شرح مختصر الخرقي - كتاب الصيام (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله وصحبه، قال-رحمه الله-تعالى:

كتاب الصيام وإذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يومًا طلبوا الهلال فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم، وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيامه، وقد أجزأ إن كان من شهر رمضان، ولا يجزئه صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل، ومن نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس لم يجزئه صيام ذلك اليوم، ومن نوى صيام التطوع من النهار ولم يكن طعم أجزأه، وإذا سافر ما يقصر فيه الصلاة.

أو ما يُقصر فيه الصلاة.

ما يُقصر.

ما يُقصر.

أي نعم.

ما يُقصر فيه الصلاةُ فلا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره، ومن أكل أو شرب أو احتجم أو استعط أو أدخل إلى جوفه شيئًا من أي موضع كان أو قبّل فأمنى أو أمذى أو كرر النظر فأنزل أيَّ ذلك فعل عامدًا وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء بلا كفارة إذا كان صومه واجبًا، وإن فعل ذلك ناسيًا فهو على صومه ولا قضاء عليه ومن استقاء فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن ارتد عن الإسلام فقد أفطر ومن نوى الإفطار فقد أفطر ومن جامع..

يكفي يكفي..

يكفي.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد:

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام" والكتاب مضى التعريف به في مواضع من هذا الكتاب وغيره، والصيام مصدر صام يصوم صومًا وصيامًا كالقيام وأصل الصيام الإمساك إِنِّي نَذَرۡتُ لِلرَّحۡمَٰنِ صَوۡمٗا } مريم: ٢٦  يعني الإمساك عن الكلام.

خيل صيام وخيل غير صائمة

 

........................

فأصل.. تحت الغبار؟

طالب: ..........

أو تحت الغبار كلاهما مروي..

.......................

 

