويخفف عن هذا والمستقبل يمكن يجدون من يعطيهم.
طالب: ...............
نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، والمساجد لم تبن لهذا، والذي يسأل عن الضالة وهي له في الأصل من ملكه يُمنع فكيف لا يمنع من يسأل مال غيره.
طالب: ...............
هذه يحتج بها على المنع، لكن يبقى أن المنع يكون بأسلوب ليس فيه نهر إن كان بإشارة أو نحوها أو يوجه إلى مكان
طالب: ...............
هو إذا كان في الخارج فلا إشكال، لكن إذا كان عند الإمام يقال له يشار له إلى الباب أو شيء من هذا وأيضًا هؤلاء الذين يسألون يقومون بمجرد السلام ويشوشون على الناس ويقطعون عليهم أذكارهم لكن يبقى أن النصوص كلها تستعمل.
طالب: ...............
أنا ما قلت أن الذي ينشد الضالة ينشد ماله والسائل ينشد مال غيره فهو أولى بالمنع لكن يبقى المعارضة { وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ } الضحى: ١٠ بدون نهر الإنكار عليه بدون نهر.
طالب: ...............
على كل حال أمر ولي الأمر مقدم ومقدر ولا إشكال لكن يبقى أن قوله { وَأَمَّا ٱلسَّآئِلَ فَلَا تَنۡهَرۡ } الضحى: ١٠ أيضًا هذا أمر الشارع.
طالب: ...............
نعم لكن هذه ليست حاجة أصلية، حاجة أصلية ومصلحة الفقير فيها ظاهرة طيب ماذا يصنع؟ ماذا يفعل بالمكيف يستأجر؟ يعطى أجرة سنة لمكيف أو لغسالة أو ثلاجة؟ ما يمكن..
طالب: ...............
الشكوة لله! حاجة أصلية وبعد كل يوم ببيت لكن بقدره يعطى نصف مليون فقير يأخذ من الزكاة. ليس بصحيح يجد بمائة ألف.
طالب: ...............
هذا ما يجوز يُعطى بقدره.
طالب: ...............
يأخذ شقة أو أقل من شقة.
طالب: ...............
على كل حال الحاجة الأصلية تؤخذ من الزكاة.
والله أعلم وصلى الله على محمد..
"
كيف؟
أي هل يعد من الطيب وماذا عن معجون الأسنان الذي به نعناع وما شابه ذلك؟
كله لا يدخل في الطيب.
الشاذ من قول العلماء أو المقصود الشاذ من الحديث في قول أهل العلم؟ لا شك أن من أقوال أهل العلم ما هو شاذ وما يتفرد به قائله وليس له دليل هذا شاذ الفتاوى فيها شواذ، والأقوال فيها شواذ، والأحاديث فيها شواذ، فهذا يقول ما تعريف الشاذ من قول العلماء الشاذ الذي ينفرد به صاحبه ينفرد به صاحبه وليس له وجه يعتمد عليه بحيث يكون لا حظ له من النظر.
يرسل من يذبح له الهدي في الحرم ويوزعه على مساكين الحرم.
يعني الصلاة المفروضة بعد أن يسلم ويستغفر ثلاثًا وهو مستقبل القبلة ثم ينصرف إلى المأمومين إن شاء عن يمينه وإن شاء عن شماله ولا يلتزم الانصراف عن اليمين بل يكون أحيانًا هكذا وأحيانًا هكذا.
هذا لا يخلو إما أن يكون من أهل النظر بحيث يستطيع أن يوازن بين الأدلة الشرعية ويوازن بين أقوال أهل العلم وينظر في أدلتها ويمكنه الوصول إلى القول الراجح هذا لا يلتزم مذهبا معينا يتعين في حقه أن ينظر في الأدلة ويرجح ما يقتضيه الدليل، وإن كان ليس من أهل النظر فمثل هذا فرضه سؤال أهل العلم وله تقليد إمام معتبر ممن تبرأ الذمة بتقليدهم.
إذا صلى مع الإمام هاتين الركعتين صلاة الجمعة بنية الظهر فله أن يجمع معها العصر لكنه فوّت فضل الجمعة فصلاته مادام نواها ظهرا فهي ظهر وتصح الظهر المقصورة خلف من يصلي الجمعة فله حينئذٍ أن يجمع معها العصر، أما إذا لم ينوها ظهرًا وصلاها جمعة فإنه لا يجوز له بحال أن يجمع معها العصر؛ لأن الجمعة فرض مستقل كالفجر لا تُجمع ولا يجمع إليها.
