شرح مختصر الخرقي - كتاب النكاح (05)

السابع الثامن، أمور الجاهلية بعد أحاديث الأنبياء.

طالب: .........

ابحثوا عنه بالجهاز أو بشيء.

طالب: .........

لا، ليس السابع، الثامن؟

طالب: .........

الثامن.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يقول: الجلوس دون الاستناد إلى جدار متعب أثناء الدرس وأخاف أن يكون إحضار كرسي أرضي قابل للطي سوء أدب مع أهل العلم فما رأيكم؟

إذا دعت الحاجة إلى ذلك فالمكروه يزول، المكروه كراهية شرعية يزول بأدنى حاجة، فإذا وجدت الحاجة فلا مانع من ذلك مع أنه إذا لم يكن ثَمَّ مرض أو تعب ناشئ عنه فالمسألة تعوّد، الإنسان على ما تعوَّد، إذا تعود الاتكاء لا يمكن أن يجلس بدون اتكاء، إذا تعود أن يجلس مستوفزا طاوعه الجسم على ذلك، إذا تعود أن يجلس على مكان صلب فالمسألة مقدورة، وإذا تعوّد أن يجلس على شيء ناعم وليِّن ما استطاع أن يعيش بدونه وهذا شيء مجرب، وكان الناس في زمان سبق يجلسون على أراض غير مستوية ويميل جسمه من عدم استواء الأرض، ومنهم من يحج كانوا يحجون على الإبل وعلى الرواحل ثم جاءت السيارات فحج الناس عليها على العوارض فوق على عارضة حديد أو خشب يجلس يحج ويرجع، والآن إذا كان الإسفنج ضغطه ستين ما استطعت أن تجلس عليه؛ لأنه صلب، فالأجسام على ما تعودت، كبار السن ما شاء الله يتحملون والشباب وأهل الترف يمكن يتقلب كل الليل إذا لم يكن الفرش وثيرا ما ينام، وكان الناس يفترشون الحصير وينامون، وقد أثّر في جنبه -عليه الصلاة والسلام- الحصير، شخص من كبار التجار في الحج رأى شخصا نائما في الطريق والناس يمرون من فوقه وقد افترش كرتون ثلاجة وبدون وسادة ونائم نوما عميقا ويخط ولا همه الذين يطلعون فوقه والذين يدخلون تحته، ما همه أحد، والإنسان لو تمر بجواره نملة طار النوم عنه كل هذا على التعود، فالإنسان يؤهل نفسه ويستعد لأن النعم لا تدوم، قد يقول قائل أنها إذا جاءت في وقتها نتعود لماذا لا نتعود من الآن؟! لكن حتى الآن هناك ظروف طارئة قد تحتاجها، ظروف طارئة تحتاج إلى مثل هذه الأمور فتنام والله المستعان. حجاج الوشم أنشأت سيارة من شقراء يسمونها الحماليات اللواري الكبار ويمر على القرى والهجر من أراد أن يحج يركب، وعندما وصلوا الدوادمي وإذا بشخص يقال له ابن مهنا قال أريد أن أحج، وقالوا والله ما لك مكان ولا يوجد إلاَّ الزاوية، الزاوية التي يسمونها الهنقلين، ولا أدري ما هي زاوية الصندوق فوق تحته طبقتين وهو فوق قال أحج بهذه الزاوية، قالوا: لا تقدر، وجاء بالعصا وعرضه بهذه الزاوية ووضع عليه البشت وحج ورجع على هذا العصا، والإنسان إذا سافر على الطائرة بالدرجة الأولى قال ضيق ما قدرت أجلس، صحيح والله الكرسي ضيق ما يقدر يجلس ولو هو من أنحف الناس.

كيف أخرجته يا أبا عبد الله؟

سم.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه،

قال- رحمه الله تعالى-:

باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك.

