شرح مختصر الخرقي - كتاب الإجارة (2)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- ومن استأجر عقارًا فله أن يسكنه غيره إذا كان يقوم مقامه" يسكنه أعم من أن يكون بأجرة أو بغير أجرة "يقوم مقامه" يحتمل أن المراد بذلك في نفس الاستعمال في كيفية الاستعمال وفي مقدار الضرر على العين المؤجرة، ويحتمل أيضًا أن يقوم مقامه في الأجرة نفسها، ولا شك أنه إذا كان المستأجر الثاني أكثر ضرًرا على العين المؤجرة من المستأجر الأول فإن المستأجر لا يملك أن يؤجر غيره إلا بإذن المالك، فإذا رضي فالأمر لا يعدوه، وإذا كان بأجرة مساوية فقد قام مقامه على ما قال المؤلف، وإن كان بأجرة أكثر؛ جرة لأنه قد يستأجر العين المحل بعشرة آلاف مثلاً أو عشرين ألفا ثم يؤجرها بثلاثين وتعارف الناس على ما يُسمى بنقل القدم أو الرغبة، فيأتي إلى محل استأجره شخص وأثثه ومضى على ذلك سنين ثم يأتي من يقول له هذا مبلغ كبير مائة ألف مئتي ألف وأحل محلك، وإن كان قد بقي في مدته شيء فهو مالك لهذه المنفعة هذه المدة، أما إذا لم يبق من مدته شيء فهو لا يملك مثل هذا المبلغ، الناس جرت عادتهم أنهم يتسامحون في مثل هذه الأمور، وقد يكون صاحب المحل لا يحتاجه فيستمر عليه المستأجر سنين فهذا إذا كان صاحب المحل قد رضي بذلك فالأمر حينئذٍ لا يعدوه، إذا أجر المستأجر الثاني العين المؤجرة بعشرين مثلاً أجره إياها بثلاثين ويقول أنا مالك يعني بقي من مدتي ستة أشهر فجاء واحد وقال أنا سآخذ الستة الأشهر بعشرين ومعناه أنك لا تخسر شيئا جمعٌ من أهل العلم يمنع مثل هذا يمنع من الزيادة على أجرة المستأجر الأول وآخرون يقولون الأمر لا يعدوه، الأمر له هو مالك للمنفعة فله أن يؤجرها بما شاء؛ ولذا يقول: من استأجر عقارا فله أن يسكنه غيره إذا كان يقوم مقامه لاحتمال يتناول فيما إذا كان الضرر العائد على العين المؤجرة بمستوى الضرر اللاحق بها من المستأجر الأول وهو أن يكون الأجرة هي عين الأجرة بالنسبة للمستأجر الأول بحيث لا يأخذ زيادة على ما دفع؛ لأنه إذا أخذ زيادة على ما دفع كأنه أخذ في غير مقابل، ولكن إذا ملك المنفعة والأجرة مناسبة يعني ما حصل هنا غبن لا للمؤجر الأول ولا للمستأجر الثاني فالذي يظهر أن مثل هذا لا إشكال فيه- إن شاء الله تعالى- لأنه مالك للأجرة ومادام يملك تأجيرها فالأجرة على ما يتفقان عليه.

طالب: ........

