شرح مختصر الخرقي - كتاب الحج (07)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف- رحمه اللهُ تعالى- وله أن يقتل" وله يعني المحرم في الحرم "الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور" كما جاء في الحديث الصحيح خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم فذكرها، وجاء في بعض الروايات الحية، وجاء أيضا ماذا قلنا أمس؟ الحدأة الغراب والعقرب والذئب نعم جاء في بعض الروايات الذئب وإن كانت الحية داخلة في العقرب بل من باب أولى، والذئب داخل في الكلب؛ لأنه يعقر وفي حكمهما كل ما يعدو ويصول على الناس من سباع، له أن يقتل الحدأة؛ لأنها مؤذية وتسرق الأمتعة، وكذلك الغراب جاء الإذن بقتله، وجاء تقييده بالأبقع فهل يقتل جنس الغراب بما في ذلك غراب الزرع وغراب البين وغراب الأبقع أو يختص ذلك بالأبقع؟ فمن نظر إلى أن الغراب الأبقع فرد من أفراد الغربان قال التنصيص عليه لا يقتضي التخصيص فتقتل جميع الغربان، ومن قال إن هذا قيد بالأبقع الذي فيه لون وشيء من البياض اليسير وإن كان الأصل في الغراب أنه أسود، يقال: هذا قيد فلا يقتل غيره من الغربان.
طالب: .............
لا، المسألة هل هي قيد فيحمل المطلق على المقيد أو هو فرد فلا يقتضي التخصيص؟ نظير ذلك ما جاء في التصبح بسبع تمرات جاء هكذا «من تصبح بسبع تمرات لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر» وجاء التقييد بالعجوة، وجاء أيضا قيد في كونه من تمر العالية، فمن نظر إلى أن هذا النوع وهذا الصنف من التمر عجوة ومن العالية ومن تمر المدينة قال هذا فرد من أفراد التمور التنصيص عليه لا يقتضي تخصيصا، لكن يقتضي العناية به والاهتمام بشأنه، ومن قال أن هذه قيود أخرج ما عداه، وللعلماء مشارب ومسالك في هذا الأمر على كل حال هل الغراب الأبقع فرد أو البقعة وصف؟
طالب: .............
نعم مثار الإشكال والخلاف هنا، ويحصل كثير من النزاع والجدال بين أهل العلم في تحرير المحل في مثل هذا هل هو من باب التقييد أو من باب التخصيص، فإن كان من باب التخصيص والمسألة كما ترون في هذه النصوص الخاص جاء بحكم موافق لحكم العام وحينئذ لا يقتضي التخصيص فتقتل جميع الغربان ويحرص على الأبقع أكثر من غيره التنصيص عليه يعني الاهتمام بشأنه ما المتجه؟
طالب: .............
التخصيص فيقتل الجميع.
طالب: .............
نعم، كلها مؤذية كلها تشترك في العلة.
طالب: .............
أين؟
طالب: .............
وش فيه؟
طالب: .............
مؤذي يسرق ويأكل الجيف، هو في الحقيقة مؤذي والفأرة التي هي الفويسقة أخص المذكورات في هذا الاسم وهي تقرض المتاع وتتلفه وأهل الكتب يعانون من الفأر، والفأر يأكل الجلد فقط، يعني إذا جلِّد الكتاب بجلد طبيعي فإنه يأكل الجلد وينسلخ الكتاب ويبقى بدون جلد.
طالب: .............
لا، أكله للورق نادر لكنه يحب الجلد كثيرا، أكله للجلد هو الأصل، الذي يأكل الورق الأرض، دابة الأرض تأكل الورق وتأكل الخشب، والسوس يخرق الورق فهذه آفات مسلطة على الكتب، لاسيما الذين يخزنون الكتب ولا يقرؤون هذه عقوبات كأنها تقول اقرؤوا وإلا قرأت، أما الكتب التي يُقرأ فيها وتراجع بكثرة هذه ما يأتيها شيء بإذن الله وهذا مجرّب فهي تقرض المتاع وتفسده على أهله وقد تحرق البيت وتفعل وتفعل كما جاء في حديث الخمرة التي كان النبي -عليه الصلاة والسلام-يصلي عليها أكفأت عليها السراج فاحترقت فهي تقتل مؤذية.
طالب: .............