 والمحرّمات بالأنساب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت والمحرّمات بالأسباب الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء اللاتي دُخل بهن وبنات النساء وحلائل الأبناء وزوجات الأب.

سم..

وزوجات الأب.

طالب: .........

بنات النساء الربائب.

وأمهات النساء اللاتي دُخل بهن.

لا، التي بعدها الوصف للاتي التي بعده { وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ } النساء: ٢٣.

يوجد خطأ عندنا.

لا، وأظنه في الطبعة الأولى، خطأ من معه الطبعة الأولى؟

وبنات النساء وحلائل الأبناء وزوجات الأب.

اللاتي دُخل بهن، بنات النساء.

وبنات النساء اللاتي دُخل بهن وحلائل الأبناء وزوجات الأب والجمع بين الأختين، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولبن الفحل مُحرِّم، والجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، وإذا عقد على المرأة ولم يدخل بها فقد حرمت على أبيه وابنه،

وإذا عقد على المرأة وإن لم يدخل بها.

عندنا ولم يدخل بها.

لا.

وإذا عقد على المرأة وإن لم يدخل بها فقد حرمت على أبيه وابنه.

إذا قلت ولم يدخل بها صار قيدا، فإن دخل بها حلّت له.

فقد حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها والجد وإن علا فيما قلت بمنزلة الأب، وابن الابن وإن سفل بمنزلة الابن، وكل من ذكرنا من المحرّمات من النسب والرضاع فبناتهن في التحريم كهنّ إلا بنات العمات والخالات وبنات من نكحن الآباء والأبناء فإنهن محللات، وكذلك بنات الزوجة التي لم يُدخَل بها ووطء الحرام محرِّم كما يحرِّم وطء الحلال والشبهة، وإن تزوج أختين من نسب أو رضاع في عقد فسد نكاحهما، وإن تزوجهما في عقدين فالأولى زوجته والقول فيهما القول في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وإن تزوج أخته من الرضاعة وأجنبية في عقد واحد ثبت نكاح الأجنبية، وإذا اشترى أختين فأصاب إحداهما لم يصب الأخرى حتى يحرِّم عليه الأولى ببيع أو نكاح أو هبة أو ما أشبهه ويعلم أنها ليست بحامل، فإن عادت إلى ملكه لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى وعمة المرأة وخالتها في ذلك كأختها، ولا بأس أن يجمع بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها، وحرائر نساء أهل الكتاب وذبائحهم حلال للمسلمين، وإذا كان أحد أبوي الكافرة كتابيًّا والآخر وثنيًا لم ينكحها مسلم، وإذا تزوج كتابية فانتقلت إلى دين آخر من الكفر إلى دين آخر غير دين أهل الكتاب أُجبرت على الإسلام فإن لم تُسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها، وأمته الكتابية حلال له دون أمته المجوسية، وليس للمسلم وإن كان عبدًا أن يتزوج أمة كتابية ولا لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا أن لا يجد طولاً لحرة مسلمة ويخاف العنت ومتى عقد عليها وفيه الشرطان عدم..

عندك وليس للمسلم.

وليس للمسلم وإن كان عبدًا أن يتزوج أمة كتابية ولا.

لأن الله عز وجل قال.

ليست عندنا.

من فتياتكم المؤمنات.

ليست عندنا الآية.

المعلِّق يقول جعله في طبعة المغني من الشرح وهو من المتن، الزركشي من المتن أو من الشرح؟

طالب: .........

من المتن؟ طيب.

وليس للمسلم وإن كان عبدًا أن يتزوج أمة كتابية؛ لأن الله قال من فتياتكم المؤمنات ولا لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا أن يكون لا يجد طَولاً لحرة مسلمة ويخاف العنت.

لا، عندنا غلط يقول ولحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا أن يكون.

لا يجد طولاً.

نعم.

لحرة مسلمة..

لا، لا يوجد لا، عندنا ولحر مسلم أن يتزوج.