نعم لا شك أنه إذا كانت المدة طويلة واضح، كانوا يستأجرون البيوت سنين طويلة إلى مائة سنة أو أكثر مائتي سنة السنة بريـال، يعني الإجار قبل مائة سنة  أو مائة وخمسين سنة بريال، ثم بعد ذلك مضى خمسون، ثم ارتفعت الأمور صارت الأجرة بدال ما هي بريال المحل يؤجر بعشرة آلاف، بثلاثين، زاد يعني تدريجيًا من ريال إلى عشرة، إلى مائة، إلى ألف، إلى كذا إلى أن وصل بعض العقارات في وسط البلدان والأسواق المركزية تؤجر بملايين وكان أصلها بريال، بيت قديم يؤجر بريال يسمونه صبرة، ووجد في بعض البلدان التأجير من هذا النوع بألف سنة، ألف نعم، ومن الطرائف أن واحد تصبر دارا يعني استأجرها لمدة طويلة لمدة خمسمائة سنة فرجع إلى القاضي فقال يا شيخ أنا هونت، خمسمائة سنة إذا تمت ثم خرجت أنا وعيالي من البيت إلى أين نذهب؟ قال الشيخ تعال عندي أبد وأنا أجدد لك- إن شاء الله تعالى- يعني بعض الناس هذا تصورهم يشوف الناس يستأجرون ألفا وإلاَّ هو يعرف أن أباه ما عاش إلا ثمانين، وجده سبعين، وجاره وخاله وعمه كلهم في حدود الثمانين والسبعين، لكن هو يرى الناس سلكوا هذا المسلك فيرى أنه بدل ما يستأجر الناس ألف سنة أو خمسمائة كأن فيه وضيعة عليه، كأنه عليه شيء من الهضم والظلم فهو يريد مثل هذا، على كل حال مثل هذه الإجارة التي تبلغ هذه السنين يعني في صحتها نظر وقع بسببها مشاكل كثيرة، هناك بيوت أجرت مائتي سنة مثلاً، وبعد مضي مائة سنة ثمِّن البيت وأخذ نصفه للشارع وثمِّن هذا الذي راح بملايين والأجرة مازالت ريال، باقي من هذه المائة سنة وباقي نصف البيت الثاني صار على شارع تجاري وشيد عليه برج المقصود أن الأمور تتغير.

طالب: ..........

لا، بريال سنوي ليس بيعا، أجرة سنوية، المقصود أن هذا كان موجود عندنا في نجد وكثير وشبيه بالوقف الذري الذي يسلكه بعض الناس من أجل أن الأولاد ما يبيعون البيت، وتجد غالبًا أن هذه البيوت أسبال يعني أوقاف بمعنى أن صاحب البيت لا يتصرف فيه والمستأجر لا يُخرج ولا أولاده فهم يسلكون مثل هذا يضمنون أنهم يعيشون في هذا البيت، وفي هذا الجوار، وفي هذا المحل، وفي هذا الحي.

طالب: لكن أحسن الله إليك لو ادعى ورثة هذا المؤجر المدة الطويلة دعوى الغبن والضرر يفسخ تفسخ الإجارة؟

نعم لكن هل تبطل الإجارة بالموت؟

طالب: تفسخ أو تبطل بطلان؟

هي هل تبطل بالموت أو لا؟

طالب: يقوم الورثة مقامه.

نعم على حالها.

طالب: نعم الإجارة باقية لكن إذا ادعوا الضرر هل يفسخ؟

لا، هي فيها وجه شبه من البيع، والبيع يلاحظ فيه القيمة في وقت العقد، مع أن مسمى الإجارة وحقيقة الإجارة هي اللائقة فالمسألة غنم وغرم، أنت احتمال أن البيت فيما بعد لا يساوى قرشا وليس ريال، فهذا الذي استأجر بريال مغامر ضامن للريال في كل سنة وقد لا يدرك الريال.

طالب: ........

لا لا، بدون تحديد المدة لا تصح الإجارة، وإذا وقعت الإجارة على مدة معلومة بأجرة معلومة فقد ملك المستأجر المنافع، بغير مدة لا.

طالب: ........

بعض القضاة لا ينفذ من هذا النوع إلا ما يعيشه الإنسان غالبا؛ لأنه يتصرف في ملك غيره إذا أجره ألف سنة، لا يتصرف بملكه يتصرف بملك غيره، والأصل أنه إذا مات انتقل الملك إلى غيره فإذا أجر ما يعيشه غالبا هذا كلام معقول ومقبول.

طالب: ........

ما هو؟

طالب: ........

لا، هو ملك المنفعة هذه المدة فله أن يؤجرها بما شاء مع أن المسألة خلافية ذكر في الشروح خلاف أنه ليس له أن يؤجر بأكثر مما استأجر به؛ لأنه لا يملك العين فلا يتصرف فيها وليس له إلا أخذ ما دفع، مثل ما يقال الآن في الإكراه على التأمين ما تأخذ أكثر مما دفعت، وإن كان التنظير غير مطابق لكنه متقارب قال ويجوز.