تقتل كلها في الحل والحرم، والكلب العقور نعم، والعقرب قبل الفأرة، العقرب لا شك أنها مؤذية بلسعها بل أذاها شديد يصل في بعض الأحيان إلى حد الموت، وأما بالنسبة للحياة والأفاعي فهي أشد وبعض أنواعها مميت فورا، الأفاعي أولى وإن كان النص في العقرب لكن تنبيه بالأدنى على الأعلى في جميع ما ذكر، والكلب العقور جاء الأمر بقتل الكلاب في أول الأمر كلها ثم نسخ «ما لكم ولها» نسخ الأمر بقتل الكلاب فبقي هذا الكلب العقور الذي يعدو على الناس ويعقرهم ويقتل فمثل هذا يقتل كما في الحديث وفي حكمه كل ما يعقر الناس ويعدو عليهم ويقتلهم كالأسد الذي جاء ما يدل على أنه نوع من الكلاب «اللهم سلط عليه كلبا من كلابك» فقتله الأسد والذي يظهر أن جميع السباع يمكن أن يطلق عليها من باب التوسع كلب، وكل ما عدا عليه وصال عليه له أن يقتله من باب دفع الصائل، من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، والمقتول الصائل في النار- نسأل الله العافية- فإذا جاز له أن يقتل من يصول عليه من بني آدم على أن يدفعه بالأسهل فإن لم يندفع إلا بالقتل له أن يدافع عن نفسه في غير أوقات الفتن، أما في أوقات الفتن فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل؛ لأنه في آخر الزمان يُقتل الإنسان ويَقتل ولا يدري فيما قَتل ولا يدري فيما قُتل، فالصائل يدفع إذا مر بين يدي المصلي «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين» وفي رواية «فإن معه شيطان» ليس المراد من ذلك أن يضع المسدس في جيبه وكل من أراد أن يجتاز بين يديه أفرغ في رأسه رصاصة لا، إنما يدفعه بالأسهل فالأسهل والمدافعة مقاتلة، ومنهم من يقول يشتمه ويسبه لأن القتل يأتي بمعنى الشتم واللعن، قاتل الله اليهود يعني لعنهم لكن هذا قول ليس بشيء، المقصود أن من يصول على الإنسان له أن يدافع عن نفسه ولو مات المدافَع إذا لم يندفع إلا بذلك وكل ما عدا عليه أو آذاه ولا فداء عليه" والعلة هو ما يُفهم من قوله «فواسق» أن هذا هو الوصف المؤثر في الحكم فمتى وجد الفسق جاز القتل ومتى فُقد امتنع القتل، طيب الوزغ الذي يقتل في الحل هل يقتل في الحرم؟ الحشرات التي لا تؤذي يعني ليس فيها أذى محسوس هل تقتل بالمبيدات يعني مثل الصراصير كثرت في البيت في مكة مثلا التنصيص على هذه لأن فيها أذى فهل مثل هذه الحشرات تقتل أو لا تقتل؟ قلنا بالأمس أن بعض الناس يتأذى، أقول بعض الناس يتأذى.
طالب: .............
نبهنا الدرس الماضي أن اليوم الجمعة لا نأخذ القرطبي.
طالب: .............
على كل حال كله خير إن شاء الله.
المقصود أن الأذى يتفاوت من شخص إلى آخر، وقلنا أن بعض الناس يتأذى من الأمور المعنوية التي لا حقيقة لها بل يتأذى من الخيالات والأوهام أكثر مما يتأذى غيره بالحقائق، فمثل هذا هو أذى على كل حال بالنسبة له فيسوِّغ له ذلك.
طالب: .............
نعم، هو يؤذيه أشد، بعض الناس يخرج ويترك البيت يعني عندك مثلا جنّان البيوت الحيات التي تنذر ثلاثا، شخص لا يطيق ينذر ما ينذر لأنه سيهرب عن البلد ليس عن البيت فحسب، بعض الناس وافترض أنه أنذرها ثلاثا أو أنذرها وخرج عن البيت إلى شقة مفروشة، ووقف بباب المنزل من الخارج وأنذرها والباب مغلق، واليوم الثالث كذلك، ثم جاء في اليوم الرابع ولا وجدها ماذا يفعل ينام؟! هذا لا ينام فمثل هذا أمره مشكل، وأشرنا إلى قول الحسن في البخاري أن أمه إذا أمرته بالخروج لصلاة العشاء أو الصبح فجن أظن الحسن يقول لا شيء لأنها ائتمرت ما أمرت به إذا كان ممن يؤمر فهذا بعض العلماء يقول أن العلة الجامعة عدم الأكل فكل ما لا يؤكل يقتل، مع أن بعضهم في كتاب الأطعمة يعلل بضد ذلك فيقول كل ما نهي عن قتله لا يؤكل.
طالب: .............
أو أمر مثل هذه.
طالب: .............
نعم ، هذا أذى إذا كان يغلب على الظن أنه ينقل أمراضا هذا أذى، يعني الصراصير أحيانا تأكل الكتب وتنقل أيضا النجاسات لاسيما صراصير الكنف، على كل حال المسألة يعني سهلة، إذا وجد الأذى في الجملة وهي من غير ذات القيم ولا نفع فيها البتة مثل هذا أمرها سهل إن شاء الله.
طالب: .............
لا لا، تقتل ابتداء.
طالب: .............
إذا كان ضررها متعديا فجاء الأمر بقتل الحية والعقرب في الصلاة جاء الأمر «اقتلوا الأسودين الحية والعقرب» قال- رحمه الله- "وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم" يعني المحرم يحرم عليه الصيد مطلقا في الحل والحرم { وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗا } المائدة: ٩٦ هذا المحرم يحرم عليه الصيد في الحل والحرم، والحرم يحرم صيده على الحلال والحرام؛ ولذا قال "وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم" والمراد بذلك حرم مكة، وجاء في الحديث «أن الله حرّم مكة» وفي رواية «إبراهيم حرم مكة لا يختلا خلاها ولا يقطع شوكها ولا ينفّر صيدها ولا ينفّر ولا ينفّر صيدها» نفّرت الصيد تتعرض لقتل التنفير حرام ثم أنت المتسبب والمباشر غيرك، وقع الحمام على ثوبك فأردت أن تأخذ الثوب فنفر فأنت نفرته فطار ضربته المروحة ومات.
طالب: .............