عندنا ولا لحر.

هذا الأصل، الذي عندنا خطأ.

فائدة مقابلة النسخ.

ولا لحر مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا أن يكون لا يجد طَولاً لحرة مسلمة ويخاف العَنت ومتى عقد عليها.

طيب لحرة مسلمة عندك مسلمة؟

سم؟ نعم مسلمة.

لو وجد طولا لحرة كتابية يجوز أن يتزوج الأمة أو ما يجوز؟

على القيد المذكور نعم القيد المذكور.

عندنا لحرة مسلمة معناه لا يجوز.

نعم.

ولو وجد طول حرة كتابية يتزوج الأمة بهذا القيد إلا أن يكون لا يجد طَولاً لحرة، في المغني شيء؟ مسلمة؟

طالب: .........

نعم.

ومتى عقد عليها وفيه الشرطان عدم الطَول وخوف العنت ثم أيسر لم يفسخ نكاحها وله أن ينكح من الإماء أربعًا إذا كان الشرطان فيه قائمين، وإذا خطب الرجل المرأة فلم تسكن إليه فلغيره خِطبتها، ولو عرّض للمرأة وهي في العدة بأن يقول إني في مثلك لراغب، وإن قضي شيء كان وما أشبهه من الكلام مما يدل على رغبته فيه فلا بأس إذا لم يُصرِّح والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- باب ما يحرم نكاحه من النساء، يعني من النساء والجمع بينه، يعني وما يحرم الجمع بينه وغير ذلك، ما يحرم الجمع بينه ماذا يقصد بغير ذلك؟

طالب: أحكام الخطبة أحسن الله إليك.

ما هو؟

طالب: أحكام الخطبة التي ذكرها في آخر.

نعم يعني بقية المسائل التي ذكرها في الباب، قال- رحمه الله- "والمُحرمات نكاحهن بالأنساب" المحرمات بالنسب سبع، وقد نُص عليهن في كتاب الله فلا اجتهاد هذا بالنسبة للمحرمات بالنسب، والمحرمات بالسبب إما بالنكاح بالمصاهرة أو بالرضاع ويأتي تفصيل ذلك، الأمهات وقُدِّمن لِعظم حقهن؛ لأن النكاح فيه نوع امتهان للزوجة وإن كان الآن ما يُرضى أن يقال مثل هذا الكلام، لكن لا شك أن الرجل له الولاية على المرأة وفُضِّل عليها { ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ } النساء: ٣٤  ولذا لو مَلك أمه عتقت عليه ومثلها الأب، فلا يجوز نكاح الأم والنكاح يشمل العقد ويشمل الوطء معًا أو كل واحد على انفراد، لا يجوز للابن أن يتزوج أمه ولا يعقد عليها ولا يطؤها، إذا دخل بلدًا بعد طول العهد أو سمع أن أباه تزوج من هذا البلد امرأة أنجبته وهاجر أو هُوجِر به في الصغر وبعد خمسين سنة ذهب إلى ذلك البلد وأراد أن يتزوج فهل يمتنع خشية أن تكون الزوجة المختارة أمه؟

طالب: يتحرى أقول يتحرى ويجتنب من هي في سن أمه.

يعني ينظر إلى السن، التي سنها فوق الخمسين.

طالب: .........

قد تكون تزوجت الأم وأنجبت بناتا فيتزوج من هذه البنات.

طالب: .........

