شرح مختصر الخرقي - كتاب البيوع (07)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: مسألة إذا اختلف المتبايعان عن ابن مسعود يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-يقول: «إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان» يعني ما يقوله البائع أو يتتاركان، وفي رواية: «فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع» والمعلوم والمقرر عند أهل العلم أن من كان القول قوله فإنه يكون مع يمينه ما يكون مجردا، "وفي أخرى أُمِر البائع أن يستحلف ثم يختار المبتاع فإن شاء أخذ وإن شاء ترك".
كيف أُمر البائع أن يستحلف؟ يستحلف يعني يطلب الحلف؟ يطلب اليمين؟ أو يحلف والسين والتاء زائدة؟ يعني الأصل أن السين والتاء للطلب، يعني يطلب الحلف فيكون طلبه البائع يطلبه من المشتري، لكن حملاً لهذه الرواية على سابقتيها أن يكون السين والتاء زائدة.
أخرجه أبو داود واللفظ له، والترمذي والنسائي والرواية الأخيرة له، وابن ماجه والرواية الثانية له، وأحمد والدارمي وأبو داود الطيالسي وابن الجارود والدارقطني في السنن والعلل، والحاكم والبيهقي في السنن الكبير والمعرفة، والبزار وابن عدي والطبراني في الكبير، وابن أبي شيبة في المصنف، ومالك في الموطأ بلاغًا عن ابن مسعود، قال أبو عمر ابن عبد البر هو منقطع إلا أنه مشهور الأصل عند جماعة العلماء تلقوه بالقبول وبنوا عليه كثيرًا من فروعه قاله في التمهيد، قال البيهقي في السنن الكبير: هذا إسناد حسن موصول وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جُمع بين آحادها صار الحديث بذلك قويًا، قال قبله أبو عبد الله الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه ابن السكن حكاه ابن حجر في..
في التمييز؟!
طالب: .............
أنت الذي كتبت هذا؟
طالب: .............
التمييز في ماذا؟!
طالب: .............
طبعة جديدة هذي؟! ما رأيتها.
طالب: .............
التي عند أضواء السلف التلخيص الحبير.
طالب: .............
عجيب هذه فائدة جديدة!
قال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق: والذي يظهر أن حديث ابن مسعود في هذا الباب بمجموع طرقه له أصل، قال: بل هو حديث حسن يحتج به لكن في لفظه اختلاف كما ترى والله أعلم.
وحكى الزيلعي في نصب الراية كلام ابن عبد الهادي هذا ثم قال: قلت يدل على ذلك أن مالكًا أخرجه في الموطأ بلاغًا قال أبو مصعب عن مالك بلغني أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان» انتهى. قال ابن القيم في تهذيب السنن: وقد روي هذا الحديث من طرق عن ابن مسعود يشد بعضها بعضًا وليس فيهم مجروح ولا متهم، قال الألباني في إرواء الغليل صحيح. تنبيه: قال المنذري في مختصره.
مختصر سنن أبي داود؛ لأن له مختصر سنن أبي داود ومختصر صحيح مسلم.
قال المنذري في مختصره وقد وقع في بعضها يعني طرق الحديث «إذا اختلف البيعان والمبيع قائم بعينه وفي لفظ والسلعة قائمة» وهو لا يصح فإنها من رواية ابن أبي ليلى وهو ضعيف، قال: وقيل إنه من قول بعض الرواة والله أعلم بالصواب، والسلعة قائمة فإنه لا يصح فإنه من رواية ابن أبي ليلى.
محمد بن عبد الرحمن الفقيه سيء الحفظ.
وقيل إنه من قول بعض الرواة.
يعني كأنه مال إلى أنه من تعبير الفقهاء وليس من لفظ النبوة، أحيانًا بعض الألفاظ يلوح عليها أنها ليست من أصل الحديث لأنها تناسب اصطلاحات الفقهاء وتعبيراتهم.
قال ابن حجر: وانفرد بهذه الزيادة وهي قوله «والسلعة قائمة» ابن أبي ليلى وهو محمد بن عبد الرحمن الفقيه وهو ضعيف سيء الحفظ انتهى. وقد سبق إلى إنكار هذه الزيادة البيهقي وكلامه طويل. تنبيه آخر -يقول الكاتب وفقه الله-لم أقف في شيء من رواية الخبر ولا كلام أهل الحديث أن القول قول المبتاع! فائدة: قال أبو عيسى في الجامع قال إسحاق بن منصور قلت لأحمد إذا اختلف البيِّعان ولم تكن بينة؟ قال: القول ما قال رب السلعة أو يترادان، قال إسحاق كما قال، وكل من كان القول قوله فعليه اليمين يعني مثل ما نبهنا سابقًا، قال أبو عيسى: وقد روي نحو هذا عن بعض أهل العلم من التابعين منهم شريح، وهنا أورد الكاتب وفقه الله إشكالا، لو قال قائل: إن الحديث في اختلافهما في الثمن كما جاء في القصة في بعض الروايات ومسألتنا الاختلاف فيمن حدث عنده العيب.
