شرح مختصر الخرقي - كتاب النكاح (08)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: رجل يشتغل بالتجارة وتعاملاته عن طريق البنك وعند كل عملية بيع أو شراء أو تحويل أو إيداع يقوم البنك بصفة تلقائية بإعطائه مجموعة من النقاط النقطة بقيمة خمسة ريالات ثم يطلب منه أن يذهب إلى أي معرض ويشتري سيارة بهذه النقاط فهل هذا جائز؟
يقوم بإيداع فالبنك مستفيد والإيداع الآن حكمه حكم القرض وليس حكمه حكم الوديعة، وكذلك كل العمليات يستفيد منها البنك ففي حكم القرض الذي يجر نفعا فلا تجوز هذه النقاط هذا إذا تجاوزنا وقلنا أن التعاملات شرعية مع البنك، أما إذا كانت غير شرعية فالأمر أشد- نسأل الله العافية-.
يقول ما هي أفضل طبعة لكتاب الأدب المفرد؟
هناك طبعة في المطبعة السلفية مخرّجة الأحاديث ومرقمة وهي مطبوعة مفردة ومع الشرح فضل الله الصمد هذه طبعة جيدة مفيدة مع عناية الشيخ الألباني-رحمه الله-حينما بيَّن صحيحه من ضعيفه، فإذا ضُمَّت الطبعة السلفية مع الشرح مع عناية الشيخ الألباني استفاد الطالب كثيرًا.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: .. وهذا آخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل، وغدًا البخاري غدا الكتب الثلاثة أضواء البيان العصر، والطحاوية بعد العشاء، وأظن لن نأخذ الموافقات، ثم الثلاثاء البخاري ثم بهذا تكون قد انتهت الدروس لهذا الفصل والاستئناف كالمعتاد في الأسبوع الثاني من بداية الفصل- إن شاء الله تعالى- من بعد رمضان، الآن ما يصفي ولا نصف السنة للدروس.
طالب: ............
ما هو؟
طالب: ............
لا.
طالب: ............
واحد ذو القعدة ثم يأتي الحج والذهاب قبل ذي الحجة لمدة شهر يحتاج إلى.
طالب: ...........
أربعة دروس إن شاء الله شهر كامل.
طالب: ............
نفس الجدول ما يتغير إلا كتاب ينتهي يوضع مكانه كتاب ثاني ولا يوجد كتاب ينتهي قريبا.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى-: وليس للمسلم وإن كان عبدًا أن يتزوج أمة كتابية؛ لأن الله -عز وجل-قال { مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ } النساء: ٢٥ " ليس للمسلم يعني زواجه بالكتابية من الحرائر المحصنات ثبت النص عليه في كتاب الله- جل وعلا- وأما بالنسبة للإماء من أهل الكتاب فلا يجوز للمسلم أن يتزوج، سبق أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج مسلمة إلا بالشرطين المعروفين ألا يجد طول الحرة، وأن يخشى العنت، إذا كان هذا في الأمة المسلمة فماذا عن الأمة الكتابية والله -جل وعلا- يقول: { مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ } النساء: ٢٥ ؟ ولذا قال المؤلف "وليس للمسلم يعني لا يجوز للمسلم وإن كان عبدًا" وإن كان عبدًا يعني سواء كان حرًا أو عبدًا لا يجوز له أن يتزوج الأمة الكتابية و(إن) هذه من حروف الخلاف-الخلاف الضعيف-لكن هل هذا الاصطلاح معروف عند الخرقي أو بعده؟
طالب: ............
هل هذا معروف عند الخرقي فنقول أن فيه خلافا؟
طالب: لا
عند المتأخرين ومعروف و(لو) هذه للخلاف القوي و(حتى) للمتوسط و(إن) للضعيف وعكس بعضهم فجعل (إن) للخلاف القوي و(لو) للخلاف الضعيف من الذي عكس؟ كتاب المصطلحات الفقهية على مذهب الإمام أحمد للشيخ علي الهندي له رسالة صغيرة في الموضوع وأنا قلت للشيخ- رحمة الله عليه- من عشرين سنة أو أكثر قلت له أن الشيخ عبد القادر بن بدران عكس قال لا، أنا الذي عكست؛ لأني لا أقدر أن أقول له أنك عكست.