لا لا، ليست محل الضمان فالضامن هو المتسبب لكن هل هذا يدخل في الجزاء المنصوص عليه في الآية { وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا } المائدة: ٩٥ يعني مقتضى قوله ولا ينفّر وننتبه لما يراه جمع من أهل العلم أنه لا فرق في هذا الباب بين العمد والنسيان، كل ما فيه إتلاف لا فرق فيه بين العمد والنسيان يعني وعدم القصد\، مثل هذا الذي نفّر الصيد فضربته المروحة فمات مقتضى قولهم أنه إتلاف فيضمن ومفهوم الآية أنه لا يضمن { وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآءٞ } المائدة: ٩٥ مفهومه أن غير المتعمد لا جزاء عليه، تضمين غير المتعمد قول معتبر عند أهل العلم ومعروف لأن الحديث نص على التنفير لكن لم يقرن بجزاء فيبقى التنفير حراما والجزاء مع العمد لنجمع بين الآية والحديث، التنفير حرام والجزاء مع العمد "وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم"
طالب: .............
مقتضى الآية أنه لا عليه شيء، هناك فروع كثيرة للصيد بالنسبة للمحرم وبالنسبة للحرم، فالمحرم لا يجوز له أن يصيد ولا يعين على الصيد، ولا يصيد الحلال لمحرم فإن صاده المحرم أو أعان على صيده أو صيد من أجله حرم عليه أكله وصار في حكم الميتة، من الفروع التي تذكر هنا إذا كان الصيد بعضه في الحرم وبعضه في الحل هل نقول يغلّب جانب الحرم صيانة له واحتراما له وتعظيما له، أو نقول تغلّب ذمة المسلم التي الأصل فيها البراءة؟ المرجح عند كثير من الفقهاء تغليب جانب الحرم وهو فرع من أصل، عندهم تغليب جانب الحظر فإذا كانت يداه في الحل مع رأسه ورجله مع عجزه في الحرم أو العكس لا يجوز له أن يصيد، كونه لا يجوز هذا أمر مفروغ منه لكن إذا صاده هل يضمن أو لا يضمن.
طالب: .............
نعم، الذي قرره فقهاء الحنابلة أنه يضمن تغليبا لجانب الحرم.
طالب: .............
نعم، حلال لكنه في الحرم وصاد صيدا خارج الحرم المنصوص عليه بالنسبة للحرم هل هو الشخص أو الصيد؟ الصيد إذًا لا شيء عليه.
طالب: .............
نعم، هذا ذكروه ما تركوه، أولا بالنسبة لورق الشجرة هذه الذي في الحل وأصلها في الحرم وما على ورق أو غصن هذه الشجرة في الحل وأصلها في الحرم هذا الذي في الحل لا إشكال بالنسبة للصيد لأنه في الحل، أما بالنسبة للمتصل وورقها فهو تبع لأصلها، شخص قلع شجرة من الحرم وغرسها خارج الحرم فاستمرت حياتها يقول يلزمه أن يعيدها لكن قبل أن يعيدها جاء شخص فقطعها الضمان على من؟
طالب: .............
هذا لا يخلو إما أن يكون عنده خبر أنها من شجر الحرم أو لا يخلو أظن الذي رجح في المغني أنه على الثاني.
طالب: .............
لكن لم تمت يرجعها، قيل له لابد أن ترجعها فقال سأرجعها وسبقه شخص وقطعها.
طالب: .............
نعم، تخريجا على من نفر الصيد ومن صاده لكن أنا عندي تخريج أقرب من هذا؛ لأن الصيد إذا نفّر ليس بيد المنفّر أحيانا يذهب للحل وأحيانا يدخل، أنا عندي أقرب من هذا من أخرج المال من الحرز ثم جاء آخر فسرقه القطع على من؟ أليس هذا أقرب، القطع على من؟ الثاني لا قطع عليه؛ لأنه سرق من غير حرز، والأول يقول ما سرقت فالضمان على الذي أخرجها من الحرم.
طالب: .............
صيد وميتة يقولون الميتة أسهل وأخف؛ لأنها تباح للمضطر مع أن الفرق بين ما هو محرّم لذاته وما هو محرّم لأمر عارض هذا يرجّح أن يكون الصيد أسهل من الميتة، على أن الميتة حرمت لعلة وهي الضرر والصيد إنما حرم من أجل الإحرام أو الحرم فليس فيه ضرر وكلاهما محرم فيرتكب أخف الضررين لاسيما إذا كان يتقزز من أكل الميتة، بعض الناس الموت أسهل عليه من أن يأكل ميتة، فمثل هذا الصيد في حقه أخف "وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم" ونقلوا عن الصحابة في جزاء الصيد وجوها من الشبه بين الصيد وجزائه ملاحظ دقيقة جدا قد لا يلحظها كثير من الناس حينما قالوا أن في الحمامة شاة، ماذا لحظوا قالوا لأنها تعب الماء كالشاة، يعني لو لم يقل بذلك أحد من المتقدمين هل يخطر على البال؛ لأن جزاء المثل المماثلة في الشكل، الأصل في المماثلة الشكل ولذلك نظروا إلى الشجر فجعلوا الجزاء بالحجم فالدوحة بقرة وما دونها شاة شجرة كبيرة "وصيد الحرم حرام على الحلال والمحرم وكذلك شجره ونباته إلا الإذخر" شجره ونباته «لا يقطع شجرها ولا يختلا خلاها» وفي رواية «شوكها» يعني حتى المؤذي إذا لم يكن في طريق الناس فإنه لا يتعرض له، إذا كان في طريق الناس فهو مثل الفواسق يقطع شجره ونباته إلا الإذخر هذا نبْت يستعملونه في بيوتهم وقبورهم، لما ذكر النبي -عليه الصلاة والسلام- الحديث قال العباس إلا الإذخر فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «إلا الإذخر» فإما أن يكون استثناء النبي -عليه الصلاة والسلام- اجتهاد منه أو نزل عليه الوحي تأييدا لقول العباس وهذا قول الأكثر.