ثم عاد لكنه لا يزال يبعدني عن طلب العلم مع أنه عبر الإنترنت وليس في حلقات المساجد ولكن خوفًا عليَّ من الإنترنت لكن لكونه لا يريدني أن أطلبه يقول لا أريد علمكِ هو يظن أني سأصير أفضل منه في العلم مع كونه مخطئ فأنا لا أحفظ كما هو يحفظ وحاولت مرارًا أوضح له أن هذا الأمر أو أوضح له هذا الأمر لكن يرفض فتح الموضوع حتى وما يضيق به صدري أني أحسه يتهاون في الذهاب للجماعة في بعض أوقات الصلاة، وعندما أشجعه يقول والله لا أستطيع القيام من مكاني ورجلي توجعني، والآن حالي يرثى لها أصبحت أنسى كثيرًا من أمور ديني وتهاونت في كثير منها وكأنني جاهلة وأحس بأني انفتحت على الدنيا والسبب ابتعادي عن طلب العلم مع أنه شخص طيب جدًا وخدوم ومحبوب من الكثير ويحب أن يقضي حوائج الناس يحب الصدقات ويكفل الأيتام ويتلطف لأهلي كثيرًا ويبر بوالديه وبوالدي لكنه يرفض الأمر الوحيد الذي تمنيت أن أستمر فيه حتى لا أنساق خلف الدنيا ما الحل؟
على كل حال تمكينك من طلب العلم هذا لاسيما إذا كان مما اتفق عليه في العقد هذا أمر لا بد منه؛ لأن هذا شرط يحقق مصلحة شرعية، والمسلمون على شروطهم، وأولى ما توفّى به من الشروط ما استبيحت به الفروج، لكن يبقى أنه إذا عارضه مفسدة راجحة فإن هذا الشرط لا قيمة له إذا كان طلب العلم بواسطة الإنترنت بحيث ينجر الإنسان حتى يقع في معاصي وجرائم فطلب العلم مستحب وهذه محرمات فتُمنع من طلب العلم من خلال الإنترنت وتُمكّن من طلب العلم من خلال الأشرطة التي لا محظور فيها والكتب السليمة من البدع وغيرها، هذا يلزمه أن يوجد البديل من الأشرطة والكتب وإن كان الطريق آمنًا أو الوصول إلى المسجد يسير وحضور الحلقات والدروس هذا أيضًا مما يعين ويشجع على طلب العلم، أما إذا كان الاتفاق على الإنترنت ثم وجد المرأة لا تقتصر على طلب العلم وجدها تأخذ يمينًا وشمالاً في المواقع التي فيها الضرر والشر المستطير له أن يمنعها حتى من طلب العلم من خلال هذا الجهاز، وعليه أن يوجد لها بديلا من أشرطة وكتب وعليه أن يعينها في طلب العلم، أما كونها تظن أنه يخشى أن تكون أعلم هذا من وساوس الشيطان حتى لو صارت أعلم منه ما المانع؟ وإذا أعانها كان له مثل أجرها، إذا أعانها على طلب العلم ولو صارت أعلم منه كان له مثل أجرها.
الاعتماد على الأشرطة والكتب لا يكفي في طلب العلم إذا تيسر الأخذ عن أهل العلم مباشرة لأن الأجر المرتب على سلوك الطريق «من سلك طريقًا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقًا إلا الجنة» وهذا في بيته أشرطة وكتب في بيته فأجره قاصر، لكن إن لم يتيسر له في جهته من أهل العلم من يطلب العلم عليه فما لا يدرك لا يترك الممكن منه واستفاد من سمع الأشرطة وقرأ الكتب يستفيد كثيرًا، وقد استفاد جمع غفير من هذه الكتب أو حضر الدروس عبر الأجهزة هذا أيضًا يستفيد لكن يختلف حكمه وأجره عن أجر من سلك السبيل والطريق ومثل بين يدي الشيوخ وزاحمهم وسألهم وأخذ عنهم مباشرة.
الاستقامة لزوم الطريق المستقيم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، لكن عليك بصحبة من يعينك عليها وترك صحبة من يعوقك عنها، ولا تعرض نفسك لمواطن الفتن: (وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ) الكهف: ٢٨ هؤلاء يعينونك على الاستقامة هذا من الأسباب، من موانع الاستقامة صحبة الضد الأشرار، من الأسباب على لزوم الاستقامة صحبة الأخيار ومن موانعها صحبة الأشرار وتعريض النفس للفتن، ومع الأسف الشديد أن كثيرًا من بلاد المسلمين لا تخلو محافلها عن ما يفتن الشاب المستقيم لكن على الإنسان أن يقلل من الخلطة بقدر الإمكان ولا يستعمل منها إلا ما يحتاج إليه حاجة ماسّة.
الزواج حاجة أصلية يأخذ لها المريد، مريد الزواج يأخذ من الزكاة؛ لأنها حاجة أصلية وإن اقترض ليكون غارمًا وتزوج بهذا القرض ثم أخذ الزكاة لسداد هذا الغرم جاز له ذلك إجماعًا.
هل يجوز للعامل في هذه الحالة أو للعمال أن يأكلوا من الأكل الباقي أو يأخذوا منه لبيوتهم علمًا كما تقدم أن مصير هذا الأكل إن لم ينتفع به هو الرمي والطرح؟
إذا لم يمكن إيصال هذا المتبقي من الأكل إلى المحتاجين فللعامل أو لغيره أن يأخذ وإن لم يكن محتاجًا إذا كان الخيار الثاني هو رميه في الزبائل.
الله جل وعلا قال: (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً) البقرة: ٣٠ و هو آدم عليه السلام.
لا شيء عليه إذا كان يتقي بذلك من البرد أو من شدة الهواء أو غير ذلك أو لغير حاجة إذا غطى أذنيه إلا إذا كان محرمًا، إذا كان محرمًا فالأذنان من الرأس.