شرح مختصر الخرقي - كتاب الإجارة (1)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، قال- رحمه الله تعالى-:

كتاب الإجارة"

الإجارة أو إجارات؟

لا، بالإفراد عندي؟

والمغني؟

طالب: .........

بالإفراد؟

طالب: .........

الإجارات؟

طالب: .........

بالجمع؟

طالب: .........

الأصل الإفراد لكن يجمع الشيء باعتبار تعدد أنواعه مثل كتاب البيع وكتاب البيوع لتعدد الأنواع، يُجمع هنا إجارات بيت يؤجر، دكان يؤجر، سيارة تؤجر إلى غير ذلك، فهي إجارات باعتبار تعدد أنواعها فالخطب سهل، يعني لا إشكال على أن بعض النسخ الخطية فيها إفراد وبعضها فيها الجمع.

"وإذا وقعت الإجارة على أجرة معلومة فقد ملك المستأجر"

على مدة معلومة على أجرة معلومة.

ليس عندنا..

نعم لا بد من هذا.

"فقد مَلك المستأجر المنافع ومُلكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد إلا أن يشترط أجلاً فإن وقعت الإجارة"

بالتثنية عندك إلا أن يشترطا.

لا، بالإفراد أن يشترط بالإفراد.

أن يشترطا أجلاً يعني يتفقا على أجل محدد.

عندك بالتثنية؟

بالتثنية نعم.

"إلا أن يشترطا أجلاً، فإن وقعت الإجارة في كل شهر بشيء معلوم لم يكن لكل واحد منهما الفسخ إلا عند تقضي كل شهر، ومن استأجر عقارًا مدة بعينها فبدا له قبل تقضيها فقد لزمته الأجرة كاملة ولا يتصرف مالك العقار"

كاملة.

سم.

أقول لزمته الأجرة بدون الوصف، وصف كاشف جيد، مع أن الوصف غير لازم، لزمته الأجرة المقصود بها كاملة.

"ولا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضي المدة، فإن حوله المالك قبل تقضي المدة لم يكن له أجرة لما سكن، فإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه، ومن استؤجر لعمل شيء بعينه فمرض أُقيم مقامه من يعمله والأجرة على المريض وإذا مات المكري والمكتري أو أحدهما فالإجارة بحالها، ومن استأجر عقارًا فله أن يسكنه غيره إذا كان يقوم مقامه، ويجوز أن يستأجر الأجير بطعامه وكسوته وكذلك الظئر، ويستحب أن تعطى عند الفطام عبدا أو أمة كما جاء في الخبر إن كان المسترضِع موسرًا، ومن اكترى دابة إلى موضع فجاوز فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل لما جاوز، وإن تلفت فعليه أيضًا قيمتها وكذلك إن اكترى لحمولة شيء فزاد عليه، ولا يجوز أن يكتري لمدة غزاته فإن سمّى لكل يوم شيئًا معلومًا فجائز، وإن اكترى إلى مكة فلم ير الجمال الراكبين والمحامل والأوطئة والأغطية وجميع ما يحتاج إليه لم يجز الكراء، فإن رأى الراكبين أو وُصفا له وذكر الباقي بأرطال معلومة فجائز، وما حدث في السلعة من يد الصانع ضمن، وإن تلفت من حرز فلا ضمان عليه ولا أجرة له فيما عمل فيها، ولا ضمان على حجّام ولا ختان ولا متطبب إذا عرف منهم حذق الصنعة ولم تجن أيديهم، ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- "كتاب الإجارات" كتاب الإجارات أو الإجارة كما هو في كثير من النسخ في بعض الشروح، وذكرنا أنه لا فرق بين الجمع والإفراد؛ لأن الإفراد يراد به الجنس، والجمع يراد به تعدد الأنواع كما ورد نظيره في البيع والبيوع، وكما ترون المؤلِّف لم يعرف الإجارة على طريقة المتقدمين الذين لا يهتمون بتعريف المعروف ويرونه من فضول الكلام وأنه لا داعي له، وأما المتأخرون فيعرفون كل شيء حتى الماء عرّفوه، فالإجارة معلومة وهي معروفة متداولة بين العرب وغيرهم يفهم منها العربي ما يفهم منها الأعجمي، والمشرقي يفهم منها ما يفهم المغربي؛ ولذلك لا تجدون من أهل العلم المتقدمين من يعنى بهذه التعاريف وهذه الحدود مع أنها صارت أركانا من أركان العلم عند المتأخرين وأن الأحكام تبنى على معرفتها، وقرروا أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره وأن التصور لا يتم إلا بالحد الجامع المانع، لا شك أن الإجارة بهذا اللفظ متداولة من عهد صاحب الشريعة ومن قبله عند العرب يؤجرون ويستأجرون إلى يومنا هذا وإلى قيامها ساعة أمرها لا يختلف، والإجارة لا شك أنها تمكين من المنفعة بعوض، تمكين وليست تمليكا، العامة يقولون من استأجر ملك، هي تمكين من المنفعة بعوض هذه إجارة وبهذا يختلف عن بيع المنفعة؛ لأن بيع المنفعة تمليك؛ لأنهم ذكروا من صور البيع بيع المنافع كممر في دار هذا منصوص عليه حتى في المختصرات، ممر في دار تمليك لمنفعة هذا الممر إذًا ما الفرق بين بيع المنفعة والإجارة؟ وما الفرق بين بيع المنفعة وبيع العين؟ وفي أي هذه الصور تدخل يسمونه بيعا، بيع الشقق العليا من العمائر متعددة الأدوار؟