طالب: ............
لا لا، غلط يعني خلاف الاصطلاح، سبْق قلم منه رحمه الله.
وليس للمسلم وإن كان عبدًا أن يتزوج أمة كتابية؛ لأن الله-عز وجل-قال { مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ } النساء: ٢٥ في المغني جعل الاستدلال من الشرح لا من المتن وهنا جعله من المتن، الزركشي؟
طالب: ............
لأنه في المغني من الشرح، والزركشي؟
طالب: ............
نعم نسخة معروفة.
شرح الزركشي ليس موجودا؟
طالب: ............
من المتن.
{ مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ } النساء: ٢٥ يعني مما ملكت أيمانكم من المؤمنات فهذا القيد أو الوصف قيد مُخرج لغير المؤمنات ولو كن كتابيات، وهذا القول في المسألة هو المعروف وهو الراجح، ويروى عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه لا مانع من ذلك قياسًا على الحرة من نساء أهل الكتاب، ولكن المرجّح أنه لا يجوز؛ لأن هذا القيد معتبر ومخرِج للكافرات ولو كن كتابيات "ولا لحر مسلم" وعندنا خطأ الذي عنده هذه الطبعة طبعة النوادر.
طالب: ...........
ليست طبعتك أنت، ما الطبعة التي معك أنت؟
طالب: ............
دار المعارف.
طالب: ............
لا، هذه النوادر تحقيق العجمي.
يقول "ولحرٍّ مسلم" والصواب ولا لحرٍّ يعني "ولا يجوز لحرٍّ مسلم أن يتزوج أمة مسلمة إلا ألا يجد طولاً لحرة مسلمة" يعني ما يجد صداق الحرة "ويخاف العنت على نفسه" يخاف أن يقع في الفاحشة بهذين الشرطين يجوز للحر أن يتزوج الأمة، يتزوجها فتكون زوجة لها أحكامها وتختلف عن الحرة بأي شيء؟ هو زواج أن ولده منها رقيق، وهل تساوي الحرة في غير ذلك من الأحكام لأنها زوجة؟ فلو افترضنا أن عنده زوجة حرة وهذه الزوجة لا تكفيه ويخشى العنت على نفسه ولا يستطيع طول حرة فهل يقسم لها مثل الحرة باعتبارها زوجة؟ هي ليست ملك يمين هي زوجة.
طالب: ............
نقول هي زوجة وليست ملك يمين.
طالب: ............
يقسم لها لكن هل تساوي الحرة في جميع الأحكام؟
طالب: ............
لها أحكام الإماء فيما يخص الإماء، لا ما يلزم هي لها سيد يملكها وأولاده منها للسيد تبعًا لأمهم يبيعهم كيفما شاء مثل أمهم، فهي زوجة باعتبار ووصفها الأصلي كونها أمة له أيضًا أحكامها المترتبة عليه يعني مثلاً عدتها.
طالب: ............
ليست نصفا قرءان تثنية قرء.
طالب: ............
وطلاقها طلقتان ويخاف العنت يخشى أن يقع في الفاحشة على نفسه.
طالب: ............
نعم، لو زنت ليس عليها رجم لأنها لا تزال أمة، يعني لها أحكام الإماء، ويقسم لها، ولها من القسم نصف ما للحرة، فإذا قُدر أن له زوجة حرة وزوجة أمة للحرة ليلتان وللأمة ليلة، لكن لو كانت ملك يمين ليس لها قسم " إلا أن يكون لا يجد طولاً لحرة مسلمة" عندكم مسلمة؟
طالب: ............
طيب لو وجد طَول لحرة كتابية.
طالب: ............
ما هو؟
طالب: ............
لا نحتاج إلى أن نقول خرج هو موجود في بعض النسخ دون بعض ليس بنص حتى نحتاج إلى تأويله.
طالب: ............
طيب لو وجد طول لحرة كتابية هل يجوز أن يتزوج أمة؟
طالب: ............
ما هو؟
طالب: ............
لا، هو الكلام على أيهما أولى أن يتزوج أمة مسلمة أو حرة كتابية؟
طالب: ............