هم يبحثون مسألة إذا اختلطت أخته بأجنبية فإن كان العدد يسيرا يجب عليه أن يجتنب، وإن كان العدد كثيرا في بلد تُحيل العادة أن يقع الاختيار على أخته من بين نساء هذا البلد، فهناك ورع وهناك ما يسمى وسوسة، لاسيما في بلد مثل مصر، أو الهند، أو البلدان المزدحمة بالسكان، فالاحتمال ضعيف أن تكون أخته ولا يعلم بها لكن إذا كانت بين نفر يسير في قرية مثلاً يجتنب هذه القرية كلها. الأمهات هذا  أمر مقرر ومجمع عليه ومعلوم من الدين بالضرورة لكن مع الأسف أنه يُسمع في القضايا في المحاكم أن بعض الناس بتأثير المخدرات أو الانحلال والخروج من حظيرة الدين أنه وقع على أمه- نسأل الله العافية- هذا موجود لكنه نادر، ومع الأسف أنه موجود في المحاكم قضايا والغالب أنه بسبب تأثير المخدرات أو اختلال عقل بأي سبب كان والبهائم لا تقدم على مثل هذا، وذكر ابن حجر- وهذا الذي دعانا لإحضار الكتاب- ذكر الحافظ في القصة التي ذكرها البخاري عن عمرو بن ميمون أن قردة في الجاهلية زنت فاجتمع عليها جمع من القردة فرجموها، تكلّم الحافظ على قصة القردة حتى أن بعضهم وبعض المعاصرين يطعن في مثل هذه القصة كما طعنوا في حديث الذباب، والحافظ إذا شرح مثل هذا الخبر الذي استنكره من يستنكره من العقلانيين من المتقدمين يُدَّعم الشرح بالقصص والأخبار.

طالب: .........

لأن حديث الذباب مرفوع وهذا ليس بمرفوع.

طالب: .........

ما الداعي أن أنكره والسند صحيح بسند البخاري.

طالب: .........

اسمع، وقد ذكر أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتاب الخيل له من طريق الأوزاعي أن مهرًا أُنزي على أمه فامتنع، أُجبر على أن ينزو على أمه فامتنع فأُدخلت في بيت وجُللت بكساء كي لا يعرفها ولا يراها وأنزي عليها فنزى، فلما شم ريح أمه عمد إلى ذكره فقطعه بأسنانه من أصله.

طالب: .........

المقصود أنه خيل يعني ليس مكلفا ولا عاقلا، فلما شم ريح أمه عمد إلى ذكره فقطعه بأسنانه من أصله، فإذا كان هذا الفهم في الخيل مع كونها أبعد في الفطنة من القرْدة أو من القرَدة فجوازها في القرد أولى ماذا نستفيد من هذا الكلام؟

طالب: .........

المقصود أن مثل هذا موجود في البهائم وهذا يؤكِّد لنا قول الله- جل وعلا- { بَلۡ هُمۡ أَضَلُّ } الأعراف: ١٧٩  { أُوْلَٰٓئِكَ كَٱلۡأَنۡعَٰمِ بَلۡ هُمۡ أَضَلُّ } الأعراف: ١٧٩  أضل وأخبث من الأنعام.

طالب: .........

القصة التي ذكرها عمرو بن ميمون أن قردة زنت في الجاهلية فاجتمع عليها جمع من القردة فرجموها.

قال الأمهات والثاني البنات { حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ } النساء: ٢٣  هذه السبعة التي ذكرها المؤلِّف كل هذا من باب رعاية هؤلاء المَحارم من الامتهان "الأمهات والبنات" والأمهات يشمل الأم المباشرة، والجدة أم الأم، وأم الأب وإن علت، والبنات يشمل بنات الصلب، وبنات الأولاد من بنات البنين وبنات البنات وإن نزلن، "والأخوات ويشمل الأخوات من جميع الجهات، الشقيقات، والأخوات لأب، والأخوات لأم، "والعمات" عمات الشخص، وعمات أبيه، وعمات أمه "والخالات" كذلك العمات أخوات الأب، والخالات أخوات الأم، والمقصود به العمومة والخؤولة الحقيقية، العمة أخت الأب، والخالة أخت الأم وإن سمي بعض النساء عمة أو خالة في بعض الأعراف فإنه لا يُحرَّم بهذا النص؛ لأنه قد تُحرَّم المرأة بجهة أخرى تسمي أم الزوجة خالة مثلاً، تُحرم لأنها أم زوجته لا لأنها خالة وكذلك العمة تسمى في بعض الأوساط عمة كذلك والخالات "وبنات الأخ" سواء كان الشقيق مثل ما قيل في الأخوات أو لأب أو لأم، بنات الإخوة محرّمات بالنص والإجماع "وبنات الأخت" كذلك ثم بعد ذلك "المحرمات بالأسباب الأمهات المرضعات وأمهاتكم من الرضاعة والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء" أم الزوجة أمهات الزوجات وجداتهن "وبنات النساء اللاتي دُخل بهن" يعني الربائب { وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ } النساء: ٢٣  في حجوركم هذا قيد له مفهوم أو لا مفهوم له؟