طالب: .........

تمكين مدة معلومة أي نعم تنتهي، مستمر كممر في دار بحيث يستفيد من هذا البيع من يباع عليه الدار فيما بعد، لا يحتاج أن يجري عقدا جديدا تبع في شيء غير هذا يا شيخ؟

طالب: لا، أحسن الله إليك.

طيب الدور العاشر؟ اشتريت شقة في الدور العاشر هل هو بيع منفعة أو بيع عين؟

طالب: .........

شراء نعم.

طالب: .........

عين، طيب طاحت العمارة إلى أين تذهب أنت وعينك؟

طالب: .........

تنتهي إذًا ما صارت عينا، تنتفع بها مادامت قائمة ولا يتعرض لك أحد لا بمدة معلومة ولا شيء خلاص دفعت القيمة وانتهيت، يعني المسألة لا تتصوروا أن مثل هذه الأمور بيع الأدوار العليا تستمر وأنه كل ما احتاجت إلى عمارة جديدة يجتمع جميع أصحاب الشقق ويتفقون على شيء ويعمرونها على نفس الهيئة السابقة.

طالب: .........

الشقق موجودة لكن هل يسمى بيع عين أو بيع منفعة؟ العين الأصل والأرض، والهواء انتفاع هم يسمونه بيعا لكن الكلام على أنه هل هو مثل الممر في الدار؟

طالب: .........

نعم لكن أنت تشتري سيارة على أن مدتها معلومة وعمرها الافتراضي معلوم أنت تشتري بيت يعني مثل الذي يسكن في الدور الأرضي.

طالب: .........

لا، لا عليه منك، أنا عندي الشقة في الأرض ما لي علاقة بأحد، لو سقطت الأدوار التي فوق أنا ما لي علاقة ولو سقطت العمارة عمرت نصيبي والباقي بكيفه.

طالب: .........

لا، ليس له نصيب من الأرض هو له دور عاشر.

طالب: .........

له نصيب من الأرض، طيب الذي اشترى في الأرضي؟ خمسة شروا  الشقق الخمس الأرضية يشاركوهم.

طالب: .........

لكن أنا شقتي بالأرض لي شريك فيها أنا دفعت قيمتها.

طالب: .........

نعم يبين هذا لو سقطت العمارة ورفضوا يبنون تباع الأرض، تشاع توزع عليهم كلهم؟

طالب: .........

بنسبة عدد الشقق.

طالب: .........

كيف؟

طالب: .........

لا، عين قائمة.

طالب: .........

أنه لا يملك الأرض كاملة نفس الشيء.

طالب: .........

ما يملك هذه العين المعروفة الحدود و الأمتار .

طالب: .........

هذا لا يكون بيعا، لا يكون بيع أعيان.

طالب: .........

والله إنه مشكل؛ لأن صاحب الدور الأرضي ما شرى على فراغ شرى هذه الأرض التي أمامه شقة بمئة وخمسين مترا، ومئتي متر على أرض واضحة وما يرضى أن ينازعه فيها أحد.

طالب: .........

ما نظيره ؟ يعني تكييفه الفقهي.

طالب: .........

يعني الشركة في المشاع، وعلى كل حال هو مُشكل، يأتي من يشتري في الدور الأرضي ويدفع زيادة.

طالب: .........

الذين يدفعون.

طالب: .........

الدور الأرضي بقدر زائد لا شك السعر قيمته زائدة.

طالب: .........

يعني أيسر في الوصول .