طالب: ........

أين؟ إلزامًا من الدول من الحكومات.

طالب: ........

إلا موجود هذا.

طالب: ........

هذا في الظروف العادية التي ليس فيها زيادة ولا نقص، لكن إذا زادت أضعافا يرضى صاحب الملك؟ ليس براضي، تحايلوا حيلا حتى أخرجوهم، وصدرت أنظمة تمنع من إخراج المستأجر وأنه شبه مالك لا يُخرج إلا برغبته وهذا موجود في بعض الدول أظن عندكم في مصر وغيرها موجود وطبق عندنا لمدة ثلاث سنوات أو أربع في أزمة السكن.

طالب: ........

نعم، الحمد لله فمشكلة الآن بيوت ومحلات مؤجرة من ثلاثين أربعين سنة خمسين سنة بأقيام زهيدة جدًا لا تساوي شيئا، فلا شك أن هذا ظلم للمالك.

قال "ويجوز أن يُستأجر الأجير بطعامه وكسوته" يجوز أن يُستأجر الأجير بطعامه وكسوته يجوز مع أن هذا فيه جهالة وغرر؛ لأن من الأجراء من يأكل أضعاف أضعاف غيره، نعم أجرته، وبعضهم لا يستوي في نصف أجرته نظير ما يقال في البوفيه المفتوح، مثله تأتي تدخل مطعم يقول كل حتى تشبع بخمسين بعض الناس يأكل بمئتين، وبعض الناس إذا أكل بعشرة قال خلاص قطني، ولهذا منع من منع، وإذا مُنِع البوفيه المفتوح فلأن يمنع مثل هذا سواء بسواء.

طالب: ................

لا، ليس أولى، مثله مع أنه كان معمولاً به يسمونه بإجازته يشتغل بإجازته يعني بطعامه وشرابه "وكذلك الظئر" التي هي المرضعة، الظئر هي التي ترضع غير ولدها سواء كانت بأجرة أو بغير أجرة تسمى ظئرا، ويجوز أن تستأجر بطعامها وكسوتها مثل الأجير على ما مشى عليه المؤلِّف، مع أنه الغرر، هم يقولون أن مثل هذا الغرر مغتفر، أما الكسوة فيحددها العرف والطعام ينظر فيه إلى أوساط الناس يمكن على القول بجوازها، لكن مقتضى قول من منع ما يسمونه البوفيه المفتوح يقتضي منع هذه الصورة وسبب المنع الغرر "ويستحب أن تعطى الظئر عند الفطام عبدًا أو أمة كما جاء في الخبر" المخرج عن الترمذي وغيره ما يرفع مذمة الرضاعة؟ قال غرة عبد أو أمة، ما معنى الحديث؟ ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ يعني منّة هي المنة؟ لأن السائل المرتضع أو أبوه؟ المنة على المرتضع أو على أبيه؟

طالب: ................

ولا عليه مذمة ذلك الوقت المرتضع صغير ما يدرك، عن حجاج بن حجاج عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع؟ قال غرة عبد أو أمة، وقال الترمذي بعده هذا حديث حسن صحيح "إن كان المسترضع موسرًا" أما إذا كان فقيرا فأجرة المثل تكفي.

طالب: ................

كيف؟

طالب: ................

لا شك أن الظئر لها منة على من أرضعت، طعام مثل ما يعطى، طعام عادي.

طالب: ................

والله ليتنا نشوف الشرح.

طالب: ................

ماذا يقول؟

طالب: ................

يعني التنصيص على الغرة العبد والأمة ألا يكفي عنه الأجرة أجرة المثل ويذهب هذه المذمة؟ فما الداعي إلى أن يقال يذهب هذه المذمة؟ العبد والأمة لأن فيه نوع أمومة ليست مسألة أجرة معاوضة.

طالب: ................

ما فيه شك أن الارتضاع فيه نوع أمومة فليست إجارة عادية "ومن اكترى دابة إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة المذكورة وأجرة المثل لما جاوز"

طالب: ................

