شرح مختصر الخرقي - كتاب الولاء (02)

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

أما بعد:

فيقول المؤلف-رحمه الله تعالى-باب ميراث الولاء" ميراث الولاء من باب إضافة الشيء إلى سببه؛ لأن الولاء يورَث به ولا يُورَث فيه فرق بينهما؟ الولاء لا يورث وإنما يورث به؛ لأنه سبب من إضافة الشيء إلى سببه.

أسباب ميراث الورى ثلاثة

 

كل يفيد ربه الوراثة

نكاح وولاء ونسب

 

وما بعدهن للمواريث سبب

ما الفرق بين كونه يورث أو يورث به؟

طالب: ................

نعم لكن هل من فائدة عملية؟

طالب: ................

نعم.

طالب: ................

هل إذا مات الميت مثلاً عن اثنين كما سيأتي في مسألة ذكرها المؤلِّف ومات أحدهما عن واحد ومات الثاني عن تسعة ومقتضى كونه يورث والتسعة لهم النصف كونه يورث به لا، يكونوا متساويين كل واحد له عشرة كما قرر المؤلف على ما سيأتي، طيب الأوقاف والوصايا تورث أو يورث بها؟ نأتي بمسألة نظير هذه، في الوصايا أوقف شخص وقال لأولادي هل نصيبه نصيب الولد الذي مات؟ أولاً قبل إخوانه ينتقل إلى ورثته، وإذا مات الجميع عن أبناء متفاوتين كل واحد له عدد يختلف، هل القسمة تكون على عدد الرؤوس الفرعية أو على عدد الرؤوس الأصلية؟

طالب: ................

الوقف غير الولاء.

طالب: ................

ما هو؟

طالب: ................

يعني بعدد الأصول أو بعدد الفروع؟

طالب: ................

لا، ينضبط، عددهم معروف.

طالب: ................

لماذا يتضرر عندنا هنا؟

طالب: ................

يعني التنظير مطابق أو غير مطابق؟ قد يختلف الحكم لكن التنظير مطابق، وسبب الاختلاف أو الاتفاق كون الوقف يورث أو لا يورث مثل الولاء، مثل هذه المسائل كالباب السابق أو الكتاب غير عملي؛ ولذلك لا تتقن مسائله ولا تتداول بين العلماء وطلاب العلم، لما كان عمليًا الناس يعرفونه كأحكام الصلاة والزكاة، فالناس يهتمون بما تمس إليه حاجتهم، ونرجو أن يكون في القريب- إن شاء الله تعالى- تعود هذه الأحكام إذا كان للأمة استقلالاها وكيانها وصار لها موقع في المجتمع على ما قالوا الدولي، الآن ليس لهم وجود يستعان ببعضهم على بعض أدوات وأي اغتراب يقول ابن القيم:

وأي اغتراب فوق غربتنا التي

 

لها أضحت الأعداء فينا تحكّم

والله المستعان، قال-رحمه الله-أصل هذا الباب قول النبي -عليه الصلاة والسلام- في حديث عائشة وغيرها «الولاء لمن أعتق الولاء لمن أعتق» ما معنى الإرث بالولاء؟ قال: ولا يرث النساء من الولاء، النساء ليس لهن علاقة؛ لأن الأصل في الولاء أنه للعصبة لكن إذا منّت المرأة بعتق الرقبة صارت عصبة.

وليس في النساء طُرًا عصبة

 

إلا التي منّت بعتق الرقبة

طالب: ................

بالولاء نعم.

طالب: ................

نعم لا يرث من النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن ومثل ما ذكر المؤلِّف.

طالب: ................

يعني هل هي سببية؟ تأتي سببية.

ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن، يعني ما ترث ولا يتعدى إرثها إلى غير من أعتقت أو أعتقه من أعتقت، ولا ينتقل هذا الإرث إلى غير المعتقة أو بنت المعتِق في رواية على ما سيأتي، بنت المعتِق في الرواية الأخرى التي أشار إليها المصنِّف-رحمه الله-هل يوجد أحد معه الطبعة الأولى؟ طلبناها الدرس الماضي لكن لا أرى أحدا أتى بها، أنا والله نسيتها، لكن كان فيه واحد من الإخوان يأتي بها.