طالب: .............
الشجر اليابس الميت.
طالب: .............
حكمه حكم الشوك، شوك يابس أكثره يابس.
طالب: .............
على ماذا؟
طالب: .............
لماذا؟
طالب: .............
استثناء ماذا؟
طالب: .............
يعني باعتباره ميتا لكن مقتضى النهي والمنع عن الشوك الذي لا يستفاد منه على هذا نفرق بين الشوك اليابس والشوك الأخضر الرطب.
طالب: .............
من الذي يقوله؟
طالب: .............
يقول ما علمت.
طالب: .............
يعني المسألة في مثل هذه الأحوال الأصل تعظيم الحرم وألا يتعرض بشيء مما نص عليه إلا إذا اقتضت الحاجة أو دعت إليه فيما لا يتناوله النص أو علة النص الأمر سهل.
طالب: .............
لا أدري والله.
طالب: .............
الحطب شجر.
"ونباته إلا الإذخر وما زرعه الإنسان" ما زرعه الإنسان له أن يقطعه النخل والشجر شجر الفواكه التي يغرسها الإنسان هذا ملكه فيقطعه، قال- رحمه الله- "وإن حوصر بعدو" هذا بالنسبة لحرم مكة حرم المدينة أيضا ما بين عير إلى ثور وما بين اللابتين من جهة المشرق والمغرب وما بين عير إلى ثور من جهة الشمال والجنوب، على خلاف بين أهل العلم في ثور وأنه بمكة لا بالمدينة لكن أهل التحقيق أثبتوا أن هناك بجوار أحد جبل صغير يقال له ثور هذه حدود الحرم بالنسبة للمدينة، ولا يجوز الصيد فيه ولا قطع شجره عند عامة أهل العلم خلافا لأبي حنيفة إلا أنه لا جزاء في صيده وإنما فيه الإثم، فيه السلَب بالنسبة لمن يقطع الشجر كما في حديث سعد بن أبي وقاص وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- نفّل السلب لمن رآه، لمن رأى أنه يقطع شجرا وفعله سعد مع غلام لقوم رآه يقطع شجرا فأخذ سلبه وثيابه وما معه فأتى أهله يطلبون من سعد أن يرد على مولاهم ما أخذ فقال لا أعطيكم شيئا نفلنيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.
طالب: .............
السلب؟
طالب: .............
لا لا، فيه جزاء، أما المدينة فليس فيه جزاء، إذا لم يؤخذ سلبه في المدينة ما عليه شيء، إنما عليه التوبة والاستغفار "وإن حصر بعدو نحر ما معه من الهدي وحل" حصر بعدو نحر ما معه من الهدي وحل كما حصل للنبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديبية، منعوه من دخول البيت فنحر هديه وحلق شعره وحل من نسكه واعتمر من قابل في عمرة سميت عمرة القضية نحر هديه وحلق رأسه وحلّ واعتمر من قابل، طيّب نحر الهدي { فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِ } البقرة: ١٩٦ منصوص عليه في الآية مع أن بعض أهل العلم ينازع في لزوم الهدي بالنسبة للمحصَر لماذا؟ لأن عدة من كان معه في الحديبية ألف وأربعمائة وليس معهم إلا سبعون بدنة والسبعون في سبعة أربعمائة وتسعين وماذا عن الباقين؟ ما نُقل عن شخص أنه نحر غير هذه السبعين.
طالب: .............
هل نقول أنهم صاموا ولو لم ينقل؟ ما نُقل أنهم صاموا هل نقول أنهم صاموا ويكفي البيان في موضع فيلزم الهدي لكل من أُحصر، والآية نص في ذلك، ومن نازع من أهل العلم بناء على أن من كان معه -عليه الصلاة والسلام-أضعاف ما نُحر نقول احتمال أنهم صاموا ولو لم ينقل؛ لأن الصوم بدل عن هذا الهدي، نحر ما معه من الهدي وحل القضاء هل يلزم أو لا يلزم؟ حُصر بعدوّ هل يلزمه القضاء أو لا يلزمه النبي -عليه الصلاة والسلام-اعتمر من قابل فمن نظر إلى هذا قال يلزمه أن يعتمر متى انفك الحصر، ومن أهل العلم من يقول لا يلزمه لأن الذين اعتمروا معه -عليه الصلاة والسلام-من قابل أقل بكثير ممن كانوا معه في الحديبية، طيّب حلق الشعر النبي -عليه الصلاة والسلام- حلق هل يلزم أو لا يلزم؟
طالب: .............
يلزم للتحلل، لكن التحلل إما بأداء النسك بما فيه حلق الشعر أو بذبح الهدي الذي معه في الإحصار.
طالب: .............
هذا مبني على مسألة هل هو نسك وهو مقدور عليه ومن قدِر على شيء من العبادة لزمه الإتيان به أو هو إطلاق بمحظور وعلامة على التحلل؟ ولذلك لما ترددوا في التحلل قالت أم المؤمنين رضي الله عنها له -عليه الصلاة والسلام-احلق رأسك، فلما حلق رأسه عرفوا أن المسألة انتهت ليس فيها مراجعة، هل حلقه ليقنعهم ويقطع مراجعتهم أو أن حلقه نسك وهو مقدور عليه فلا بد منه؟ والثاني هو الظاهر.
طالب: .............
نعم هو نسك.
طالب: .............
نعم يلزمه إطلاقه في مكة والمدينة لا، مثل حديث «يا أبا عمير».
طالب: .............