الأجرة ما هي منصوص عليها في كتاب الله؟ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ } الطلاق: ٦  فالإجارة عليها ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع، وأما كونها مجهولة أو فيها شيء من الغرر أو امرأة أكثر لبن من الأخرى أو كذا هذا من المعفو عنه، هذه ضرورة، لا يقال اللتر بكم عشان تصير معلومة لأنه ما جرت به عادة! "ومن اكترى دابة إلى موضع فتجاوزه"

طالب: أحسن الله إليك أما يكون هذا أصل؟

وش هو؟

طالب: يعني كون استئجار المرضعة على شيء غير معلومة يكون هذا أصل استئجار الأجير على ملئ بطنه أو شبع بطنه؟

لا، لا يمكن أن يعلم يجرى على الأصل أنه لا بد من العلم، هم يقولون استئجار الأجير بطعامه وكسوته هذا يحدده العرف، والعبرة بأوساط الناس لكن يأتيك أحيانًا شخص.

طالب: لكن هو أشبه شيء بالرضاعة يعني هو ملء بطن.

إذا جاء شخص يستأجر الحمْل يحمل عليه أمتعة، عامل يحمل الأمتعة يعرفه أبو عبد الله وضعوا له أربعين خبزة وأكلهن ماذا تفعل لهذا؟ هذا يؤجر على ملء بطنه؟! في كل المقاييس خسران صاحبه.

طالب: متى يأتي هذا يا شيخ؟

أقول لك أن مثل هذا قد يوجد كما أنه يوجد من يأكل شيئا لا يذكر، فمثل هذا إذا دخل بوفيه مفتوح سيأكل كل ما عندهم؛ ولذلك المنع متجه، المنع لوجود الغرر البين الظاهر، ما تقول والله واحد يأكل ما نسبته تتراوح بين أربعين خمسين ستين وما تعدى ذلك لا، عشرة إلى مائة بعضهم.

طالب: ................

بماذا؟

طالب: ................

لا، المسألة مناهدة إرفاق ليست بعقد وإلاَّ معروف ما يسمونه القطة، هذه واحد يأكل أكثر من الثاني، الأكل متقارب كلهم على صحن واحد.

يقول "ومن اكترى دابة إلى موضع فجاوزه فعليه الأجرة المذكورة إلى الموضع المذكور يعني وأجرة المثل لما جاوز وإن تلفت فعليه أيضًا قيمتها" لماذا؟ لأنه تعدى فيضمن "وكذلك إن اكترى لحمولة شيء فزاد عليه" اكترى دابة على أن يحمل مائة رطل أو كيس أو كيسين من القمح فزاد ثالثا فماتت الدابة هذا تعدى يضمن، ولا يجوز أن يكتري لمدة غزاته.

طالب: لكن أحسن الله إليك قوله وإن تلفت فعليه أيضًا يعني مع الأجرة؟

مع الأجرة نعم؛ لأنه استحق الأجرة قبل التلف والقيمة بعد التلف كذلك.

طالب: ................

مثل هذه الأمور التي لا يمكن ضبطها أفرادا، الآن تذكرة الطيران واحدة لجميع الركاب لكن واحد يزن ثلاثة من غيره من بعض الركاب تقول لا، أنت ثلاث تذاكر ما تنضبط الأمور بهذه الطريقة، لا بد أن يوجد نظام عام يشمل الجميع ولا ما تمشي أمور المسلمين، أمور عموم الناس "ولا يجوز أن يكتري لمدة غزاته" لأن المدة مجهولة ما يدرى "فإن سمى لكل يوم شيئًا معلومًا فجائز" قال هات الدابة سأغزوا عليها كل يوم بكذا لأنه مضى نظيره.

طالب: ................

