شرح مختصر الخرقي - كتاب الحوالة والضمان (01)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

راح كتاب الصلح..

الشركة.

الشركة؟.. الصلح الظاهر ما تعرضنا له يا شيخ، يا شيخ.

سم.

الصلح أخذناه؟

أخذنا الصلح.

عجيب!

الحمد لله رب العالمين..

قبل الحوالة والضمان.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال- رحمه الله تعالى- باب الشركة، وشركة الأبدان جائزة وإن اشترك بدنان بمال أحدهما أو بدنان بمال غيرهما أو بدن ومال أو مالان وبدن أو مالان وبدون صاحب..

لا، وبدن صاحب.

عندنا وبدون يا شيخ.

لا.

سم.

وبدن صاحب أحدهما.

أو مالان وبدن صاحب أحدهما أو بدنان بماليهما تساوى المال أو اختلف فكل ذلك جائز والربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على قدر المال، ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، والمضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن في إحدى الروايتين، والرواية الأخرى لا يضمن وإذا ضارب لرجل.

ما عندك في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله؟

لا، بس في إحدى الروايتين والرواية الأخرى لا يضمن.

هي معلومة لا شك أنها عنه.

عندكم؟

نعم في إحدى الروايتين عن أبي عبد الله- رحمه الله تعالى-.

وإذا ضارب لرجل لم يجز أن يضارب لآخر إن كان فيه ضرر على الأول، فإن فعل وربح رده في شركة الأول، وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال، وإن اشترى سلعتين فربح في إحداهما وخسر في الأخرى جبرت الوضيعة من الربح، وإذا تبين المضارب أن في يده فضلاً لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال، وإن اتفق رب المال والمضارب على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما كان الربح بينهما والوضيعة على المال، ولا يجوز أن يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك فإن كان في يده وديعةً جاز.

وديعةٌ.

فإن كان.. ما هو على تقدير فإن كان المالُ في يده وديعةً أحسن الله إليك.

هذا لا يحتاج إلى تقدير فإن وجدت وديعةٌ في يده.

فإن كان في يده وديعةٌ جاز أن يقال له ضارب بها والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- كتاب الشركة" وجرت عادته في التراجم لأبواب الكتاب بالكتب وأبواب المعاملات، عامة أهل العلم على أنها أبواب ضمن كتاب البيوع، أو كتاب المعاملات، عند المتأخرين يسمونه كتاب المعاملات، والمتقدمون كتاب البيوع يدرجون تحتها هذه الأبواب، والمؤلف جعلها كتبا ولا مشاحة في الاصطلاح؛ لأنه لا يترتب عليه لبس، والشركة الاختلاط والاجتماع والمقصود بها هنا الشركة في الأموال أو ما يؤول إليها، وهي جائزة بإجماع أهل العلم، ودل عليها الكتاب والسنة فهم شركاء في الثلث وَإِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡخُلَطَآءِ لَيَبۡغِي بَعۡضُهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ } ص: ٢٤  والسنة أيضًا دلت عليه، يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- "أهلاً بأخي وشريكي" والإجماع قام على ذلك يعني في الجملة وإن اختلفوا في بعض الصور، لكن في الجملة الإجماع قائم على جواز الاشتراك في الأموال، قال- رحمه الله- "وشركة الأبدان جائزة" شركة الأبدان يعني ببدنيهما، شركة الأبدان يأتي شخص لآخر ويقول نريد أن نشترك فيما نحصل عليه مما يمكن جمعه فيباع كالاحتشاش والاحتطاب هذه يسمونها شركة أبدان، وإن اشترك بدنان بمال أحدهما الأولى أبدان بدون أموال وهناك أموال مع الأبدان، المال من الطرفين والعمل من الطرفين، أو المال من أحد الطرفين والعمل من الطرف الآخر، أو المال من أحد الطرفين والعمل منهما، أو المال منهما والعمل على أحدهما كم تكون القسمة؟

طالب: ............