...........وأخرى تعلك اللجما

على كل حال أصل المادة كلها تدور حول الإمساك، وهذا المعنى اللغوي الحقيقة اللغوية في الصيام توجد في الحقيقة الشرعية، لكن كما يقول أهل العلم أن الحقائق الشرعية لا تلغي الحقائق اللغوية وإنما تزيد عليها قيودًا لا توجد في الأصل يزيدها الشرع لتكون حقيقته أخص من الحقيقة اللغوية، والصيام في الشرع عبارة عن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع يعني عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنيته، أما مجرد الإمساك من غير نية فإن هذا لا يسمى صياما، والإمساك أقل من القدر المحدد شرعًا لا يسمى صياما ولا يتعبد به، لا الإمساك غير المنوي ولا الإمساك في أقل من المدة المحددة شرعًا هذه حقيقته الشرعية، والصوم من أعظم العبادات التي تقرب إلى الله- جل وعلا- ومن أخصها «الصوم لي وأنا أجزي به» بشرطه والصوم جنة في بعض الروايات ما لم يخرقها يعني بالمخالفات، الصوم الذي يُتقرب به إلى الله -جل وعلا- هو المورِث للتقوى الذي يُؤدَّى على وفق ما جاء عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- أما صوم كثير من المسلمين الذي يُخرق بالمعاصي والجرائم والمنكرات ولا يورِث الهدف الشرعي منه وهو تحقيق التقوى يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ } البقرة: ١٨٣  حقيقة التقوى فعل الواجبات وترك المنكرات والمحرمات، فإذا وجد من يصوم ولا يتحقق الهدف فإن في صيامه خللاً هذا صيام كثير من المسلمين وهو صوم صحيح مجزئ مسقط للطلب، إذا أمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بالنية التي يتقرب بها إلى الله- جل وعلا- هذا مسقط للطلب، لكن الصوم الذي هو مجرد إمساك عن طعام وعن المفطرات ولو قُصد به التقرب إلى الله- جل وعلا- على خلاف ما جاء عن الله وعن رسوله هذا لا يسمى صياما ولا يجزئ ولا يسقط الطلب ولا يقرب إلى الله بل يُبعد، بعضُ الأدباء أحمد أمين يقول درَّسَنا في مدرسة القضاء الشرعي شخص وأثنى عليه في خُلقه وتعامله وتعبده إلى آخره، يقول: فقدته سنين وبحثت عنه فلم أجده فقُدِّر لي أن أسافر إلى تركيا فوجدته هناك قد انقطع وتبتل للصيام والقيام لكنه يبدأ الصيام من الساعة التاسعة صباحًا بعد أن تنتشر الشمس بساعتين أو أكثر، والعذر في ذلك أنه يسكن في شقة وتحته أسرة ما أدري قال يهودية أو نصرانية يخشى إذا قام لإعداد الطعام أن يزعجهم- نسأل الله العافية-، ضلال! والفارابي جاور في آخر عمره ولزم البيت الحرام ولزم الصيام وكان يصوم الأيام المتتابعة لكنه يفطر على الخمر المعتق وأفئدة الحملان، يعني مثل هذا الصوم يتقرب به إلى الله جل وعلا؟! ولو زعم صاحبه أنه يتقرب، نعم حال كثير من المسلمين يصومون وصيامهم- إن شاء الله- صحيح لكن ليس الصيام الذي يترتب عليه أثره، تجده يخرق هذا الصيام في أثنائه وبعده وقبله ببعض المعاصي، فعلى الإنسان أن يسعى جاهدًا في تحقيق الآثار المرتبة على العبادات ومن أعظم ذلك تحقيق التقوى التي هي وصية الله- جل وعلا- للأولين والآخرين، الصوم لي وأنا أجزي به، والعبادات كلها لله- جل وعلا- لكن الصيام له خصوصية؛ لأنه لا يظهر أمام الناس وبإمكان الصائم أن يأكل ويشرب ولا يدري به أحد، المقصود أن هذا الباب من أعظم الأبواب الموصلة والمقربة إلى الله- جل وعلا- ومن أعظم ما يتقرب به، من صام يومًا في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خريفًا، يوما في سبيل الله ويختلف أهل العلم في المراد بسبيل الله، فمنهم من قال إنه الجهاد وعليه ترجم البخاري- رحمه الله- ومنهم من يقول مخلصًا بذلك لله جل وعلا، يقول المؤلف- رحمه الله تعالى- "قال وإذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يومًا طلبوا الهلال" يعني تراؤوا الهلال، إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يومًا؛ لأن الشهر الشرعي حقيقته تسعة وعشرون يومًا الشهر هكذا وهكذا وهكذا ثم قبض إصبعه لتكون العدة تسعة وعشرين يومًا، إذا كان العدة والشهر تسعة وعشرون يومًا لماذا يتراءون الهلال؟ لاحتمال أن يكمل الشهر ثلاثين يومًا؛ ولذا غالب الشهور تسعة وعشرون يومًا، تسعة وعشرون يومًا فيتراءى الهلال لأنه قد لا يُرى فيُكمّل شعبان ثلاثين يومًا، طلبُ الهلال "فإن كانت السماء مصحية" يعني لم يحل دون رؤيته غيم أو قتر "فإن كانت السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم" لأنه يجزم حينئذٍ أنه لم يوجد الهلال ولم يخلق الهلال في هذه الليلة "لم يصوموا ذلك اليوم وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيامه" وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيامه، الغيم معروف السحاب الذي يحول دون الأرض وما فيها ورؤية السماء وما فيها، أو قتر يعني غبار وجب صيامه، بعض المتون يقول فظاهر المذهب يجب صيامه وفي بعض الروايات يجوز صيامه، وكان ابن عمر- رضي الله عنهما- إذا حال دون منظره ما ذكر من غيم أو قتر فإنه يصوم وهذا معروف عن ابن عمر ونسب إلى أبيه وجمع من التابعين، لكنه معارَض- بالحديث -حديث عمّار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، إذا لم يحُل دون الرؤية شيء السماء مصحية هذا فيه شك أو ما فيه شك؟ ما فيه شك، لكنه جاء النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين؛ لأن الذي يصوم هذا اليوم والسماء مصحية ما يشك في أنه ليس من رمضان، لكن إذا حال دون رؤيته أو دون منظره غيم أو قتر فهذا محل الشك وهذا الذي جاء فيه الحديث الصحيح فقد عصى أبا القاسم، طيب ثابت عن ابن عمر لماذا لا يؤخذ به؟ لأنه معارِض للحديث الصحيح، هؤلاء الذين يقتدون بابن عمر-رضي الله عنهما- في أخذ ما زاد عن القبضة مع مخالفته للحديث الصحيح هل يقولون بمثل هذا الكلام؟! يمكن أن يصوموا يوم الشك مع مخالفته للحديث الصحيح؟! ما يمكن فهذا اضطراب في الاختيار، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل لا ابن عمر ولا غير ابن عمر ولا عمر، أيضًا مع مخالفة ما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: ................

 

نعم ابن عمر يعتمد على «فإن غم عليكم أو غبي عليكم فاقدروا له فاقدروا له» والقدر هنا بمعنى التضييق يعني ضيقوا الشهر اجعلوه تسعة وعشرين مع أن الحديث الصحيح الصريح «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» ابن عمر يفسّر القدر هنا بالتضييق وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ}  الطلاق: ٧  يعني ضُيق عليه فضيقوا شعبان ما معنى التضييق على شعبان؟ جعله تسعة وعشرين لكن الحديث يفسَّر بالحديث، إذا وُجد لفظ مجمل في رواية ومفسَّر ومبيَّن في رواية أخرى وجب حينئذٍ حمل المجمل على المبين «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين» هذا نص صحيح وصريح لا يدع مجالاً لمثل هذا التأويل "وإن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيامه وقد أجزأ إن كان من شهر رمضان" لماذا يجزئ عن شهر رمضان؟ لأنه صوم واجب وقع موقعه ونواه من الليل؛ لأنه تشترط نية الصوم الواجب من الليل فيجزئ بخلاف ما إذا تردد في الحكم وقال إن كان غدًا من رمضان فأنا صائم فالمذهب أن مثل هذه النية لا تكفي، وصوم مثل هذا اليوم المتردد فيه لا يجزئ عن رمضان فماذا يصنع من نام قبل إعلان الشهر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر؟

طالب: على المذهب يمسك ويقضي.