إلا إذا حدد تستأجر شهرا كل يوم بكذا ما يفسخ، لكن إذا استأجر كل يوم بمفرده يفسخ "ولا يجوز أن يكتري لمدة غزاته فإن سمّى لكل يوم شيئًا معلوم فجائز" لأنه انتفى الغرر "وإن اكترى إلى مكة فلم ير الجمّال الراكبين" أنا ما أدري لماذا ثنّى؟ "فلم ير الجمال الراكبين والمحامل والأوطئة والأغطية وجميع ما يحتاج إليه لم يجز الكِراء، فإن رأى الراكبين أو وُصفا له" هذا الذي يحدد أنه مثنى وُصفا له مع أنه في بعض النسخ قوله أو وصف له هذا مما يدل على أن المراد بالراكبين التثنية، وإن كان الجمع فيه أولى إلا أن يقال أو وُصفا إلا أنه قال أو وُصفا علمنا من ذلك أنه أراد التثنية قطعًا؛ لأنه لو كان جمًعا لقال أو وصفوا ما الداعي للتثنية؟

طالب: ................

يعني العادة أنه ما يردف أكثر من واحد؟

طالب: ................

المحامل الأشياء التي يحمل عليها أقل الجمع اثنان.

طالب: ................

تسمى محامل معروفة.

طالب: ................

ما هو؟ يعني قائد الجمل؟ لماذا ما يصيرون أربعة؟

طالب: ................

لا، ليس الإشكال التنصيص على التثنية ما عرضنا لهذه المسألة، الآن الذين يسافرون اثنان على سيارة لمكة مع الطريق المسلوك المعتاد نقول شيطانان؟ لا، إلا لو سلكا طريقا غير مسلوك لأن السيارة بمثابة الدابة يركبون، الثلاثة جميعا على الدابة، أو كل واحد على دابته يسلكون طريقا واحدًا.

طالب: ................

لا، الإرداف واحد العادة.

طالب: ................

"وإن اكترى إلى مكة فلم ير الجمال الراكبين والمحامل والأوطئة" المحامل ما يحمل عليه مثل مثل ماذا؟ بالنسبة للسيارات الشبوك التي توضع على السيارات والسلال ويسمونها محامل، يعني إلى وقت قريب وفيه شيء يسمى مراحل، المحامل من خشب والمراحل لا، من صوف أو من شعر "الأوطئة" التي هي الفرش "والأغطية" لذلك ترون بعض الناس هذا شيء يمكن شبه انقرض يجتمعون عشرة عشرون يحجون على سيارة وكل يأخذ متاعه، واحد يصير ما شاء الله متيسرة أموره ويأتي بفراش يسير وواحد يأتي بفراش عروس يحتاج سيارة لوحده ولا يوريهم إياه إلا إذا بغى يركب هذا يُفسخ معه العقد "والأوطئة" التي هي الفرش "والأغطية" التي غطى به "وجميع ما يحتاج إليه لم يجز الكراء" لأن النفقة تحتاج إلى شيء يحمله فجاؤوا بما رأى الراكبين يعني فرق بين أن يكون الراكب وزنه خمسين ستين وبين أن يكون مائة وخمسين اثنين بمئة وخمسين عن عشرة ركاب؛ ولذلك المصاعد يكتبون الأوزان صحيح؛ لأنه لا بد من هذا، والدواب أولى بالرحمة منها؛ ولذا يشترطون في الإرداف أن تكون الدابة مطيقة.

طالب: ................

أنت افترض أن هذا عنده أكثر من جمل بعد.

طالب: ................