خمس، هذه شركة الأبدان، يشترك زيد مع عمرو يتفقان على أن ما اكتسباه وما وجداه من المباح أو توصلا إليه بأعمالهما البدنية يكون بينهما، مثل هؤلاء العمال الذين يعملون لدى الناس بأبدانهم، لو اتفق أحدهما مع الآخر قال أنت سباك وأنا كهربائي الذي تحصله بيني وبينك، والذي أحصله أنا بيني وبينك وليس بينهما شيء هذه شركة أبدان، لو قال أحدهما للآخر: نشتغل بدراهم أنت بطريقتك حصل الدراهم وأنا كذلك، تسعى في تحصيل دراهم إما باقتراض أو باستدانة أو ما أشبه ذلك، هم ليس عندهم دراهم لكن يحصلون واشتركا فيما حصلاه هذه يسمونها شركة وجوه يقول "وإن اشترك بدنان بمال أحدهما" المال من واحد والعمل عليهما، المال من أحدهما والعمل عليهما، قال: أنا عندي مائة ألف نفتح دكان ونتاجر أنا وإياك كلنا نشتغل في المحل لأنه إن اشتغل الثاني صارت مضاربة غير صاحب المال، لكن قال صاحب المال: أشتغل أنا وإياك ونكون في المحل جميعا والمال علي، هذه أيضًا ماذا تسمى؟ بدنان بمال، أحدهما الأبدان الصورة الأولى مجردة عن الأموال ما فيها أموال، إلا أنه بعد كسبه هذا الحطب يصير مالا، والحشيش يصير مالا، وإن اشترك بدنان بمال أحدهما قال عندي مائة ألف نفتح محل بهذه المائة ألف، نشتري بضائع ونبيع أنا وإياك ونتحاسب على رأس السنة، فالربح على ما يتفقان عليه إن جعلا مثلاً لصاحب المال النصف، ثم الربح بينهما لأن كلاً منهما عمل ببدنه بخلاف المضاربة فإنه لو قال: هذه مائة ألف اشتغل بها ضارب بها والربح بيني وبينك نصفين هذه في مقابل العمل وهذه في مقابل المال هذه تسمى مضاربة أو "بدنان بمال أحدهما" الصورة الثانية اشترك بدنان بمال أحدهما شركة أبدان ومضاربة معًا يعني فيها شوب من القسم الأول والقسم الثاني وهو المضاربة "أو بدنان بمال غيرهما" بدنان بمال غيرهما هذه شركة الوجوه بدنان بمال غيرهما.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

ماذا تكون؟

طالب: ............

ستأتي، المقصود أن المؤلف حصر الصور ولا سماها ما سمى هذه الصور يعني حصلت التسمية عند المتأخرين "أو بدنان بمال غيرهما أو بدن ومال بدن ومال" هذا يشتغل ببدنه وهذا يشتغل بماله هذه المضاربة "أو مالان وبدن صاحب أحدهما" زيد وعمرو كل واحد يدفع مائة ألف والذي يشتغل واحد في الصورة الأولى العكس الصورة السابقة "أو مالان وبدن صاحب أحدهما أو بدنان بماليهما أو بدنان بماليهما تساوى المال أو اختلف" قال أنا عندي خمسون ألفا، وهذا قال عندي مائة ألف في حال التساوي هذا قال أنا عندي مائة وهذا قال عندي مائة، سواء اشتركا بأبدانهما أو عمل به أحدهما تساوى المال أو اختلف "كل ذلك جائز" ليكون الربح لصاحب المال بسبب ماله ولصاحب البدن بسبب عمله وبدنه "والربح على ما اصطلحا عليه" لأن الأمر لا يعدوهم، لو قال صاحب المال أنا لي سبعون بالمائة من الربح وأنت أيها المضارب ليس لك إلا ثلاثون أو العكس الأمر لا يعدوهما، دفع مائة ألف زيد وعمرو دفع مائة ألف، قال زيد عليك عمل في المحل ست ساعات، وأنا علي ست ساعات ولك سبعون بالمئة ولي ثلاثون بالمئة ما الذي جعل هذا يأخذ سبعين وهذا يأخذ ثلاثين يوجد فرق بينهما؟

طالب: ............