طالب: .........

نعم لكن هذه عمارة فيها مائة شقة مثلاً عشرة أدوار في كل دور عشر شقق، وأرضيتها لو توزعها على المائة كم طولها من الأمتار؟

طالب: .........

نعم عشرة أمتار لا تساوي شيئا، يقول أنا والله ما شريت عشرة أمتار أنا.

طالب: .........

نصيبه من السلم أو من المصعد.

أقول جرت عادة المتقدمين أنهم لا يتعرضون للتعريفات ويشرعون في المسائل مباشرة بعد العنوان، ثم احتيج إلى تعريف بعض الأمور التي يغلب على الظن خفاؤها على المتعلمين، فتجد بعض المسائل التي يتصور خفاؤها على المتعلمين فعرِّفت ثم صار التعريف ركنا في التأليف، تعريف لغوي، تعريف اصطلاحي، ولو اختلفت الحقيقة العرفية عن اللغوية عن الاصطلاحية لا بد من هذا، ثم بعد ذلك يلجون إلى بحث المسائل، عقدت هذه التعريفات بناء على القواعد المنطقية، عقدت وزاد تعقيدها حتى سمعنا من يقول في تعريف الإجارة- كما في حدود ابن عرفة- يقول في تعريف الإجارة قال الشيخ: بيع منفعة ما أمكن نقله، هذا الإجارة بيع؟ هي بيع الإجارة؟ تختلف عن البيع فليست تمليكا، إنما هي تمكين، "بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها"، هذا تعريف الإجارة- كتاب الإجارة- قال الشيخ- رضي الله عنه- "بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها" بيع منفعة ما أمكن نقله ما أمكن نقله طيب العقار يمكن نقله؟!

طالب: ما يمكن.

يدخل في الحد أو لا يدخل؟

طالب: لا، خارج عن الحد فهو غير جامع.

لا، هم يرون ابن عرفة هذا في حدوده يعني من أبرع الناس في التعاريف، يعني عندهم أنه على ما قالوا ما يخر الماء، لا يوجد ضابط متقن ما يدخل ولا يخرج، لا يوجد شيء يدخل من غير المحدود ولا يوجد شيء يخرج من صور المحدود، انظروا ردة الفعل كيف كانت، سيد سابق-رحمه الله- لما قرأ هذا التعريف صار عنده ردة فعل من الفقه وكتب الفقه، فألّف فقه السنة بأيسر عبارة؛ لأن مثل هذا تعذيب لطلاب العلم، يعني إذا قلنا مختصر خليل تمرين؛ لأنه يمكن يعني معرفة ضمائرهم من خلال الشروح وتمرين لطلاب العلم وتعويد لهم لكن هذا ما يكون؟ بيع منفعة ما أمكن نقله، طيب ماذا عن العقار؟ الدور والمحلات غير سفينة ولا حيوان لا يعقل يعني لا يؤجر السفينة والحيوان؟! أو ما معناه ؟!

طالب: ........

نعم الجارية والعبد.

طالب: ........

طيب ولا يؤجر العبد. أو هو الذي يؤجر؟

طالب: هو الذي يؤجر والحيوان الذي لا يعقل لا يؤجر!

بعوض غير ناشئ عنها، يعني ليس جزءًا من منفعتها، يعني ما تؤجرها بجزء مما يخرج منها، بعضه يتبعض بتبعيضها، يعني بإمكانك أن تؤجر هذا البيت بكامله أو توزع الأجرة على الغرف كل غرفة بكذا، الشرح: قوله- رحمه الله- "بيع منفعة" صير الإجارة من قسم البيع مع أنها خارجة عن البيع الأعم وعن الأخص، ولعله أطلق، فلو قال: عقد على منفعة  لكان صوابا إلا أن يراعي اللغة وفيه بحث والله أعلم، قوله: "منفعة" المنفعة يأتي تعريفها بعد وهي من أركانها وأخرج به بيع الذات، قوله: "ما أمكن نقله" أخرج به كراء الدور والأرضين يعني أخرجه من حد الإجارة، ما أمكن نقله أخرج به كراء الدور والأرضين وانظر في حد الموهوب على أي شيء أطلق النقل على ما هنا لأن عنده في حد الموهوب له تعريف للمنقول وغير المنقول، قوله: "غير سفينة" نصب على الحال أخرج به كراء السفن، قوله: "ولا حيوان لا يعقل" أخرج به كراء الرواحل، قوله: "بعوض" جزء من أجزائها ثم وصفه بأنه "غير ناشئ عنها" ليخرج به القرض والمساقاة والمغارسة فإن قلت..