ماذا؟
طالب: .............
هذا يلزمه أن يحج من قابل إذا قلنا أن الحج على الفور هذا ما فيه إشكال، لكن الكلام في حج التطوع وعمرة التطوع التي تلبس بها ولزمه إتمامها بالتلبس هل يلزمه أن يقضي؟ من أهل العلم من يقول يقضي؛ لأنه يلزمه إتمامها متى تمكّن من ذلك، ومنهم من يقول لا، النفر الذين قضوا مع النبي -عليه الصلاة والسلام- في عمرة القضية نفر يسير وأن هذه مجرد اتفاقية ومعاهدة ليست ملزمة، وسميت قضية ولم تسم قضاء يعني ليست عمرة قضاء.
طالب: .............
لا، هو المنازعة في المضي أكثر منها في قضائه، الصحابة ألزموه كما أنهم ألزموه بالمضي فيه ابن عباس وغيره ألزموه وحل "فإن لم يكن معه هدي ولا يقدر عليه صام عشرة أيام ثم حلّ" يعني مثل الذي لم يجد هدي التمتع والقران هذا الإحصار أو الحصر بعدوّ هذا متفق عليه، وأما الحصر بالمرض "وإن منع من الوصول إلى البيت بمرض أو ذهاب نفقة" أو عدم تصريح مثلا أو مخالفة ثم سُجن وهم يقولون سجن بحق، يعني يطالبه غريمه فسُجن بسبب الدَّين فإن كان بحق كأن يقول له وفاء هذا له حكم، وإن كان بغير حق كما إذا لم يكن له وفاء موسر فإنه يشدد عليه من أجل إعانته على تسديد دينه، طيب خالف مخالفة مرورية قطع إشارة وسجن هل سجن بحق أو بغير حق؟ بحق، وإن منع من الوصول إلى البيت بمرض أو ذهاب نفقة يعني حتى فاته الوقوف "بعث بهدي إن كان معه ليذبح بمكة وكان على إحرامه" لأن هذا في حق من لم يشترط أما من اشترط على ما تقدم وحصل له ما يمنع فإنه يحل في مكانه ولا هدي ولا قضاء ولا شيء يرجع كما جاء، إن لم يشترط ومُنع من الوصول إلى البيت بمرض "أو ذهاب نفقة بعث بهدي إن كان معه ليُذبح بمكة وكان على إحرامه حتى يقدر على البيت" حتى يقدر على البيت لماذا؟ لأن هذا المريض أو ذاهب النفقة لا ضرر عليه أن يبقى على إحرامه ويؤمل ويرجو أن يُشفى أو يجد ما يعينه ليس مثل المحصور بعدو، ويمكن أن يطوف ويسعى محمولا، يعني بالنسبة له المجال أوسع ممن حصر بعدو وكان على إحرامه حتى يقدر على البيت، ومنهم من يقول أن الإحصار بالمرض كالإحصار بالعدو والمانع موجود في هذا وهذا، وهذا هو المتجه أنه إذا حصره مرض وغلب على ظنه وكانت التقارير أنه لا يتمكن من أداء النسك فإنه يصنع كما صنع المحصَر بعدو.
طالب: .............
لأن بقاؤه على إحرامه مشقة عظيمة والأمر ليس بيده.
طالب: .............
كيف؟
طالب: .............
لكن يستطيع الوقوف مع الناس.
طالب: .............
نعم، خاف يعني غلب على ظنه أنه يصاب.
طالب: .............
ولا تخرج منها يعني قال أنا سألزم البيت ولن أخرج للمشاعر أخشى..
طالب: .............
طيّب المسألة في الإحرام ليست بخروجه أو دخوله هل يبقى على إحرامه حتى يتمكن؟
طالب: .............
معروف أنه لن يدرك الوقوف وسيفوته لكن هل يبقى على إحرامه إذا تحلل بعمرة؟
طالب: .............
ممكن يتضرر بذلك لكن مثل هذه الأمور الظنية يعني تحتاج إلى مزيد تحري؛ لأنها ظنية بالفعل، وكم نسبة من يصابون؟ الآن لو أن شخصا قادرا مستطيعا ومكلفا ويجب عليه حج الفريضة يقول أنا والله لست بذاهب، احتمال أن أُصاب، نقول: هذا احتمال ضعيف لا يجوز أن يمنع من حج الفريضة.
طالب: .............
أين؟
طالب: .............
لكي يبلغ الهدي محله.
طالب: .............
بعث به ليذبح مع الناس في وقت حلوله في يوم العيد.
طالب: .............
وإن كان معه هدي تطوّع فإنه يبعث ليذبح؛ لأنه مقدور عليه من باب أنه مقدور عليه، وأثره يعني أثر الهدي وذبح الهدي فورا أثره للتحلل فإذا قلنا أنه يتحلل كالمحصر بعدو إذا ذبح هديه في الحرم محله الحرم.
طالب: .............
لأن؛ هذا ليس فيه أكثر من هذا، يعني مثل ما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديبية وهو في الأصل الذي معه هدي تطوع ساقوه تطوعا لكن لما احتيج إليه أو هي ركائبهم لما احتيج إليه { فَإِنۡ أُحۡصِرۡتُمۡ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرَ مِنَ ٱلۡهَدۡيِ }البقرة: ١٩٦ في وقت الإحصار في مكان الإحصار لكن إذا أمكن بعثه إلى الحرم { حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ } البقرة: ١٩٦ إذا أمكن المكان والزمان تعين، إذا لم يمكن فلا أقل من المكان، وإن منع من الوصول إلى البيت بمرض أو ذهاب نفقة بعث بهدي إن كان معه ليذبح بمكة وكان على إحرامه حتى يقدر على البيت، يعني إن كان في حج يبقى على إحرامه وكذلك إذا كان في عمرة حتى يقدر على البيت فيتحلل بعمرة، مفهوم قوله فإن لم يشترط أن ما تقدم مع الشرط.