نعم، قد يكون مرد ذلك إلى الحذق، يكون هذا الذي أخذ سبعين معروفا بالتجارة وعنده فهم وخبرة، وهذا ما عنده خبرة جديد كثيرًا ما يتنازل الإنسان ويهضم نفسه حتى يتمكن ويتعلم ثم بعد ذلك ينفصل؛ ولذا كثير من أصحاب المحلات لا يثقون ببعض السعوديين لماذا؟ لأنه يشتغل عنده مدة يسيرة حتى يعرف المهنة ويطلع ويتركها، فمادام لا يعرف سيتنازل، فإذا عرف تركه فمستعد يدفع سبعين بالمئة ويأخذ ثلاثين حتى يتعلم؛ لأنه قد يقول قائل ما يمكن توجد هذه الصورة أصلاً، لا، موجودة، "والربح على ما اصطلحا عليه" حتى لو لم تكن هناك ميزة ولا خبرة وقال أنت لك سبعين ولي ثلاثون الأمر لا يعدوهم "والوضيعة على قدر المال" لأن عمل البدن لا يلحقه وضيعة، الخسارة خاصة بالمال؛ لأن الذي يعمل ببدنه خسران العمل ولا يجمع عليه خسارة البدن وخسارة المال والوضيعة على قدر المال" يعني الخسارة في حال المضاربة: دفع زيد مائة ألف إلى عمرو وقال ضارب وعندما تمت السنة وإذا هي سبعون ألفا الربح بينهما بالسوية، هل يمكن لصاحب المال أن يقول: ادفع خمسة عشر يصير خمس وثمانين ويخسر خمسة عشر بخمسة عشر؟ لا، على صاحب المال فقط؛ لأن ذاك المسكين سنة يكدح وذهب عمله سدى فلا يجمع له بين الخسارتين "والوضيعة يعني الخسارة على قدر المال، ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم" فضل دراهم محددة معلومة، وصاحب المال هذه مائة ألف لي مائة وعشرة صافية والزائد من الربح بيني أنا وإياك هذه العشرة لا تجوز لأن التجارة مبنية على الربح والخسارة فاحتمال أن ما يربح إلا هذه العشرة، نظير ذلك ما قيل في المزارعة، نظير ما قيل في المزارعة، الصورة التي نُزِّلت عليها أحاديث النهي أن يقال لك هذه البقعة من الأرض نتاج هذه البقعة التي على الجداول أقبال الماذيانات كما جاء في الحديث، الجهة اليمنى أوالجهة اليسرى الشمالية الجنوبية لي والباقي لك، نقول لا ما تجوز هذه؛ لأنه يمكن ما يطلع إلا هذا، أو يطلع الثاني ولا ينتج هذا فيتضرر والتجارة كلها مبنية على الغنم والغرم "ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم" إما تجعل هذه النسب التي يستفيد منها الطرفان أو يخسر الطرفان.

طالب: لكن لو جعل يفسد العقد أو يلتغي الشرط؟

لا، الشرط باطل.

"والمضارب إذا باع بنسيئة بغير أمر ضمن في إحدى" الروايتين المضارب إذا أعطاه صاحب المال المال وقال له ضارب بهذا المال وتسمى عند العامة، ماذا يسميه العامة؟

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

لا.. أنت عبرتها من عندك .

طالب: ............

لا، هي ألفاظ توقيفية يعني الذي ما يدري لا يمكن أن يأتي بها إطلاقًا صحيح يستعملها العامة وكيف ينحتونها الله أعلم، يعني مثل ما قالوا في السلم (التستب) يعني لو تجلس تفكر ما جبته لأنها ما تدرك من حيث المعنى ولا السياق ولا ما قبلها ولا ما بعدها، لا يمكن وهي موجودة عند العامة المضاربة موجودة وتسمى عند أهل الحجاز اسم علمي.

طالب: قراظ.