يعني على القاعدة عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني إذا جاء السبب واردًا على الاختلاف فيمن حدث عنده العيب وجاء اللفظ ولفظ الحديث أعم من ذلك وأشمل فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
قال فالجواب ما قاله الشوكاني في نيل الأوطار، قوله: "البيعان" أي البائع والمشتري كما تقدم في الخيار ولم يذكر الأمر الذي فيه الاختلاف وحذف المتعلق مشعِر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني.
نعم حذف المفعول يشعر بالتعميم ليذهب الذهن في كل مذهب، وما من احتمال يرد على الذهن مما يحتمله اللفظ إلا وُجد، لكن لو قلت أعطى زيدٌ عمرًا ماذا أعطاه؟ ما ذُكر المفعول، احتمالات كثيرة ويحتمل صورًا لا حصر لها، لكن لو تقول أعطى زيدٌ عمرًا درهمًا انتهى الإشكال ليس هناك غيره.
وحذف المتعلق مشعر بالتعميم في مثل هذا المقام على ما تقرر في علم المعاني فيعم الاختلاف في المبيع والثمن وفي كل أمر يرجع إليهما وفي سائر الشروط المعتبرة والتصريح في الاختلاف في بعض الروايات كما وقع في الباب لا ينافي هذا العموم المستفاد من الحذف.
لأنه تقرر عند أهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب إلا إذا وُجد ما يعارض هذا العموم مما هو أخص منه فيقدم الخاص عليه، يعني مثل ما قلنا في «صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم» هذا لفظ عام يشمل جميع الصلوات لكن هذا العموم معارَض بحديث «صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب» فاحتجنا إلى السبب وجدنا السبب أن النبي -عليه الصلاة والسلام- دخل المسجد والمدينة محِمَّة فوجدهم يصلون من قعود فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم» فعرفنا من خلال السبب أن المراد بالصلاة هنا النافلة؛ لأنهم لا يمكن أن يصلوا قبل حضوره -عليه الصلاة والسلام- الأمر الثاني: أنها النافلة في حق من يستطيع القيام بدليل أنه في الحديث قال: فتجشم الناس الصلاة قيامًا بمعنى أنه لو كانت فريضة ما صحت مع القدرة، لكن النافلة تصح مع القدرة لكن على النصف من أجر صلاة القائم إذا كان يستطيع القيام، أما الذي لا يستطيع القيام فأجره كامل سواء كانت نافلة أو فريضة.
ثم قال إذا تقرر لك ما يدل عليه هذا الحديث من كون القول قول البائع من غير فرق فاعلم أنه لم يذهب إلى العمل به في جميع صور الاختلاف أحد فيما أعلم، بل اختلفوا في ذلك اختلافًا طويلاً، قال: وسبب الاختلاف قوله -عليه الصلاة والسلام-«البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» لأنه يدل بعمومه على أن اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي من غير فرق أن يكون أحدهما بائعًا والآخر مشتريًا أو لا.
الآن مقتضى الحديث أن أنهما يتحالفان أو يحلف البائع فقط؟
طالب: .............
البائع، ولا يمكن أن يُرد اليمين إذا نكل البائع على المشتري؟
طالب: .............
طيب نكل البائع عن اليمين.
طالب: .............
على كل حال أول الأمر القول قول البائع، وإذا قيل القول قوله فالمراد مع يمينه، وإذا نكل البائع ترد اليمين على المشتري وإلا كيف يكون الحكم تُرد السلعة على البائع من غير يمين المشتري أو مع يمينه؟ إذا نكل.
طالب: .............
نعم، القول ما قارب السلعة أو يترادان، ومسألة رد اليمين معروفة عند أهل العلم حتى في سائر البيوعات البينة على المدعي هذا الأصل، ليس عند المدعي بينة، يدعي على زيد أن عنده مبلغا من المال، قال زيد ما عندي لك شيء، يحضِر عمرو المدعي بينة، قال: والله ما عندي بينة، يُحَلَّف المدعى عليه واليمين على من أنكر المدعى عليه، طيب قال المدعى عليه الدنيا كلها لا تساوى اليمين، أو كان المبلغ يسيرا يعني لا يستحق أن يُحلف عليه هل يلزم بدفعه؟ أو ترد اليمين على المدعي؟ المسألة معروفة أنها خلافية بين أهل العلم، لكن رد اليمين قال به جمع من الأئمة وبعض القضاة في عصر الإمام مالك مع أنه قال لا أعلم أحدًا قال برد اليمين، مع أن قضاة عصره كابن شبرمة وابن أبي ليلى وغيرهما قالوا برد اليمين.