قال: "ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن" مباشرة أو بواسطة عتيقها "أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن" معروف أنه في حال العتق فيه منّة وفيه تحرير بدون مقابل، وأما بالنسبة للمكاتَبة فهي تحرير لكن بمقابل، وذكرنا في الدرس السابق الفرق بين المكاتَبة والعتق من جهة وبين المكاتَبة والبيع من جهة أخرى، يوجد شبه من هذا وفيه شبه من هذا، والذي رجح المكاتبة بالعتق لاسيما في هذا الباب أنه مادام عليه درهم فهو رقيق وكسبه لسيده، فكونه يعطي سيده من كسبه الذي هو في الأصل له كأنه من عليه بعتقه؛ ولذا لو أن سيدًا قال لعبده اذهب فاكتسب لي يُمنع؟ يكتسب له، كل الكسب له لا يمنع لكن لو أن كفيلاً قال لمكفوله اذهب فاكتسب والمال بيني وبينك نصفين.

طالب: ................

لماذا؟

طالب: ................

كيف أخذ الأجرة؟

طالب: ................

هو إذا كان له دور في الموضوع كان له إبرام العقود وله محلات تشتغل تدبّر هؤلاء العمالة له أن يأخذ بمقابل ذلك، أما بمجرد الكفالة التي هي أقرب ما تكون من الأخذ على الجاه فمثل هذا يختلف فيه أهل العلم والمرجح عند الأكثر عدم الجواز إضافة إلى أن هذا يخالف الأنظمة المرعية ويترتب عليه مفاسد.

طالب: ................

أو نسبة، هل الذين ترونهم الذين يقودون سيارات الأجرة يضرب عليهم مبلغ يومي أو شهري وقد يكون كبيرا لا يطاق إلا بمشقة شديدة، فتجدهم يتصرفون تصرفات مجانين من أجل الكسب، إضافة إلى ذلك تجد عندهم التأمين وما يرحمون أحد ولا يراعونه سواء كانت السيارات الكبيرة أو الصغيرة حصل بسببها حوادث كثيرة، وكل هذا من الأنظمة الدخيلة، ونزاول مقدمات غير شرعية فبالضرورة أن يكون نتائجها غير شرعية، أفتينا بحرمة التأمين فماذا نرجو من ورائه؟! والله المستعان.

"وقد روي عن أبي عبد الله" الإمام أحمد- رحمه الله- "رواية أخرى في بنت المعتِق خاصة" أنها ترث استثناء مما سبق ولا يرث النساء من الولاء إلا ما ذكر، يستثنى من ذلك أيضًا بنت المعتِق لقربها منه وبضعة منه، فتأخذ حكمه على هذه الرواية "لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم-" دليل الرواية "لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه ورّث بنت حمزة عمه من الذي أعتقه حمزة" والحديث كما يقول المعلِّق خرجه الإمام أحمد في المسند، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح إلا أن قتادة لم يسمع من سلمى يعني بنت حمزة، يعني صاحبة القصة، للحديث تخريج غير هذا؟

طالب: ................

ماذا يقول؟ ما الذي معك أولا؟

طالب: ................

الكافي؟! ما علاقته بدرسنا؟!

طالب: ................

فقه الإمام أحمد!

طالب: ................

أنا أعرف أن المسائل متشابهة لكن شتان بين الكافي وبين الخرقي لو أنك أتيت بالمقنع أقرب أولا؟!

طالب: ................

ما هو؟!

طالب: ................

ارفع الكتاب أراه، أنت صورته ؟

طالب: ................

نعم ما شاء الله عليك، فيه خير ولك أجر لما رفعته.

طالب: ................

نعم اقرأ.

طالب: ................

كيف؟ القول أو الحديث؟ نحن نريد الحديث.

طالب: ................

لا أدري والله!

طالب: ................

لا، لكن هذا التخريج ليس بتخريج حديثي إلا أن إبراهيم تقحم قول ما معنى هذا الكلام؟!

طالب: ................

حكم عليه؟

طالب: ................

نعم الحنابلة مفتونون بسعيد، الحنابلة لا يعدلون بسعيد بن منصور أحدا رحم الله الجميع.

طالب: ................