لكن عنده أكثر من جمل ليست المسألة مخصوصة بجمل واحد بعد الأمتعة يشيل معه اثنين الفرش والأمتعة قطار! هذا الجمل مسكين ما يتحمل كل هذه الأمور؛ لأن ليس الحديث عن جمل واحد عما يُحتاج إليه والأوطئة والأغطية وجميع ما يحتاج إليه لم يجز الكراء؛ لأنه غرر ويحصل فيه إشكال، صاحب الجمل إذا وضعوا لهم شيئا يسيرا قال خلاص هذي حمولته وأصحاب الأمتعة يريدون أن يحملوه إلى أن يصل إلى حد يعجز عنه "فإن رأى الراكبين أو وُصفا له" وطوصفا له مثل فلان أو مثل فلان أو زنتهما كذا "وذكر الباقي بأرطال معلومة" الأوطئة والأغطية والمتاع والمحامل كل هذه كلها، قال متاعي مئتين كيلو، ثلاثمائة كيلو، تنتفي الجهالة "وذكر الباقي بأرطال معلومة فجائز" لأن الجهالة والغرر انتفى ومع ذلك لو ذكر الأرطال المعلومة وقال أنا وفلان هذا أنا قدامك ومعنا متاع ثلاثمائة رطل وهو يعرف أن الدابة لا تطيق هذا لا يجوز له أن يحمّلها أكثر من طاقتها، ولا يحمل عليها ما يشق عليها إذا كانت الآلات الآن لها موازين توزن بمعنى أنه لا يزاد عليها؛ لأن هذا من إتلاف المال إذا زاد على حمولتها إتلاف للسيارة وإتلاف لخطوط الطرقن فمراعاة ما فيه روح من باب أولى "وما حدث في السلعة من يد الصانع ضمن" وما حدث في السلعة من يد الصانع ضمن، يضمن أرش العيب وهذا يحصل كثيرًا فيما يخصكم ويعنيكم ويهمكم عند المجلِّدين تأتيه بكتاب يجلده ثم يقص الحواشي كلها وقد يجتهد بعض الناس ويستعير كتاب وإذا أراد أن يعيده ظن أنه محسن إلى صاحبه فيذهب به إلى المُجلد ويشيل التجليد القديم الذي له دور في نفاسة الكتاب، التجليد له أثر عند الكتبيين قد تكون أكثر من نصف القيمة لهذا النوع من التجليد، ثم يشيل هذا التجليد ويجلده من التجليد البلاستيك اللماع الذي لا يساوى فلسا عند أهل الكتب ويقص الكتاب من الجهات الأربع وبدل ما هو مخيوط يصير مقصوصا إذا تعرّض لحرارة الشمس ورقة ورقة يفسد وحواشي بأقلام أهل العلم ومن كلام أهل العلم وتقريراتهم تروح، أظن قصة تاج العروس نسخة الوالد كارثة بعض الكتب والله كارثة متعوب عليه بحواشي وقد تكون حواشي نفائس من علماء  محققين كبار.

طالب: المشكلة أن الحواشي بخط الوالد.

وبخط الشيخ بعد أحيانًا تأتيك حواشي بخط الشيخ أحمد شاكر مثلاً ثم يأتي أحد المجلدين أو المستعيرين يستعير كتابا ويقول بأنه لا يرده على هيئته، يريد أن يحسن إلى صاحبه وقد يجتهد المُجلِّد ويقص الكتاب؛ لأن قص الكتاب من الخلف جريمة، محل الخياطة جريمة في الكتاب، هو أسهل في التجليد، يدخل الكتاب تحت المقص ويقص وسهل ثم يأتي بغراء ويغريه ما تكلف بدل ما يخيط الكتاب ملزمة ملزمة لكن إذا تعرض لأشعة الشمس أو لحرارة الجو ولو لم يكن من الشمس انطلق ورقة ورقة؛ لأن الغراء يلين مع الشمس، لا شك أن المُجلِد يضمن وهذا المتصرِف يضمن، مخطوطات رأيناها من هذا النوع، مخطوطات فيها إلحاقات بخطوط علماء وتعليقات قصها المجلدون.

طالب: ................

ماذا يضمن؟

طالب: ................

شوف المسألة، أجرته سنين.

طالب: ................

قيمته يدفع الأرش، تسأل كم يساوى تاج العروس هذا الذي فيه تعليقات الشيخ ولا بمائة ألف وقيمته بعد التجديد ما يساوى ولا خمسة آلاف وهذا المجلد المسكين راتبه ثمنمائة ريال، نحن سلطنا المسألة على ما يهمكم الذي هو التجليد، وإلاَّ السلع كلها بهذه المثابة والكتب هي التي يوجد بها الغرر والضرر الكبير؛ لأن العلم لا يقدر بثمن! قال "وما حدث في السلعة من يد الصانع ضمن وإن تلف من حرز فلا ضمان عليه" لأنه مؤتمن، الصانع مؤتَمن إذا وضع الشيء في حرز مثله ثم سرق أو تلف حينئذٍ لا ضمان عليه، لكن إن فرَّط جئت له بكتاب لتجليده ثم وضعه تحت المكيف والمكيف ينقِّط عليه الماء وتَلف لا شك أنه يضمن ولا أجرة له فيما عمل فيه، يعني أتلفه جاءك وقد أتلف الكتاب ويقول أعطنا قيمة التجليد.