اعلم أنه لم يذهب إلى العمل به في جميع صور الاختلاف أحد فيما أعلم بل اختلفوا في ذلك اختلافًا طويلاً قال وسبب الاختلاف قوله -صلى الله عليه وسلم-«البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» لأنه يدل بعمومه على أن اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي من غير فرق بين أن يكون أحدهما بائعًا والآخر مشتريًا أو لا.
لكن في مثل هذه الصورة أيهما المدعي وأيهما المدعى عليه؟
طالب: .............
والأصل البراءة منه وهذا كما تقدم إذا لم تدل القرائن على خلاف الدعوى، يعني لو ادعى المشتري أن العيب حدث عند البائع ثم نُظر فإذا بالجرح طري، البيع من ثلاثة أيام والجرح يمكنه اليوم أو أمس أو العكس، ادعى البائع أن العيب حدث عند المشتري فنُظر إلى أن هذا العيب جرح قد اندمل ومثله لا يندمل في أقل من مدة تفوق مدة العقد، لكن إذا كان الاحتمال قائمًا يأتي هنا ما ذكره أهل العلم في المسألة.
وحديث الباب يدل على أن القول قول البائع مع يمينه والبينة على المشتري من غير فرق بين أن يكون البائع مدعيًا أو مدعى عليه.
قال حديث الباب يدل على أن القول قول البائع مع يمينه والبينة على المشتري فصار المشتري هو المدعي والبائع مدعى عليه، يقول من غير فرق بين أن يكون البائع مدعيًا أو مدعى عليه، يعني ولو كان البائع ينطبق عليه أنه مدعي بمعنى أنه إذا تَرك تُرك فينطبق عليه حد المدعي ويحلف حينئذٍ لأنه قال: من غير فرق بين أن يكون البائع مدعيًا أو مدعى عليه، فبين الحديثين عموم وخصوص من وجه، فيتعارضان باعتبار مادة الاتفاق وهي حيث يكون البائع مدعيًا فينبغي أن يرجع في الترجيح إلى أمور خارجية انتهى. قلت أما في مسألتنا فلا تعارض بين الحديثين بحمد الله ولا في الظاهر؛ لأن المشتري هو المدعي إذ الأصل سلامة المبيع فعليه البينة على حدوث العيب قبل العقد والبائع ينكر حدوث العيب عنده فالقول قوله مع يمينه، لكن لا بد أن يتنبه إلى أن حديث الباب يثبت الخيار للمشتري بعد يمين البائع فهل يخص به عموم واليمين على المدعى عليه؟ يعني بأنه إذا حلف أُلزم الطرف الآخر بالعقد والحديث أو يترادان أثبت الخيار للمتضرر منهما، وهذا على خلاف ما قرره الخرقي؛ لأنه يقول: وإذا ظهر على عيب يمكن حدوثه بعد الشراء وقبله حلف المشتري وكان له الرد أو الأرش، يعني لولا النص لأمكن قلب الدعوى فيكون البائع هو المدعي والمشتري هو المدعى عليه، وعند أهل العلم أن الدعوى لا تُقبل مقلوبة هذا إذا ظهر القلب فيها، لكن إذا كان احتمال المشتري مدعي أو مدعى عليه؟ على حسب الضابط في المدعي والمدعى عليه، فالمدعي من إذا تَرك تُرك، والمدعى عليه من إذا تَرك لم يُترَك، فالمشتري إذا ترك وجد العيب وترك الدعوى يُترَك فينطبق عليه أنه مدعي، بينما المدعى عليه مع قيام دعوى المشتري أن في السلعة عيبا هل يُترك إذا ترك؟ ولذا يصح أن تقلب الدعوى في مثل هذه الصورة لولا الحديث.
على ماذا وقفنا في القراءة؟
طالب: .............
نعم. سم.
إذا باع عبدا وله مال في الشرح نعم اقرأ كمّل.
طالب: .............
من وإذا باع عبدًا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال -رحمه الله تعالى-: ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا.
قليلاً كان أو كثيرًا ما عندك؟
أثبتها في..
طيب.
فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع إذا كان قصده العبد لا المال، ومن باع حيوانًا أو غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ سواء علم به البائع أو لم يعلم، ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به، وإذا باع شيئًا مرابحة فعلم أنه زاد في رأس ماله رجع عليه بالزيادة وحظِّها من الربح.
وحطَّها.
وحطَّها من الربح؟
يعني نزَّلها من الرحب إذا كان هكذا، وإذا كانت وحظها عطفت على..
والله عندي بالطاء.
رجع عليه بالزيادة وحظِّها من الربح أو وحطَّها يعني نزلها من قيمة الربح.
أنا عندي بالطاء.
إذا كانت بالطاء فهي وحطَّها.
فعلم أنه زاد في رأس ماله رجع عليه بالزياة وحطَّها من الربح، وإن أَخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري رده أو إعطاؤه ما غالط.
ما غالط..؟
بعد ما غالط فيه بياض كلمة.
ما غلط به.
به عندنا بياض يا شيخ.