القراظ لكن عند العامة يسمونها بضاعة أعطينا فلانا بضاعة، يعني يتبضع بها يبيع ويشتري والربح على ما يتفقان عليه.

قال "والمضارب إذا باع بنسيئة" أعطاه مائة ألف اشترى بضاعة بخمسين واشترى بخمسين السيارة وباع هذه السيارة أقساطا على شخص لمدة سنة، والخمسين اشترى بها بضاعة وباع واشترى حتى تمت السنة وتمت الأقساط وتم له أن يتصرف بالدين بالنسيئة، هما روايتان في المذهب قال "ضمن في إحدى الروايتين" عن أبي عبد الله- رحمه الله تعالى- والرواية الأخرى لا يضمن" ضمن في الرواية الأخرى لأنه لم يؤذن له وفي ذلك يعرِّض المال للتلف، يمكن أن يقع هذا المال في يد مماطل أو مفلس، المسألة مفترضة في أنه لم يؤذن له لكن إذا أذن له صاحب المال انتهى الإشكال، الرواية الثانية الرواية الأخرى لا يضمن؛ لأنه مؤتمن على هذا المال فلا يضمن إلا إذا تعدّى أو فرّط، يعني عرف شخص من الناس يأخذ الأموال ويماطل وقد يجحد واشتهر بينهم وإذا جاء وأعطاه دينا هذا يضمن في هذه الحال أما ما عدا ذلك فلا يضمن وهذه الرواية الثانية أيهما المذهب؟ الأولى أو الثانية؟

طالب: ............

لا توجد قاعدة عند المؤلف.

طالب: ............

نص على شيء في المغني؟

طالب: ............

ماذا قال في الرواية الأولى؟

طالب: ............

نعم ماذا قال؟ اقرأ الشرح.

طالب: ............

إذا أذن له يصنع ما شاء، الزركشي.

طالب: ............

لا، هي مخرج على أنه لا يضمن إلا إذا فرط أعني الرواية الثانية، الزركشي موجود ماذا يقول؟

طالب: ............

شيء من كتب المتأخرين؟  يوجد من شروح المتأخرين عندكم شيء؟ نريد من الإخوان أحدا يحضر الشرح الممتع.

طالب: ............

لا، أنا أريده الآن إن كان موجودا فيحل الإشكال، لا أذكر المذهب أيهم.

طالب: ............

تحرر المسألة.

طالب: أحررها إن شاء الله.

ما تجيبون الغلام غلام الخلال.

طالب: نحضرها ونحررها إن شاء الله.

قال- رحمه الله- "وإذا ضارب لرجل لم يجز أن يضارب لآخر إن كان فيه ضرر على الأول" يعني إذا كان عقد المضاربة يستغرق الوقت كله، أما إذا كان وقت المضاربة محددا بنصف النهار مثلاً أو كذا ساعة ثم اشتغل للثاني في باقي الوقت اللهم إلا إذا كان يترتب عليه إنهاك بدنه بحيث يحتاج إلى راحة فيستغل الوقت الثاني للراحة هذه محل نظر بلا شك، وإلا لو كان مُضاربا وفتح محلا أو دكانا وجاء بالبضاعة بقدر دراهم المضارب الأول وجعلها في دكان ثم جاء واحد وقال أحط لك هذه البضاعة على الرصيف لا تدخلها الدكان أحطها لك على الرصيف وإذا جاك أحد بع عليه هذا لا يتضرر صاحب المحل إلا إذا كانت البضاعة نفسها، لكن إذا كانت البضاعة مواد غذائية ثم أتى له بمجموعة كتب ووضعهن على الرصيف وقال إذا جاك من طلاب العلم بع عليهم يتضرر صاحب المحل؟ يتضرر في صورة ما إذا كان الزبائن داخل المحل وهو طالع عند هؤلاء يبيع عليهم أو يترتب عليه تأخير الزبائن أو شيء، على كل حال القيد بغض النظر عن التصوير إن كان فيه ضرر على الأول، طيب إن كان فيه ضرر على الآخرين غير الأول.

طالب: ............