طالب: ................

نعم عمل فيه، تلف أو أصابه عيب أكثر من قيمة التجليد "ولا أجرة له فيما عمل ولا ضمان على حجّام ولا ختّان ولا متطبِّب إذا عرف منهم حذق" يعني في صناعتهم لا ضمان عليهم، طيب يقول المجلِّد إذا عرف منه حذق، مُجلِّد حاذق ثم بعد ذلك قص بعض الأشياء قلنا لو كان حاذقا ما قص، فقصه للتعليقات والحواشي دليل عدم حذقه "ولا ضمان على حجام" أخطأ موضع الحجامة هو معروف مشهود له حاذق فأخطأ موضع الحجامة فعمي المحجوم ما يمكن يعمى؟

طالب: ................

أنصف لا توجد مواضع يمكن لها أثر على الحواس من الرأس؟

طالب: ................

خلاص.

طالب: ................

نما هو؟

طالب: ................

قل الحاذق ما يخطئ إلا نادرًا إذا جاء القدر عمي البصر.

طالب: ................

والذاكرة إذا حجم وخرج لا يفهم شيئا خام، مسح كل شيء.

طالب: ................

نعم لكن هل يمكن أن يخطئ الماهر الحاذق في مثل هذا؟ لأنه يقول ولا ضمان على حجام ولا ختّان ماذا يفعل هذا الختان الماهر لا، ماهر وقدرًا نزف ومات ختنه ونزف ومات، ختّان عادي مشهود له بالخبر ما يضمن إلا إذا تعدّى أو فرّط، تركه ينزف يضمن بالتعدي والتفريط، أما مع العدم فلا يضمن إذا شهد له بالحذق، ولا متطبب إذا عرف منهم حذق، وما أكثر الأخطاء عند الأطباء لأنها اجتهادات وكثيرًا.

طالب: ................

هم يسمونه متطببا ويسمونه طبيبا ما فيه شيء.

طالب: ................

لا، المتطبب البارع الفاعل التارك نعم، لا، ليس عندهم مشكلة في المتطبب المزاول للطب.

طالب: ................

يقع ضرر باجتهاد، أحيانًا الطبيب لا يوفق لكنه حاذق هل يلزم بالإصابة؟

طالب: ................

لا، يتفق ما صار حاذقا لا، هو لو اجتهد وفي موضع الحجامة وقدرًا وافقت عرقا أو شيئا ونزف ومات لا يضمن وكذلك الختان ولا المتطبب إذا عرف منهم حِذق ولم تجن أيديهم، يعني لا لا، القاعدة العامة لا تعدي ولا تفريط؛ لأنه لو ختنه ثم ما لفّه مباشرة أو ما حسمه أحيانًا يحتاج إلى حسم وتطهير وتعقيم، نعم لو تلوث مثلاً.

تفضل يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

طالب: ................

نأتي إلى المساعد هل هو حاذِق فيما وكل إليه؟ لا يلزم أن يكون حاذقا في العمليات الكبرى لكن وكل إليه ما يناسبه من عمل، المساعد يحسن أمورا توكل إليه يكون هو في هذه الأمور عنده حذق.

طالب: ................

تفريط نسي المقص.

طالب: ................

لا، لكن هل هذا الممرض أهل؟ الممرض المساعد هل هو أهل لأن يخيط؟ الأصل أنه لا يضمن إلا إذا تعدّى أو فرّط، أحيانًا الآلات تتناول أشياء تتلف بأدنى مس والطبيب ماهر ما يضمن في هذه الحالة.

طالب: ................

البطن.

طالب: ................

نعم تفريط بلا شك ولو كان حاذقا.

طالب: ................

لا لا، هذا تفريط بلا شك.

طالب: ...............

نعم لا بأس، لكن الأجير مثل المجلِّد عندنا ما الضرر الذي لحق الكتاب؟

طالب: ................