كان على المشتري ردها أو إعطاؤه ما غلط به.
ما غلط؟ عندنا غالط.
غلط به هو أخطأ.
وله أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها بأكثر، وإذا باع شيئًا واختلفا في ثمنه تحالفا فإن شاء المشتري أخذه بعد ذلك بما قال البائع وإلا انفسخ البيع بينهما والمبتدئ باليمين البائع، وإن كانت السلعة تالفة تحالفا ورجعا إلى قيمة مثلها إلا أن يشاء المشتري أن يعطي الثمن على ما قال البائع، فإن اختلفا في صنعتها فالقول قول..
في صفتها.
في صفتها؟ صنعتها عندنا.
فإن اختلفا في صفتها فالقول قول المشتري مع يمينه في الصفة، ولا يجوز بيع الآبق ولا الطائر قبل أن يصاد ولا السمك في الآجام والوكيل إذا خالف..
في الآجام وما أشبهها.
عجيب! لكن يا شيخ السمك في الآجام كيف يكون السمك في الآجام؟!
الآجام البرك.
أليس الآجام تطلق على الغابات ؟
لا البرك، مع أنه لو كان التمثيل بالسمك في البحر فهو الذي لا يقدر على تسليمه، أما السمك في البِرَك قد يقدر على تسليمها.
والوكيل إذا خالف فهو ضامن إلا أن يرضى الأمر فيلزمه.
الآمر.
الآمر؟ عندي الأمر.
وبيع الملامسة والمنابذة.
قف على هذا، لن نصل إليه في الشرح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى-: "وإذا باع عبدًا وله مال قليلاً كان أو كثيرًا فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع" وهذا نظير من باع النخل بعد التأبير فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، والدليل على ذلك نص الحديث، وجمع بين الصورتين «من باع نخلاً قد أبِّرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، ومن باع عبدًا وله مال فماله لبائع إلا أن يشترطه المبتاع» وإذا باع عبدًا وله مال قليلاً كان أو كثيرًا، أولا: له مال "له" اللام هذه للملك أو لشبه الملك؟ يعني لأن العبد لا يملك، شبه الملك مثل ما يقال القفل للباب، والجل للفرس، هذه شبه ملك وليست ملكا، وله مال قليلاً كان أو كثيرًا وهناك مال تثبت تبعيته للعبد ومال يستقل بنفسه، ثياب العبد التي يستر بها عورته، فراشه منامه، إذا بيع هل نقول أن الفراش ما يتبعه؟ أو ثوبه ما يتبعه؟ يعني العرف يعني مثل شخص ذهب يبيع أثاثا بشنطة السيارة ويحرج عليه: مئة، مئتين، خمسمائة، نصيبك هذا الذي اشترى الأثاث، وشنطة السيارة أول ما بدأ بالإطار الاحتياطي والرافعة، هل هذه داخلة في البيع عرفًا ؟ لا تدخل في البيع. هناك أمور تستثنى والمرد في ذلك على العرف، فثوبه تبعه ما يقول والله هذا مال وكذلك فراشه والأشياء التي تتبعه في العادة، أما مال يستقل بنفسه باع عبدًا وله رصيد في البنك وقلنا أن العبد لا يملك، هل يختلف الحكم فيما إذا كان الرصيد الذي أودعه السيد أو أودعه العبد من كسبه؟ يختلف الحكم؟ لا يختلف؛ لأنه للسيد والعبد لا يملك فماله للبائع لأنه له في الأصل، هذا الأصل أن العبد لا يملك والمال لسيده إلا أن يشترطه المبتاع.
طالب: .............
أين؟
طالب: .............
نعم، يقول له وليست له، لو كانت له لصارت تبعًا له، فكونها للبائع دلَّ على أنه لا يملك.
طالب: .............
عند الجمهور ما يملك ولا بالتمليك خلافًا للمالكية، ما يملك قليلاً كان أو كثيرًا، منهم من يقول أن القليل الذي يتسامح به يملكه العبد مثل ما يملك الصبي الصغير ويُملّك من مال والده أو وليه ويمكّن منه إذا كان قليلاً، ويصحح بيعه وشراؤه به إذا كان قليلاً، إذا أعطي الطفل ريـالا أو خمسة مثلاً وذهب للبقالة واشترى ما يريد يأتي ولي أمره ويقول البيع باطل لأن هذا صبي؟! يمكن؟! أو يجرى مثل هذا البيع لأنه به يتم اختباره، ولا يتم اختباره إلا بهذه الطريقة، والباعة لا يخضعون لمثل هذه الاختبارات تجرب بهم تقول والله أنا أجرب هو رشيد أو غير رشيد؟ فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع إلا " إذا كان قصده للعبد لا للمال" ما المحظور في أن يقصد المال؟
طالب: .............