لأن مسائلهم مطابقة لما يرويه كأنه استدلال للمذهب وهذه فائدة مهمة ألا يقرأ المتن الفقهي إلا بمتن حديثي، مهمة جدًا يعني خرج قبل سنوات كتاب اسمه كفاية المستقنع من أدلة المقنع يقرن بالمقنع يقرأ هذا ويقرأ هذا معه لئلا يؤخذ الفقه مجردًا أو الحديث من غير تفقه لا، هذا مع هذا.

طالب: ................

في التعليق المغني.

طالب: ................

نعم ما هو المغني على الدارقطني، شمس الحق العظيم أبادي مؤلف عون المعبود.

طالب: ................

وما تعرض لسماع قتادة من سلمى؟

طالب: ................

أو ليس من طريقه؟

طالب: ................

هذا العمدة في الباب وليس هناك  غيره.

طالب: ................

ماذا يقول؟

طالب: ................

عبد الرحمن بن زياد الأفريقي هذا ضعيف.

طالب: ................

وهذا فيه انقطاع.

طالب: ................

لا، هو لحمزة.

طالب: ................

هي التي أعتقت؟

طالب: ................

إذا أعتقت ما فيه إشكال، الولاء لمن أعتق على كل حال هذه الرواية مبنية على هذا الخبر وفيه الضعف الذي سمعتم.

طالب: ................

كيف أمه سلمى؟ سلمى بنت من؟ عندنا يقول لم يسمع من سلمى يعني بنت حمزة، بنت المعتِق.

طالب: ................

ما هو؟

طالب: ................

نعم يبقى أنه مرسل يقبله من يقبل المرسل ومن يرد المرسل لا يقبله ولو قال مرسل صحيح.

طالب: ................

هذا الذي عندنا، هذا التعليق الذي عندنا ما زاد شيئا.

في الطبقات ما ذُكرت الرواية؟ في الطبقات.

طالب: ................

إسماعيل أليس يعلق على مسائل غلام الخلال؟

طالب: ................

قال- رحمه الله- "والولاء لأقرب عصبة المعتِق وإذا مات المعتِق وخلّف ابن معتِقه وأبا معتِقه" يكون كأن المعتِق هو الميِّت "وإذا مات المعتَق وخلف ابن معتِقه وأبا معتِقه" ومقتضى ذلك أن المعتِق حي أو ميت؟ ميّت "وأبا معتِقه فلأبي معتِقه السدس" لأنه لو مات عن أب وابن كان للأب السدس وللابن الباقي، فلأبي معتقه السدس وما بقي فللابن، طيب افترض أن المعتِق ما مات مع وجوده من غير مانع يأخذ المال كله، لكن إذا وجد مانع من موانع الإرث؟ تقدم أنه في الباب السابق أن اختلاف الدين لا يمنع لكن قتل مثلاً؟ إذا قتل من أعتقه هل يرث القاتل؟ لا يرث هل ينتقل إرثه إلى ورثته؟

طالب: ................

لماذا؟

طالب: ................

كيف؟

طالب: ................

فيرث؟

طالب: ................

كيف؟

طالب: ................

وليس لهم وارث غيرهم؟

طالب: ................

لكن الأب محروم حرمانا كاملا وجوده مثل عدمه.

طالب: ................

ما هو؟

طالب: ................

يعني يُتَّهَم؟

طالب: ................

فقد انتفع، نعم؛ لأن الابن وما يملك لأبيه.

طالب: ................

الأب؟ ماذا ينقص؟

طالب: ................

يقتل بأبيه؟

طالب: ................

بلى يقتل لكن العكس لا.

"فلأبي معتقه السدس وما بقي فللابن، وإذا خلف أخا معتقه وجد معتقه كان الولاء بينهما نصفين" هذا بناء على ما سبق مما يختاره المؤلف أن الجد يقاسم الإخوة، فإن لم يكن معهم وارث فيأخذ الأحظ من المقاسمة وثلث المال وهنا المقاسمة أحظ له؛ لأنه يقسم على اثنين بدل ما يكون على ثلاثة.

طالب: ................

كيف؟

طالب: ................

ما علاقة أبناء المقتول الأول؟! لهم علاقة في الجناية؟! ليس لهم علاقة في الجناية.