على آخرين مثل ما يمنع الموظف من أن يتاجر هو منع من أجل مصلحة غيره أو يقول أنا طلعت من الوظيفة الساعة الثانية بعد العصر ليس من شأنهم، أشتغل هو ممنوع من أجل أن  تتاح الفرص للآخرين.

طالب: ............

كيف يضرر الآخرين؟

طالب: ............

الآن المنع من جهة المسؤولين ومن جهة الدولة، منع الموظف من أن يعمل ويتاجر هل له حظ من النظر أو ليس له حظ من النظر؟ نعم هو من أجل مصلحة بقية الناس أنت مادام توظفت وصار لك مصدر رزق ودخل وولي الأمر الذي وظفك وأعطاك هذه الأجرة ما يملك أن يقول لك لا تشتغل من أجل أن تتاح الفرصة لهؤلاء الناس العاطلين؟

طالب: ............

لا، هو أمر من ولي الأمر مرتب على مصلحة وليس فيه معارضة لشيء.

طالب: ............

هو معروف، هذا متعارف عليه.

طالب: ............

وغيره؟

طالب: ............

لا، الليل  أمامه يشتغل العصر والمغرب وبالليل ينام ويستأنف عمله، لكن مثل هؤلاء لا ينفك عملهم الإضافي من التأثير على العمل الأصلي لأنه يمكن يبيع ويشري وقت الدوام التلفونات تشتغل ورأيتم أيام الأسهم كل بدأ يشتغل بهذه الأجهزة وتاركين عملهم، فلا شك أن مثل هذا التفرغ للعمل الذي حصل عليه التعاقد هو الأصل، لكن يبقى أن بعض الناس يضطر هل نقول أن مثل هذا البيع الممنوع وفي أصله مباح إنما منع لعارض أسهل من مسألة الناس أو أشد؟ يقول أنا راتبي ثلاثة آلاف وأسرتي تحتاج خمسة، أحتاج إلى ألفين أروح أتكفف الناس أو أشتغل؟

طالب: ............

نعم، هذا أسهل بلا شك.

طالب: ............

عام ودخله المخصصات لأن هناك ناس يستثنون، دخله مخصصات.

طالب: ............

نعم دخله مخصصات كثيرة، والعموم في نصوص الشرع إذا دخلها تخصيص يضعف.

طالب: ............

نفس الشيء مثل ما لو ضارب لغيره إن كان يتضرر "إذا كان فيه ضرر على الأول" مثل ما قال المؤلف لا يجوز.

"فإن فعل وربح" اشتغل العصر وباع واشترى وضارب لآخر نقول هذا الربح يرد "رده في شركة الأول" رده في شركة الأول "وليس للمضارِب ربح حتى يستوفي رأس المال حتى يستوفي رأس المال" بعد أحد عشر شهرًا قبل أن تصفى الشركة قال: أتوقع أن يكون الربح خمسين بالمائة أنا سآخذ عشرة بالمائة أبدأ بها أنا محتاج، يقولها المضارب الذي لم يدفع شيئا، وإذا صفّينا المال تقاسمنا بالسلع، على ما اتفقا عليه لا بد أن يستوفى رأس المال، إذا أمن رأس المال لصاحبه فله أن يأخذ من الزائد بالنسبة التي اتفقا عليه "وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال وإن اشترى سلعتين ربح في إحداهما وخسر في الأخرى جبرت الوضيعة من الربح" اشترى سلعتين مثل ما قلنا اشترى بخمسين ألفا مواد غذائية وبخمسين ألفا سيارة، السيارة خسرت والمواد الغذائية ربحت هذه خسرت عشرة بالمائة، والمواد الغذائية كسبت عشرين بالمائة هل نعطيه على أساس أنه كسب عشرين بالمائة أو نرد من العشرين بالمائة العشرة التي خسرها في التجارة الأخرى السلعة الأخرى المؤلف يقول ترد رأس المال يرجع كاملا لصاحبه، يعني مثل ما لوحظت مصلحة المضارِب تلاحظ أيضًا مصلحة صاحب المال "وإن اشترى سلعتين ربح في إحداهما" يعني يقول ربحنا عشرين بالمئة من المواد الغذائية، يعني لي عشرة بالمائة وأنت لك عشرة، قال: طيب السيارة خسرانة قال هذه تجارة ثانية ما لها علاقة إن كانا بعقدين فلا بأس، إن كانت التجارة بعقد واحد فالمنظور إليه الربح بالمجموع "وإن اشترى سلعتين ربح في إحداهما وخسر في الأخرى جبرت الوضيعة من الربح" يعني الخسارة تجبر من الربح في البضاعة الأخرى " وإذا تبين للمضارب أن في يده فضلاً لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال" لما تحاسبوا وانتهت الشركة ربحوا عشرين بالمائة وكل واحد أخذ له عشرة بالمائة، تبين للمضارِب مال قد نسيه أودعه في حسابه ونسيه ما حطه في حساب الشريك نسي ووضعه في حسابه يقول تحاسبنا وقضينا وخلاص انتهت ورضي صاحب المال وانصرف؟ لا، لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال، إذا أذن رب المال فالأمر لا يعدوه إذا طابت به نفسه، وإلا فالأصل أن هذه الزيادة تضاف إلى الربح وتقسم بينهما.