إذا قصده فلا يصح بيع مال بمال تصير مثل مد عجوة، الأمر الثاني: إذا كان قصده للعبد وثبت المال تبعًا فإنه لا مانع حينئذٍ لأنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً، قال: "ومن باع حيوانًا أو غيره بالبراءة من كل عيب" باع دابة قال أنا لست بمسؤول عن شيء يتبين فيها، أو باع سيارة وقال أنا لست مسؤولا عنها سكر بماء كما يقول الباعة، تبرّأ من جميع عيوبها ثم بان بها عيب "لم يبرأ سواء علم به البائع أو لم يعلم" لأن خيار العيب ثابت لا يرفعه مثل هذا! إلا إذا نص عليه، قال: فيها عيب كذا وأنا لست مسؤولا عليهن يقول المؤلف: "ومن باع حيوانًا أو غيره بالبراءة من كل عيب لم يبرأ سواء علم به البائع أو لم يعلم" أحيانًا البائع يعلم ويعدد عيوبا بعضها صحيح وبعضها غير صحيح ليذوب الصحيح في غير الصحيح، فيبيع سيارة يذكر عيوبا منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، فيقول: السيارة تحتاج إلى مكينة، وقير، وزجاج أمامي، وشمعات الخلف، الزجاج ليس فيه شيء، من أجل أن تضيع العيوب الحقيقية بما ادعاه من عيوب لا حقيقة لها فقط، هذا يفعله بعض االباعة يقول لك مثلاً: السيارة مقلوبة، وليس بصحيح أنها مقلوبة ومرشوشة لكن من أجل أن يدس معه عيوبا موجودة بالفعل، فأنت أيها السامع أو مريد الشراء إذا سمعت أن كلامه ليس بصحيح لا تفرق بين الحقيقي وغير الحقيقي لأنه يوهمك، لاسيما أمور ظاهرة، قال: السيارة تراها تحتاج إلى قير وكذا وكذا وكذا من العيوب ودس معها عيوبا موجودة بالفعل ثم جربت القير فإذا هو سليم ليس فيه شيء، ونظرت البدي الذي يقول عنه أنها مقلوبة ومعدلة بمطرقة، تقول: ليست معدلة وتراها من أبدع ما يكون، والزجاج مكسر وهو ليس مكسر من أجل ماذا؟ أن تقول إذا دس لك المكينة أو القير تقول مثل هذه العيوب التي ذكر ما هو بصحيح فتقدم عليها ويقول أنا والله مبين لك قبل أنها تحتاج قير و مكينة، لكن هل هذا بيان كافي أو غير كافي؟
طالب: .............
نعم تدليس، البيان غير كافي لأنه دس معه غيره بما هو مجزوم بعدمه فإنه لا يبرأ وكذلك إذا قال.
طالب: .............
سكر بماء.
طالب: .............
لا يبرأ.
طالب: .............
ما هو؟
طالب: .............
نعم لأنه يعرف؛ لأن فيها عيوب تبين، وخيار العيب ثابت شرعًا.
طالب: .............
نعم إذا بين العيب وأن هذه والله سيارة تحتاج إلى مكينة وهو عيب حقيقي ولا دلسه مع غيره أدرجه مع غيره ليقال كذا نعم تختلف المسألة.
طالب: .............
هو يقول كومة حديد لكن أنت تشوفها سيارة ماثلة طيب كومة حديد بكم؟ كم تسوى كومة حديد وكم باعها عليك؟
طالب: .............
هو باع بالسعر العادي أو قريب منه؛ لأنك أقدمت على أنها سيارة ما أقدمت على أنها كومة حديد.
طالب: .............
إذا قال سكر بماء أو كومة حديد أنت شاري سيارة أو حديد؟
طالب: .............
خلاص ما شريت حديدا.
طالب: .............
وين؟
طالب: .............
عيوب معلومة أو مجهولة؟
طالب: .............
إذًا ما صار البيع يعني.. العلم بالسلعة ليس بتام.
طالب: عادة يستخدمونه للتدليس.
نعم، معروف يا شيخ عندهم تفنن في التدليس يأتيك بأشياء وهي موجودة بالفعل.
طالب: الكلمة ليس لها اعتبار عند المشترين فيأتون من هذا المدخل أنه ليس.
المقصود أنه لا بد من فحصها وإذا اطلع عليها على عيب فيما بعد لا بد أن يردها بعيبها.
طالب: .............
الكلام على أن صورة العقد على الحديد أو على السيارة؟ صورة العقد على سيارة وليس على حديد؛ لأن قيمتها تالفة تشليح غير قيمة السيارة تخدم وماثلة، كون الإنسان يسترسل ويتنازل عن بعض حقوقه ويشتري التالف بقيمة سليم هذا لا شك أنه سفه، لو قال له كومة حديد وهي سيارة جربت تروح وتمشي وتحتاج لها مكينة وقير وكذا هل يبرأ؟ هو ما اشترى كومة حديد لأن العبرة بالمعاني.
طالب: إذا كان المشتري الذي قال بعنيها على أنها كومة حديد من أهل الخبرة.