طالب: ........

ما الذي دخل في الحد؟ نشوف يوضح كلامه.

فإن قلت أما القراض والمغارسة والمساقاة فتخرج بقوله غير ناشئ عنها، وأما الجُعل فيخرج بقوله يتبعض بتبعيضها، وذكر التبعيض أي شيء أخرج به قلت يأتي ما فيه، ثم انتقض على القاضي في قوله معاوضة على منافع الأعيان، قال- رحمه الله- لا يخفى بطلان طرده يعني بالصور السابقة ثم قال ونحوه قول عياض بيع منافع معلومة بعوض معلوم، وأيضًا سماه بيعا أورد عليه ما أورد على القاضي مع عدم عكسه لخروج فاسدها، ثم إن الشيخ ذكر مسألة المدوَّنة في قولها يجوز أن يستأجر طريقًا في دار، وهذا الذي يسمونه بيع منفعة وتأولها على المجاز؛ لأنه أخف من الاشتراك، كلام الشارح طويل! المقصود أن هذه التعاريف لا شك أنها مع مرور الزمن تزداد تعقيدًا والسبب في ذلك دخول علوم ليست العلوم الشرعية بحاجة إليها فالمعول في الأصل، على الكتاب والسنة ونحن بحاجة إلى ما يعين على فهم الكتاب والسنة لا بهذه الطريقة بالعلوم الدخيلة، يعني المنطق أدخلوه في كل شيء، دخل في الفقه، ودخل في أصول الفقه، ودخل في علوم تبعًا لذلك، علوم الحديث ودخل أيضًا في غيرهما من علوم، فأرادوا أن يحصروا العلوم ويضبطوها بالقواعد المنطقية ولا شك أن هذا زادها تعقيدًا، وطالب العلم ليس بحاجة إلى المنطق ولا لعلم الكلام وما أوتي كثيرًا من أهل العلم إلا بعد أن ولجوا في علم الكلام، بعضهم دخل وصعب عليه الخروج منه؛ لأنه لا بد أن تبقى فيك لوثة إذا قرأت في هذا العلم، المُحدث الذي لا يؤوي إلى علم إلى ركن من كتاب أو سنة إنما هو من وضع البشر، والبشر حينما يتكلمون بنصوصهم وانظر في مثل ذلك في القوانين الوضعية، يعني يوضع القانون ويشتمل عليه خبراء القانون ويتداولونه من لجنة إلى لجنة تنقح وتُحرر تدخل محترزات وما يدخل وما يخرج ثم بعد ذلك يجزم بأنه متقن مائة بالمائة ثم يقع بيد مطبق لهذا القانون ثم يتبين عواره، تجد التنظير شيئا والتطبيق شيئا آخر، ثم يطلب لوائح تفسيرية لهذا القانون ثم يفسر ثم ينخرم عليه أمور أخرى وقل مثل هذا في علم المنطق الذي أدخلوه وأولجوه في العلوم الشرعية، وهو في الحقيقة لسنا بحاجة إليه ومثل ما قال شيخ الإسلام لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغبي، وقال أيضًا: هو كلحم جمل غث على رأس جبل يعني لا يستحق من يرقى عليه.

نأتي إلى كلام المؤلف-رحمه الله- قال- رحمه الله- "وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة" لا بد أن تكون الأجرة معلومة، إذا أتيت لتستأجر بيتا لا بد أن تكون الأجرة معلومة، اليوم بكذا، الشهر بكذا، السنة بكذا؛ ولذا يقع الإشكال الكبير حينما يتعامل الناس بالتسامح وفي النهاية والخاتمة يحصل الشقاق والنزاع، اسكن ولا نختلف، بكم تأخذ لي هذا المتاع؟ قال: ما نختلف يا رجل، هذه مشكلة! إذا انتهوا إلى شيء غير معلوم لا بد أن يحتاجوا إلى القضاء إلا إذا كان أحدهم كريم النفس ما يهتم مثل هذا ما يحصل معه مشكلة، لكن إذا وقع مثل هذا الأسلوب بين رجلين وكل واحد حريص على منفعة نفسه فإنه لا بد من التنازع والتشاح؛ ولذا قطعًا لهذا النزاع لا بد أن تكون المدة معلومة والأجرة معلومة "وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة" الذي يأتي منك بركة يكفي، طيب وفيما بعد انتهوا على هذا: الذي يأتي منك يكفي، ما الذي يحسم الأمر؟ أجرة المثل هذا الذي يحسم الأمر، لكن قد يكون في أجر المثل ما لم يكن في حسبان أحد الطرفين؛ بأن تُرفع على المستأجر أضعاف وهو لا يدري أن هذا البلد هذه أجاره، أو تُحط الأجرة فيتضرر المؤجر لكن لا يوجد مثل الوضوح، اسكن بكم؟ صحيح أن الناس المجاملات تحكمهم أحيانًا لكن يبقى أن مقاطع الحقوق لا بد منها حسمًا للنزاع، وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة فقد ملك المستأجر المنافع، مَلك هل المستأجر يملك المنفعة؟ أو يمكّن منها؟ فإذا ملك المنفعة إذًا ما الفرق بين الإجارة وبيع المنافع؟ لا فرق إلا أن الإجارة بمدة معلومة وبيع المنفعة لا أمد لها، يوجد شيء يا شيخ؟