وإذا خلف أخا معتِقه وجد معتِقه كان الولاء بينهما نصفين؛ لأن المقاسمة في هذه الصورة أحظ للجد، وعلى القول الثاني وهو أن الجد أب والإخوة لا يرثون معه فالمال كله للجد "وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى" هلك رجل عن ابنين ومولى يعني هذا الهالك أصله معتِق أو معتَق؟

طالب: ................

لا، كيف معتَق؟!

طالب: ................

معتِق لأنه يرث هذا، هذه تركة "وإذا هلك رجل عن ابنين ومولى" كان رقيقا ثم أعتق وصار له أولاد، ومات وسيده موجود "فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى" المعتِق كيف معتَق؟

طالب: ................

"ثم مات المولى المعتَق فماله لابن معتِقه" في المسألة الأولى هلك رجل عن ابنين ومولى.

طالب: ................

يصير معتِقا.

طالب: ................

يعني أليس ستقسم تركة هذا الهالك أو المعتَق ليس له شيء.

طالب: ................

أصل المسألة هلك رجل عن ابنين ومولى، هل المولى من أعلى أو من أسفل؟ إذا أردنا أن نقسم تركة هذا الهالك ما له شيء فيتعين أن يكون معتِقا لكن إذا أردنا أن نذكره لنفرِّع على المسألة.

طالب: ................

نعم، "فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى المعتَق فماله لابن معتِقه" ليس من أجل التوريث، ذكره في الأول فمات أحد الابنين بعده عن ابن، ثم مات المولى المعتَق فماله لابن معتِقه.

طالب: ................

سيأتي الولاء.

طالب: ................

ما هو؟

طالب: ................

المغني ماذا يقول؟

طالب: ................

المغني؟

طالب: ................

لا لا، ترى الطبعة ليست  

طالب: ................

فماله لابن معتِقه..

طالب: ................

الثاني مات أحد الابنين بقي واحد.

طالب: ................

ما عندنا إشكال في هذا لكن هو مات عن اثنين مات واحد منهم وسكت عن الثاني.

طالب: ................

لحظة اختلاف الطبعات يشوش اقرأ علي من المغني وإذا هلك.

طالب: ................

لا فرق ماله والولاء؛ لأن مقتضى الولاء انتقال المال والمغني ماذا يقول؟

طالب: ................

نعم معروف كما لو كان إرثا.

طالب: ................

نعم معروف.

طالب: ................

لأن الولاء للكُبْر كذا؟

طالب: ................

عندنا ضُبطت للكُبْر.

طالب: ................

أي طبعة؟

طالب: ................

ارفعه وأعلمك، ارفعها أنظر.

طالب: ................

نعم المغني، ماذا عندك؟

طالب: ................

الكِبَر.

طالب: ................

لهجتنا كُبْر كُبْر.

قال "ولو هلك الابنان بعده قبل مولاه وخلف أحد الابنين ابنا وخلف الآخر تسعة ومات المولى المعتَق كان ماله بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشرة" وهذا ما ذكرناه في شرح الترجمة في ميراث الولاء هل يورَث أو يورَث به، ولو قلنا إنه يورَث لقلنا القسمة من اثنين على عدد الرؤوس الأصلية ثم مال من ليس له إلا واحد ينتقل إليه ومال من له تسعة ينتقل إليهم ويقسم بينهم، "ومات المولى المعتَق كان ماله بينهم على عددهم" كان ماله بينهم على عددهم لكل واحد منهم عُشرة، قل مثل هذا في الأوقاف والوصايا، أوصى لاثنين أوصى لرجلين مات واحد منهما عن واحد والثاني عن عشرة، هل نقول يقسم على اثنين باعتبار أنه يورَث؟ أو يقسم على عشرة باعتبار أنه يورث به؟ مثل الولاء يقسم على حسب الرؤوس الأصلية أو حسب الفروع؟ إذا تفاوتت درجاتهم هذا ليس فيه إشكال لكن مع تساوي الدرجات.

طالب: ................

أوصى لفلان وفلان أو وقف هذا البيت على فلان وفلان وذريتهم ما تناسلوا.

طالب: ................