نعم، هو لا يجزم بأنه من رمضان ما سمع إعلانا ولا شيئا يجب عليه الإمساك ويجب عليه القضاء؛ لأنه صام هذا اليوم وهو متردد فيه، وشيخ الإسلام-رحمه الله-يرى أن مثل هذه النية كافية في مثل هذا اليوم ولا يسعه أكثر من ذلك، لا يستطيع أن يصنع أكثر من ذلك إن كان ينام وإن كان من رمضان فهو صائم تكفيه هذه النية وإن كانت من غير جزم "وقد أجزأ إن كان من شهر رمضان" قلنا لأنه نواه صومًا واجبًا من الليل؛ لأنه يقول: وجب صيامه هل وجب صيامه لأنه من رمضان جزمًا أو وجب صيامه احتياطًا خشية أن يكون من رمضان.

طالب: ................

هو ما رئي حال دونه غيم أو قتر.

طالب: ................

مقتضى قولهم وجب صيامه والهلال لم يُرَ أنه من باب الاحتياط لكنه مادام واجب فنيته مثل نية صيام رمضان هل يطّرد مثل هذا الكلام؟ طيب افترضنا شخصا يقول هذا حال دونه غيم أو قتر فأنا لا أصومه بنية رمضان أصومه بنية صوم نذر علي واجب فصار من رمضان تبين أن الهلال رئي بالفعل في جهة من الجهات يجزئ أو ما يجزئ؟ هو الآن حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيامه لا للجزم بكونه من رمضان وإنما للاحتياط فهو صيام غير صيام رمضان والنذر يجب صومه ثم تبين أنه من رمضان.

طالب: ................

في ماذا؟

طالب: ................

لا، هو ما تردد يقول أنا لست بصائم هذا يوم الشك لا يجوز أصومه على أنه من رمضان أنا بصومه لأنه نذر.

طالب: لكن الأول أحسن الله إليك صيامه له علاقة برمضان لأنه احتياط له أما صيام النذر فلا علاقة له..

يعني بعيد، صيام يوم أجنبي عن رمضان فلا يمكن أن تنصرف النية فيما إذا حال دون منظره غيم أو قتر وجب صيامه احتياطًا لرمضان، فاحتمال أن يكون من رمضان وأما إذا صامه نذرًا وإن كان الوجوب في اليومين لكن حقيقة هذا الصيام تختلف عن حقيقة هذا الصيام.

طالب: ................

إذا حال وقد أجزأ إن كان من شهر رمضان، الآن لو نوى رمضان في يوم الشك هل يستطيع أن يجزم بنية مع وجود الشك؟ يعني هل يجزم بأن تكون نيته صيام هذا اليوم على أنه من رمضان مع وجود الشك والتردد؟.

طالب: لا.

هذا لا يمكن؛ لأن الجزم ينافي الشك والتردد، وعلى كل حال القول بوجوب صيام أو جواز صيامه قول مرجوح مخالف للنص الصحيح الصريح، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم -صلى الله عليه وسلم- وهذا يوم شك بلا شك.

طالب: ................

هذا اليوم؟ إذا تبين أنه من رمضان فالوقت لا يستوعب غير رمضان فلا يجزئ.

طالب: ................

وقد أجزأ إن كان من شهر رمضان هذا ليس بشك؟

طالب: ................

تأمل عبارة المؤلف وقد أجزأ إن كان من شهر رمضان.

طالب: ................

عبارة المؤلف يقول وقد أجزأ و(إن) تفيد الشك غير جزم.

طالب: أحسن الله إليك..

يعني قال (إذا كان)  غير (إن كان) عندهم في إفادة الجزم والشك، (إن) غير (إذا) فالشك موجود.

طالب: ................

نعم..

طالب: ................

من أي جهة؟

طالب: ................

ما ذكرنا هذا آنفًا؟! ذكرنا هذا لكنه شك مهما قالوا يجب صيامه أو ما يجب هو شك، حال دونه منظره احتمال أن يكون موجودا فوق السحاب واحتمال أن يكون غير موجود وهذان الاحتمالان على حد سواء فهو شك، هذه حقيقة الشك.

طالب: أحسن الله إليك لو تقاعس الناس عن الرؤية تركوا الرؤية فهل يعد يوم شك أو يُصام؟

يأثمون؛ لأن الترائي فرض كفاية، يعني لو وُجد المسلم في بلد يعتمد الحساب وصاموا كلهم وهو لا يرى هذا طريقًا شرعيًا لإثبات دخول الشهر ماذا يقال له تصوم مع الناس أو ما تصوم؟

«الصوم يوم يصوم الناس».