طالب: لا مفهوم له.

إنما جرى على الغالب أن الربيبة في حَجْر زوج أمها.

طالب: .........

والله ذكر عن علي ومعروف عند ابن حزم والظاهرية أنه قيد مخرِج الغالب إذا كانت بعيدة ليست في حجره أنها تحل له؟! اللاتي دُخل بهن لماذا جاء بهذا القيد في الربائب ولم يأت به في أمهات النساء؟

طالب: .........

أم المرأة بمجرد العقد.

طالب: .........

ما هو؟

طالب: .........

ليس فيه مصلحة، ماهي المصلحة؟

طالب: .........

يعني إذا عقد على البنت ولم يدخل بها ورأى أمها وأعجبته أو العكس عقد على الأم ورأى البنت فأعجبته وأراد أن يفسخ نكاح البنت وتزوج الأم أو أراد أن يفسخ نكاح الأم وينكح البنت.

طالب: الأولى لا تصح والثانية تصح.

ما هو؟

طالب: الثانية تصح والأولى لا تصح.

نعم.

المؤذن يؤذن.

التفريق بين أم الزوجة وبنتها بالدخول وعدمه هل هو مراعاة لمصلحة الزوج أو مراعاة لمصلحة الزوجة؟

طالب: .........

يعني الغالب أنه إذا عقد على البنت هل الغالب أن ينتقل إلى أمها أو إذا عقد على الأم أن ينتقل إلى بنتها؟

طالب: الرغبة في البنت أكثر.

لماذا؟ ما السبب؟

طالب: .........

صحيح الصغر لكن التفريق بينهما بهذه الطريقة بسبب يعني وجود الانكسار من المُعَرض عنها إلى المرغوب فيها يوجد في الطرفين أو في طرف واحد؟

طالب: .........

والآن الذي عندنا؟

طالب: .........

لا لا، الذي عندنا عكس ما تقولون، لاحظ أن البنت أسرع نفوقًا، يعني ستجد يرزقها الله التي تركت، والأم فرصة أنت معنا يا شيخ؟

طالب: معكم.

يلاحَظ مثل هذا أو لا يلاحظ؛ لأن التفريق منصوص عليه فما سبب هذا التفريق؟ هل نقول أن العدول من البنت إلى الأم وهذا يصح بمجرد العقد قبل الدخول، قد يقال إن الأم هذه فرصة ما تكرر لكن البنت تجد ولو كان العكس عُقد على الأم ولم يدخل بها ثم انتقل إلى البنت خلاص جلست الأم العجوز، فالتفريق له حكم يترتب عليه مصالح، الأمر الثاني أن حق البنت أو حق الأم من حق البنت يعني لها حق على بنتها فإذا آثر الأم عليها لن تجد في نفسها مثل ما تجد الأم، إذا آثر البنت عليها لاسيما وأنها تخشى ما تخشى من فوات الزواج، وعلى كل حال النص هو الحكم وهو القاطع في المسألة يقول "والمحرمات بالأسباب الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة" وسيأتي في كتاب الرضاع ما يحرم وما لا يحرم "والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء وبنات النساء اللاتي دخل بهن وحلائل الأبناء وحلائل زوجات الأبناء" أبناء الصلب كما في الآية وهذا القيد هل هو كسابقه أو لا؟ هل هو كسابقه اللاتي في حجوركم لا مفهوم له أو أن له مفهوما؟ تحريم زوجة الابن على جده مثلاً أو أبوه من الرضاعة تحرم عليه أو ما تحرم؟

طالب: .........