طالب: ............

المقصود أن لكل نصيبه لم يكن له أخذ شيء منه إلا بإذن رب المال.

طالب: ............

الأصل أن يأتي به كاملاً ثم يقال هذا أيضًا وجدته عندي ونقسمه لكن إذا كان ثقة ووثق به صاحب المال وقال هذا نصيبي وهذا نصيبك والمسألة مفترضة على الثقة مبنية على الثقة لأنه أمين.

طالب: ............

على كل حال الأمر سهل يعني ليس له أن يأخذ منه إلا بطيب نفس من صاحبه.

طالب: ............

نعم، على الرواية الأولى في تضمين المضارب إذا باع نسيئة، طيب باع نسيئة وجت جاء المال بربح الربح لمن؟ الأصل أنه على الشرط لكن يقول مادام ضمَّناه وصاحبه ما رضي أن يباع نسيئة ما رضي أن يباع نسيئة فهل يكون له نصيب من الربح وهو ما رضي في هذه الصورة؟ قال أنا ما فوضتك تبيع دينا يستحق الربح وهو يقول كذا؟

طالب: ............

هل يستحقه باعتبار أن المال له أو ما يستحقه باعتبار أنه ما أقر الصورة.

طالب: المال ماله يا شيخ.

لو ما جاء المال ضمنه المضارب.

طالب: ............

لكن لو ما جاء ضمنه.

طالب: ............

وين؟

طالب: ............

ما جاء المال ثم جاء ما جاء في وقته وضمنه قال: هذه قيمة السيارة خذها ونحن يخلف الله الرجل مفلس.

طالب: ............

لا، يبقى أنه ربح مال الأول ربح مال صاحب المال.

طالب: ألا ينزل على تصرف الفضولي أحسن الله إليك؟

طالب: ............

لما اعترض صاحب المال يدل على عدم إقراره هذا العقد.

طالب: ............

والله هذا الذي يظهر مادام ما رضي.

طالب: ............

نعم، وأيضًا أنت لو جاء واحد وأخذ كتابك هذا وباعه قلت لا، ما ما أحللك أنت شاريه بعشرين وباعه بثلاثين قلت له ما أبيح لك تبيعه يضمن لك ثلاثين والا عشرين؟

طالب: ............

يحضر لك نفس الكتاب بعشرين تقول لا أنت بعت حينما جاءت القيمة تقول لا، أنت بايعه بثلاثين أريد ثلاثين.

طالب: ............

ما رضي بالعقد أصلاً.

طالب: ............

كيف؟

طالب: ............

لا، أنا أقول لك هذا تصوير ما هو أصل المسألة.

تفضل يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

طالب: ............