طالب: .............
لا، كأن الجملة لا علاقة لها بما تقدم وإلا مفهومها أنه يفعل ما تقدم مع الشرط إذًا ما الفرق بين من اشترط ومن لم يشترط؟ لا فرق مع أنه كرر الاشتراط فيما سبق وأنه ينفع مطلقا عنده على المذهب، انتهى الإحصار بالمرض ثم بعد ذلك قال "فإن لم يشترط وقال أنا أرفض إحرامي وأحل" فإن لم يشترط وقال أنا أرفض إحرامي وأحل، طيب لو اشترط وقال أرفض إحرامي من غير مانع من غير حابس.
طالب: .............
لا، يلزمه؛ لأن الاشتراط إن حبسني حابس لا يدخل في الإحرام ويقول أحل متى شئت مثل ما يقول بعض الناس بالنسبة للمعتكف أن له أن يشترط ويخرج متى شاء فقوله "فإن لم يشترط وقال أنا أرفض إحرامي وأحل فلبس الثياب وذبح الصيد وعمل ما يعمله الحلال كان".. لأن الإحرام لا يمكن رفضه فقوله لغو.
طالب: .............
ما الذي عندك؟
طالب: .............
عندنا فإن لم يشترط وقال موجودة في الشرح؟
طالب: .............
يعني بدون فإن لم يشترط.
طالب: .............
يعني لما قُرئ المتن أجل أنا ما وضعت عليها علامة.
طالب: .............
لأنها مشكلة إن ألحقناها بالجملة السابقة مشكلة وإن ألحقناها بالجملة اللاحقة مشكلة، قال: فإن قال أنا أرفض إحرامي وأحل { وَأَتِمُّواْ ٱلۡحَجَّ وَٱلۡعُمۡرَةَ لِلَّهِ } البقرة: ١٩٦ ليس للإنسان أن يخرج من النسك بعد أن تلبس به إلا إذا اشترط وحصل له مانع أو حُصر وفعل ما سبق، مع أن ابن عمر لا يرى الاشتراط يقول حسبكم سنة نبيكم إن منعنا فعلنا كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنه قيل لابن عمر ألا تشترط؟ قال حسبكم سنة نبيكم يعني ما اشترط، لما حصر ذبح وحلق وتحلل حسبكم سنة نبيكم يعني يكفيكم، فإن قال: أراد أن يرفض الإحرام وهذا يحصل كثيرا من بعض الشباب المشرفين على الحلقات والمراكز، يذهبون بهم في العشر الأواخر من رمضان فإذا وجدوا الزحام الشديد تبرّم هؤلاء الصغار وقالوا البسوا ورجعوا سببه الجهل، حصل هذا كثيرا ويسأل عنه هو ماشي على مذهب أبي حنيفة وقد يفتي به بعض العلماء باعتبار أنهم غير مكلفين.
طالب: .............
لا لا، ما عندهم.. ما اشترطوا.
طالب: .............
لا، هو خوف الموت.
طالب: .............
هو مُنع من الوصول للزحام الشديد، لكن لو حصل اشتراط هذا ليس حابسا لكن على حد زعمه فإن قال
طالب: .............
وإن لم يستطع اليوم فغدًا يتحيّن الوقت المناسب "فإن قال أنا أرفض إحرامي وأحل فلبس الثياب وذبح الصيد وعمل ما يعمله الحلال كان عليه في كل فعل فعله دم" يعني عليه جزاؤه أحيانا يكون دما، وأحيانا يكون فدية أذى، كل ما يفعله عليه جزاؤه، ويعبرون عن الجزاء بالدم "وكان على إحرامه" لأن الإحرام لا يمكن رفضه تلبس به فيلزمه إتمامه وكان على إحرامه "وإن كان وطأ فعليه للوطء بدنة" مع ما يجب عليه من الدماء في المحظورات الأخرى ويمضي في حج فاسد ويحج من قابل، شخص رجع إلى أهله وبحج لم يكتمل بأن كان طوافه باطلا مثلا ورجع إلى أهله فهو مازال على إحرامه لكنه تحلل التحلل الأول، أو امرأة حاضت وخجلت من أهلها وطافت معهم ورجعت معهم وهذا يحصل كثيرا، فهي باقية على إحرامها قد تحللت التحلل الأول بالرمي والتقصير وبقي عليها التحلل الثاني، فيباح لها كل شيء إلا قربان الزوج، أو الزوج يقرب زوجته فمن باب الجهل وقع على زوجته يعني كونه عقد نكاح هذا الشاب تزوج أو هذه البنت تزوجت فيه إشكال أو ما فيه إشكال؟ هي تحللت التحلل الأول.
طالب: .............
هو الكلام على أنه إذا تم التحلل الأول حل له كل شيء إلا النساء، الجماع فقط أو جميع ما يتعلق بهن، لا يَنكح ولا يُنكِح حتى أن بعضهم ألحق الطيب لأنه من دواعيه.
طالب: .............