والبائع.؟
طالب: كذلك يعني كلهم من أهل الخبرة كلهم من الشريطية.
والله «فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» فلا بد من البيان.
طالب: .............
هم يعقدون على مجهول والشراء ليس على كومة الحديد إنما على سيارة، يعني لو قال كومة حديد ومعروف أن السيارة للتشليح ولا بربع القيمة وباعها بثلاثة أرباع القيمة، وأقدم المشتري من أجل هذا الربع النازل وتبين أنها ما تستحق النصف لهم أساليبهم في ترويج السلع المعيبة.
طالب: .............
والله هذا الأصل سواء علم به البائع أو لم يعلم، أحيانًا ما يعلم البائع أن فيها هذا العيب، لم يستعملها اشتراها في مكانها جاء من يشتريها منه.
تفضل.
المؤذن يؤذن.
من صور البيع التي يستعملها بعض المحتالين يأتي بسيارة وفيها بضائع الكبير والصغير حتى من الصور التي وجدت وأجري عليها بيع جاء بسيارة جيب وفيها عنز وكرتون كبير إبر وأحذية وملابس وحرج عليها الحبة بريـال كسبان المشتري أو خسران؟ كرتون إبر يمكن فيه مائة ألف إبرة والمشتري ما يدري يجلس يعدد الإبر أو ماذا يفعل؟ يعني هل يكفي أن يقال هذا كرتون إبر، وهذه عنز؟ هذا ضرب من الغش، أحيانًا يبيع سيارة مملوءة كتبا، بعض الكراتين فيها عشرون مجلدا، وبعضها فيها مائتين رسالة صغار من غير فرق كلها من كراتين، لا شك أن مثل هذا لا يصح فيه البيع لأن المبيع مجهول ولو قال أنه كتب، وهذا كم كرتون كتب، وكذا قد يقول قائل أن قيمة الكرتون سواء قل ما فيه أو كثر متقاربة، فالمائتين من الرسائل الصغيرة تعادل عشرين ثلاثين من الكتب فالجهالة حينئذٍ منتفية نقول ليست منتفية، مثل هذا لا بد من الاطلاع على الأعداد بدقة، فمثل هذا التدليس الذي يفعله بعض الناس مثل من باع الإبر مع السيارة بريـال السيارة بريـال يقول مكسبنا هذه السيارة مع الإبر، كرتون فيه مائة ألف إبرة.
تعرفه أنت الذي يبيع. أنكرت عليه؟
طالب: .............
لا، هو شخص توفي الظاهر الله يعفو عنا وعنه، يأتي للمحل يقول شريت ما يدري ماذل في المحل هو محظوظ في البيع والشراء، لكن لا يجوز مثل هذا، شريت لا بد من أن يكون المبيع معلوما برؤية يعني تثبت دقة المعلوم أو بصفة دقيقة بحيث لو اختلف الوصف صار للمشتري خيارا، خلف الصفة الناس تفننوا الآن في بيوعاتهم وفي عقودهم وصار الهدف كسب هذه المادة كسب المال سواء كان من حلال أو من حرام ما يهتمون كثير منهم.
طالب: .............
كيف مجهول؟
طالب: .............
ولو كانت منتهية مدتها؟
طالب: .............
وكل قطعة بكذا؟
طالب: .............
لا بد من معرفتها.
طالب: .............
سيأتي هذا.
طالب: .............
مرابحة.
طالب: .............
إذا كان البائع والمشتري على علم بالمبيع وانتفت الجهالة لا مانع، أما إذا كان أحدهما مغبونا لأن المبيع ظهر أفضل مما تُصور أو أقل بكثير فلهم الخيار.
طالب: .............
يجرب يفحص.
طالب: .............
عيب لم يطلع عليه، يعني هي تمشي جربها وذهب بها للمهندس وفحصها وقال ليس فيها شيء، هذا قصدك؟
طالب: .............
وقال قبلت؟ والعيب مما يخفى؟ والبائع يعلمها ولا يدرى من حدث عنده لأن احتمال وهو يجرب حصل هذا العيب.
طالب: .............
نعم مرشوشة لكن عيب ظاهر أو ليس بظاهر، كان يوجد أعمى يصير حول المعارض وغير المعارض يأتون به يختبر السيارة هي مرشوشة أو لا، إذا لمسها يقول ما رشت ويطلع على كلامه ما رشت ويضرب مع جهة ويقول هذه مرشوشة، والمبصرون كلهم ما يدرون عن شيء، على كل حال يعني سوق السيارات والشريطية عندهم من هذا النوع شيء كثير، وعندهم من الحيل وحقيقة يعني سوق السيارات ما يسلم، وتجد الإنسان عنده تحري وتوقي مدة يسيرة ثم يصير مع الناس! قال "ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به" اشترى سيارة بمائة ألف لمدة سنة، ثم باعها على من باعها عليه نقدًا بتسعين ألف يجوز؟ المؤلف يقول لا يجوز لماذا؟ هي مسألة العينة وهي محرمة عند جمهور أهل العلم، أجازها الشافعية لكن فيها النص «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضرب الله عليكم ذلاً لا يرفعه أو ينزعه إلا أنت راجعوا دينكم» المقصود أن مثل هذه الصورة هي حيلة مكشوفة على وواضحة على الربا، وسُميت عينة؛ لأن البائع لو رجع عليه أو رجع إليه عين ماله، ومن يقول أنها سميت عينة لأن المشتري كسب العين الذي هو المال هذا يرد عليه التورق، أما على القول بأنها سُميت عينة؛ لأن البائع الأول رجع إليه عين ماله هذا منضبط.