ومقتضى الوقف وأنه ثبت وأنه لا ينتقل إنما تنتقل غلته فهو لا يورث وإنما يورث به فيكون مثل ما معنا، لكن بعض الفقهاء ومنهم بعض الحنابلة يستروح أنه إذا زاد عن حاجة الموصِي أن الباقي يوزع إرثا، أوقف بيتا وقال هذا البيت فيه ضحية بألف أو ألفين وهو يؤجر بعشرين ألفا طيب الثمانية عشر ماذا يُفعل بها؟! هذه الأضحية حاجته بالبيت، الثمانية عشر الباقية تقسم وترد على الورثة هذا الذي يفتي به بعضهم وهو قول معروف عند الحنابلة، وبعضهم قال خلاص خرج من ذمته ما يعود إلى ورثته شيء يجعل في نفس المصرف أو نظيره أو قريب منه من أعمال الخير؛ لأنه أخرجه من ملكه، وبعض القضاة الكبار الذين أدركناهم يحكم برجوعه إلى الورثة إذا كان هناك مشاكل وقطيعة رحم، يعني كثير من الأوقاف والوصايا يترتب عليها مشاكل فتجده يقسم غلة الوقف على الورثة من أجل قطع دابر هذه المشاكل ومن باب الإصلاح، لكن الوقف الأصل فيه الثبوت والدوام ونصوصه معروفة تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة يبقى لينتفع به صاحبه، أما إذا عاد إلى الورثة ما استفاد وكأنه ما أوقف شيئا، أنا أعرف وقفا كبيرا وأبناء الميت أربعة ولكل واحد جيوش من الورثة؛ لأنه قديم ويقسم إذا جاءت الغلة على الرؤوس الأربعة وأعطي كل واحد منهم نصيبه، مئتين، ثلاثمائة ألف، لكنهم بالسوية هذا ما استفاد من الوقف، هذا كأنه تركة، ويصل الحد بالمشاحنات والنزاع والشقاق أن يكون للموقِف مساجد وتحتاج إلى صيانة فلا تُعمر ولا تصان من هذه الأموال إنما يُلتمس لها من المحسنين والله المستعان.

"ومن أعتق عبدًا فولاؤه لابنه وعقله على عصبته" من أعتق عبدًا فولاؤه لابنه وهو حي أو مات؟

طالب: ................

عند موته إذا كان حيا ما لأحد كلام فولاؤه لابنه يرثه وجنايته عقله على العصبة، يعني مثل جناية غيره لكن على عصبة المعتَق أو على عصبة المعتِق؟

طالب: ................

شوف الضمائر كيف تأتي؟

طالب: ................

الآن من أعتق عبدًا ومات ولاؤه للابن، لابن هذا المعتِق، الميت وعقله على عصبته هل نقول أن الضمير يعود على ما عاد عليه قوله لابنه؟ أو على عقله الضمير أقرب مذكور؟

طالب: ................

كيف؟

طالب: ................

يعني هو واحد منهم، إذا قلنا أنه هو واحد منهم يدفع مع أنهم لا يدخلون.

طالب: ................

ما يدخلونه، ماذا قال الشارح؟

طالب: ................

أعد من أول.

طالب: ................

هذا الابن لمن ؟

طالب: ................

فولاؤه لابنه، يُسمى ولاء؟ إذا صار ابنه ابن المعتَق يسمى ولاء أو إرثا وانتهى الإشكال؟ إرث.

طالب: ................

في الشرح ؟

طالب: ................

أين؟ عندك؟

طالب: ................

من عصبات مولاه إذ لو خلّف وارثًا من نسبه أو عصبته كانوا أحق بميراثه، صار الكل للمعتِق، صار الابن والعصبة للمعتِق؛ لأن المعتَق لو خلَّف وارثا أو عصبة كانوا أحق من عصبة مولاه المعتِق.

طالب: ................

تفضل يا أبا عبد الله.

المؤذن يؤذن.

ماذا يقول؟

طالب: ................

ماذا يقول؟

طالب: ................

لأن العقل على العصبة فورث ابن السيد لعدم وجود وارث من النسب للميت المعتَق، وبالمقابل إذا لم يكن له وارث ولا عاصب فالغُنم مع الغُرم والخراج بالضمان مادام ورثوا بالولاء يعقلون عنه بالولاء، كمّل من المغني نرى ماذا قال.

طالب: ................

معروف لا يعدون في العاقلة.

طالب: ................

ما هو؟

طالب: ................