ما المصلحة؟
طالب: ............
لا، دع عنك هذا، هذا بعيد، لا، الكلام على الأثر على الأولاد، لو تزوج حرة كتابية أولاده أحرار ولو تزوج أمة مسلمة أولاده أرقاء يراهم يباعون في السوق فأيهما أولى؟ لأن هذا القيد إلا أن يجد طولاً لحرة مسلمة، المغني قال شيئا؟
طالب: ............
والشرح.
طالب: ............
أحدهما { وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلٗا رَّجُلَيۡنِ أَحَدُهُمَآ } النحل: ٧٦.
طالب: ............
هذا منصوص عليه.
طالب: ............
ما جاء الإشكال.
طالب: ............
"إلا أن يكون لا يجد طَولاً لحرة مسلمة" في المفاضلة بين الأمة المؤمنة وبين الحرة الكتابية ما ذكره صاحب الكتاب وأن الحرة الكتابية أولى من الأمة المؤمنة ومدار ذلك الخشية على الولد من الرق،ـ والإشكال الكبير في المسألة الخشية على الدين والخشية على الدين موجودة وقت التنزيل حتى على الزوج ومن قال إنه يكسب الأجر فيها بدعوتها إلى الإسلام أيضًا يُخشى عليه منها وأن يرتد بسببها، وبعض الناس يقول الدين مقدور عليه ويأتي بالدعوة والرفق واللين والمعاملة، بعض الناس لا يبحث عن فتاة دينة يقول الجمال ما تأتي به الدعوة ولا غيرها لكن الدين يأتي، والله يقولون هذا باللفظ، يا شيخ يقولون الجمال لا يمكن ما تفيده الدعوة يبحث عن جميلة والدين يأتي بالدعوة وما عرف أن عمران بن حطّان من الذي جعله يرتكب هذا المذهب الخبيث مذهب الخوارج ويكون من الدعاة ويمدح قاتل علي؟ المرأة الخارجية التي تزوجها.
طالب: ............
ما هو؟
طالب: ............
المهم ومثل هذه العلة امرأة جميلة والمذهب سهل يتغير مع الوقت تأثير المرأة على الرجل كبير فصار من الدعاة إلى مذهب الخوارج وقال ما قال في مدح قاتل علي.
طالب: ............
نعم هذا.
طالب: ............
نعم هذا الذي أقوله فلحظ رق الأولاد ولم يلحظ الخوف على الدين؛ لأن الخوف على الدين موجود في وقت التنزيل حتى على الزوج وعلى أولاده من بعده، وبه احتج بعض الصحابة على بعض، لكن هذا الخوف موجود في وقت التنزيل ماذا تفعل وشركهم وغلوهم بعزير والمسيح موجود وقت التنزيل وقت تشجيع هذا الحكم فليس لأحد كلام في هذا، لكن يبقى أن الإنسان أعرَف وأدرى بمصلحته، وكم من شخص لاسيما إذا كان السكن في بلاد الكفار إذا كان السكن في بلدهم فالخطر عظيم جدًا، كم من أسرة انسلخت من دينها وضيعت أعراضها وضيعت كل ما تملك في هذه الدنيا من دين وعرض والله المستعان.
بلاد إلحاد وإباحية ويترك أطفال يعيشون هناك ويدرسون في مدارسهم ويدرسهم يهود ونصارى ماذا ترجى من ورائهم؟!
"ومتى عقد عليها" يعني على الأمة "وفيه الشرطان عدم الطول وخوف العنت ثم أيسر" ثم أيسر يقول المؤلف "لم ينفسخ نكاحها" لأن حكم الاستمرار والدوام يختلف عن حكم الابتداء، يعني لو أن شخصًا يملك صيدا مثل من يصيد في الحرم؟! وفي الإحرام متزوج له زوجة هل هو مثل من يعقد على زوجة وهو محرم "لم ينفسخ نكاحها وله أن ينكح من الإماء أربعًا إذا كان الشرطان فيه قائمين" ينكح واحدة، اثنتين، ثلاثا، أربعا على حسب الحاجة، وإذا أبيحت واحدة فيباح ما زاد عليها ما لم يجتمع من مجموع صداق الأربع طول حرة لكن إذا كان بالتدريج الآن لا يملك إلا عشرة بالمائة من طول الحرة وتزوج أمة، ثم بعد مدة ملك مثله ثم بعد مدة ملك إلى أن توافر عنده طول أربع إماء وبإمكانه أن يجمع هذه لكنها ما تيسرت للجميع في وقت واحد يمكن أن يتزوج به حرة.