طالب: .............
"ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به" أو مما باعها "وإذا باع شيئًا مرابحة فعلم أنه زاد في رأس ماله رجع عليه بالزيادة" قال أنا اشتريت هذا الكتاب بمائة ريـال وأريد أن أكسب عشرة بالمائة أو عشرة ريالات، ثم تبين أنه اشتراها بتسعين يختلف الأمر فيما إذا قال عشرة بالمائة أو عشرة ريالات؟ يختلف؛ لأنه إذا قال عشرة ريالات صارت تسعين مع العشرة مائة، وإذا قال عشرة بالمائة صارت تسعة وتسعين؛ لأن عشرة بالمائة من التسعين تسعة، تبين أنه اشتراها بتسعين "فعلم أنه زاد في رأسه ماله رجع عليه بالزيادة وحطها من الربح" حطَّها أو وحظِّها من الربح، بعض النسخ كذا وبعضها كذا، يقول وحظِّها من الربح هكذا في جميع النسخ الخطية، وشرح الزركشي، وفي المقنع لابن البنا، والمغني وحطَّها وعندهما في الشرح ما يفيد ذلك أيهما أصح حطها من الربح أو وحظِّها من الربح؟
طالب: .............
لا، لأنه إذا حط الزيادة التي هي العشرة صار بمائة، وإذا حط الزيادة وحط حظها من الربح صارت تسعا وتسعين، يعني رجع بالزيادة العشرة ونسبة هذه الزيادة من الربح الذي هو ريـال لأن عشرة بالمائة ريـال من عشرة "وحظها من الربح وإن أخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري ردها أو إعطاؤه ما غلط به" قال اشتريتها بتسعين وفي الحقيقة لما رجع إلى الكشوف إذا هي بمائة يرجع بالعشرة عليه؛ لأنه غلط رجع ما غلط به، قال: وإن أخبر بنقصان رأس ماله كان على المشتري ردها، قال: أنا والله لا أريدها بمائة أنت قلت لي أنك اشتريتها بمائة ثم تبين لي أنك اشتريتها بتسعين اختل العقد وتخلخل العقد؛ ولذا يقول: كان على المشتري ردها أو إعطاؤه ما غلط به، أنا ليس عندي استعداد أني أشتريها بمائة أنا اشتريتها على أنها بتسعين، وله أن يحلفه، طيب قال: أنا اشتريتها بمائة على أنها.. اشترى الكتاب بمائة جنيه مصري اشتراه على هذا الأساس، وباعه بثمانين ريـالا فتبين أن العقد على الريـال السعودي، والريـال السعودي أكثر بكثير يعني حول الثلث.
طالب: .............
الفرق الثلث، يعني بدل ما هي بثمانين ريـال سعودي تصير بمئة وعشرين جنيها مثل هذه البيوعات التي تتداول الآن مع ضعف العملات في بعض البلدان الأصل أن البيع بالعملة النافقة في البلد التي تعارف الناس عليها بالسعودية، ريـال سعودي، بمصر الجنيه المصري، في اليمن ريـال يمني، لو اشترى في اليمن سلعة بألف قال المشتري أنا اشتريت على أنه ريـال يمني، قال البائع: أنا بعت على أنه ريـال سعودي، البائع إذا ألزم بالريـال اليمني تضرر كثيرًا؛ لأن الفرق كبير جدًا، وذكرنا لكم أن هناك كتابا بيع بعشرين ألفا بمصر، المشتري على أنه عشرين ألف جنيه فجاء بالكتاب وباعه هنا بالرياض بعشرين ألف ريـال، لما رجع يحاسب البائع الأول المصري قال عشرون ألف دولار فرق كبير يعني سبعين ألف ريـال وهو باعه بعشرين ألف ريـال صحيح ما هو بصحيح، قال: أنا مشتري لا أدري قال بسبعين ألف جنيه وما أدري كم وما هو معقول أبيع عليك بخسارة كبيرة فصار الخلل من هذه الحيثية والدولار نافق عندهم نافق في مصر ولبنان كلهم ما عندهم بيع إلا بالدولار لأن عملتهم كلا شيء مثل هذا بم يحكم القاضي؟
طالب: .............
توجد قرائن أو لا؟
طالب: .............