موثق من المسند؟ ذكر هذا الإمام أحمد؟

طالب: ................

بدون جزء ولا صفحة؟

طالب: ................

لحظة صفية ليست عمة النبي -عليه الصلاة والسلام- والزبير ابنها؟ دون العباس الذي هو أخوها، قضى به لابنها دون أخيها، وقضى بولاء أم هانئ لجهدة ابن هبيرة الذي هو ابنها دون علي أخيها.

طالب: ................

ابن المعتِقة.

طالب: ................

نعم هذا العقل.

طالب: ................

مُعْتَقِها فلا تعقل عن مُعْتَقِها بالفتح.

طالب: ................

فصل، أ كمل.

طالب: ................

فصل..

طالب: ................

مخرَّج أخرج القصة رجل توفي؟

طالب: ................

لا، التخريج.

طالب: ................

وغيره، يعني لو صح ألا يقال أن المال لم ينتقل بالإرث إنما انتقل إلى ولي الأمر ورأى حاجة هذا المعتَق ليس له وارث غيره وهو أولى الناس به، ليس من باب الإرث وإلا المعتَق ما يرث.

طالب: ................

هو أقرب من غيره ولا يكون عن طريق الإرث؛ لأنه ليس من أسباب الإرث اتفاقًا فيكون من باب استلم ولي الأمر لبيت المال هذا الأصل مآله إلى بيت المال فرأى أن هذا الشخص أولى به من غيره كما يعطي ولي الأمر من غير سبب.

طالب: ................

نعم لكن ليس من الأسباب معروف.

طالب: ................

نعم؛ لأن هذا السبب فيه نوع خصوصية؛ ولذا اختلف في كونه سببا أو لا؟ وعامة أهل العلم على أنه ليس بسبب «إنما الولاء لمن أعتق» ليس هناك غيره، لكن هذا الحديث إذا أردنا أن نجعله أصلا في المسألة وإن أردنا أن نخرجه على ما ذكرنا ماشي استحقه بيت المال باستلام ولي الأمر السلطان ثم دفعه لمن شاء كسائر أموال بيت المال له أن يعطيه المحتاج من المسلمين من غير سبب ظاهر من غير حاجة.

طالب: ................

لا ، ولا على طريق الإرث.

طالب: ................

قد يقول قائل إن الأجنبي أولى منه، من أي وجه؟ هذا وصلته النعمة والأجنبي ما وصله الشيء من هذا الشخص.

طالب: ................

كمّل.

طالب: ................

من شيوخ البخاري عبد الله بن محمد المسندي الجعفي ويقولون في ترجمته أن جده هو الذي أسلم على يده يمان الجعفي جد البخاري فصار البخاري ينسب إلى جعف لأن جده أسلم على يد هذا الجعفي صحيح يا أبا عبد الله؟ فعجبنا له! لا، أنا أسند على أبي عبد الله لأنه له عناية بهذه الأمور.

طالب: ................

رشدين من هو؟ راشد بن سعد ذا؟! ماذا اسمه مضبوط؟ محققة؟ ما هي وش الطبعة التي معك؟ التركي؟

طالب: ................

نعم يزعمون أنها محققة يمكن، انظر إليها يا أبا عبد الله.

طالب: ................

ابن رشدين متأخر.

طالب: ................

وجدناه، الحنابلة إذا ضاع لهم شيء وجدوه عند سعيد

طالب: ................

الأول تابعي، الإشكال في نزول الفقهاء في التخريج ظاهر ولضعف بضاعتهم في الحديث تجد الحديث في البخاري أحيانًا ويخرجونه من سعيد أو يخرجونه من أي كتاب يقع بأيديهم بما في ذلك ابن قدامة- رحمه الله- يقع له ذلك كثيرا، فهم لا يعتنون بتخريج الأحاديث من المصدر الأقوى ثم الذي يليه، الأمر الثاني أنهم يجزمون بأحاديث بعضها ضعيف، وبعضها شديد الضعف، وبعضها قد لا يكون له أصل، ويروون بصيغة التمريض ما كان في الصحيح، فهم بعيدون عن الاصطلاح الحديثي فمن نعمة الله- جل وعلا- على طالب العلم أن يجمع له بين الفقه والحديث، إذا جمع الله له بين الفقه والحديث تمت نعمته.