نعم، شيخ الإسلام يقول لو عُقد عليها فلا إشكال، والمذهب لا يعقد، على كل حال لو تم العقد له أو عليها حتى عند من يقول أنه لا يصح العقد يكون شبهة يجدد والأمر سهل، لكن الكلام في الوطء قال "وإن كان وطأ فعليه للوطء بدنة" المسألة مفترضة فيمن رفض الإحرام من أوله "وإن كان وطأ فعليه للوطء بدنة على ما تقدم مع ما يجب عليه من الدماء" يعني للمحظورات الأخرى لأنه قال "كان عليه في كل فعل فعله دم ويمضي في حج فاسد" انتهينا من هذا، رفض وانتهى، لكن إن أمكن إخباره بأنه لا يمكن رفضه وأدرك الوقوف فلا إشكال يكمّل.
طالب: .............
لا يضر في هذا إذا أمكنه الوقوف أدرك الحج، وإن فاته الوقوف رفض الحج وخرج للطائف أو لجدة ثم قيل له أن الإحرام لا يمكن رفضه فلبس ثياب الإحرام ونزل إن أمكن الوقوف أدرك الحج وإن فاته الوقوف فاته الحج لكن هل يكمل بقية أفعال الحج؟
طالب: .............
هناك فرق بين من رفض الحج ورفض النسك وخرج لجدة أو للطائف وبين من لم يرفض، مستمر في الحج لكنه وطأ وأفسد الحج فهل نقول أن الذي رفض الحج وفاته الحج يمضي كالمفسد لحجه أو نقول هذا يتحلل بعمرة ويأتي فيما بعد بحج مكان هذه الحجة؟ يعني مثل هذا هل يلحق بمن فاته الحج؟ فيتحلل بعمرة؟ الذي فاته الحج نقول افعل الباقي بت بمنى وارم الجمرات؟ لا، هل يلحق بمن فاته الحج أو يلحق بمن أفسد الحج؟ فالذي فاته الحج يتحلل بعمرة والذي أفسد الحج يكمل ويمضي في فاسده "ويمضي في حج فاسد يكمل ويحج من قابل" كلاهما عليه الحج من قابل لكن هذا يمضي بفاسده الذي أفسده وذاك يتحلل بعمرة كالذي فاته الحج.
طالب: .............
كيف؟
طالب: .............
نعم، لأنه قال "وإن كان وطأ فعليه للوطء بدنة" نعم المسألة مفترضة فيمن جمع بين الأمرين أو أشبه الاثنين رفض الحج وخرج للطائف أو نزل لجدة هو وزوجته ووطئها هناك وقيل له أن الحج لا يمكن رفضه فلبس ثياب الإحرام ودخل إن أمكنه أن يحرم من جديد؛ لأن الإحرام الأول بطل إن أمكنه أن يحرم من جديد ويقف مع الناس يكتفى بالبدنة أو نقول خلاص انتهى؟ يمكنه الوقوف؟
طالب: .............
البدنة لما أفسد من الأول لكن هل نقول أن الحج باعتباره أفسد النية وأفسد النسك وأفسد الإحرام خلاص لا يمكن تداركه؟
طالب: .............
لا، بعد عرفة وقبل التحلل الأول ما المانع؟
طالب: .............
المقصود أن المسألة إذا أمكن تصحيح الفعل على وجه مقبول فهو الأولى هذا يقول عنده وقت وتلزموني أرجع إلى المدينة أحرم من ذي الحليفة كما أحرمت سابقا وأحرم من جديد وأقف مع الناس وأكمل وأذبح بدنة عن الوطء السابق في إفساد الإحرام السابق ماذا يُقال له؟ والله لا أرى ما يمنع لكن إن كان تم الوقوف وقبل التحلل الأول ولا يمكنه أن يقف مع الناس هذا انتهى، هذا فسد إحرامه.
طالب: .............
إذا أدرك ما عليه خلاص حجه صحيح مثل الناس.
طالب: .............
التردد ما يضر النية أمرها سهل في الحج.
طالب: .............
هذا سهل يقول لك أرجع إلى الميقات أنا أتيت من المدينة أرجع؟..
طالب: .............
خل إن كان قال والله إن ذهبت للميقات فاتني الوقوف وأحرم من منى هذا أحرم من دون الميقات يلزمه دم ويلزمه بدنة لإفساد الإحرام الأول، وإن أدرك الوقوف بأن أحرم إحراما صحيحا من ميقاته أو من دونه وذبح هديا مكان إحرامه دون الميقات هذا وأدرك مع الناس وحج إذا أمكن التصحيح على وجه لا حيلة فيه لإسقاط حرام أو ارتكاب محظور فليس هناك ما يمنع من تصحيح حجه إن شاء الله تعالى.
طالب: .............
لا أداء هو في وقته أداء.
طالب: .............
لأنه ليس على إحرامه أفسد الإحرام.
طالب: .............
فسد إحرامه وأبطل إحرامه بالوطء، الآن حتى بعد التحلل الأول وقبل الثاني على المذهب أنه يُحرم.
طالب: .............
معرف أنه على المذهب يحرم حتى بعد التحلل الأول لكن مثل هذه الصورة هو الآن يقول أنا جاهل أحرمت من الميقات ووطأت زوجتي قبل الوقوف على كلامهم أنه يبطل حجه خلاص انتهى، يمضي في فاسده ويقف مع الناس وينزل بمزدلفة ويرمي ويبيت وكل شيء، ثم يحج من قابل ويهدي بدنة، نقول: إذا أمكن التصحيح بأن أدرك الوقوف، رجع إلى الميقات وأحرم من الميقات أو أحرم من مكانه واعتبرناه جاء من الرياض مثلا وأحرم دون الميقات نعتبر إحرامه الأول لاغيا وجوده مثل عدمه وكفّره بالبدنة انتهى ذاك، فكأنه جاء من الرياض وأحرم من مكة أو جاء من المدينة وأحرم من مكة إما أن يرجع إلى ميقاته إن كان في وقت سعة أو يحرم من مكانه ويذبح؛ لأنه تجاوز الميقات حكما فمثل هذا إذا أمكن تصحيح فعله فلا شك أن الأرفق بالناس أن يصحح فعله وهو ممكن، يحرم ويقف مع الناس وينزل بمزدلفة وفعله الأول وإساءته وإفساده لإحرامه الأول كفره ببدنة وانتهى الإشكال.