نعم «الصوم يوم يصوم الناس» فمثل هذه الظروف التي يعيشها كثير من الذين يسمون أقليات لا شك أنها توقع في حرج شديد في العبادات: في الصلاة، في الصيام، في غيرهما و سبب هذا الحرج كون المقدمة غير شرعية، يعني تقيم بين ظهراني كفار لا يتدينون بدينك وتطلب نتيجة شرعية؟ لكن لا بد من حل لمشاكل هؤلاء فيوجد الحرج بهذا السبب وقد أجزأ إن كان من شهر رمضان لأنه وقع موقعه، ووجدت نيته بنية الوجوب واللزوم، ولو لم يوجد الجزم بكونه من رمضان لكن إن وافق أنه من رمضان كفى، طيب شخص عنده أموال وتجب عليه الزكاة لكنه نسي بعضها فأخرج زكاة ما أحصاه وزاد على القدر الواجب عليه، أخرج زيادة ثم تبين أن عنده أموالا ثانية زكاتها تعادل ما أخرجه، هو ما أخرجها بنية الزكاة إنما أخرجها من باب الاحتياط أو من باب الصدقة تجزئ أو ما تجزئ؟

طالب: من باب الصدقة لا تجزئ لكن من باب الاحتياط لعلها تجزئ يا شيخ.

من باب الاحتياط؟

طالب: لعلها تجزئ يا شيخ لكن من باب الصدقة لا تجزئ.

طالب: ................

نعم، يقول إن كانت الزيادة غير متميزة فلها حكم الأصل الذي هو الوجوب على خلاف بين أهل العلم، وإذا قيل بإخراجها على سبيل الوجوب تبعًا لغيرها هل تكون مثل ما يُخرج أصالة بنية الزكاة المفروضة؟ لأن الواجبات تتفاو،ت إذًا صوم النذر ليس مثل صوم رمضان، والزكاة الواجبة أو الصدقة الواجبة المنذورة ليست مثل الصدقة التي هي ركن من أركان الإسلام، ولو قيل بوجوب القدر الزائد إذا لم يتميز.

طالب: ................

يعني من باب إبراء ذمته وقد حصل لكن أمر الزكاة في النية أخف من أمر الصيام، والحج أسهل من الصيام في النية؛ لأنه يصح مطلقا ويصح بنية ثم ينصرف إلى غيرها ليس فيه  إشكال يعني أخف، وعلى كل حال وقد أجزأ إن كان من شهر رمضان؛ لأن إن هذه تفيد الشك بخلاف إذا.

 

أنا إن شككت وجدتموني جازمًا

 

وإذا جازمت فإنني لم أجزم

أنا إن شككت وجدتموني جازمًا

 

وإذا جزمت فإنني لم أجزم

أنا إن شككت إذا وجد الشك وجد الجزم للفعل الذي يليها، وإذا جزمتُ من حيث المعنى فإنني لم أجزم الفعل، يعني إذا وهنا يقول وقد أجزأ إن كان من شهر رمضان، وعلى كل حال القول مرجوح ولا حظ له من النظر مع مخالفة الأدلة الصحيحة الصريحة.

طالب: ................

ولو لم يسمهم الشك هذا من أجل ترويج القول لئلا يصطدم مع النص والا ما سمي هو شكا إذا تراءوا الهلال مع إمكان وجوده ولم يروه مع احتمال وجوده وعدم وجوده أليس هذا بشك ؟ يعني لو ما سميناه لو قلنا ليس بشك هو شك على كل حال؛ لأن الإمكان إمكان الوجود وإمكان عدم الوجود على حد سواء، لكن هل يمكن أن نرجِّح بحيث يكون غلبة ظن بالأدلة والقرائن؟ يعني ما رأينا الهلال حال دونه غيم أو قتر والفلكيون كلهم يتفقون على أنه موجود أو غير موجود هل نرجح بقولهم؟ لا عبرة بقولهم ولو اتفقوا على أنه يُخلق في هذه الليلة أو لا يُخلق؛ لأننا عندنا وسائل للإثبات جاءت بها الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ويُدركه المتعلم وغير المتعلم، ولا يحال في الشرع على أمر يخفى على عموم المسلمين، لا يمكن أن يحال في الشرع على وسيلة أو مقدمة تخفى على عموم المسلمين كالحساب، قد جاء في ذلك النص «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا» بالأصابع يعني مثل ما يفعله من لا يقرأ ولا يكتب لماذا؟ لأنه نُظر إلى العموم وهكذا التكاليف إنما يُنظر فيها إلى العموم لا إلى الخصوص بحيث يتمكن من الوصول إليها كل مسلم، حتى الأعرابي في باديته والمرأة في بيتها وكل مسلم يتمكن، الذي يتمكن بنفسه إما بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل أو يكون تبعًا لغيره لكن ما يحال على فئة قليلة تصيب وتخطئ، كم حصل من الأخطاء والأوهام في هذه الحسابات بحيث يختلفون اختلافًا كبيرًا يعني من الأمور المضحكة وهو قبل مدة جيء بفلكي قرر أن خراب العالم الذي هو قيام الساعة بعد اثنين ونصف ما أدري والله قال ترليون سنة ما أدري كم؟! وآخر اعترف بنفسه أنه من أئمتهم لأنه دوخل وقيل له ما رأيك في فلان قال إمام في الفلك يقول خراب العالم سنة ألفين واثنا عشر بعد سنتين ونصف

كفاهم عيبًا تناقض قولهم

 

....................