ومما يحل الإشكال أن يعرض الكتاب على أهل المعرفة يقدرون قيمته إذا كان قريبا مما اتفق عليه ألزم لأنه احتمال بعد أن يكون بعشرين ألف دولار وهو لا يستحق، وعلى كل حال لا بد من البيان بحيث لا يترك مجال للنزاع، لكن لو حصل مثل هذا يعني ما انحلت المشكلة إلا بتدخل، شخص احتسب واشتراه بسبعين ألف ريـال وخلصهم، مشكلتنا لأن البيع عندنا بالريـال والبيع بمصر الأصل فيه الجنيه المصري وحقيقة الحال أنه بالدولار.
طالب: .............
لا لا، يبيعون بالدولار لا، يبيعون بالدولار.
طالب: .............
لا، الكتب الغالب أنها تباع بالدولار.
طالب: لكن إذا لم يبين الكتب الأصل أنها تباع بالجنيه يا شيخ هذا الأصل.
لا، هو السلعة النافقة سواء كان بالجنيه أو غيره.
طالب: ألا يترادان أحسن الله إليك؟
لكن المشتري هذا الذي دفع عشرين ألف ريـال، يقول: أنت قلت لي عشرين ألفا بالرياض وما فيه غيره ولا يمكن أرجعه لك، وإن أخبر بنقصان من رأسه ماله كان على المشتري ردها أو إعطاؤه ما غلط به، قال: أنا اشتريته بتسعين فأريد مائة مكسب عشرة، ثم تبين لما رجع إلى الفواتير إذا هو قد اشتراه بمائة، قال أنا لا أبيعه إلا بمكسب تعبت في تحصيله أريد مكسبا فالمشتري يقول: أنا والله لا أشتري بمائة، أنا شريته على أنه بتسعين له رده أو إعطاؤه العشرة "ما غلط به وله أن يحلِّفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها أكثر من ذلك" وله أن يحلفه أن وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها أكثر من ذلك يعني القرينة تدل على أنه غلطان، أما في الصورة الأولى أخبر بزيادة احتمال أن يكون غلطان واحتمال أن يكون قاصدا، أما أن ينقص من رأس ماله في الغالب أنه صادق هل يحتمل أن يكون كاذبا؟ قال شريته بتسعين وبمكسب عشرة وفي الحقيقة شاريها بمائة.
طالب: احتمال ضعيف جدًا .
طالب: .............
كيف؟
طالب: .............
ترد عليه، إلا إن كان له هدف في القيمة تحل له إشكالا وأزمة، ثم بعد ذلك يرجعها ترى احتمال هذا أن يكون صاحب السلعة له حاجة بمائة ويمشيها بتسعين الآن، ومن الغد إذا انحلت مشكلته قال لا، أنا شاري بمائة وعلى هذا يحلفه أن وقت ما باع به لم يعلم أن شراءها أكثر من ذلك، طيب رفض نكل عن اليمين يختلف الحكم أو ما يختلف؟
طالب: .............
ما الذي يترتب على اليمين؟
طالب: .............
طيب ما حلف قال تريدها وإلاَّ فأعدها.
طالب: .............
لأنه في الأول قال وإن أخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري ردها أو إعطاؤه ما غلط به، انتهت المسألة وله أن يحلفه! ما هي نتيجة هذا الحلف؟
طالب: .............
كيف؟
طالب: .............
ونَكَل.
طالب: .............
صار هناك فرق.
طالب: .............
لا، له ردها، حلف البائع لكن قال والله ليس عندي استعداد أن أشتريها بمائة أنا لا أريدها إلا تسعين.
طالب: .............
لا، هو ليس راضيا يقول: ما لن شاريا بمائة وأنا شاري بتسعين، أنا شريتها بتسعين لكن بمائة ما عندي استعداد، يوجد أفضل منها بخمسة وتسعين، لست شاريا بمائة قال "وله أن يحلفه أن وقت ما باعها به لم يعلم أن شراءها أكثر من ذلك"
يوجد الشرح المغني؟
طالب: .............
ماذا يقول في آخر جملة؟
طالب: .............
الآن إذا كان يعلم في وقت العقد هل نقول غلط في قيمتها وهو يعلم أن قيمتها مائة، ما تقول المسألة مسألة غلط هذه دعوى، ويكون حينئذٍ عليه بينة أو يمين؟ هو مدعي أنه غلط عليه بينة وهنا قال "وله أن يحلِّفه" ما قال عليه البينة قال "له أن يحلفه أن وقت ما باعها به لم يعلم أن شراءها أكثر من ذلك" لكن هذا مرده إلى النية، الفرق بين الغلط والعمد مرده إلى النية قد يتعذر وجود بينة إلا إذا كان في طريقه معه شخص من زملائه ويتحدث معه ويقول اشتريتها بمائة، ثم جاء هذا يشهد، المقصود أن هذه الأمور مردها إلى النية فلا تطلب فيها النية ويكون البدل اليمين.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
"