طالب: ................

يعني من أنقذه من هلكة، من غرق، أو حرق، أو ما أشبه ذلك قال بعضهم أنه يرثه بهذا الإنقاذ لأنه صار له عليه نعمة مثل نعمة العتق، ماذا قال عن تخريج هذه الأحاديث التي فاتت كلها هذه التي ذكرها في هذه المسألة؟

طالب: ................

أحضر لنا الجزء الثاني عشر يا أبا عبد الله من فتح الباري.

طالب: ................

لا يوجد تعليق على درجته أو شيء؟ لأنه قال ولا أظنه متصلا كلام الترمذي.

طالب: ................

نعم هذا نخرجه من البخاري يمكن مر عليه معلق أو شيء.

قال رحمه الله باب: إذا أسلم على يديه، وكان الحسن لا يرى له ولاية، وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «الولاء لمن أعتق» ويذكر عن تميم الداري رفعه قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته، يذكر عن تميم واختلفوا في صحة هذا الخبر.

طالب: ................

ثم قال: "الولاء لمن أعتق" فإن الولاء إلى آخره. قوله باب إذا أسلم على يديه، كذا للنسفي وزاد الفربري والأكثر رجل، ووقع في رواية الكشميهني الرجل بالتنكير أولى، وكان الحسن لا يرى له ولاية كذا للأكثر، وفي رواية الكشميهني ولاء بدلًا من الياء من الولاء وهو المراد بالولاية، وأثر الحسن هذا وهو البصري وصله سفيان الثوري في جامعه عن مطرف عن الشعبي عن يونس وهو ابن عبيد عن الحسن قالا في الرجل يوالي الرجل قالا هو بين المسلمين، وقال سفيان وبذلك أقول أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان، وكذا رواه الدارمي عن أبي نعيم عن سفيان، وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق يونس عن الحسن لا يرثه إلا إن شاء أوصى له بماله، ويذكر عن تميم رفعه هو أولى الناس بمحياه ومماته، هذا الحديث أغفله من صنّف في الأطراف وكذا من صنف في رجال البخاري ولم يذكروا تميمًا الداري فيمن أخرج له، وهو مخرج له في صحيح مسلم حديث الدين النصيحة، وحديث الجساسة لكن له في البخاري شيء، قال ولم يذكروا تميمًا الداري فيمن أخرج له وهو ثابت في جميع النسخ هنا، وذكر البخاري في الرواية حديثًا في الإيمان لكن جعله في ترجمة باب وهو الدين النصيحة، وأخرجه مسلم من حديثه وليس عنده غيره، كيف ما عنده غيره؟! يعني البخاري أو مسلم؟!

طالب: ................

أي نعم المهم لا يكون من مسنده.

طالب: ................

لا، مسند من يروي عن الرسول من الصحابة وقد تكلمت عليه هناك وذكرته من حديث أبي هريرة، يعني كتاب العلم ومن كتاب الإيمان وذكرته من حديث أبي هريرة وغيره أيضًا فلم يتعين المراد في تميم، وهو ابن أوس بن خارجة بن الزواد اللخمي ثم الداري نسب إلى بني الدار من لخم، وكان من أهل الشام ويتعاطى التجارة في الجاهلية إلى آخره، المقصود أن الخبر لا يثبت ونسبته للبخاري فيها تدليس، من يقرأ في التخريج خلاص مادام أنه في البخاري ما لأحد كلام.

طالب: ................

ليس بصحيح هذا جهل في التخريج.

طالب: ................

على كل حال ما بين كيفية التخريج عند البخاري وهذا فيه نوع تدليس القارئ ما يدري عن شيء

ولنا قول النبي -عليه الصلاة والسلام-.

طالب: ................

وحديث، من هو؟

طالب: ................

لا.

طالب: ................

نحن عندنا عكس وحديث معاوية فيه أمامة بن يحيى حديث أبي أمامة.

طالب: ................

وحديث تميم..

طالب: ................

إيه للسابق.

طالب: ................

واللقيط فصل..

طالب: ................

اللقيط الأخير آخر فصل.

طالب: ................

ماذا قال عن تخريجه؟

طالب: ................

في أي جزء؟

طالب: ................

 

اللهم صل وسلم على عبدك... 

"