وبعضهم يقول وهو معدود من أهل العلم ومحسوب عليهم يقول إذا قرر الفلكيون أن الهلال لم يخلق في هذه الليلة ولو شهد به مائة ثقة فإنه لم يخلق ولو رآه مائة ثقة هذا كل هذا حيد عما جاء في النصوص الصحيحة ولا يُكلف الله نفسًا إلا ما آتاها، ما عندنا إلا النظر بالعين المجردة، نعم إذا استعين بما يعين على الرؤية لا على سبيل الوجوب والإلزام هذا لا بأس به، تستعمل منظارا تستعمل دربيلا تستعمل شيئا هذا ليس فيه إشكال لكن لا على سبيل الإلزام بحيث لو فقد هذا المنظار يتعطل الناس.

طالب: ................

أنس بن مالك لما طال عمره وناهز المائة قال إنه رأى الهلال فإذا به شعرة بيضاء نازلة من حاجبه! وش تقول في مثل هذا تقبل شهادة أنس أو ما تقبل؟ أنت الآن تبي تقول إذا رآه واحد وهو كافٍ عند جمع من أهل العلم في إثبات دخول شهر رمضان ألا يحتمل أن يقع له خطأ أو وهم والعبرة بغلبة الظن وأما بالنسبة لخروج الشهر فلا بد من اثنين.

طالب: ................

يقول هل النهي عن صوم يوم الشك يقتضي بطلان هذا الصيام؟

الذي يصومه نذرا يسميه شك؟ لا يسميه شكا، وفي هذه الصورة ألا يحتمل الشك؟ هو صامه نذرا محضا ألا يحتمل الشك؟ أن يكون من رمضان يعني اقلب الدعوى يحتمل فإذا صيم هذا اليوم سواء كان عن رمضان أو عن غير رمضان هو داخل في صيام يوم الشك داخل فيه نعم؛ لأنه شك على كل حال، حال دونه غيم أو قتر فقال أنا ما لي علاقة برمضان أنا أصوم يوم نذر فكونه عن رمضان مشكوك فيه وكونه عن النذر مشكوك فيه لاحتمال أن يكون من رمضان.

طالب: ................

الصيام؟ نعم مسألة أخرى وهو إذا صام يوم الشك وقد صح النهي عنه فهل يصوم مع التحريم والإثم أو لا يصح؟ والقاعدة أنه إذا عاد النهي إذا ذات المنهي عنه أو إلى شرطه فإنه يبطل ما يصح وإن عاد إلى أمر خارج فإنه يصح مع الإثم والآن يوم الشك منهي عنه لذاته مثل يوم العيد أو لا؟ نعم ثبت النهي عنه لذاته.

طالب: ................

أصلاً تركيب على أمور باطلة من الأصل، يعني أمور مرجوحة وركَّبوا عليها، يعني المقدِّمة أنه يجب صومه فيرتبون على وجوب الصوم الإجزاء إذا كان من شهر رمضان، وأنت إذا منعت المقدمة الأولى ماذا يكون مصير النتيجة؟

طالب: تبطل.

لا شك.

طالب: ................

فإن كان السماء مصحية لم يصوموا ذلك اليوم، يأتي النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا أن يكون له صوم معتاد يصومه.

طالب: ................

يعني أدوا ما عليهم كملوا شعبان ثلاثين وأصبحوا مفطرين ثم جاءهم من يشهد وهذا متصور في السابق، أناس ما يبلغهم خبر العيد إلا العصر، يجلسون بالمسجد يقرؤون القرآن على أنه يوم الثلاثين من رمضان ثم يأتيهم من يقول عيد هذا متصور في السابق، أما الآن ما يتصور الأخبار بسرعة لكن لو أصبحوا مفطرين ثم شهدت البينة بأنهم رأوا الهلال هل يقضون هذا اليوم أو يُنظر في آخر الشهر؟ فإن كان ثمان وعشرين لزِمهم قضاء ذلك اليوم؛ لأن الشهر لا يمكن أن ينقص عن تسع وعشرين، وإن كان تسعا وعشرين فقد أدوا ما عليهم وعملوا بما لديهم يلزمهم الإمساك في ذلك اليوم ولا يقضونه؟ على كل حال المسألة خلافية.