صاحب المال لن يعترض إلا إذا غلب على ظنه أنه تصرُّف خاطئ وأنه تعرض المال للتلف لو خرجناها على التصرف الفضولي، التصرف الفضولي متى يجوز؟ إذا أذن الأصيل صاحب المال إذا ما أذن قال شريت لك هذه السيارة قال والله ما أريدها ولزمته ولزمت المشتري يستحق صاحب المال شيء؟ ما يستحق شيئا، ما يستحق شيء.

طالب: ............

ليس بواضح.

طالب: ............

اعترض صاحب المال على هذه الصورة لأنه يعرّضها للتلف.

طالب: ............

لا، هذا تصرُّف باطل وعليه يلزمه بدله وضمانه.

طالب: ............

يقول "فإن اتفق رب المال والمضارِب على أن الربح بينهما والوضيعة على أن الربح بينهما.." ماذا عندكم والوضيعة؟

طالب: "عليهما على أن الربح بينهما والوضيعة عليهما".

يقول "والوضيعة بينهما.. عليهما" وإذا استوفت أن الخبر جاز العطف بالرفع وهنا استوفت أو ما استوفت على أن الربح بينهما؟ استوفت.

وجائز رفعك معطوفا على
 

 

معمول إن بعد أن تستكملا
 

إذا استكملت الجملة المبتدأ والخبر يجوز الرفع وتكون حينئذٍ استئنافية "والوضيعة عليهما كان الربح بينهما والوضيعة على المال" كما تقدم كان الربح بينهما والوضيعة على المال، يعني الخسارة على المال، وأما المضارِب فلا يلحقه شيء من الوضيعة على ما تقدم لأنه لا يجمع له بين خسارة المال وخسارة البدن، هذا وجه كلام المؤلف "ولا يجوز أن يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك ضارب بالمال الذي عليك فإن كان في يده وديعة جاز أن يقال له ضارب بها" عليه دين الدين إما أن يكون مؤجلا وإما أن يكون حالا يدخل في الصورة الأولى التي ذكرها المؤلف التي هي الدين ضارب بالمال الذي عليك "ولا يجوز أن يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك" إذا كان مؤجلا هذا واضح، وإن كان حالا ما هو حكمه؟ حكم الوديعة في يده وديعة؟

طالب: ............

الضمان نعم الضمان.

طالب: ............

"ولا يجوز أن يقال لمن عليه الدين ضارب بالمال الذي عليك" طيب إذا كان الدين حالا في ذمته وأراد أن يعطيه بدل الدنانير دراهم مقاصّة يجوز أو لا يجوز؟ لأنه في حكم المقبوض، طيب هذا مثل الوديعة، هاه يا إخوان.

طالب: ............

ما فيه قرض.

طالب: ............

الدين خلاص دين حال دعنا من الدين المؤجل هذا ما فيه إشكال.

طالب: ............

كيف يؤجله عليه؟

طالب: ............

طيب: الآن الدين الحال وهو في يده موجود حاضر برصيده لكنه ليس وديعة، أليس أهل العلم يقولون في حكم المقبوض، بمعنى أنه لو كان دراهم وأعطاك دنانير جاز الصرف على ألا يفترقا وبينهما شيء؛ لأنه كأنه في هذه الصورة يتولى الطرفين، كأنهم عللوا بهذا يتولى الطرفين ولا يجوز له بذلك، على كل سنرى في الشرح "وإن كان في يده وديعة جاز أن يقال له ضارب بها" الفرق بين الدين والوديعة.

طالب: ............

هو دين في الذمة ومازال في الذمة ولو كان الرصيد موجودا والوديعة لأنها باقية بعينها ما تُصرف فيها ماذا يقول الشارح؟ ولا يجوز أن يقال إلى آخرها.

طالب: ............

نعم هات، ولا يجوز أن يقال

طالب: ............

الصورة الثانية، الوديعة الفرق.

طالب: ............

يعني مثل الدين.

طالب: ............

الجملة الأخيرة.

طالب: ............

صارت دينا.

طالب: ............

بتفريطه يضمن، ويضمن في ذمته.

والزركشي ماذا يقول؟

طالب: ............

أن الدين لا يضارب به.