طالب: ........

الآن لما أدخلوا من صور البيع مبادلة مال بمال ولو في الذمة أو منفعة كممر في دار، أدخلوها في البيع لا في الإجارة، وعلى الكلام الذي تنقله عن ابن قدامة وعلى قوله ملك المنفعة لا شك أن المعنى يختلف.

طالب: ........

الآن من صور البيع بيع المنفعة، لماذا لم يدخلوا الإجارة في هذه الصورة واستغنوا عن كتاب الإجارة أو باب الإجارة؟

طالب: ........

الإجارة بيع مؤقت نسميها بيعا؟

طالب: ........

لا لا، ما.. يختلف.

طالب: ........

هو الأصل.

طالب: ........

لا بد البيع الصحيح تترتب عليه آثاره.

طالب: ........

ما أدري عن أبي عبد الله أين الروض؟ أظنه فوق رأسي.

طالب: ........

نعم الروض والحاشية.  يمكن.

طالب: ........

الرابع؟.. ما هو؟

طالب: ........

نعم، ضع قيد يخرج الإعارة بعِوَض.

طالب: ........

هات. ما هو؟

طالب: ........

ما هو آخر الرابع؟

طالب: ........

الجزء الخامس افتح أوله كتاب البيوع.

طالب: ........

نعم هو أول البيوع، وطلع الإجارة نريد أن نرى ماذا يقول، وبم يفرق بينها؟

طالب: أحسن الله إليك ألا يشكل على التمكين أن الإجارة عقد لازم؟

نعم والبيع لازم.

طالب: نعم أنا أقول لك على أساس فتكون.

كلاهما لازم.

طالب: فتكون تمليكا إذا كانت تمكينا كأنه عقد إرفاق، إذا قلنا تمكين كأنه عقد تبرع.

لا، ما هو تبرع، بعِوَض.

يقول: وشرعًا مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة، والمال عين مباحة النفع بلا حاجة، أو منفعة مباحة مطلقًا، كممر في دار أو غيرها، كممر في دار بمثل أحدهما متعلق بمبادلة أو بمال أو منفعة مباحة فتكون الصور تسع، عين بعين، أو دين يعني ولو في الذمة أو منفعة، عين بعين، أو دين أو منفعة، عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، هؤلاء ثلاث، دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة، فتكون الصور تسع، فالمنفعة بعين كممر دار بهذا الدرهم، والمنفعة بدين كممر دار بدرهم في الذمة، والمنفعة بمنفعة كممر دار بممر في دار، فمثل هذا لأنه على التأبيد لا يتأقت مثل الإجارة جعلوه تمليكا لكنه تمليك للمنفعة لا للرقبة، وهنا في الإجارة يقول مشتقة من الأجر وهو العوض، وسمي الثواب أجرًا وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة، أو على عمل معلوم بعوض معلوم، وتنعقد بلفظ الإجارة والكِراء وما في معناهما وبلفظ بيع إن لم يضف للعين يقول نحو بعتك نفع داري شهرا بكذا، هو يحتاج أن يقول نفع؟ لو يقول بعتك داري مدة شهر بمبلغ كذا؟

طالب: ........

نعم، مفادها الإجارة؛ لأنه نوع من البيع إن لم يُضَف للعين كبعتك داري شهرًا، فلا يصح بعتك داري شهرًا لأن الذي يصح بعتك نفع داري شهرًا جزم في المنتهى وغيره وأطلقه وفي الإقناع أضافه للعين أو أطلق لأنها بيع فانعقدت بلفظه، قال الشيخ التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ كان من الألفاظ التي يعرف بها المتعاقدان مقصودهما، وهذا عام في جميع العقود فإن الشارع لم يحد حدًا لألفاظ العقود بل ذكرها مطلقة وكذا قال ابن القيم-رحمه الله-.