طالب: ............
نعم مازال يخاف العنت ولا يجد إذا كان الشرطان فيه قائمين "وإذا خطب الرجل المرأة فلم تسكن إليه فلغيره خطبتها" يعني ما ركنوا إليه، طيب هم مترددون والرجل كفؤ وجاء ثاني وخطب والله مادام لم يوافقوا عليه فله خطبتها "وإذا خطب الرجل المرأة فلم تسكن إليه فلغيره خطبتها" ومعنى تسكن إليه تميل إليه وتتجه لكن إذا كانت مترددة على حد سواء.
طالب: ............
يرد أو يدع نعم مادامت الخِطبة قائمة وفيه مجال فلا يجوز لغيره أن يخطبها؛ لأن المرأة ووليها يبحثون عن الأصلح لهم، وكم من خِطبة وركون وإعطاء كلمة فسد هذا الركون وأُخلفت هذه الكلمة لأنهم جاءهم من هو أولى منه في تقديرهم وعلى حد نظرهم، والمسلم منهي أن يخطِب على خطبة أخيه فلغيره خطبتها "ولو عرَّض للمرأة وهي في العدة" أي عدة؟ الرجعية أو بائن؟ بائن لأن الرجعية زوجة لا يجوز خطبتها ولا التعريض في خطبتها لكن البائن وهي في مدة العدة ولو عرّض للمرأة.
طالب: ............
أو متوفى عنها المهم أنها خرجت من نطاق الزوجية.
طالب: ............
وقال انكحي أسامة لكن لا يوجد ركون هي جاءت تستشير النبي -عليه الصلاة والسلام- فلم يشر عليها بواحد منهما.
طالب: ............
لا، ليس فيه ركون جاءت تستشير.
طالب: ............
نعم أنت تقصد أن هذا خطب وهذا خطب في آن واحد لا يدري بعضهم عن بعض.
طالب: ............
المستشار مؤتمن.
تفضل يا أبا عبد الله.
المؤذن يؤذن.
ولو عرَّض للمرأة والمراد بها البائن أو المتوفى عنها "وهي في العدة بأن يقول إني في مثلكِ لراغب وإن قضي شيء كان وما أشبهه من الكلام" غير الصريح "وما أشبه من الكلام مما يدل على رغبته فيها فلا بأس إذا لم يصرِّح" وأما التصريح للمعتدة وإن كانت بائنًا أو متوفى عنها فإنه حرام.
طالب: ............
ما هي؟ لا تفوتيني بنفسكِ.
طالب: ............
هي قريبة من التصريح لكنها ليست بالتصريح { وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا عَرَّضۡتُم بِهِۦ مِنۡ خِطۡبَةِ ٱلنِّسَآءِ } البقرة: ٢٣٥ في حديث فاطمة بنت قيس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال لها لما طلقها زوجها ثلاثًا «إذا حللت فآذنيني لا تسبقيني بنفسكِ».
طالب: ............
يعني لا يكون الكلام صريحا أريد أن أتزوجكِ أريد كذا والتعريض يفهم منه المقصود من غير تصريح.
طالب: ............
لا على سبيل الإلزام.
طالب: ............
هذا أولى لكن إذا كانت الواحدة لا تعفه يحتاج إلى أربع إماء كما أن بعضهم يحتاج إلى أربع حرائر.
طالب: ............
إذا عتقت صارت حرة.
طالب: ............
لا، هذه ليست بخطبة.
طالب: ............
من امرأة إلى امرأة الطول الذي يجد به من يوافق عليه، الطول أحيانًا.
طالب: ............