طالب: .............
كيف؟
طالب: .............
ألغينا المضي لأنه بقي عليه الحج عرفة وأدركه لكن إذا فاته الحج عرفة هذا يمضي في فاسده لأنه قال "ويمضي في حج فاسد" يلزمه المضي، من أهل العلم لاسيما الظاهرية يقولون لا يمضي خلاص فسد حجه ويلبس ثيابه ويرجع إلى أهله لكن يقضي من قابل نظيره من أحدث في الصلاة يمضي في فاسده ويقضي؟
طالب: .............
خلاص الحج له أحكامه ولذا قالوا يمضي في فاسده ليس التنظير من أجل التقرير لا بل من أجل التوضيح.
طالب: .............
لا هذه تختلف، الآن هما رجلان أحدهما تعجّل فأحرم ثم وطأ، والثاني تأخر في إحرامه وبإمكانهما أن يحرما في وقت واحد بعد ذلك وينزلا إلى عرفة ويتما حجهما يعني باقي افترض أن هذا أفسد حجه في يوم التروية في اليوم الثامن هل نقول يمضي في فاسده ويهدي بدنة هذا المقرر عند أهل العلم وهذا المقرر في المذهب وغيره، يعني حتى لو أدرك الوقوف لكن إذا أمكن تصحيح الحج وقلنا إفساده للحج تمحوه البدنة، ويمكنه أن يحرم إحراما صحيحا ويقف مع الناس ويكمل بقية المناسك تكليف الناس ما لا يطيقون أو بما يشق عليهم ليس من مقاصد الشريعة.
طالب: .............
بماذا؟
طالب: .............
هذا المفسد أو الذي فاته الحج؟
طالب: .............
المفسد يمضي في فاسده يكمل مع الناس وهل يلزمه طواف وداع أو ما يلزمه مثل الناس؟
طالب: .............
نعم، يلزم إلى طواف الوداع يصير مع الناس.
طالب: .............
في الصورة التي صححناها؟ يعني هل يذهب ليأتي بعمرة؟
طالب: .............
من أجل ماذا؟ هو جاء للحج فقط.
طالب: .............
الإحرام الأول فسد وقلنا يكفره بالبدنة، ومازلت إلى الآن أرى أنه إذا أمكن تصحيح النسك بأن أحرم من الميقات أو ذبح البدل ووقف مع الناس وأكمل بقية المناسك مثل الناس لا أرى ما يمنع من ذلك.
طالب: .............
طيب.
طالب: .............
يعني أحرم من جديد فسد إحرامك الأول يشمله هذا.
طالب: .............
كيف؟
طالب: .............
لإبطاله وهو مادام بطل وجوده مثل عدمه.
طالب: .............
أنا أقول إذا أمكن تصحيح العمل على وجه لا حيلة فيه ويرفع المشقة عن المسلم لاسيما وظروف الناس اليوم صعبة، تقول له حج من قابل وهو لم يتهيأ له الحج إلا بعد جهد، إذا أمكن تصحيحه وقيل به، للعلم يوجد قول بأنه إذا أدرك عرفة يمكن.
طالب: .............
كيف؟
طالب: .............
مسألة الوجوب مسألة إثم يعني ما هي مسألة اشتراط ولا هي مسألة ركنية، مسألة إثم يعني لو قال له فسد حجك والبس ثيابك ورجع ما الذي يلزمه في هذا؟ يأثم خلاص ويتوب ويستغفر.
طالب: .............
أجل كيف أبطل إحرامه؟
طالب: .............
لكن أبطله هو أبطله ما معنى الباطل؟
طالب: .............
كيف أبطله بالوطء؟
طالب: .............
لكنه أبطله، دعنا من مسألة الذي رفضه وأبطله.
طالب: .............
أحيانا يبطل الإحرام ويبقى الحج مثل ما يقولون فيمن وطأ بعد التحلل الأول يبطل إحرامه.
طالب: .............
إيه يأخذ مثل هذا؟ أيهم؟
طالب: .............
قلنا بإبطاله لإمكان التصحيح أما إذا لم يمكن التصحيح فهو ماضٍ في حجه.
طالب: .............
يعني نزل من عرفة ومن مزدلفة وقبل أن يتحلل التحلل الأول وطأ ومات هو باقٍ على إحرامه، لكن أنا أقول الصورة التي يمكن تصحيحها لا شك أنها ترفع حرجا عظيما لكثير من الناس.
طالب: .............
هو أبطل نعم لكن ما هو الإشكال الآن ؟! قبل التحلل الأول أبطل حجه وقف بعرفة ومزدلفة ونزل إلى منى وقبل أن يتحلل التحلل الأول بطل حجه هذا الذي أفتاه الصحابة به.
طالب: .............
هذا بطل حجه.
طالب: .............
صححه بعض أهل العلم ولا نرى ما يمنعه إن شاء الله تعالى.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طالب: .............
"