نعم لكن هل نقول من أصلابكم هل هو قيد مخرِج أو مُلغى كما قلنا في  قوله: "في حجوركم"؟ له مفهوم أو ليس له مفهوم؟

طالب: الذي يظهر أنه لا مفهوم له يا شيخ.

لا، لكنه عرفًا قال العلماء أنه يخرج ولد التبني والخلاف موجود في حُرمة زوجة الابن على أبيه من الرضاعة، الخلاف موجود لكن المرجِّح أنه مثل الأب لحديث «يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب».

طالب: .........

مثل { فِي حُجُورِكُم } النساء: ٢٣.

طالب: .........

ماذا يعني يكون مبيِّن أو ناسخا؟

طالب: .........

إذا قلت ناسخ والجمهور على أن الظني لا ينسخ القطعي وعند الحنفية يصير زيادة على النص فلا يكون مقتضي للعمل، على كل حال الجمهور على أن الأب من الرضاعة كالأب من الصلب "وحلائل الأبناء وزوجات الأب" وزوجات الأب سواء كانت واحدة أو أكثر سواء كان الأب أب صلب أو أب من الرضاعة "والجمع بين الأختين" { وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ } النساء: ٢٣  وسيأتي أنه إذا عقد على أختين وإن تزوج أختين من نسب أو رضاع في عقد واحد فسد نكاحهما، وإن تزوجهما في عقدين فالأولى زوجته لأنها صادفت المحل والأخرى نكاحها فاسد لأنها لم تصادف محلا.

طالب: .........

كيف؟

طالب: .........

أنت كلامك هو العكس.

طالب: .........

كيف؟ العكس.

طالب: أحسن الله إليك إذا عقد على البنت حرمت عليه الأم.

إذا عقد على البنت حرمت عليه الأم.

طالب: .........

لا، البنت بنت المرأة لا تحرم إلا بالدخول بأمها.

طالب: فيكون الشارع قد وسع الباب.

طالب: .........

لا نخلط في المسألة، أم المرأة تحرم عليه بمجرد العقد وبنتها لا تحرم إلا بالدخول بأمها وانتهى الإشكال، وإذا زدنا على هذا حسنا مرة.

طالب: .........

نعم هذا نص القرآن.

طالب: .........

ماذا؟

طالب: .........

ليس الخلاف بالتبني التبني بالإجماع تجوز لكن هو مخرج للتبنّي، التنصيص على الصلب مخرج للتبنّي، والرضاع ملحق على الصلب بالنّص وانتهى.

طالب: .........

أيهم الأول؟ آية النساء أو آية الأحزاب؟

طالب: .........

لا، هم نصوا على أنه مخرج للتبني والذي يرى أن غير الصلب من الرضاعة ما يحرم عليه زوجة ولده من الرضاعة وهذا قول معروف عند أهل العلم وليس بمحرم لها.

طالب: .........

ما هو؟

طالب: .........

الأب من الرضاعة.

طالب: .........

لا لا، الخلاف معروف موجود، فيه خلاف.

طالب: .........

الزركشي ماذا قال؟

طالب: .........

كلام ابن قدامة بكماله يعني حول هذه المسألة

طالب: .........

{ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَ } النساء: ٢٣.

طالب: .........

تحل معه حيثما حل.

طالب: .........

لا لا، خلاص انتهى.