أقل مستوى، أقول مستوى يجد فيه يقول أنا عندي خاتم من حديد وهذا مقرر في الحديث أن هذا طول، نقول عندك خاتم حديد ما يجوز تتزوج أمة؟ من يجد امرأة توافق عليه لا يتشرط والله أنا أريد فلانة بنت فلان أو غيرها، لا، مصعب بن الزبير دفع على عائشة بنت طلحة ألف ألف.
طالب: ............
ما هو؟
طالب: ............
نعم إذا لم يعلم أنهم ركنوا إليه ومالوا إليه وعموم الحديث حتى يُرَد أو يترك يشمل ولو لم يُركَن إليه إذا ما رُد ردًا صريحا ولا ترك هو من نفسه فلا تجوز الخطبة على خطبته.
طالب: ............
أين؟
طالب: ............
طيب محتاج مضطر كأن لم تكن عنده هذه الحرة ما تكفيه.
طالب: ............
لا لا، العلة الأصلية قائمة يخشى العنت ولا يجد طول حرة.
توجد أحكام في المغني متعلقة بالباب لكن في المسألة الأخيرة وإن عرّض لها في العدة وهو يقول إني في مثلك لراغب التقسيم إلى ثلاثة أقسام.
طالب: ............
لكن لو أرسل لها رسالة في الجوال وقال إني أحبك في الله هذا تعريض أو تصريح؟
طالب: ............
لا لا، تعريض ليس تصريحا.
طالب: ............
ما هو؟
طالب: ............
ماذا يعني؟
طالب: ............
كلام النبي -عليه الصلاة والسلام-؟
طالب: ............
«إذا حللت فآذنيني»؟ يعني إذا انتهت العدة فأخبريني هذه خطبة ؟ لا شك أن فيه إبداء رغبة لكن ليس بصريح.
طالب: ............
لكن ما يفهم النكاح صراحة.
كمِّل.
طالب: ............
لأن هذا جاء به النص.
طالب: ............
تتبع.
طالب: ............
يعني تعرض كما يعرض لكن لا يجوز لها التصريح كما أنه لا يجوز له التصريح.
طالب: ............
لا، فلن تطلبوا.
طالب: ............
عندي جماع يرضيكِ! مثل ما لو قالت فيك واحدة قال نعم! هذا أسلوب العامة نعم موجود، والله يأتينا شيبان في الثمانين نقول يا ابن الحلال لا تعرض نفسك وتعرض عرضك يريد أن يتزوج من الخارج ويأتي ببنت صغيرة، يعني هل يستطيع أن يقوم بها ويشبع رغبتها؟ هذه مشكلة وحصل كوارث والله المستعان.
طالب: ............
تستشير خطبوها فتستشير فيه.
طالب: ............
«إذا حللتِ فآذنيني» يعني أعطيني خبر لا يتزوجها هو، لا يريد الزواج بها لكن إذا حللت فآذنيني نختار يكون ما ينفعك بالمستقبل بدون تصريح أنه زواج أو غيره ولذلك أشار عليها بأسامة.
طالب: ............
لا..
طالب: ............
يعني فعل محرما، صرح بالخطبة فعل محرم لكن لو تزوجها بعد التصريح صح النكاح لأنه لا أثر له على العقد.
طالب: ............
آثم إذا صرح.
طالب: ............
نعم يحرم عليه والعقد صحيح.
طالب: ............
لا شك أن العقدين متناقضان، مقتضى ملك اليمين أن تكون هي الأعلى ومقتضى النكاح أن يكون هو الأعلى فالقوامة هل هي للمرأة باعتباره رقيقًا لها ويجب عليها نفقته أو عليه لأنه زوج وتجب عليه نفقة زوجته.
طالب: ............
يعني قبل أن يعتقها مادامت أمة.
طالب: ............
ما بقي عليها درهم.
طالب: ............
عتق بنية الزواج.
طالب: ............
نعم كلهم مستفيدون يعني يتصور في امرأة كاسدة وعندها عبد وقالت أُعتقك على أن تتزوجني يوجد ما يمنع يا شيخ؟
طالب: ............
ما يظهر أنه يوجد ما يمنع أبدا كل منهما مستفيد.
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.
انتهى التاسع من المغني؟
طالب: ............
الله المستعان..
طالب: ............
كيف؟! الزوج يستمتع بأمته؟
طالب: ............
جماع هذا.
"