إذا وجد إفساد معناه أنه ليس بحاذق أو فيه تفريط، فيه تعدّي وحينئذٍ يضمن، لكن الفرق بين ما فيه روح وما لا روح فيه: ما فيه روح قابل للتلف الكلي، بينما ما لا روح فيه تلفه جزئي، الخطر أن هذا يموت وينتهي من الحياة الذي فيه روح، قص الكتاب خلاص؟ باقي، وإذا كان بقي له أجرة مدة، باقي له مدة، فهو يؤجر مدته على الخلاف هل له أن يأخذ أكثر أو ليس له ذلك؟ والذي يظهر إذا كان استعمال المستأجر الثاني بمستوى استعمال المستأجر الأول أنه يأخذ أكثر.

طالب: ................

والأجير ماذا..؟

طالب: ................

الأجير هل هو مؤتمن أو معاقِد؟

طالب: ................

قال "ولا متطبب إذا عرف منهم حذق ولم تجنِ أيديهم" يعني ما تعدَّوا ولا فرطوا أيضًا "ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعدّ" وأيضًا لم يفرِّط لا بد أن يضمن التعدِّي والتفريط، ولا ضمان على الراعي إذا لم يتعد، الرعاة في البراري والقفار لا شك أنهم مؤتمنون على هذه المواشي، نعم المواشي تسرح، بعضها يذهب يمينا وبعضها شمالا، ندّت واحدة منها فأكلها الذئب هل نقول أن هذا فرّط في هذه البهيمة حتى أُكلت؟ بمعنى أنه لا بد أن يحوطها بعنايته ولا تبعد عن أخواتها ولا تبعد عن نظره فنقول أنه غفل عنها حتى أكلت فصار مفرطا! أو تعدّى، مثل أن رأى عليها علامات تعب فاستعجل فذبحها هذا متعدي وذاك مفرط فعليهما الضمان، أمَّا ما تترك الغنم والمواشي تسرح فيه عادة بمسافة معلومة بحيث لا تبعد عن ناظره فمثل هذا لا يضمن لو عُدي عليها وصال عليها سبع أو شيء وأكلها ما يضمن.

طالب: ما يفرق أحسن الله إليك بينما إذا كان المكان الذي رعى فيه مكان مسبى أو مكان لا لايظن فيه وجود سباع؟

نعم، لكنها أبعدت عن ناظره وما يدري ماذا كان من شأنها

طالب: إذا كان يعني يعرف أن هذا المكان لا سباع فيه فتركها ترعى يعني آمن عليه.

يعني إلى أي حد؟

طالب: ................

نعم لا بد من عرف، لا بد مما ترك فيه غالبًا ويقدر عليها عند إرادة ذلك.

طالب: يعني قد يدركه التعب فينام أحسن الله إليك.

طالب: ...............

وموقع عليه أنت.

طالب: ................

ما المانع؟

طالب: ................

لا، هو لو قال لك اليوم الأول بمئة واليوم الثاني بمئتين واليوم الثالث بثلاث ورضيت بهذا ما المانع؟ عادي معلوم.

طالب: ................

لا، هو الإشكال لو ضُمِّن الطبيب في كل ما يحصل منه لما وجد أحد يزاول الطب، ما وجد أحد يزاول المهنة؟ لا الطبيب ولا غيره، القاضي أيضا لو قطع يد شخص بشاهدين وتبين خطأ الشاهدين ماذا نقول؟ نقطع يده أو نضمنه أو ماذا؟! المصالح العامة لا بد من إنفاذها.

طالب: ................

واضح هذا؟ لو واحد يضع أسئلة للطالبات وكان من الأسئلة إذا ماتت المرأة من أثر الوطء فما الحكم؟

طالب: ................

الطالبات الآتي لم يتزوجن بعد! يعني ما يدري، والله لزّمنا على الشيخ وحذف السؤال لأنه لن يقدم أحد على هذا العمل الذي فيه خطر، والله ما يقدم أحد، المسألة موت مع أن الواقع يُكذِّب هذه الدعوى صحيح قد يوجد لكنه أندر من النادر فمثل هذا لا يسأل عنه.

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.

"