"الجمع بين الأختين" الجمع بين الأختين وبهذا ينتهي المنصوص عليه في القرآن بعد ذلك وأحل لكم ما وراء ذلكم طيب ماذا عن ما ذكره المؤلف فيما بعد؟ ويحرم من الرضاع منصوص على الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، العمة من الرضاعة، الخالة من الرضاعة، وأيضًا الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها يشمله عموم { وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ } النساء: ٢٤  ماذا ؟

طالب: .........

{ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ } النساء: ٢٤  طيب ما وراء ذلكم المشار إليه يعود إلى ما ذُكر فهل مما ذكر الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها؟ لا.

طالب: .........

مُخصص بالنص، مخصص بالحديث، تخصيص مفهوم القرآن بمنطوق السنة.

طالب: .........

سيأتي إن شاء الله الخلاف في أنه لا بد من الوطء أو مجرد إسدال الستار أو ما أشبه أو فعل ما لا يفعله إلا الزوج "ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" وبهذا جاء الخبر بلفظه "ولبن الفحل محرِّم" لبن الفحل محرِّم، ما معنى هذا؟ أن أنه لو كان لهذا الفحل ثلاث زوجات أو أربع فأرضعت واحدة من هذه الزوجات بنتا وأراد ولد من أولاد هذا الزوج من غيرها من الزوجات الأخرى يحل أو يحرم؟ يحرم؛ لأن اللبن للفحل اللبن للزوج فهو أب له من الرضاعة، فيحرم عليه أن يتزوج هذه البنت، ويحرم أن تتزوج هذا الولد أو العكس سواء كان المرتضِع ذكرا أو أنثى، فيحرم على أولاد المرضعة وعلى أولاد ضراتها من الزوج صاحب اللبن قال "ولبن الفحل محرِّم والجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها" الجمع بين الأختين، الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها سبب التحريم القطيعة، ما ينشأ بسبب ذلك من قطيعة الرحم، طيب بنت العم وبنت الخال، وبنت خالة وبنت العمة ليس فيها قطيعة؟

طالب: بس أبعد يا شيخ أقل وأبعد.

طالب: .........

هو النظر إلى المرأة نفسها أو إلى أبيها وأمها، يعني هل يرضى العم أن يتزوج ابن أخيه التي زوج ابنته على بنت أخيه الأخرى؟ ما يرضى لا عليها ولا على غيرها، لكن هذه بنت عمها إذا زوجه أخوه، زوج بنته ما يرضى وقد يكون هناك قطيعة، ملاحَظ هذا أو غير ملاحَظ؟ في الحكم  له تأثير أو ما له تأثير؟

طالب: .........

ما له تأثير يتزوج البنت، يتزوج بنت عمها وبنت خالها، وبنت خالتها وبنت عمتها، توجد قطيعة لكن هذه القطيعة مرتبة على سبب مقبول شرعًا أو غير مقبول؟ غير مقبول.

طالب: .........

لا، غير مقبول.

طالب: .........

لماذا؟ ما يحرِّمه إذًا؟ ليس بمقبول.

طالب: .........

لا لا، مقبول، لو كان غير مقبول لما اعتمده الشرع، لو أباحه الشرع قلنا هذا شيء أحله الله ليس لك أن تعترض، لكن مادام حرمه الشرع عرفنا أنه مؤثر.

طالب: .........

ما هي؟

طالب: .........

هذا الظاهر يوجد غيره ؟ لا نعرف شيئا ظاهرا غير هذا.

طالب: .........

يعني بمنزلة الأم والعمة بمنزلة الأب وهكذا، لكن العم أخو الأب أو الخالة أخت الأم إذا أراد أن يتزوج زوج ابنتها على بنت أختها أو بنت أخيه القطيعة ستوجد لكنها مبنية على شيء غير مؤثر في الشرع، بدليل أن الشرع أباحه، ولو كان له أثر شرعي ما أباحه شرعًا.

 

رأي شيخ الإسلام- رحمه الله- في التحريم بالمصاهرة أو بالرضاع بالمصاهرة له رأي يُحضَر في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

"