إذا ردت شهادته أحسن الله إليك.

إذا ردت شهادته يصوم مع الناس.

طالب: ما يصوم وحده.

ما يصوم وحده.

طالب: ................

أين؟

طالب: ................

والله كأنه إذا كان مصحية لم يصوموا ذلك اليوم.

طالب: أحسن الله إليك لو رأى الهلال لكنه في بلد لا يعتبر الرؤية وإنما يعتبر الحساب فهل يصوم وحده والا يصوم مع الناس.

والله الفتوى الآن على أنه يصوم مع الناس.

قال- رحمه الله- "ولا يجزئ صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل" حديث عمر «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» حديث عام وشامل ويدخل في سبعين بابا من أبواب العلم، وأيضًا حديث أم المؤمنين حفصة نص في أنه لا يجزئ الصيام حتى ينويه من الليل عموم الصيام أو الفرض فقط؟

طالب: ................

لا، أنا أقصد اللفظ يتناول جميع الصيام فرضه ونفله ثم نُخرج النفل بما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام-من حديث عائشة أنه يسأل «هل عندكم طعام؟» إذا قالوا لا، قال «إذًا أنا صائم» ولا يجزئ صيام فرض حتى ينويه أي وقت كان من الليل، يعني من أوله أو من أثنائه أو من آخره المقصود أنه قبل طلوع الفجر "ومن نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس لم يجزه صيام ذلك اليوم" الآن نوى من الليل وحصل الإمساك المدة المطلوبة شرعًا يجزئ أو ما يجزئ؟ ومن نوى من الليل "فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس لم يجزه صيام ذلك اليوم"

طالب: هذا ليس إمساكًا اختياريًا أحسن الله إليك.

إمساكه ليس باختياره لكن ماذا يتصور لو كان مفيقًا أنه يمسك أو ما يمسك؟ يمسك قال "ومن نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس لم يجزه صيام ذلك اليوم" ووجد في عرفة ليلة عرفة وقبل طلوع الفجر أغمي عليه حتى انتهى وقت الوقوف نظير مسألتنا يجزئ أو ما يجزئ؟ والمسألة التي يُسأل عنها كثيرًا في المسعى يركب العربة وينام إلى أن ينتهي يجزئ أو ما يجزئ؟

طالب: ................

العقل موجود حكمًا ليس مثل الجنون، النوم ليس مثل الجنون.

طالب: ................

لا، أنا أقول نام في مسألة المسعى وأيضًا في الوقوف استوعب الوقت كاملا وهو نائم، أما بالنسبة للصيام هذا في مسألة الإغماء أغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس، أغمي عليه قبل طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، فالإغماء حكمه عند أهل العلم لا يخلو إما أن يكون الإغماء قصيرًا ملحقًا بالنوم، أو طويلاً ملحقًا بالجنون، والحد الفاصل في ذلك ما جاء عن عمار أنه ثلاثة أيام؛ لأنه يتصور إذا نام الإنسان ثلاثة أيام لكن لا يتصور أكثر من ذلك، فإن زاد على ثلاثة أيام فهو ملحق بالجنون وإن نقص فهو ملحق بالنوم، الذي معنا نوى من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر فلم يفق حتى غربت الشمس نصف يوم فإذا فرّعنا هذه المسألة على ما قرر قلنا حكمه حكم النوم والنائم يصح صومه أو ما يصح؟ يصح صومه لكنهم يرون هذه المسألة أن الإمساك شرط في صحة الصيام وهذا إمساكه ليس باختياره إنما أمسك اضطرارًا فلا يصح حينئذٍ لم يجزه صيام ذلك اليوم، المسائل الأخرى التي هي نظائر لهذه المسألة من الوقوف بعرفة أو السعي وقد نام جميع الوقت استوعب الوقت كله، النائم في حكم المفيق عندهم وليس في حكم المجنون والمتردد بين الإفاقة والجنون هو الإغماء "لم يجزه صيام ذلك اليوم ومن نوى صيام التطوع من النهار ولم يكن طعِم أجزأه" وفي حديث عائشة أن النبي -عليه الصلاة والسلام- يدخل عليهم فيسأل عن الطعام إن وجد وإلا قال هو صائم -عليه الصلاة والسلام- والحديث نص في إجزاء النية من النهار لكن يختلف أهل العلم فيما إذا كانت هذه النية قبل الزوال أو بعده؟ من أهل العلم من يرى أنه لا فرق بين أن تكون هذه النية قبل الزوال أو بعده؛ لأنه إذا صح صيام جزء من النهار بدون نية صح ما زاد عليه على أن يدرك جزء من النهار، القول الثاني: وهو قول المعتبر عند أهل العلم أن الحكم للغالب فإن كان الغالب منْويًّا أجزأ وإن كان الغالب غير منْوي لم يجزئ.

طالب: ................

النفل حكمه واحد...