طالب: ........

نعم، هو الخلاف لفظي باعتبار أنها أمور واضحة عند الناس ما تؤدي إلى إشكال وإلا لو خفيت احتجنا إلى تحرير الألفاظ.

طالب: ........

إذا أضفت وصفا يكشف المراد بأي لفظ، لو قال بعتك بنتي هذه بمهر مقداره كذا هو ما يصح النكاح إلا بلفظه لكن ألا يفهم منه أنه يزوج؟ يفهم منه أنه يزوج.

تفضل يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

يقول- رحمه الله- "فقد ملك المستأجر المنافع" وعرفنا أنه لو قال مُكِّن لئلا تختلط الإجارة ببيع المنافع.

طالب: ........

كيف؟

طالب: ........

كيف يستأجرهن؟

طالب: ........

ما فيه شيء، يعني لو اشترط الترميم لكن لا بد أن يكون المطلوب ترميمه معلوما، المطلوب إصلاحه معلوم لا يصير مجهولا، أستأجر وأرمم لا، لأن هذه تكون أجرة غير معلومة "ومُلِكت عليه الأجرة كاملة" مُلكت على المستأجر يعني يستحقها المؤجر وهذا مقتضى العقد الصحيح الذي تترتب عليه آثاره، بمعنى أن العين تنتقل للمشتري أو للمستأجر كل على فيما يخصه، والأجرة أو الثمن تنتقل إلى البائع، ومُلكت عليه الأجرة كاملة في وقت العقد يعني يستحقها كاملة في وقت العقد إلا أن يشترطا أجلاً كما هو معمول به في كثير من الأحيان أنه يُدفع على قسطين نصفه عند العقد والنصف الثاني بعض مضي نصف المدة، لكن لو قال تدفع الآن أو أؤجرك سنة على أن تدفع على أربعة أقساط أو ستة أقساط إلى آخره على ما اشترطا؛ ولذلك قال: إلا أن يشترطا أجلاً يتفقان عليه، والمسلمون على شروطهم "فإن وقعت الإجارة على كل شهر بشيء معلوم لم يكن لكل واحد منهما الفسخ إلا عند تقضِّي كل شهر" يعني انتهاء المدة يعني لو قال له هذا البيت أؤجرك إياه السنة بكذا، السنة بعشرة آلاف لا يمكن أن يفسخ لا المستأجر والمؤجر حتى تنتهي السنة، يقول المستأجر أنا والله استأجرت أنتظر بيتي تفرغ عمارته وبعد ستة أشهر انتهى فأنا ما أحتاجه لا أعطيك إلا أن نقول لا، خلاص الإجارة عقد لازم إذا أقالك لا مانع، لكن الأصل أن العقد لزم بالعقد والمدة المتفق عليها، وإذا قال أؤجرك البيت سنة كل شهر بألف لزمت السنة، ولو قال أؤجرك البيت كل شهر ما حدد الغاية كل شهر بألف له أن يخرج أو ينهي العقد بانتهاء الشهر؛ لأنه صار مشاهرة بدل ما هو معاومة.

طالب: ........

كيف؟

طالب: ........

كان كل يتلاعب بأموال الآخرين إذا استأجرت بيتا وأحسنت صيانته ونقلت عفشك وخسرت قال لك اطلع يمكن يأتي بهذا شرع؟!

طالب: ........

مثل.

طالب: ........

لماذا ليست بلازمة؟

طالب: ........

أي شيء فيه ضرر على أحد الطرفين فهو لازم.

طالب: ........

بلا شك أي شيء فيه ضرر فهو لازم، وأي شيء يشترط بين المتعاقدين فهو لازم ما لم يكن الشرط يحل حرامًا أو يحرم حلالاً "فإن وقعت الإجارة على كل شيء بشيء معلوم لم يكن لكل واحد منهما الفسخ إلا عند تقضّي كل شهر" يعني تمام الشهر إذا كانت مشاهرة، لكن إذا قال أؤجرك سنة كل شهر بكذا فالإجارة ومن استأجر عقارًا مدة بعينها فبدا له قبل تقضيها، استأجر سنة ثم بدا له أن يخرج ما أعجبه الحي قبل تمام المدة "ومن استأجر عقارًا مدة بعينها فبدا له قبل تقضيها فقد لزمته الأجرة كاملة" يعني ولو لم يعجبه الحي وخرج إلى غيره وترك المكان بدون ساكن تلزمه الأجرة كاملة إلا بالإقالة، كما أن له أن يؤجر ما بقي من مدته على شخص يكون استعماله للمستأجَر لا يزيد ضررا على استعماله، مع أن المسألة خلافية هل له أن يؤجر أو لا يؤجر؟ يؤجر مطلقًا أو يؤجر بشرط؟ مسألة معلومة عند أهل العلم.