طالب: ............

يعني ضارب به بعد أن تبيعه، يعني أنت بعد أن تبيعه تضارب بقيمته.

طالب: ............

السابقة التي هي مسألة الدين، كيف تأبى ذلك؟

طالب: ............

لا، عندهم الحال في حكم المقبوض.

طالب: لكن أحسن الله إليك قوله ضارب به ألا يكون نوع وكالة فكأنه قبضه وكالة.

عنه في القبض لكن يتولى الطرفين هو، يجوز أن يتولى الطرفين؟

طالب: إن كان حالا وكله يا شيخ.

يصير قابضا ونائبا عن المقبوض له، يتولى طرفي العقد يجوز؟.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

النكاح مسألة خلافية ومسألة عبد الرحمن بن عوف التي وكلته في نكاحها فتزوجها.

التاسع من فتح الباري يا أبا عبد الله.

والفرزدق فوضت أمرها إليه بنت عمه النوار وزوجها نفسه.

يقول- رحمه الله تعالى-: باب إذا كان الولي هو الخاطب وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو أولى الناس بها فأمر رجلاً فزوجه، وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارض لتجعلين أمرك إليَّ قالت نعم، قال: قد تزوجتك، وقال: عطاء يشهد أني قد نكحتك أولياء الرجل من عشيرتها، وقال سهل: قالت امرأة للنبي -صلى الله عليه وسلم- أهب لك نفسي، وقال رجلٌ يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، يقول الشارح: قوله باب إذا كان الولي أي في النكاح هو الخاطب أي هل يزوج نفسه أو يحتاج إلى ولي آخر، قال ابن المنيّر: ذكر في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع معًا ليكل الأمر في ذلك إلى نظر المجتهد كذا قال، وكأنه أخذه من تركه الجزم بالحكم الذي يظهر من صنيعه أنه يرى الجواز، فإن الآثار التي فيها أمر الولي غيره أن يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه، وقد أورد في الترجمة أثر عطاء الدال على الجواز وإن كان الأولى عنده ألا يتولى أحد طرفين العقد، وقد اختلف السلف في ذلك فقال الأوزاعي وربيعة والثوري ومالك وأبو حنيفة وأكثر أصحابه والليث يزوج الولي نفسه ووافقهم أبو ثور، وعن مالك لو قالت الثيب لوليها زوجني ممن رأيت فزوجها من نفسه أو ممن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج، وقال الشافعي يزوجهما السلطان أو ولي آخر مثله أو أقعد منه ووافقه زُفَر وداود، وحجتهم أن الولاية شرط في العقد فلا يكون الناكح مُنكحا كما لا يبيع من نفسه.

طالب: ............

إذا حدد له الثمن قال بعها بخمسين ألفا واشترها بخمسين؟

طالب: ............

الذي تقف عليه.

طالب: ............

إذا وقفت بعها.

طالب: ............

هو متهم.

طالب: لكن إذا باعها بسعر السوق أحسن الله إليك اشتراها.

لكن هو متهم، يبقى الاتهام.

طالب: ............

هو من تولي طرفي العقد، تبقى التهمة قائمة.

طالب: ............

ماذا به؟

طالب: ............

كيف..؟

طالب: ...........

خذ أجرة.

طالب: ............

لا، ليست مضاربة، هذه ليس فيها عمل.

طالب: ............

والله هي مركبة من شركة الوجوه والمال.

طالب: ............

ما هو؟

طالب: ............

لا، ما هو على الاصطلاح قبل الاصطلاح، المؤلف قبل وإلاَّ فالاصطلاح عند المتأخرين إن للخلاف.

طالب: ............

لا، فيه عندك (حتى) للمتوسط و(إذا) للقوي و(إن) للضعيف والشيخ علي الهندي عكس في المصطلحات.

طالب: ............

أي نعم.

طالب: ............

لا، هذه جازمة وهذه غير جازمة، والجازمة من حيث العمل غير جازمة من حيث المعنى، وغير الجازمة من حيث العمل جازمة من حيث المعنى.

"