طالب: ................

والأجر هل يعتبر الأجر من أول اليوم من طلوع الفجر أو من وقت النية؟ لا شك أن الموافق للقواعد والنصوص أنه من حيث نوى «وإنما لكل امرئ ما نوى» لكن هذه المسألة نظير من أدرك من الوقت ركعة من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك من صلاة العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ويكون إدراكها أداء أو قضاء؟ إذا أدرك ركعة أو يكون ما في الوقت أداء وما بعده قضاء؟ خلاف بين أهل العلم لكن في مثل مسألتنا الصيام من أثناء النهار نية الصيام من أثناء النهار أو إدراك ركعة من صلاة رباعية أو ثنائية ثم يخرج الوقت قالوا النية تنعطف على ما قبلها من وقت بدليل قوله فقد أدرك، والإدراك معناه إدراك الفضل والأجر المرتب على فعل العبادة في وقتها.

طالب: ................

لا، إذا سأل عن طعام نوى الإفطار وعندهم من نوى الإفطار فقد أفطر على ما سيأتي.

طالب: ................

كيف؟

طالب: ................

لا يلزم أن يكون جازما بالفطر ولو تردد هو نوى الإفطار يعني هل الأصل حينما سأل أنه صائم أو مفطر ناوي الصيام أو ما نواه؟

طالب: ................

لو نوى الصيام ما قال عندكم طعام لكن قد يتردد الإنسان من أول الأمر أنه إن وجد طعام أكل وإلا فهو صائم هذه مسألة سيأتي تقريرها- إن شاء الله تعالى- عند قوله ومن نوى الإفطار فقد أفطر.

طالب: ................

مابه؟

طالب: ................

الآن يؤثر قصدك النية من أثناء النهار أنا قلت جوابًا للأخ أن النفل كله حكمه واحد النفل المعيّن والمطلق حكمه واحد، التوسعة معروفة في النفل غير الفرض، ومن نوى صيام التطوع من النهار يعني من أثنائه ولم يكن طعِم بهذا الشرط يعني ليست المسألة مفترضة في شخص أفطر في أول النهار ثم لما جاء الغداء قال والله ما عندنا غداء الظهر قال إذًا أنا صائم لا، "وإذا سافر إلى ما يُقصر فيه الصلاة" يعني تقصر فيه الصلاة، يُقصر وتُقصر يجوز فيه الأمران التذكير والتأنيث لماذا لأن التأنيث غير حقيقي ومع ذلك فُصل بين الفعل بين المسند والمسند إليه "وإذا سافر إلى ما تقصر فيه الصلاة فلا يفطر حتى يترك البيوت وراء ظهره" الآن السبب المبيح للفطر هو السفر، الوصف المؤثر في إباحة الفطر هو السفر فهل يصح أن يقال سافر وهو في بيته أو في بلده، يعني هل يتحقق الوصف المؤثر قبل أن يخرج ويسفر ويبرز عن بلده؟ لأن السفر من الإسفار وهو البروز؛ ولذا قيل للسفور كشف بعض ما يحرم كشفه من المرأة يسمى سفورا؛ لأنها كشفت وأبرزت، والمسافر لا يقال له مسافر حتى يبرز، يقول حتى يترك البيوت وراء ظهره وحتى يفارق عامر القرية، وهنا مسألة وهو في مثل الرياض أو غيرها من البلدان إذا خرج بنية السفر ووصل إلى المطار هل نقول إنه باشر السبب أو ما باشر السبب؟ مازال في بلده؟ يعني من نظر إلى أن المطارات في الغالب منفصلة عن البلدان وأنه فارق العامر عامر القرية أو البنيان البيوت قال إنه باشر السفر وهذا يُفتي به بعض أهل العلم، أنه إذا وصل مطار الرياض ترخص، لكن الذي يظهر أنه لم يباشر السبب، ما سافر إلى الآن بدليل أنهم حتى في عرفهم واصطلاحهم أنهم يقولون متى يقولون غادرنا إذا أقلعت الطائرة ومتى يقولون وصلنا إذا هبطت للمطار فهم وصلوا الرياض إذًا المطار من الرياض وكان في السابق المطار أيضًا منفصل في مفاوز بين البنيان والمطار، لكن الآن اتصل يعني الفتوى ما لها وجه إلا على قول من يقول أن المسافر من أزمع السفر، له أن يفطر وهو في بيته وهذا قول مأثور عن أنس بن مالك، وفي بعض الألفاظ أنه السنة لكن الوصف المؤثر الذي جاءت به الأدلة هو السفر ولا يتحقق الوصف المؤثر في الحكم حتى يباشَر هذا السبب، ولا يمكن أن يقال للإنسان وهو في بلده أو في بيته أنه مسافر نعم اللغة تحتمل السعة في مثل هذا لكن العبرة في الحكم الشرعي أو باعتبار ما سيكون يقال له مسافر أو على جناح سفر.

طالب: ................