طالب: ........

إذن المالك إذا كان يخشى من ضرر المستأجر الثاني أكثر من الأول، يعني أنت استأجرت أو أجّرت بيتك على شخصين عريسين ليس عندهما أولاد ولا عندهم شيء، يعني بعد سنة ماذا يكون وضع البيت؟ جديد، لكن استأجرت أو أجرت بيتك على شخص عنده عشرة أطفال وبعض الأطفال يتلفون ويكسِّرون يختلفون فإذا خرج العريس مع زوجته وأجر واحد من هذا النوع ترضى؟ يمكن منزل له من الأجرة لأجل ألا يكونوا مؤثرين، أحيانًا الترميم يأخذ أكثر من نصف الأجرة انظروا المدارس إذا خرجوا من المباني المستأجرة تحتاج إلى مبالغ طائلة لترميمها.

طالب: ........

هذا الأصل لكن لا شك أن لكل من الطرفين أن يسعى في مصلحته؛ لأنه إذا انكسر وبقي المهم أنه يعطيه الإجار فيتغانم بيته أو محله فيأخذه ويؤجره على غيره، ليس من مصلحته أن يبقى.

طالب: ........

نعم لا، استيفاء الأجرة كل ستة أشهر أو العقد سنة كاملة.

طالب: ........

على السنة نعم.

"ولا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضِّي المدة" ولا يتصرف مالك العقار فيه إلا عند تقضي المدة، احتاج صاحب البيت إلى البيت وقد أجره سنة كاملة، احتاجه بعد مضي ستة أشهر وسبعة أشهر لا يستحقه ولا يجوز له أن يتصرف فيه إلا عند نهاية المدة مثل ما قيل نظيره بالنسبة للمستأجر؛ لأنه عقد لازم من الطرفين إلا إذا أقاله الطرف الثاني، وإن حوّله المالك قبل تقضِّي المدة لم يكن له أجرة لما سكن، أجره لمدة سنة وبعد مضي ثلاثة أشهر وأربعة أشهر وخمسة أشهر قال والله كان ولدي في بلد ما، وتم نقله إلى بلدي وأحتاج للبيت يسكنه ولدي وضيّق عليه حتى خرج لا يستحق من الأجرة شيئا ولا ما سكن؛ لأن الأجرة لمجموع المدة، طيب نظير ذلك استأجرت عاملا وعمل لك بعض العمل الذي تريده وقال خلاص أنا والله ببطل العقد يستحق شيء أو لا يستحق؟ على كلامه لا يستحق، طيب أنت تقول ألا تريد أن تكمل؟ تدفع الأجرة كاملة.

طالب: ........

هو لو قال له مدة العقد خمس سنوات كل سنة بكذا تلزمه الخمس.

طالب: ........

ما يملك خلاص أجره خمس سنوات كل سنة بكذا لا يملك زيادة.

طالب: ........

مهما كان.

طالب: ........

أو قد يشترط أحد الطرفين الفسخ فهذا لا إشكال فيه إذا حصل الشرط ما لم يضر بالطرف الآخر.

طالب: ........

ما هو؟

طالب: ........

مقتضى كلامهم نعم أن العقد للمدة كاملة.

طالب: ........

هو أبطل العقد من طرف واحد إما أن يكمل المدة المتفق عليها أو لا يستحق شيئا؛ لأن الأجرة للمدة كاملة.

طالب: ........

لا تتبعض إلا لو قال أؤجرك هذه السنة بمبلغ كذا والعقد قابل للتجديد في كل سنة بمبلغ كذا ما فيه إشكال، أما أن يبرم العقد على طريق اللزوم المدة كاملة فلا يتبعض.

طالب: ........

خلاص وقد أجره لآخر ترك المسجد، هو لا يستحق من الأجرة شيئا من تركه المسجد وين؟

طالب: ........

طيب مات المؤجر أو مات المستأجر هل يبطل العقد؟ ما يبطل. سيأتي هذا-إن شاء الله-.

"وإن حوله المالك قبل تقضي المدة لم يكن له أجرة لما سكن، فإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد شيء خارج عن الإرادة فإذا جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد" قطع الكهرباء عنه أو الماء أو حصل شيء لا يمكن العيش معه وهو خارج عن الإرادة "فإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه" لأن هذا خارج عن الإرادة- إرادة الجميع- لا يؤاخذ به المؤجر ولا يؤاخذ به المستأجر ولا يضر به المؤجر ولا يضر به المستأجر.

طالب: ........

أين؟

طالب: ........

الأمر الغالب الذي يمنع من تمكن المنتفع من المنفعة.

طالب: ........

لا، السجن لا يتعلق بالعين، لا، لا يضر بالمنتفع في موضع الانتفاع.

طالب: ........

ما هو؟

طالب: ........

إيه لكن ننظر في العقد هل هو على المجموع أو على الأفراد والأجزاء؟ إذا قلنا على المجموع فلا يتبعض، إذا استأجرت منك خمس سنوات ما تيسرت.

طالب: ........

كيف؟

طالب: ........

مقتضى كلام المؤلف لا، هذه رواية ثانية.

طالب: ........

هذه رواية ثانية، ماذا قال ويحتمل..؟

طالب: ........

نعم، المقصود الذي مشى عليه المؤلف أن المدة لا تتبعض ولا تتجزأ إذا دفعت إذا حددت الأجرة كاملة.

طالب: قد يلحق المستأجر ضرر بالتحويل أحسن الله إليك.

نعم بلا شك الضرر لاحق، قد يخرج في وقت يتضرر فيه، نعم رتب للمدارس، ورتب للدوام، رتب لأمور كثيرة على هذا.

طالب: رتب أموره على مدة الأجرة الأصلية.

 ولولا الضرر ما قيل إنه عقد لازم.

طالب: ........

يعني منعه من أن يسكن في هذا الحي سكن.

طالب: ........

لا، الأظهر في أن يمنع من سكن هذا الحي ابحث لك عن حي ثاني هذا ما يناسبك يعني رأى الإمام المصلحة أن سكناه في هذا الحي ليس من مصلحته ولا من مصلحة حتى أهل الحي، قال له اطلع أعزب بين عوائل مثلاً، وأُخرج هل يدفع أو ما يدفع؟ المنتفع من إخراجه يدفع؛ لأن على أهل الحي الذين يخافون من هذا الأعزب على نسائهم وذراريهم يخرجونه ويعوضونه.

طالب: ما يقال أن هذا أمر غالب أحسن الله إليك فيدفع مدة الانتفاع أو ما زاد عن ذلك فلا يلزمه؟

المقصود أنه يدفع عنه، لا يُلزم بأن يجمع له بين المصيبتين يُخرج من البيت ويدفع الأجرة.

طالب: لا، يقال أصلاً المدة التي أخرج فيها لا يلزم شيء أصلاً لا عليه ولا على المنتفعين بإخراجه.

مثل ما قرر في المدة إذا قلنا الوحدة كاملة.

طالب: ........

لا، ضرر الواحد يُحتمل أكثر من ضرر الجماعة.

يقول "فإن جاء أمر غالب يحجز المستأجر عن منفعة ما وقع عليه العقد لزمه من الأجرة بمقدار مدة انتفاعه" لأنه ليس بطوعه ولا اختياره "وإذا استؤجر لعمل شيء بعينه" وإذا استؤجر لعمل شيء بعينه استؤجر على بناء هذا الجدار ومرض قال "وإذا استؤجر لعمل شيء بعينه فمرض أقيم مقامه من يعمله" يعني من ينوب عنه في بنائه "والأجرة على المريض" الأجرة على المريض وأجرة المريض على صاحب الجدار صاحب المنفعة سواء كانت بأقل أو أكثر.

طالب: لو لم يوجد.

ولا بد أن يكون بنفس الجودة.

طالب: لكن ولو كانت الأجرة أكثر.

ولو كانت الأجرة أكثر؛ لأن عليه أن يفي أقيم "مقام من يعمله والأجرة على المريض وإذا مات المكري والمكتري" وإذا مات المكري المؤجر والمكتري الذي هو المستأجر "أو أحدهما فالإجارة بحالها" يعني كالبيع ويقوم الوارث مقام مورثه" مثل البيع من أهل العلم من يرى أن الإجارة تعلقت بالأطراف الذين وقعوا عقدها فتنتهي بانتهائهم أو بعضهم.

طالب: ........

هو يلزم الإمام الأول أن يؤمن له سكنا في مقابل سكنه للإمام أو للمستأجر.

"