وهو في بيته؟

طالب: ................

إلى أين؟

طالب: ................

إن شاء الله مادام في البلد فهو مسافر؛ لأن السفر من الإسفار وهو البروز والخروج ولا بد من مباشرة الوصف المؤثِّر ليسوغ الترخص، أحيانًا يوجد بعض هذه الفتاوى ويعارضها يعني وإن كانت مرجوحة من جهة إلا أنه يعارضها أمر يتعلق بالعبادة نفسها، يسافر بعد دخول وقت صلاة الظهر هل نقول له صلِّ الظهر واركب الطائرة وصلِّ العصر؛ لأن وقت السفر يستوعب وقت العصر كاملاً على ما في هذه الصلاة من خلل لا يتمكن من قيام ولا من ركوع ولا من استقبال أيهما أسهل؟ نعتمد مثل هذه الفتوى احتياطًا للعبادة ونصليها بتمامها أو نقول افعل كل شيء حسب استطاعتك في الوقت المحدد له شرعًا؟ أنت ما باشرت السفر اركب الطائرة وصل على حسب حالك أيهما أخف ضررًا فيرتكب؟

طالب: صلاة في الطائرة لم يكلف بأكثر مما يستطيع.

نعم؛ لأن الوقت شرط لصحة الصلاة فالذي لا يراه باشر السبب يقول أصلي بالطائرة على أي حال، لو جلس وصلى إيماء بدون قبلة وبدون ما يكلف أكثر من هذا صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا لكن الوقت شرط.

طالب: ................

كيف؟

طالب: ................

الظهر صلاها في المطار دخل وقتها لكن العصر ما دخل وقتها بعد نقول اجمع واركب أحوط للعبادة؟

طالب: ................

وقد وُجد من يفتي به ممن تبرأ به الذمة يعني عوام المسلمين لو قلدوا في مثل هذا أو نصحوا بتقليده تصلح أمورهم لكن شخص طالب علم له حظ له نظر لديه أهلية النظر في المسائل العلمية ليس عليه أن يفعل أكثر مما يدين الله به.

طالب: ................

يعني من حديث ابن عباس صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلى سبعًا وثمانيًا في الحديث الصحيح من غير خوف ولا مطر من غير خوف ولا سفر، في بعض الروايات صلى في المدينة لكن وُجد حرج أنها لا تُفعل هكذا تشهّي لا بد من وجود الحرج المقتضي لهذا الجمع بدليل أراد ألا يحرج أمته، فالحرج موجود فهل هناك حرج في كونه يصلي على حسب حاله؟

طالب: ................

كيف ما يمكّن؟

طالب: ................

يمكّن أن يصلي على حسب حاله وصلاته بالنسبة له ولو كانت أُدِّيت على وجه إذا قورنت بالصلاة المعتادة فيها نقص إلا أنها في حقه كاملة.

طالب: ................

نعم، لو افترضنا أن وراء المطار بنيان أو المطار كبير وفيه بنيان هل يكون باشر السبب بالإقلاع أو بالمفارقة؟ يبقى كلامهم على عمومه حتى يترك البيوت وراء ظهره كما لو كان على دابة.

طالب: أحسن الله إليك إذا ركب الطائرة في وقت الصلاة الأولى ويعلم أنه لن يصل إلى المطار إلا في وقت الثانية فهل له..

وقد دخل وقت الأولى؟

طالب: وقد دخل وقت الأولى هل يصلي الأولى في الطائرة أو له أن يؤخرها فيصليها في المطار مع الثانية؟

الآن أذّن عليه أو دخل عليه الوقت وهو في الحضر يجوز له أن يجمع؟

طالب: لا لا، دخل عليه الوقت وهو في الطائرة.

دخل عليه وقت الأولى؟

طالب: وقت الظهر.

له أن يؤخرها حتى..

طالب: سيصل إلى بلده بعد خروج وقتها ودخول وقت الثانية.

ما يضر-إن شاء الله- ما يضر، له الجمع.

طالب: ................

دخل وقت الثانية أو ما دخل؟

طالب: ................

لا، إذا هبط في المطار قلنا وصل الرياض وصل بلده لا يجوز له أن يترخص.

طالب: ................

كيف؟

طالب: ................

لا لا الخاص وصل، طرد وعكس مثل ما قيل في مفارقة البنيان إذا وصل البنيان معناه حضر خلاص.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طالب: ................

يعني في بلده؟

طالب: ................

بدون خلل؟

طالب: ................

إذا عرفنا أنه لا يتكلمون العربية الله-جل وعلا-ذكر قولهم فيما يناسبنا وما يناسب وضع كتابنا أنه بلسان عربي مبين.

طالب: ................

طيّب.

طالب: ................

قول العبد الصالح بلغته والله-جل وعلا-...

طالب: ................

نعم، مادام الرب-جل وعلا- في كتابه قال إخوة يوسف.. تنقل كما قال.

اللهم صل على محمد.

"